جنوب أفريقيا 1996 (المعدل 2012)

مصدر السلطة الدستورية, التمهيد

الديباجة

نحن، شعب جنوب أفريقيا،

الإشارة إلى تاريخ البلاد

إدراكاً منا للظلم الذي تعرضنا له في الماضي؛

الإشارة إلى تاريخ البلاد

تكريمًا لأولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية في أرضنا؛

الإشارة إلى تاريخ البلاد

واحترامًا لأولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته؛ و

وإيمانًا منا بأن جنوب أفريقيا ملك لكل من يعيشون فيها، المتحدين في تنوعهم.

الدافع لكتابة الدستور

فإننا لذلك، نقر، من خلال ممثلينا المنتخبين بحرية، هذا الدستور بوصفه القانون الأعلى للجمهورية لتحقيق الأهداف التالية

  • الإشارة إلى تاريخ البلاد
    معالجة انقسامات الماضي وتأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية؛
    ضمان عام للمساواة

    وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي ومنفتح تحترم فيه الحكومة إرادة الشعب، ويحمي القانون جميع المواطنين على قدم المساواة؛

    تحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة في كل شخص؛ و

    نوع الحكومة المفترض

    بناء دولة جنوب أفريقيا متحدة وديمقراطية وقادرة على أن تحتل مكانها الملائم بوصفها دولة ذات سيادة في الأسرة الدولية.

ذكرالله

حمى الله شعبنا.

Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.

ذكرالله

God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.

Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

الفصل 1 . الأحكام التأسيسية

نوع الحكومة المفترض

1. جمهورية جنوب أفريقيا

جمهورية جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم على القيم التالية-

  1. الكرامة الإنسانية
    الكرامة الإنسانية وتحقيق المساواة والنهوض بحقوق الإنسان ودعم حرياته.
  2. المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الجنس
    عدم التفرقة بين المواطنين على أساس العِرق أو الجنس.
  3. سيادة الدستور وحكم القانون.
  4. إعلان حق الاقتراع العام
    الاقتراع العام للبالغين، والسجل العام الوطني للناخبين، والانتخابات الدورية، ونظام الحكم الديمقراطي القائم على تعدد الأحزاب، لضمان المساءلة والشفافية والعلانية.

2. سيادة الدستور

هذا الدستور هو القانون الأعلى للجمهورية؛ ومن ثم يعد أي قانون أو سلوك لا يتماشى معه باطلاً، ويجب الوفاء بالالتزامات التي يفرضها هذا الدستور.

3. المواطنة

  1. هناك مواطنة مشتركة لدولة جنوب أفريقيا.
  2. كل المواطنين سواسية -
    1.  في التمتع بحقوق المواطنة ومزاياها وفوائدها؛ و
    2. في الالتزام بواجبات المواطنة ومسؤولياتها.
  3. متطلبات الحصول على الجنسية, شروط سحب الجنسية, شروط الحق في الجنسية عند الولادة
    ينص التشريع الوطني على اكتساب المواطنة والحرمان منها واستعادتها.
النشيد الوطني

4. النشيد الوطني

يحدد رئيس الجمهورية النشيد الوطني للجمهورية بمرسوم.

العلم الوطني

5. العلم الوطني

يتكون العَلم الوطني للجمهورية من ستة ألوان، وهي الأسود، والذهبي، والأخضر، والأبيض، والأحمر، والأزرق، وفقا لما يوضحه الرسم في الجدول 1.

اللغات الرسمية او الوطنية

6. اللغات

  1. اللغات الرسمية للجمهورية هي: سيبيدي، وسيسوثو، وسيتسوانا، وسيسواتي، وتشيفيندا، وإكسيتسونجا، وأفريكاناس، والإنجليزية، ونديبيلي، وإكسهوزا، وإيزيزولو.
  2. حماية استخدام اللغة
    إدراكاً منا لتراجع استخدام اللغات الأصلية لشعبنا وتراجع وضعها تدريجياً، تتخذ الدولة إجراءات عملية وإيجابية لتحسين وضع هذه اللغات والنهوض باستخدامها.
  3. 3

    1. اللغات الرسمية او الوطنية
      يجوز للحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم استخدام أية لغة رسمية لأغراض الحكم، على أن تضع في الاعتبار، العادات المرعية والنواحي العملية والنفقات والظروف الإقليمية والموازنة بين احتياجات وأولويات الشعب ككل أو في الإقليم المعني؛ في حين تستخدم الحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم لغتين رسميتين على الأقل.
    2. اللغات الرسمية او الوطنية
      تراعي البلديات العادات المرعية في استخدام اللغة ورغبات السكان المحليين.
  4. اللغات الرسمية او الوطنية
    تنظم الحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم وتراقب، من خلال التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، استخدام اللغات الرسمية. ودون المساس بأحكام القسم الفرعي (2)، تكون لكل اللغات الرسمية مكانة واحدة وتعامل على قدم المساواة.
  5. حماية استخدام اللغة
    يتولى مجلس لغة لكل جنوب أفريقيا، يُنشأ بقانون وطني، ما يلي:
    1. توفير وتعزيز الظروف المناسبة لاستخدام وتطوير-
      1. كل اللغات الرسمية؛
      2. لغات الخوي وناما وسان؛ و
      3. لغة الإشارة؛ و
    2. تعزيز وضمان احترام-
      1. كل اللغات الشائع استخدامها من جانب الجماعات في جنوب إفريقيا، بما في ذلك الألمانية واليونانية والجوجاراتية والهندية والبرتغالية والتاميلي والتليجو والأوردية؛ و
      2. العربية والعبرية والسنسكريتية وغيرها من اللغات المستخدمة لأغراض دينية في جنوب أفريقيا.

الفصل 2. وثيقة الحقوق

7. الحقوق

  1. الكرامة الإنسانية
    تعد وثيقة الحقوق حجر الزاوية للديمقراطية في جنوب أفريقيا، وترسّخ حقوق جميع المواطنين في بلدنا وتؤكد على القيم الديمقراطية للكرامة الإنسانية، والمساواة، والحرية.
  2. تحترم الدولة الحقوق الواردة في ميثاق الحقوق وتحميها وتعززها وتراعيها.
  3. تخضع الحقوق الواردة في ميثاق الحقوق للقيود الواردة أو المشار إليها في القسم 36، أو في أي مكان آخر في الميثاق.
من الملزم بالحقوق الدستورية

8. التطبيق

  1. يسري ميثاق الحقوق على كل القوانين، وتلتزم بها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل أجهزة الدولة.
  2. كل نص في ميثاق الحقوق مُلزم لأي شخص طبيعي أو اعتباري، عند الاقتضاء وبقدر ما يكون ذلك معمولا به، بالنظر إلى طبيعة الحق المعني وطبيعة أي واجب يفرضه ذلك الحق.
  3. عند تطبيق أي نص في ميثاق الحقوق على شخص طبيعي أو اعتباري وفقاً لأحكام القسم الفرعي (2)-
    1. على المحكمة، ولوضع أي حق منصوص عليه في الميثاق موضع التنفيذ، أن تطبق أو، عند الضرورة، تطور، مبادئ القانون العام، إذا خلت التشريعات من نصوص تضع ذلك الحق موضع التنفيذ؛ و
    2. يجوز للمحكمة أن تطور قواعد القانون العام لتقييد الحق، شريطة أن يكون التقييد وفقاً لأحكام القسم 36 (1).
  4. للشخص الاعتباري الحق في التمتع بالحقوق الواردة في ميثاق الحقوق بقدر ما تتطلب طبيعته وطبيعة هذه الحقوق.

9. المساواة

  1. ضمان عام للمساواة
    الجميع سواسية أمام القانون ولكل شخص الحق في التمتع بحماية متساوية وفي الاستفادة من القانون.
  2. ضمان عام للمساواة
    تتضمن المساواة الاستمتاع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات الأساسية. ولتعزيز تحقيق المساواة، يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة، مهمّشين بسبب التمييز المجحف ضدهم والنهوض بأوضاعهم.
  3. المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن النسب, المساواة بغض النظر عن اللون, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن اللغة, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الميول الجنسية, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة لذوي الإعاقات, المساواة بغض النظر عن السن, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية
    لا يجوز للدولة أن تمارس تمييزاً مجحفاً بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص بسبب العرق، أو النوع الاجتماعي، أو الجنس، أو الحمل، أو الحالة الاجتماعية، أو الأصل الإثني أو الاجتماعي، أو اللون، أو الميول الجنسية، أو العمر، أو الإعاقة، أو الدين، أو العقيدة، أو المعتقدات، أو الثقافة، أو اللغة، أو المولد، أو مجموعة من هذه الأسباب.
  4. لا يجوز لأي شخص أن يمارس تمييزاً مجحفاً بشكل مباشر أو غير مباشر ضد شخص آخر لسبب أو أكثر مما ورد في القسم الفرعي (3). ويجب إصدار قوانين وطنية لمنع أو حظر أي تمييز مجحف.
  5. يعتبر التمييز لسبب أو أكثر من الأسباب الواردة في القسم الفرعي (3) مجحفاً إلا إذا ثبت أنه عادل.
الكرامة الإنسانية

10. الكرامة الإنسانية

لكل شخص كرامة متأصلة وله الحق في احترامها وحمايتها.

الحق في الحياة

11. الحياة

لكل شخص الحق في الحياة.

12. حرية الشخص وأمنه

  1. لكل شخص الحق في الحرية والعيش في أمان بما في ذلك الحق في-
    1. الحماية من الاعتقال غير المبرر
      ألا تسلب منه حريته بشكل تعسفي أو دون سبب عادل؛
    2. الحماية من الاعتقال غير المبرر
      ألا يُحتجز دون محاكمة؛
    3. ألا يتعرض لأي شكل من أشكال العنف من جهات عامة أو خاصة؛
    4. حظر التعذيب
      ألا يتعرض للتعذيب بأية وسيلة؛ و
    5. حظر المعاملة القاسية
      ألا يُعامل أو يُعاقب بطريقة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.
  2. لكل شخص الحق في السلامة الجسدية والنفسية، بما في ذلك الحق في-
    1. الحق في تأسيس أسرة
      الاختيار فيما يتعلق بالإنجاب؛
    2. توفير الحماية لجسده والحق في التحكم فيه؛ و
    3. الإشارة إلى العلوم
      ألا يتعرض للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقة مستنيرة منه.
حظر الرق

13. العبودية والرق والسخرة

لا يجوز أن يخضع أي شخص للعبودية أو الرق أو السخرة.

تنظيم جمع الأدلة, الحق في احترام الخصوصية

14. الخصوصية

لكل شخص الحق في الخصوصية، بما في ذلك الحق في-

  1. ألا يتعرض للتفتيش أو يفتش منزله؛
  2. ألا تفتش ممتلكاته؛
  3. ألا يُحجز ما بحوزته؛ أو
  4. يتم انتهاك خصوصية اتصالاتهم.

15. حرية الدين والمعتقدات والرأي

  1. الحرية الدينية, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
    لكل شخص الحق في حرية العقيدة والدين والفكر والمعتقدات والرأي.
  2. يجوز أن تقام الشعائر الدينية في مؤسسات تتبع أو تدعمها الدولة، بشرط-
    1. أن تتبع تلك الشعائر القواعد التي وضعتها السلطات المختصة؛
    2. أن تقام على أساس منصف؛ و
    3. أن يكون حضورها حرًا وطوعياً.

3

  1. لا يمنع هذا القسم صدور تشريعات تعترف بما يلي-
    1. الزيجات التي تعقد بمقتضى أي تقليد عرفي، أو شريعة، أو قانون للأحوال الشخصية، أو قانون للأسرة؛ أو
    2. نظم قوانين للأحوال الشخصية والأسرة بموجب أي تقليد عرفي، أو يلتزم به أشخاص يعتنقون ديناً معيناً.
  2. يجب أن يكون الاعتراف بموجب القسم (أ) متماشيا مع هذه المادة والأحكام الأخرى من الدستور.

16. حرية التعبير

  1. حرية التعبير
    لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك-
    1. حرية الإعلام
      حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى؛
    2. حرية تلقي المعلومات أو الأفكار أو نشرها ؛
    3. الاشارة إلى الفنون
      حرية الإبداع الفني؛ و
    4. الحق في الحرية الأكاديمية, الإشارة إلى العلوم
      حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي.
  2. حرية التعبير
    لا يتضمن الحق المنصوص عليه في القسم الفرعي (1) ما يلي-
    1. الترويج للحرب؛
    2. التحريض على القيام بعنف وشيك؛ أو
    3. الحض على الكراهية القائمة على العنصر، أو العرق، أو النوع الاجتماعي، أو الدين، والتي تشكل تحريضاً على إلحاق الضرر.
حق تقديم التماس, حرية التجمع

17. التجمع والتظاهر والإضراب والتظلم

لكل شخص، بطريقة سلمية ودون حمل سلاح، حق التجمع والتظاهر والإضراب والتظلم.

حرية تكوين الجمعيات

18. حرية إنشاء الجمعيات

لكل شخص الحق في حرية إنشاء الجمعيات.

19. الحقوق السياسية

  1. لكل مواطن الحق في أن يختار بحرية توجهاته السياسية، بما في ذلك الحق في -
    1. حق تأسيس أحزاب سياسية
      تشكيل حزب سياسي؛
    2. المشاركة في أنشطة حزب سياسي أو إلحاق أعضاء به؛ و
    3. الدعاية لحزب سياسي أو قضية.
  2. لكل مواطن الحق في انتخابات حرة ونزيهة واعتيادية لأية هيئة تشريعية قائمة بمقتضى الدستور.
  3. لكل مواطن بالغٍ الحق في-
    1. الاقتراع السري, إعلان حق الاقتراع العام
      التصويت في الانتخابات لأية هيئة تشريعية قائمة بمقتضى الدستور، وفي أن يمارس ذلك في سرية؛ و
    2. ترشيح نفسه لمنصب عام، وتوليّ ذلك المنصب في حالة انتخابه.

20. المواطنة

لا يجوز حرمان أي شخص من المواطنة.

حرية التنقل

21. حرية التنقل والسكن

  1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية.
  2. لكل شخص الحق في مغادرة الجمهورية.
  3. لكل شخص الحق في دخول أي مكان في الجمهورية والبقاء فيه والإقامة به.
  4. لكل شخص الحق في الحصول على جواز سفر.
الحق في اختيار المهنة

22. حرية اختيار الحرفة والمهنة والتخصص

لكل مواطن الحق في أن يختار بحرية حرفته أو مهنته أو تخصصه. ويجوز أن ينظم القانون ممارسة حرفة أو مهنة أو تخصص ما.

23. العلاقات العمالية

  1. لكل شخص الحق في أن يعامل بموجب ممارسات نزيهة في مجال العمل.
  2. لكل عامل الحق في -
    1. الحق في الانضمام للنقابات العمالية
      تكوين نقابة عمالية والانضمام إليها؛
    2. المشاركة في أنشطة وبرامج أية نقابة عمالية؛ و
    3. الحق في الإضراب
      الإضراب.
  3. لكل صاحب عمل الحق في -
    1. تكوين منظمة لأصحاب العمل والانضمام إليها؛ و
    2. المشاركة في أنشطة وبرامج منظمة لأصحاب العمل.
  4. لكل نقابة عمالية أو منظمة لأصحاب العمل الحق في-
    1. تحديد طريقة إدارتها وأنشطتها وبرامجها؛
    2. تنظيم نفسها؛ و
    3. تشكيل اتحاد عام والانضمام إليه.
  5. لكل نقابة عمالية ومنظمة لأصحاب العمل وصاحب عمل الحق في إجراء مفاوضات جماعية. ويجوز سن تشريع وطني لتنظيم هذه المفاوضات. وبقدر ما تقيد التشريعات حقا من الحقوق الواردة في هذا الفصل، يجب أن يتوافق هذا التقييد مع ما ورد في القسم الفرعي 36 (1).
  6. يجوز أن يصدر تشريع وطني بإقرار ترتيبات أمنية نقابية تضمنتها اتفاقيات جماعية. وبقدر ما تقيد التشريعات حقا من الحقوق الواردة في هذا الفصل، يجب أن يتوافق هذا التقييد مع ما ورد في القسم الفرعي 36 (1).

24. البيئة

لكل شخص الحق في-

  1. بيئة غير ضارة بصحته أو رفاهيته؛ و
  2. حماية البيئة
    حماية البيئة التي يعيش فيها، لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال تدابير تشريعية معقولة وغيرها-
    1. تحد من تلوث البيئة وتدهورها؛
    2. تعزز المحافظة على الموارد البيئية؛ و
    3. تضمن، من الناحية البيئية، تنمية الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام وفي الوقت نفسه تعزز حدوث تنمية اقتصادية واجتماعية سليمة.

25. الممتلكات

  1. الحق في التملك
    لا يجوز حرمان أحد من ممتلكاته إلا بقانون يطبق على الناس كافة، ولا يجوز أن يسمح أي قانون بالحرمان التعسفي من الممتلكات.
  2. الحماية من المصادرة
    لا يجوز نزع الملكية إلا بقانون يطبق على الناس كافة، وفقا لما يلي:
    1. أن يكون لغرض عام أو من أجل المصلحة العامة؛ و
    2. التعويض، رضاءً أو قضاءً، مع تحديد وقت وطريقة دفعه
  3. الحماية من المصادرة
    يكون مبلغ التعويض ووقت وطريقة دفعه عادلاً ومنصفاً، بما يعكس توازناً منصفاً بين المصلحة العامة ومصالح من تضرر، مع الأخذ في الاعتبار كل الظروف ذات الصلة، ومن ضمنها:
    1. الاستخدام الحالي للممتلكات؛
    2. تاريخ حيازة الممتلكات واستخدامها؛
    3. القيمة السوقية للممتلكات؛
    4. حجم استثمار الدولة المباشر، والدعم الذي أسهمت به، في اقتناء الممتلكات وتحسين رأسمالها المُجزي؛ و
    5. الغرض من نزع الملكية.
  4. الحماية من المصادرة
    لأغراض هذا القسم الفرعي -
    1. تتضمن المصلحة العامة التزام الدولة بإصلاح الأراضي، وبالإصلاحات التي تستهدف إتاحة الحصول على كل الموارد الطبيعية لجنوب أفريقيا بشكل منصف؛ و
    2. لا تقتصر الممتلكات على الأرض.
  5. تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، في نطاق مواردها المتاحة، لتعزيز الظروف التي تتيح للمواطنين الحصول على الأراضي بشكل منصف.
  6. لكل شخص أو جماعة تكون حيازتها للأرض غير آمنة قانوناً نتيجة قوانين أو ممارسات في الماضي تقوم على التمييز العنصري، الحق، بقدر ما ينص عليه قانون برلماني، في التمتع بحيازة آمنة قانوناً، أو الحصول على تعويض منصف.
  7. لكل شخص أو جماعة تم تجريده من ممتلكاته بعد 19 حزيران/يونيو 1913 نتيجة قوانين وممارسات في الماضي تقوم على التمييز العنصري، الحق، بقدر ما ينص عليه قانون برلماني، في استرداد تلك الممتلكات أو الحصول على تعويض منصف عنها.
  8. لا يعيق أي حكم من أحكام هذا القسم، الدولة عن اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير، لإجراء إصلاحات في الأرض والمياه وما يتصل بهما، لمعالجة آثار الممارسات التي كانت سائدة في الماضي والتي تقوم على التمييز العنصري، شريطة ألا يتعارض أي خروج عن أحكام هذا القسم مع أحكام القسم الفرعي 36 (1).
  9. يسن البرلمان التشريعات المُشار إليها في القسم الفرعي (6).
الحق في المسكن

26. الإسكان

  1. لكل شخص الحق في الحصول على سكن ملائم.
  2. تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، في حدود مواردها المتاحة، لتحقيق هذا الحق بشكل تدريجي.
  3. لا يجوز أن يُطرد أي شخص من منزله أو أن يُهدم منزله، دون حكم صادر من محكمة بعد مراعاة كل الظروف ذات الصلة. ولا يجوز أن يسمح أي تشريع بالطرد التعسفي. ولا يجوز أن يسمح أي تشريع بالطرد التعسفي.

27. الرعاية الصحية والغذاء والمياه والتأمين الاجتماعي

  1. لكل شخص الحق في الحصول على-
    1. الحق في الرعاية الصحية
      خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية؛
    2. الحق في الماء
      ما يكفي من الطعام والشراب؛ و
    3. تأمين اجتماعي، بما في ذلك، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وإعالة أسرته، الحصول على مساعدة اجتماعية مناسبة.
  2. تتخذ الدولة تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير، في نطاق مواردها المتاحة، لتحقيق التجسيد المبتكر لكل حق من هذه الحقوق.
  3. الحق في الرعاية الصحية
    لا يجوز حرمان أي شخص من العلاج الطبي في حالات الطوارئ.

28. الأطفال

  1. ضمان حقوق الأطفال
    لكل طفل الحق في -
    1. اسم وجنسية منذ المولد؛
    2. Rights or duties of parents
      رعاية أسرية أو رعاية أبوية، أو رعاية بديلة مناسبة عند حرمانه من البيئة الأسرية؛
    3. تغذية أساسية ومأوى وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاجتماعية؛
    4. الحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الإهانة؛
    5. قيود على عمالة الأطفال
      الحماية من ممارسات العمل المستغلة؛
    6. قيود على عمالة الأطفال
      ألا يُطلب منه أو يسمح له بأن يؤدي عملاً أو يقدم خدمات-
      1. غير ملائمة لشخص في عمره؛ أو
      2. تعرض مصالح الطفل، أو تعليمه، أو صحته الجسدية أو العقلية، أو نموه المعنوي أو الأخلاقي أو الاجتماعي للخطر؛
    7. ميزات للأحداث في الاجراءات الجنائية
      ألا يحتجز إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى كافة، وفي هذه الحالة، بالإضافة إلى الحقوق التي يتمتع بها الطفل بموجب القسمين 12 و35، لا يجوز احتجاز الطفل إلا لأقصر مدة زمنية مناسبة، وفي هذه الحالة، يكون له الحق في-
      1. أن يحتجز في مكان منفصل عن الأشخاص المحتجزين فوق 18 سنة؛ و
      2. أن يعامل بأسلوب، ويحتجز في ظروف، تراعي عمر الطفل؛
    8. أن يكون له ممارس قانوني تعينه الدولة، على نفقتها، في الإجراءات المدنية التي تمس الطفل، إذا كان من الممكن أن يتعرض إلى ظلم كبير خلافا لذلك؛ و
    9. ألا يستخدم بشكل مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتع بالحماية في أوقات الصراع المسلح.
  2. تكون لأفضل مصالح الطفل أهمية تسمو فوق كل شيء آخر في كل أمر يخص الطفل.
  3. في هذا القسم يعني مصطلح الطفل أي شخص دون سن 18 سنة.

29. التعليم

  1. لكل شخص الحق في-
    1. الحصول على التعليم الأساسي، بما في ذلك التعليم الأساسي للبالغين؛ و
    2. تكافؤ الفرص في التعليم العالي
      الحصول على أي تعليم إضافي، يتحتم على الدولة، من خلال تدابير معقولة، أن تجعله متاحاً وسهل المنال بشكل تدريجي.
  2. التعليم المجاني
    لكل شخص الحق في أن يتلقى تعليمه في المؤسسات التعليمية الحكومية باللغة أو اللغات الرسمية التي يختارها إذا كان ذلك التعليم ممكناً ومعقولا. ولضمان الحصول بشكل فعال على هذا الحق وتنفيذه، تنظر الدولة في كل البدائل التعليمية المعقولة، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاص، مع مراعاة-
    1. الإنصاف؛
    2. الجدوى العملية؛ و
    3. ضرورة معالجة الآثار المترتبة على القوانين والممارسات التي كانت سائدة في الماضي والقائمة على التمييز العنصري.
  3. لكل شخص الحق في أن ينشئ، على نفقته الخاصة، ويُبقي على مؤسسات تعليمية مستقلة-
    1. لا تقوم على التمييز العنصري؛
    2. تكون مسجلة بالدولة؛ و
    3. تلتزم بمعايير لا تقل عن تلك التي تلتزم بها نظيراتها من مؤسسات التعليم الحكومية.
  4. لا يمنع القسم الفرعي (3) تقديم الإعانات الحكومية إلى المؤسسات التعليمية المستقلة.
الحق في الثقافة

30. اللغة والثقافة

لكل شخص الحق في استخدام اللغة، والمشاركة في الحياة الثقافية، اللتين يختارهما، ولكن لا يجوز لأي شخص يمارس هذه الحقوق أن يفعل ذلك بأسلوب لا يتوافق مع أي حكم من أحكام وثيقة الحقوق.

حماية استخدام اللغة, الحرية الدينية, الحق في الثقافة

31. الجماعات الثقافية والدينية واللغوية

  1. لا يجوز حرمان الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة ثقافية أو دينية أو لغوية معينة من الحق، مع الأعضاء الآخرين في تلك الجماعة، في-
    1. التمتع بثقافتهم وإقامة شعائرهم الدينية واستخدام لغتهم؛ و
    2. إنشاء اتحادات ثقافية، ودينية، ولغوية، وغيرها من أجهزة المجتمع المدني، والانضمام إليها والإبقاء عليها.
  2. لا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في القسم الفرعي (1) بأسلوب يتعارض مع أي حكم من أحكام وثيقة الحقوق.

32. الحصول على المعلومات

  1. لكل شخص الحق في الحصول على:
    1. الحق في الاطلاع على المعلومات
      أية معلومات لدى الدولة؛ و
    2. أية معلومات لدى شخص آخر تكون ضرورية لممارسة وحماية أي حقوق.
  2. الحق في الاطلاع على المعلومات
    تصدر تشريعات وطنية لوضع هذا الحق موضع التنفيذ، ويجوز أن تنص على تدابير معقولة لتخفيف العبء الإداري والمالي على الدولة.
الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

33. عدالة الإجراءات الإدارية

  1. لكل شخص الحق في الحصول على إجراءات إدارية تكون قانونية، ومعقولة، ومنصفة من الناحية الإجرائية.
  2. لكل شخص أُضيرت حقوقه بسبب إجراء إداري، الحق في إعطائه أسباب مكتوبة.
  3. تصدر تشريعات وطنية لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ ، يشترط فيها-
    1. أن تنص على أن تراجع محكمة عادية، أو عند الملاءمة، محكمة خاصة مستقلة ومحايدة، الإجراء الإداري؛
    2. أن تفرض واجباً على الدولة يقضي بوضع الحقوق الواردة في القسمين الفرعيين (1) و(2) موضع التنفيذ؛ و
    3. أن تعزز الإدارة الفعالة.
الحق في محاكمة علنية, الحق في محاكمة عادلة

34. الوصول إلى المحاكم

لكل شخص الحق في أن يتم الفصل في أي نزاع يخصه، مما يمكن حله عن طريق تطبيق القانون، في جلسة عامة عادلة أمام محكمة عادية أو، عند الملاءمة، أمام محكمة أخرى خاصة أو غير رسمية مستقلة ومحايدة.

35. الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزون والمتهمون

  1. لكل شخص مقبوض عليه بتهمة ارتكاب جرم، الحق في
    1. الحماية من تجريم الذات
      التزام الصمت؛
    2. إبلاغه في الحال بما يلي-
      1. بحقه في التزام الصمت؛ و
      2. بعواقب عدم التزام الصمت؛ و
    3. ألا يُجبر على الإدلاء بأي اعتراف أو إقرار يمكن استخدامه في الأدلة ضده؛
    4. الحماية من الاعتقال غير المبرر
      المثول أمام محكمة في أقرب وقت ممكن بشكل معقول، على أن يتم ذلك في موعد غايته -
      1. 48 ساعة من إلقاء القبض عليه، أو
      2. نهاية أول يوم عمل للمحكمة بعد انقضاء فترة 48 ساعة، إذا انتهت فترة الـ48 ساعة في وقت غير ساعات العمل العادية للمحكمة أو في يوم لا تعمل فيه المحكمة.
    5. الحماية من الاعتقال غير المبرر
      عند المثول لأول مرة أمام المحكمة بعد إلقاء القبض عليه، أن يُوجه إليه اتهام أو يُبلّغ بسبب استمرار حبسه، أو يُطلق سراحه؛ و
    6. أن يُطلق سراحه من الحجز، إذا كان ذلك في مصلحة العدالة، رهناً بظروف معقولة.
  2. لكل شخص محتجز، بما في ذلك كل سجين محكوم عليه، الحق في-
    1. أن يُبلّغ فوراً بسبب احتجازه؛
    2. الحق في الاستعانة بمحام
      أن يختار ممارس قانوني، ويتشاور معه، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛
    3. الحق في الاستعانة بمحام
      أن يكون لديه ممارس قانوني تعينه الدولة على نفقتها، إذا كان من الممكن أن يلحق به ظلم كبير خلافا لذلك، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛
    4. الحماية من الاعتقال غير المبرر
      أن يطعن في قانونية الاحتجاز شخصياً أمام محكمة، وإذا ثبت أن الاحتجاز غير قانوني، يُطلق سراحه؛
    5. الكرامة الإنسانية
      أن يمكث في ظروف احتجاز تتوافق مع الكرامة الإنسانية، بما في ذلك على الأقل الحق في استخدام وفي أن توفر له، على نفقة الدولة، إقامة وتغذية ومواد للقراءة وعلاج طبي بشكل ملائم؛ و
    6. أن يتصل ويتلقى زيارات من-
      1. زوجه أو شريكه؛
      2. أقرب أقربائه؛
      3. ناصح ديني يختاره؛ و
      4. ممارس طبي يختاره.
  3. الحق في محاكمة عادلة
    لكل شخص متهم الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في-
    1. أن يتم إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه بتفصيل يكفي للرد عليها؛
    2. أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه؛
    3. الحق في محاكمة علنية
      محاكمة عامة أمام محكمة عادية؛
    4. الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة
      أن تبدأ محاكمته وتنتهي دون تأخير غير معقول؛
    5. حضور محاكمته؛
    6. الحق في الاستعانة بمحام
      أن يختار ممارسًا قانونيًا يمثله، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛
    7. الحق في الاستعانة بمحام
      أن يكون له ممارس قانوني تعينه الدولة على نفقتها، إذا كان من الممكن أن يلحق به ظلم كبير خلافا لذلك، وأن يتم إبلاغه فوراً بهذا الحق؛
    8. الحماية من تجريم الذات, اعتبار البراءة في المحاكمات
      أن تُفترض براءته وأن يلتزم الصمت وألا يدلي بشهادته خلال المرافعات؛
    9. الحق في فحص الأدلة والشهود
      التقدم بأدلة أو الطعن في أدلة؛
    10. الحماية من تجريم الذات
      ألا يُجبر على الإدلاء بمعلومات تدينه؛
    11. المحاكمة بلغة المتهم
      أن تجري محاكمته بلغة يفهمها، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا من الناحية العملية، أن تُترجم له الإجراءات بتلك اللغة؛
    12. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
      ألا يُدان لفعل أو تقصير في أداء فعل لم يكن جّرماً بموجب القانون الوطني أو الدولي في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل أو التقصير؛
    13. حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
      ألا يحاكم على جرم يتعلق بفعل أو تقصير في أداء فعل يكون قد حصل على حكم بالبراءة فيه أو أُدين به من قبل؛
    14. أن يستفيد من أخف العقوبات المقررة شدة إذا كانت العقوبة المقررة للجرم قد تغيرت في الفترة ما بين ارتكاب الجرم ووقت صدور الحكم؛ و
    15. حق الطعن في القرارات القضائية
      أن يستأنف أمام محكمة أعلى، أو أن تنظر تلك المحكمة في قضيته.
  4. عندما يوجب هذا القسم إعطاء معلومات لشخص ما، تُقدم تلك المعلومات بلغة يفهمها ذلك الشخص.
  5. تنظيم جمع الأدلة
    تستبعد الأدلة المتحصل عليها بطريقة تنتهك أي حق في وثيقة الحقوق إذا كان الإقرار بتلك الأدلة من شأنه أن يؤثر في عدالة المحاكمة أو يضر بإقامة العدل.

36. تقييد الحقوق

  1. الكرامة الإنسانية
    لا يجوز تقييد الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق إلا بمقتضى قانون يطبق على الناس كافة بقدر ما يكون التقييد معقولاً وله ما يبرره في مجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية، مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة، بما فيها-
    1. طبيعة الحق؛
    2. أهمية الغرض من التقييد؛
    3. طبيعة ونطاق التقييد؛
    4. العلاقة بين التقييد وغرضه؛ و
    5. الوسائل الأقل تقييداً لتحقيق الغرض.
  2. باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعي (1) أو أي حكم آخر من أحكام الدستور، لا يقيد أي قانون أي حق منصوص عليه في وثيقة الحقوق.
أحكام الطوارئ

37. حالات الطوارئ

  1. لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا بمقتضى قانون برلماني، ويقتصر ذلك على ما يلي-
    1. عندما تكون الأمة مهددة بالحرب أو الغزو أو العصيان العام أو الفوضى أو كارثة طبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ العامة؛ و
    2. إذا كان ذلك ضرورياً لاستعادة السلام والنظام.
  2. لا يسري إعلان حالة الطوارئ، وأي تشريع يصدر أو إجراء آخر يُتخذ نتيجة لذلك الإعلان إلا إذا كان-
    1. لفترة وشيكة؛ و
    2. لفترة لا تتعدى واحد وعشرين (21) يومًا من تاريخ إصدار الإعلان ما لم يقرر المجلس الوطني مد الإعلان. يجوز للجمعية تمديد إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة. ويكون أول تمديد لفترة حالة الطوارئ بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية. ويكون أي تمديد لاحق بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة 60% على الأقل من أعضاء الجمعية. ولا يجوز التصديق على قرار بمقتضى هذه الفقرة إلا بعد إجراء مناقشة عامة في الجمعية.
  3. يجوز لأية محكمة مختصة أن تبت في صحة-
    1. أي إعلان لحالة الطوارئ؛
    2. أي تمديد لإعلان حالة الطوارئ؛ أو
    3. أي تشريع يصدر، أو أي إجراء آخر يُتخذ، نتيجة الإعلان لحالة الطوارئ.
  4. لا يجوز لأي تشريع يصدر نتيجة إعلان حالة طوارئ أن ينتقص من وثيقة الحقوق إلا إذا كان-
    1. الانتقاص تقتضيه حالة الطوارئ؛ و
    2. التشريع-
      1. متماشياً مع التزامات الجمهورية بموجب القانون الدولي المعمول به في حالات الطوارئ؛
      2. متوافقاً مع القسم الفرعي (5)؛ و
      3. منشوراً في الجريدة الرسمية الوطنية في أسرع وقت ممكن عقلاً بعد إقراره.
  5. ولا يجوز لأي قانون برلماني يُجيز إعلان لحالة طوارئ، ولا لأي تشريع يصدر أو أي إجراء آخر يتخذ نتيجة إعلان لحالة طوارئ، أن يسمح بما يلي أو يجيزه-
    1. درء المسؤولية عن الدولة، أو أي شخص، فيما يتعلق بأي إجراء غير قانوني؛
    2. أي انتقاص من هذا القسم؛ أو
    3. أي انتقاص من قسم مذكور في العمود 1 في جدول الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها، بالقدر المشار إليه في العمود 3 المقابل لذلك القسم في الجدول.

    جدول الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها

    ضمان عام للمساواة

    الصف 1

    العمود 1. رقم القسم

    9

    العمود 2. عنوان القسم

    المساواة

    العمود 3. نطاق حماية الحق

    فيما يتعلق بالتمييز المجحف لغير سبب سوى العنصر أو اللون أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الجنس أو الدين أو اللغة.

    الكرامة الإنسانية

    الصف 2

    العمود 1. رقم القسم

    10

    العمود 2. عنوان القسم

    الكرامة الإنسانية

    العمود 3. نطاق حماية الحق

    بالكامل

    الحق في الحياة

    الصف 3

    العمود 1. رقم القسم

    11

    العمود 2. عنوان القسم

    الحياة

    العمود 3. نطاق حماية الحق

    بالكامل

    الصف 4

    العمود 1. رقم القسم

    12

    العمود 2. عنوان القسم

    حرية الشخص وأمنه

    العمود 3. نطاق حماية الحق

    فيما يتعلق بالقسمين الفرعيين (1)(د) و(هـ)، و(2)(ج).

    حظر الرق

    الصف 5

    العمود 1. رقم القسم

    13-

    العمود 2. عنوان القسم

    العبودية والرق والسخرة

    العمود 3. نطاق حماية الحق

    فيما يتعلق بالعبودية والرق

    ضمان حقوق الأطفال, قيود على عمالة الأطفال

    الصف 6

    العمود 1. رقم القسم

    28

    العمود 2. عنوان القسم

    الأطفال

    العمود 3. نطاق حماية الحق

    فيما يتعلق بما يلي:

    • القسم الفرعي (1)(د) و(هـ)؛

      الحقوق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من القسم الفرعي ()(ز)؛ و

      القسم الفرعي 1 (1) فيما يتعلق بالأطفال من عمر 15 وأصغر

    تنظيم جمع الأدلة, الحق في فحص الأدلة والشهود, المحاكمة بلغة المتهم, حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة, حق الطعن في القرارات القضائية, الحق في محاكمة علنية, الحق في الاستعانة بمحام, اعتبار البراءة في المحاكمات, حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي, الحماية من الاعتقال غير المبرر, الحماية من تجريم الذات

    الصف 7

    العمود 1. رقم القسم

    35

    العمود 2. عنوان القسم

    الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزون والمتهمون

    العمود 3. نطاق حماية الحق

    فيما يتعلق بما يلي:

    • القسمين الفرعيين (1)(أ)، و(ب)، و(ج)، و(2) (د)؛

      الحقوق الواردة في الفقرات من (أ) حتى (س) من القسم الفرعي (3)، باستثناء الفقرة (د)؛

      القسم الفرعي (4)؛ و

      القسم الفرعي (5) المتعلق باستبعاد الأدلة إذا كان من شأن الاعتراف بتلك الأدلة أن يجعل المحاكمة غير عادلة

  6. إذا احتجز شخص دون محاكمة بسبب انتقاص من حقوق نشأ عن إعلان حالة الطوارئ، تُراعى الشروط التالية-
    1. الاتصال بشخص بالغ من أسرة المحتجز أو صديق له في أسرع وقت ممكن بشكل معقول، وإبلاغه باحتجازه.
    2. سجل المسجونين
      نشر إعلان في جريدة رسمية قومية في غضون خمسة أيام من احتجاز الشخص، يُذكر فيه اسم الشخص المحتَجز ومكان الاحتجاز، ويشار فيه إلى إجراء الطوارئ الذي احتجز الشخص بموجبه.
    3. السماح للشخص المحتجز باختيار طبيب، وبأن يزوره الطبيب في أي وقت معقول.
    4. السماح للشخص المحتجز باختيار من يمثله قانوناً، وبأن يزوره ممثله القانوني في أي وقت معقول.
    5. تراجع المحكمة الاحتجاز في أسرع وقت ممكن بشكل معقول، خلال موعد غايته 10 أيام من تاريخ احتجاز الشخص، وتأمر بإطلاق سراح الشخص إلا إذا كان من الضروري استمرار الحجز لاستعادة السلام والنظام.
    6. يجوز للشخص المحتجز الذي لم يطلق سراحه وفقاً للمراجعة المنصوص عليها في الفقرة (هـ)، أو في هذه الفقرة، أن يطلب من المحكمة مراجعة الاحتجاز في أي وقت بعد مرور 10 أيام من المراجعة السابقة، وتطلق المحكمة سراحه إلا إذا كان من الضروري استمرار الحجز لاستعادة السلام والنظام.
    7. الحق في الاستعانة بمحام
      يُسمح للمحتجز بالمثول شخصياً أمام المحكمة التي تنظر في احتجازه، وبأن يمثله ممارس قانوني في تلك الجلسات، وبأن يعترض على استمرار حجزه.
    8. تقدم الدولة أسباباً مكتوبة إلى المحكمة لتبرير استمرار حجز الشخص المحتجز، وتعطي نسخة من تلك الأسباب إلى المحتجز قبل يومين على الأقل من نظر المحكمة في الحجز.
  7. إذا أطلقت المحكمة سراح شخصاً محتجزاً، فلا يجوز احتجازه مرة أخرى لنفس الأسباب إلا إذا قدمت الدولة أولاً سبباً وجيهاً للمحكمة لإعادة احتجازه.
  8. لا يسري القسمان الفرعيان (6) و(7) على غير المواطنين في جنوب أفريقيا الذين يحتجزون نتيجة نزاع دولي مسلح. وبدلاً من ذلك، تلتزم الدولة بالمعايير الملزمة للجمهورية بمقتضى القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق باحتجاز أولئك الأشخاص.

38. إنفاذ الحقوق

لكل شخص ممن ورد ذكرهم في هذا القسم الحق في اللجوء إلى محكمة مختصة، بزعم أن حقاً من الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق قد تم انتهاكه أو يتعرض للتهديد، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتدبير انتصافي مناسب، بما في ذلك الإقرار بالحقوق. وفيما يلي الأشخاص الذين يجوز لهم اللجوء إلى المحكمة-

  1. أي شخص يتصرف لمباشرة مصلحة له؛
  2. أي شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر غير قادر على أن يتصرف نيابة عن نفسه؛
  3. أي شخص يتصرف بصفته عضوا في جماعة أو طبقة من الأشخاص أو لمصلحتهم؛
  4. أي شخص يتصرف من أجل المصلحة العامة؛ و
  5. أي اتحاد يتصرف نيابة عن أعضائه.
تفسير الدستور

39. تفسير وثيقة الحقوق

  1. عند تفسير وثيقة الحقوق، على المحكمة العادية أو الخاصة أو غير الرسمية-
    1. الكرامة الإنسانية
      أن تعزز القيم التي تمثل أساس مجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية، والمساواة، والحرية؛
    2. القانون الدولي
      أن تنظر في القانون الدولي؛ و
    3. يجوز لها أن تنظر في القانون الأجنبي.
  2. عند تفسير أي تشريع، وعند وضع مبادئ القانون العام أو القانون العرفي، تعزز كل محكمة عادية أو خاصة أو غير رسمية، روح وثيقة الحقوق وغرضها وأهدافها.
  3. لا تنكر وثيقة الحقوق وجود أي حقوق أخرى للحريات يعترف بها ويخولها نظام القانون العام أو القانون العرفي أو التشريعات، بقدر ما تتوافق تلك الحقوق مع الوثيقة.
حكومات الوحدات التابعة, حكومات البلديات

الفصل 3 . الحكومة التعاونية

40. حكومة الجمهورية

  1. تتكون حكومة الجمهورية من فروع وطنية ومحلية وإقليمية، لها سماتها الخاصة ومستقلة ومتصلة ببعضها البعض.
  2. تراعي كافة فروع الحكم المبادئ الواردة في هذا الفصل وتلتزم بها، وتمارس أنشطتها في إطار المعايير المنصوص عليها في هذا الفصل.

41. مبادئ الحكومة التعاونية والعلاقات بين الحكومات

  1. على كل فروع الحكومة وأجهزة الدولة داخل كل فرع-
    1. حفظ السلام، والوحدة الوطنية والعمل على عدم تقسيم الجمهورية؛
    2. تأمين رفاهة شعب الجمهورية؛
    3. توفير حكومة فعالة وشفافة ويمكن مساءلتها ومتماسكة للجمهورية ككل؛
    4. واجب إطاعة الدستور
      الولاء للدستور والجمهورية وشعبها؛
    5. احترام الوضع الدستوري للحكومة ومؤسساتها وسلطاتها ومهامها الدستورية في الفروع الأخرى؛
    6. عدم تولي أية سلطة أو مهمة عدا تلك المخولة لها وفقاً للدستور؛
    7. ممارسة سلطاتها وأداء مهامها بطريقة لا تنتهك السلامة الإقليمية أو الوظيفية أو المؤسسية للحكومة في أي فرع آخر؛ و
    8. التعاون مع بعضها البعض بالثقة المتبادلة وحسن النية من خلال-
      1. تعزيز العلاقات الودية؛
      2. مساعدة ودعم بعضها البعض؛
      3. إطلاع بعضها البعض على المسائل ذات الاهتمام المشترك والتشاور بشأنها؛
      4. تنسيق الإجراءات والتشريعات بعضها مع البعض؛
      5. الالتزام بالإجراءات المتفق عليها؛ و
      6. تجنب اتخاذ إجراءات قانونية بعضها ضد البعض.
  2. يصدر قانون برلماني-
    1. ينشئ أو ينص على هياكل تنظيمية ومؤسسات لتعزيز وتسهيل العلاقات بين فروع الحكومة؛ و
    2. ينص على الآليات والإجراءات الملائمة لتسهيل تسوية النزاعات بين فروع الحكومة.
  3. يبذل جهاز الدولة الضالع في نزاع مع فرع آخر من فروع الحكومة أقصى جهد معقول لتسوية النزاع عن طريق الآليات والإجراءات المنصوص عليها لذلك الغرض، ويجب أن يستنفد كل التدابير الإنصافية الأخرى قبل أن يلجأ إلى المحكمة لحل النزاع.
  4. إذا لم تكن المحكمة مقتنعة بأن متطلبات القسم الفرعي (3) قد تم الوفاء بها، يجوز لها أن تعيد النزاع إلى أجهزة الدولة المعنية.

الفصل 4 . البرلمان

42. تشكيل البرلمان

  1. هيكلية المجالس التشريعية
    يتكون البرلمان من:
    1. الجمعية الوطنية؛ و
    2. المجلس الوطني للأقاليم.
  2. تشارك الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم في العملية التشريعية على النحو الموضح في الدستور.
  3. اختيار رئيس الدولة, الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية, اختيار رئيس الحكومة
    تُنتخب الجمعية الوطنية لتمثيل الشعب ولتكفل حكم الشعب طبقاً للدستور. وتفعل الجمعية ذلك عن طريق اختيار رئيس الجمهورية، وتوفير منبر وطني لإجراء مناقشات عامة حول أمور معينة، وإقرار التشريعات، ومراجعة إجراءات السلطة التنفيذية ومراقبتها.
  4. يمثل المجلس الوطني للأقاليم الأقاليم للتأكد من مراعاة مصالحها في الفرع الوطني للحكومة. ويفعل المجلس ذلك بشكل رئيسي عن طريق المشاركة في العملية التشريعية الوطنية وتوفير منبر وطني لإجراء مناقشات عامة حول الأمور التي تؤثر في الأقاليم.
  5. جلسات تشريعية استثنائية
    يجوز أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان لعقد جلسة غير عادية في أي وقت لمباشرة مسألة خاصة.
  6. يكون مقر البرلمان في كيب تاون، ولكن يجوز أن يحدد قانون برلماني صادر وفقا للقسم 76(1) و(5) أن يكون في أي مكان آخر.

43. الهيئة التشريعية للجمهورية

في الجمهورية، تناط السلطة التشريعية-

  1. للفرع الوطني للحكومة، بالبرلمان وفقا لما يوضحه القسم 44؛
  2. حكومات الوحدات التابعة
    للفرع الإقليمي للحكومة، بالهيئات التشريعية الإقليمية وفقا لما يوضحه القسم 104؛ و
  3. حكومات البلديات
    للفرع المحلي للحكومة، بالمجالس البلدية وفقا لما يوضحه القسم 156.

44. السلطة التشريعية الوطنية

  1. تخول السلطة التشريعية الوطنية المنوط بها البرلمان-
    1. إلى الجمعية الوطنية سلطة-
      1. إجراءات تعديل الدستور
        تعديل الدستور؛
      2. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
        إقرار التشريعات المتعلقة بأية مسألة بما في ذلك المسائل التي تقع في نطاق المهام المبينة في الجدول 4، دون تلك التي تقع في نطاق المهام المبينة في الجدول 5، مع مراعاة ما ورد في القسم الفرعي (2)؛ و
      3. التنازل عن أي من سلطاتها التشريعية، فيما عدا سلطة تعديل الدستور، لأية جهة تشريعية في أي فرع أخر من فروع الحكومة؛ و
    2. إلى المجلس الوطني للأقاليم سلطة-
      1. إجراءات تعديل الدستور
        المشاركة في تعديل الدستور وفقاً للقسم 74؛
      2. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني
        مع مراعاة القسم 76، إقرار التشريعات فيما يتعلق بأية مسألة تقع في نطاق المهام الوظيفية الواردة في الجدول 4 وأية مسألة أخرى يتطلب الدستور إقرارها وفقاً القسم 76؛ و
      3. النظر، وفقاً القسم 75، في أي تشريع آخر تقره الجمعية الوطنية.
  2. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني
    يجوز أن يتدخل البرلمان، بإقرار تشريع وفق القسم 76 (1)، فيما يتعلق بمسألة تقع في نطاق المهام المبينة في الجدول 5، عند الضرورة-
    1. للحفاظ على الأمن القومي؛
    2. للحفاظ على الوحدة الاقتصادية؛
    3. للحفاظ على المعايير الدولية الأساسية؛
    4. لوضع المعايير الدنيا اللازمة لتقديم الخدمات؛ أو
    5. لمنع أي إجراء غير معقول يتخذه إقليم من الأقاليم يضر بمصالح إقليم آخر أو بالدولة ككل.
  3. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    يعتبر أي تشريع متعلق بمسألة لازمة بشكل معقول للممارسة الفعالة، أو من مستلزمات الممارسة الفعالة، لسلطة تتعلق بأية مسألة من المسائل المبينة في الجدول 4، لجميع الأغراض، تشريعاً يخص مسألة من المسائل المبينة في الجدول 4.
  4. واجب إطاعة الدستور
    عند ممارسة سلطته التشريعية، يُلزم البرلمان بالدستور فحسب، ويتصرف وفقاً له وفي حدوده.
اللجان التشريعية, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين

45. القواعد والأوامر المشتركة واللجان المشتركة

  1. تنشئ الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم لجنة قواعد مشتركة تكون مهمتها وضع القواعد والأوامر المتعلقة بالأعمال المشتركة للجمعية والمجلس، بما في ذلك القواعد والأوامر اللازمة لما يلي-
    1. تحديد إجراءات تسهيل العملية التشريعية، بما في ذلك وضع مهلات زمنية لإتمام أية خطوة من خطواتها؛
    2. إنشاء لجان مشتركة تتألف من ممثلين من كل من الجمعية والمجلس للنظر في مشروعات القوانين المنصوص عليها في القسمين 74 و75 التي تحال إلى اللجنة، ورفع التقارير بشأنها؛
    3. إنشاء لجنة مشتركة لمراجعة الدستور على الأقل مرة سنوياً؛ و
    4. تنظيم عمل-
      1. لجنة القواعد المشتركة؛
      2. لجنة الوساطة؛
      3. لجنة مراجعة الدستور؛ و
      4. أية لجان مشتركة تشكل وفقاً للفقرة (ب).
  2. حصانة المشرعين
    يتمتع الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية وممثلو المجلس الوطني للأقاليم أمام أية لجنة مشتركة للجمعية والمجلس بنفس الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها أمام الجمعية والمجلس.

الجزء أ . الجمعية الوطنية

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

46. التشكيل والانتخاب

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول, هيكلية المجالس التشريعية
    تتألف الجمعية الوطنية من أعضاء لا يقل عددهم عن 350 ولا يزيد على 400 رجل وامرأة ينتخبون وفقاً لنظام انتخابي-
    1. تقرره التشريعات الوطنية؛
    2. يقوم على السجل العام الوطني للناخبين؛
    3. قيود على التصويت, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول
      ينص على حد أدني لسن الاقتراع وهو 18 عاماً؛ و
    4. ويؤدي، بوجه عام، إلى التمثيل النسبي.
  2. يصدر قانون برلماني يقرر صيغة لتحديد عدد أعضاء الجمعية الوطنية.

47. العضوية

  1. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول
    لكل مواطن مؤهل للاقتراع لانتخاب الجمعية الوطنية الحق في أن يكون عضوا بها ما عدا-
    1. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
      أي شخص تعينه الدولة، أو يعمل في خدمتها، ويتلقى مكافأة عن هذا التعيين أو الخدمة، فيما عدا-
      1. رئيس الجمهورية، ونائبه، والوزراء ونوابهم؛ و
      2. أي شخص آخر من حملة المناصب الذين تتوافق مهام عملهم مع مهام عضو الجمعية، وأعلنت تشريعات وطنية توافُق مهام عملهم مع مهام العضو؛
    2. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
      المندوبين الدائمين في المجلس الوطني للأقاليم أو أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية أو المجلس البلدي؛
    3. المفلسين الذين لم يتم رد اعتبارهم؛
    4. أي شخص قضت إحدى محاكم الجمهورية بعدم سلامة عقله؛ أو
    5. أي شخص، بعد دخول هذا القسم حيز التنفيذ، يُدان بجريمة ويُحكم عليه بالحبس لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهراً دون أن يكون هناك خيار الغرامة، سواء في الجمهورية أو خارجها إذا كان السلوك المكون للجريمة من الممكن أن يشكل جريمة في الجمهورية، ولكن لا يجوز اعتبار أي شخص قد حكم عليه إلا بعد الفصل في الاستئناف ضد الإدانة أو الحكم، أو بعد انقضاء وقت الاستئناف. وينقضي الحرمان من الحق في الترشيح طبقا لهذه الفقرة بعد خمس سنوات من قضاء العقوبة.
  2. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول
    يجوز للشخص، الذي لا يحق له أن يكون عضواً في الجمعية الوطنية طبق القسم الفرعي (1) (أ) أو (ب)، الترشح للجمعية، مع مراعاة أي قيود أو شروط تضعها التشريعات الوطنية.
  3. إقالة أعضاء المجلس التشريعي
    تسقط عن أي شخص عضوية الجمعية الوطنية إذا-
    1. لم يعد مؤهلاً لذلك؛
    2. حضور المشرعين
      تغيب عن الحضور في الجمعية دون إذن في الظروف التي تقرر قواعد الجمعية وأوامرها سقوط العضوية؛ أو
    3. لم يعد عضواً في الحزب الذي رشحه للجمعية-
  4. استبدال أعضاء المجلس التشريعي
    يتم شغل الأماكن الخالية في الجمعية الوطنية طبقاً للتشريعات الوطنية.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

48. حلف اليمين أو الإقرار

يحلف أعضاء الجمعية الوطنية، قبل أن يبدؤوا أداء مهامهم في الجمعية، اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزامهم بالدستور، وفقاً للجدول 2.

49. مدة الجمعية الوطنية

  1. مدة ولاية المجلس التشريعي الأول
    تنتخب الجمعية الوطنية لمدة خمس سنوات.
  2. جدولة الانتخابات
    إذا تم حل الجمعية الوطنية طبقاً للقسم 50 أو حين تنتهي مدتها، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات ويحدد مواعيدها، وتُجرى هذه الانتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ حل الجمعية أو انتهاء مدتها. ويجوز إصدار مرسوم بالدعوة إلى إجراء الانتخابات وتحديد مواعيدها قبل أو بعد انتهاء مدة الجمعية الوطنية.
  3. إذا لم يتم إعلان نتائج الانتخاب للجمعية الوطنية خلال الفترة المحددة وفقاً للقسم 190، أو إذا أبطلت إحدى المحاكم الانتخابات، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات مرة أخرى ويحدد مواعيدها، وتجرى الانتخابات خلال 90 يوماً من انتهاء هذه الفترة أو من التاريخ الذي أُبطلت فيه.
  4. تظل الجمعية الوطنية مؤهلة لأداء مهامها من وقت حلها أو من انتهاء مدتها حتى اليوم الذي يسبق اليوم الأول من الاقتراع لانتخاب الجمعية المقبلة.
فض المجلس التشريعي

50. حل الجمعية الوطنية قبل انتهاء مدتها

  1. يحل رئيس الجمهورية الجمعية الوطنية في الأحوال التالية-
    1. إذا اتخذت قراراً بحلها يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها؛ و
    2. بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابها.
  2. يحل القائم بأعمال رئيس الجمهورية الجمعية الوطنية في الأحوال التالية-
    1. في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية؛ و
    2. إذا لم تتمكن الجمعية من انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوماً من خلو المنصب.

51. الجلسات وفترات العطلات الرسمية

  1. بعد إعلان نتيجة الانتخابات، تُعقد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية في الوقت والتاريخ المحددين من قبل رئيس القضاة، في موعد لا يتجاوز 14 يوما عقب إعلان النتيجة. ويجوز أن تحدد الجمعية وقت ومدة جلساتها الأخرى وفترات العطلات الرسمية.
  2. جلسات تشريعية استثنائية
    يجوز لرئيس الجمهورية إذا استدعت الضرورة النظر في شأن ما أن يدعو الجمعية الوطنية لعقد جلسة غير عادية في أي وقت.
  3. يجوز عقد جلسات الجمعية الوطنية في أماكن أخرى غير مقر البرلمان إذا كان ذلك على أساس المصلحة العامة أو الأمن أو الملاءمة، أو إذا نصت على ذلك قواعد الجمعية وأوامرها.
رئيس المجلس التشريعي الأول

52. رئيس ونائب رئيس الجمعية الوطنية

  1. في أول جلسة بعد انتخابه، أو عند شغل المنصب لشغوره، تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائها.
  2. يترأس رئيس القضاة جلسة انتخاب رئيس الجمعية، أو يعين قاضيا آخر لرئاسة هذه الجلسة. ويرأس رئيس الهيئة الجلسة التي ينتخب فيها نائبه.
  3. تطبق الإجراءات الواردة في الجزء (أ) من الجدول 3 على انتخاب رئيس الجمعية ونائبه.
  4. يجوز للجمعية الوطنية، بقرار منها، أن تقيل رئيس الجمعية أو نائبه من منصبيهما. ويُشترط حضور أغلبية أعضاء الجمعية عند اتخاذ القرار بالإقالة.
  5. وفقا لقواعدها وأوامرها، يجوز للجمعية الوطنية أن تنتخب من بين أعضائها مسؤولين آخرين لتولي رئاسة الجلسات لمساعدة رئيس الجمعية ونائبه.

53. القرارات

  1. ما لم ينص الدستور على غير ذلك-
    1. النصاب القانوني للجلسات التشريعية
      يُشترط حضور أغلبية أعضاء الجمعية قبل التصويت على مشروع قانون أو تعديله؛
    2. النصاب القانوني للجلسات التشريعية
      يُشترط حضور ثلث الأعضاء على الأقل قبل أخذ الأصوات بشأن أية مسألة أخرى تطرح أمام الجمعية؛ و
    3. يتم الفصل في كل المسائل المطروحة أمام الجمعية بأغلبية الأصوات.
  2. لا يكون لعضو الجمعية الوطنية الذي يرأس اجتماعا لها صوت فيما يطرح من موضوعات، ولكن-
    1. يكون له صوت مرجح حين يكون هناك عدد متساوٍ من الأصوات المؤيدة والمعارضة في المسألة المطروحة؛ و
    2. ويجوز له أن يدلي بصوت فيما يطرح من موضوعات إذا كانت المسألة المطروحة للتصويت يجب الفصل فيها بتأييد ثلثي أعضاء الجمعية على الأقل.

54. حقوق بعض الوزراء ونواب الوزراء في الجمعية الوطنية

يجوز لرئيس الجمهورية أو أي وزير أو نائب وزير ليس عضواً في الجمعية الوطنية، مع مراعاة قواعد وأوامر الجمعية، أن يحضر ويتحدث في الجمعية ولكن لا يجوز له التصويت.

55. سلطات الجمعية الوطنية

  1. عند ممارسة سلطتها التشريعية، يجوز للجمعية الوطنية-
    1. النظر في أي تشريع أمام الجمعية لإقراره أو تعديله أو رفضه؛ و
    2. الشروع في التشريعات العامة
      طرح تشريع أو إعداده فيما عدا مشروعات القوانين المالية.
  2. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    تسن الجمعية الوطنية أحكاما تنص على آليات-
    1. لضمان مساءلة جميع الأجهزة التنفيذية للدولة في الفرع الوطني للحكومة أمام الجمعية؛ و
    2. الإبقاء على الإشراف على-
      1. ممارسة السلطة التنفيذية الوطنية، بما في ذلك تنفيذ القوانين؛ و
      2. أي جهاز آخر من أجهزة الدولة.

56. الأدلة أو المعلومات المطروحة أمام الجمعية الوطنية

يجوز للجمعية الوطنية أو أي من لجانها-

  1. استدعاء أي شخص للمثول أمامها للإدلاء بالشهادة بعد حلف اليمين أو الإقرار، أو لتقديم مستندات؛
  2. إلزام أي شخص أو مؤسسة برفع تقارير إليها؛
  3. إجبار أي شخص أو مؤسسة، وفقاً للتشريعات الوطنية أو القواعد والأوامر، على الانصياع إلى تكليف بالحضور أو أي متطلب وفقاً للفقرة (أ) أو (ب)؛ و
  4. حق تقديم التماس
    تلقي الالتماسات، أو الاعتراضات أو الدفوع من أي أشخاص أو مؤسسات معنية.

57. الترتيبات والتدابير والإجراءات الداخلية للجمعية الوطنية

  1. يجوز للجمعية الوطنية-
    1. تحديد ومراقبة ترتيباتها الداخلية وأعمالها وإجراءاتها؛ و
    2. وضع قواعد وأوامر تتعلق بعملها، مع المراعاة الواجبة للديمقراطية النيابية والتشاركية، والمساءلة والشفافية وإشراك الشعب.
  2. تنص قواعد الجمعية الوطنية وأوامرها على ما يلي-
    1. اللجان التشريعية
      تأسيس لجانه، وتشكيلها، وسلطاتها، ومهامها وإجراءاتها ومدتها؛
    2. مشاركة أحزاب الأقليات الممثلة في الجمعية، في إجراءات الجمعية ولجانها بطريقة ديمقراطية؛
    3. المساعدة المالية والإدارية لكل حزب ممثل في الجمعية بالتناسب مع مقدار تمثيله، لمساعدة الحزب ورئيسه على أداء مهامهم في الجمعية بفاعلية؛ و
    4. الاعتراف بزعيم أكبر حزب معارض في الجمعية على أنه زعيم المعارضة.

58. الامتيازات

  1. الوزراء، ونوابهم وأعضاء الجمعية الوطنية-
    1. لهم حرية التعبير أمام الجمعية ولجانها، مع مراعاة قواعدها وأوامرها؛ و
    2. حصانة المشرعين
      لا يتعرضون للمساءلة المدنية أو الجنائية أو الاعتقال أو السجن أو دفع التعويضات بسبب-
      1. أي شيء يقولوه أو يقدمونه أمام الجمعية أو أي من لجانها؛ أو
      2. أي شيء يتم الكشف عنه نتيجة لما قالوه أو قدموه أمام الجمعية أو أي من لجانها.
  2. يجوز أن يقر تشريع وطني أي امتيازات أو حصانات أخرى للجمعية الوطنية، والوزراء وأعضاء الجمعية.
  3. المستحقات المالية للمشرعين
    يتحمل الصندوق الوطني للإيرادات بشكل مباشر الرواتب والبدلات والمزايا مستحقة الدفع لأعضاء الجمعية الوطنية.

59. إطلاع الشعب على أعمال الجمعية الوطنية وإشراكه فيها

  1. تتولى الجمعية الوطنية-
    1. تسهيل مشاركة الشعب في العمليات التشريعية وغيرها التي تجريها الجمعية الوطنية ولجانها؛ و
    2. الجلسات عامة أو مغلقة
      مباشرة عمله بطريقة علنية، وعقد جلساته، وجلسات لجانه علناً، ولكن يجوز اتخاذ بعض التدابير المعقولة من أجل-
      1. تنظيم دخول الجمهور، بما في ذلك تمكين وسائل الإعلام من الدخول إلى الجمعية الوطنية ولجانها؛ و
      2. السماح بتفتيش أي شخص، وعند الضرورة، رفض دخوله أو خروجه.
  2. الجلسات عامة أو مغلقة
    لا يجوز للجمعية الوطنية منع الشعب، بما في ذلك وسائل الإعلام، من حضور جلسة لإحدى اللجان ما لم يكن ذلك لأسباب معقولة وله ما يبرره في مجتمع مفتوح وديمقراطي.

الجزء ب . المجلس الوطني للأقاليم

60. تشكيل المجلس الوطني

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني, هيكلية المجالس التشريعية, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    يتألف المجلس الوطني للأقاليم من وفد واحد يضم عشرة مندوبين من كل إقليم.
  2. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    هؤلاء المندوبون العشرة هم-
    1. أربعة مندوبين خصوصيين يتكونون من-
      1. رئيس وزراء الإقليم أو، في حالة عدم وجوده، أي عضو في الهيئة التشريعية الإقليمية يعينه رئيس وزراء الإقليم إما بشكل عام أو لمسألة بعينها أمام المجلس الوطني للأقاليم؛ و
      2. ثلاثة مندوبين خصوصيين آخرين؛ و
    2. ستة مندوبين دائمين يتم تعيينهم وفقاً للقسم 61 (2).
  3. يرأس الوفد رئيس وزراء الإقليم أو، في حالة عدم وجوده، عضو وفد الإقليم الذي يعينه رئيس وزراء الإقليم.
اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني

61. تحديد المندوبين

  1. يحق للأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية الإقليمية أن يكون لها مندوبين في وفد الإقليم وفقا للصيغة الموضحة في الجزء (ب) من الجدول 3.
  2. 2

    1. تتولى الهيئة التشريعية الإقليمية خلال 30 يوماً من إعلان نتيجة أية انتخابات لها-
      1. تحديد عدد المندوبين الدائمين والمندوبين الخصوصيين من كل حزب وفقاً للتشريعات الوطنية؛ و
      2. تعيين المندوبين الدائمين وفقاً لترشيحات الأحزاب.
    2. [ملغاة]
  3. تكفل التشريعات الوطنية المنصوص عليها في القسم الفرعي (2) (أ) مشاركة أحزاب الأقلية في تشكيل المندوبين الدائمين والخصوصيين للوفد بطريقة ديمقراطية.
  4. تعين الهيئة التشريعية الإقليمية، بالاتفاق مع رئيس وزراء الإقليم ورؤساء الأحزاب الذين يحق أن يكون لهم مندوبون خصوصيون في وفد الإقليم، حسبما يتطلب الأمر من وقت لآخر، من بين أعضاء الهيئة التشريعية.

62. المندوبون الدائمون

  1. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    يُشترط في المرشح لمنصب المندوب الدائم أن يكون مؤهلاً لعضوية الهيئة التشريعية الإقليمية.
  2. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    إذا تم تعيين شخص يشغل عضوية الهيئة التشريعية الإقليمية مندوبا دائما، فإن عضويته في الهيئة التشريعية تتوقف.
  3. مدة ولاية المجلس التشريعي الثاني
    يتم تعيين المندوبين الدائمين لمدة تنتهي-
    1. فوراً قبل أول جلسة للهيئة التشريعية عقب انتخاباتها التالية؛ أو
    2. [ملغاة]
  4. إقالة أعضاء المجلس التشريعي
    يُحرم الشخص من صفة المندوب الدائم إذا-
    1. لم يعد مؤهلاً لعضوية الهيئة التشريعية الإقليمية لأي سبب سوى كونه من الأعضاء الدائمين؛
    2. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
      أصبح وزيراً؛
    3. فقد ثقة الهيئة التشريعية الإقليمية واستدعاه الحزب الذي رشحه؛
    4. لم يعد عضواً في الحزب الذي رشحه واستدعاه الحزب؛ أو
    5. حضور المشرعين
      غاب عن المجلس الوطني للأقاليم دون إذن في الظروف التي تقضي فيها قواعد المجلس وأوامره بأن يفقد منصبه كمندوب دائم.
  5. استبدال أعضاء المجلس التشريعي
    يتم شغل الأماكن الشاغرة بين المندوبين الدائمين وفقاً للتشريع الوطني.
  6. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    قبل أن يبدأ المندوبون الدائمون أداء مهامهم في المجلس الوطني للأقاليم، يحلفون اليمين أو يقرون بالولاء للجمهورية وبالالتزام بالدستور وفقاً للجدول 2.

63. جلسات المجلس الوطني

  1. يجوز للمجلس الوطني للأقاليم أن يحدد وقت ومدة جلساته وفترات عطلته.
  2. جلسات تشريعية استثنائية
    يجوز لرئيس الجمهورية، إذا استدعت الضرورة ذلك، أن يدعو المجلس الوطني للأقاليم إلى عقد جلسة غير عادية في أي وقت.
  3. لا يجوز عقد جلسات المجلس الوطني للأقاليم في أماكن غير مقر البرلمان إلا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن أو الملاءمة، وإذا كانت قواعد المجلس وأوامره تنص على ذلك.
رئيس المجلس التشريعي الثاني

64. رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس

  1. ينتخب المجلس الوطني للأقاليم رئيس المجلس ونائبين له من بين المندوبين.
  2. يُنتخب رئيس المجلس وواحد من نائبيه من بين المندوبين الدائمين لمدة خمس سنوات ما لم تنته مدد انتخابهم كمندوبين قبل ذلك.
  3. يُنتخب النائب الآخر لرئيس المجلس لمدة عام واحد، ويخلفه مندوب من إقليم آخر، حتى يتم تمثيل كل إقليم بالدور.
  4. يرأس رئيس القضاة جلسة انتخاب رئيس المجلس أو يعين قاضيا آخر لرئاستها. ويرأس رئيس المجلس جلسة انتخاب نائبين له.
  5. يسري الإجراء الوارد في الجزء (أ) من الجدول 3 على انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
  6. يجوز أن يقيل المجلس الوطني للأقاليم رئيس المجلس أو أي من نائبيه من مناصبهم.
  7. طبقاً للقواعد والأوامر، يجوز للمجلس الوطني للأقاليم أن ينتخب مسؤولين آخرين من بين مندوبيه لرئاسة الجلسات لمساعدة رئيس المجلس ونائبيه.

65. القرارات

  1. ما لم ينص الدستور على غير ذلك-
    1. لكل إقليم صوت واحد، يدلي به رئيس وفد الإقليم بالنيابة عنه؛ و
    2. يتم الاتفاق على كل المسائل المطروحة أمام المجلس الوطني للأقاليم عندما تصوت خمسة أقاليم على الأقل لصالح المسألة المطروحة.
  2. يُدرج بقانون برلماني، يصدر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقسم الفرعي (1) أو القسم الفرعي (2) من القسم (76)، نص يقضي بتوحيد الإجراءات التي بمقتضاها تخول الهيئات التشريعية الإقليمية السلطة إلى وفودها للتصويت بالنيابة عنها.

66. مشاركة أعضاء السلطة التنفيذية الوطنية

  1. يجوز للوزراء ونواب الوزراء حضور جلسات المجلس الوطني للأقاليم والتحدث فيه، ولكن لا يجوز لهم التصويت.
  2. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    يجوز أن يُلزم المجلس الوطني للأقاليم وزيراً، أو نائب وزير أو مسؤولاً في السلطة التنفيذية الوطنية أو السلطة التنفيذية الإقليمية لحضور اجتماع للمجلس أو إحدى لجانه.

67. مشاركة ممثلي الحكومة المحلية

يجوز، عند الضرورة، أن يشارك في إجراءات المجلس الوطني للأقاليم ما لا يزيد على عشرة ممثلين غير متفرغين تعينهم الحكومة المحلية وفقًا للقسم 163، لتمثيل مختلف فئات البلديات، ولكن لا يجوز لهم التصويت.

68. سلطات المجلس الوطني

عند ممارسة المجلس الوطني للأقاليم لسلطته التشريعية، يجوز له-

  1. النظر في التعديلات وإقرارها وتعديلها واقتراحها، أو رفض أي قانون مطروح أمام المجلس، وفقاً لهذا الفصل؛ و
  2. الشروع في التشريعات العامة, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني
    طرح أو إعداد قانون يقع في نطاق المهام الواردة في الجدول 4 أو أي تشريع آخر مشار إليه في القسم 76 (3)، ولكن لا يجوز له طرح أو إعداد مشروعات القوانين المالية.

69. الإدلاء بالشهادة أو المعلومات أمام المجلس الوطني

يجوز للمجلس الوطني للأقاليم أو أي من لجانه:

  1. استدعاء أي شخص للمثول أمامه للإدلاء بشهادته، بحلف اليمين أو الإقرار، أو لتقديم مستندات؛
  2. إلزام أية مؤسسة أو شخص برفع تقارير إلى المجلس؛
  3. إجبار أي شخص أو مؤسسة، وفقاً للتشريعات الوطنية أو القواعد والأوامر، على الانصياع إلى تكليف بالحضور أو أي متطلب وفقاً للفقرة (أ) أو (ب)؛ و
  4. حق تقديم التماس
    تلقي الالتماسات، أو الاعتراضات أو الدفوع من أي أشخاص أو مؤسسات معنية.

70. الترتيبات والتدابير والإجراءات الداخلية للمجلس الوطني

  1. يجوز للمجلس الوطني للأقاليم-
    1. تحديد ومراقبة ترتيباته الداخلية وأعماله وإجراءاته؛ و
    2. وضع قواعد وأوامر تتعلق بعملها، مع المراعاة الواجبة للديمقراطية النيابية والتشاركية، والمساءلة والشفافية وإشراك الشعب.
  2. تنص قواعد وأوامر المجلس الوطني للأقاليم على ما يلي-
    1. اللجان التشريعية
      تأسيس لجانه، وتشكيلها، وسلطاتها، ومهامها وإجراءاتها ومدتها؛
    2. مشاركة كل الأقاليم في أعماله بطريقة ديمقراطية؛ و
    3. مشاركة أحزاب الأقلية الممثلة في المجلس في أعمال المجلس ولجانه بطريقة ديمقراطية كلما كانت هناك مسألة سيتم الفصل فيها وفقاً للقسم (75).

71. الامتيازات

  1. المندوبون في المجلس الوطني للأقاليم والأشخاص المشار إليهم في القسم (66) و(67):
    1. لهم حرية التعبير أمام المجلس ولجانه مع مراعاة قواعده وأوامره؛ و
    2. حصانة المشرعين
      لا يتعرضون للمساءلة المدنية أو الجنائية أو الاعتقال أو السجن أو دفع التعويضات بسبب-
      1. أي شيء يقولوه أو يقدموه في المجلس، أو أمام أي من لجانه؛ أو
      2. أي شيء يتم الكشف عنه نتيجة لأي شيء قالوه أو قدموه أمام المجلس أو أي من لجانه.
  2. يجوز أن يقر تشريع وطني أي امتيازات أو حصانات أخرى للمجلس الوطني للأقاليم، ومندوبي المجلس والأشخاص المشار إليهم في القسمين (66) و(67) في التشريعات الوطنية.
  3. المستحقات المالية للمشرعين
    يتحمل الصندوق الوطني للإيرادات بشكل مباشر الرواتب والبدلات والمزايا مستحقة الدفع للأعضاء الدائمين في المجلس الوطني للأقاليم.

72. تمكين الشعب من دخول المجلس الوطني وإشراكه فيه

  1. يتولى المجلس الوطني للأقاليم-
    1. تسهيل مشاركة الشعب في العمليات التشريعية وغيرها التي يجريها المجلس ولجانه؛ و
    2. الجلسات عامة أو مغلقة
      مباشرة عمله بطريقة علنية، وعقد جلساته، وجلسات لجانه علناً، ولكن يجوز اتخاذ بعض التدابير المعقولة من أجل-
      1. تنظيم دخول الشعب، بما في ذلك تمكين وسائل الإعلام من الدخول إلى المجلس ولجانه؛ و
      2. السماح بتفتيش أي شخص، وعند الضرورة، رفض دخوله أو خروجه.
  2. الجلسات عامة أو مغلقة
    لا يجوز للمجلس الوطني للأقاليم منع الشعب، بما في ذلك وسائل الإعلام، من حضور جلسة لإحدى اللجان ما لم يكن ذلك لأسباب معقولة وله ما يبرره في مجتمع مفتوح وديمقراطي.

الجزء ج . العملية التشريعية الوطنية

73. كل مشروعات القوانين

  1. يجوز تقديم أي مشروع قانون في الجمعية الوطنية.
  2. صلاحيات مجلس الوزراء, الشروع في التشريعات العامة
    لا يجوز إلا لوزير أو لنائب وزير أو لعضو أو لجنة من لجان الجمعية الوطنية تقديم مشروع قانون في الجمعية، ولكن لا يجوز إلا للوزير المسؤول عن الأمور المالية الوطنية أن يقدم مشروعات القوانين التالية في الجمعية الوطنية:
    1. مشروع قانون مالي؛ أو
    2. مشروع قانون ينص على التشريعات الواردة في القسم (214).
  3. الشروع في التشريعات العامة
    يجوز تقديم مشروع القانون المشار إليه في القسم 76 (3)، باستثناء مشروع القانون المشار إليه في القسم الفرعي (2) (أ) أو (ب) من هذه المادة، إلى المجلس الوطني للأقاليم.
  4. الشروع في التشريعات العامة
    لا يجوز إلا لعضو في المجلس الوطني للأقاليم أو لإحدى لجانه أن يقدم مشروع قانون في المجلس.
  5. يُحال مشروع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية إلى المجلس الوطني للأقاليم إذا كان يجب على المجلس أن ينظر فيه. ويُحال مشروع القانون الذي أقره المجلس إلى الجمعية.
إجراءات تعديل الدستور

74. مشروعات القوانين المعدلة للدستور

  1. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    يجوز تعديل القسم (1) وهذه الفقرة بمشروع قانون يتم إقراره من كل من-
    1. الجمعية الوطنية، بموافقة 75 في المائة على الأقل من أعضائها؛ و
    2. المجلس الوطني للأقاليم، بموافقة ستة أقاليم على الأقل.
  2. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    يجوز تعديل الفصل الثاني (2) بمشروع قانون يتم إقراره من كل من-
    1. الجمعية الوطنية، بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل؛ و
    2. المجلس الوطني للأقاليم، بموافقة ستة أقاليم على الأقل.
  3. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    يجوز تعديل أي حكم آخر من أحكام الدستور بمشروع قانون يتم إقراره من كل من-
    1. الجمعية الوطنية، بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل؛ و
    2. المجلس الوطني للأقاليم، بموافقة ستة أقاليم على الأقل، إذا كان التعديل:
      1. يتعلق بمسألة تؤثر على المجلس؛
      2. يغير الحدود الإقليمية أو سلطاتها أو مهامها أو مؤسساتها؛ أو
      3. يعدّل حكماً يتناول، على وجه الخصوص، مسألة إقليمية.
  4. لا يجوز أن يتضمن مشروع القانون المعدّل للدستور أحكاماً غير التعديلات الدستورية والمسائل المتصلة بالتعديلات.
  5. قبل تقديم مشروع القانون المعدّل للدستور بثلاثين (30) يوماً على الأقل طبقاً للقسم 73 (2)، يقوم الشخص أو اللجنة التي تعتزم تقديم مشروع القانون بما يلي:
    1. نشر تفاصيل التعديل المقترح في الجريدة الرسمية القومية وفقاً لقواعد وأوامر الجمعية الوطنية لتلقي ملاحظات الشعب عليه؛
    2. تقديم، وفقاً لقواعد وأوامر الجمعية، تلك التفاصيل إلى الهيئات التشريعية الإقليمية لمعرفة آرائها؛ و
    3. تقديم، وفقاً لقواعد وأوامر المجلس الوطني للأقاليم، تلك التفاصيل إلى المجلس، لإجراء مناقشات عامة حوله، إذا لم يكن التعديل المقترح من النوع الذي يتطلب أن يقره المجلس.
  6. عند تقديم مشروع قانون بتعديل الدستور، يقدم الشخص أو المؤسسة التي تقدم مشروع القانون أية تعليقات مكتوبة تلقتها من الجماهير والهيئات التشريعية الإقليمية-
    1. إلى رئيس المجلس لإدراجه في الجمعية الوطنية؛ و
    2. فيما يتعلق بالتعديلات المشار إليها في الأقسام الفرعية (1)، أو(2)، أو(3) (ب)، إلى رئيس المجلس الوطني للأقاليم لإدراجه في المجلس.
  7. لا يجوز إدراج مشروع قانون بتعديل الدستور للتصويت في الجمعية الوطنية خلال 30 يوماً من-
    1. تقديمه، إذا كانت الجمعية في حالة انعقاد عند تقديم مشروع القانون، أو
    2. إدراجه في الجمعية، إذا كانت الجمعية في عطلة عند تقديم مشروع القانون.
  8. حكومات الوحدات التابعة
    إذا كان أي مشروع قانون من مشروعات القوانين المشار إليها في القسم الفرعي (3) (ب)، أو أي جزء منه، يتعلق فحسب بإقليم معين أو أقاليم معينة، لا يجوز للمجلس الوطني للأقاليم إقرار مشروع القانون أو الجزء المعني، ما لم توافق عليه الهيئة أو الهيئات التشريعية للإقليم أو الأقاليم المعنية.
  9. يُحال مشروع القانون المعدّل للدستور والذي أقرته الجمعية الوطنية، وعند الاقتضاء، المجلس الوطني للأقاليم، إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
تقسيم العمل بين مجلسي التشريع

75. مشروعات القوانين العامة التي لا تؤثر على الأقاليم

  1. عندما تقر الجمعية الوطنية مشروع قانون غير مشروع القانون الذي تسرى بشأنه الإجراءات الواردة في القسم (74) أو (76)، يُحال المشروع إلى المجلس الوطني للأقاليم، ويتم التعامل معه وفقاً للإجراءات التالية-
    1. يتولى المجلس-
      1. إقرار مشروع القانون؛
      2. إقرار مشروع القانون مع مراعاة التعديلات المقترحة من جانبه؛ أو
      3. رفض مشروع القانون.
    2. إذا أقر المجلس مشروع القانون دون اقتراح تعديلات، يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
    3. إذا رفض المجلس مشروع القانون أو أقره مع مراعاة التعديلات، تعيد الجمعية النظر في مشروع القانون، مع الوضع في الاعتبار أية تعديلات يقترحها المجلس، ويجوز للجمعية-
      1. أن تقر مشروع القانون مرة أخرى، بالتعديلات أو بدونها؛ أو
      2. أن تقرر عدم الاستمرار في النظر في مشروع القانون.
    4. يُعرض مشروع القانون الذي أقرته الجمعية طبقاً للفقرة (ج) على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
  2. عندما يصوت المجلس الوطني للأقاليم على مسألة ما وفقاً لهذا القسم، لا يسري القسم (65)؛ وبدلاً من ذلك-
    1. يكون لكل مندوب في الوفد الإقليمي صوت واحد؛
    2. النصاب القانوني للجلسات التشريعية
      يحضر ثلث المندوبين على الأقل قبل أخذ الأصوات بشأن المسألة؛ و
    3. يتم الفصل في هذه المسألة بأغلبية الأصوات، ولكن في حالة تساوي الأصوات من المؤيدين والمعارضين، يكون للمندوب الذي يرأس الجلسة صوت مُرّجح.
تقسيم العمل بين مجلسي التشريع

76. مشروعات القوانين التي تؤثر على الأقاليم

  1. عندما تقر الجمعية الوطنية مشروع قانون من المشروعات المشار إليها في القسم الفرعي (3) أو (4) أو (5)، يُحال مشروع القانون إلى المجلس الوطني للأقاليم ويتم التعامل معه وفقاً للإجراءات التالية-
    1. يتولى المجلس-
      1. إقرار مشروع القانون؛
      2. إقرار مشروع القانون المعدل؛ أو
      3. رفض مشروع القانون.
    2. إذا أقر المجلس مشروع القانون دون تعديل، يتم تقديم مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
    3. إذا أقر المجلس مشروع قانون معدل، يُحال مشروع القانون إلى الجمعية، وإذا أقرت الجمعية مشروع القانون المعدل، يُحال إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
    4. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين, اللجان التشريعية
      إذا رفض المجلس مشروع القانون، أو إذا رفضت الجمعية أن تقر مشروع القانون المعدل المشار إليه وفقاً للفقرة (ج)، يُحال مشروع القانون، وعند الاقتضاء، مشروع القانون المعدل، إلى لجنة الوساطة، التي قد توافق على-
      1. مشروع القانون كما أقرته الجمعية؛
      2. مشروع القانون المعدل كما أقره المجلس؛ أو
      3. النسخة المعدلة الأخرى من مشروع القانون.
    5. اللجان التشريعية, لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
      إذا لم تتمكن لجنة الوساطة من الاتفاق خلال 30 يوماً من إحالة مشروع القانون إليها، يسقط مشروع القانون ما لم تقره الجمعية مرة أخرى، ولكن بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
    6. اللجان التشريعية, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
      إذا وافقت لجنة الوساطة على مشروع القانون كما أقرته الجمعية، يُحال مشروع القانون إلى المجلس، وإذا أقر المجلس مشروع القانون، يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
    7. اللجان التشريعية, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
      إذا وافقت لجنة الوساطة على مشروع القانون المعدل كما أقره المجلس، يُحال إلى الجمعية، وإذا أقرته الجمعية، يُعرض على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
    8. اللجان التشريعية, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
      إذا وافقت لجنة الوساطة على نسخة أخرى من مشروع القانون، يجب إحالة هذه النسخة من مشروع القانون إلى كل من الجمعية والمجلس، وإذا أقرته كل من الجمعية والمجلس، يجب عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
    9. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
      إذا لم يقر المجلس مشروع قانون أحيل إليه وفقاً للفقرة (و) أو (ح)، يسقط مشروع القانون ما لم تقره الجمعية بالتصويت بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل.
    10. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
      إذا لم تقر الجمعية مشروع قانون أحيل إليها وفقاً للفقرة (ز) أو (ح)، يسقط مشروع القانون، ولكن يجوز إقرار مشروع القانون كما أقرته الجمعية في الأصل مرة أخرى بالتصويت بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل.
    11. يُعرض مشروع القانون، الذي أقرته الجمعية وفقاً للفقرة (هـ) أو (ط) أو (ي)، على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
  2. عندما يقر المجلس الوطني للأقاليم مشروع قانون أحيل إليه وفقا للقسم الفرعي (3)، يُحال مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية ويتم التعامل معه وفقاً للإجراءات التالية-
    1. على الجمعية:-
      1. إقرار مشروع القانون؛
      2. إقرار مشروع القانون المعدل؛ أو
      3. رفض مشروع القانون.
    2. يُعرض مشروع القانون، الذي أقرته الجمعية وفقاً للفقرة (أ) (1)، على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
    3. إذا أقرت الجمعية مشروع قانون معدل، يُحال مشروع القانون المعدل إلى المجلس، وإذا أقره المجلس، يُعرض على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
    4. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين, اللجان التشريعية
      إذا رفضت الجمعية مشروع القانون، أو إذا رفض المجلس إقرار مشروع القانون المعدل المحال إليه وفقاً للفقرة (ج)، يُحال مشروع القانون، وعند الاقتضاء، مشروع القانون المعدل، إلى لجنة الوساطة، والتي قد توافق على-
      1. مشروع القانون كما أقره المجلس،
      2. مشروع القانون المعدل كما أقرته الجمعية؛ أو
      3. النسخة المعدلة الأخرى من مشروع القانون.
    5. اللجان التشريعية, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
      إذا لم تتمكن لجنة الوساطة من الاتفاق خلال 30 يوماً من إحالة مشروع القانون إليها، يسقط مشروع القانون.
    6. اللجان التشريعية, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
      إذا وافقت لجنة الوساطة على مشروع القانون كما أقره المجلس، يُحال مشروع القانون إلى الجمعية، وإذا أقرت الجمعية مشروع القانون، يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
    7. اللجان التشريعية, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
      إذا وافقت لجنة الوساطة على مشروع القانون المعدل كما أقرته الجمعية، يُحال مشروع القانون إلى المجلس، وإذا أقره المجلس، يُعرض على رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
    8. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين, اللجان التشريعية
      إذا وافقت لجنة الوساطة على نسخة أخرى من مشروع القانون، يجب إحالة هذه النسخة من مشروع القانون إلى كل من الجمعية والمجلس، وإذا أقرته كل من الجمعية والمجلس، يجب إحالته إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه.
    9. إذا لم تقر الجمعية مشروع قانون أحيل إليها وفقاً للفقرة (و) أو (ح)، يسقط مشروع القانون.
  3. يتم التعامل مع مشروع القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القسم الفرعي (1) أو القسم الفرعي (2) إذا وقع في نطاق المهام الواردة في الجدول 4، أو كان ينص على حكم من الأحكام المنصوص عليها في أي من الأقسام التالية
    1. القسم 65 (2)؛
    2. القسم 163؛
    3. القسم 182؛
    4. القسم 195 (3) و(4)؛
    5. القسم 196؛ و
    6. القسم 197.
  4. يتم التعامل مع مشروع القانون وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القسم الفرعي (1) إذا كان ينص على تشريع-
    1. منصوص عليه في القسم 44 (2) أو 220 (3)؛ أو
    2. منصوص عليه في الفصل 13، ويتضمن ذلك أي تشريع يؤثر على المصالح المالية للفرع الإقليمي للحكم.
  5. يتم التعامل مع مشروع القانون المنصوص عليه في القسم 42 (6) وفقاً للإجراءات الواردة في القسم الفرعي (1)، باستثناء الحالات التالية-
    1. عندما تصوت الجمعية الوطنية على مشروع القانون، لا تسري أحكام القسم 53 (1)، وبدلا من ذلك، لا يجوز إقرار مشروع القانون إلا إذا صوتت لصالحه أغلبية أعضاء الجمعية؛ و
    2. إذا أحيل مشروع القانون إلى لجنة الوساطة، تسري القواعد التالية-
      1. إذا نظرت الجمعية الوطنية مشروع قانون منصوص عليه في القسم الفرعي (1) (ز) أو (ح)، لا يجوز إقرار ذلك المشروع إلا إذا صوتت لصالحه أغلبية أعضاء الجمعية.
      2. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
        إذا نظرت الجمعية الوطنية أو أعادت النظر في مشروع قانون منصوص عليه في القسم الفرعي (1) (هـ)، (ط) أو (ي)، لا يجوز إقراره إلا إذا صوتت لصالحه أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية.
  6. لا يسري هذا القسم على مشروعات القوانين المالية.
التشريعات الإنفاقية, التشريعات الضريبية

77. مشروعات القوانين المالية

  1. يعتبر مشروع القانون مشروع قانون مالي إذا كان-
    1. يخصص أموالا؛
    2. يفرض ضرائب أو جبايات أو رسوما أو ضرائب إضافية وطنية؛
    3. يلغي أو يقلل أو يمنح إعفاءات من أي ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ضرائب إضافية وطنية؛ أو
    4. يجيز عبئاً مباشراً على الصندوق الوطني للإيرادات، باستثناء مشروع قانون من المشروعات المنصوص عليها في القسم 214 الذي يجيز أعباء مباشرة.
  2. لا يجوز أن يتناول مشروع القانون المالي أية مسألة أخرى باستثناء-
    1. مسألة ثانوية تتعلق بتخصيص الأموال؛
    2. فرض أو حظر أو خفض ضرائب أو جبايات أو رسوم أو ضرائب إضافية وطنية؛
    3. منح إعفاء من الضرائب أو الجبايات أو الرسوم أو الضرائب الإضافية الوطنية؛ أو
    4. إجازة أعباء مباشرة على الصندوق الوطني للإيرادات.
  3. يتم النظر في كل مشروعات القوانين المالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القسم 75. ويصدر قانون برلماني يتضمن إجراءات تعديل مشروعات القوانين المالية المطروحة أمام البرلمان.
اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين, اللجان التشريعية

78. لجنة الوساطة

  1. تتكون لجنة الوساطة من:-
    1. تسعة أعضاء في الجمعية الوطنية تنتخبهم الجمعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قواعدها وأوامرها، والتي تسفر عن تمثيل الأطراف بشكل جوهري بنفس نسبة تمثيلهم في الجمعية؛ و
    2. مندوب واحد من كل وفد إقليمي في المجلس الوطني للأقاليم، يعينه الوفد.
  2. توافق لجنة الوساطة على نسخة معدلة من مشروع قانون، أو تفصل في مسألة، عندما يؤيد تلك النسخة أو أحد جوانب المسألة-
    1. خمسة من نواب الجمعية الوطنية على الأقل؛ و
    2. خمسة من نواب المجلس الوطني للأقاليم على الأقل.
دستورية التشريعات

79. الموافقة على مشاريع القوانين

  1. يوافق رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذي تم إقراراه وفقاً لهذا الفصل ويوقعه، أو إذا كان لديه تحفظات حول دستورية مشروع القانون، يحيله مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية لإعادة النظر فيه.
  2. تنص القواعد والأوامر المشتركة على إجراءات إعادة النظر في مشروعات القوانين من جانب الجمعية الوطنية ومشاركة المجلس الوطني للأقاليم في عملية إعادة النظر.
  3. يشارك المجلس الوطني في إعادة النظر في مشروع قانون أعاده رئيس الجمهورية إلى الجمعية الوطنية في الأحوال التالية-
    1. إذا كانت تحفظات رئيس الجمهورية على دستورية مشروع القانون تتعلق بمسألة إجرائية تخص المجلس؛ أو
    2. إذا كان القسم 74 (1)، (2) أو (3) (ب) أو 76 معمولًا به في إقرار مشروع القانون.
  4. بعد إعادة النظر، إذا ضم مشروع القانون تحفظات رئيس الجمهورية، يوافق رئيس الجمهورية على مشروع القانون ويوقعه؛ وإذا لم يفعل ذلك، يجب على رئيس الجمهورية إما أن-
    1. يوافق على مشروع القانون ويوقعه؛ أو
    2. يحيله إلى المحكمة الدستورية لتصدر قرارها حول دستوريته.
  5. إذا قررت المحكمة الدستورية أن مشروع القانون متفق مع الدستور، يوافق رئيس الجمهورية عليه ويوقعه.
دستورية التشريعات

80. طلب أعضاء الجمعية الوطنية الاحتكام إلى المحكمة الدستورية

  1. يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية أن يطلبوا من المحكمة الدستورية إصدار أمر بعدم دستورية قانون برلماني، كلياً أو جزئياً.
  2. يُشترط في الطلب-
    1. أن يوافق عليه ثلث أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل؛ و
    2. تقديمه خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة رئيس الجمهورية على القانون وتوقيعه عليه.
  3. صلاحيات المحكمة الدستورية
    يجوز أن تأمر المحكمة الدستورية، كلياً أو جزئياً، بوقف نفاذ القانون محل الطلب المقدم وفقاً للقسم الفرعي (1) حتى تفصل المحكمة في الطلب، وذلك في الأحوال التالية-
    1. إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك؛ و
    2. إذا كان من المرجح بشكل معقول قبول الطلب.
  4. إذا رُفض الطلب، ولم يكن من المرجح بشكل معقول قبوله، يجوز للمحكمة الدستورية أن تلزم المتقدمين بالطلب بدفع المصروفات.

81. نشر القوانين

يصبح مشروع القانون الذي وافق عليه رئيس الجمهورية ووقعه قانوناً برلمانياً، ويُنشر على وجه السرعة، ويسري من لحظة نشره أو في التاريخ الذي يحدده القانون نفسه.

82. حفظ قوانين البرلمان

تعتبر النسخة الموقعة من القانون البرلماني دليلاً قاطعاً على أحكام هذا القانون، ويودع بعد نشره لدى المحكمة الدستورية بغرض الحفظ.

الفصل 5 . رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية الوطنية

83. رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية -

  1. اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية الوطنية؛
  2. يلتزم بالدستور ويصونه ويحترمه بوصفه القانون الأعلى للجمهورية؛ و
  3. يعزز وحدة الأمة وكل ما ينهض بالجمهورية.

84. سلطات ومهام رئيس الجمهورية

  1. سلطات رئيس الحكومة, سلطات رئيس الدولة
    يكون لرئيس الجمهورية السلطات المخولة له بموجب الدستور والقانون، بما في ذلك السلطات اللازمة لأداء مهام رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية الوطنية.
  2. سلطات رئيس الحكومة, سلطات رئيس الدولة
    يختص رئيس الجمهورية بالسلطات التالية-
    1. الموافقة على مشروعات القوانين والتوقيع عليها؛
    2. دستورية التشريعات
      إعادة أي مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية لإعادة النظر في دستوريته؛
    3. دستورية التشريعات
      إحالة أي مشروع قانون إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكم بشأن دستوريته؛
    4. جلسات تشريعية استثنائية
      دعوة الجمعية الوطنية، أو المجلس الوطني للأقاليم، أو البرلمان، لعقد جلسة غير عادية للقيام بأعمال معينة؛
    5. إجراء أي تعيينات يوجب عليه الدستور أو التشريع القيام بها، بخلاف تلك التي يتعين عليه إجراؤها بوصفه رئيساً للسلطة التنفيذية الوطنية؛
    6. تعيين مفوضيات التحقيق؛
    7. الاستفتاءات
      الدعوة إلى إجراء استفتاء وطني وفقاً لقانون برلماني؛
    8. استقبال والاعتراف بالدبلوماسيين الأجانب والممثلين القنصليين؛
    9. تعيين السفراء والمفوضين والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين؛
    10. صلاحيات العفو
      إصدار حكم بالعفو عن الجناة أو بإيقاف التنفيذ، وتخفيف أي غرامات أو جزاءات أو التجريد من الممتلكات؛ و
    11. منح الأوسمة.

85. السلطة التنفيذية للجمهورية

  1. اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    تـُناط برئيس الجمهورية السلطة التنفيذية في الجمهورية.
  2. مجلس الوزراء / الوزراء, صلاحيات مجلس الوزراء, سلطات رئيس الدولة, سلطات رئيس الحكومة
    يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، بالاشتراك مع الوزراء الآخرين عن طريق-
    1. تنفيذ التشريعات الوطنية، ما لم ينص الدستور أو أي قانون برلماني على غير ذلك؛
    2. وضع السياسة الوطنية وتنفيذها؛
    3. تنسيق المهام بين وزارات الدولة وأجهزتها؛
    4. الشروع في التشريعات العامة
      إعداد وطرح التشريعات؛ و
    5. أداء أية مهمة تنفيذية أخرى ينص عليها الدستور أو التشريعات الوطنية.

86. انتخاب الرئيس

  1. شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, اختيار رئيس الحكومة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, اختيار رئيس الدولة
    في أول جلسة للجمعية الوطنية بعد انتخابها، وكلما اقتضت الضرورة ذلك لشغل المنصب عند شغوره، تنتخب الجمعية الوطنية رجلاً أو امرأة من بين أعضائها لشغل منصب رئيس الجمهورية.
  2. يرأس رئيس القضاة الجلسة التي يُنتخب فيها رئيس الجمهورية، أو يعين قاضِيا آخر للقيام بذلك. ويسري الإجراء المنصوص عليه في الجزء (أ) من الجدول (3) على انتخاب رئيس الجمهورية.
  3. استبدال رئيس الحكومة, استبدال رئيس الدولة
    يحدد رئيس القضاة وقت وتاريخ الانتخاب لشغل منصب رئيس الجمهورية، في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المنصب.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

87. تولي منصب رئيس الجمهورية

في حالة انتخاب شخص رئيساً، يتوقف عن ممارسة مهامه كعضو في الجمعية الوطنية، وفي غضون خمسة أيام، يتولى المنصب وذلك بأن يحلف اليمين أو يقر بولائه للجمهورية والالتزام بالدستور، وفقاً للجدول (2).

88. فترة ولاية الرئيس

  1. مدة ولاية رئيس الحكومة, مدة ولاية رئيس الدولة
    تبدأ فترة الرئاسة من تاريخ تولي رئيس الجمهورية لمنصبه وتنتهي عند شغور المنصب، أو عندما يتولى المنصب الشخص الذي يُنتخب بعده.
  2. عدد ولايات رئيس الحكومة, عدد ولايات رئيس الدولة
    لا يجوز لأي شخص أن يتولى منصب الرئاسة لأكثر من فترتين، ولكن عندما يتم انتخاب شخص لشغل منصب رئيس الجمهورية، لا تعتبر الفترة بين ذلك الانتخاب والانتخابات الرئاسية التالية فترة رئاسة.
إقالة رئيس الحكومة, إقالة رئيس الدولة

89. إقالة رئيس الجمهورية

  1. يجوز للجمعية الوطنية إقالة رئيس الجمهورية من منصبه، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة ثلثي أعضائها، للأسباب التالية فقط-
    1. ارتكاب انتهاك جسيم للدستور أو القانون؛
    2. سوء السلوك الجسيم؛ أو
    3. العجز عن أداء مهام المنصب.
  2. لا يجوز لمن أقيل من منصب رئيس الجمهورية، وفقا للقسم الفرعي (1) (أ) أو (ب)، أن يحصل على أية مزايا لذلك المنصب، ولا يجوز له أن يشغل أي منصب حكومي.
نائب رئيس السلطة التنفيذية

90. القائم بأعمال رئيس الجمهورية

  1. في حال تغيب رئيس الجمهورية عن البلاد أو عجزه، في غير ذلك من الأحوال، عن أداء واجبات الرئاسة، أو أثناء خلو منصب الرئاسة، يتولى شخص من شاغلي المناصب حسب الترتيب الوارد أدناه القيام بأعمال رئيس الجمهورية-
    1. نائب رئيس الجمهورية.
    2. وزير يحدده رئيس الجمهورية.
    3. وزير يحدده الوزراء الآخرون.
    4. رئيس الجمعية الوطنية، إلى أن تحدد الجمعية الوطنية أحد أعضائها الآخرين.
  2. يتولى القائم بأعمال رئيس الجمهورية مسؤولياته وسلطاته ومهامه.
  3. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    قبل توليه مسؤوليات رئيس الجمهورية وسلطاته ومهامه، يحلف القائم بأعمال رئيس الجمهورية اليمين أو يقر بولائه للجمهورية واحترام الدستور، وفقاً للجدول (2).
  4. لا يكرر أي شخص أدى اليمين أو أقر بولائه للجمهورية بصفته قائمًا بأعمال رئيس الجمهورية، اليمين أو الإقرار بولائه لأية مدة لاحقة بصفته قائمًا بأعمال رئيس الجمهورية خلال الفترة التي تنتهي عندما يتولى المنصب من يُنتخب رئيساً للجمهورية بعده.

91. مجلس الوزراء

  1. مجلس الوزراء / الوزراء
    يتكون مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية والوزراء.
  2. نائب رئيس السلطة التنفيذية, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, إقالة مجلس الوزراء
    يعين رئيس الجمهورية نائبه والوزراء، ويعهد إليهم بسلطاتهم ومهامهم ويجوز له إقالتهم.
  3. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
    رئيس الجمهورية -
    1. نائب رئيس السلطة التنفيذية
      يجب أن يختار نائب رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجمعية الوطنية؛
    2. اختيار أعضاء مجلس الوزراء
      يجوز له أن يختار أي عدد من الوزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية؛ و
    3. اختيار أعضاء مجلس الوزراء
      لا يجوز له أن يختار أكثر من وزيرين من خارج الجمعية الوطنية.
  4. يعين رئيس الجمهورية وزيراً لتولي شؤون الحكومة في الجمعية الوطنية.
  5. نائب رئيس السلطة التنفيذية
    يتولى نائب رئيس الجمهورية مساعدة رئيس الجمهورية في تنفيذ مهام الحكومة.

92. المساءلة والمسؤوليات

  1. نائب رئيس السلطة التنفيذية
    يكون نائب رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولين عن سلطات ومهام السلطة التنفيذية التي فوضها رئيس الجمهورية إليهم.
  2. إقالة مجلس الوزراء
    يخضع الوزراء للمساءلة الجماعية والفردية أمام البرلمان عن ممارسة سلطاتهم وأداء مهامهم.
  3. يتولى الوزراء-
    1. واجب إطاعة الدستور
      التصرف وفقاً للدستور؛ و
    2. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
      تزويد البرلمان بتقارير وافية ومنتظمة فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاصهم.

93. نواب الوزراء

  1. يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين-
    1. أي عدد من نواب الوزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية؛ و
    2. ما لا يزيد على نائبين من نواب الوزراء من خارج الجمعية لمساعدة الوزراء، ويجوز له إقالتهم.
  2. يخضع نواب الوزراء المعينين وفقاً للقسم الفرعي (1) (ب) للمساءلة أمام البرلمان عن ممارسة سلطاتهم وأداء مهامهم.

94. استمرار مجلس الوزراء بعد الانتخابات

عند إجراء أي انتخابات للجمعية الوطنية، يظل مجلس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية، والوزراء، وأي من نواب الوزراء مؤهلين لمزاولة مهامهم إلى أن يتولى الشخص الذي تنتخبه الجمعية الوطنية القادمة رئيساً مهام منصبه.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

95. حلف اليمين أو الإقرار

قبل أن يبدأ نائب رئيس الجمهورية والوزراء وأي نائب من نواب الوزراء أداء مهامهم، يحلفوا اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزامهم بالدستور، وفقاً للجدول (2).

96. سلوك الوزراء ونواب الوزراء

  1. يتصرف الوزراء ونواب الوزراء وفقاً لقواعد الأخلاق المنصوص عليها في التشريع الوطني.
  2. لا يجوز للوزراء ونواب الوزراء-
    1. أداء أي عمل آخر مقابل أجر؛
    2. التصرف بأية طريقة لا تتفق مع منصبهم أو يعرضوا أنفسهم لأي موقف ينطوي على خطر تعارض مسؤولياتهم الرسمية مع مصالحهم الخاصة؛ أو
    3. استغلال منصبهم أو أية معلومات تحت أيديهم لتحقيق ثروة لأنفسهم أو جلب منفعة غير مستحقة لشخص آخر.

97. نقل المهام

يجوز لرئيس الجمهورية بمرسوم أن ينقل إلى أي وزير-

  1. إدارة أي تشريع عُهد به لأي عضو آخر؛ أو
  2. أي سلطة أو مهمة عُهد بها بموجب القانون لأي عضو آخر.

98. التكليف المؤقت للمهام

يجوز لرئيس الجمهورية أن يكلف أي وزير بأية سلطة أو مهمة لوزير آخر يتغيب عن منصبه أو لا يقدر على ممارسة تلك السلطة أو أداء تلك المهمة.

99. تكليف المهام

يجوز لأي وزير أن يعهد بأية سلطة أو مهمة تُمارس أو تؤدى وفقاً لقانون برلماني إلى أي عضو آخر بالمجلس التنفيذي بالأقاليم أو المجلس البلدي. ويكون التكليف-

  1. وفقاً لاتفاق بين الوزير المختص وعضو المجلس التنفيذي أو المجلس البلدي؛
  2. متماشياً مع أي قانون برلماني بمقتضاه تُمارس السلطة أو تؤدى المهمة المعنية؛ و
  3. سارياً بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية.

100. التدخل الوطني في إدارة الأقاليم

  1. سلطات رئيس الحكومة, سلطات رئيس الدولة, صلاحيات مجلس الوزراء
    عندما يعجز أي إقليم عن أداء التزام من التزامات السلطة التنفيذية وفقاً للدستور أو القانون، أو لا يؤدي ذلك الالتزام، يجوز للسلطة التنفيذية الوطنية أن تتدخل عن طريق اتخاذ أية خطوات مناسبة لضمان الوفاء بذلك الالتزام، بما في ذلك-
    1. إصدار توجيه إلى السلطة التنفيذية الإقليمية، يوضح مدى عجزها عن أداء التزاماتها ويحدد أية خطوات لازمة لأداء تلك الالتزامات؛ و
    2. تولي مسؤولية أداء الالتزام المعني في ذلك الإقليم بالقدر اللازم لما يلي-
      1. الحفاظ على المعايير الوطنية الأساسية أو الوفاء بالمعايير الدنيا القائمة لتقديم الخدمات؛
      2. الحفاظ على الوحدة الاقتصادية؛
      3. الحفاظ على الأمن الوطني؛ أو
      4. منع ذلك الإقليم من اتخاذ إجراء غير معقول يضر بمصالح إقليم آخر أو بمصالح الدولة ككل.
  2. إذا تدخلت السلطة التنفيذية الوطنية في إقليم ما وفقاً للقسم الفرعي (1) (ب)-
    1. تقدم إخطاراً كتابياً بالتدخل إلى المجلس الوطني للأقاليم، في غضون 14 يوماً من بدء التدخل؛
    2. ينتهي التدخل إذا رفضه المجلس في غضون 180 يوماً من بدء التدخل أو بنهاية تلك الفترة، إذا لم يكن المجلس قد وافق عليه؛ و
    3. يراجع المجلس بانتظام أي تدخل، حال استمراره، ويقدم إلى السلطة التنفيذية الوطنية أية توصيات ملائمة.
  3. ينظم التشريع الوطني العملية المنصوص عليها في هذه المادة.

101. القرارات التنفيذية

  1. يكون قرار رئيس الجمهورية كتابياً إذا-
    1. تم اتخاذه وفقاً للتشريعات؛ أو
    2. ترتبت عليه آثار قانونية.
  2. يوقع وزير آخر على أي قرار كتابي لرئيس الجمهورية إذا كان ذلك القرار يتعلق بمهمة عُهد بها إلى ذلك الوزير الآخر.
  3. يُتاح للشعب إمكانية الاطلاع على المراسيم، واللوائح، وغيرها من وثائق التشريعات الفرعية.
  4. يجوز أن يحدد تشريع وطني الطريقة التي يتم بها وإلى أي حد يمكن أن يتم- إدراج الوثائق الواردة في القسم الفرعي (3)
    1. في البرلمان؛ و
    2. والتصديق عليها من قبل البرلمان.

102. طلبات سحب الثقة

  1. إقالة مجلس الوزراء
    إذا أقرت الجمعية الوطنية، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها، سحب الثقة من مجلس الوزراء باستثناء رئيس الجمهورية، يعيد رئيس الجمهورية تشكيل مجلس الوزراء.
  2. إقالة رئيس الدولة, إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة
    إذا أقرت الجمعية الوطنية، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها، سحب الثقة من رئيس الجمهورية، يقدم رئيس الجمهورية والوزراء ونواب الوزراء استقالاتهم.

الفصل 6 . الأقاليم

103. الأقاليم

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني, حكومات الوحدات التابعة
    لدى الجمهورية الأقاليم التالية-
    1. الكيب الشرقي؛
    2. فري ستيت؛
    3. قاوتنج؛
    4. كوازولو-ناتال؛
    5. لمبوبو؛
    6. مبومالانجا؛
    7. الكيب الشرقي؛
    8. الشمال الغربي؛
    9. الكيب الغربي.
  2. تشمل المناطق الجغرافية للمحافظات المعنية مجموع المناطق الجغرافية المشار إليها في الخرائط المشار إليها في الإشعارات المدرجة في الجدول 1أ.

3

  1. حيثما يتم إعادة تحديد المنطقة الجغرافية لإقليم بموجب تعديل للدستور، يمكن لقانون صادر عن البرلمان أن ينص على تدابير لتنظيم الآثار القانونية والعملية وغيرها المترتبة على ذلك في غضون فترة زمنية معقولة.
  2. يجوز سن وتنفيذ قانون صادر عن البرلمان بحسب الفقرة (أ) قبل سريان التعديل الدستوري ولكن لا يجوز نقل أي مهام إقليمية أو أصول أو حقوق أو التزامات أو واجبات بموجب ذلك القانون إلا بعد سريان التعديل.

الجزء أ . المجالس التشريعية الإقليمية

حكومات الوحدات التابعة

104. السلطة التشريعية للأقاليم

  1. تُخول السلطة التشريعية لأي إقليم إلى الهيئة التشريعية في ذلك الإقليم وتخول الهيئة التشريعية في الإقليم سلطة-
    1. إقرار الدستور الخاص بالإقليم أو تعديل أي دستور أقرته وفقاً للقسمين (142)، و(143)؛
    2. إقرار التشريعات الخاصة بالإقليم فيما يتعلق بما يلي-
      1. أي أمر يقع ضمن نطاق المهام المنصوص عليها في الجدول (4)؛
      2. أي أمر يقع ضمن نطاق المهام المنصوص عليها في الجدول (5)؛
      3. أي أمر يقع خارج نطاق المهام، وكُلف به الإقليم صراحة وفقاً للتشريعات الوطنية؛ و
      4. أي أمر ينص أحد أحكام الدستور على سن تشريعات إقليمية بشأنه؛ و
    3. حكومات البلديات
      تكليف المجلس البلدي بأية سلطة من سلطاتها التشريعية في ذلك الإقليم.
  2. يجوز أن تطلب الهيئة التشريعية بالإقليم من البرلمان، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل، تغيير اسم الإقليم.
  3. واجب إطاعة الدستور
    لا تلتزم الهيئة التشريعية للإقليم إلا بالدستور، وإذا أقرت دستوراً لإقليمها، تلتزم بذلك الدستور أيضا، وتتصرف بما يتماشى ودستور ذلك الإقليم، وفي حدود القيود التي يفرضها.
  4. كل تشريع إقليمي يتعلق بمسألة تعتبر، عقلاً، لازمة أو ثانوية للممارسة الفعالة لسلطة ما تتعلق بمسألة ينص عليها الجدول (4)، يعتبر لكل الأغراض تشريعاً يتعلق بمسألة ينص عليها الجدول (4).
  5. يجوز لأية هيئة تشريعية إقليمية أن توصي الجمعية الوطنية بسن تشريعات تتعلق بمسألة تقع خارج نطاق سلطة تلك الهيئة التشريعية، أو تكون فيها لقانون برلماني الغلبة على قانون إقليمي.

105. تشكيل وانتخاب الهيئات التشريعية في الأقاليم

  1. تتألف الهيئة التشريعية بالأقاليم من نساء ورجال يتم انتخابهم كأعضاء وفقاً لنظام انتخابي-
    1. تقرره التشريعات الوطنية؛
    2. يقوم على التقسيم الإقليمي للسجل العام الوطني للناخبين؛
    3. ينص على حد أدني لسن الاقتراع وهو 18 عاماً؛ و
    4. ويؤدي، بوجه عام، إلى التمثيل النسبي.
  2. تتألف أية هيئة تشريعية إقليمية من 30 إلى 80 عضو. ويتحدد عدد الأعضاء، الذي يختلف من إقليم إلى آخر، وفقاً للصيغة المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.

106. العضوية

  1. لكل مواطن مؤهل للاقتراع لانتخاب الجمعية الوطنية الحق في أن يكون عضوا بها، ما عدا-
    1. أي شخص تعينه الدولة، أو يعمل في خدمتها، ويتلقى مكافأة عن هذا التعيين أو الخدمة، فيما عدا-
      1. رئيس وزراء الإقليم والأعضاء الآخرين في المجلس التنفيذي لأي إقليم؛ و
      2. أي شخص آخر من شاغلي المناصب الذين تتوافق مهام عملهم مع مهام عضو الهيئة التشريعية الإقليمية، وأعلنت تشريعات وطنية توافق مهام عملهم مع مهام العضو؛
    2. أعضاء الجمعية الوطنية، أو المندوبين الدائمين في المجلس الوطني للأقاليم أو أعضاء مجلس البلدية؛
    3. المفلسين الذين لم يتم رد اعتبارهم؛
    4. أي شخص قضت إحدى محاكم الجمهورية بعدم سلامة عقله؛ أو
    5. أي شخص، بعد دخول هذا القسم حيز التنفيذ، يُدان بجريمة ويُحكم عليه بالحبس لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهراً دون أن يكون هناك خيار الغرامة، سواء في الجمهورية أو خارجها إذا كان السلوك المكون للجريمة من الممكن أن يشكل جريمة في الجمهورية، ولكن لا يجوز اعتبار أي شخص قد حكم عليه إلا بعد الفصل في الاستئناف ضد الإدانة أو الحكم، أو بعد انقضاء وقت الاستئناف. وينقضي الحرمان من الحق في الترشيح طبقا لهذه الفقرة بعد خمس سنوات من قضاء العقوبة.
  2. يجوز للشخص الذي لا يحق له أن يكون عضواً في الهيئة التشريعية الإقليمية طبقاً للقسم الفرعي (1) (أ) أو (ب)، الترشح لها، مع مراعاة أي قيود أو شروط تضعها التشريعات الوطنية.
  3. تسقط عن أي شخص عضوية الهيئة التشريعية الإقليمية إذا-
    1. لم يعد مؤهلاً لذلك؛
    2. تغيب عن الحضور في الهيئة التشريعية دون إذن في الظروف التي تقرر قواعد الهيئة التشريعية وأوامرها سقوط العضوية فيها؛ أو
    3. لم يعد عضواً في الحزب الذي رشحه للهيئة التشريعية.
  4. يتم شغل الأماكن الخالية في الهيئة التشريعية الإقليمية طبقاً للتشريعات الوطنية.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

107. حلف اليمين أو الإقرار

يحلف أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية ، قبل أن يبدؤوا أداء مهامهم في الهيئة، اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزامهم بالدستور، وفقا للجدول 2.

108. مدة الهيئات التشريعية الوطنية

  1. تنتخب الهيئة التشريعية الإقليمية لمدة خمس سنوات.
  2. إذا تم حل الهيئة التشريعية الإقليمية طبقاً للقسم 109 أو حين تنتهي مدتها، يصدر رئيس وزراء الإقليم مرسوماً يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات ويحدد مواعيدها، وتُجرى هذه الانتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ حل الهيئة التشريعية أو انتهاء مدتها. ويجوز إصدار مرسوم بالدعوة إلى إجراء الانتخابات وتحديد مواعيدها قبل أو بعد انتهاء مدة الهيئة التشريعية الإقليمية.
  3. إذا لم يتم إعلان نتائج انتخابات الهيئة التشريعية الإقليمية خلال الفترة المشار إليها في المادة 190، أو إذا أبطلت إحدى المحاكم الانتخابات، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات مرة أخرى ويحدد مواعيدها، وتجرى الانتخابات خلال 90 يوماً من انتهاء تلك الفترة أو من التاريخ الذي أُبطلت فيه.
  4. تظل الهيئة التشريعية الإقليمية مؤهلة لأداء مهامها من وقت حلها أو من انتهاء مدتها حتى اليوم الذي يسبق اليوم الأول من الاقتراع لانتخاب الهيئة التشريعية المقبلة.

109. حل الهيئات التشريعية الإقليمية قبل انتهاء مدتها

  1. يحل رئيس وزراء الإقليم الهيئة التشريعية الإقليمية في الأحوال التالية-
    1. إذا اتخذت الهيئة التشريعية قرارا بالحل يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها؛ و
    2. بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب الهيئة التشريعية الإقليمية.
  2. يحل القائم بأعمال رئيس وزراء الإقليم الهيئة التشريعية الإقليمية في الأحوال التالية-
    1. في حالة خلو منصب رئيس وزراء الإقليم؛ و
    2. إذا لم تتمكن الهيئة التشريعية من انتخاب رئيس وزراء جديد للإقليم خلال 30 يوماً من خلو المنصب.

110. الجلسات وفترات العطلات الرسمية

  1. بعد إعلان نتيجة الانتخابات، تُعقد الجلسة الأولى للهيئة التشريعية الإقليمية في الوقت والتاريخ المحددين من قبل قاض يحدده رئيس القضاة، في موعد لا يتجاوز 14 يوما عقب إعلان نتيجة الانتخابات. ويجوز أن تحدد الهيئة التشريعية الإقليمية وقت ومدة جلساتها الأخرى وفترات عطلاتها الرسمية.
  2. يجوز لرئيس وزراء الإقليم إذا ما استدعت الضرورة النظر في شأن ما أن يدعو الهيئة التشريعية الإقليمية لعقد جلسة غير عادية في أي وقت.
  3. تحدد الهيئة التشريعية الإقليمية مكان انعقاد الجلسة العادية.

111. رئيس ونائب رئيس الهيئة التشريعية الإقليمية

  1. في أول جلسة بعد انتخابه، أو، عند الضرورة لشغل منصب لشغوره، تنتخب الهيئة التشريعية الإقليمية رئيساً لها ونائبا لرئيس الهيئة من بين أعضائها.
  2. يرأس قاض يعينه رئيس القضاة الجلسة التي يُنتخب فيها رئيس الهيئة التشريعية. ويرأس رئيس الهيئة الجلسة التي ينتخب فيها نائبه.
  3. تسري الإجراءات الواردة في الجزء (أ) من الجدول 3 على انتخاب رئيس الهيئة التشريعية ونائبه.
  4. يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية، بقرار منها، أن تقيل رئيسها أو نائبه من منصبه. ويُشترط حضور أغلبية أعضاء الهيئة التشريعية عند اتخاذ القرار بالإقالة.
  5. وفقا لقواعدها وأوامرها، يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية أن تنتخب من بين أعضائها مسؤولين آخرين لتولي رئاسة الجلسات لمساعدة رئيس الهيئة التشريعية ونائبه.

112. القرارات

  1. ما لم ينص الدستور على غير ذلك-
    1. يُشترط حضور أغلبية أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية قبل التصويت على مشروع قانون أو تعديله؛
    2. يُشترط حضور ثلث الأعضاء على الأقل قبل أخذ الأصوات بشأن أية مسألة أخرى تطرح أمام الهيئة التشريعية؛ و
    3. يتم الفصل في كل المسائل المطروحة أمام الهيئة التشريعية بأغلبية الأصوات.
  2. لا يكون لعضو الهيئة التشريعية الإقليمية الذي يرأس اجتماعا للهيئة التشريعية صوت فيما يطرح من موضوعات، ولكن-
    1. يكون له صوت مرجح حين يكون هناك عدد متساوٍ من الأصوات المؤيدة والمعارضة في المسألة المطروحة؛ و
    2. ويجوز له أن يدلي بصوت فيما يطرح من موضوعات إذا كانت المسألة المطروحة للتصويت يجب الفصل فيها بتأييد ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية على الأقل.

113. حقوق المندوبين الدائمين في الهيئة التشريعية الإقليمية

يجوز للمندوبين الدائمين في المجلس الوطني للأقاليم، أن يحضروا وأن يتحدثوا أمام الهيئة التشريعية الإقليمية ولجانها، ولكن لا يجوز لهم التصويت. ويجوز أن تلزم الهيئة التشريعية المندوب الدائم بحضور اجتماعات الهيئة التشريعية أو لجانها.

حكومات الوحدات التابعة

114. سلطات الهيئات التشريعية الإقليمية

  1. عند ممارسة سلطتها التشريعية، يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية-
    1. النظر في أو إقرار أو تعديل أو رفض أي مشروع قانون أمام الهيئة التشريعية؛ و
    2. طرح تشريع أو إعداده فيما عدا مشروعات القوانين المالية.
  2. تسن الهيئة التشريعية الإقليمية أحكاما تنص على آليات-
    1. لضمان مساءلة كل الأجهزة الإقليمية التنفيذية للدولة في الإقليم أمام الهيئة التشريعية؛ و
    2. الإبقاء على الإشراف على-
      1. ممارسة السلطة التنفيذية الإقليمية في الإقليم، بما في ذلك تنفيذ القوانين؛ و
      2. أي جهاز إقليمي آخر من أجهزة الدولة.

115. الأدلة أو المعلومات المطروحة أمام الهيئات التشريعية الإقليمية

يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية أو أي من لجانها-

  1. استدعاء أي شخص للمثول أمامها للإدلاء بالشهادة بعد حلف اليمين أو الإقرار، أو لتقديم مستندات؛
  2. إلزام أي شخص أو مؤسسة إقليمية برفع تقارير إليها؛
  3. إجبار أي شخص أو مؤسسة، وفقاً للتشريعات الإقليمية أو القواعد والأوامر، بالانصياع إلى تكليف بالحضور أو أي متطلب وفقاً للفقرة (أ) أو (ب)؛ و
  4. تلقي الالتماسات، أو الاعتراضات أو الدفوع من أي أشخاص أو مؤسسات معنية.

116. الترتيبات والتدابير والإجراءات الداخلية للهيئة التشريعية الإقليمية

  1. يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية-
    1. تحديد ومراقبة ترتيباتها الداخلية وأعمالها وإجراءاتها؛ و
    2. وضع قواعد وأوامر تتعلق بعملها، مع المراعاة الواجبة للديمقراطية النيابية والتشاركية، والمساءلة والشفافية وإشراك الشعب.
  2. تنص قواعد الهيئة التشريعية الإقليمية وأوامرها على ما يلي-
    1. تأسيس لجانه، وتشكيلها، وسلطاتها، ومهامها وإجراءاتها ومدتها؛
    2. مشاركة أحزاب الأقليات، الممثلة في الهيئة التشريعية، في إجراءات الهيئة التشريعية ولجانها بطريقة ديمقراطية؛
    3. المساعدة المالية والإدارية لكل حزب ممثل في الهيئة التشريعية بالتناسب مع مقدار تمثيله، لمساعدة الحزب ورئيسه على أداء مهامهم في الهيئة التشريعية بفاعلية؛ و
    4. الاعتراف بزعيم أكبر حزب معارض في الهيئة التشريعية على أنه زعيم المعارضة.

117. الامتيازات

  1. أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية، والمندوبون الدائمون للإقليم في المجلس القومي للأقاليم-
    1. يتمتعون بحرية التعبير في الهيئة التشريعية ولجانها، مع مراعاة قواعدها وأوامرها؛ و
    2. لا يتعرضون للمساءلة المدنية أو الجنائية أو الاعتقال أو السجن أو دفع التعويضات بسبب-
      1. أي شيء يقولونه أو يقدمونه أمام الهيئة التشريعية أو أي من لجانها؛ أو
      2. أي شيء يتم الكشف عنه نتيجة لما قالوه أو قدموه أمام الهيئة التشريعية أو أي من لجانها.
  2. يجوز أن يقر تشريع وطني أي امتيازات أو حصانات أخرى للهيئة التشريعية الإقليمية، وأعضائها.
  3. يتحمل الصندوق الإقليمي للإيرادات بشكل مباشر الرواتب والبدلات والمزايا مستحقة الدفع لأعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية.

118. إطلاع الشعب على أعمال الهيئة التشريعية الإقليمية وإشراكه فيها

  1. تتولى الهيئة التشريعية الإقليمية-
    1. تسهيل مشاركة الشعب في العمليات التشريعية وغيرها التي تجريها الهيئة التشريعية ولجانها؛ و
    2. مباشرة عمله بطريقة علنية، وعقد جلساته، وجلسات لجانه علناً، ولكن يجوز اتخاذ بعض التدابير المعقولة من أجل-
      1. تنظيم دخول الجمهور، بما في ذلك تمكين وسائل الإعلام من الدخول إلى الهيئة التشريعية ولجانها؛ و
      2. السماح بتفتيش أي شخص، وعند الضرورة، رفض دخوله أو خروجه.
  2. لا يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية منع الشعب، بما في ذلك وسائل الإعلام، من حضور جلسة لإحدى اللجان ما لم يكن ذلك لأسباب معقولة وله ما يبرره في مجتمع مفتوح وديمقراطي.

119. تقديم مشروعات القوانين

لا يجوز إلا لأعضاء المجلس التنفيذي للإقليم أو للجنة أو لعضو من أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية تقديم مشروع قانون ما في الهيئة التشريعية، ولكن لا يجوز إلا للعضو المسؤول عن الأمور المالية من أعضاء المجلس التنفيذي في هذا الإقليم أن يقدم مشروع قانون مالي في الهيئة التشريعية.

120. مشروعات القوانين المالية

  1. يعتبر مشروع القانون مشروع قانون مالي إذا كان-
    1. يخصص أموالا؛
    2. يفرض ضرائب أو جبايات أو رسوما أو ضرائب إضافية إقليمية؛
    3. يلغي أو يقلل أو يمنح إعفاءات من أي ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ضرائب إضافية إقليمية؛ أو
    4. يجيز عبئاً مباشراً على الصندوق الإقليمي للإيرادات.
  2. لا يجوز أن يتناول مشروع القانون المالي أية مسألة أخرى باستثناء-
    1. مسألة ثانوية تتعلق بتخصيص الأموال؛
    2. فرض أو حظر أو خفض ضرائب أو جبايات أو رسوم أو ضرائب إضافية إقليمية؛
    3. منح إعفاء من الضرائب أو الجبايات أو الرسوم أو الضرائب الإضافية الإقليمية؛ أو
    4. إجازة أعباء مباشرة على الصندوق الإقليمي للإيرادات.
  3. ينص القانون الإقليمي على إجراء يجوز للهيئة التشريعية للإقليم أن تعدل مشروع قانون مالي بموجبه.
حكومات الوحدات التابعة, دستورية التشريعات

121. الموافقة على مشاريع القوانين

  1. يوافق رئيس وزراء الإقليم على مشروع القانون الذي أقرته الهيئة التشريعية الإقليمية وفقاً لهذا الفصل ويوقعه، أو إذا كان لديه تحفظات حول دستورية مشروع القانون، يحيله مرة أخرى إلى الهيئة التشريعية الإقليمية لإعادة النظر فيه.
  2. بعد إعادة النظر، إذا ضم مشروع القانون تحفظات رئيس وزراء الإقليم بعد إعادة النظر، إذا ضم مشروع القانون تحفظات رئيس وزراء الإقليم، يوافق رئيس وزراء الإقليم على مشروع القانون ويوقعه؛ وإذا لم يفعل ذلك، يجب على رئيس وزراء الإقليم إما أن-
    1. يوافق على مشروع القانون ويوقعه؛ أو
    2. مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
      يحيله إلى المحكمة الدستورية لتصدر قرارها حول دستوريته.
  3. إذا قررت المحكمة الدستورية أن مشروع القانون متفق مع الدستور، يوافق رئيس وزراء الإقليم عليه ويوقعه.
مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية, صلاحيات المحكمة الدستورية, دستورية التشريعات, حكومات الوحدات التابعة

122. طلب من الأعضاء إلى المحكمة الدستورية

  1. يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية أن يطلبوا من المحكمة الدستورية إصدار أمر بعدم دستورية قانون إقليمي، كلياً أو جزئياً.
  2. يُشترط في الطلب-
    1. أن يوافق عليه 20% على الأقل من أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية؛ و
    2. تقديمه خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة رئيس وزراء الإقليم على القانون وتوقيعه عليه.
  3. يجوز أن تأمر المحكمة الدستورية، كلياً أو جزئياً، بوقف نفاذ القانون محل الطلب المقدم وفقاً للقسم الفرعي (1) حتى تفصل المحكمة في الطلب، وذلك في الأحوال التالية-
    1. إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك؛ و
    2. إذا كان من المرجح بشكل معقول قبول الطلب.
  4. إذا رُفض الطلب، ولم يكن من المرجح بشكل معقول قبوله، يجوز للمحكمة الدستورية أن تلزم المتقدمين بالطلب بدفع المصروفات.

123. نشر القوانين الإقليمية

يصبح مشروع القانون الذي وافق عليه رئيس وزراء الإقليم ووقعه قانوناً إقليمياً، ويُنشر على وجه السرعة، ويسري من لحظة نشره أو في التاريخ الذي يحدده القانون نفسه.

124. حفظ القوانين الإقليمية

تعتبر النسخة الموقعة من القانون الإقليمي دليلاً قاطعاً على أحكام هذا القانون، ويودع بعد نشره لدى المحكمة الدستورية بغرض الحفظ.

الجزء ب . المسؤولون التنفيذيون بالأقاليم

حكومات الوحدات التابعة

125. السلطة التنفيذية الإقليمية

  1. تخول السلطة التنفيذية في أي إقليم إلى رئيس وزراء الإقليم.
  2. يمارس رئيس وزراء الإقليم السلطة التنفيذية بالاشتراك مع أعضاء المجلس التنفيذي، عن طريق-
    1. تنفيذ التشريعات الإقليمية داخل هذا الإقليم؛
    2. تنفيذ كل التشريعات الوطنية داخل نطاق المهام الواردة في الجدول (4) أو (5) فيما عدا ما إذا كان الدستور أو أي قانون برلماني ينص على خلاف ذلك؛
    3. إدارة التشريعات الوطنية التي تقع خارج مجالات المهام الواردة في الجدول (4) و(5) في الإقليم، والتي أنيطت إدارتها بالسلطة التنفيذية الإقليمية وفقاً لقانون برلماني؛
    4. وضع وتنفيذ السياسة الإقليمية؛
    5. التنسيق بين مهام الإدارة الإقليمية وإداراتها؛
    6. إعداد التشريعات الإقليمية وطرحها؛ و
    7. أداء أية مهام أخرى مخولة إلى السلطة التنفيذية الإقليمية وفقاً للدستور أو أي قانون برلماني.
  3.  يكون لأي إقليم سلطة تنفيذية وفقاً لقسم الفرعي (2) (ب) أعلاه إلا بقدر ما يكون لذلك الإقليم القدرة الإدارية اللازمة للقيام بالمسؤوليات بشكل فعال. وتساعد الحكومة الوطنية، عن طريق التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الأخرى، الأقاليم في تنمية القدرة الإدارية المطلوبة للممارسة الفعالة لسلطاتها وأداء مهامها المشار إليها في القسم الفرعي (2) أعلاه.
  4. إحالة أي نزاع يتعلق بالقدرة الإدارية لأي إقليم فيما يخص أداء أي مهمة إلى المجلس الوطني للأقاليم للوصول إلى حل بشأنه في غضون ثلاثين (30) يوم من تاريخ إحالة النزاع إلى المجلس.
  5. رهناً بالقسم 100، تتولى أية سلطة تنفيذية إقليمية وحدها تنفيذ القانون الإقليمي.
  6. تتصرف السلطة التنفيذية للإقليم وفقاً-
    1. واجب إطاعة الدستور
      للدستور؛ و
    2. الدستور الإقليمي، إذا تم إقرار دستور للإقليم.
حكومات الوحدات التابعة, حكومات البلديات

126. تكليف المهام

يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي للإقليم أن يعهد إلى المجلس البلدي بأية سلطة أو مهمة يتعين ممارستها أو أدائها وفقاً للقانون البرلماني أو القانون الإقليمي. ويكون التكليف-

  1. وفقاً لاتفاق بين العضو المختص بالمجلس التنفيذي والمجلس البلدي؛
  2. متماشياً مع القانون الذي يتم بمقتضاه ممارسة أو أداء السلطة أو المهمة المعنية؛ و
  3. ساريا فور إصدار رئيس وزراء الإقليم مرسوماً بذلك.
حكومات الوحدات التابعة

127. سلطات ومهام رؤساء وزراء الأقاليم

  1. يتمتع رئيس وزراء الإقليم بالسلطات والمهام التي تُعهد إليه بحكم منصبه بموجب الدستور وأي قانون.
  2. يكون رئيس وزراء الإقليم مسؤولاً عن-
    1. الموافقة على مشروعات القوانين والتوقيع عليها؛
    2. إحالة أي مشروع قانون مرة أخرى إلى الهيئة التشريعية الإقليمية لإعادة النظر في دستورية هذا المشروع؛
    3. إحالة أي مشروع قانون إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكم بشأن دستوريته؛
    4. دعوة الهيئة التشريعية لعقد جلسة غير عادية لأداء أعمال معينة؛
    5. تعيين مفوضيات التحقيق؛ و
    6. الدعوة لإجراء استفتاء في الإقليم وفقاً للتشريعات الوطنية.

128. انتخاب رؤساء وزراء الأقاليم

  1. في أول جلسة للهيئة التشريعية الإقليمية بعد انتخابها، وكلما اقتضت الضرورة شغل منصب شاغر، تنتخب الهيئة التشريعية الإقليمية رجلاً أو امرأة من بين أعضائها ليشغل منصب رئيس وزراء الإقليم.
  2. يرأس قاض يعينه رئيس القضاة الجلسة التي يُنتخب فيها رئيس الوزراء. وينطبق الإجراء الوارد في الجزء (أ) من الجدول (3) على انتخاب رئيس الوزراء.
  3. إجراء انتخاب لشغل منصب رئيس وزراء الإقليم في الوقت والتاريخ الذي يحدده رئيس القضاة، في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من خلو المنصب.

129. تولي منصب رئيس وزراء الإقليم

يتولى رئيس وزراء الإقليم المنتخب منصبه في غضون خمسة أيام من انتخابه، وذلك بحلف اليمين أو الإقرار بولائه للجمهورية والالتزام بالدستور، وفقاً للجدول (2).

130. فترة تولى المنصب وإقالة رؤساء الوزراء

  1. تبدأ فترة شغل منصب رئيس وزراء الإقليم عندما يتولى منصبه وتنتهي عندما يصبح المنصب شاغراً أو عندما يتولاه من ينتخب بعد ذلك لشغل المنصب.
  2. لا يجوز لأي شخص تولى منصب رئيس وزراء الإقليم لأكثر من فترتين، ولكن عندما ينتخب شخص آخر لشغل المنصب، لا تعتبر الفترة التي يشغلها منذ انتخابه حتى الانتخاب القادم لرئيس وزراء الإقليم فترة تولي للمنصب.
  3. يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية بقرار يؤيده ثلثا أعضائها على الأقل، إقالة رئيس وزراء الإقليم من منصبه فقط للأسباب التالية-
    1. ارتكاب انتهاك جسيم للدستور أو القانون؛
    2. سوء السلوك الجسيم؛ أو
    3. العجز عن أداء مهام المنصب.
  4. لا يجوز لمن أقيل من منصب رئيس وزراء الإقليم وفقاً للقسم الفرعي (3) (أ) أو (ب) الحصول على أية منافع من ذلك المنصب، ولا يجوز له أن يشغل أي منصب حكومي.

131. القائم بأعمال رئيس وزراء الإقليم

  1. في حالة تغيب رئيس وزراء الإقليم أو عجزه عن أداء واجبات منصبه، أو إذا كان منصب رئيس وزراء الإقليم شاغراً، يقوم شخص من شاغلي المناصب حسب الترتيب الوارد أدناه بأعمال رئيس وزراء الإقليم-
    1. عضو بالمجلس التنفيذي يعينه رئيس وزراء الإقليم.
    2. عضو بالمجلس التنفيذي قام بتعيينه الأعضاء الآخرون بالمجلس.
    3. رئيس الجمعية الوطنية، إلى أن تعين الهيئة التشريعية رئيساً آخر للإقليم من بين أعضائها.
  2. يتولى القائم بالأعمال مسؤوليات وسلطات ومهام رئيس وزراء الإقليم.
  3. يحلف القائم بالأعمال، قبل أن يتولى مسؤوليات وسلطات ومهام رئيس وزراء الإقليم، اليمين أو يقر بولائه للجمهورية والتزامه بالدستور، وفقاً للجدول (2).
حكومات الوحدات التابعة

132. المجالس التنفيذية

  1. يتألف المجلس التنفيذي الإقليمي من رئيس وزراء الإقليم، بصفته رئيساً للمجلس، ومما لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة أعضاء يعينهم رئيس وزراء الإقليم من بين أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية.
  2. يعين رئيس وزراء الإقليم أعضاء المجلس التنفيذي ويعهد إليهم بالسلطات والمهام، ويجوز له إقالتهم.
حكومات الوحدات التابعة

133. المساءلة والمسؤوليات

  1. يكون أعضاء المجلس التنفيذي الإقليمي مسؤولين عن تنفيذ مهام السلطة التنفيذية التي تُعهد إليهم من قبل رئيس وزراء الإقليم.
  2. يخضع أعضاء المجلس التنفيذي الإقليمي إلى المساءلة الجماعية والفردية أمام الهيئة التشريعية عن ممارسة سلطاتهم وأداء مهامهم.
  3. على أعضاء المجلس التنفيذي الإقليمي أن-
    1. واجب إطاعة الدستور
      يتصرفوا وفقاً للدستور، وفي حالة إقرار دستور إقليمي من الإقليم، وفقا لذلك الدستور؛ و
    2. يقدموا إلى الهيئة التشريعية التقارير الوافية والمنتظمة التي تتعلق بالأمور التي تقع ضمن اختصاصاتهم.

134. استمرار المجالس التنفيذية بعد إجراء الانتخابات

في حالة إجراء انتخابات للهيئة التشريعية الإقليمية، يظل المجلس التنفيذي وأعضاؤه مسؤولين عن أداء مهامهم حتى يتولى الشخص المنتخب من قبل الهيئة التشريعية التالية منصب رئيس وزراء الإقليم.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

135. حلف اليمين أو الإقرار

قبل أن يبدأ أعضاء المجلس التنفيذي أداء مهامهم، يحلف أعضاء المجلس التنفيذي اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزام الدستور، وفقاً للجدول (2).

136. سلوك أعضاء المجالس التنفيذية

  1. يتصرف أعضاء المجلس التنفيذي في أي إقليم وفقاً لقواعد الأخلاق المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.
  2. لا يجوز لأعضاء المجلس التنفيذي في أي إقليم-
    1. أداء أي عمل آخر مقابل أجر؛
    2. التصرف بأية طريقة لا تتفق مع منصبهم أو يعرضوا أنفسهم لأي موقف ينطوي على خطر تعارض مسؤولياتهم الرسمية مع مصالحهم الخاصة؛ أو
    3. استغلال منصبهم أو أية معلومات تحت أيديهم لتحقيق ثروة لأنفسهم أو جلب منفعة غير مستحقة لشخص آخر.

137. نقل المهام

يجوز لرئيس وزراء الإقليم عن طريق مرسوم أن ينقل لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي-

  1. إدارة أي تشريع عُهد به لأي عضو آخر؛ أو
  2. أي سلطة أو مهمة عُهد بها بموجب القانون لأي عضو آخر.

138. التكليف المؤقت للمهام

يجوز لرئيس وزراء الإقليم تكليف أحد أعضاء المجلس التنفيذي بأية سلطة أو مهمة عُهد بها لعضو آخر تغيب عن منصبه أو عجز عن ممارسة تلك السلطة أو أداء تلك المهمة.

حكومات البلديات, حكومات الوحدات التابعة

139. التدخل الإقليمي في الحكومة المحلية

  1. في حالة عجز البلدية عن أداء أي التزام من التزامات السلطة التنفيذية أو عدم أدائها لذلك الالتزام وفقاً للدستور أو القانون، يجوز أن تتدخل السلطة التنفيذية الإقليمية المختصة عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان أداء ذلك الالتزام، بما في ذلك-
    1. إصدار توجيه إلى المجلس البلدي، يوضح مدى تقصيره في أداء التزاماته، ويحدد أية خطوات لازمة لأداء تلك الالتزامات؛
    2. تولي مسؤولية أداء الالتزام ذي الصلة في تلك البلدية إلى الحد الضروري-
      1. الحفاظ على المعايير الوطنية الأساسية أو الوفاء بالمعايير الدنيا القائمة لتقديم الخدمات؛
      2. منع المجلس البلدي من اتخاذ أي إجراء غير معقول يضر بمصالح البلديات الأخرى أو بمصالح الإقليم ككل؛ أو
      3. الحفاظ على الوحدة الاقتصادية؛ أو
    3. حل المجلس البلدي وتعيين إدارة عامة تتولى مهامه حتى يتم إعلان نتيجة انتخابات المجلس البلدي الجديد، إذا كانت الظروف الاستثنائية تبرر هذه الخطوة.
  2. إذا تدخلت أية سلطة تنفيذية إقليمية في البلدية وفقاً للقسم الفرعي (1) (ب) أعلاه-
    1. ترسل السلطة التنفيذية الإقليمية إخطاراً كتابياً يفيد بالتدخل إلى-
      1. الوزير المسؤول عن شؤون الحكومة المحلية؛ و
      2. الهيئة التشريعية الإقليمية المختصة والمجلس الوطني للأقاليم،

       في غضون أربعة عشر (14) يوماً بعد بدء التدخل

    2. ينتهي التدخل إذا-
      1. لم يوافق الوزير المسؤول عن شؤون الحكومة المحلية على التدخل في غضون 28 يوماً بعد بدء التدخل، أو لم يكن بحلول نهاية تلك الفترة، قد وافق على التدخل؛ أو
      2. لم يوافق المجلس على التدخل في غضون 180 يوماً بعد بدء التدخل، أو لم يوافق على التدخل بحلول نهاية تلك الفترة؛ و
    3. يراجع المجلس، في أثناء استمرار التدخل، عملية التدخل بانتظام ويقدم أية توصيات مناسبة للسلطة التنفيذية الإقليمية.
  3. إذا تم حل المجلس البلدي وفقاً للقسم الفرعي (1) (ج)-
    1. ترسل السلطة التنفيذية الإقليمية على الفور إخطاراً كتابياً يفيد بحل المجلس البلدي إلى-
      1. الوزير المسؤول عن شؤون الحكومة المحلية؛ و
      2. الهيئة التشريعية الإقليمية المختصة والمجلس الوطني للأقاليم؛ و
    2. يسري حل المجلس البلدي بعد 14 يوماً من تاريخ استلام المجلس الوطني للأقاليم للإخطار ما لم يلغ الوزير أو المجلس الوطني للأقاليم القرار قبل انتهاء فترة 14 يوماً.
  4. إذا عجزت بلدية عن أداء، أو لم تقم بأداء، أي التزام، وفقاً للدستور أو تشريع ما، لاعتماد موازنة أو أي تدبير لجمع إيرادات من شأنه أن يدخل الموازنة حيز التنفيذ، تتدخل السلطة التنفيذية الإقليمية المختصة عن طريق اتخاذ أية خطوات ملائمة لضمان اعتماد تلك الموازنة أو التدابير المتعلقة بجمع الإيرادات، بما في ذلك حل المجلس البلدي واتخاذ الإجراءات التالية-
    1. تعيين إدارة عامة تتولى مهام البلدية لحين إعلان نتيجة انتخابات المجلس البلدي الجديد؛ و
    2. اعتماد الموازنة المؤقتة أو التدابير المتعلقة بجمع الإيرادات لاستمرار أداء البلدية لمهامها.
  5. إذا ارتكبت إحدى البلديات، نتيجة حدوث أزمة في شؤونها المالية، انتهاكاً جسيماً أو خرقاً مادياً متعمداً لالتزامها بتقديم الخدمات الأساسية أو للوفاء بتعهداتها المالية، أو أقرت أنها عاجزة عن الوفاء بتلك الالتزامات أو التعهدات المالية، تقوم السلطة التنفيذية الإقليمية المختصة بما يلي
    1. فرض خطة لإعادة الوضع إلى أصله لضمان قدرة البلدية على أداء التزاماتها بتقديم الخدمات الأساسية أو الوفاء بالتزاماتها المالية، ويجب-
      1. إعداد هذه الخطة وفقاً للتشريعات الوطنية؛ و
      2. أن تكون هذه الخطة مُلزمة للبلدية، عند ممارسة سلطاتها التشريعية والتنفيذية، ولكن بالقدر الضروري لحل الأزمة التي تواجهها شؤونها المالية؛ و
    2. حل المجلس البلدي، إذا كان المجلس البلدي يعجز عن اعتماد، أو لا يعتمد، التدابير التشريعية، بما في ذلك الموازنة أو أي تدبير آخر يتعلق بجمع الإيرادات، اللازمة لوضع خطة إعادة الوضع لأصله موضع التنفيذ، و-
      1. تعيين إدارة عامة تتولى مهام المجلس البلدي حتى إعلان نتيجة انتخابات المجلس البلدي الجديد؛ و
      2. اعتماد موازنة مؤقتة أو تدابير متعلقة بجمع الإيرادات أو أي تدبير آخر لوضع خطة إعادة الوضع لأصله موضع التنفيذ لاستمرار البلدية في أداء مهامها؛ أو
    3. إذا لم يتم حل المجلس البلدي وفقاً للفقرة (ب)، تتولى السلطة التنفيذية المختصة مسؤولية تنفيذ خطة إعادة الوضع لأصله بقدر ما تعجز البلدية عن تنفيذ الخطة أو لا تقوم بتنفيذها.
  6. إذا تدخلت أية سلطة تنفيذية إقليمية في البلدية وفقاً للقسم الفرعي (4) أو (5)، ترسل السلطة التنفيذية إخطاراً كتابياً يفيد بالتدخل إلى-
    1. الوزير المسؤول عن شؤون الحكومة المحلية؛ و
    2. الهيئة التشريعية الإقليمية المختصة والمجلس الوطني للأقاليم، في غضون سبعة أيام بعد بدء التدخل.
  7. في حال عجز السلطة التنفيذية الإقليمية عن ممارسة سلطاتها أو أداء مهامها، أو عدم ممارستها أو أدائها لهما، أو لا تمارس، بالقدر الكاف، الصلاحيات أو المهام المشار إليها في القسم الفرعي (4) أو (5)، تتدخل السلطة التنفيذية الوطنية وفقاً للقسم الفرعي (4) أو (5) بدلا من السلطة التنفيذية الإقليمية المختصة.
  8. تنظم التشريعات الوطنية تنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الإجراءات الواردة في هذا القسم.

140. القرارات التنفيذية

  1. يكون قرار رئيس وزراء الإقليم كتابياً إذا-
    1. تم اتخاذه وفقاً للتشريعات؛ أو
    2. ترتبت عليه آثار قانونية.
  2. يوقع عضو بالمجلس التنفيذي على أي قرار كتابي يتخذه رئيس وزراء الإقليم إذا كان ذلك القرار يتعلق بمهمة عُهد بها إلى ذلك العضو.
  3. يتاح للشعب الاطلاع على المراسيم واللوائح وغيرها من وثائق التشريعات الفرعية الخاصة بأي إقليم.
  4. بالنسبة للوثائق الواردة في القسم الفرعي (3) يجوز أن يحدد تشريع وطني إقليمي
    1. الطريقة التي يتم بها وإلى أي حد يمكن أن يتم إدراج في الهيئة التشريعية الإقليمية؛ و
    2. والتصديق عليها من قبل الهيئة التشريعية الإقليمية.

141. طلبات سحب الثقة

  1. إذا أقرت هيئة تشريعية إقليمية، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها، سحب الثقة من المجلس التنفيذي الإقليمي باستثناء رئيس وزراء الإقليم، يعيد رئيس وزراء الإقليم تشكيل المجلس.
  2. إذا أقرت هيئة تشريعية إقليمية، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضائها، سحب الثقة من رئيس وزراء الإقليم، يقدم رئيس وزراء الإقليم والأعضاء الآخرين بالمجلس التنفيذي استقالتهم.

الجزء ج . الدساتير الإقليمية

حكومات الوحدات التابعة

142. إقرار الدساتير الإقليمية

يجوز أن تقر أي هيئة تشريعية إقليمية دستور هذا الإقليم أو تعدل، أينما كان معمولاً به، دستورها، إذا صوت ثلثي أعضائها على الأقل لصالح مشروع هذا القانون.

حكومات الوحدات التابعة

143. محتويات الدساتير الإقليمية

  1. يجب ألا يتعارض أي دستور إقليمي، أو تعديل دستوري، مع هذا الدستور، ولكن يجوز أن يسمح بوجود ما يلي-
    1. هيئة تشريعية إقليمية أو هياكل وإجراءات تنفيذية تختلف عن تلك المنصوص عليها في هذا الفصل؛ أو
    2. نظام ملكي تقليدي وتحديد دور العاهل وسلطته ووضعه، عند الاقتضاء.
  2. يُشترط في الأحكام الواردة في أي دستور إقليمي أو تعديل دستوري وفقاً للفقرات (أ) أو (ب) من القسم الفرعي (1) ما يلي-
    1. أن تكون متمشية مع القيم الواردة في القسم (1) والفصل (3)؛ و
    2. لا يجوز أن تخول هذه الأحكام للإقليم أية سلطة أو مهمة تقع-
      1. خارج نطاق الاختصاص الإقليمي وفقاً للجدول (4) و(5)؛ أو
      2. خارج السلطات والمهام المخولة للإقليم وفقاً للمواد الأخرى من هذا الدستور.
مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية

144. التصديق على الدساتير الإقليمية

  1. إذا أقرت أية هيئة تشريعية إقليمية أو عدّلت أي دستور، يرفع رئيس الهيئة التشريعية نص الدستور أو التعديل الدستوري إلى المحكمة الدستورية للتصديق عليها.
  2. لا يصبح نص أي دستور إقليمي أو تعديل دستوري قانوناً إلا عندما تقر المحكمة الدستورية بأن-
    1. هذا النص قد تم إقراره وفقاً للقسم (142)؛ و
    2. هذا النص بأكمله يلتزم بالمادة (143).

145. التوقيع على الدساتير الإقليمية ونشرها وحفظها

  1. يوافق رئيس وزراء أي إقليم ويوقع على نص أي دستور إقليمي أو تعديل دستوري تم التصديق عليه من قبل المحكمة الدستورية.
  2. ينشر، في الجريدة الرسمية، النص الذي وافق عليه ووقعه رئيس وزراء الإقليم وفي الجريدة الرسمية ويسرى فور نشره أو في تاريخ لاحق يتم تحديده وفقاً لذلك الدستور أو التعديل.
  3. يعتبر النص الذي تم التوقيع عليه لأي دستور إقليمي أو تعديل دستوري دليلاً قاطعاً على أحكام هذا الدستور، ويودع بعد نشره، لدى المحكمة الدستورية بغرض الحفظ.

الجزء د . تعارض القوانين

أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

146. التعارض بين التشريعات الوطنية والتشريعات الإقليمية

  1. تنطبق هذه المادة على التعارض بين التشريعات الوطنية والتشريعات الإقليمية التي تقع داخل نطاق المهام المدرجة في الجدول (4).
  2. تكون للتشريعات الوطنية، التي تسري بشكل موحد فيما يتعلق بالدولة ككل، الغلبة على التشريعات الإقليمية في حالة الوفاء بأي شرط من الشروط التالية-
    1. إذا تناولت التشريعات الوطنية أية مسألة لا يمكن تنظيمها بشكل فعال عن طريق التشريع الذي تم سنه من قبل الأقاليم المعنية كل على حدة.
    2. إذا تناولت التشريعات الوطنية أية مسألة تتطلب، للتعامل معها بفاعلية، تطبيق أسلوب موحد في جميع أنحاء الدولة، وكانت التشريعات الوطنية تنص على التطبيق الموحد عن طريق إرساء-
      1. أعراف ومعايير؛
      2. أطر عمل؛ أو
      3. سياسات وطنية.
    3. تكون التشريعات الوطنية ضرورية من أجل-
      1. الحفاظ على الأمن الوطني؛
      2. الحفاظ على الوحدة الاقتصادية؛
      3. حماية السوق العام فيما يتعلق بحركة البضائع والخدمات ورأس المال والعمالة؛
      4. دعم الأنشطة الاقتصادية عبر حدود الأقاليم؛
      5. دعم تكافؤ الفرص أو الحصول على الخدمات الحكومية بشكل متساوٍ؛ أو
      6. حماية البيئة.
  3. تكون للتشريعات الوطنية الغلبة على التشريعات الإقليمية إذا كانت التشريعات الوطنية تهدف إلى منع اتخاذ إجراء غير معقول، من قبل أي إقليم، قد-
    1. يضر بمصالح الاقتصاد أو الصحة أو الأمن لإقليم آخر أو بالدولة ككل؛ أو
    2. يعيق تنفيذ السياسة الوطنية الاقتصادية.
  4. في حالة وجود نزاع بشأن ما إذا كان التشريع الوطني ضرورياً أو غير ضروري بالنسبة إلى أحد الأغراض المنصوص عليها في القسم الفرعي (2) (ج) ووصل ذلك النزاع إلى المحكمة للتوصل إلى حل بشأنه، تراعي المحكمة على النحو الواجب موافقة المجلس الوطني للأقاليم على هذا التشريع أو رفضه.
  5. تكون للتشريعات الإقليمية الغلبة على التشريعات الوطنية إذا كان القسم الفرعي (2) أو (3) لا يطبق.
  6. لا يجوز أن تكون لقانون يصدر وفقاً لقانون برلماني أو أي قانون إقليمي الغلبة إلا إذا أقر المجلس الوطني للأقاليم ذلك القانون.
  7. إذا لم يصل المجلس الوطني للأقاليم إلى قرار في غضون 30 يوماً من تاريخ عقد أول جلسة له بعد إحالة أي قانون إليه، يعتبر ذلك القانون، لجميع الأغراض، قد تم إقراره من قبل المجلس.
  8. إذا لم يقر المجلس الوطني للأقاليم أي قانون مشار إليه في القسم الفرعي (6)، يقدم، في غضون 30 يوماً من قراره، أسباب عدم إقرار ذلك القانون إلى السلطة التي أحالته إليه.
أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

147. التعارضات الأخرى

  1. في حالة وجود تعارض بين التشريع الوطني وأي حكم في أي دستور إقليمي فيما يتعلق-
    1. بأية مسألة يقتضي ذلك الدستور على وجه الخصوص سن قانون بشأنها، أو ينص على النظر في ذلك، يكون للتشريع الوطني الغلبة على الحكم المعني في الدستور الإقليمي؛
    2. بالتدخل التشريعي الوطني وفقاً للقسم الفرعي (44) (2)، يكون للتشريع الوطني الغلبة على الحكم الوارد في الدستور الإقليمي؛ أو
    3. بأية مسألة تقع ضمن نطاق المهام الواردة في الجدول (4)، يُطبق القسم (146) إذا كان الحكم المعني في الدستور الإقليمي تشريعا إقليميا من التشريعات المشار إليها في هذه المادة.
  2. يكون للتشريع الوطني المشار إليه في القسم (44) (2) الغلبة على التشريع الإقليمي فيما يتعلق بالأمور التي تقع ضمن نطاق المهام الواردة في الجدول (5).
أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

148. التعارض الذي لا يمكن حله

إذا لم تتمكن أية محكمة من حل أي نزاع يتعلق بوجود تعارض، يكون للتشريع الوطني الغلبة على التشريع الإقليمي أو الدستور الإقليمي.

149. وضع التشريع الذي لا تكون له الغلبة

لا يُبطل أي قرار تصدره أية محكمة يقضى بأن تكون لتشريع ما الغلبة على تشريع آخر، ذلك التشريع الآخر، ولكن يصبح التشريع الآخر معطلاً طالما ظل التعارض قائماً.

150. تفسير التعارض

عند النظر في تعارض واضح بين تشريع وطني وتشريع إقليمي، أو بين تشريع وطني ودستور إقليمي، تفضل المحكمة أي تفسير معقول للتشريع أو الدستور يتجنب حدوث تعارض على أي تفسير يؤدي إلى حدوث التعارض.

الفصل 7 . الحكومة المحلية

حكومات البلديات

151. وضع البلديات

  1. يتكون الفرع المحلي للحكم من البلديات التي يجب إنشاؤها في كل أراضي الجمهورية.
  2. السلطتان التنفيذية والتشريعية للبلدية منوطتان بمجلسها.
  3. يحق للبلدية، بمبادرة منها، أن تتولي شؤون الحكومة المحلية لمجتمعها، في إطار التشريعات الوطنية والإقليمية، وفقا لما ينص عليه الدستور.
  4. لا يجوز للحكومة الوطنية أو الإقليمية أن تنال من حق البلدية في ممارسة سلطاتها أو أن تعرقل قدرتها على أداء مهامها.
حكومات البلديات

152. أهداف الحكومة المحلية

  1. أهداف الحكومة المحلية هي-
    1. تزويد المجتمعات المحلية بحكم ديمقراطي يخضع للمساءلة؛
    2. ضمان استدامة توفير الخدمات للمجتمعات؛
    3. تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
    4. حماية البيئة
      تعزيز بيئة آمنة وصحية؛ و
    5. تشجيع مشاركة المجتمعات والمنظمات الأهلية في أمور الحكومة المحلية
  2. تسعى البلدية، في نطاق قدراتها المالية والإدارية، إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القسم الفرعي (1) أعلاه.
حكومات البلديات

153. الواجبات التنموية للبلديات

تتولى البلدية القيام بما يلي-

  1. تنظيم وإدارة شؤونها الإدارية، وعمليات وضع الموازنات والتخطيط بحيث تعطي الأولوية للاحتياجات الأساسية للمجتمع المحلي، ولتعزيز تنميته الاجتماعية والاقتصادية؛ و
  2. المشاركة في برامج التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.
حكومات البلديات, حكومات الوحدات التابعة

154. البلديات في الحكم التعاوني

  1. تدعم الحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم وتعزز، من خلال الإجراءات التشريعية وغيرها، قدرة البلديات على إدارة شؤونها، كي تتسنى لها ممارسة سلطاتها وأداء مهامها.
  2. تنشر مشروعات القوانين الوطنية والإقليمية التي تؤثر على وضعية، أو مؤسسات، أو سلطات أو مهام الحكومة المحلية لتلقي الأداء والتعليقات عليها من الشعب قبل عرضها في البرلمان الوطني أو الهيئة التشريعية للإقليم، بحيث يتاح للحكومة المحلية المنظمة، والبلديات والأشخاص المعنيين الإدلاء بآرائهم حول مشروع القانون.

155. إنشاء البلديات

  1. حكومات البلديات
    تكون هناك الفئات التالية من البلديات-
    1. الفئة (أ): يُقصد بها البلدية التي تتمتع بسلطتين: تنفيذية وتشريعية محليتين مقصورتين عليها في منطقتها.
    2. الفئة (ب): يُقصد بها البلدية التي تتقاسم سلطتيها التنفيذية والتشريعية المحليتين في منطقتها مع بلدية من الفئة التالية (ج) التي تقع البلدية من الفئة (ب) في نطاق منطقتها.
    3. الفئة (ج): يُقصد بها البلدية التي تتمتع بالسلطتين: التنفيذية والتشريعية المحليتين في منطقة تضم أكثر من بلدية.
  2. يحدد التشريع الوطني مختلف أنواع البلديات التي يجوز إنشاؤها في نطاق كل فئة.
  3. يتولى التشريع الوطني-
    1. وضع المعايير اللازمة لتحديد ما إذا كان يجب الاقتصار في المنطقة على بلدية واحدة من الفئة (أ) أو ما إذا كانت الضرورة تقتضي وجود بلديات من الفئتين (ب) و (ج)؛
    2. وضع المعايير والإجراءات لرسم حدود البلديات بواسطة سلطة مستقلة؛ و
    3. مع مراعاة ما ورد في القسم (229)، إدراج حكم ينص على التقسيم الملائم للسلطات والمهام بين البلديات عندما تكون بالمنطقة بلديات من الفئة (ب) والأخرى من الفئة (ج). ويجوز أن يختلف توزيع السلطات والمهام بين بلديتين، إحداهما من الفئة (ب) وأخرى من الفئة (ج) عن توزيعها بين بلديتين أخريين من هاتين الفئتين.
  4. يأخذ التشريع المشار إليه في القسم الفرعي (3) في الاعتبار ضرورة تقديم الخدمات البلدية بطريقة ملائمة ومستدامة.
  5. يحدد التشريع الوطني الأنواع المختلفة للبلديات التي تشَكل في الإقليم.
  6. تنشئ كل حكومة إقليمية بلديات في إقليمها بطريقة تتماشى مع التشريع الصادر وفق القسمين الفرعيين (2) و(3)، وعليها، باتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها، القيام بما يلي-
    1. مراقبة ودعم الحكومة المحلية في الإقليم؛ و
    2. تعزيز قدرات الحكومة المحلية لتمكين البلديات من أداء مهامها وإدارة شؤونها.
  7. تكون للحكومة الوطنية، مع مراعاة ما ورد في القسم (44)، والحكومات الإقليمية السلطتان التشريعية والتنفيذية اللازمتان للتأكد من أداء البلديات الفعال لمهامها فيما يتعلق بالأمور المدرجة في الجدولين 4 و5، من خلال تنظيم ممارسة هذه البلديات لسلطتها التنفيذية المشار إليها في القسم 156(1).
حكومات البلديات

156. سلطات ومهام البلديات

  1. تكون للبلدية السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالأمور التالية والحق في إدارتها-
    1. شؤون الحكومة المحلية المدرجة في الجزء ب من الجدول 4 والجزء (ب) من الجدول 5؛ و
    2. أي شؤون أخرى يكلفها بها التشريع الوطني أو الإقليمي .
  2. يجوز للبلدية تفعيلاً لإدارتها وضع وتطبيق قوانين محلية فيما يتعلق بالشؤون التي لها الحق في إدارتها.
  3. أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
    مع مراعاة ما ورد في القسم 151 (4)، تعتبر باطلة أية لائحة تتعارض مع تشريع وطني أو إقليمي. وفي حالة وجود تعارض بين لائحة وتشريع وطني أو إقليمي غير معمول به بسبب تعارض مشار إليه في القسم 149، تعتبر اللائحة صحيحة ما دام القانون غير معمول به.
  4. تعهد الحكومة الوطنية والحكومات الإقليمية إلى البلدية، بالاتفاق ومع مراعاة أية شروط، بإدارة أحد الأمور المدرجة في الجزء (أ) من الجدول 4 أو الجزء (أ) من الجدول 5 والذي يتعلق بالضرورة بالحكومة المحلية في الحالات التالية:
    1. إذا كان من شأن ذلك الأمر أن يدار محليا بفعالية أكثر؛ و
    2. إذا كانت لدى البلدية القدرة على إدارته.
  5. للبلدية الحق في ممارسة أية سلطة بشأن أي أمر يعتبر، بشكل معقول، ضروريا، أو مكملاً، لأداء مهامها بفعالية.

157. تشكيل وانتخاب المجالس البلدية

  1. يتكون أي مجلس بلدي من:
    1. الأعضاء المنتخبين وفقا للقسمين الفرعيين (2)، و(3)، أعلاه؛ أو
    2. في حالة وجود نص بذلك في التشريع الوطني، من:
      1. الأعضاء الذين تعينهم المجالس البلدية الأخرى لتمثيلها في المجلس البلدي؛ أو
      2. الأعضاء المنتخبين وفق الفقرة (أ) والأعضاء المعينين وفق الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة.
  2. حكومات البلديات
    يكون انتخاب أعضاء المجلس البلدي من منظور القسم الفرعي (1) (أ) وفقا للتشريع الوطني، الذي يجب أن يحدد نظاما-
    1. للتمثيل النسبي المبني على الجزء المخصص للبلدية في السجل الوطني العام للناخبين، والذي ينص على انتخاب الأعضاء من قوائم مرشحي الأحزاب المرتبة حسب الأسبقية؛ أو
    2. الجمع بين نظامي التمثيل النسبي، الموضح في الفقرة (أ) أعلاه، وتمثيل الدوائر المبني على الجزء المخصص للبلدية في السجل الوطني العام للناخبين.
  3. يجب أن يؤدي النظام الانتخابي المنصوص عليه في القسم الفرعي (2) أعلاه، بصفة عامة، إلى التمثيل النسبي.
  4. 4

    1. إذا كان النظام الانتخابي يشتمل على تمثيل الدوائر، تتولى تحديد تلك الدوائر سلطة مستقلة تعين وفق الإجراءات والمعايير التي يحددها التشريع الوطني وتعمل وفقا لها.
    2. [ملغاة]
  5. لا يجوز لأي شخص التصويت في بلدية ما إلا إذا كان مسجلا في الجزء المخصص لتلك البلدية في السجل الوطني العام للناخبين.
  6. يحدد التشريع الوطني المشار إليه في القسم الفرعي (1) (ب) أعلاه نظاما يتيح تمثيل الأحزاب والمصالح داخل المجلس البلدي الذي يتولى وضع الترشيحات، بصورة عادلة في المجلس البلدي الذي توضع له تلك الترشيحات.

158. عضوية المجالس البلدية

  1. لكل مواطن من حقه الاقتراع على انتخاب مجلس بلدي، الحق في الترشح لعضوية ذلك المجلس ماعدا الفئات التالية-
    1. أي شخص معين من قبل البلدية، أو يعمل في خدمتها، ويتلقى مقابلا لذلك التعيين أو الخدمة، ولم يتم حرمانه من هذا الحق، بموجب تشريع وطني؛
    2. أي شخص معين من قبل الدولة أو يعمل في خدمتها في مجال آخر، ويتلقى مقابلا عن ذلك التعيين والخدمة، وحُرم من عضوية المجلس البلدي بموجب تشريع وطني؛
    3. أي شخص حُرم من الاقتراع لانتخاب الجمعية الوطنية أو حُرم بموجب القسم 47 (1) (ج)، (د) أو (هـ) من عضوية هذه الجمعية.
    4. أي عضو في الجمعية الوطنية، أو مندوب في المجلس القومي للأقاليم أو عضو في مجلس تشريعي إقليمي؛ لكن هذا الحرمان لا ينطبق على عضو المجلس البلدي الذي يمثل الحكومة المحلية في المجلس القومي.
    5. أي عضو في أي مجلس بلدي آخر؛ لكن هذا الحرمان لا يسري على عضو يمثل مجلساً بلدياً في مجلس بلدي آخر من فئة مختلفة.
  2. يجوز للشخص الذي لا يحق له الترشح لعضوية مجلس بلدي، وفق الأقسام الفرعية (1) (أ)، أو (ب)، أو (د)، أو(هـ) أعلاه، أن يُرشح لذلك المجلس، مع مراعاة أي قيود أو شروط يحددها التشريع الوطني.
  3. يتم شغل الشواغر في المجلس البلدي بموجب التشريعات الوطنية.

159. مدد المجالس البلدية

  1. لا يجوز أن تزيد مدة المجلس البلدي على خمس سنوات، حسبما يقضي التشريع الوطني.
  2. في حالة حل مجلس بلدي وفق التشريع الوطني، أو عند انقضاء مدته، يجب إجراء انتخابات خلال 90 يوماً من تاريخ حل المجلس أو انقضاء مدته.
  3. يظل أي مجلس بلدي، بخلاف ما جرى حله بتدبير بموجب القسم 139، أهلاً لأداء مهامه من وقت حله أو انقضاء مدته حتى إعلان انتخاب المجلس المنتخب الجديد.

160. الإجراءات الداخلية

  1. المجلس البلدي-
    1. يتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بممارسة جميع السلطات وأداء جميع مهام البلدية؛
    2. يختار رئيسه؛
    3. يجوز له أن ينتخب لجنة تنفيذية ولجانا أخرى، وفقاً للتشريع الوطني؛ و
    4. يجوز له تفعيلاً لأداء مهامه أن يعين الأفراد اللازمين لذلك.
  2. لا يجوز للمجلس المحلي تفويض غيره في المهام التالية-
    1. إصدار القوانين المحلية؛
    2. التصديق على الموازنات؛
    3. فرض الضرائب المحلية وغيرها من الضرائب والرسوم؛ و
    4. الحصول على قروض.
  3. 3

    1. يُشترط حضور أغلبية أعضاء المجلس البلدي قبل التصويت على أي موضوع.
    2. يحدد المجلس البلدي، بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية الأعضاء، جميع المسائل المتعلقة بالأمور المذكورة في القسم الفرعي (2) أعلاه.
    3. المسائل الأخرى التي تطرح على المجلس البلدي يتم البت فيها بأغلبية الأصوات.
  4. لا يجوز للمجلس البلدي أن يقر أية لائحة ما لم-
    1. يرسل لجميع الأعضاء إخطارا مناسبا بذلك؛ و
    2. تـُنشر اللائحة المقترحة لتلقي التعليقات عليها من الشعب.
  5. يجوز أن يضع التشريع الوطني معايير يمكن في ضوئها تحديد-
    1. حجم المجلس البلدي؛
    2. ما إذا كان يجوز للمجلس البلدي انتخاب اللجان ومنها اللجنة التنفيذية؛ أو
    3. حجم اللجنة التنفيذية أو أية لجنة أخرى في المجلس البلدي.
  6. يجوز للمجلس المحلي أن يضع لوائح تحدد القواعد والأوامر الخاصة بما يلي-
    1. ترتيباته الداخلية؛
    2. أعماله وإجراءاته؛ و
    3. إنشاء لجانه، وتشكيلها، وإجراءاتها، وسلطاتها ومهامها.
  7. يتولى المجلس البلدي تسيير أعماله بطريقة علنية، ولا يجوز أن تكون اجتماعاته أو اجتماعات لجانه مغلقة إلا إذا كان هناك ما يسوغ ذلك في ضوء طبيعة العمل الذي يتم القيام به.
  8. يحق لأعضاء المجلس البلدي المشاركة في إجراءاته وإجراءات لجانه بطريقة-
    1. تتيح للأحزاب والمصالح الممثلة داخل المجلس أن تحظى بتمثيل عادل؛
    2. تتوافق مع الديمقراطية؛ و
    3. تنظيمها بتشريع وطني.

161. الامتيازات

يجوز أن ينص تشريع إقليمي في إطار التشريع الوطني على امتيازات وحصانات للمجالس البلدية وأعضائها.

162. نشر اللوائح التي تصدرها البلديات

  1. لا يجوز إنفاذ أية لائحة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للإقليم المعني.
  2. تنشر الجريدة الرسمية الإقليمية اللائحة البلدية بناء على طلب البلدية.
  3. يُتاح للمواطنين الاطلاع على اللوائح البلدية.

163. الحكومة المحلية المنظمة

يُشترط في أي قانون يسنه البرلمان وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القسم 76-

  1. أن ينص على الاعتراف بالمؤسسات الوطنية والإقليمية التي تمثل البلديات؛ و
  2. حكومات البلديات
    أن يحدد الإجراءات التي يجوز من خلالها للحكومة المحلية-
    1. التشاور مع الحكومة الوطنية أو إحدى الحكومات الإقليمية؛
    2. تعيين الممثلين المشاركين في المجلس القومي للأقاليم؛ و
    3. المشاركة في الخطوات المحددة في التشريع الوطني والمنصوص عليها في القسم (221) (1) (ج).

164. مسائل أخرى

يجوز للتشريع الوطني أو أي تشريع إقليمي، في إطار التشريع الوطني، أن يتناول أي أمر يتعلق بالحكومة المحلية لم يتطرق إليه الدستور.

الفصل 8 . المحاكم و إقامة العدل

165. السلطة القضائية

  1. السلطة القضائية في الجمهورية منوطة بالمحاكم.
  2. استقلال القضاء
    المحاكم مستقلة ولا تخضع سوى للدستور والقانون، اللذين يجب عليها تطبيقهما بنزاهة، وبدون خوف، أو محاباة.
  3. لا يجوز لأي شخص أو جهاز من أجهزة الدولة التدخل في عمل المحاكم.
  4. تتولى أجهزة الدولة، من خلال الإجراءات التشريعية وغيرها من الإجراءات، مساعدة المحاكم وحمايتها لضمان استقلالية، ونزاهة، وفعالية أداء المحاكم وسهولة الوصول إليها.
  5. أي أمر أو حكم تصدره أية محكمة ملزم لجميع من يوجه إليهم من الأشخاص وأجهزة الدولة.
  6. رئيس القضاة هو رئيس السلطة القضائية وهو مسؤول عن المؤسسة وعن رصد القواعد والمعايير اللازمة لممارسة الوظائف القضائية من قبل كافة المحاكم.
هيكلية المحاكم

166. النظام القضائي

المحاكم هي-

  1. تأسيس المحكمة الدستورية
    المحكمة الدستورية؛
  2. محكمة الاستئناف العليا؛
  3. المحكمة العليا لجنوب أفريقيا، وأية محكمة استئناف عليا يتم إنشاؤها بموجب قانون يصدره البرلمان للنظر في طلبات الاستئناف من قبل المحكمة العليا؛
  4. محاكم الصلح؛ و
  5. أية محكمة أخرى تؤسس أو يعترف بها بموجب قانون يصدره البرلمان بما في ذلك أية محكمة ذات وضع مماثل للمحكمة العليا أو محاكم الصلح.

167. المحكمة الدستورية

  1. عدد قضاة المحكمة العليا, تأسيس المحكمة الدستورية
    تتكون المحكمة الدستورية من رئيس قضاة جنوب إفريقيا، ونائب رئيس القضاة وتسعة قضاة آخرين.
  2. يتولى ثمانية قضاة على الأقل النظر في أي أمر معروض على المحكمة الدستورية.
  3. المحكمة الدستورية-
    1. هي أعلى محكمة في الجمهورية؛ و
    2. صلاحيات المحكمة الدستورية
      تقرر-
      1. تفسير الدستور
        الأمور الدستورية ؛ و
      2. أية مسألة أخرى، إذا منحت المحكمة الدستورية إذنا بـالطعن على أساس أن هذه المسألة تثير نقطة قانون لها أهمية عامة توجب نظر تلك المحكمة؛ و
    3. تعطي القرار النهائي بخصوص ما إذا كانت المسألة في نطاق ولايتها.
  4. تفسير الدستور, صلاحيات المحكمة الدستورية
    تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي-
    1. الحكم في النزاعات بين أجهزة الدولة في الفرع الوطني أو الإقليمي فيما يتعلق بالوضع أو السلطات أو المهام الدستورية لأي منها؛
    2. الحكم بشأن دستورية أي مشروع قانون برلماني أو إقليمي، ولكن لا يجوز أن تفعل ذلك إلا في ضوء الظروف المنصوص عليها في القسم 79 أو القسم 121 أعلاه؛
    3. إقرار التطبيقات المدرجة في القسم 80 أو 122؛
    4. الحكم بدستورية أو عدم دستورية أي تعديل للدستور؛
    5. الحكم بإخلال البرلمان أو رئيس الجمهورية بالتزام دستوري؛
    6. التصديق على دستور الإقليم بموجب القسم 144.
  5. تفسير الدستور, صلاحيات المحكمة الدستورية
    تصدر المحكمة الدستورية الحكم النهائي بدستورية أو عدم دستورية قانون صادر سواء عن البرلمان، أو الإقليم أو تصرف للرئيس، وتصدق على بطلان أي أمر تصدره محكمة الاستئناف العليا، أو المحكمة العليا، أو محكمة ذات وضع مماثل قبل سريانه.
  6. يتيح التشريع الوطني أو قواعد المحكمة الدستورية لأي شخص، إذا كان ذلك في مصلحة العدالة وبإذن من المحكمة الدستورية-
    1. عرض الأمر مباشرة على المحكمة الدستورية؛ أو
    2. حق الطعن في القرارات القضائية
      استئناف أي حكم صادر عن أية محكمة أخرى مباشرة إلى المحكمة الدستورية.
  7. يشمل أي أمر دستوري كل مسألة تتعلق بتفسير الدستور أو حمايته أو إنفاذه.

168. محكمة الاستئناف العليا

  1. تتكون محكمة الاستئناف العليا من رئيس، ونائب رئيس، وعدد من قضاة الاستئناف يحدد بموجب قانون يصدره البرلمان.
  2. يحدد قانون صادر عن البرلمان عدد القضاة اللازم لتقرير المسائل أمام محكمة الاستئناف العليا

3

  1. صلاحيات المحكمة العليا
    يجوز لمحكمة الاستئناف العليا النظر في دعاوى الاستئناف في أي موضوع صادر عن المحكمة العليا لجنوب إفريقيا أو محكمة أخرى ذات وضع مماثل باستثناء مسائل العمل والمنافسة إلى الحد الذي ينص عليه قانون برلماني.
  2. صلاحيات المحكمة العليا
    ولا يجوز أن تنظر المحكمة العليا إلا فيما يلي-
    1. دعاوى الاستئناف؛
    2. المسائل المرتبطة بدعاوى الاستئناف؛ و
    3. أي أمر آخر قد يحال إليها في الظروف المحددة بموجب قانون صادر عن البرلمان.

169. المحكمة العليا لجنوب أفريقيا

  1. يجوز للمحكمة العليا لجنوب أفريقيا أن تنظر
    1. تفسير الدستور
      أي أمر دستوري باستثناء-
      1. ما قد وافقت المحكمة الدستورية على النظر فيه مباشرة بموجب القسم 167 (6) (أ)؛ أو
      2. ما يعهد به قانون برلماني إلى محكمة أخرى ذات وضع مماثل للمحكمة العليا لجنوب إفريقيا؛ و
    2. أي أمر آخر لا يعهد به قانون برلماني إلى أية محكمة أخرى.
  2. تتكون المحكمة العليا لجنوب أفريقيا من الأقسام التي يحددها قانون صادر عن البرلمان يقوم بالتالي-
    1. تأسيس شُعب، مع مقر أو أكثر لكل شعبة؛ و
    2. تحديد اختصاص كل شعبة أو مقر ضمن الشعبة.
  3. كل شعبة في المحكمة العليا لجنوب أفريقيا-
    1. لديها رئيس المحكمة؛
    2. قد تعين نائب أو أكثر لرئيس المحكمة؛ و
    3. لديها عدد من القضاة الآخرين يحدد بموجب التشريعات الوطنية.
هيكلية المحاكم

170. محاكم الصلح وغيرها من المحاكم

جميع المحاكم الأخرى غير تلك المشار إليها في الأقسام 167 و 168 و169 قد تقرر أي مسألة يحددها قانون صادر عن البرلمان، ولكن لا يجوز لمحكمة أدنى من المحكمة العليا لجنوب أفريقيا أن تنظر في أو تحكم على دستورية أي تشريع أو أي سلوك من جانب الرئيس.

171. إجراءات المحكمة

تعمل جميع المحاكم وفق التشريع الوطني، ويجب النص على قواعدها وإجراءاتها بموجب هذا التشريع.

172. سلطات المحاكم في الأمور الدستورية

  1. تفسير الدستور
    عند النظر في أي أمر دستوري في نطاق سلطتها
    1. دستورية التشريعات
      تعلن المحكمة بطلان أي قانون أو تصرف يتعارض مع الدستور إلى درجة ذلك التعارض؛ و
    2. يجوز أن تصدر المحكمة توخيا للعدالة أمراً-
      1. يحد من التأثير الرجعي لإعلان البطلان؛ و
      2. يعلق إعلان البطلان لأية فترة، ووفق أي شروط، لإتاحة الفرصة للسلطة المختصة لتصحيح الخطأ.
دستورية التشريعات

2

  1. يجوز لمحكمة الاستئناف العليا، أو المحكمة العليا لجنوب أفريقيا أو أية محكمة ذات وضع مماثل إصدار أمر يتعلق بدستورية أي قانون برلماني أو إقليمي أو أي تصرف للرئيس، ولكن لا يكتسب أي أمر يتعلق بعدم الدستورية أية حجية ما لم تصدق عليه المحكمة الدستورية.
  2. يجوز لأية محكمة تصدر أمرا بعدم الدستورية أن تصدر لمصلحة طرف ما أمراً مستعجلاً مؤقتاً بمنع التصرف أو أي تدبير انتصافي مؤقت أو يجوز أن تؤجل نظر الدعوى حتى تنتهي المحكمة الدستورية من إصدار حكم حول سلامة ذلك القانون أو التصرف.
  3. ينص التشريع الوطني على إحالة أي أمر يتعلق بالبطلان الدستوري إلى المحكمة الدستورية.
  4. يجوز لأي شخص أو جهاز دولة له مصلحة كافية أن يستأنف، أو يتقدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية للتصديق على أو تغيير أي أمر يتعلق ببطلان دستوري صادر عن أية محكمة بموجب هذه الفقرة.

173. السلطة الذاتية

تتمتع المحكمة الدستورية، ومحكمة الاستئناف العليا والمحاكم العليا بالسلطة الذاتية لحماية وتنظيم عملها، ووضع مبادئ قانونية ضمن نظام القانون العام، مع مراعاة مصلحة العدالة.

174. تعيين المسؤولين القضائيين

  1. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    يجوز تعيين أي شخص مناسب ومؤهل على نحو ملائم سواء كان رجلا أو امرأة موظفا قضائيا. ويجب أن يكون الشخص المعين في المحكمة الدستورية من مواطني جنوب إفريقيا.
  2. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
    تراعى ضرورة أن تعكس السلطة القضائية على نحو واسع النطاق تشكيلة العرق والجنس في جنوب إفريقيا عند تعيين الموظفين القضائيين.
  3. اختيار قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة الدستورية
    يعين رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، بعد التشاور مع مفوضية الهيئة القضائية وزعماء الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية، رئيس القضاة ونائبه، ويعين بعد التشاور مع مفوضية الخدمات القضائية رئيس ونائب رئيس محكمة الاستئناف العليا.
  4. اختيار قضاة المحكمة الدستورية
    يعين رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، القضاة الآخرين في المحكمة الدستورية بعد التشاور مع رئيس القضاة وزعماء الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية وفقاً للإجراءات التالية-
    1. تعد مفوضية الخدمات القضائية قائمة بأسماء المرشحين تتضمن ثلاثة أسماء زيادة على العدد المطلوب، وتقدم تلك القائمة للرئيس.
    2. يجوز للرئيس اختيار المعينين من القائمة، ويبلغ مفوضية الخدمات القضائية، مع إبداء الأسباب، إذا كان أي من المرشحين غير مقبول وبأي تعيينات لم تستكمل بعد.
    3. تستكمل مفوضية الخدمات القضائية القائمة بالمزيد من المرشحين ويستكمل رئيس الجمهورية التعيينات المتبقية من القائمة التكميلية.
  5. شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    في جميع الأحوال، يكون أربعة على الأقل من أعضاء المحكمة الدستورية أشخاصا كانوا قضاة وقت تعيينهم في تلك المحكمة.
  6. اختيار قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحاكم العادية
    يعين رئيس الجمهورية قضاة جميع المحاكم الأخرى بناء على مشورة مفوضية الخدمات القضائية.
  7. يعين الموظفين القضائيين الآخرين بموجب قانون برلماني يضمن إتمام تعيين، أو ترقية، أو نقل أو فصل أو اتخاذ أي خطوات تأديبية ضد هؤلاء الموظفين القضائيين دون محاباة أو تحيز.
  8. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    يؤدي المسؤولون القضائيون قبل البدء في أداء مهام عملهم، قسماً أو إقراراً، وفقاً للجدول (2)، بأنهم سوف يلتزمون بالدستور ويحمونه.

175. القضاة بالإنابة

  1. اختيار قضاة المحكمة الدستورية
    يجوز للرئيس تعيين امرأة أو رجل في منصب قاض بالإنابة في المحكمة الدستورية في حالة وجود مكان شاغر أو في حالة غياب أحد القضاة. ويكون التعيين بناءً على توصية من الوزير المسؤول عن إقامة العدل بالاتفاق مع رئيس القضاة. ويكون تعيين القائم بأعمال نائب رئيس القضاة من ضمن القضاة الذين تم تعيينهم في المحكمة الدستورية بموجب القسم 174(4).
  2. يعين الوزير المسؤول عن تنظيم العدالة القضاة بالإنابة في المحاكم الأخرى بعد الرجوع إلى رئيس قضاة المحكمة في اختيارهم.

176. مدة شغل المنصب والأجر

  1. عدد ولايات المحكمة الدستورية, مدة ولاية المحكمة الدستورية, سن التقاعد الإلزامي للقضاة
    يشغل قاضي المحكمة الدستورية المنصب لمدة 12 عاما غير قابلة للتجديد، أو حتى يبلغ أو تبلغ من العمر 70 عاما، أيهما أقرب، إلا في حالة وجود نص في قانون برلماني بتمديد مدة شغل قاضي المحكمة الدستورية للمنصب.
  2. مدة ولاية المحكمة العليا, سن التقاعد الإلزامي للقضاة
    يشغل القضاة الآخرون المنصب إلى أن يتم إعفاؤهم من الخدمة الفعلية وفق قانون برلماني.
  3. حماية رواتب القضاة
    لا يجوز خفض مرتبات وعلاوات ومزايا القضاة.
إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية

177. العزل

  1. لا يجوز عزل القاضي من المنصب إلا في الحالات التالية-
    1. إذا ارتأت مفوضية الخدمات القضائية أن القاضي فقد أهليته أو أصبح غير كفء تماماً أو أدين بسوء سلوك جسيم؛ و
    2. إذا طالبت الجمعية الوطنية بعزل القاضي، بقرار يؤيده ثلثا أعضائها على الأقل.
  2. يعزل رئيس الجمهورية القاضي من منصبه لدى الموافقة على قرار يطالب بعزله.
  3. يجوز للرئيس، بناء على مشورة مفوضية الخدمات القضائية وقف، أي قاضٍ يسري عليه ما تضمنه القسم الفرعي (1) أعلاه.
تأسيس المجلس القضائي

178. مفوضية الخدمات القضائية

  1. تشكَل مفوضية للخدمات القضائية من:
    1. رئيس القضاة، ويتولى رئاسة اجتماعاتها؛
    2. رئيس محكمة الاستئناف العليا؛
    3. رئيس محكمة واحد يحدده رؤساء المحاكم؛
    4. الوزير المسؤول عن تنظيم العدالة، أو عضو مناوب يحدده الوزير؛
    5. اثنين من محامي المرافعات يرشحان من بين المشتغلين بالمهنة لتمثيلها، ويعينهما رئيس الجمهورية؛
    6. اثنين من محامي الإجراءات يرشحان من بين المشتغلين بالمهنة لتمثيلها، ويعينهما رئيس الجمهورية؛
    7. مدرس قانون يرشحه مدرسو القانون في جامعات جنوب إفريقيا؛
    8. ستة أشخاص تعينهم الجمعية الوطنية من بين أعضائها، ثلاثة منهم على الأقل أعضاء في الأحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية؛
    9. أربعة مندوبين دائمين لدى المجلس القومي للأقاليم يختارهم المجلس بتصويت مؤيد من ستة أقاليم على الأقل؛
    10. أربعة أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، بعد التشاور مع زعماء جميع الأحزاب في الجمعية الوطنية؛ و
    11. عند النظر في أمور متعلقة بالمحكمة العليا لجنوب إفريقيا، رئيس المحكمة ورئيس وزراء الإقليم المعني، أو شخص مناوب يعينه كل منهما.
  2. إذا تساوى عدد الأشخاص المرشحين من بين محامي المرافعات أو الإجراءات بموجب القسم الفرعي (1) (هـ) أو (و) مع عدد المناصب الشاغرة المطلوب شغلها، يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم. وإذا زاد عدد الأشخاص المرشحين على عدد المناصب الشاغرة، يعين رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المشتغلين بالمهنة ذات الصلة عدداً كافياً من المرشحين لشغل تلك المناصب، مع مراعاة ضرورة التأكد من أن المعينين يمثلون المهنة ككل.
  3. يظل أعضاء المفوضية المعينون من قبل المجلس القومي للأقاليم في الخدمة حتى يستبدلوا جميعاً، أو بعض منهم بحيث تصبح هناك وظائف شاغرة. ويعمل الأعضاء الآخرون الذين عينوا أو رشحوا للعمل في المفوضية حتى يقوم من عينوهم أو رشحوهم بتغييرهم.
  4. تتمتع مفوضية الخدمات القضائية بالسلطات والمهام التي عهد بها إليها كل من الدستور والتشريع الوطني.
  5. يجوز لمفوضية الخدمات القضائية تقديم المشورة للحكومة الوطنية في أي شان يتعلق بالسلطة القضائية أو إقامة العدل، ولكن عندما تنظر اللجنة في أي أمر ماعدا تعيين أحد القضاة، فإنها تنظر فيه بدون الأعضاء المعينين وفق القسم الفرعي (1) (ح) و(ط).
  6. يجوز لمفوضية الخدمات القضائية تحديد إجراءاتها، ولكن يجب تأييد قراراتها بأغلبية الأعضاء.
  7. إذا لم يتسن لرئيس القضاة أو رئيس محكمة الاستئناف العليا العمل مؤقتا في المفوضية ، يعمل نائب كل منهما، حسب الحالة، كبديل له في المفوضية.
  8. يجوز للرئيس والأشخاص الذين يعينون، أو يرشحون أو يحددون أعضاء المفوضية بموجب القسم الفرعي (1) (ج)، (هـ)، (و)، و(ز) أعلاه، تعيين، أو ترشيح أو تحديد بديل، بنفس الطريقة، لكل من هؤلاء الأعضاء، للعمل في المفوضية كلما كان العضو عاجزا مؤقتا عن القيام بذلك بسبب العجز أو الغياب عن الجمهورية أو أي سبب كاف آخر.

179. السلطة المنوط بها الادعاء

  1. النائب العام
    هناك سلطة ادعاء وطنية واحدة في الجمهورية، أنشأت بقانون برلماني وتتكون من:
    1. رئيس وطني للنيابات العامة، وهو رئيس السلطة المنوط بها الادعاء، ويعينه رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية؛ و
    2. رؤساء النيابات العامة وأعضاء النيابة وفق ما يحدده قانون برلماني.
  2. النائب العام
    تتمتع الجهة المنوط بها الادعاء بسلطة بدء الإجراءات الجنائية نيابة عن الدولة، والقيام بأية مهام ضرورية مرتبطة ببدء الإجراءات الجنائية.
  3. يضمن التشريع الوطني أن يكون رؤساء النيابات العامة-
    1. مؤهلين على نحو ملائم؛ و
    2. مسؤولين عن النيابات في مناطق اختصاص معينة، بموجب القسم الفرعي (5).
  4. يضمن التشريع الوطني ممارسة السلطة المنوط بها الادعاء مهامها دون خوف، أو محاباة.
  5. النائب العام
    يقوم الرئيس الوطني للنيابات العامة بالمهام التالية-
    1. يحدد، بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن إقامة العدل، وبعد التشاور مع رؤساء النيابات العامة، سياسة الادعاء، التي يجب الالتزام بها في إجراءات الادعاء؛
    2. يصدر توجيهات خاصة بالسياسات يجب مراعاتها في إجراءات الادعاء؛
    3. يجوز أن يتدخل في إجراءات الادعاء عند عدم الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالسياسات؛ و
    4. يجوز أن يعيد النظر في قرار بمباشرة الدعوى أو عدم مباشرتها، بعد التشاور مع رئيس النيابات العامة المعني وبعد أخذ إقرارات خلال فترة معينة يحددها الرئيس الوطني للنيابة العامة من-
      1. الشخص المتهم.
      2. المشتكي.
      3. أي شخص أو طرف آخر يعتبره الرئيس الوطني للنيابات العامة ذا صلة.
  6. صلاحيات مجلس الوزراء
    يتحمل الوزير المسؤول عن إقامة العدل المسؤولية النهائية عن السلطة المنوط بها الادعاء.
  7. يحدد التشريع الوطني جميع الأمور المتعلقة بالسلطة المنوط بها الادعاء.

180. الأمور الأخرى المتعلقة ب إقامة العدل

يجوز أن ينص التشريع الوطني على أي أمر يتعلق ب إقامة العدل لم يتناوله الدستور، ومن ذلك-

  1. برامج تدريب للموظفين القضائيين؛
  2. إجراءات التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالموظفين القضائيين؛ و(ج) مشاركة الأشخاص غير المسؤولين القضائيين في قرارات المحكمة.

الفصل 9 . مؤسسات الدولة الداعمة للديمقراطية الدستورية

181. المؤسسة والمبادئ الحاكمة

  1. مؤسسات الدولة التالية تدعم الديمقراطية الدستورية في الجمهورية-
    1. أمين المظالم
      المدافع العام.
    2. مفوضية حقوق الانسان
      مفوضية حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا.
    3. مفوضية تعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية.
    4. مفوضية المساواة بين الجنسين
    5. المراجع العام.
    6. مفوضية الانتخابات
      المفوضية الانتخابية.
  2. مفوضية حقوق الانسان, أمين المظالم, مفوضية الانتخابات
    هذه المؤسسات مستقلة، ولا تخضع سوى للدستور والقانون، ويجب أن تكون محايدة وأن تمارس سلطاتها وتؤدي مهامها دون خوف أو محاباة.
  3. أمين المظالم, مفوضية الانتخابات, مفوضية حقوق الانسان
    تقوم الأجهزة الأخرى في الدولة، من خلال التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، بمساعدة هذه المؤسسات وحمايتها لضمان استقلال، وحيادية، وفعالية هذه المؤسسات.
  4. أمين المظالم, مفوضية حقوق الانسان, مفوضية الانتخابات
    لا يجوز لأي شخص أو جهاز في الدولة التدخل في عمل هذه المؤسسات.
  5. مفوضية حقوق الانسان, مفوضية الانتخابات, أمين المظالم
    تخضع هذه المؤسسات لمساءلة الجمعية الوطنية، ويجب أن تقدم تقريرا عن أنشطتها وأداء مهامها للجمعية الوطنية مرة كل سنة على الأقل.

الجزء أ . المدافع العام

أمين المظالم

182. مهام المدافع العام

  1. بموجب ما يقرره التشريع الوطني، تكون للمدافع العام السلطات التالية-
    1. التحقيق في أي تصرف في شؤون الدولة، أو في الإدارة العامة في أي فرع للحكومة، يُزعم أو يشتبه في أنه غير سليم أو يؤدي إلى أي تصرف غير ملائم أو تحيز؛
    2. رفع تقرير عن ذلك التصرف؛ و
    3. اتخاذ الإجراء الانتصافي الملائم.
  2. تكون للمدافع العام السلطات والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريع الوطني.
  3. لا يجوز للمدافع العام التحقيق في أحكام المحاكم.
  4. يجب أن يتمكن جميع الأشخاص والجماعات من الوصول إلى المدافع العام.
  5. يتاح أي تقرير يصدره المدافع العام للجمهور ما لم تتطلب ظروف استثنائية، تحدد بموجب التشريع الوطني، الحفاظ على سرية التقرير.
أمين المظالم

183. مدة شغل المنصب

يعين المدافع العام لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.

الجزء ب . مفوضية حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا

مفوضية حقوق الانسان

184. مهام مفوضية حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا

  1. تقوم مفوضية حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا بما يلي:
    1. تعزيز احترام وثقافة حقوق الإنسان؛
    2. تعزيز حماية حقوق الإنسان وتطويرها؛ و
    3. مراقبة وتقييم الالتزام بحقوق الإنسان في الجمهورية.
  2. تتمتع مفوضية حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، بموجب التشريع الوطني، بالسلطات اللازمة لأداء مهامها، وتشمل ما يلي-
    1. سلطة التحقيق ورفع التقارير عن مدى الاعتداد بحقوق الإنسان؛
    2. سلطة اتخاذ خطوات لضمان التعويض الملائم في حالة انتهاك حقوق الإنسان؛
    3. سلطة إجراء أبحاث؛ و
    4. سلطة التوعية.
  3. في كل عام، تطلب مفوضية حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا من أجهزة الدولة المعنية تزويدها بمعلومات عن التدابير التي اتخذتها بهدف تلبية الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق المتعلقة بالسكن، والرعاية الصحية، والغذاء، والماء، والتـأمين الاجتماعي، والتعليم والبيئة.
  4. تتمتع مفوضية حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا بالسلطات والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريع الوطني.

الجزء ج . مفوضية تعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية

185. أهداف المفوضية

  1. الأهداف الأساسية للمفوضية تعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية هي-
    1. الحق في الثقافة
      تعزيز احترام حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية؛
    2. حرية تكوين الجمعيات, ضمان عام للمساواة
      تعزيز وتنمية السلام، والصداقة، والإنسانية، والتسامح والوحدة الوطنية بين الجماعات الثقافية، والدينية، واللغوية، على أساس المساواة، وعدم التمييز وحرية الانضمام إلى الاتحادات؛ و
    3. التوصية، بموجب التشريع الوطني، بإنشاء مجلس ثقافي أو مجلس أو مجالس أخرى لجماعة أو جماعات في جنوب إفريقيا أو الاعتراف بها.
  2. تتمتع المفوضية بموجب التشريع الوطني بالسلطات اللازمة لتحقيق أهدافها الأساسية، وتشمل سلطات المراقبة، والتحقيق، وإجراء البحث، والتوعية، والضغط، وتوجيه النصح ورفع التقارير بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية.
  3. مفوضية حقوق الانسان
    يجوز للمفوضية أن ترفع تقارير بِشأن أي موضوع يقع في نطاق سلطاتها ومهامها إلى مفوضية حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا للتحقيق فيه.
  4. تتمتع المفوضية بالسلطات والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريع الوطني.

186. تشكيل اللجنة

  1. يحدد التشريع الوطني عدد أعضاء مفوضية تعزيز وحماية حقوق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية وكيفية تعيينهم ومدة شغلهم للمنصب.
  2. يجب على تشكيل المفوضية-
    1. أن يستوعب على نطاق واسع الجماعات الثقافية، والدينية واللغوية الرئيسية في جنوب إفريقيا؛ و
    2. أن يعكس على نطاق واسع تركيبة الجنسين في جنوب إفريقيا.

الجزء ج . مفوضية المساواة بين الجنسين

187. مهام مفوضية المساواة بين الجنسين

  1. المساواة بغض النظر عن الجنس
    تعزز مفوضية المساواة بين الجنسين احترام هذه المساواة وحمايتها وتنميتها بين الجنسين.
  2. بموجب التشريع الوطني تتمتع مفوضية المساواة بين الجنسين بالسلطات الضرورية لأداء مهامها، بما في ذلك سلطات المراقبة، والتحقيق، والبحث، والتوعية، والضغط، وتوجيه النصح وتقديم التقارير بشأن القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
  3. تتمتع مفوضية المساواة بين الجنسين بالسلطات والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريع الوطني.

الجزء ه . المراجع العام

188. مهام المراجع العام

  1. يتولى المراجع العام مراجعة وتقديم تقارير عن الحسابات، والبيانات المالية والإدارة المالية لما يلي-
    1. جميع وزارات الدولة وأجهزتها على المستويين الوطني والإقليمي؛
    2. جميع البلديات؛ و
    3. أي مؤسسة أو كيان محاسبة يتطلب التشريع الوطني أو الإقليمي مراجعته من قبل المراجع العام.
  2. بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القسم الفرعي (1)، وبموجب أي تشريع، يجوز للمراجع العام المراجعة وتقديم التقارير بشأن الحسابات، والبيانات المالية والإدارة المالية لما يلي:
    1. أية مؤسسة تمول من صندوق الإيرادات الوطني أو من صندوق إيرادات إقليمي أو من بلدية؛ أو
    2. أية مؤسسة مخولة بموجب أي قانون بتلقي أموال لغرض عام.
  3. يقدم المراجع العام تقارير المراجعة لأية سلطة تشريعية لديها مصلحة مباشرة في المراجعة، ولأية سلطة أخرى منصوص عليها في التشريع الوطني. ويجب أن تكون جميع التقارير علنية.
  4. يتمتع المراجع العام بالسلطات والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريع الوطني.

189. مدة شغل المنصب

يُعيَّن المراجع العام لفترة محددة غير قابلة للتجديد تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات.

الجزء و . المفوضية الانتخابية

مفوضية الانتخابات

190. مهام المفوضية الانتخابية

  1. تقوم المفوضية الانتخابية بما يلي-
    1. إدارة انتخابات الأجهزة التشريعية الوطنية والإقليمية والبلدية بموجب تشريع وطني؛
    2. ضمان حرية ونزاهة تلك الانتخابات؛ و
    3. إعلان نتائج تلك الانتخابات خلال فترة منصوص عليها في التشريع الوطني ومن المنطق أن تكون قصيرة، قدر الإمكان.
  2. تتمتع المفوضية الانتخابية بالسلطات والمهام الإضافية المنصوص عليها في التشريع الوطني.
مفوضية الانتخابات

191. تشكيل المفوضية الانتخابية

تتكون اللجنة الانتخابية من ثلاثة أشخاص على الأقل. ويحدد التشريع الوطني عدد أعضاء اللجنة ومدة شغلهم للمنصب.

الجزء ز . الهيئة المستقلة لتنظيم البث

المفوضية الإعلامية

192. هيئة البثّ

يحب أن ينشئ التشريع الوطني هيئة مستقلة لتنظيم البث الإذاعي للمصلحة العامة، ولضمان عدالة وتنوع الآراء التي تعبر على نطاق واسع عن مجتمع جنوب إفريقيا.

الجزء ح . أحكام عامة

193. التعيينات

  1. أمين المظالم, مفوضية الانتخابات, مفوضية حقوق الانسان
    يُشترط فيمن يتولى منصب المدافع العام وفي عضو أية لجنة تشكل بموجب هذا الفصل، رجلاً أو امرأة، ما يلي-
    1. أن يكون من مواطني جنوب إفريقيا؛
    2. أن يكون مؤهلاً لشغل المنصب؛ و
    3. أن يفي بأية متطلبات أخرى ينص عليها التشريع الوطني.
  2. أمين المظالم, مفوضية حقوق الانسان, مفوضية الانتخابات
    عند التعيين يُراعى ضرورة أن تعكس أية لجنة، تشكل وفق هذا الفصل، على نطاق واسع تركيبة الجنس والنوع الاجتماعي في جنوب إفريقيا.
  3. يكون المراجع العام رجلاً أو امرأة من مواطني جنوب إفريقيا وشخصاً ملائماً ومؤهلاً لشغل ذلك المنصب، وعند تعيينه يراعي مدى المعرفة المتخصصة بالمراجعة، وماليات الدولة والإدارة العامة، أو التمتع بخبرة فيها.
  4. أمين المظالم
    بناء على توصية من الجمعية الوطنية، يعين رئيس الجمهورية المدافع العام، والمراجع العام وأعضاء المفوضيات التالية:
    1. مفوضية حقوق الانسان
      مفوضية حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا؛
    2. مفوضية الانتخابات
      مفوضية المساواة بين الجنسين؛ و
    3. المفوضية الانتخابية.
  5. أمين المظالم, مفوضية الانتخابات, مفوضية حقوق الانسان
    تقدم الجمعية الوطنية توصيتها بشأن:
    1. الأشخاص الذين ترشحهم لجنة تابعة للجمعية الوطنية تشكل بطريقة متناسبة من أعضاء جميع الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية؛ و
    2. الأشخاص الذين توافق عليهم الجمعية الوطنية بقرار مؤيّد-
      1. من 60 في المائة على الأقل من أعضاء الجمعية الوطنية، إذا كانت التوصية تتعلق بتعيين المدافع العام أو المراجع العام ؛ أو
      2. من أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية، إذا كانت التوصية تتعلق بتعيين عضو إحدى المفوضيات.
  6. يجوز النص على مشاركة المجتمع المدني في عملية التوصية كما هو منصوص عليه في القسم 59 (1) (أ).

194. العزل من المنصب

  1. مفوضية حقوق الانسان, مفوضية الانتخابات, أمين المظالم
    لا يجوز عزل المدافع العام، أو المراجع العام، أو أي عضو في مفوضية مشكلة بموجب هذا الفصل من المنصب إلا في الحالات التالية-
    1. سوء السلوك، أو العجز، أو فقدان الأهلية؛
    2. توصل إحدى لجان الجمعية الوطنية إلى نتيجة بهذا المعنى؛ و
    3. اتخاذ الجمعية الوطنية قرارا يطالب بعزل ذلك الشخص من المنصب
  2. يتخذ أي قرار للجمعية الوطنية يتعلق بالعزل من المنصب
    1. أمين المظالم
      بتأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل بالنسبة إلى المدافع العام أو المراجع العام؛ أو
    2. مفوضية الانتخابات, مفوضية حقوق الانسان
      بتأييد أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية بالنسبة لأي عضو في إحدى المفوضيات.
  3. مفوضية حقوق الانسان, مفوضية الانتخابات, أمين المظالم
    رئيس الجمهورية -
    1. يجوز له أن يوقف شخصاً عن منصبه في أي وقت بعد بدء لجنة من لجان الجمعية الوطنية إجراءات عزل ذلك الشخص؛ و
    2. يعزل أي شخص من منصبه بمجرد اتخاذ الجمعية الوطنية قراراً يطالب بعزل ذلك الشخص.

الفصل 10 . الإدارة العامة

195. القيم والمبادئ الأساسية التي تحكم الإدارة العامة

  1. تخضع الإدارة العامة للقيم والمبادئ الديمقراطية التي يكرسها الدستور، ومن بينها-
    1. الارتقاء بالأخلاقيات المهنية إلى مستوى عال، والحفاظ عليه.
    2. تعزيز استخدام الموارد بكفاءة وفعالية دون إسراف.
    3. توجيه الإدارة العامة نحو التنمية.
    4. توفير جميع الخدمات على نحو محايد، ودون انحياز لإحداها دون الأخرى.
    5. الاستجابة لاحتياجات الشعب، وتشجيعه على المشاركة في وضع السياسات.
    6. إخضاع الإدارة العامة للمساءلة.
    7. تعزيز الشفافية بتزويد الجمهور عند الحاجة بمعلومات دقيقة، سهلة المنال.
    8. تشجيع الممارسات الجيدة في إدارة الموارد البشرية وتطوير الوظائف، بغية تعظيم الإمكانات البشرية.
    9. التوظيف في الخدمة المدنية
      يجب أن تمثل الإدارة العامة شعب جنوب أفريقيا تمثيلا حقيقياً، بحيث تكون ممارسات التوظيف وإدارة شؤون الموظفين مبنية على القدرة، والموضوعية، والنزاهة، وضرورة التعويض عن الأخطاء المتوارثة لتحقيق تمثيل أوسع.
  2. تسرى المبادئ المذكورة أعلاه على-
    1. الإدارة في كل مجال من مجالات الحكومة؛
    2. أجهزة الدولة؛ و
    3. المشروعات العامة.
  3. تكفل التشريعات الوطنية تعزيز القيم والمبادئ المبينة في القسم الفرعي (1) أعلاه.
  4. ليس هناك ما يحول دون تعيين عدد من الأشخاص في الإدارة العامة بناء على اعتبارات متعلقة بالسياسات، بيْد أنه يجب أن تنظم التشريعات الوطنية هذه التعيينات في الخدمة العامة.
  5. يجوز للتشريعات المنظمة للإدارة العامة أن تفرّق بين مختلف القطاعات أو الإدارات أو المؤسسات.
  6. تعتبر طبيعة ومهام مختلف قطاعات الإدارة العامة أو إداراتها أو مؤسساتها عوامل مهمة ينبغي أخذها في الاعتبار عند وضع التشريعات المنظمة للإدارة العامة.

196. مفوضية الخدمة المدنية

  1. تكون هناك مفوضية واحدة للخدمة العامة في الجمهورية.
  2. تتمتع المفوضية بالاستقلال، وعليها أن تكون محايدة، وأن تمارس سلطاتها وتؤدى مهامها، دون خوف، أو محاباة، أو تحامل، من أجل المحافظة على كفاءة وفعالية الإدارة العامة، وعلى مستوى عال من مقتضيات الأخلاقيات المهنية في الخدمة العامة. ويجب تنظيم الإدارة العامة بموجب تشريعات وطنية.
  3. يجب على أجهزة الدولة الأخرى – من خلال التدابير التشريعية وغيرها من التدابير – أن تعاون المفوضية وتحميها ضمانا لاستقلاليتها، وحيادها، وفاعليتها. ولا يجوز لأي شخص أو جهاز من أجهزة الدولة أن يتدخل في أداء المفوضية مهامها.
  4. تؤدى المفوضية المهام التالية-
    1. تعزيز القيم والمبادئ المبينة في المادة 195، في جميع مواقع الخدمة العامة؛
    2. بحث ممارسات التنظيم، والإدارة، وشؤون الموظفين الخاصة بالخدمة العامة، ومراقبتها، وتقييمها؛
    3. اقتراح ما يلزم من تدابير لضمان فعالية وكفاءة الأداء في الخدمة العامة؛
    4. إعطاء التوجيهات الهادفة للتأكد من توافق إجراءات شؤون الموظفين المتعلقة بالاختيار، والنقل، والترقية، والفصل مع القيم والمبادئ المبينة في القسم 195.
    5. رفع التقارير بشأن أنشطة المفوضية وأدائها لمهامها، بما في ذلك ما قد تتوصل إليه من نتائج، وما قد تصدره من توجيهات ومشورة، وإجراء تقييم لمدى امتثال القيم والمبادئ المبينة في القسم 195؛ و
    6. القيام بما يلي، بمبادرة منها أو عند تلقى أي شكوى-
      1. بحث وتقييم مدى تطبيق الممارسات المتعلقة بإدارة شؤون الموظفين والإدارة العامة، ورفع تقارير إلى الجهة التنفيذية أو التشريعية المعنية؛
      2. بحث شكاوى الموظفين العاملين بالخدمة العامة بشأن التصرفات الرسمية أو التقصير فيها، والتوصية بالتعويضات المناسبة؛
      3. رصد وبحث مدى التزام الإجراءات المعمول بها في الخدمة العامة؛ و
      4. إسداء المشورة لأجهزة الدولة الوطنية والإقليمية، بشأن ممارسات إدارة شؤون الموظفين في الخدمة العامة فيما يتعلق بالاختيار، والنقل، والفصل، وغير ذلك من جوانب الحياة العملية للموظفين في الخدمة العامة.
    7. ممارسة أو أداء السلطات أو المهام المقررة بموجب قانون برلماني.
  5. المفوضية تخضع للمساءلة من الجمعية الوطنية.
  6. ترفع المفوضية تقاريرها مرة واحدة كل عام على الأقل وفقا للقسم الفرعي (4) (هـ)
    1. إلى الجمعية الوطنية؛ و
    2. فيما يتعلق بأنشطتها في إقليم ما، إلى الهيئة التشريعية.
  7. يكون للمفوضية 14 مفوضا يعينهم رئيس الجمهورية كما يلي-
    1. خمسة مفوضين توافق عليهم الجمعية الوطنية وفقا للقسم الفرعي (8) (أ)؛ و
    2. مفوض واحد لكل إقليم، يعينه رئيس وزراء الإقليم وفقا للقسم الفرعي (8) (ب).
  8. 8

    1. يُشترط في المفوض الذي يتم تعيينه وفقا للقسم الفرعي (7) (أ) ما يلي-
      1. أن تزكيه لجنة تابعة للجمعية الوطنية تشكل بالتمثيل النسبي من أعضاء في جميع الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية؛ و
      2. أن توافق عليه الجمعية بقرار تؤيده أغلبية أعضائها.
    2. يُشترط في المفوض الذي يعينه رئيس وزراء الإقليم، ما يلي-
      1. أن تزكيه لجنة من الهيئة التشريعية للإقليم تشكل بالتمثيل النسبي من أعضاء في جميع الأحزاب الممثلة في الهيئة التشريعية؛ و
      2. أن توافق عليه الهيئة التشريعية بقرار تؤيده أغلبية أعضائها.
  9. ينظم قانون برلماني إجراءات تعيين المفوضين.
  10. يعيّن المفوض مدة خمس سنوات، قابلة للتجديد لمدة إضافية واحدة فقط ويشترط فيه، رجلا كان أو امرأة، أن يكون-
    1. من مواطني جنوب أفريقيا؛ و
    2. شخصا لائقاً ومؤهلاً تتوفر لديه المعرفة، أو الخبرة، في الشؤون الإدارية، أو عملية الإدارة، أو تقديم الخدمات العامة.
  11. لا يجوز عزل المفوض من وظيفته إلا في الأحوال التالية-
    1. سوء السلوك، أو العجز، أو فقدان الأهلية؛
    2. اتخاذ قرار بهذا الشأن من جانب إحدى لجان الجمعية الوطنية، وإذا كان المفوض معينا من رئيس وزراء إقليم ما، تصدر القرار لجنة من الهيئة التشريعية لذلك الإقليم؛ و
    3. اعتماد قرار من الجمعية الوطنية أو الهيئة التشريعية المعنية للإقليم تؤيده أغلبية أعضائها يقضى بعزل ذلك المفوض من منصبه.
  12. يعزل رئيس الجمهورية المفوّض من منصبه في الحالات التالية-
    1. اعتماد قرار من الجمعية يقضى بعزله؛ أو
    2. صدور إخطار خطي من رئيس وزراء إقليم ما يفيد بأن الهيئة التشريعية للإقليم اتخذت قراراً يقضى بعزله من منصبه.
  13. يجوز للمفوضين المشار إليهم في القسم الفرعي (7) (ب)، ممارسة السلطات وأداء مهام المفوضية في إقليمهم وفقا لما تقرره التشريعات الوطنية.

197. الخدمة العامة

  1. يكون في الإدارة العامة جهاز للخدمة العامة للجمهور يؤدى مهامه، ويتم تشكيله وفقا للتشريعات الوطنية، وينفذ بإخلاص السياسات التشريعية للحكومة الحالية.
  2. تنظم التشريعات الوطنية شروط وأوضاع التوظف في جهاز الخدمة العامة. ويحق للموظفين الحصول على معاش عادل وفقا لما تنظمه التشريعات الوطنية.
  3. لا يجوز محاباة أي موظف بجهاز الخدمة العامة، أو التحامل ضده لمجرد تأييده لحزب سياسي أو لرأيه في مسألة سياسية بعينها.
  4. حكومات الأقاليم مسؤولة عن إلحاق أفراد جهاز الخدمة العامة داخل إداراتهم، وتعيينهم، وترقيتهم، ونقلهم، وفصلهم، في إطار الأعراف والمعايير الموحدة المطبقة على الخدمة العامة.

الفصل 11 . الأجهزة الأمنية

198. مبادئ حاكمة

يخضع الأمن القومي في الجمهورية للمبادئ التالية-

  1. يعكس الأمن القومي عزم مواطني جنوب أفريقيا، أفرادا وأمة، على أن يعيشوا على قدم المساواة، وفى سلام وانسجام، وأن يتحرروا من الخوف والعَوَز، وأن يسعوا إلى حياة أفضل.
  2. يُوجب العزم على العيش في سلام وانسجام على أي مواطن جنوب أفريقي عدم المشاركة في الصراعات المسلحة، على المستوى الوطني أو الدولي، باستثناء ما يقضي به الدستور أو التشريعات الوطنية.
  3. القانون الدولي
    يتم الحفاظ على الأمن القومي وفقا للقانون، بما في ذلك القانون الدولي.
  4. يخضع الأمن القومي لسلطة البرلمان والسلطة التنفيذية الوطنية.

199. إنشاء الأجهزة الأمنية وتشكيلها وسلوكها

  1. تتألف أجهزة أمن الجمهورية من قوة دفاع واحدة، وجهاز واحد للشرطة، وأي أجهزة استخباراتية تتأسس وفقا للدستور.
  2. قوة الدفاع هي القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في الجمهورية.
  3. لا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة، بخلاف الأجهزة الأمنية المنشأة وفقا للدستور، بموجب التشريعات الوطنية.
  4. تشكل الأجهزة الأمنية وتـُنظم بموجب التشريعات الوطنية.
  5. القانون الدولي
    تتصرف الأجهزة الأمنية، وتلقن أفرادها وتوجب عليهم أن يتصرفوا، وفقا للدستور والقانون، بما في ذلك القانون الدولي العُرفي والاتفاقيات الدولية الملزمة للجمهورية.
  6. القيود على القوات المسلحة
    لا يجوز لأي فرد من أفراد أي جهاز أمني أن يطيع أمرا ليست له صفة شرعية واضحة.
  7. القيود على القوات المسلحة
    لا يجوز للأجهزة الأمنية ولا لأي من أفرادها، في سياق ممارستهم لمهامهم-
    1. الإخلال بمصلحة لحزب سياسي، تكون مشروعة بموجب الدستور؛ أو
    2. دعم أية مصلحة لحزب سياسي، بطريق الانحياز له.
  8. لوضع مبادئ الشفافية والمساءلة موضع التنفيذ، تشرف لجان برلمانية مشكلة من عدة أحزاب على جميع الأجهزة الأمنية على النحو الذي تقرره التشريعات الوطنية أو القواعد والأوامر البرلمانية.

الجزء أ. الدفاع

200. قوة الدفاع

  1. تشكل قوة الدفاع وتدار كقوة عسكرية منضبطة.
  2. القانون الدولي
    الهدف الأساسي لقوة الدفاع هو الدفاع عن الجمهورية والحفاظ على سلامة أراضيها وشعبها وحمايته وفقا للدستور ومبادئ القانون الدولي المنظمة لاستخدام القوة.

201. المسؤولية السياسية

  1. صلاحيات مجلس الوزراء
    يكون أحد أعضاء مجلس الوزراء مسؤولا عن الدفاع.
  2. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    لا يجوز سوى لرئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، أن يرخص في استخدام قوة الدفاع-
    1. بالتعاون مع جهاز الشرطة؛ أو
    2. في الدفاع عن الجمهورية؛ أو
    3. بغرض الوفاء بالتزام دولي.
  3. عند استخدام قوة الدفاع في أي غرض مما ذكر في القسم الفرعي (2)، يبلغ رئيس الجمهورية البرلمان فورا، وبالتفصيل المناسب بما يلي-
    1. أسباب استخدامها؛
    2. مكان استخدامها؛
    3. عدد الأفراد المستخدمين؛ و
    4. الفترة المتوقع استخدامها فيها.
  4. في حالة عدم انعقاد البرلمان خلال الأيام السبعة الأولى بعد استخدام قوة الدفاع على النحو المنصوص عليه في القسم الفرعي (2)، يقدم رئيس الجمهورية المعلومات المطلوبة في القسم الفرعي (3) إلى لجنة الإشراف المعنية.

202. قيادة قوة الدفاع

  1. اختيار القيادات الميدانية, تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    يكون رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، القائد العام لقوة الدفاع، ويعين لها قائدا عسكرياً.
  2. سلطات رئيس الدولة, سلطات رئيس الحكومة, صلاحيات مجلس الوزراء
    تتم قيادة قوة الدفاع وفقا لتوجيهات الوزير المسؤول عن الدفاع بتفويض من رئيس الجمهورية.
أحكام الطوارئ

203. حالة الدفاع الوطني

  1. سلطات رئيس الدولة, سلطات رئيس الحكومة
    يجوز لرئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، إعلان حالة الدفاع الوطني، وعليه أن يبلغ البرلمان فوراً، وبالتفصيل المناسب، بما يلي-
    1. أسباب الإعلان؛
    2. المكان الذي يجرى فيه استخدام قوة الدفاع؛ و
    3. عدد الأفراد المستخدمين.
  2. جلسات تشريعية استثنائية
    إذا لم يكن البرلمان في دورة انعقاد وقت إعلان حالة الدفاع الوطني، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان إلى جلسة غير عادية خلال سبعة أيام من الإعلان.
  3. يسقط إعلان حالة الدفاع الوطني ما لم يقره البرلمان خلال سبعة أيام من الإعلان.

204. أمانة الدفاع المدنية

تنشأ أمانة مدنية للدفاع بموجب التشريعات الوطنية، تحت توجيه الوزير المسؤول عن الدفاع.

الجزء ب . الشرطة

205. جهاز الشرطة

  1. يُشكل جهاز الشرطة الوطني للقيام بمهامه في فروع الحكم الوطنية، والإقليمية، وعند الاقتضاء، المحلية.
  2. تحدد التشريعات الوطنية سلطات ومهام جهاز الشرطة، وتتيح له الاضطلاع بمسؤولياته بفعالية، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الأقاليم.
  3. تتمثل أهداف جهاز الشرطة في منع الجريمة ومحاربتها والتحقيق فيها، وفى الحفاظ على النظام العام، وفى حماية وتأمين سكان الجمهورية وممتلكاتهم، وفى إعلاء القانون وإنفاذه.

206. المسؤولية السياسية

  1. صلاحيات مجلس الوزراء, حكومات الوحدات التابعة
    يكون من بين أعضاء مجلس الوزراء عضو مسؤول عن أعمال الشرطة، يقرر السياسة الشرطية الوطنية بعد التشاور مع حكومات الأقاليم وبعد الأخذ في الاعتبار الاحتياجات والأولويات الشرطية، وفقا لما تحدده سلطاتها التنفيذية.
  2. يجوز للسياسة الشرطية الوطنية أن تشمل سياسات مختلفة لكل إقليم بعد أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الشرطية للأقاليم وأولوياتها.
  3. يحق لكل إقليم-
    1. رصد سلوك الشرطة؛
    2. الإشراف على مدى فعالية وكفاءة جهاز الشرطة، بما في ذلك تلقي تقارير عنه؛
    3. تعزيز العلاقات الطيبة بين الشرطة والمجتمع المحلى؛
    4. تقييم مدى فعالية العمل الشرطي؛ و
    5. التنسيق مع الوزير المسؤول عن الشرطة فيما يتعلق بالعمل الشرطي والجريمة بالإقليم.
  4. يكون بالإقليم مسؤول تنفيذي عن مهام الشرطة-
    1. المخولة للإقليم بموجب هذا الفصل؛
    2. والمسندة إلى الإقليم بموجب التشريعات الوطنية؛ و
    3. والمخصصة للإقليم في السياسة الشرطية الوطنية.
  5. لتنفيذ المهام المبينة في القسم الفرعي (3)-
    1. يجوز للإقليم أن يحقق، أو يعين مفوضية للتحقيق، في أية شكاوى من عدم كفاءة الشرطة أو من حدوث انهيار في العلاقات بين الشرطة وأي مجتمع محلى؛ و
    2. عليه أن يرفع توصيات إلى الوزير المسؤول عن الشرطة.
  6. عند تلقى شكوى من أحد المسؤولين التنفيذيين في إقليم ما نتيجة لأي تصرف سيئ أو جُرم ارتكبه أحد أفراد جهاز الشرطة بالإقليم، تحقق هيئة مستقلة لشكاوى الشرطة، تنشأ بقانون وطني، في هذه الشكوى.
  7. توفر التشريعات الوطنية إطارا لإنشاء أجهزة الشرطة البلدية وسلطاتها ومهامها، ولمراقبتها.
  8. تشكل لجنة تتألف من الوزير وأعضاء المجالس التنفيذية المسؤولة عن أعمال الشرطة لضمان التنسيق الفعال من جانب جهاز الشرطة والتعاون البنّاء بين فروع الحكم.
  9. يجوز للهيئة التشريعية لإقليم ما أن تلزم المفوض الإقليمي لإقليم آخر بأن يمثل أمامها أو أمام أي من لجانها للرد على الاستجوابات.

207. مراقبة جهاز الشرطة

  1. سلطات رئيس الحكومة, سلطات رئيس الدولة
    يُعين رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، رجلا أو امرأة مفوضاً وطنيا لجهاز الشرطة لمراقبته وإدارته.
  2. صلاحيات مجلس الوزراء
    يمارس المفوض الوطني الرقابة على جهاز الشرطة ويديره وفقا للسياسة الشرطية وتوجيهات الوزير المسؤول عن الشرطة.
  3. يُعين المفوض الوطني، بالاتفاق مع السلطات التنفيذية بالإقليم، رجلا أو امرأة مفوضاً إقليميا لذلك الإقليم، بيْد أنه في حالة عدم اتفاق المفوض الوطني والسلطة التنفيذية بالإقليم على هذا التعيين، يتدخل الوزير المسؤول عن الشرطة للتوفيق بين الطرفين.
  4. المفوضون الإقليميون مسؤولون عن العمل الشرطي كل في إقليمه-
    1. على النحو الذي تقرره التشريعات الوطنية؛ و
    2. ومع مراعاة سلطة المفوض الوطني ممارسة الرقابة على جهاز الشرطة وإدارته وفقا للقسم الفرعي (2).
  5. يرفع المفوض الإقليمي تقريرا سنويا إلى الهيئة التشريعية الإقليمية حول العمل الشرطي بالإقليم، ويرسل نسخة منه إلى المفوض الوطني.
  6. إذا فقد المفوض الإقليمي ثقة السلطة التنفيذية الإقليمية، جاز لها أن تتخذ الإجراءات المناسبة لعزله، أو نقله، أو اتخاذ إجراء تأديبي ضده، وفقا للتشريعات الوطنية.

208. أمانة الشرطة المدنية

تنشأ أمانة مدنية للشرطة بموجب التشريعات الوطنية تؤدي مهامها تحت توجيه الوزير المسؤول عن الشرطة.

الجزء ج . الاستخبارات

209. إنشاء أجهزة الاستخبارات والرقابة عليها

  1. سلطات رئيس الدولة, سلطات رئيس الحكومة
    لا يجوز إنشاء أي جهاز استخبارات، بخلاف شعبة الاستخبارات التابعة لقوة الدفاع، أو جهاز الشرطة، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، على أن يتم ذلك فقط بموجب التشريعات الوطنية.
  2. سلطات رئيس الحكومة, سلطات رئيس الدولة
    يُعين رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية، رجلا أو امرأة رئيساً لكل جهاز استخبارات ينشأ بموجب الفقرة (1)، ويتولى المسؤولية السياسية عن مراقبة وتوجيه أي من تلك الأجهزة، أو يعهد بها إلى أحد أعضاء مجلس الوزراء.

210. السلطات والمهام والمراقبة

تنظم التشريعات الوطنية أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها، بما في ذلك أية شعبة للاستخبارات في قوة الدفاع أو جهاز الشرطة، وتدرج نصوصا تكفل ما يلي:

  1. التنسيق بين جميع أجهزة الاستخبارات؛ و
  2. المراقبة المدنية على أنشطة تلك الأجهزة من جانب مفتش يعينه رئيس الجمهورية، بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية الوطنية، ويصدر قرار باعتماد تعيينه من الجمعية الوطنية يتخذ بالتصويت بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل.

الفصل 12 . الزعماء التقليديون

211. الاعتراف

  1. السلوكيات المؤسسية للقيادات التقليدية ووضعها ودورها، وفقا للقانون العرفي، مُعترف بها، مع مراعاة الدستور.
  2. يجوز لأية سلطة تقليدية تتبع نظاما للقانون العرفي أن تؤدى مهامها وفقا للتشريعات والأعراف المعمول بها، بما في ذلك تعديلات تلك التشريعات أو الأعراف، أو إلغاؤها.
  3. تطبق المحاكم القانون العرفي عندما يكون معمولا به، مع مراعاة الدستور وأية تشريعات تتعلق تحديدا بالقانون العرفي.

212. دور الزعماء التقليديين

  1. يجوز إدراج نصوص في التشريعات الوطنية بشأن دور القيادة التقليدية كمؤسسة على المستوى المحلي في المسائل التي تمس المجتمعات المحلية.
  2. بخصوص المسائل المتعلقة بالقيادات التقليدية، ودور الزعماء التقليديين، والقانون العرفي، وأعراف المجتمعات التي تتبع نظاما للقانون العرفي-
    1. يجوز إدراج نصوص في التشريعات الوطنية أو الإقليمية لإقامة مكانة للزعماء التقليديين؛ و
    2. يجوز للتشريعات الوطنية أن تنشئ مجلسا للزعماء التقليديين.

الفصل 13 . الشؤون المالية

الجزء أ . مسائل مالية عامة

213. صندوق الإيرادات الوطنية

  1. يُنشأ صندوق للإيرادات الوطنية تودع فيه جميع الأموال الواردة للحكومة الوطنية، فيما عدا الأموال المستبعدة، بموجب قانون برلماني.
  2. لا يجوز سحب أموال من صندوق الإيرادات الوطنية إلا-
    1. بموجب اعتماد مالي بقانون برلماني؛ أو
    2. في صورة عوائد مباشرة مستحقة على صندوق الإيرادات الوطنية، وفقا لما ينص عليه الدستور أو قانون برلماني.
  3. يعتبر النصيب العادل لإقليم ما من الإيرادات المحصّلة على المستوى الوطني عوائد مباشرة مستحقة على صندوق الإيرادات الوطنية.

214. الأنصبة العادلة وتوزيعات الإيرادات

  1. حكومات الوحدات التابعة, حكومات البلديات
    ينص قانون برلماني على ما يلي-
    1. التوزيع العادل للإيرادات المحصلة على المستوى الوطني بين الحكومات الوطنية، والإقليمية، والمحلية؛
    2. تحديد النصيب العادل لكل إقليم من النصيب الإقليمي من تلك الإيرادات؛ و
    3. أية توزيعات أخرى إلى الأقاليم، أو الحكومة المحلية، أو البلديات من نصيب الحكومة الوطنية من تلك الإيرادات، وأية شروط أخرى قد يتم التوزيع بناء عليها.
  2. حكومات البلديات, حكومات الوحدات التابعة
    لا يجوز سن القانون المشار إليه في القسم الفرعي (1) إلا بعد التشاور مع الحكومات الإقليمية، والحكم المحلى المنظم، ومفوضية الشؤون المالية والضريبة، وبعد مراعاة ما تقدمه المفوضية من توصيات على أن يؤخذ في الحسبان عند سن القانون ما يلي-
    1. المصلحة الوطنية؛
    2. أي حُكم يتعين وضعه بشأن الديْن الوطني، وغيره من الالتزامات الوطنية؛
    3. احتياجات ومصالح الحكومة الوطنية المحددة بناء على معايير موضوعية؛
    4. ضرورة ضمان قدرة الأقاليم والبلديات على تقديم الخدمات الأساسية، وأداء المهام الموكلة إليها؛
    5. القدرة والكفاءة الضريبة للأقاليم والبلديات؛
    6. الاحتياجات التنموية وغيرها للأقاليم والحكومة المحلية والبلديات؛
    7. أوجه التفاوت الاقتصادي داخل الأقاليم وفيما بينها؛
    8. التزامات الأقاليم والبلديات وفقا للتشريعات الوطنية؛
    9. استحسان أن يكون توزيع أنصبة الإيرادات بطريقة مستقرة وقابلة للتنبؤ بها؛ و
    10. الحاجة إلى المرونة في الاستجابة للطوارئ أو غيرها من الاحتياجات المؤقتة، والعوامل الأخرى المبنية على معايير موضوعية مماثلة.

215. الموازنات الوطنية، والإقليمية، والبلدية

  1. تشريعات الموازنة
    تشجع الموازنات الوطنية والإقليمية والبلدية وعمليات وضع الموازنات على الشفافية والمحاسبة والإدارة المالية الفعالة للاقتصاد، والدين، والقطاع العام.
  2. تشريعات الموازنة
    تقرر التشريعات الوطنية-
    1. شكل الموازنات الوطنية، والإقليمية، والبلدية؛
    2. متى تعرض الموازنات الوطنية الإقليمية؛ و
    3. ضرورة أن تبين الموازنات في كل مجال من مجالات الإنفاق مصادر الإيرادات، والطريقة التي يمتثل بها الإنفاق المقترح مع التشريعات الوطنية.
  3. تشريعات الموازنة
    تحتوى الموازنات في مجال من مجالات الحكومة على-
    1. تقديرات للإيرادات والمصروفات، مع التفريق بين المصروفات الرأسمالية والجارية؛
    2. مقترحات لتمويل أي عجز متوقع عن الفترة التي تغطيها الموازنة؛ و
    3. إشارة إلى النوايا بشأن الاقتراض وغيره من صور الديون العامة التي من شأنها زيادة الدين العام خلال العام التالي.

216. الرقابة على الخزانة

  1. تنشئ التشريعات الوطنية خزانة وطنية وتقرر التدابير اللازمة لضمان الشفافية، والرقابة على الإنفاق في كل مجال من مجالات الحكومة عن طريق استحداث ما يلي-
    1. أعراف محاسبية متعارف عليها؛
    2. تصنيفات موحدة للمصروفات؛ و
    3. قواعد ومعايير موحدة للخزانة.
  2. تفرض الخزانة العامة امتثال التدابير المقررة وفقا للقسم الفرعي (1)، ويجوز لها أن توقف تحويل الأموال إلى أحد أجهزة الدولة، إذا ارتكب مخالفة جوهرية جسيمة أو متكررة لتلك التدابير.
  3. لا يجوز اتخاذ قرار بوقف تحويل أموال مستحقة لإقليم ما بموجب القسم 214 (1) (ب)، إلا في الظروف المذكورة في القسم الفرعي (2)،
    1. ولا يجوز وقف تحويل الأموال لمدة تزيد على 120 يوما؛ و
    2. يجوز تحويلها فورا، ولكنه ينقضي بأثر رجعى، ما لم يقره البرلمان بعد إجراء عملية تماثل في جوهرها تلك المقررة وفقا للقسم الفرعي 76 (1)، وتقررها القواعد والأوامر المشتركة للبرلمان. وينبغي إتمام هذه العملية خلال 30 يوماً من قرار الخزانة الوطنية.
  4. يجوز للبرلمان تمديد أجل قرار بوقف تحويل أموال لمدة لا تزيد على 120 يوما في وقت واحد، في أعقاب العملية المقررة بموجب القسم الفرعي (3).
  5. قبل أن يقر البرلمان أو يمدد أجل قرار بوقف تحويل أموال إلى إقليم ما-
    1. يرفع المراجع العام تقريرا إلى البرلمان؛ و
    2. تُعطى الفرصة للإقليم للرد على الادعاءات الموجهة ضده، وتقديم الحقائق الداعمة لموقفه أمام اللجنة المختصة.

217. اللوازم

  1. عند قيام أحد أجهزة الدولة في فروع الحكم الوطنية أو الإقليمية أو المحلية، أو أية مؤسسة أخرى تحددها التشريعات الوطنية بالتعاقد على سلع أو خدمات، عليه أن يفعل ذلك وفقاً لنظام يتسم بالنزاهة والعدالة والشفافية والتنافسية ومردودية التكلفة.
  2. ليس في أحكام الفقرة (1) ما يمنع أجهزة الدولة ومؤسساتها من تنفيذ سياسة للوازم تنص على ما يلي-
    1. فئات لها الأولوية في تخصيص العقود؛ و
    2. حماية أو تعزيز أوضاع أشخاص أو فئات من الأشخاص أضيروا بسبب تمييز مجحف.
  3. تضع التشريعات الوطنية إطارا لتنفيذ السياسة المشار إليها في القسم الفرعي (2).

218. الضمانات الحكومية

  1. لا يجوز للحكومة الوطنية أو أية حكومة إقليمية أو بلدية أن تضمن قرضاً إلا إذا كان الضمان ملتزماً بجميع الشروط التي تحددها التشريعات الوطنية.
  2. لا يجوز سن التشريع الوطني المشار إليه في القسم الفرعي (1) إلا بعد الرجوع إلى توصيات مفوضية الشؤون المالية والضريبة.
  3. تنشر كل حكومة سنوياً تقريرا عن الضمانات التي منحتها.

219. مكافآت شاغلي الوظائف العامة

  1. يُنشأ بقانون برلماني إطار لتحديد ما يلي-
    1. المستحقات المالية للمشرعين
      مرتبات وعلاوات ومزايا أعضاء الجمعية الوطنية، والمندوبين الدائمين لدى المجلس الوطني للأقاليم، وأعضاء مجلس الوزراء، ونواب الوزراء، والقيادات التقليدية، وأعضاء مجالس القيادات التقليدية؛ و
    2. الحد الأعلى للمرتبات أو العلاوات أو المزايا الممنوحة لأعضاء كل من الهيئات التشريعية الإقليمية، والمجالس التنفيذية، والمجالس البلدية بمختلف فئاتها.
  2. المستحقات المالية للمشرعين
    تنشأ، بموجب التشريعات الوطنية، مفوضية مستقلة لتقديم توصياتها بشأن المرتبات والعلاوات والمزايا المشار إليها في هذا القسم الفرعي.
  3. المستحقات المالية للمشرعين
    لا يجوز للبرلمان أن يصدر التشريع المشار إليه في القسم الفرعي (1) إلا بعد دراسة ما تقدمه المفوضية المنشأة بموجب القسم الفرعي (2).
  4. المستحقات المالية للمشرعين
    لا يجوز للسلطة التنفيذية الوطنية أو أية سلطة تنفيذية إقليمية أو أية سلطة معنية أخرى تنفيذ التشريع الوطني المشار إليه في القسم الفرعي (1) إلى بعد دراسة ما تقدمه المفوضية المنشأة بموجب القسم الفرعي (2).
  5. توضع أو ترسم، بتشريع وطني، أطر لتحديد مرتبات وعلاوات ومزايا القضاة، والمدعى العام ورئيس المراجع العام، وأعضاء أية مفوضية يقضى بإنشائها الدستور، بما فيها مفوضية الإذاعة المشار إليها في القسم (192).

الجزء ب . مفوضية الشؤون المالية والضريبية

220. إنشاؤها ومهامها

  1. يكون للجمهورية مفوضية للشؤون المالية والضريبة تقدم التوصيات، المبينة في هذا الفصل أو في التشريعات الوطنية، إلى البرلمان والهيئات التشريعية الإقليمية وأية هيئات أخرى تحددها التشريعات الوطنية.
  2. تتمتع المفوضية بالاستقلال، ولا تخضع إلا للدستور والقانون، وعليها أن تتسم بالحياد.
  3. على المفوضية أن تعمل بموجب قانون برلماني، وعليها - في سبيل أداء مهامها – أن تدرس جميع العوامل ذات الصلة بما فيها تلك المدرجة في القسم الفرعي 214 (2).

221. تعيين الأعضاء ومدة ولايتهم

  1. تتألف المفوضية من النساء والرجال الذين يعينهم رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية الوطنية وهم-
    1. رئيس المفوضية ونائبه؛
    2. ثلاثة أشخاص يتم اختيارهم بعد تشاور مع رؤساء الوزراء من قائمة يتم إعدادها وفقا لعملية تقررها التشريعات الوطنية؛
    3. شخصان يتم اختيارهما بعد التشاور مع الحكومة المحلية من قائمة يتم إعدادها وفقاً لعملية تقررها التشريعات الوطنية؛ و
    4. شخصان آخران.
  2. يُدرج نص بالتشريع الوطني المشار إليه في القسم الفرعي (1) ينص على مشاركة-
    1. رؤساء الوزراء في إعداد القائمة المشار إليها في القسم الفرعي (1) (ب)؛ و
    2. الحكومة المحلية المنظمة في إعداد القائمة المشار إليها في القسم الفرعي (1) (ج).
  3. يُشترط أن تتوافر في أعضاء المفوضية الخبرة الفنية المناسبة.
  4. يمارس الأعضاء مهامهم مدة تحددها التشريعات الوطنية. ويجوز لرئيس الجمهورية عزل أي عضو من منصبه بسبب سوء سلوكه أو عجزه أو عدم كفاءته.

222. التقارير

ترفع المفوضية تقارير بصفة منتظمة إلى كل من البرلمان والهيئات التشريعية الإقليمية.

المصرف المركزي

الجزء ج . المصرف المركزي

223. إنشاؤه

بنك الاحتياطي هو البنك المركزي لجنوب أفريقيا، ويتم تنظيمه بموجب قانون برلماني.

224. الهدف الأساسي

  1. إن الهدف الأساسي للبنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا هو حماية قيمة العملة لمصلحة النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام بالجمهورية.
  2. يُمارس البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا، سعيا إلى تحقيق هدفه الأساسي، مهامه باستقلالية، ودون خوف، أو محاباة، أو تحامل، إلا إنه ينبغي التشاور بصفة منتظمة بين البنك والوزير المسؤول عن الشؤون المالية الوطنية.

225. السلطات والمهام

سلطات ومهام البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا هي تلك التي تمارسها وتؤديها البنوك المركزية بصورة معتادة. وينبغي أن تحدد هذه السلطات والمهام بموجب قانون برلماني، وينبغي أن تمارس وتؤدى وفقا للشروط المقررة بموجب ذلك القانون.

الجزء د. الشؤون المالية الإقليمية والمحلية

226. صناديق الإيرادات الإقليمية

  1. يكون لكل إقليم صندوق للإيرادات الإقليمية تودع فيه جميع الأموال الواردة إلى الحكومة الإقليمية، فيما عدا الأموال المستبعدة بموجب قانون برلماني.
  2. يجوز سحب أموال من صندوق الإيرادات الإقليمية فقط-
    1. بموجب اعتماد بقانون لبرلمان إقليمي؛ أو
    2. كنفقة مباشرة مستحقة على صندوق الإيرادات الإقليمية، إذا كان الدستور أو قانون إقليمي يقضى بها.
  3. الإيرادات المخصصة من خلال إقليم لحكومة محلية في ذلك الإقليم بموجب القسم 214 (1) بمثابة نفقة مباشرة مستحقة على صندوق إيرادات الإقليم.
  4. يجوز أن تحدد التشريعات الوطنية إطارا يتم في حدوده ما يلي-
    1. جواز أن يفَّوض أي قانون إقليمي وفقا لأحكام القسم الفرعي (2) (ب) بسحب أموال تمثل نفقة مباشرة مستحقة على أحد صناديق الإيرادات الإقليمية، و
    2. وجوب دفع إيرادات مخصصة من خلال إقليم ما للحكم المحلى في ذلك الإقليم بموجب القسم الفرعي (3) إلى البلديات في الإقليم.
حكومات البلديات, حكومات الوحدات التابعة

227. المصادر الوطنية لتمويل الحكم الإقليمي والمحلى

  1. الحكومة المحلية والإقليم-
    1. يحق لهما الحصول على نصيب عادل من الإيرادات المحصلة على المستوى الوطني لتمكينهما من تقديم الخدمات الأساسية، وأداء الوظائف الموكلة إليهما؛ و
    2. يجوز لهما تلقى مخصصات أخرى من إيرادات الحكومة الوطنية، بشرط أو بدون شرط.
  2. لا يجوز خصم إيرادات إضافية تحصلها الأقاليم أو البلديات من نصيبها من الإيرادات المحصلة على المستوى الوطني، أو من أي مخصصات أخرى منحت لها من إيرادات الحكومة الوطنية. وعلى السواء من ذلك، فإن الحكومة الوطنية ليست ملزمة بتعويض الأقاليم أو البلديات التي لا تحصل على إيرادات لا تتناسب مع قدرتها أو قاعدتها الضريبية.
  3. يُحوّل نصيب الإقليم العادل من الإيرادات المحصلة على المستوى الوطني على الإقليم فورا ودون خصم، إلا إذا كان التحويل قد تم إيقافه بموجب القسم 216.
  4. يُدبّر الإقليم بنفسه أي موارد يحتاج إليها، بناء على أي حكم من أحكام دستوره الإقليمي، إضافة إلى احتياجاته المقررة في الدستور.

228. الضرائب الإقليمية

  1. حكومات الوحدات التابعة
    يجوز لأي مفوضية تشريعية إقليمية أن تفرض-
    1. ضرائب، وجبايات، ورسوماً خلاف ضريبة الدخل، أو ضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة عامة على المبيعات أو على العقارات، أو رسوماً جمركية؛ و
    2. رسوماً إضافية بفئة ثابتة على أية ضريبة أو رسم مفروض بموجب تشريع وطني، خلاف تلك المفروضة على ضريبة دخل الشركات، أو ضريبة على القيمة المضافة أو على العقارات، أو رسوماً جمركية.
  2. حكومات الوحدات التابعة
    سلطة الهيئة التشريعية الإقليمية لفرض الضرائب، والجبايات، والرسوم، والرسوم الإضافية-
    1. لا يجوز ممارستها على نحو يضر بصورة جوهرية وغير معقولة بالسياسات الاقتصادية الوطنية، أو الأنشطة الاقتصادية العابرة لحدود الأقاليم أو إمكانية تنقل السلع والخدمات والأموال والعمالة على المستوى الوطني؛ و
    2. تُنظم بقانون برلماني، لا يجوز سنه إلا بعد دراسة ما تقدمه مفوضية الشؤون المالية والضريبة من توصيات.

229. السلطات والمهام الضريبية للبلديات

  1. حكومات البلديات
    مع مراعاة الأقسام الفرعية (2)، و(3)، و(4)، يجوز لبلدية ما أن تفرض-
    1. رسوماً على العقارات، ورسوما إضافية على الأتعاب مقابل الخدمات المقدمة من جانب البلدية أو نيابة عنها؛ و
    2. ضرائب، ومقررات ضريبية، ورسوماً أخرى مناسبة للحكم المحلى، أو فئة الحكم المحلى التي تندرج تحتها تلك البلدية، إذا كانت تلك مخولة بموجب تشريع وطني، بيْد أنه لا يجوز لأية بلدية أن تفرض، ضريبة على الدخل، أو على القيمة المضافة، أو ضريبة عامة على المبيعات أو رسماً جمركياً.
  2. حكومات البلديات
    سلطة البلدية في فرض ضرائب على العقارات، أو رسوم إضافية على أتعاب مقابل الخدمات المقدمة من جانب البلدية، أو ضرائب، أو مقررات ضريبية، أو رسوم أخرى-
    1. لا يجوز ممارستها على نحو يخل بصورة جوهرية وغير معقولة بالسياسات الاقتصادية الوطنية، أو الأنشطة الاقتصادية العابرة لحدود الأقاليم أو إمكانية تنقل السلع والخدمات والأموال والعمالة على المستوى الوطني؛ و
    2. تنظيمها بتشريع وطني.
  3. إذا كانت لبلديتين سلطات ومهام ضريبية واحدة على نفس المكان، وجب إجراء توزيع مناسب لتلك السلطات والمهام بموجب التشريعات الوطنية. ولا يجوز إتمام التوزيع إلا بعد الأخذ في الاعتبار المعايير التالية على الأقل-
    1. ضرورة امتثال المبادئ السليمة للنظام الضريبي.
    2. السلطات والمهام التي تقوم بها كل بلدية.
    3. القدرة المالية لكل بلدية .
    4. مدى فعالية وكفاءة تحصيل الضرائب، والمقررات، والرسوم الضريبية.
    5. العدالة.
  4. ليس في هذا القسم ما يحول دون اقتسام الإيرادات المحصلة بموجب هذا القسم بين البلديات التي تمارس سلطات ومهام ضريبية في نفس المكان.
  5. لا يجوز سن تشريع وطني من التشريعات المشار إليها في هذه المادة إلا بعد أخذ رأي الحكومة المحلية والمفوضية المالية، والنظر في توصيات المفوضية.

230. القروض الإقليمية

  1. يجوز لإقليم ما أن يحصل على قروض لتوفير رأس المال أو تغطية النفقات الجارية وفقاً للتشريعات الوطنية، إلا أنه لا يجوز الحصول على قروض لأغراض النفقات الجارية إلا إذا كانت لازمة لتغطية العجز خلال السنة المالية.
  2. لا يجوز سن التشريع الوطني المشار إليه في القسم الفرعي (1) إلا بعد الرجوع إلى توصيات مفوضية الشؤون المالية والضريبة.

أ230. القروض البلدية

  1. يجوز للمجلس البلدي، وفقا لتشريع وطني-
    1. أن يحصل على قرض لتوفير رأس المال أو تغطية النفقات الجارية للبلدية بيد أنه لا يجوز الحصول على قروض لأغراض النفقات الجارية إلا عندما يكون ذلك ضرورياً لتغطية العجز خلال السنة المالية؛ و
    2. أن يُلزم نفسه أو أي مجلس يخلفه في المستقبل، في سياق ممارسته سلطاته التشريعية والتنفيذية، بتأمين الحصول على قروض أو استثمارات للبلدية.
  2. لا يجوز سن التشريع الوطني المشار إليه في القسم الفرعي (1) إلا بعد الرجوع إلى توصيات مفوضية الشؤون المالية والضريبة.

الفصل 14 . أحكام عامة

الجزء أ . القانون الدولي

231. الاتفاقيات الدولية

  1. التصديق على المعاهدات
    التفاوض بشأن جميع الاتفاقيات الدولية وتوقيعها مسؤولية السلطة التنفيذية الوطنية.
  2. التصديق على المعاهدات, الوضعية القانونية للمعاهدات
    لا تكون أية اتفاقيات دولية ملزمة للجمهورية إلا بعد إقرارها من كل من الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم، إلا إذا كانت من الاتفاقيات المشار إليها في القسم الفرعي (3).
  3. الوضعية القانونية للمعاهدات
    تصبح أية اتفاقية دولية ذات صبغة فنية، أو إدارية، أو تنفيذية، أو لا تشترط المصادقة عليها أو الانضمام إليها، تدخل فيها السلطة التنفيذية الوطنية، ملزمة للجمهورية دون موافقة الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم، إلا أنه ينبغي عرضها على الجمعية والمجلس خلال فترة معقولة.
  4. الوضعية القانونية للمعاهدات
    تصبح أية اتفاقية دولية قانونا في الجمهورية، عندما يصدر قانون بها بموجب تشريع وطني، ولكن أي حكم نافذ ذاتيا في اتفاقية أقرها البرلمان يصبح قانوناً في الجمهورية، ما لم يكن متعارضا مع الدستور، أو أي قانون برلماني.
  5. الوضعية القانونية للمعاهدات
    تلتزم الجمهورية بالاتفاقيات الدولية التي كانت ملزمة لها وقت سريان هذا الدستور.
القانون الدولي العرفي

232. القانون الدولي العرفي

يعتبر القانون الدولي العرفي قانون الجمهورية ما لم يتعارض مع الدستور أو أي قانون برلماني.

القانون الدولي

233. تطبيق القانون الدولي

عند تفسير أي تشريع، تعطي المحكمة الأفضلية للتفسير المعقول الذي يتسق مع القانون الدولي، على أي تفسير آخر لا يتسق معه.

الجزء ب . مسائل أخرى

234. مواثيق الحقوق

لتعميق ثقافة الديمقراطية التي كرسها الدستور، يجوز للبرلمان أن يقر مواثيق للحقوق تتسق مع أحكام الدستور.

الحق في تقرير المصير

235. حق تقرير المصير

حق شعب جنوب أفريقيا كله في تقرير مصيره، كما يتجلى في الدستور، لا يحول، دون الاعتراف بفكرة حق تقرير المصير لأي مجتمع يتقاسم إرثا حضارياً ولغوياً مشتركاً، داخل حدود أية وحدة جغرافية من أراضي الجمهورية، أو بأية صورة أخرى تحددها التشريعات الوطنية.

تمويل الحملات الانتخابية

236. تمويل الأحزاب السياسية

لتعزيز الديمقراطية التعددية، يُدرج نص في التشريعات الوطنية بشأن تمويل الأحزاب السياسية المشاركة في الهيئات التشريعية الوطنية والإقليمية على أساس منصف ومتناسب.

237. المثابرة في أداء الالتزامات

يجب أداء جميع الالتزامات الدستورية بمثابرة ودون تأخير.

238. الوكالة والتفويض

يجوز لأي جهاز من أجهزة الدولة في أي مجال حكومي-

  1. أن يفوض إلى أي جهاز تنفيذي آخر من أجهزة الدولة أية سلطات أو مهام من المقرر ممارستها أو أداؤها بموجب التشريعات، بشرط أن يكون التفويض متسقا مع التشريع الذي تمارس السلطة أو تؤدى المهام بموجبه؛ أو
  2. أن يمارس أية سلطات ويؤدي أية مهام نيابة عن جهاز تنفيذي آخر من أجهزة الدولة على أساس الوكالة أو التفويض.

239. تعاريف

أينما وردت في الدستور، وما لم يشر السياق إلى خلاف ذلك-

  • تشمل "التشريعات الوطنية"
    1. تشريعات فرعية تم سنها بموجب قانون برلماني؛ و
    2. أي تشريع كان سارياً عندما دخل الدستور حيز التنفيذ، وتديره الحكومة الوطنية؛

    "جهاز الدولة" يعنى:

    1. أية إدارة أو مصلحة بالدولة في أي فرع من فروع الحكم الوطني، أو الإقليمي، أو المحلي؛ أو
    2. أي شاغل منصب أو مؤسسة-
      1. يمارس سلطة أو يؤدى مهامَّ بموجب الدستور أو أي دستور إقليمي؛
      2. يمارس سلطة عمومية أو يؤدى مهامَّ عمومية بموجب أي تشريع،

      لكن لا يشمل ذلك المحاكم أو المسؤولين القضائيين.

    التشريعات الإقليمية تشمل-

    1. أي تشريع فرعي تم سنه بموجب قانون برلماني؛ و
    2. أي تشريع كان سارياً عندما دخل الدستور حيز التنفيذ، وتديره الحكومة الوطنية.

240. التضارب بين النصوص المختلفة

في حالة وجود تضارب بين نصوص مختلفة في الدستور، يرجح النص الإنجليزي.

أحكام انتقالية

241. الترتيبات الانتقالية

الجدول 6 يسرى على مرحلة الانتقال إلى النظام الدستوري الجديد الذي يرسيه هذا الدستور، وأية مسألة عارضة على هذه المرحلة الانتقالية.

242. إلغاء القوانين

تلغى القوانين المذكورة في الجدول 7 مع مراعاة القسم 243 والجدول 6.

243. الاختصارات وبدء السريان

  1. يسمى هذا القانون دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996، ويدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن في الموعد الذي يحدده رئيس الجمهورية بموجب مرسوم، على أن يكون ذلك في موعد لا يتجاوز 1 يوليه 1997.
  2. يجوز لرئيس الجمهورية أن يحدد مواعيد مختلفة قبل التاريخ المذكور في القسم الفرعي (1) فيما يتعلق بمختلف أحكام الدستور.
  3. أية إشارة في أحد أحكام الدستور إلى الوقت الذي دخل فيه الدستور حيز التنفيذ تفسر على أنها إشارة إلى الوقت الذي دخل فيه ذلك الحكم حيز التنفيذ، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
  4. في حالة تحديد موعد مختلف لأي حكم بعينه من أحكام الدستور وفقا للقسم الفرعي (2) يلغى أي حكم مقابل من أحكام دستور جمهورية جنوب أفريقيا لسنة 1993 (القانون 200 لسنة 1993)، ورد ذكره في المرسوم على أن يسرى هذا الإلغاء اعتبارا من ذات التاريخ.
  5. يسرى العمل بالأقسام 213، و214، و215، و216 و218، و226، و227، و228 و229، و230 اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1998، إلا إن ذلك لا يمنع من سن تشريع ينص على أي من تلك الأحكام قبل ذلك التاريخ، وفقا لهذا الدستور. ويظل العمل حتى ذلك التاريخ بأية أحكام مقابلة أو فرعية من أحكام دستور جمهورية جنوب أفريقيا لسنة 1993.
العلم الوطني

الجدول 1 . العلم الوطني

  1. العلم الوطني مستطيل الشكل؛ مرة ونصف طول العرض .
  2. لونه أسود، وذهبي، وأخضر وأبيض وأحمر وأزرق.
  3. يحتوي على شكل Y باللون الأخضر بحجم خمس عرض العلم. خطوط الشكل المركزية تبدأ في الزوايا العلوية والسفلية بجانب قائمة العلم، تتلاقى في وسط العلم، وتستمر أفقيا إلى منتصف الحافة الأخرى.
  4. يخطط القسم الأخضر، من فوق وتحت باللون الأبيض، و قرب حافة العلم بالذهبي. كل خط هو واحد على خمسة عشر من عرض العلم.
  5. المثلث بجانب قائمة العلم لونه أسود.
  6. القسم الأفقي العلوي لونه أحمر والقسم الأفقي السفلي لونه أزرق. كل من هذه الأقسام مساوية لعرض العلم.

الجدول 1أ . المناطق الجغرافية من الأقاليم

إقليم الكاب الشرقي

  • خريطة رقم 3 من الجدول 1 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 6 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 7 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 8 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 9 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 10 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 11 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005

إقليم فري ستيت

  • خريطة رقم 12 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 13 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 14 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 15 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 16 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005

إقليم غوتنغ

  • خريطة رقم 4 في إشعار 1490 من 008

    خريطة رقم 17 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 18 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 19 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 20 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 21 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005

إقليم كوازولو ناتال

  • خريطة رقم 22 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 23 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 24 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 25 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 26 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 27 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 28 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 29 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 30 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 31 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 32 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005

إقليم ليمبوبو

  • خريطة رقم 33 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 34 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 35 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 36 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 37 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005

إقليم مبومالانجا

  • خريطة رقم 38 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 39 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 40 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005

إقليم الكيب الشمالي

  • خريطة رقم 41 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 42 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 43 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 44 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 45 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005

الإقليم الشمالي الغربي

  • خريطة رقم 5 من إشعار 1490 من 008

    خريطة رقم 46 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 47 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 48 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005

إقليم الكاب الغربي

  • خريطة رقم 49 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 50 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 51 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 52 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 53 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005

    خريطة رقم 54 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005

حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله

الجدول 2 . الأيمان والتعهدات الرسمية

1. اليمين أو التعهد الرسمي من الرئيس والقائم بأعمال الرئيس

الرئيس أو القائم بأعمال الرئيس، أمام رئيس القضاة، أو قاض آخر يعينه رئيس القضاة، يجب أن يقسم / يتعهد على النحو التالي-

أمام الجميع هنا، وتقديراً للنداء السامي الذي أتحمله كرئيس/ قائم بأعمال الرئيس لجمهورية جنوب أفريقيا، أقسم/أتعهد أنا ( ) أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وسوف أقوم باحترام ومراعاة ومساندة والحفاظ على الدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية؛ وأنا اقسم وأعد بإخلاص بأنني دومًا سوف-

  • أشجع كل ما يدعم تقدم الجمهورية، وأعارض كل ما قد يضر بها؛

    أحمي وأعزز حقوق جميع مواطني جنوب أفريقيا؛

    أؤدي واجباتي بكل ما أوتيت من قوة ومواهب ومن معرفة وقدرة وبما يمليه علىّ ضميري؛

    أحقق العدالة للجميع؛ و

    أكرس نفسي لرفاه الجمهورية وشعبها

(فليساعدني الرب: في حالة اليمين)

2. اليمين أو التعهد الرسمي من نائب الرئيس

نائب الرئيس، أمام رئيس القضاة أو قاضي آخر يعينه رئيس القضاة، يقسم / يتعهد على النحو التالي-

أمام الجميع هنا، وتقديراً للنداء السامي الذي أتحمله كنائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، أقسم/أتعهد أنا ( ) أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وسوف أقوم باحترام ومراعاة ومساندة والحفاظ على الدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية؛ وأقسم وأعد بـإخلاص بأنني دومًا سوف-

  • أشجع كل ما يدعم تقدم الجمهورية، وأعارض كل ما قد يضر بها؛

    أن أكون مستشاراً صادقاً وأميناً.

    أؤدي واجباتي بكل ما أوتيت من قوة ومواهب ومن معرفة وقدرة وبما يمليه علىّ ضميري؛

    أحقق العدالة للجميع؛ و

    أكرس نفسي لرفاه الجمهورية وشعبها.

(فليساعدني الرب: في حالة اليمين)

3. اليمين أو التعهد الرسمي للوزراء ونواب الوزراء

كل وزير ونائب وزير، أمام رئيس القضاة أو قاض آخر يعينه رئيس القضاة، يقسم / يتعهد على النحو التالي-

أقسم / أتعهد أنا ( ) أن أكون وفياً لجمهورية جنوب أفريقيا، وأن ألتزم وأحترم وأدعم الدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية؛ وأتعهد بأن أصون مركزي كوزير / نائب وزير بشرف وكرامة؛ وأن أكون مستشاراً صادقاً وأميناً؛ وألا أقوم بـإفشاء أي مسألة سرية موكلة إلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ وأن أقوم بـأداء مهام منصبي بضمير وبكل ما أوتيت من قدرة.

(فليساعدني الرب: في حالة اليمين)

4. اليمين أو التعهد الرسمي من أعضاء الجمعية الوطنية، المندوبين الدائمين لدى المجلس الوطني للأقاليم وأعضاء المجالس التشريعية الإقليمية

  1. على أعضاء الجمعية الوطنية، المندوبين الدائمين لدى المجلس الوطني للأقاليم وأعضاء المجالس التشريعية الإقليمية، أمام رئيس القضاة أو قاض يعينه رئيس القضاة، أن يقسم أو يتعهد على النحو التالي-

    أقسم / أتعهد أنا ( ) أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وأن أحترم وأدعم وألتزم بالدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية؛ وأعد رسميا بـأداء مهامي كعضو في الجمعية الوطنية / مندوب دائم للمجلس الوطني للأقاليم / عضو المجلس التشريعي لإقليم () بكل ما أوتيت من قدرة.

    (فليساعدني الرب: في حالة اليمين)

  2. الأشخاص الذين يشغلون الشواغر في الجمعية الوطنية، أو الوفد الدائم لدى المجلس الوطني للأقاليم أو مجالس تشريعية إقليمية بإمكانهم القسم أو التعهد وفقا للبند الفرعي (1) أمام رئيس الجمعية أو المجلس أو المجلس التشريعي، حسبما تقتضيه الحال.

5. اليمين أو التعهد الرسمي لرئيس مجلس الدولة، أو رئيس مجلس الدولة بالإنابة أو أعضاء المجالس التنفيذية للأقاليم.

رئيس وزراء إقليم أو رئيس وزراء إقليم بالوكالة، وعضو من أعضاء المجلس التنفيذي للإقليم، أمام رئيس القضاة أو قاض يعينه رئيس القضاة يقسم / يتعهد على النحو التالي-

أقسم / أتعهد أنا ( ) أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وأن أحترم وأدعم وألتزم بالدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية؛ وأتعهد أن أصون منصبي بصفتي رئيس مجلس الدولة / رئيس الوزراء بالوكالة / عضو المجلس التنفيذي للإقليم ( ) بشرف وكرامة؛ وأن أكون مستشارا صادقا وأمينا؛ وألا أقوم بـإفشاء أي مسألة سرية موكلة إلي مباشرة أو غير مباشرة؛ وأن أقوم بـأداء مهام منصبي بضمير وبكل ما أوتيت من قدرة.

(فليساعدني الرب: في حالة اليمين)

6. اليمين أو التعهد الرسمي لأعضاء السلك القضائي

  1. كل قاض أو قاض بالإنابة، أمام رئيس القضاة أو قاضٍ آخر يعينه رئيس القضاة، يقسم أو يتعهد على النحو التالي-

    أقسم / أتعهد أنا ( ) كقاضي المحكمة الدستورية / محكمة الاستئناف العليا / المحكمة العليا / محكمة ( )، أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وأن أدعم وأحمي الدستور وحقوق الإنسان المحصنة فيه، وأن أوفر العدالة لجميع الأشخاص على السواء دون خوف، أو انحياز أو تحيز، وفقا للدستور والقانون.

    (فليساعدني الرب: في حالة اليمين)

  2. الشخص المعين في منصب رئيس القضاة بدون أن يكون قاض في وقت تعيينه يقسم أو يتعهد أمام نائب رئيس القضاة، أو إذا تعذر ذلك، فأمام أعلى قاض ممكن من قضاة المحكمة الدستورية.
  3. على المسؤولين القضائيين وأعضاء السلك القضائي من غير القضاة، أن يقوموا بالقسم / التعهد حسب التشريعات الوطنية.

الجدول 3 . إجراءات الانتخاب

الجزء أ . إجراءات الانتخاب للمناصب الدستورية

1. التطبيق

الإجراء في هذا الجدول ينطبق كلما -

  1. اختيار رئيس الدولة, اختيار رئيس الحكومة
    اجتمعت الجمعية الوطنية لانتخاب الرئيس، أو رئيس أو نائب رئيس الجمعية؛
  2. اجتمع المجلس الوطني للأقاليم لانتخاب رئيس أو نائب الرئيس؛ أو؛
  3. اجتمعت هيئة تشريعية إقليمية لانتخاب رئيس وزراء الإقليم أو رئيس أو نائب رئيس المجلس التشريعي.
اختيار رئيس الدولة, اختيار رئيس الحكومة

2. الترشيحات

الشخص الذي يرأس الاجتماع الذي ينطبق عليه هذا الجدول يقوم بـاستدعاء ترشيحات المرشحين في الاجتماع.

3. المتطلبات الرسمية

  1. اختيار رئيس الدولة, اختيار رئيس الحكومة
    يجب أن يتم الترشيح على الاستمارة المعدة وفقا للقواعد المذكورة في البند 9 .
  2. الاستمارة التي يتم الترشيح عليها يجب أن تكون موقعة -
    1. اختيار رئيس الحكومة, اختيار رئيس الدولة
      من قبل اثنين من أعضاء الجمعية الوطنية، إذا كان الرئيس أو رئيس أو نائب رئيس المجلس هو الذي سينتخب؛
    2. نيابة عن وفدين من الأقاليم، إذا كان رئيس أو نائب رئيس المجلس الوطني للأقاليم هو الذي سينتخب؛ أو
    3. من قبل اثنين من أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية ذات الصلة، إذا كان رئيس وزراء الإقليم أو رئيس أو نائب رئيس المجلس التشريعي هو الذي سينتخب.
  3. اختيار رئيس الدولة, اختيار رئيس الحكومة
    الشخص الذي يتم ترشيحه يجب أن يشير إلى قبول الترشيح من خلال التوقيع إما على استمارة الترشيح أو بـأي شكل آخر من أشكال التأكيد الخطي .
اختيار رئيس الدولة, اختيار رئيس الحكومة

4. الإعلان عن أسماء المرشحين

في الاجتماع الذي ينطبق عليه هذا الجدول، على الشخص الذي يرأس الاجتماع أن يعلن عن أسماء الأشخاص الذين تم ترشيحهم وألا يسمح بـأي نقاش.

اختيار رئيس الدولة, اختيار رئيس الحكومة

5. مرشح واحد

إذا تم ترشيح مرشح واحد فقط، على الشخص الذي يرأس الاجتماع إعلان انتخاب ذلك المرشح.

اختيار رئيس الحكومة, اختيار رئيس الدولة

6. إجراء الانتخابات

إذا تم ترشيح أكثر من مرشح واحد-

  1. يتم التصويت في الاجتماع بالاقتراع السري؛
  2. كل عضو حاضر، أو إذا كان اجتماع المجلس الوطني للأقاليم كل إقليم ممثل في الاجتماع، يدلي بـصوت واحد؛ و
  3. الشخص الذي يرأس الاجتماع عليه إعلان انتخاب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات.
اختيار رئيس الدولة, اختيار رئيس الحكومة

7. إجراءات الإقصاء

  1. إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، يتم إقصاء المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات، ويجري التصويت مرة أخرى على بقية المرشحين وفقا للبند 6. يجب تكرار هذا الإجراء حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الأصوات.
  2. عند تطبيق البند الفرعي (1)، إذا حصل اثنين أو أكثر من المرشحين على أقل عدد من الأصوات، يجري تصويت منفصل على هؤلاء المرشحين، ويتكرر حسب الضرورة لتحديد أي مرشح سيتم إقصائه.
اختيار رئيس الدولة, اختيار رئيس الحكومة

8. الاجتماعات الأخرى

  1. إذا تم ترشيح اثنين فقط من المرشحين، أو إذا تبقى اثنين فقط من المرشحين بعد إجراء الإقصاء، وحصل هؤلاء المرشحين الاثنين على نفس العدد من الأصوات، يتم عقد اجتماع آخر في غضون سبعة أيام، في وقت يحدده الشخص الذي يرأس الاجتماع.
  2. إذا تم عقد اجتماع آخر حسب البند الفرعي (1)، يطبق في ذلك الاجتماع الإجراء المنصوص عليه في هذا الجدول كما لو كان الاجتماع الأول للانتخابات.

9. القواعد

  1. يضع رئيس القضاة قواعد تفرض -
    1. إجراءات الاجتماعات التي ينطبق عليها هذا الجدول؛
    2. واجبات أي شخص يترأس اجتماع، وأي شخص يساعد الرئيس؛
    3. الاستمارة التي تقدم عليها الترشيحات؛ و
    4. الطريقة التي يجري فيها التصويت.
  2. يتم التعريف بهذه القواعد حسب الطريقة التي يحددها رئيس القضاة.

الجزء ب . صيغة تحديد مشاركة الأحزاب في وفود الأقاليم إلى المجلس الوطني للأقاليم

  1. يحدَّد عدد المندوبين في وفد الإقليم إلى المجلس الوطني للأقاليم الذي يحق للحزب عن طريق ضرب عدد مقاعد الحزب الذي حصل عليها في الهيئة التشريعية للإقليم في عشرة وقسمة الناتج على عدد المقاعد في المجلس التشريعي زائد واحد.
  2. إذا نتج عن البند 1 فائض لا يتم استيعابه من قبل المندوبين المخصصين للحزب حسب البند نفسه، يجري التنافس بين الفائض والفوائض المماثلة التي تعود إلى أحزاب أخرى، و أي مندوبين في الوفد لم يتم تخصيصهم لطرف يجري تخصيصهم للحزب أو الأحزاب ذات الفائض الأعلى حسب التسلسل.
  3. إذا تساوت الفوائض المتنافسة في البند 2، يتم تخصيص المندوبين غير المخصصين في الوفد إلى الحزب أو الأحزاب حسب عدد الأصوات (بالتسلسل من أعلى إلى أدنى) التي حصلت عليها الأحزاب خلال الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي الإقليمي المعني.
  4. إذا تساوى أكثر من حزب بالفائض وبـعدد الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي للإقليم المعني، على الهيئة التشريعية المعنية تخصيص المندوبين غير المخصصين في الوفد إلى الحزب أو الأحزاب ذات نفس الفائض بطريقة تتسق والديمقراطية.

الجدول 4 . المجالات الوظيفية للاختصاص التشريعي المتزامنة الوطني والإقليمي

حكومات الوحدات التابعة

الجزء أ

  • إدارة الغابات الأصيلة

    الزراعة

    المطارات غير الدولية والوطنية

    مراقبة الحيوانات والأمراض

    الكازينوهات، والسباقات، والقمار والرهان، باستثناء اليانصيب والمراهنة على الرياضة

    حماية المستهلك

    المسائل الثقافية

    إدارة الكوارث

    التعليم على جميع المستويات، باستثناء التعليم العالي

    البيئة

    الخدمات الصحية

    الإسكان

    قانون السكان الأصليين والقانون العرفي، رهنا بـالفصل 2 من الدستور

    الترويج الصناعي

    السياسة اللغوية وتنظيم اللغات الرسمية إلى الحد الذي تمنحه أحكام القسم من الدستور إلى اختصاص المجالس التشريعية الإقليمية

    وسائل الإعلام التي تسيطر عليها بصورة مباشرة أو التي تقدمها حكومة الإقليم، رهنا بالقسم 92

    الحفاظ على الطبيعة، باستثناء الحدائق الوطنية والحدائق النباتية الوطنية والموارد البحرية

    الشرطة إلى الحد الذي يمنحه الفصل 1 من الدستور إلى اختصاص المجالس التشريعية الإقليمية

    مكافحة التلوث

    التنمية السكانية

    رسوم نقل الملكية

    المؤسسات العامة الإقليمية فيما يتعلق بـالمجالات الوظيفية في هذا الجدول والجدول

    وسائل النقل العام

    الأشغال العامة، إلا فيما يتعلق باحتياجات إدارات الحكومة المحلية في الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة المهام الموكلة إليها على وجه التحديد بحسب

    الدستور أو أي قانون آخر

    التخطيط الإقليمي والتنمية

    تنظيم حركة المرور

    الحفاظ على التربة

    السياحة

    تجارة

    القيادة التقليدية، مع مراعاة الفصل 2 من الدستور

    التنمية الحضرية والريفية

    ترخيص المركبات

    خدمات الرعاية

حكومات البلديات

الجزء ب

أمور الحكومة المحلية التالية إلى الحد المبين في القسم 155 (6) (أ) و(7):

  • تلوث الهواء

    أنظمة البناء

    مرافق رعاية الأطفال

    مد شبكات الكهرباء والغاز

    خدمات مكافحة الحرائق

    السياحة المحلية

    المطارات البلدية

    التخطيط البلدي

    الخدمات الصحية البلدية

    وسائل النقل العام البلدي

    الأشغال العامة البلدية إلا فيما يتعلق بـاحتياجات البلديات في الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة المهام الموكلة إليها بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر

    الطوافات والعبارات والمرافئ، باستثناء تنظيم الشحن الدولي والوطني والمسائل المتعلقة به

    نظم إدارة مياه الأمطار في المناطق المبنية

    أنظمة التداول

    خدمات المياه والصرف الصحي بما يقتصر على أنظمة إمدادات المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه المجاري المحلية

الجدول 5 . المجالات الوظيفية للاختصاص التشريعي الإقليمي الحصري

حكومات الوحدات التابعة

الجزء أ

  • المسالخ

    خدمات الإسعاف

    الأرشيفات غير الأرشيفات الوطنية

    المكتبات غير المكتبات الوطنية

    تراخيص الخمور

    المتاحف غير المتاحف الوطنية

    التخطيط على مستوى الأقاليم

    المسائل الثقافية الإقليمية

    الترفيه والمرافق الإقليمية

    الرياضة الإقليمية

    الطرق والمرور في الأقاليم

    الخدمات البيطرية، باستثناء تنظيم المهنة

حكومات البلديات

الجزء ب

الشؤون الحكومية المحلية التالية إلى الحد المحدد للأقاليم في القسم 155 (6) (أ) و(7):

  • الشواطئ ومرافق التسلية

    اللوحات الإعلانية وعرض الإعلانات في الأماكن العامة

    المقابر وصالونات الجنازة والمحارق

    التطهير

    ضبط الإزعاجات العامة

    السيطرة على الأماكن التي تبيع الخمور للجمهور

    مرافق الإيواء ورعاية ودفن الحيوانات

    السياج والأسوار

    ترخيص الكلاب

    الترخيص ومراقبة الأماكن التي تبيع المواد الغذائية للجمهور

    المرافق المحلية

    المرافق الرياضية المحلية

    الأسواق

    المسالخ البلدية

    الحدائق البلدية والترفيه

    الطرق البلدية

    التلوث الضوضائي

    أماكن حجز الحيوانات

    الأماكن العامة

    إزالة النفايات وأماكن تخزينها والتخلص من النفايات الصلبة

    تجارة الشارع

    إنارة الشوارع

    حركة المرور ومواقف السيارات

أحكام انتقالية

الجدول 6 . الترتيبات الانتقالية

1. تعاريف

في هذا الجدول، ما لم يتعارض مع السياق

  • 'الموطن' يعني أي جزء من الجمهورية تم تناوله في تشريعات جنوب أفريقيا قبل سريان الدستور السابق كدولة مستقلة أو إقليم حكم ذاتي؛

    'الدستور الجديد ' يعني دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996؛

    تشريعات 'النظام القديم ' تعني التشريعات التي سنت قبل سريان الدستور السابق؛

    'الدستور السابق' يعني دستور جمهورية جنوب أفريقيا ، 1993 (القانون 200 لعام 1993).

2. استمرار القانون القائم

  1. جميع القوانين التي كانت سارية المفعول عند سريان الدستور الجديد، لا تزال سارية المفعول، رهنا بـ -
    1. أي تعديل أو إلغاء؛ و
    2. الاتساق مع الدستور الجديد.
  2. تشريعات النظام القديم التي لا تزال سارية المفعول بموجب البند الفرعي (1) -
    1. ليس لها نطاق أوسع، إقليميا أو غير ذلك، مما كانت عليه قبل سريان الدستور السابق إلا إذا عدلت في وقت لاحق ومنحت نطاقًا أوسع؛ و
    2. لا تزال تدار من قبل السلطات التي أدارتها عند سريان الدستور الجديد، وتخضع للدستور الجديد.

3. تفسير التشريعات القائمة

  1. ما لم تتعارض مع السياق أو كانت غير مناسبة بشكل واضح، فإن أية إشارة في التشريع الذي كان قائماً عند سريان الدستور الجديد-
    1. إلى جمهورية جنوب أفريقيا أو إلى موطن (باستثناء عندما يشير إلى منطقة إقليمية)، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى جمهورية جنوب أفريقيا بموجب الدستور الجديد؛
    2. إلى البرلمان، الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى البرلمان، الجمعية الوطنية أو المجلس الوطني للأقاليم بموجب الدستور الجديد؛
    3. إلى الرئيس، أو نائب الرئيس التنفيذي، أو وزير، أو نائب وزير أو مجلس الوزراء، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى الرئيس، أو نائب الرئيس، أو الوزير، أو نائب الوزير أو مجلس الوزراء بموجب الدستور الجديد، مع مراعاة البند 9 من هذا الجدول؛
    4. إلى رئيس مجلس الشيوخ، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى رئيس المجلس الوطني للأقاليم؛
    5. إلى المجلس التشريعي الإقليمي، أو رئيس مجلس الوزراء أو عضو المجلس التنفيذي في المجلس التنفيذي للإقليم، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى هيئة تشريعية للإقليم أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس التنفيذي أو عضو في المجلس التنفيذي بموجب الدستور الجديد، مع مراعاة البند 12 من هذا الجدول؛ أو
    6. إلى اللغة أو اللغات الرسمية، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى أي من اللغات الرسمية في ظل الدستور الجديد.
  2. ما لم تتعارض مع السياق أو كانت غير مناسبة بشكل واضح، فإن أية إشارة في تشريعات النظام القديم المتبقية -
    1. إلى البرلمان، أو مجلس تشريعي أو جمعية أو هيئة جمهورية أو موطن، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى-
      1. البرلمان بموجب الدستور الجديد، إذا كان قد تم التعهد بـإدارة تلك التشريعات للسلطة التنفيذية الوطنية في الدستور السابق أو في هذا الجدول؛ أو
      2. السلطة التشريعية الإقليمية لإقليم، إذا كان قد تم التعهد بـإدارة التشريع لسلطة تنفيذية إقليمية بموجب الدستور السابق أو هذا الجدول؛ أو
    2. إلى رئيس الدولة، رئيس الوزراء ، مسؤول أو رئيس تنفيذي آخر، أو مجلس الوزراء أو المجلس التنفيذي للجمهورية أو للموطن، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى-
      1. الرئيس بموجب الدستور الجديد، إذا كان قد تم التعهد بـإدارة تلك التشريعات للسلطة التنفيذية الوطنية بموجب الدستور السابق أو هذا الجدول؛ أو
      2. رئيس وزراء إقليم بموجب الدستور الجديد، إذا كان قد تم التعهد بـإدارة تلك التشريعات إلى مسؤول تنفيذي إقليمي بموجب الدستور السابق أو هذا الجدول.

4. الجمعية الوطنية

  1. كل شخص كان عضواً أو في منصب في الجمعية الوطنية عند سريان الدستور الجديد، يصبح عضواً أو يبقى في منصبه في الجمعية الوطنية في ظل الدستور الجديد، ويتولى مكانه كعضو أو في منصبه بموجب الدستور الجديد.
  2. الجمعية الوطنية كما شكلت بموجب البند الفرعي (1) تعتبر كأنها تم انتخابها بموجب الدستور الجديد لفترة تنتهي في 30 نيسان/أبريل 1999.
  3. يتكون المجلس الوطني من 400 عضو لمدة ولاية تنتهي في 30 نيسان/أبريل 1999، رهناً بالقسم 49 (4) من الدستور الجديد.
  4. القواعد والأوامر الصادرة عن الجمعية الوطنية التي كانت سارية تبقى سارية عند سريان الدستور الجديد، لا تزال سارية المفعول، مع مراعاة أي تعديل أو إلغاء.

5. الأعمال غير المنجزة قبل البرلمان

  1. الأعمال التي لم تنجز في الجمعية الوطنية عند سريان الدستور الجديد يجب أن ينظر فيها بموجب الدستور الجديد.
  2. الأعمال التي لم تنجز في مجلس الشيوخ عند سريان الدستور الجديد تحال إلى المجلس الوطني للأقاليم، ويجب على المجلس المضي قدما في تلك الأعمال بموجب الدستور الجديد.

6. انتخابات الجمعية الوطنية

  1. يجوز عقد أي انتخابات للجمعية الوطنية قبل 30 نيسان/أبريل 1999 ما لم يتم حل الجمعية بموجب القسم 50 (2) بعد اقتراح بحجب الثقة عن الرئيس في أحكام القسم 102 (2) من الدستور الجديد.
  2. علق القسم 50 (1) من الدستور الجديد حتى 30 نيسان/أبريل 1999.
  3. على الرغم من إلغاء الدستور السابق، الجدول 2 من ذاك الدستور، بصيغته المعدلة بموجب الملحق أ لهذا الجدول ينطبق -
    1. على أول انتخابات للجمعية الوطنية في ظل الدستور الجديد؛
    2. على فقدان عضوية الجمعية في الظروف غير تلك المنصوص عليها في القسم 47 (3) من الدستور الجديد؛ و
    3. على ملء الشواغر في الجمعية، وتكميل، واستعراض واستخدام القوائم الحزبية لملء الشواغر، حتى الانتخابات الثانية للجمعية بموجب الدستور الجديد.
  4. يُعلق القسم 47 (4) من الدستور الجديد حتى الانتخابات الثانية للجمعية الوطنية بموجب الدستور الجديد.

7. المجلس الوطني للأقاليم

  1. للفترة التي تنتهي مباشرة قبل الجلسة الأولى لمجلس تشريعي إقليمي التي تجري بعد أول انتخابات في ظل الدستور الجديد-
    1. يجب أن تكون نسبة تمثيل الحزب في وفد الإقليم إلى المجلس التشريعي الإقليمي نفس النسبة التي تم بها ترشيح 10 من أعضاء مجلس الشيوخ للإقليم بموجب القسم 48 من الدستور السابق؛ و
    2. تخصيص المندوبين الدائمين والمندوبين الخصوصيين للأحزاب الممثلة في المجلس التشريعي الإقليمي كما يلي-
      1. الكيب الشرقي

        المندوبين الدائمين - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 5، الحزب الوطني 1

        المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4

      2. فري ستيت

        المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1

        المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4

      3. غوتنغ

        المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 3 ، الحزب الديمقراطي 1، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1

        المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 3، الحزب الوطني 1

      4. كوازولو ناتال

        المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 1، الحزب الديمقراطي 1، حزب حرية انكاثا 3، الحزب الوطني 1

        المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 2، حزب حرية انكاثا 2

      5. مبومالانجا

        المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1

        المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4

      6. الكيب الشمالي

        المندوبين الدائمين - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 3، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1

        المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 2، الحزب الوطني 2

      7. إقليم الشمال

        المندوبين الدائمين - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 6

        المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4

      8. الشمال الغربي

        المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1

        المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4

      9. الشمال الغربي

        المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 2، الحزب الديمقراطي 1، الحزب الوطني 3

        المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 1، الحزب الوطني 3

  2. الحزب الممثل في المجلس التشريعي الإقليمي
    1. يجب تسمية مندوبيها الدائمين من بين الأشخاص الذين كانوا أعضاء في مجلس الشيوخ عند سريان الدستور الجديد وبإمكانهم الخدمة كمندوبين دائمين؛ و
    2. أن ترشح أشخاص آخرين كمندوبين دائمين فقط في حال عدم توفر عدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ السابق.
  3. على المجلس التشريعي الإقليمي أن يعين مندوبيه الدائمين وفقاً لترشيحات أحزاب المجلس.
  4. البنود الفرعية (2) و (3) لا تنطبق إلا على التعيين الأول للمندوبين الدائمين للمجلس الوطني للأقاليم.
  5. القسم 62 (1) من الدستور الجديد لا ينطبق على ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ السابقين والمندوبين الدائمين بموجب هذا البند.
  6. قواعد وأوامر مجلس الشيوخ السارية المفعول عند سريان الدستور الجديد يجب أن تطبق فيما يتعلق بأعمال المجلس الوطني إلى الحد الذي يمكن تطبيقها، رهناً بأي تعديل أو إلغاء.

8. أعضاء مجلس الشيوخ السابق

  1. يحق لعضو مجلس الشيوخ السابق الذي لم يعين كمندوب دائم للمجلس الوطني للأقاليم أن يصبح عضواً كاملاً في المجلس التشريعي للإقليم الذي رشحه كعضو في مجلس الشيوخ بموجب القسم 48 من الدستور السابق.
  2. إذا رفض عضو مجلس الشيوخ السابق أن يصبح عضواً في المجلس التشريعي الإقليمي يعتبر هذا الشخص كأنه استقال من منصب عضو في مجلس الشيوخ قبل يوم واحد من سريان الدستور الجديد.
  3. لا يجوز تخفيض الراتب والبدلات ومنافع عضو مجلس الشيوخ السابق الذي عين كمندوب دائم أو كعضو في مجلس تشريعي إقليمي بـسبب هذا التعيين فقط.

9. السلطة التنفيذية الوطنية

  1. كل من كان في منصب الرئيس، و نائب الرئيس التنفيذي، ووزير أو نائب وزير بموجب الدستور السابق عند سريان الدستور الجديد، يستمر في هذا المنصب بموجب بنود الدستور الجديد، ولكن مع مراعاة البند الفرعي (2).
  2. حتى 30 نيسان/أبريل 1999، تجب قراءة الأقسام 84 ، و 89 ، و 90، و 91، و 93 و 96 من الدستور الجديد على النحو المبين في الملحق ب لهذا الجدول.
  3. البند الفرعي (2) لا يمنع الوزير الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ عند سريان الدستور الجديد من الاستمرار كوزير حسب القسم 91 (1) (أ) من الدستور الجديد، كما تقرأ المادة في الملحق ب.

10. المجالس التشريعية الإقليمية

  1. كل من كان عضواً أو يشغل منصباً في سلطة تشريعية إقليمية عند سريان الدستور الجديد يصبح عضواً أو يشغل منصباً في الهيئة التشريعية لذلك الإقليم في ظل الدستور الجديد، و يتولى منصبه بموجب الدستور الجديد وأي دستور إقليمي يتم سنه.
  2. يجب أن ينظر إلى المجلس التشريعي الإقليمي كما تشكل بموجب البند الفرعي (1) بأنه قد انتخب بموجب الدستور الجديد لفترة تنتهي في 30 نيسان/أبريل 1999.
  3. لمدة ولاية تنتهي في 30 نيسان/أبريل عام 1999، مع الخضوع للقسم 108 (4)، تتألف هيئة تشريعية إقليمية من عدد من الأعضاء يحدد لتلك الهيئة بموجب الدستور السابق بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ السابق الذين أصبحوا أعضاء المجلس التشريعي بموجب البند 8 من هذا الجدول.
  4. القواعد والأوامر الصادرة عن هيئة تشريعية إقليمية عند سريان الدستور الجديد تبقى سارية المفعول، مع مراعاة أي تعديل أو إلغاء.

11. انتخابات المجالس التشريعية الإقليمية

  1. على الرغم من إلغاء الدستور السابق، الجدول 2 من ذاك الدستور، بصيغته المعدلة بموجب الملحق أ لهذا الجدول ينطبق -
    1. على أول انتخاب هيئة تشريعية إقليمية بموجب الدستور الجديد؛
    2. على فقدان العضوية في الهيئة التشريعية في الظروف غير تلك المنصوص عليها في القسم 106 (3) من الدستور الجديد؛ و
    3. على ملء الشواغر في السلطة التشريعية، وتكميل، واستعراض و استخدام القوائم الحزبية لملء الشواغر، وحتى الانتخابات الثانية للمجلس التشريعي بموجب الدستور الجديد .
  2. يُعلّق القسم 106 (4) من الدستور الجديد فيما يتعلق بالهيئات التشريعية الإقليمية حتى الانتخابات الثانية للمجلس التشريعي بموجب الدستور الجديد.

12. المسؤولون التنفيذيون بالأقاليم

  1. أي شخص كان رئيس وزراء أو عضو في المجلس التنفيذي للإقليم عند سريان الدستور الجديد يستمر في هذا المنصب بحسب الدستور الجديد وأي دستور إقليمي يتم سنه، ولكن يخضع لهذا البند الفرعي (2).
  2. إلى أن يتولى رئيس الوزراء مهامه بعد الانتخاب الأول للمجلس التشريعي الإقليمي بموجب الدستور الجديد، أو يسن الإقليم دستوره، أيهما أسبق، يُقرأ القسمين 132 و 136 من الدستور الجديد على النحو المبين في الملحق ج لهذا الجدول.

13. الدساتير الإقليمية

أي دستور إقليمي سن قبل سريان الدستور الجديد يجب أن يتوافق مع القسم 143 من الدستور الجديد.

14. إحالة التشريعات إلى الأقاليم

  1. التشريعات الخاصة بـمسألة تقع ضمن مجال وظيفي مدرج في الجدول 4 أو 5 من الدستور الجديد والتي، عند سريان الدستور الجديد كانت تدار من قبل سلطة داخل السلطة التنفيذية الوطنية، يمكن أن يكلفها الرئيس، من خلال إعلان، إلى سلطة تنفيذية داخل أقاليم معينة من قبل المجلس التنفيذي للإقليم.
  2. إلى الحد الضروري لغاية تنفيذ التشريعات المكلفة بموجب البند الفرعي (1) يمكن للرئيس، من خلال إعلان:
    1. أن يعدل أو يكيف التشريعات لتنظيم تفسيرها أو تطبيقها؛
    2. في حال لا ينطبق التكليف على كامل التشريع، أن يلغي أو يعيد تطبيق تلك الأحكام، مع أو من دون أي من التعديلات أو التكييفات المشار إليها في الفقرة (أ)، التي ينطبق عليها التكليف؛ أو
    3. أن ينظم أي مسألة أخرى ضرورية نتيجة للتكليف، بما في ذلك نقل أو إعارة الموظفين، أو نقل الأصول والنفقات، والحقوق والالتزامات، إلى أو من هيئة تنفيذية وطنية أو إقليمية أو أي جهاز للدولة، أو الإدارة، أو الأمن أو أي مؤسسة أخرى.
  3. 3

    1. يجب أن تقدم نسخة من كل إعلان صدر بموجب البند الفرعي (1) أو (2) إلى الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم في غضون 10 أيام من نشر الإعلان.
    2. إذا لم تتم الموافقة من قبل الجمعية الوطنية أو المجلس الوطني بموجب قرار على الإعلان أو أي من أحكامه، فإن الإعلان تنتهي صلاحيته، ولكن دون أن يؤثر ذلك على -
      1. صلاحية أي شيء تم فعله بموجب الإعلان قبل أن تنتهي صلاحيته؛ أو
      2. أي حق أو امتياز اكتسب أو أي التزام أو مسؤولية تكبدها قبل أن تنتهي صلاحيته.
  4. عندما يتم تكليف التشريعات في إطار البند الفرعي (1)، أي إشارة في التشريعات إلى سلطة تديرها يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى السلطة التي تم تكليفها.
  5. أي إحالة للتشريع تحت القسم 235 (8) من الدستور السابق، بما في ذلك أي تعديل، أو إلغاء أو تكييف أو إعادة سن التشريع أو أي إجراء آخر متخذ في إطار ذلك القسم، تعتبر كأنها حصلت في إطار هذا البند.

15. التشريعات القائمة خارج السلطة التشريعية للبرلمان

  1. أي سلطة داخل السلطة التنفيذية الوطنية التي تدير أي تشريع يقع خارج نطاق السلطة التشريعية للبرلمان عند سريان الدستور الجديد تستمر بـإدارة هذه التشريعات حتى يتم تعيينها إلى سلطة تنفيذية داخل الأقاليم بموجب البند 14 من هذا الجدول.
  2. ينتهي العمل بـالبند الفرعي (1) بعد عامين من سريان الدستور الجديد.

16. المحاكم

  1. كل محكمة، بما في ذلك محاكم الزعماء التقليديين، الموجودة عند سريان الدستور الجديد، في العمل وممارسة ولايتها القضائية بموجب التشريعات المعمول بها، وكل من يشغل منصب قضائي يستمر بمنصبه بموجب التشريع الذي ينطبق على هذا المنصب، وذلك رهنا بما يلي-
    1. أي تعديل أو إلغاء للتشريعات؛ و
    2. الاتساق مع الدستور الجديد.
  2. 2

    1. المحكمة الدستورية المنصوص عليها في الدستور السابق تصبح المحكمة الدستورية بموجب الدستور الجديد.
    2. [ملغاة]

    3

    1. شعبة الاستئناف من المحكمة العليا لجنوب أفريقيا تصبح محكمة الاستئناف العليا بموجب الدستور الجديد.
    2. [ملغاة]

    4

    1. القسم الإقليمي أو المحلي للمحكمة العليا لجنوب أفريقيا أو المحكمة العليا للموطن أو الشعبة العامة لهذه المحكمة، تصبح المحكمة العليا بموجب الدستور الجديد دون أي تغيير في اختصاصاتها، رهنا بأي تسويغ في البند الفرعي (6).
    2. أي شخص يشغل منصباً أو يعتبر أنه يشغل منصب رئيس المحكمة أو نائب رئيس المحكمة أو قاض من محكمة مشار إليها في الفقرة (أ) عند سريان الدستور الجديد يصبح القاضي الرئيس أو نائب القاضي الرئيس أو قاضي هذه المحكمة بموجب الدستور الجديد، رهنا بأي تسويغ في البند الفرعي (6).
  3. ما لم تتعارض مع السياق أو كانت غير مناسبة بشكل واضح، أي إشارة في تشريع أو عملية لـ -
    1. المحكمة الدستورية في ظل الدستور السابق، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى المحكمة الدستورية بموجب الدستور الجديد؛
    2. شعبة الاستئناف من المحكمة العليا لجنوب أفريقيا، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى محكمة الاستئناف العليا؛ و
    3. شعبة إقليمية أو محلية للمحكمة العليا لجنوب أفريقيا أو المحكمة العليا للموطن أو الشعبة العامة لتلك المحكمة، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى المحكمة العليا.

6

  1. في أقرب وقت ممكن عمليا بعد سريان الدستور الجديد، على جميع المحاكم، بما في ذلك هيكلها وتكوينها ومهامها و اختصاصهـا، وجميع التشريعات ذات الصلة، يتم ترشيدهـا بهدف إنشاء نظام قضائي مناسب لمتطلبات الدستور الجديد.
  2. على عضو مجلس الوزراء المسؤول عن إقامة العدل، بعد التشاور مع لجنة الخدمة القضائية، إدارة الترشيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) .

7

  1. أي شخص، عند سريان قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا 2001، يشغل منصبا مثل-
    1. رئيس المحكمة الدستورية، يصبح رئيس القضاة على النحو المبين في القسم 167 (1) من الدستور الجديد؛
    2. نائب رئيس المحكمة الدستورية، يصبح نائب رئيس المحكمة كما هو وارد في القسم 167 (1) من الدستور الجديد؛
    3. رئيس القضاة، يصبح رئيس محكمة الاستئناف العليا على النحو المبين في القسم 168 (1) من الدستور الجديد؛ و
    4. نائب رئيس القضاة، يصبح نائب رئيس محكمة الاستئناف العليا على النحو المبين في القسم 168 (1) من الدستور الجديد.
  2. تبقى جميع القواعد واللوائح أو التوجيهات التي قدمها رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس مجلس القضاء الأعلى سارية المفعول قبيل سريان قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا 2001، سارية المفعول حتى إلغاؤها أو تعديلها.
  3. ما لم تتعارض مع السياق أو كانت غير مناسبة بشكل واضح، فإن أي إشارة في القانون أو المهام إلى رئيس القضاة أو رئيس المحكمة الدستورية، يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى رئيس القضاة على النحو المبين في القسم 167 (1) من الدستور الجديد.

17. القضايا المنتظر البت فيها أمام المحاكم

يتم البت في جميع القضايا التي كانت عالقة أمام المحكمة عند سريان الدستور الجديد كما لو لم يكن قد صدر الدستور الجديد، ما لم تكن مصلحة العدالة تقتضي خلاف ذلك.

18. السلطة المنوط بها الادعاء

  1. يبقى القسم 108 من الدستور السابق ساري حتى سن قانون برلماني منصوص عليه في القسم 179 من الدستور الجديد. هذا البند الفرعي لا يؤثر على تعيين المدير الوطني للنيابة العامة بموجب القسم 179.
  2. يواصل المدعي العام عند وقت سريان الدستور الجديد عمله بموجب التشريعات المطبقة لهذا المنصب، وذلك رهناً بـالبند الفرعي (1).

19. الأيمان والتعهدات

ليس على الشخص الذي لا يزال في منصبه بموجب بنود هذا الجدول، والذي أقسم اليمين الدستورية أو تعهد رسميا بموجب الدستور السابق، تكرار اليمين الدستورية أو التعهد الرسمي بموجب الدستور الجديد.

20. المؤسسات الدستورية الأخرى

  1. في هذا القسم 'مؤسسة دستورية' تعني -
    1. المدافع العام؛
    2. مفوضية حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا؛
    3. مفوضية المساواة بين الجنسين؛
    4. أو مراجع الحسابات العام؛
    5. البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا؛
    6. المفوضية المالية والضريبية؛
    7. مفوضية الخدمة القضائية؛ أو
    8. المجلس اللغوي لعموم جنوب أفريقيا.
  2. تواصل المؤسسة الدستورية التي أنشأت في بنود الدستور السابق عملها بموجب التشريعات المعمول بها، وأي شخص يشغل منصب أحد أعضاء المفوضية، أو عضو في مجلس إدارة البنك الاحتياطي أو المجلس اللغوي لعموم جنوب أفريقيا، أو المدافع العام أو المراجع العام عند سريان الدستور الجديد، يستمر بـشغل منصبه بموجب التشريعات المطبقة لهذا المنصب، وذلك رهنا بـ-
    1. أي تعديل أو إلغاء للتشريعات؛ و
    2. الاتساق مع الدستور الجديد.
  3. تظل الأقسام 199 (1)، 200 (1)، (3) و(5) إلى (11) و201 إلى 206 من الدستور السابق سارية المفعول حتى إلغائها بموجب قانون صادر عن البرلمان يتم إقراره بموجب القسم 75 من الدستور الجديد.
  4. يتوقف أعضاء مفوضية الخدمة القضائية المشار إليها في القسم 105 (1) (ح) من الدستور السابق عن شغل مناصبهم عندما يتم تعيينهم بموجب القسم 178 (1) (ط) من الدستور الجديد.

5

  1. يواصل مجلس دولة الشعب الذي أنشأ في بنود الدستور السابق عمله بموجب التشريعات المعمول بها، وأي شخص يشغل منصب عضو في المجلس عند سريان الدستور الجديد، يستمر بـشغل منصبه بموجب التشريعات التي تنطبق على هذا المنصب، رهنا بـ-
    1. أي تعديل أو إلغاء للتشريعات؛ و
    2. الاتساق مع الدستور الجديد.
  2. تظل الأقسام 184أ و 184ب (1) (أ) و(ب) و(د) من الدستور السابق سارية المفعول حتى إلغائها بموجب قانون صادر عن البرلمان أقر بموجب القسم 75 من الدستور الجديد.

21. سن التشريعات المطلوبة من قبل الدستور الجديد

  1. حيث يتطلب الدستور الجديد سن التشريعات الوطنية أو الإقليمية، ينبغي سن هذا التشريع من قبل السلطة المختصة في غضون فترة معقولة من تاريخ سريان الدستور الجديد.
  2. لا يكون القسم 198 (ب) من الدستور الجديد نافذًا حتى يتم سن التشريعات المنصوص عليها فيهذا القسم.
  3. لا يكون القسم 199 (3) (أ) من الدستور الجديد نافذًا قبل انقضاء ثلاثة أشهر بعد سن التشريعات المنصوص عليها في هذا القسم.
  4. يجب سن التشريعات الوطنية المتوخاة في القسم 217 (3) من الدستور الجديد في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان الدستور الجديد، ولكن عدم وجود هذا التشريع خلال هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ السياسات المشار إليها في القسم 217 (2).
  5. حتى صدور قانون عن البرلمان بحسب القسم 65 (2) من الدستور الجديد على كل مجلس تشريعي إقليمي أن يحدد الإجراءات الخاصة به بموجب السلطة التي تمنح لوفده للإدلاء بأصواتهم نيابة عنه في المجلس الوطني للأقاليم.
  6. حتى يتم سن التشريعات المنصوص عليها في القسم 229 (1) (ب) من الدستور الجديد، تستمر البلدية المختصة بـفرض أي ضريبة أو رسوم كان يؤذن لها بفرضهـا وقت سريان الدستور.

22. الوحدة الوطنية والمصالحة

  1. بصرف النظر عن أحكام أخرى في الدستور الجديد وعلى الرغم من إلغاء الدستور السابق، تعتبر جميع الأحكام المتعلقة بـالعفو الواردة في الدستور السابق تحت عنوان الوحدة الوطنية والمصالحة جزءا من الدستور الجديد لأغراض قانون تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة لعام 1995 (القانون 34 لعام 1995)، بصيغته المعدلة، بما في ذلك لأغراض صلاحيتها.
  2. لأغراض البند الفرعي (1)، حيث يظهر التاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1993 في أحكام الدستور السابق تحت عنوان الوحدة الوطنية والمصالحة، يجب أن تقرأ كـ "11 أيار/مايو 1994".

23. وثيقة الحقوق

  1. يجب سن التشريعات الوطنية المتوخاة في الأقسام 9 (4)، 32 (2) و33 (3) من الدستور الجديد في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان الدستور الجديد.
  2. إلى أن يتم سن التشريعات المنصوص عليها في الأقسام 32 (2) و33 (3) من الدستور الجديد -
    1. يُقرأ نص القسم 32 (1) كما يلي:

      "(1) لكل شخص الحق في الحصول على جميع المعلومات التي تحتفظ بها الدولة أو أي من أجهزتها في أي مجال من مجالات الحكومة بقدر ما هو مطلوب لممارسة أو حماية أي حق من حقوقه."؛ و

    2. يُقرأ نص القسم 33 (1) و(2) كما يلي:

      "لكل شخص الحق في

      (أ) الإجراءات الإدارية المشروعة عند تهديد أو الإضرار بـأي حق من حقوقه أو مصالحه.

      (ب) الإجراءات الإدارية العادلة إجرائيا عند تهديد أو التأثير على أي حق من حقوقه أو توقعاته المشروعة؛

      (ج) أن تقدم إليه خطياً أسباب العمل الإداري الذي يؤثر على أي حق من حقوقه أو مصالحه إلا إذا أذيعت الأسباب على الملأ؛ و

      (د) الإجراءات الإدارية المبررة وفقا للأسباب المذكورة التي سوف تؤثر على أو تهدد حقا من حقوقه.

  3. تنقضي الأقسام 32 (2) و33 (3) من الدستور الجديد إذا لم يتم تنفيذ التشريعات المتوخاة في تلك الأقسام، على التوالي، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان الدستور الجديد.

24. الإدارة العامة والأجهزة الأمنية

  1. تظل الأقسام 82 (4) (ب)، 215، 218 (1)، 219 (1)، 224-228، 236 (1)، (2)، (3)، (6)، (7) (ب) و(8)، 237 (1) و(2) (أ) و239 (4) و(5) من الدستور السابق سارية المفعول كما لو أن الدستور السابق لم يلغى، رهنا بـ-
    1. التعديلات التي أدخلت على تلك الأجزاء على النحو المبين في الملحق د؛
    2. أي تعديل آخر أو أي إلغاء لتلك الأجزاء بموجب قانون صادر عن البرلمان أقر بموجب القسم 75 من الدستور الجديد؛ و
    3. الاتساق مع الدستور الجديد.
  2. تواصل مفوضية الخدمة العامة و مفوضيات الخدمة الإقليمية المشار إليها في الفصل 13 من الدستور السابق العمل بموجب ذلك الفصل والتشريعات المعمول بها كما لو أن الفصل لم يتم إلغاؤه، إلى أن يتم إلغاء المفوضية ومفوضيات الخدمة الإقليمية بموجب قانون صادر عن البرلمان أقر بموجب القسم 75 من الدستور الجديد.
  3. لا يؤثر إلغاء الدستور السابق على أي إعلان صدر بموجب القسم 237 (3) من الدستور السابق، ويستمر أي إعلان من هذا القبيل، رهنا بـ-
    1. أي تعديل أو إلغاء؛ و
    2. الاتساق مع الدستور الجديد

25. أسباب أخرى تجرد المجالس التشريعية من الأهلية

  1. أي شخص، عند سريان الدستور الجديد، كان يقضي عقوبة في الجمهورية بالسجن لأكثر من 12 شهراً دون خيار الغرامة، ليس مؤهلا لعضوية الجمعية الوطنية أو مجلس تشريعي إقليمي.
  2. التجريد من الأهلية بموجب البند الفرعي (1)
    1. تنتهي إذا تم نقض الإدانة في الاستئناف، أو تم تخفيض الحكم عند الاستئناف إلى عقوبة لا تنحي ذلك الشخص؛ و
    2. تنقضي بعد مرور خمس سنوات من انتهاء العقوبة

26. الحكومة المحلية

  1. بصرف النظر عن أحكام الأقسام 151، و155، و156 و157 من الدستور الجديد-
    1. تبقى أحكام قانون انتقال الحكومة المحلية، 1993 (القانون 209 لعام 1993)، كما قد يتم تعديلها من وقت لآخر عن طريق التشريعات الوطنية بما يتفق مع الدستور الجديد، سارية المفعول بالنسبة لمجالس البلدية حتى إعلان استبدال المجلس البلدي بمجلس منتخب عقب أول انتخابات عامة للمجالس البلدية بعد سريان الدستور الجديد؛ و
    2. الزعيم التقليدي المجتمعي الذي يتولى إدارة نظام القانون الأصلي والمقيم على أرض في منطقة مجلس محلي انتقالي، أو مجلس قروي انتقالي أو مجلس تمثيلي انتقالي مشار إليه في قانون الحكومة المحلية الانتقالي لعام 1993، والمشار إليه في القسم 182 من الدستور السابق، يحق له بحكم منصبه أن يكون عضوا في هذا المجلس حتى استبدال المجلس البلدي عقب أول انتخابات عامة للمجالس البلدية بعد سريان الدستور الجديد.
  2. يبقى القسم 245 (4) من الدستور السابق ساري المفعول حتى انتهاء سريان ذلك القسم. المادة 16 (5) و(6) من قانون الحكومة المحلية الانتقالي لعام 1993، لا تلغى قبل 30 نيسان/أبريل 2000.

27. حفظ قوانين البرلمان و قوانين الأقاليم

لا تؤثر الأقسام 82 و124 من الدستور الجديد على حفظ قوانين البرلمان أو قوانين الأقاليم التي سنت قبل سريان الدستور الجديد.

28. تسجيل الأموال غير المنقولة المملوكة للدولة

  1. حين يتم إصدار شهادة من قبل السلطة المختصة أن الممتلكات غير المنقولة المملوكة للدولة هي مسؤولية حكومة معينة بحسب القسم 239 من الدستور السابق، يقوم المسجل بتوثيقها على أي سجلات ذات صلة، أو على سند ملكية أو وثيقة أخرى لتسجيل تلك الممتلكات غير المنقولة باسم تلك الحكومة.
  2. لا يتم تحصيل أي رسم أو رسوم أخرى للتسجيل بموجب البند الفرعي (1).

ملحق أ . تعديلات على الجدول 2 من الدستور السابق

  1. استبدال البند 1 بـالبند التالي:

    '1. الأحزاب المسجلة بموجب التشريعات الوطنية والتي تخوض الانتخابات للجمعية الوطنية تقوم بـتسمية المرشحين لهذه الانتخابات على قوائم المرشحين التي أعدت وفقا لهذا الجدول والتشريعات الوطنية.

  2. استبدال البند 2 بـالبند التالي:

    '2. المقاعد في الجمعية الوطنية المحددة حسب القسم 46 من الدستور الجديد، تخصص على النحو التالي-

    (أ ) نصف المقاعد من القوائم الإقليمية المقدمة من الأحزاب المعنية، مع عدد ثابت من المقاعد مخصصة لكل منطقة على النحو الذي تحدده لجنة انتخابات الجمعية المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار البيانات المتاحة على أساس علمي فيما يتعلق بـالناخبين، والتمثيل من قبل الأطراف المعنية.

    (ب) النصف الآخر من المقاعد من القوائم الوطنية المقدمة من الأحزاب المعنية، أو من القوائم الإقليمية حيثما لم تقدم قوائم وطنية.

  3. استبدال البند 3 بـالبند التالي:

    '3. قوائم المرشحين المقدمة من الأحزاب، يجب في مجموعها أن تحتوي على أسماء مرشحين لا تتجاوز عدد المقاعد في الجمعية الوطنية، ويجب أن تدل كل قائمة على ترتيب من تفضل من الأسماء المدونة فيها".

  4. تعديل البند 5 بالاستعاضة عن الكلمات التي تسبق الفقرة (أ) بالتالي:

    "5. المقاعد المشار إليها في البند 2 (أ) تخصص لكل منطقة للحزب التي تخوض الانتخابات، على النحو التالي:

  5. تعديل البند 6 -
    1. بالاستعاضة عن الكلمات التي تسبق الفقرة (أ) بـالتالي:

      "6. المقاعد المشار إليها في البند 2 (ب) تخصص للأحزاب التي تخوض الانتخابات، على النحو التالي: و

    2. بالاستعاضة عن الفقرة (أ) بـالفقرة التالية-

      "(أ) تحدد حصة من الأصوات لكل مقعد بقسمة مجموع عدد الأصوات المدلى بها وطنياً على عدد المقاعد في الجمعية الوطنية، زائدا واحد، والنتيجة زائدا واحد، وتجاهل الكسور.

  6. تعديل البند 7 (3) عن طريق استبدال الفقرة (ب) بـالفقرة التالية:

    "(ب) تحدد الحصة المعدلة من الأصوات لكل مقعد بقسمة مجموع عدد الأصوات المدلى بها وطنيا، مطروحا منه عدد الأصوات على المستوى الوطني لصالح الحزب المشار إليه في الفقرة (أ)، على عدد المقاعد في الجمعية، زائدا واحد، ناقص عدد المقاعد التي يتم تخصيصها أخيراً للحزب المذكور في أحكام الفقرة (أ)."

  7. استبدال البند 10 بـالبند التالي:

    "10. يكون عدد المقاعد في كل مجلس تشريع إقليمي حسب الشروط الواردة في القسم 105 من الدستور الجديد."

  8. استبدال البند 11 بـالبند التالي:

    "11. الأحزاب المسجلة بموجب التشريعات الوطنية والتي تخوض الانتخابات لمجالس الأقاليم التشريعية، تسمي مرشحيها للانتخابات التشريعية لهذه الأقاليم على قوائم الإقليم التي أعدت وفقاً لهذا الجدول والتشريعات الوطنية."

  9. استبدال البند 16 بـالبند التالي:

    "6. تعيين ممثلين

    (1) بعد أن يتم الانتهاء من فرز الأصوات، ويتم تحديد عدد ممثلي كل حزب وتعلن نتيجة الانتخابات حسب الشروط الواردة في القسم 190 من الدستور الجديد، يتعين على اللجنة، في غضون يومين من هذا الإعلان، أن تعين من كل قائمة مرشحين، التي نشرت بموجب التشريعات الوطنية، ممثلين عن كل حزب في المجلس التشريعي.

    (2) في أعقاب التعيين بموجب البند الفرعي (1)، إذا ظهر اسم المرشح على أكثر من قائمة واحدة للجمعية الوطنية أو على قوائم لكل من الجمعية الوطنية والمجلس التشريعي الإقليمي (إذا تم عقد انتخابات الجمعية والأقاليم في نفس الوقت)، ومثل هذا المرشح للتعيين كممثل في أكثر من مجلس، يقوم الحزب الذي قدم هذه القوائم، في غضون يومين بعد إعلان النتائج، بإخبار اللجنة بالقائمة التي سيتم تعيين المرشح عنها أو المجلس الذي سيختاره المرشح، حسب الحالة، ويتم حذف اسم المرشح من القوائم الأخرى.

    (3) تقوم اللجنة على الفور بنشر قائمة أسماء الممثلين في المجلس التشريعي أو المجالس التشريعية."

  10. تعديل البند 18 عن طريق استبدال الفقرة (ب) بـالفقرة التالية :

    "(ب) تعيين ممثل كمندوب دائم للمجلس الوطني للأقاليم ؛ ."

  11. استبدال البند 19 بـالبند التالي:

    "19. قوائم المرشحين المشار إليها في البند 16 (1) يجوز أن تستكمل في مناسبة واحدة فقط في أي وقت خلال الأشهر 12 الأولى بعد تاريخ الانتهاء من تعيين الممثلين بموجب البند 16، وذلك لملء الشواغر العارضة: شريطة أن أي مكملات مثل هذه يجب أن تتم في نهاية القائمة."

  12. استبدال البند 23 بـالبند التالي:

    "3 الشواغر

    (1) في حالة شغر مكان عضو في الهيئة التشريعية التي ينطبق عليها هذا الجدول، يقوم الحزب الذي رشح العضو بـملء الشاغر من خلال ترشيح الشخص:

    (أ) الذي يظهر اسمه على قائمة المرشحين التي رشح عليها العضو الأصلي؛ و

    (ب) المؤهل والمتوافر التالي على القائمة.

    (2) يقدم الترشيح لملء المقعد الشاغر لرئيس المجلس خطياً.

    (3) إذا تم حل أو إلغاء حزب ممثلا في هيئة تشريعية وقام أعضاء الحزب بإخلاء مقاعدهم حسب البند 23أ (1)، تخصص تلك المقاعد لبقية الأحزاب مع إجراء التغييرات اللازمة كما لو كانت هذه المقاعد قد أخليت بموجب البند 7 أو 14، حسب مقتضى الحال."

  13. إدراج البند التالي بعد البند 23:

    "3أ أسباب إضافية لفقدان عضوية المجالس التشريعية

    (1) يفقد الشخص العضوية في الهيئة التشريعية التي ينطبق عليها هذا الجدول إذا فقد هذا الشخص عضويته في الحزب الذي رشحه كعضو في المجلس التشريعي.

    (2) على الرغم من البند الفرعي (1) يمكن لأي حزب سياسي قائم تغيير اسمه في أي وقت.

    (3) يمكن لقانون صادر عن البرلمان في غضون فترة معقولة بعد سريان الدستور الجديد، يتم تمريره وفقا للقسم 76 (1) من الدستور الجديد، تعديل هذا البند والبند 23 لينصا على الطريقة التي تمكن العضو في المجلس التشريعي الذي فقد عضويته في الحزب الذي رشحه أن يبقي على عضويته في الهيئة التشريعية.

    (4) القانون البرلماني المشار إليه في البند الفرعي (3) قد يسمح كذلك-

    (أ) لأي حزب قائم بالاندماج مع حزب آخر؛ أو

    (ب) لأي حزب أن ينقسم إلى أكثر من حزب و احد.

  14. حذف البند 24.
  15. تعديل البند 25 -
    1. بالاستعاضة عن تعريف "المفوضية" بـالتعريف التالي: "المفوضية" تعني المفوضية العليا للانتخابات المشار إليها في القسم 190 من الدستور الجديد؛ ؛ و
    2. عن طريق إدراج التعريف التالي بعد تعريف "القائمة الوطنية": "الدستور الجديد" يعني دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996؛."
  16. حذف البند 26.

ملحق ب . حكومة الوحدة الوطنية: المجال الوطني

  1. يعتبر القسم 84 من الدستور الجديد أنه يحوي القسم الفرعي الإضافي التالي:

    "(3) يجب على الرئيس التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي-

    (أ) في تطوير وتنفيذ سياسات الحكومة الوطنية؛

    (ب) في جميع المسائل المتصلة بإدارة مجلس الوزراء وأداء مهام مجلس الوزراء؛

    (ج) في إسناد المهام إلى نائب الرئيس التنفيذي؛

    (د) قبل أي تعيين بموجب الدستور أو أي تشريع، بما في ذلك تعيين السفراء أو الممثلين الدبلوماسيين الآخرين؛

    (هـ) قبل تعيين لجان التحقيق؛

    (و) قبل الدعوة للاستفتاء؛ و

    (ز) قبل العفو عن المجرمين أو إيقاف العقوبة."

  2. يعتبر القسم 89 من الدستور الجديد أنه يحتوي على القسم الفرعي الإضافي التالي:

    "(3) الأقسام الفرعية (1) و(2) تنطبق أيضا على نائب الرئيس التنفيذي."

  3. يقرأ نص الفقرة (أ) من القسم 90 (1) من الدستور الجديد كما يلي:

    "(أ) نائب الرئيس التنفيذي المعين من قبل الرئيس؛"

  4. يقرأ نص القسم 91 من الدستور الجديد كما يلي:

    "1 مجلس الوزراء

    (1) يتكون مجلس الوزراء من الرئيس، ونائب الرئيس التنفيذي و-

    (أ) ما لا يزيد عن 27 وزيراً هم أعضاء في الجمعية الوطنية وتم تعيينهم بموجب الأقسام الفرعية (8) إلى (2)؛ و

    (ب) ما لا يزيد عن وزير واحد ليس عضوا في الجمعية الوطنية وتم تعيينه بموجب القسم الفرعي (13)، شرط أن يؤمن الرئيس، بالتشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، بأهمية مثل تعيين هذا الوزير.

    (2) يحق لكل حزب يملك ما لا يقل عن 80 مقعداً في الجمعية الوطنية تعيين نائب الرئيس التنفيذي من بين أعضاء الجمعية.

    (3) إذا لم يكن هناك أي حزب أو كان هناك حزب واحد فقط يشغل 80 أو أكثر من المقاعد في الجمعية، بإمكان كل من الحزبين الحاصلين على أكثر وثاني أكثر عدد من المقاعد أن يعينا نائب الرئيس التنفيذي من بين أعضاء الجمعية.

    (4) عند التعيين، يجوز لنائب الرئيس التنفيذي أن يختار البقاء كعضو في الجمعية أو أن يخلي مقعده.

    (5) يجوز لنائب الرئيس التنفيذي ممارسة الصلاحيات وأداء المهام المخولة لمنصب نائب الرئيس التنفيذي في الدستور أو خصصت لهذا المنصب من قبل الرئيس.

    (6) يشغل نائب الرئيس التنفيذي المنصب-

    (أ) حتى 30 نيسان/أبريل 1999 إلا إذا استبدل أو تم سحبه من قبل الحزب الذي يحق له أن يقوم بالتعيين بموجب الأقسام الفرعية (2) و()؛ أو

    (ب) حتى تولي الرئيس المنتخب بعد أي انتخابات للجمعية الوطنية التي عقدت قبل 30 نيسان/أبريل 1999، مهام منصبه.

    (7) يمكن ملء شاغر في مكتب نائب الرئيس التنفيذي من قبل الحزب الذي عين نائب الرئيس.

    (8) الحزب الذي يشغل على الأقل 20 مقعداً في الجمعية الوطنية والذي قد قرر المشاركة في حكومة وحدة وطنية، يحق له تعيين وزير أو أكثر في مجلس الوزراء حسب القسم الفرعي (1) (أ)، بما يتناسب مع عدد المقاعد الذي يشغلها في المجلس الوطني مقارنة بعدد المقاعد التي تشغلها الأحزاب المشاركة الأخرى.

    (9) يجب تخصيص الحقائب الوزارية للأحزاب المشاركة المعنية وفقاً للصيغة التالية-

    (أ) تحدد حصة الحقائب الوزارية بقسمة العدد الكلي للمقاعد في الجمعية الوطنية التي تشغلها الأحزاب المشاركة على عدد الحقائب المشار إليها في القسم الفرعي (1) (أ)، زائدا واحد.

    (ب) تكون النتيجة، بعد تجاهل الكسور العشرية الثالثة واللاحقة، إن وجدت، هي حصة المقاعد بالنسبة للحقائب.

    (ج) يتم تحديد عدد الحقائب التي ستخصص للحزب المشارك بقسمة مجموع عدد المقاعد التي يشغلها هذا الحزب في الجمعية الوطنية على الحصة المشار إليها في الفقرة (ب).

    (د) والنتيجة، وفقا للفقرة (ه)، هي عدد الحقائب التي ستخصص لهذا الحزب.

    (هـ) حين ينتج عن تطبيق الصيغة أعلاه فائضا لا يتم استيعابه من قبل عدد الحقائب المخصصة للحزب، يتنافس الفائض مع فوائض أخرى مماثلة تعود إلى حزب أو أحزاب أخرى، وأية حقيبة أو حقائب لا تزال غير موزعة تخصص للحزب أو الأحزاب المعنية تسلسلياً بدءا بـأعلى فائض.

    (10) بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، على الرئيس-

    (أ) تحديد الحقائب الوزارية المحددة التي ستخصص للأحزاب المشاركة وفقاً لعدد الحقائب المخصصة لها بموجب القسم الفرعي (9)؛

    (ب) تعيين لكل حقيبة عضو من أعضاء الجمعية الوطنية من الحزب الذي تم تخصيص تلك الحقيبة له بموجب الفقرة (أ)، كوزير مسؤول عن تلك الحقيبة؛

    (ج) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد، وتغيير أي قرار اتخذ بموجب الفقرة (أ)، رهنا بـالقسم الفرعي (9)؛

    (د) إنهاء أي تعيين بموجب الفقرة (ب) -

    () إذا تم طلب ذلك من الرئيس من قبل زعيم الحزب الخاص بالوزير المعني؛ أو

    () إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد؛ أو

    (هـ) شغل شاغر في حقيبة وزارية، عند الضرورة، مع مراعاة الفقرة (ب).

    (11) القسم الفرعي (10) يجب أن ينفذ وفقاً لروح في المعنى تتجسد في مفهوم حكومة وحدة وطنية، ويجب على الرئيس والموظفين الآخرين المعنيين بتنفيذ ذلك القسم الفرعي السعي إلى تحقيق توافق في الآراء في جميع الأوقات: شرط أنه إذا استحال تحقيق التوافق في الآراء بشأن -

    (أ) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (أ) أو (ج) أو (د) (2) من ذلك القسم الفرعي، يسود قرار الرئيس؛

    (ب) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) و(د) () أو (ه) من ذلك القسم الفرعي الذي يؤثر على شخص ليس عضوا في حزب الرئيس، يسود قرار زعيم الحزب الخاص بـذلك العضو؛ و

    (ج) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) أو (هـ) من القسم الفرع الذي يؤثر على الشخص العضو في حزب الرئيس، يسود قرار الرئيس.

    (12) إذا تباين تحديد الحقيبة بموجب القسم الفرعي (10) (ج)، على الوزراء المتأثرين إخلاء حقائبهم ولكن يبقوا مؤهلين، عند الاقتضاء، لإعادة تعيينهم لحقائب أخرى مخصصة لأحزابهم بموجب القرار المتباين.

    (13) الرئيس-

    (أ) بالتشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، عليه-

    (1) تحديد حقيبة معينة للوزير المشار إليه في القسم الفرعي (1) (ب) إذا أصبح من الضروري تعيينه بناء على قرار من الرئيس بموجب ذلك القسم الفرعي؛

    () تعيين فيما يتعلق بتلك الحقيبة شخص ليس عضوا في الجمعية الوطنية، في منصب الوزير المسؤول عن تلك الحقيبة؛ و

    () شغل، إذا لزم الأمر، شاغر فيما يتعلق بـتلك الحقيبة؛ أو

    (ب) بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، إنهاء أي تعيين بموجب الفقرة (أ) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد.

    (14) اجتماعات مجلس الوزراء تتم برئاسة رئيس الجمهورية، أو، إذا أمر الرئيس بذلك، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي: شريطة أن يتولى ترؤس نواب الرئيس التنفيذيين لاجتماعات مجلس الوزراء ما لم تتطلب خلاف ذلك مقتضيات الحكومة ومفهوم حكومة الوحدة الوطنية.

    (15) على مجلس الوزراء العمل على نحو يعطي الاعتبار لروح البحث عن التوافق ومفهوم حكومة الوحدة الوطنية بالإضافة إلى الحاجة إلى حكومة فعالة."

  5. يقرأ نص القسم 93 من الدستور كما يلي:

    93 تعيين نواب وزراء

    (1) يجوز للرئيس، بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة في مجلس الوزراء، وضع مناصب نواب الوزراء.

    (2) يحق للحزب تخصيص منصب أو أكثر من مناصب نواب الوزراء بنفس النسبة ووفقاً لنفس الصيغة التي يتم بها تخصيص الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء.

    (3) أحكام القسم 91 (10) إلى (12) تطبق، مع التغييرات اللازمة فيما يتعلق بـنواب الوزراء، وعند هذا التطبيق أي إشارة إلى وزير أو حقيبة يجب أن تقرأ على أنها إشارة إلى نائب وزير أو منصب نائب وزير، على التوالي.

    (4) إذا تم تعيين شخص في منصب نائب وزير في أي حقيبة موكلة إلى وزير-

    (أ) على نائب الوزير، نيابة عن الوزير المختص، ممارسة أي من الصلاحيات والمهام الموكلة إلى الوزير بموجب أي تشريع أو غير ذلك يتم إسناده إلى نائب الوزير من قبل الوزير بناء على توجيهات من الرئيس؛ و

    (ب) يجب أن تفسر أي إشارة في أي تشريع إلى وزير أنها تتضمن إشارة إلى نائب وزير يتصرف بموجب الإحالة حسب الفقرة (أ).

    (5) كلما غاب نائب وزير لأي سبب من الأسباب أو كان غير قادر على ممارسة أو تنفيذ أي من مهام منصبه، يجوز للرئيس أن يعين أي نائب وزير أخر أو أي شخص آخر للعمل بدلا من نائب الوزير، سواء بصورة عامة أو في ممارسة أو أداء أي سلطة أو وظيفة محددة.

  6. يعتبر القسم 96 من الدستور الجديد أنه يحتوي على الأقسام الفرعية الإضافية التالية:

    "(3) يخضع الوزراء للمساءلة بشكل فردي إلى رئيس الجمهورية وإلى الجمعية الوطنية لإدارة حقائبهم، وجميع أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون في المقابل بشكل جماعي عن أداء مهام الحكومة الوطنية وسياساتها.

    (4) يجب على الوزراء إدارة حقائبهم وفقا للسياسة التي يحددها مجلس الوزراء.

    (5) إذا فشل وزراء في إدارة حقيبة وفقاً لسياسة مجلس الوزراء، يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من الوزير المعني إدارة الحقيبة بـما يتفق مع تلك السياسة.

    (6) إذا لم يمتثل الوزير المعني لطلب من الرئيس بموجب القسم الفرعي (5)، للرئيس إقالة الوزير من منصبه -

    (أ) بعد التشاور مع الوزير، إذا كان الوزير من المشار إليهم في القسم 91 () (أ)، وإذا كان الوزير ليس عضوا في حزب الرئيس أو ليس زعيم حزب مشارك، بعد التشاور مع زعيم حزب الوزير؛ أو

    (ب) إذا كان الوزير من المشار إليهم في القسم 91 (1) (ب)، بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة.

ملحق ج . حكومة الوحدة الوطنية: المجال الإقليمي

  1. يعتبر نص القسم 132 من الدستور الجديد كما يلي:

    '32 المجالس التنفيذية

    (1) المجلس التنفيذي للإقليم يتكون من رئيس مجلس الوزراء وليس أكثر من 10 أعضاء يعينهم رئيس الوزراء وفقا لهذا القسم.

    (2) الحزب الذي يشغل ما لا يقل عن 10 في المائة من المقاعد في المجلس التشريعي الإقليمي والذي قرر المشاركة في حكومة وحدة وطنية، يحق له تخصيص حقيبة واحدة أو أكثر من حقائب المجلس التنفيذي بما يتناسب مع عدد المقاعد التي يشغلها في المجلس التشريعي مقارنة بعدد المقاعد التي تشغلها الأحزاب المشاركة الأخرى.

    (3) تخصص حقائب المجلس التنفيذي للأحزاب المشاركة المعنية وفقا لنفس الصيغة الواردة في القسم 91 (9)، وفي تطبيق هذه الصيغة تقرأ أي إشارة في ذلك القسم إلى -

    (أ) مجلس الوزراء، على أنها إشارة إلى المجلس التنفيذي؛

    (ب) وزراء، على أنها إشارة إلى عضو في المجلس التنفيذي؛ و

    (ج) الجمعية الوطنية، على أنها إشارة إلى السلطة التشريعية الإقليمية.

    (4) على رئيس وزراء الإقليم بعد التشاور مع زعماء الأحزاب المشاركة -

    (أ) تحديد الحقائب الوزارية المحددة التي ستخصص للأحزاب المشاركة وفقا لعدد الحقائب المخصصة لها بموجب القسم الفرعي (3)؛

    (ب) تعيين عضو من المجلس التشريعي الإقليمي يكون عضواً في الحزب الذي تم تخصيص تلك الحقيبة له بموجب الفقرة (أ) كعضو المجلس التنفيذي المسؤول عن تلك الحقيبة؛

    (ج) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد، تباين أي قرار بموجب الفقرة (أ)، رهنا بالقسم الفرعي (3)؛

    (د) إنهاء أي تعيين بموجب الفقرة (ب) -

    () إذا طلب ذلك من رئيس الوزراء من قبل زعيم حزب عضو المجلس التنفيذي؛ أو

    (2) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد؛

    (هـ) شغل شاغر في منصب عضو في المجلس التنفيذي، عند الضرورة، مع مراعاة الفقرة (ب).

    (5) القسم الفرعي (4) يجب أن ينفذ وفقاً لروح في المعنى تتجسد في مفهوم حكومة وحدة وطنية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والموظفين الآخرين المعنيين في تنفيذ هذا القسم الفرعي السعي إلى تحقيق توافق في الآراء في جميع الأوقات: شرط أنه إذا استحال تحقيق التوافق في الآراء بشأن -

    (أ) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (أ) و(ج) أو (د) (2) من ذلك القسم الفرعي، يسود قرار رئيس مجلس الوزراء؛

    (ب) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) و(د) () أو (ه) من ذلك القسم الفرعي الذي يؤثر على شخص ليس عضوا في حزب رئيس الوزراء، يسود قرار زعيم حزب ذلك الشخص؛ و

    (ج) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) أو (ه) من القسم الفرعي الذي يؤثر على عضو في حزب رئيس الوزراء، يسود قرار رئيس الوزراء.

    (6) إذا اختلف تحديد حقيبة بموجب القسم الفرعي (4) (ج)، يجب على العضو المتأثر إخلاء حقيبته ولكن يبقى مؤهلا، عند الاقتضاء، لإعادة تعيينه لحقائب أخرى مخصصة لحزبه بموجب القرار المتباين.

    (7) يجب أن يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي رئيس وزراء الإقليم.

    (8) يجب على المجلس التنفيذي العمل بطريقة تعطي الاعتبار لروح البحث عن التوافق يتجسد في مفهوم حكومة وحدة وطنية، فضلاً عن الحاجة إلى حكومة فعالة."

  2. يعتبر القسم 136 من الدستور الجديد أنه يحتوي الأقسام الفرعية الإضافية التالية:

    (3) أعضاء المجالس التنفيذية مسؤولون بشكل فردي أمام رئيس مجلس الوزراء وأمام المجلس التشريعي للإقليم عن إدارة حقائبهم وكل أعضاء المجلس التنفيذي مسؤولون جماعيا عن أداء مهام حكومة الإقليم وسياساتها.

    (4) أعضاء المجالس التنفيذية تدار حقائبهم وفقا للسياسة التي يحددها المجلس.

    (5) إذا فشل عضو في المجلس التنفيذي في إدارة الحقيبة وفقاً لسياسة المجلس، يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب من العضو المعني إدارة حقيبته بما يتفق مع تلك السياسة.

    (6) إذا لم يمتثل العضو المعني لطلب رئيس الوزراء بموجب الفقرة الفرعية (5)، يمكن لرئيس مجلس الدولة إقالة العضو من منصبه بعد التشاور معه، وإذا لم يكن العضو من حزب رئيس الوزراء أو لم يكن زعيم حزب مشارك، بعد التشاور مع زعيم حزب ذلك العضو .

ملحق د . الإدارة العامة والأجهزة الأمنية: تعديلات على أجزاء من الدستور السابق

  1. تعديل القسم 218 من الدستور السابق-
    1. عن طريق استبدال الكلمات التي تسبق القسم الفرعي (أ) من الفقرة (1) بـالكلمات التالية:

      "(1) مع مراعاة توجيهات وزير شؤون السلامة والأمن، يضطلع المفوض الوطني بالمهام التالية"؛

    2. بالاستعاضة عن الفقرة (ب) من القسم الفرعي (1) بـالفقرة التالية:

      "(ب) تعيين مفوضي الأقاليم؛"؛

    3. بالاستعاضة عن الفقرة (د) من القسم الفرعي (1) بـالفقرة التالية:

      (د) التحقيق ومنع الجريمة المنظمة أو الجريمة التي تتطلب تحقيقاً أو منعاً وطنياً أو المهارات المتخصصة؛ '؛ و

    4. بالاستعاضة عن الفقرة (ك) من القسم الفرعي (1) بـالفقرة التالية:

      "(ك) إنشاء وصيانة وحدة للشرطة الوطنية للمحافظة على النظام العام والتي يتم نشرها بناءً على طلب مفوض إقليم ولدعمه؛".

  2. تعديل القسم 219 من الدستور السابق من خلال استبدال الكلمات التي تسبق الفقرة (أ) من القسم الفرعي (1) بـالكلمات التالية:

    "(1) مع مراعاة القسم 218 (1)، يكون المفوض الإقليمي مسؤولا عن،- "

  3. تعديل القسم 224 من الدستور السابق من خلال استبدال شرط القسم الفرعي (2) بالشرط التالي:

    "شريطة أن يسري هذا القسم الفرعي أيضاً على أعضاء في أي قوة مسلحة قدمت قائمة موظفيها بعد سريان دستور جمهورية جنوب أفريقيا 1993 (القانون 200 لعام 1993)، ولكن قبل اعتماد النص الدستوري الجديد المنصوص عليه في القسم 73 من ذاك الدستور، إذا كان التنظيم السياسي المنضوية تحت سلطته أو التي يرتبط بها والتي تعزز أهدافه شاركت في المجلس التنفيذي الانتقالي أو شاركت في الانتخابات الأولى للجمعية الوطنية والمجالس التشريعية الإقليمية بموجب ذاك الدستور. "

  4. تعديل القسم 227 من الدستور السابق من خلال استبدال القسم الفرعي (2) بالقسم الفرعي التالي:

    "(2) يجب على قوات الدفاع الوطني ممارسة صلاحياتها وأداء وظائفها فقط وفقا للمصلحة الوطنية حسب أحكام الفصل 11 من دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996."

  5. تعديل القسم 236 من الدستور السابق-
    1. من خلال استبدال القسم الفرعي (1) بالقسم الفرعي التالي:

      "(1) تواصل الخدمة العامة، وزارة الخارجية ، الإدارة أو الخدمة الأمنية والتي أدت وظائف حكومية مباشرة قبل سريان دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996 (المشار إليه فيما يلي باسم "الدستور الجديد")، مزاولة عملها بموجب التشريعات المعمول بها حتى يتم إلغاؤها أو دمجها في أي مؤسسة مناسبة أو ترشيدهـا أو توحيدها مع أي مؤسسة أخرى؛

    2. من خلال استبدال القسم الفرعي (6) بالقسم الفرعي التالي:

      "(6) (أ) يجوز للرئيس أن يعين مفوضية لإعادة النظر في توقيع أو تعديل أي عقد، أو تعيين أو ترقية، أو منح عقود أو شروط الخدمة أو منفعة أخرى، التي وقعت خلال الفترة بين 27 نيسان/أبريل 1993 و30 أيلول/سبتمبر 1994 فيما يتعلق بأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في القسم الفرعي (2) أو أي فئة من هؤلاء الأشخاص.

      (ب) قد ترفض المفوضية أو تغير أي عقد أو تعيين أو ترقية إن لم يكن لها ما يبررها في ظروف القضية .؛ و

    3. عن طريق استبدال هذا الدستور حيثما وجد في القسم 236، بـ "الدستور الجديد".
  6. تعديل القسم 237 من الدستور السابق-
    1. بالاستعاضة عن الفقرة (أ) من القسم الفرعي (1) بـالفقرة التالية:

      "(أ) ترشيد جميع المؤسسات المشار إليها في القسم 236 (1)، باستثناء القوات العسكرية المشار إليها في القسم 224 (2)، تستمر بعد سريان دستور جمهورية جنوب أفريقيا 1996 بغرض إنشاء-

      () إدارة فعالة في المجال الوطني الحكومي للتعامل مع المسائل التي تدخل في اختصاص المجال الوطني؛ و

      (2) إدارة فعالة لكل إقليم للتعامل مع المسائل التي تدخل في اختصاص حكومة الإقليم."؛ و

    2. من خلال استبدال الفقرة الفرعية (1) من القسم الفرعي (2) (أ) بـالفقرة الفرعية التالية:

      (1) ) مسؤولية المؤسسات المشار إليها في القسم 236 (1)، باستثناء القوات العسكرية، تقع على عاتق الحكومة الوطنية، التي تمارس هذه المسؤولية بـالتعاون مع حكومات الأقاليم؛.

  7. تعديل القسم 239 من الدستور السابق من خلال استبدال القسم الفرعي (4) بالقسم الفرعي التالي:

    (4) تؤول إلى قوات الدفاع الوطني وفقا لتوجيهات وزير الدفاع أصول، وحقوق وواجبات والتزامات جميع القوات المشار إليها في القسم 224 (2) وفقاً لأي قانون معمول به .

الجدول 6أ

[ملغاة]

الجدول 6ب

[ملغاة]

الجدول 7 . القوانين الملغاة

رقم وسنة القانون / العنوان:

  • قانون 200 لعام 1993 / دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 993

    قانون 2 لعام 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 994

    قانون 3 لسنة 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الثاني لعام 994

    قانون 13 لعام 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الثالث لعام 994

    قانون 14 لعام 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الرابع لعام 994

    قانون 24 لعام 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا السادس لعام 994

    قانون 29 لعام 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الخامس لعام 994

    قانون 20 لعام 1995 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 995

    قانون 44 لعام 1995 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الثاني لعام 995

    قانون 7 لعام 1996 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 996

    القانون 26 لعام 1996 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الثالث لعام 1996