البرتغال 1976 (المعدل 2005)

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

الإشارة إلى تاريخ البلاد, التمهيد

الديباجة

في 25 نيسان/أبريل 1974، توَّجت حركة القوات المسلحة سنوات المقاومة الطويلة، معبرةً عن أعمق أحاسيس الشعب البرتغالي،بالإطاحة بحكم النظام الفاشي.

وكان تحرير البرتغال من الديكتاتورية والظلم والنزعة الاستعمارية تغييرًا ثوريًا وبداية نقطة تحول تاريخية للمجتمع البرتغالي.

ردَّت الثورة لأبناء الشعب البرتغالي حقوقهم وحرياتهم الأساسية. ومن خلال ممارستهم لهذه الحريات والحقوق، اجتمع الممثلون الشرعيون للشعب ليضعوا دستورا يرقى لتطلعات البلاد.

وتؤكد الجمعية الوطنية عزم الشعب البرتغالي على الدفاع عن استقلاله الوطني، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وإرساء المبادئ الأساسية للديمقراطية، وضمان سيادة الدولة الديمقراطية القائمة على حكم القانون، وتفتح الطريق أمام قيام مجتمع اشتراكي، مع احترام إرادة الشعب البرتغالي، وسعيا لبناء بلد أكثر حرية وأكثر عدالة وأكثر إخاء.

مصدر السلطة الدستورية

وفي اجتماعها في جلستها العامة في 2 نيسان/أبريل 1976، أقرَّت الجمعية الوطنية وأصدرت دستور الجمهورية البرتغالية الآتي:

المبادئ الأساسية

نوع الحكومة المفترض, الكرامة الإنسانية

المادة 1. الجمهورية البرتغالية

البرتغال جمهورية ذات سيادة، تقوم على الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، وتلتزم ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن.

المادة 2. الدولة الديمقراطية القائمة على سيادة القانون

الجمهورية البرتغالية دولة ديمقراطية تقوم على حكم القانون، وسيادة الشعب، وعلى التعبير والتنظيم على نحو ديمقراطي تعددي، وعلى احترام الحقوق والحريات الأساسية وضمان تنفيذها على نحو فعَّال، والفصل بين السلطات مع اعتمادها على بعضها البعض. وكل ذلك في سبيل تحقيق الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعميق الديمقراطية التشاركية.

المادة 3. السيادة والشرعية

  1. السيادة وحدة واحدة لا تتجزأ وتكون للشعب، يمارسها على الأشكال الواردة في هذا الدستور.
  2. تخضع الدولة لهذا الدستور، وتقوم على أساس الشرعية الديمقراطية.
  3. تتوقف صحة القوانين وأعمال الدولة الأخرى، وأعمال منطقتي الحكم الذاتي، والحكومات المحلية، وأية هيئات عامة أخرى، على توافقها مع هذا الدستور.
شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 4. المواطنة البرتغالية

يكون مواطنًا برتغاليًا كل من يُعتبر كذلك بموجب القانون أو بموجب اتفاقية دولية.

المادة 5. الإقليم

  1. مجموعات إقليمية
    تتكون البرتغال من أراضيها المعروفة تاريخيًا في القارة الأوروبية، وأرخبيلي ’الأزور‘ و’ماديرا‘.
  2. يحدِّد القانون امتداد المياه الإقليمية البرتغالية وحدودها، ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، وحقوقها في قاع البحر المتاخم لها.
  3. دون المساس بتصحيح ترسيم الحدود، لا يحق للدولة التصرف في ملكية أي جزء من الأراضي البرتغالية، أو الحقوق السيادية التي تمارسها عليها.

المادة 6. الدولة الموحدة

  1. الدولة موحدة، وتنظم وتعمل بأسلوب يحترم نظام الإدارة الذاتية في الجزر المتمتِّعة بالحكم الذاتي، ومبادئ تفويض السلطة، واستقلال السلطات المحلية، واللامركزية الديمقراطية في الإدارة العامة.
  2. أرخبيلا ’الأزور‘ و’ماديرا‘ منطقتان تتمتعان بالحكم الذاتي، ولكل منهما نظامها الأساسي السياسي/الإداري ومؤسسات الحكم التي تخصُّها.

المادة 7. لعلاقات الدولية

  1. تلتزم البرتغال في علاقاتها الدولية بمبادئ الاستقلال الوطني، واحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والمساواة بين الدول، والتسوية السلمية للنزاعات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون مع جميع الشعوب الأخرى بهدف التحرر وتقدم البشرية.
  2. تنادي البرتغال بالقضاء على الإمبريالية والاستعمار وسائر أشكال العدوان والهيمنة والاستغلال في العلاقات بين الشعوب، كما تنادي بالنزع العام للسلاح على نحو متزامن وخاضع للمراقبة، وبإلغاء التكتلات السياسية-العسكرية، وإنشاء نظام أمني مشترك، وكل ذلك بهدف خلق نظام عالمي لديه القدرة على ضمان السلام والعدالة في العلاقات بين الشعوب.
  3. الحق في إسقاط الحكومة, الحق في تقرير المصير
    تعترف البرتغال بحق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال والتنمية، وكذلك الحق في التمرد ضد جميع أشكال الظلم.
  4. تحافظ البرتغال على علاقات صداقة وتعاون مميزة مع البلدان الناطقة بالبرتغالية.
  5. مجموعات إقليمية
    تبذل البرتغال كل جهدٍ لترسيخ الهوية الأوروبية وتعزيز ما تقوم به الدول الأوروبية من الأعمال الرامية للديمقراطية والسلام والتقدم الاقتصادي والعدالة في العلاقات بين الشعوب.
  6. مجموعات إقليمية
    وشريطة المعاملة بالمثل واحترام المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية التي تقوم على سيادة القانون واحترام مبدأ تفويض السلطة، وبهدف تحقيق التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي في منطقة تتسم بالحرية والأمن والعدالة، ووضع سياسة خارجية وأمنية ودفاعية مشتركة وتطبيق تلك السياسة، يمكن للبرتغال أن تدخل في اتفاقيات لممارسة السلطات اللازمة لبناء الاتحاد الأوروبي وترسيخه على نحو مشترك، سواء بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد أو من خلالها.
  7. المعاهدات الدولية لحقوق الانسان
    وبهدف إقامة نظام دولي للعدالة يعزز احترام حقوق الأفراد والشعوب، وبما لا يخالف الأحكام المنظِّمة للتكامل والشروط الأخرى المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، يمكن للبرتغال أن تقبل بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات

المادة 8. القانون الدولي

  1. القانون الدولي العرفي
    تشكل قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي العرفي ومبادئهما جزءًا لا يتجزأ من القانون البرتغالي.
  2. القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصدَّق عليها أو التي تمَّ إقرارها تدخل حيز التنفيذ فور نشرها رسميًا، ويجري العمل بها ما دامت ملزمة دوليًا للدولة البرتغالية.
  3. المنظمات الدولية
    القواعد الصادرة عن الهيئات ذات الاختصاص في المنظمات الدولية التي تنتمي إليها البرتغال تدخل حيز التنفيذ مباشرة ضمن القانون الداخلي البرتغالي، شريطة أن يكون ذلك منصوصًا عليه في المعاهدات المنشئة لتلك الهيئات والمنظمات.
  4. مجموعات إقليمية
    أحكام المعاهدات المنظِّمة للاتحاد الأوروبي والقواعد التي تصدرها مؤسساته في إطار ممارستها لمسؤولياتها تنطبق على القانون الداخلي البرتغالي وفق قانون الاتحاد الأوروبي، ومع مراعاة المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية القائمة على سيادة القانون.

المادة 9. المهام الأساسية للدولة

تكون المهام الأساسية للدولة كما يلي:

  1. ضمان الاستقلال الوطني وخلق الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعزِّزه؛
  2. ضمان الحقوق والحريات الأساسية، واحترام مبادئ الدولة الديمقراطية القائمة على سيادة القانون؛
  3. الدفاع عن الديمقراطية السياسية وحماية مشاركة المواطنين الديمقراطية في حل المشاكل الوطنية وتشجيع هذه المشاركة؛
  4. حماية البيئة
    تعزيز رفاه الشعب ومستوى معيشته والمساواة الحقيقية بين البرتغاليين، وكذلك التطبيق الفعَّال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، عن طريق تغيير البنيتين الاقتصادية والاجتماعية وتحديثهما؛
  5. حماية البيئة
    حماية التراث الثقافي للشعب البرتغالي وتنميته، والدفاع عن الطبيعة والبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان التخطيط الإقليمي السليم؛
  6. حماية استخدام اللغة
    ضمان التعليم والتنمية الشخصية المستديمة، وحماية استخدام اللغة البرتغالية وتشجيع انتشارها عالميًا؛
  7. تشجيع التنمية المتناغمة لجميع الأراضي البرتغالية، مع إيلاء اهتمام خاص للطبيعة النائية لأرخبيلي ’الأزور‘ و’ماديرا‘؛
  8. تعزيز المساواة بين الرجال والنساء.

المادة 10. الاقتراع العام والأحزاب السياسية

  1. الاقتراع السري, إعلان حق الاقتراع العام
    يمارس الشعب السلطة السياسية من خلال الاقتراع العام، القائم على المساواة، المباشر، السري، الدوري، ومن خلال الاستفتاء والسبل الأخرى التي ينص عليها هذا الدستور.
  2. تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم إرادة الشعب والتعبير عنها، مع مراعاة مبادئ الاستقلال الوطني، ووحدة الدولة، والديمقراطية السياسية.

المادة 11. الرموز الوطنية واللغة الرسمية

  1. العلم الوطني
    العلم الوطني، رمز سيادة الجمهورية واستقلال البرتغال ووحدتها وسلامة أراضيها، وهو العلم الذي اعتمدته الجمهورية التي أنشأتها ثورة الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 1910.
  2. النشيد الوطني
    السلام الوطني هو نشيد ’آ بورتوغيزا‘.
  3. اللغات الرسمية او الوطنية
    اللغة الرسمية هي اللغة البرتغالية.

الجزء الأول. الحقوق والواجبات الأساسية

الباب الأول. المبادئ العامة

المادة 12. مبدأ الشمولية

  1. يتمتع كل مواطن بما ينص عليه هذا الدستور من حقوق ويخضع لما ينص عليه من واجبات.
  2. تتمتع الهيئات الاعتبارية بما يتفق وطبيعتها من حقوق وتخضع لما يتفق وطبيعتها من واجبات.

المادة 13. مبدأ المساواة

  1. ضمان عام للمساواة
    يمتلك كل مواطن نفس الدرجة من الكرامة الاجتماعية، والمواطنون متساوون أمام القانون.
  2. المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الوضع المالي, المساواة بغض النظر عن اللغة, المساواة بغض النظر عن الميول الجنسية, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي, المساواة بغض النظر عن النسب
    لا يجوز تمييز أحد أو تفضيله أو التحيز ضده أو حرمانه من أي حق أو إعفاؤه من أي واجب بسبب أصله العائلي أو نوعه أو عرقه أو لغته أو موطنه الأصلي أو ديانته أو معتقداته السياسية أو الأيديولوجية أو تعليمه أو ظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية أو ميوله الجنسية.

المادة 14. البرتغاليون خارج البلاد

يتمتع المواطنون البرتغاليون الذين يجدون أنفسهم في الخارج أو المقيمون في الخارج بحماية الدولة لممارستهم حقوقهم بما لا يتعارض مع وجودهم خارج البلاد ، ويخضعون لما لا يتعارض مع وجودهم خارج البلاد من واجبات.

المادة 15. الأجانب وعديمو الجنسية والمواطنون الأوروبيون

  1. للأجانب وعديمي الجنسية المسافرين إلى البرتغال أو المقيمين به نفس حقوق المواطنين البرتغاليين، وعليهم واجباتهم.
  2. يُستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحقوق السياسية، وتولي المناصب العامة التي لا يغلب عيها الطابع التقني، والحقوق التي يمنحها هذا الدستور والقانون حصريًا للمواطنين البرتغاليين.
  3. باستثناء شغل منصب رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية للجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس أي من المحاكم العليا، والخدمة في القوات المسلحة والسلك الدبلوماسي، ووفق القانون ولمبدأ المعاملة بالمثل، لمواطني الدول الناطقة بالبرتغالية المقيمين في البرتغال إقامةً دائمة جميع الحقوق التي لا تمنح للأجانب.
  4. للقانون أن يمنح الأجانب المقيمين في البرتغال الحق في التصويت والترشح في انتخابات المجالس المحلية، شريطة المعاملة بالمثل.
  5. مجموعات إقليمية
    للقانون أن يمنح مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين في البرتغال الحق في التصويت والترشح في انتخابات عضوية البرلمان الأوروبي، شريطة المعاملة بالمثل.

المادة 16. نطاق الحقوق الأساسية وتفسيرها

  1. لا تستبعد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور الحقوق الأخرى التي يمكن أن يقرها القانون، أو القواعد ذات الصلة في القانون الدولي.
  2. المعاهدات الدولية لحقوق الانسان
    تُفسَّر أحكام هذا الدستور والقوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المادة 17. القواعد الحاكمة للحقوق والحريات والضمانات

تنطبق القواعد الحاكمة للحقوق والحريات والضمانات على ما ينص عليه الباب الثاني، وعلى الحقوق الأساسية ذات الطبيعة المماثلة.

المادة 18. القوة القانونية

  1. من الملزم بالحقوق الدستورية
    تُطبَّق أحكام هذا الدستور بشأن الحقوق والحريات والضمانات مباشرة، وتكون ملزمة للأشخاص والهيئات العامة والخاصة.
  2. ليس للقانون أن يقيد الحقوق والحريات والضمانات إلا في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور، ويقتصر وضع هذه القيود على ما يلزم لصون حقوق ومصالح أخرى يحميها هذا الدستور.
  3. يجب أن تتسم القوانين المقيدة للحقوق والحريات والضمانات بطبيعة مجردة وعامة، وألا تُطبَّق بأثر رجعي أو تُقلِّل من نطاق المحتوى الجوهري لأحكام هذا الدستور أو مداه.

المادة 19. تعطيل ممارسة الحقوق

  1. أحكام الطوارئ
    لا يحق للهيئات السيادية، منفردة أو مجتمعة،أن تعطِّل ممارسة الحقوق والحريات والضمانات، إلا في حالة الحصار أو حالة الطوارئ المعلنة على الشكل المنصوص عليه في هذا الدستور.
  2. أحكام الطوارئ
    لا يمكن إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ في جزء من الأراضي البرتغالية أو جميعها إلا في حالات الاعتداء الفعلي أو الوشيك من قوات أجنبية، أو وقوع قلاقل أو تهديد خطير للنظام الديمقراطي الدستوري، أو الكوارث العامة.
  3. أحكام الطوارئ
    تُعلَن حالة الطوارئ إذا تحققت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة بدرجة أقل خطورة، ويقتصر أثرها على تعليق بعض الحقوق والحريات والضمانات التي يمكن تعطيلها.
  4. يجب أن يُحترم مبدأ التناسب في الاختيار بين حالة الحصار وحالة الطوارئ، وكذلك في إعلانهما وتفعيلهما، ويجب أن يقتصرا على ما هو لازم لاستعادة الحياة الدستورية الطبيعية فحسب، خاصة فيما يتعلق بنطاق الإعلان ومدته والأساليب المستخدمة لتطبيقه.
  5. يصدر إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ متضمنًا الأسباب الكافية لصدوره، ويحدِّد الحقوق والحريات والضمانات التي ستُعطَّل. ودون المساس بإمكانية تجديد الإعلان رهنا بالقيود نفسها، فلا يجوز أن تزيد مدة الإعلان في أي من الحالتين عن خمسة عشر يومًا، أو عن المدة التي يحدَّدها القانون في الحالات التي يكون فيها الإعلان بسبب نشوب حرب.
  6. أحكام الطوارئ
    لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يؤثر إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ على الحق في الحياة، أو السلامة الشخصية، أو الهوية الشخصية، أو الأهلية المدنية أو المواطنة، أو عدم تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، أو حق المُدَّعى عليهم في الدفاع، أو حرية العقيدة والدين.
  7. أحكام الطوارئ
    لا يجوز لإعلان حالة الحصار أو الطوارئ أن يغيِّر من طبيعة الحياة الدستورية إلا على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور وفي القانون. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أن يؤثر على تطبيق القواعد الدستورية المتعلقة بمسؤوليات الهيئات السيادية، أو هيئات الإدارة الذاتية في منطقتي الحكم الذاتي، أو سير العمل بها، أو حقوق شاغلي تلك المناصب وحصاناتهم.
  8. يمنح إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ السلطات العامة الصلاحية والمسؤولية لأخذ الخطوات المناسبة لاستعادة الحياة الدستورية الطبيعية.

المادة 20. الاستفادة من القانون والحماية القضائية الفعَّالة

  1. الحق في الاستعانة بمحام
    يحق للجميع الاستفادة من القانون والمحاكم بهدف الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون، ولا تُمنع العدالة عن أي أحد لافتقاره للقدرة المالية.
  2. الحق في الاستعانة بمحام
    الحق في المعلومات القانونية والمشورة القانونية، وكذلك الدفاع القانوني، وفي اصطحاب محام في أثناء العرض على أية سلطة، مكفول للجميع، رهنًا بأحكام القانون.
  3. يقر القانون الحماية الملائمة لسرية الدعاوى القضائية ويضمنها.
  4. الحق في محاكمة عادلة
    لكل شخص الحق في الحصول على حكم في أية قضية هو طرف فيها، في خلال فترة معقولة من الوقت، وفي محاكمة عادلة.
  5. يضمن القانون للمواطنين السرعة والأولوية في الدعاوى القضائية، بهدف حماية الحقوق والحريات والضمانات الشخصية على نحو يضمن حماية قضائية فعَّالة وحينية ضد تهديد تلك الحقوق أو انتهاكها.
الحق في إسقاط الحكومة

المادة 21. الحق في المقاومة

الحق في مقاومة أي أمر ينتهك الحقوق والحريات والضمانات مكفول للجميع، وكذلك الحق في استخدام القوة لصد أي اعتداء، حين لا يكون اللجوء للسلطات العامة ممكنًا.

المادة 22. مسؤولية الهيئات العامة

تتحمل الدولة وجميع الهيئات الرسمية، بالتضامن مع شاغلي مناصبها وموظفيها ووكلائها، المسؤولية المدنية عن أي فعل أو امتناع عن فعل في أدائها لوظائفها، ينتج عنه الإخلال بالحقوق والحريات والضمانات، أو التسبُّب في أية خسارة للغير.

أمين المظالم

المادة 23. أمين المظالم

  1. للمواطنين أن يتقدموا بشكاوى ضد ما تقوم به السلطات العامة أو تمتنع عنه من أفعَّال إلى أمين المظالم، الذي ينظر فيها دون سلطة اتخاذ قرارات بشأنها، ويرفعها إلى الجهات المختصة مع توصياته من أجل منع أي ظلم أو ردِّه، حسب الاقتضاء.
  2. يكون عمل أمين المظالم مستقلًا عن قرارات العفو وسبل الانتصاف القانونية المنصوص عليها في هذا الدستور وفي القانون.
  3. مكتب أمين المظالم جهاز مستقل، وتعيِّن الجمعية الوطنية للجمهورية أمين المظالم لفترة يحددها القانون.
  4. على أجهزة الإدارة العامة ووكلاؤها التعاون مع أمين المظالم في أداء مهمته.

الباب الثاني. الحقوق والحريات والضمانات

الفصل الأول. الحقوق والحريات والضمانات الشخصية

الحق في الحياة

المادة 24. الحق في الحياة

  1. حقوق غير قابلة للنزع
    لحياة الإنسان حرمة لا يجوز انتهاكها.
  2. حظر الإعدام
    لا وجود لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف.
حقوق غير قابلة للنزع

المادة 25. الحق في السلامة الشخصية

  1. الحق في السلامة الشخصية المعنوية والجسدية مكفول للجميع.
  2. حظر التعذيب, حظر المعاملة القاسية
    لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو مهينة أو غير إنسانية.

المادة 26. الحقوق الشخصية الأخرى

  1. الحق في تنمية الشخصية, الحق في احترام الخصوصية, الحق في الدفاع عن السمعة
    للجميع الحق في الهوية الشخصية، والتنمية الشخصية، والأهلية المدنية، والمواطنة، والاسم والسمعة الطيبة، والمظهر، والمجاهرة، وحماية خصوصية الحياة الشخصية والأسرية، والحماية القانونية ضد أي نوع من التمييز.
  2. يضع القانون ضمانات فعَّالة ضد الحصول على معلومات تتعلق بالأشخاص والأسر وإساءة استخدامها، أو استغلالها بما يخل بالكرامة الإنسانية.
  3. يضمن القانون الكرامة الإنسانية والهوية الجينية للفرد البشري، ولا سيما فيما يخص استحداث التكنولوجيات وتطويرها واستخدامها، وفي التجارب العلمية.
  4. لا يجوز الحرمان من الجنسية أو فرض قيود على الأهلية المدنية إلا في الحالات التي يحددها القانون ووفق اشتراطاته، ولا يجوز أن يُستند في ذلك إلى دوافع سياسية.
الحماية من الاعتقال غير المبرر

المادة 27. الحق في الحرية والأمن

  1. للجميع الحق في الحرية والأمن.
  2. لا يجوز حرمان أحد من حريته جزئيًا أو كليًا إلا بموجب حكم قضائي بالإدانة نتيجة للقيام بعمل يعاقب عليه القانون بالسجن، أو بموجب إجراء أمني مفروض قضائيًا.
  3. تُستثنى الحالات الآتية من الحرمان من الحرية، للفترة التي يحددها القانون وباشتراطاته، من هذا المبدأ:
    1. الاحتجاز في حالة التلبس؛
    2. الاحتجاز قيد التحفظ أو الحبس الاحتياطي إذا توفر دليل قوي على ارتكاب جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة قصوى تزيد عن ثلاث سنوات؛
    3. حق الحكومة في ترحيل المواطنين
      فرض السجن أو الحبس أو أي إجراء قسري آخر، تحت المراقبة القضائية،على أي شخص دخل إلى الأراضي البرتغالية أو كان موجودًا بها بصورة غير شرعية، أو كان مطلوبًا وقتئذ في دعوى قضائية لتسليمه أو ترحيله لدولة أخرى؛
    4. حق الطعن في القرارات القضائية
      الحبس التأديبي للأفراد العسكريين. ويمكن استئناف هذا الحبس أمام المحكمة المختصة؛
    5. ميزات للأحداث في الاجراءات الجنائية
      إخضاع قاصر لتدابير تهدف إلى حمايته أو مساعدته أو تعليمه في مؤسسة مناسبة، بأمر من المحكمة المختصة؛
    6. الاحتجاز بأمر المحكمة لعدم تنفيذ حكم محكمة، أو لضمان المثول أمام السلطة المختصة قضائيًا؛
    7. احتجاز المشتبه فيهم بغرض تحديد هويتهم، في الظروف وللفترات التي تقتضيها الضرورة القصوى؛
    8. إيداع شخص يعاني من اختلال نفسي في مؤسسة علاجية ملائمة، عند صدور أمر أو تأييد أمر بذلك من السلطة القضائية المختصة؛
  4. يحق لكل شخص حُرم من حريته أن يُبلَغ في الحال، بطريقة مفهومة، بأسباب القبض عليه أو سجنه أو احتجازه، وحقوقه.
  5. الحماية من الحبس التعسفي
    الحرمان من الحرية بالمخالفة لأحكام هذا الدستور وأحكام القانون يُلزم الدولة بواجب تعويض الشخص المتضرر وفق القانون.

المادة 28. الحبس الاحتياطي

  1. تُعرض جميع حالات الحبس الاحتياطي على الرقابة القضائية في غضون فترة أقصاها ثمانية وأربعين ساعة، إما لإطلاق سراح المحتجز أو فرض التدابير القسرية المناسبة. ويُخطَر القاضي بأسباب الاحتجاز ويبلغها للمحتجز، ويستجوبه، ويمنحه الفرصة لعرض دفاعه.
  2. الحق في الإفراج قبل المحاكمة
    يكون الحبس الاحتياطي استثنائيًا في طبيعته، ولا يؤمر به أو يستمر إذا كان من الممكن إطلاق السراح بكفالة مالية، أو اتباع أي إجراء آخر في صالح المحتجز ينص عليه القانون.
  3. يُخطر من يرشحه المحبوس احتياطيًا من أقربائه أو ثقاته على الفور بأي أمر قضائي صادر ضد المحتجز بفرض الحرمان من الحرية أو استمراره.
  4. يخضع الحبس الاحتياطي لآجال زمنية يحدِّدها القانون.

المادة 29. تطبيق القانون الجنائي

  1. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي, مبدأ لاعقوبة بدون قانون
    لا يُحكم على أحد وفق القانون الجنائي إلا إذا كان الفعل الذي ارتكبه أو كان امتناعه عن القيام بفعل ما مُجرمًا بموجب قانون صادر قبل الواقعة المعنية، ولا يجوز إخضاع أي شخص لإجراء أمني إلا إذا تحققت الاشتراطات المنصوص عليها في قانون صادر قبل الواقعة المعنية.
  2. لا تمنع أحكام الفقرة السابقة العقوبة في الحدود التي يضعها القانون البرتغالي الداخلي على القيام بفعل تُجرمه المبادئ العامة للقانون الدولي المتعارف عليه وقت وقوع الفعل.
  3. لا ينفَّذ حكم أو إجراء أمني إلا إذا كان منصوصًا عليه صراحةً في قانون قائم مسبقًا.
  4. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
    لا يجوز تنفيذ حكم أو إجراء أمني في حق أحد، إذا كان هذا الحكم أو الإجراء أشد مما هو منصوص عليه في وقت وقوع الفعل المعني، أو في وقت استيفاء شروط تطبيق ذلك الإجراء. ومع ذلك،فنصوص القوانين الجنائية التي في صالح المتهم يمكن تطبيقها بأثر رجعي.
  5. حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
    لا تجوز محاكمة أحد على نفس الجرم أكثر من مرة واحدة.
  6. الحماية من الحبس التعسفي
    يحق للمواطنين المدانين ظلمًا استئناف الأحكام الصادرة ضدهم، والتعويض عن أي أضرار لحقت بهم، وفق ما ينص عليه القانون.

المادة 30. حدود العقوبات والتدابير الأمنية

  1. لا يجوز أن يكون حكم أو إجراء أمني سالب للحرية ذا طبيعة دائمة أو أن يُفرض لفترة غير محددة أو غير معروفة.
  2. في حالات الخطر الناجم عن اختلال نفسي خطير يستحيل علاجه في بيئة مفتوحة، يمكن للإجراءات الأمنية التي تُفقِد الحرية أو تقيدها أن تُمدد عدة فترات متوالية ما دام المرض النفسي المعني قائمًا، شريطة استصدار أمر قضائي في جميع الأحوال.
  3. المسؤولية الجنائية لا تحوَّل للغير.
  4. لا ينتج تلقائيًا عن أي حكم سقوط الحقوق المدنية أو المهنية أو السياسية.
  5. يحتفظ المدانون قيد عقوبة أو إجراء أمني سالب للحرية بحقوقهم الأساسية، ولا يخضعون إلا للقيود المتأصلة في صلب إدانتهم وللمتطلبات المحدَّدة التي يقتضيها تنفيذ الحكم الموقَّع عليهم.
الحماية من الاعتقال غير المبرر

المادة 31. حق المثول أمام القاضي

  1. الحق في طلب المثول أمام القاضي مكفول لمواجهة إساءة استخدام السلطة في صورة الاعتقال والسجن والاحتجاز على نحو غير قانوني. ويُقدَّم الطلب إلى المحكمة المختصة.
  2. يُقدَّم طلب المثول أمام القاضي من الشخص المعتقل أو المسجون أو المحتجز، أو من أي شخص متمتع بحقوقه السياسية.
  3. في خلال ثمانية أيام من تقديم الطلب، يبت القاضي في الأمر بعد جلسة استماع تتضمن مرافعات من الطرفين.

المادة 32. ضمانات الحماية في الدعاوى الجنائية

  1. حق الطعن في القرارات القضائية
    يُكفل في الدعاوى الجنائية جميع ضمانات الحماية اللازمة للدفاع، بما في ذلك الحق في الاستئناف.
  2. اعتبار البراءة في المحاكمات, الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة
    تفترض براءة المتهم حتى يصير الحكم نافذًا وباتًا، ويقدَّم للمحاكمة في أسرع وقت بما يتوافق مع ضمانات الدفاع.
  3. الحق في الاستعانة بمحام
    يحق للمتهمين اختيار محام يمثلهم، وفي معاونته لهم في كل خطوة إجرائية. ويحدِّد القانون الحالات ومراحل الدعاوى التي تكون فيها معاونة المحامي إلزامية.
  4. تُجرى التحقيقات الأولية بأكملها على مسؤولية قاض. ويمكن للقاضي أن يفوض أشخاصًا أو هيئات أخرى في إجراء هذه التحقيقات، فيما لا يمس الحقوق الأساسية مباشرة، رهنًا بأحكام القانون.
  5. تكون الدعاوى الجنائية ذات بنية إتهامية، وتخضع جلسات الاستماع، والتحقيقات الأولية التي يتطلبها القانون، إلى مبدأ المرافعة من الطرفين.
  6. يحدِّد القانون الحالات التي يمكن فيها الاستغناء عن حضور المتهم أو المشتبه به، بما في ذلك الأعمال الإجرائية وجلسات الاستماع، رهنًا بعدم الإخلال بضمانات الدفاع.
  7. حماية حقوق الضحية
    للضحايا الحق في حضور المحاكمات، وفق القانون.
  8. تنظيم جمع الأدلة, الاتصالات
    جميع الأدلة التي تمَّ الحصول عليها بالتعذيب أو الإكراه، أو التعدي على السلامة الجسدية أو المعنوية، أو التطفل غير اللائق على الحياة الشخصية أو المنزل، أو المراسلات أو الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، تُعتبر باطلة ومنعدمة الأثر.
  9. لا يجوز سحب قضية من محكمة كان لها الولاية في ظل قانون سابق.
  10. للمتهمين في أية محاكمات تتعلق بجرائم إدارية، أو في أية محاكمات يمكن أن ينتج عنها عقوبات، الحق في أن يُستمع إليهم والحق في الدفاع.

المادة 33. الترحيل والتسليم وحق اللجوء

  1. إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
    لا يجوز ترحيل المواطنين البرتغاليين من الأراضي البرتغالية.
  2. حماية الأشخاص غير المجنسين
    لا يجوز ترحيل أي شخص دخل إلى الأراضي البرتغالية أو كان موجودًا بها بصورة شرعية، أو منُح تصريحًا بالإقامة، أو تقدم بطلب للجوء لم يُرفض بعد، إلا بموجب أمر من سلطة قضائية. ويكفل القانون صور الأحكام المستعجلة في هذه الحالات.
  3. إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
    لا يُسمح بتسليم المواطنين البرتغاليين من الأراضي البرتغالية إلا في ظل وجود اتفاقية دولية سابقة بشأن التسليم المتبادل للمطلوبين، أو في حالات الإرهاب أو الجريمة الدولية المنظمة، شريطة أن يكون النظام القضائي للدولة الطالبة يضع ضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة.
  4. لا يُسمح بالتسليم في الجرائم التي يعاقب عليها النظام القانوني للدولة الطالبة بعقوبة أو إجراء أمني سالب للحرية بصفة دائمة أو لمدة غير محددة إلا إذا كانت تلك الدولة طرفًا في اتفاقية دولية في هذا الشأن ملزم للبرتغال، على أن تقدِّم الدولة الطالبة ضمانات بأنَّ مثل هذا الحكم أو الإجراء الأمني لن يطبق أو ينفذ.
  5. لا تمنع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة تطبيق القواعد الحاكمة للتعاون القضائي في المجال الجنائي ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.
  6. لا يحق في أي حال من الأحوال الموافقة على تسليم شخص أو نقله لأسباب سياسية، أو لجرائم يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بالإعدام، أو بأية عقوبة أخرى تحدث إضرارًا دائمًا بالسلامة الجسدية.
  7. لا يجوز الأمر بالتسليم إلا من قبل سلطة قضائية.
  8. حماية الأشخاص غير المجنسين
    حق اللجوء مكفول للأجانب وعديمي الجنسية المتعرضين للاضطهاد أو المهددين بوقوعه الوشيك نتيجة لأنشطتهم في مجالات الديمقراطية أو التحرر الاجتماعي أو الوطني، أو السلام بين الشعوب، أو الحرية، أو حقوق الإنسان.
  9. يحدِّد القانون وضع اللاجئ السياسي.
تنظيم جمع الأدلة, حقوق غير قابلة للنزع

المادة 34. حرمة المنزل والمراسلات

  1. لا يجوز انتهاك حرمة المنازل وسرية المراسلات ووسائل الاتصال الخاص الأخرى.
  2. لا يجوز الأمر بدخول منزل مواطن إلا من قبل السلطة القضائية المختصة، وفي الحالات التي يحددها القانون وبالطريقة التي يفرضها.
  3. الاشارة إلى الارهاب, العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة
    لا يحق لأحد أن يدخل منزل شخص ليلًا إلا بموافقته، باستثناء حالات التلبس، أو بإذن قضائي في حالات الجرائم البالغة العنف أو ذات المستوى المرتفع من التنظيم، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالبشر، أو الأسلحة، أو المخدرات، وفق ما ينص عليه القانون.
  4. الاتصالات
    يُحظر على السلطات العامة التدخل بأي شكل من الأشكال في المراسلات أو الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو وسائل الاتصال الأخرى، إلا في الحالات التي يحددها القانون فيما يتصل بالدعاوى الجنائية.
الحق في الاطلاع على المعلومات

المادة 35. استخدام الحواسب

  1. لكل مواطن الحق في الوصول لكل المعلومات المحوسبة المتعلقة به، وطلب تصحيحها وتعديلها، وأن يُبلغ بالغرض منها،وكل ذلك على النحو المنصوص عليه في القانون.
  2. يعرِّف القانون مفهوم البيانات الشخصية، وكذلك الأحكام والشروط التي تُطبق فيما يخص معالجتها معالجة ممكنة، وربطها، وإرسالها، واستخدامها، كما يضمن حمايتها، تحديدًا من خلال هيئة إدارية مستقلة.
  3. لا يجوز استخدام الحواسب لمعالجة بيانات تتعلق بالقناعات الفلسفية أو السياسية، أو الانتماءات الحزبية أو النقابية، أو المعتقدات الدينية، أو الحياة الخاصة أو الأصول العرقية، إلا بموافقة الشخص موضوع البيانات، أو بإذن ينص عليه القانون وينطوي على ضمانات بعدم التمييز، أو بغرض معالجة بيانات إحصائية لا يمكن الوقوف على هوية الأفراد المكوِّنين لها.
  4. يُحظر حصول طرف ثالث على البيانات الشخصية إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
  5. يُحظر تخصيص رقم وطني موحد لأي مواطن.
  6. حق الاستفادة من شبكات الحواسب العامة مكفول للجميع، ويحدِّد القانون القواعد المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود، وكذلك الوسائل الملائمة لحماية البيانات الشخصية وأية بيانات يجب حمايتها صيانة للمصالح الوطنية.
  7. البيانات الشخصية المحفوظة في ملفات ورقية تتمتع بنفس تدابير الحماية الواردة في الفقرات السابقة، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 36. الأسرة والزواج والنسب

  1. الحق في تأسيس أسرة, أحكام للمساواة الزوجية, تنظيم الزواج
    الحق في تأسيس أسرة والزواج على أساس المساواة الكاملة مكفول للجميع.
  2. ينظِّم القانون متطلبات الزواج وآثاره وفسخه بالموت أو الطلاق، بغض النظر عن الصيغة التي أُبرم بها.
  3. أحكام للمساواة الزوجية, Rights or duties of parents
    للزوجين حقوق وواجبات متساوية فيما يتعلق بأهليتهم المدنية والسياسية، وإعالة أبنائهم وتعليمهم.
  4. لا يجوز التمييز بأية صورة ضد الأطفال الذين ولدوا خارج رباط الزواج بسبب نسبهم، وليس للقانون أو الدوائر أو الأجهزة الرسمية أن تستخدم تعبيرات تمييزية في الإشارة إلى نسبهم.
  5. Rights or duties of parents
    حق الوالدين وواجبهم في تعليم أبنائهم وإعالتهم مكفول.
  6. لا يجوز فصل الأبناء عن والديهم، إلا في حالة تقصير الوالدين في أداء واجباتهم الأساسية نحوهم، وهو ما يقتضي في جميع الأحوال أمرًا قضائيًا.
  7. ينظِّم القانون التبني ويحميه، ويضع إجراءات سريعة لإتمام متطلباته اللازمة.
حرية التعبير

المادة 37. حرية التعبير والمعلومات

  1. حرية التعبير عن الأفكار ونشرها على هيئة كتابة أو صور أو بأية وسيلة أخرى حق للجميع، وكذلك الحق في إعلام الآخرين، أو إعلام النفس، أو البقاء على علم دونما عائق أو تمييز.
  2. حرية الإعلام
    ممارسة الحقوق المذكورة لا يقيِّدها أو يحدها أي نوع من الرقابة.
  3. تخضع المخالفات المرتكبة في أثناء ممارسة الحقوق المذكورة للمبادئ العامة للقانون الجنائي، أو القانون الذي ينظِّم الجرائم الإدارية، وتُرفع للمحاكم المختصة أو لهيئة إدارية مستقلة على الترتيب، وفق ما ينص عليه القانون.
  4. حق كل شخص وهيئة اعتبارية في الرد والتصويب المتكافئ والفعَّال مكفول، وكذلك الحق في التعويض عن الأضرار المتكبدة.
حرية الإعلام

المادة 38. حرية الصحافة والإعلام

  1. حرية الصحافة مكفولة.
  2. يقصد بحرية الصحافة:
    1. حرية الصحفيين وغيرهم من العاملين في التعبير والإبداع، وكذلك حرية الصحفيين في الاشتراك في وضع السياسة التحريرية للكيان الإعلامي محل عملهم، فيما عدا الهيئات ذات الطابع المذهبي أو الطائفي؛
    2. حق الصحفيين في الوصول لمصادر المعلومات وفي حماية الاستقلالية والسرية المهنية، وكذلك حقهم في انتخاب الهيئات التحريرية، وفق ما هو منصوص عليه في القانون؛
    3. الحق في إنشاء صحف أو أية مطبوعات أخرى، دون أي إذن إداري أو قيد أو شرط.
  3. بصفة عامة، يضمن القانون الإفصاح عن أسماء مالكي الأجهزة الإعلامية ومصادر تمويلها.
  4. الإعلام التابع للدولة
    تضمن الدولة حرية الإعلام واستقلاله عن السلطة السياسية والاقتصادية من خلال فرض مبدأ التخصص على الشركات التي تمتلك وسائل إعلام تقدم أخبارًا عامة، والتعامل معها ودعمها بأسلوب غير تمييزي، ومنع تركُّزها، ولا سيما عن طريق المصالح المتعددة أو المتشابكة.
  5. الإذاعة, الإعلام التابع للدولة, التلفزة
    تضمن الدولة وجود خدمة إذاعية وتلفزيونية عامة وتشغيلها.
  6. يجب أن يضمن هيكل وسائل الإعلام التابعة للقطاع العام وأسلوب تشغيلها استقلاليتها عن الحكومة والإدارة والسلطات العامة الأخرى، ويضمن تمكين جميع التيارات الفكرية من التعبير عن أنفسها ومواجهة التيارات الأخرى من خلالها.
  7. الإعلام التابع للدولة
    لا تعمل محطات البث الإذاعي والتلفزيوني إلا بموجب تراخيص تمنح في مناقصات عامة، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 39. تنظيم الإعلام

  1. المفوضية الإعلامية
    تتكفل هيئة إدارية مستقلة بمسؤولية ضمان الآتي في الإعلام:
    1. الحق في المعلومات وحرية الصحافة؛
    2. الإعلام التابع للدولة
      عدم تركز ملكية وسائل الإعلام؛
    3. الاستقلالية عن السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية؛
    4. احترام الحقوق والحريات والضمانات الشخصية؛
    5. احترام الأنظمة الأساسية والقواعد التي تنظِّم عمل الإعلام؛
    6. تمكين جميع تيارات الرأي المختلفة من التعبير عن أنفسها ومواجهة التيارات الأخرى؛
    7. ممارسة الحق في زمن البث والإجابة والرد السياسي.
  2. المفوضية الإعلامية
    يحدِّد القانون تكوين الهيئة المشار إليها في الفقرة السابقة، ويقرر مسؤولياتها وتنظيمها وطريقة عملها، وكذلك يحدِّد وضع أعضائها ودورهم. وتعيِّن الجمعية الوطنية للجمهورية أولئك الأعضاء ويشارك المعينون الحاليون في اختيارهم.
التلفزة, الإذاعة

المادة 40. الحق في زمن البث والإجابة والرد السياسي

  1. للأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، والمنظمات التجارية والمنظمات المهنية، والمنظمات الأخرى ذات النطاق الوطني، الحق في وقت بث على الإذاعة والتلفاز العامين، وفق حجمهم وصفتهم التمثيلية، وبناء على معايير موضوعية يحددها القانون.
  2. للأحزاب السياسية التي تشغل مقعدًا أو أكثر في الجمعية الوطنية للجمهورية، وليست جزءًا من الحكومة، الحق في وقت بث على الإذاعة والتلفاز، على النحو المنصوص عليه في القانون، ويحدَّد زمن البث وفق الحصة النسبية لكل حزب من مقاعد الجمعية، ولها كذلك الحق في إجابة خطب الحكومة السياسية والرد عليها سياسيًا. ويكون الزمن المخصص لذلك الرد مساويًا للزمن المخصص لنشرات الحكومة وخطبها، وبذات الصدارة. وللأحزاب التي تشغل مقاعد في الجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي الحق ذاته داخل حدود المنطقة المعنية.
  3. للمرشحين الحق، في أثناء الانتخابات، في وقت بث دوري وعادل على محطات الإذاعة والتلفاز ذات التغطية الوطنية، وعلى النحو المنصوص عليه في القانون.
حقوق غير قابلة للنزع

المادة 41. حرية العقيدة والدين والعبادة

  1. الحرية الدينية, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
    لحرية العقيدة والدين والعبادة حرمة لا تُمس.
  2. لا يجوز اضطهاد أحد أو حرمانه من حقوقه أو استثنائه من واجباته المدنية بسبب معتقداته أو انتمائه الديني.
  3. لا يجوز لأية سلطة أن تسأل أحدًا عن معتقداته أو انتمائه الديني إلا بغرض جمع معلومات إحصائية لا يمكن الوقوف على هوية الأفراد المكوِّنين لها، ولا يجوز أن يُضار أي شخص بأية طريقة نتيجة رفضه للإجابة.
  4. الديانة الرسمية, فصل الدين والدولة
    الكنائس والطوائف الدينية الأخرى منفصلة عن الدولة ولها الحرية في تنظيم أنفسها، وفي أداء طقوسها وعباداتها.
  5. حرية تدريس أي دين داخل الطائفة المعنية مكفولة، وكذلك حرية استخدام الوسائل الملائمة لمباشرة أنشطتها.
  6. الحق في الاستنكاف الضميري
    الحق في الاستنكاف الضميري، كما يحدده القانون، مكفول.
الإشارة إلى العلوم, الاشارة إلى الفنون

المادة 42. حرية الإبداع الثقافي

  1. لا يجوز تقييد حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي.
  2. تضم هذه الحرية الحق في الاختراع، وإنتاج الأعمال العلمية والأدبية والفنية ونشرها، ويتضمن الحماية القانونية لحقوق النشر.

المادة 43. حرية التعلُّم والتدريس

  1. حرية التعلُّم والتدريس مكفولة.
  2. لا يجوز للدولة أن تضع مناهج تعليمية وثقافية تنطوي على أية توجيهات فلسفية أو جمالية أو سياسية أو أيديولوجية أو دينية.
  3. لا يكون التعليم العام طائفيًا.
  4. الحق في إنشاء مدارس خاصة وتعاونية مكفول.

المادة 44. الحق في السفر والهجرة

  1. حرية التنقل
    لكل مواطن الحق في السفر والاستيطان في أية بقعة من الأراضي البرتغالية.
  2. لكل مواطن الحق في الهجرة ومغادرة الأراضي البرتغالية، والحق في العودة إليها.

المادة 45. الحق في الاجتماع والتظاهر

  1. حرية التجمع
    للمواطنين الحق في الاجتماع السلمي غير المسلح، بما في ذلك في الأماكن العامة المفتوحة، دون الحاجة لأي ترخيص بذلك.
  2. حق كل مواطن في التظاهر معترفٌ به.

المادة 46. حرية تنظيم الجمعيات

  1. حرية تكوين الجمعيات
    للمواطنين حرية التنظيم في جمعيات مع بعضهم البعض دون الاحتياج لأي ترخيص بذلك، شريطة ألا تهدف تلك الجمعيات لتشجيع العنف، وألا تكون أغراضها مخالفة للقانون الجنائي.
  2. للجمعيات أن تسعى لتحقيق أهدافها بحرية ودون تدخل من السلطات العامة، ولا يجوز للدولة إلغاؤها أو وقف أنشطتها، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، وبناء على أمر قضائي.
  3. لا يجوز إرغام أحد على الانضمام لجمعية أو البقاء فيها بأي أسلوب.
  4. حرية تكوين الجمعيات
    لا يُسمح بالجمعيات المسلحة، أو العسكرية أو شبه العسكرية، أو المنظمات العنصرية أو التي تُعبِّر عن أيديولوجية فاشية.
الحق في اختيار المهنة

المادة 47. حرية اختيار المهنة والانضمام للإدارة العامة

  1. الحق في الاختيار الحر للمهنة أو نوع العمل مكفول للجميع، وعليه من القيود ما قد يضعه القانون من أجل الصالح العام، أو القيود التي تفرضها حدود قدرة الشخص المعني.
  2. التوظيف في الخدمة المدنية
    لكل مواطن حق حرٌ ومكافئ لحقوق غيره من المواطنين في التقدم بطلب للانضمام إلى الإدارة العامة، من خلال عملية توظيف تنافسية، كقاعدة عامة.

الفصل الثاني. الحقوق والحريات والضمانات المتعلقة بالمشاركة السياسية

المادة 48. المشاركة في الحياة العامة

  1. الحق في المشاركة في الحياة السياسية وتوجيه الشؤون العامة للبلاد مكفول لكل مواطن، إما مباشرةً أو من خلال ممثلين منتخبين انتخابًا حرًا.
  2. لكل مواطن الحق في الحصول على تفسيرات موضوعية لتصرفات الدولة والهيئات العامة الأخرى، وفي الحصول على معلومات من الحكومة والسلطات الأخرى حول إدارة الشؤون العامة.
شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, قيود على التصويت, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول

المادة 49. الحق في الانتخاب

  1. الحق في الانتخاب مكفول لكل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة، باستثناء حالات الحرمان المنصوص عليها في القانون العام.
  2. الحق في الانتخاب يمارسه الناخب بشخصه، و يُعدُّ واجبًا مدنيًا.

المادة 50. الحق في الترشح للمناصب العامة

  1. لكل مواطن حق حرٌ ومكافئ لحقوق غيره من المواطنين في الترشح لأي منصب عام.
  2. لا يجوز أن يُضار أحد في تعيينه أو وظيفته، أو مستقبله المهني، أو المزايا الاجتماعية التي يستحقها، بسبب ممارسته لحقوقه السياسية، أو بسبب شغله لمنصب عام.
  3. لا يجوز للقانون،في تنظيم الحق في الترشح للمناصب المنتخبة، أن يحدِّد من الموانع إلا ما هو ضروري لضمان حرية الاختيار للناخبين، وضمان الاستقلالية وعدم التحيز في ممارسة المناصب المعنية.
حق تأسيس أحزاب سياسية

المادة 51. الأحزاب والجمعيات السياسية

  1. تشمل حرية التنظيم الحق في تكوين الجمعيات السياسية والأحزاب والاشتراك فيها، للعمل بصورة مشتركة وديمقراطية من أجل صياغة الإرادة الشعبية، وتنظيم السلطة السياسية.
  2. لا يجوز لأحد أن يكون عضوًا في أكثر من حزب سياسي في الوقت نفسه، ولا يجوز حرمان أحد من أي حق من حقوقه بسبب عضويته في أي حزب قانوني، أو لأنَّه لم يعد عضوًا في أي حزب قانوني.
  3. قيود على الأحزاب السياسية
    لا يجوز للأحزاب السياسية أن تحمل أسماء تحتوي على تعبيرات مرتبطة مباشرة بأية ديانة أو طائفة، أو أن تتخذ رموزًا يمكن الخلط بينها وبين رموز وطنية أو دينية، دون المساس بالفلسفة أو الأيديولوجية التي تقوم عليها مواثيقها.
  4. قيود على الأحزاب السياسية
    لا يجوز لحزب أن يُنشأ باسم ذي طابع أو نطاق إقليمي أو أن يتخذ لنفسه ميثاقًا ذا طابع أو مغزى نطاق.
  5. قيود على الأحزاب السياسية
    تلتزم الأحزاب السياسية بمبادئ الشفافية، والتنظيم والإدارة الديمقراطيين، ومشاركة جميع أعضائها.
  6. تمويل الحملات الانتخابية
    يضع القانون القواعد الحاكمة لتمويل الأحزاب السياسية، ولا سيما فيما يتعلق بمتطلبات التمويل العام وحدوده، وكذلك متطلبات الإفصاح عن الأصول المملوكة للأحزاب وحساباتها.
حق تقديم التماس

المادة 52. الحق في الالتماس والحق في المبادرة الشعبية

  1. لكل مواطن الحق، بمفرده أو مع آخرين، في تقديم التماسات أو احتجاجات أو مطالبات أو شكاوى، للدفاع عن حقوقه، أو عن الدستور، أو القوانين، أو الصالح العام للهيئات التي تمارس سلطة سيادية، أو مؤسسات الإدارة الذاتية والسلطات الأخرى بمنطقتي الحكم الذاتي، وكذلك الحق في أن يُخطر بنتائج النظر فيما تقدَّم به في خلال فترة معقولة من الوقت.
  2. يضع القانون الشروط المطلوبة للنظر في الالتماسات المشتركة في الجلسات العامة للجمعية الوطنية للجمهورية، والجمعيتين التشريعيتين للمنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي.
  3. حق الحسبة مكفول للجميع، ويتضمن الحق في طلب التعويض المناسب للطرف أو الأطراف المتضررة، في الحالات التي يحددها القانون ووفق أحكامه، سواء شخصيًا أو من خلال الجمعيات التي ترمي إلى الدفاع عن المصالح المعنية. ويُمارس هذا الحق بالأخص بهدف:
    1. حماية البيئة
      تعزيز المنع والإيقاف والملاحقة القضائية فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد الصحة العامة، وحقوق المستهلكين، ونوعية الحياة، أو بهدف الحفاظ على التراث البيئي والثقافي؛
    2. حماية ممتلكات الدولة والمنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي والسلطات المحلية.

الفصل الثالث. حقوق العمال وحرياتهم وضماناتهم

المادة 53. الأمان الوظيفي

الأمان الوظيفي مكفول للعمال، ويُحظر الفصل دون مبرر عادل، أو لأسباب سياسية أو أيديولوجية.

المادة 54. النقابات العمالية

  1. للعمال الحق في تكوين لجان عمالية للدفاع عن مصالحهم والتدخل في الحياة العملية في الشركات التي يعملون بها بأسلوب ديمقراطي.
  2. يتخذ العمال المعنيين قرارات إنشاء اللجان العمالية، ويوافقون على قواعدها الداخلية، وينتخبون أعضاءها انتخابًا مباشرًا وسريًا.
  3. يمكن إنشاء لجان تنسيق بهدف تحسين التدخل في إعادة الهيكلة الاقتصادية وضمان مصالح العمال.
  4. يتمتع أعضاء اللجان العمالية بالحماية القانونية الممنوحة لأعضاء النقابات.
  5. تتمتع اللجان العمالية بالحق في:
    1. الحصول على المعلومات اللازمة لأداء مهامها؛
    2. مراقبة إدارة العمل في المنشآت التي يعملون بها؛
    3. المشاركة في عمليات إعادة هيكلة الشركات، ولا سيما فيما يتعلق بالأعمال التدريبية أو إذا تغيرت ظروف العمل؛
    4. المشاركة في وضع التشريعات العمالية والخطط الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالقطاع الذي يعملون فيه؛
    5. أن يديروا أو يشاركوا في إدارة الأنشطة الاجتماعية في المنشآت التي يعملون بها؛
    6. تشجيع انتخاب ممثلين عن العمال في الهيئات الإدارية بالشركات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 55. حريات اتحادات النقابات

  1. الحق في الانضمام للنقابات العمالية, الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
    للعمال الحق في تكوين اتحادات النقابات وإدارتها كشرط وضمان لبناء وحدتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
  2. يتمتع العمال، في ممارستهم لحرية تكوين النقابات وإدارتها، بالضمانات الآتية على وجه الخصوص، دونما تمييز:
    1. حرية تكوين النقابات على جميع المستويات؛
    2. حرية العضوية. ولا يجوز إلزام عامل بدفع اشتراك عضوية في نقابة لا ينتمي إليها؛
    3. حرية وضع نظام النقابات ولوائحها؛
    4. الحق في المشاركة في الأنشطة النقابية في المنشآت التي يعملون بها؛
    5. الحق في اعتناق وجهات نظر سياسية، على النحو المنصوص عليه في اللوائح المعنية.
  3. تلتزم النقابات بمبادئ التنظيم والإدارة الديمقراطيين، وتقوم على انتخابات دورية لهيئاتها الإدارية بالاقتراع السري، دون الحاجة إلى إذن أو موافقة، وتُبنى على المشاركة العمالية النشطة في جميع جوانب النشاط النقابي.
  4. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية
    تكون النقابات مستقلة عن أصحاب الأعمال، والدولة، والطوائف الدينية، والأحزاب والمنظمات الدينية الأخرى، ويضع القانون الضمانات الملائمة لتحقيق ذلك الاستقلال، وهو عنصر أساسي في وحدة الطبقات العاملة.
  5. للنقابات الحق في إنشاء علاقات مع النقابات الدولية أو الانضمام إليها.
  6. للممثلين المنتخبين عن العمال الحق في أن يكونوا على علم وأن يُستشاروا، وكذلك الحق في الحماية القانونية الكافية ضد أي شكل من أشكال الإخضاع لاشتراطات أو قيود أو حدود في ممارستهم الشرعية لمهامهم.

المادة 56. حقوق اتحادات النقابات والاتفاقات الجماعية

  1. على اتحادات النقابات مسؤولية الدفاع عن حقوق ومصالح العمال الذين يمثلونهم، والدعوة لذلك الدفاع.
  2. لاتحادات النقابات الحق في:
    1. المشاركة في وضع التشريعات العمالية؛
    2. الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية
      المشاركة في إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الأخرى التي تعمل من أجل صالح العمال؛
    3. إبداء الرأي في الخطط الاقتصادية والاجتماعية والإشراف على تنفيذها؛
    4. التمثيل في هيئات المصالحة الاجتماعية على النحو المنصوص عليه في القانون؛
    5. المشاركة في عمليات إعادة هيكلة الشركات، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التدريبية وعند تغير ظروف العمل؛
  3. اتحادات النقابات مسؤولة عن ممارسة الحق في إبرام اتفاقات جماعية، وهي مضمونة على النحو الذي ينص عليه القانون؛
  4. يضع القانون القواعد الحاكمة لشرعية إبرام اتفاقات عمالية جماعية، ولصحة أحكام تلك الاتفاقيات؛

المادة 57. الحق في الإضراب ووقف العمل

  1. الحق في الإضراب
    الحق في الإضراب مكفول.
  2. العمال هم المسؤولون عن تحديد نطاق المصالح التي يدافعون عنها بالإضراب، وليس للقانون أن يحد من هذا النطاق.
  3. يضع القانون شروط توفير الخدمات المطلوبة لأمن المعدات والمنشآت وصيانتها، والحد الأدنى من الخدمات التي لا غنى عنها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية الضرورية في أثناء الإضرابات.
  4. الحق في الإضراب
    يُحظر وقف العمل.

الباب الثالث. الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

الفصل الأول. الحقوق والواجبات الاقتصادية

الحق في العمل

المادة 58. حق العمل

  1. حق العمل مكفول للجميع.
  2. بهدف ضمان حق العمل، تكون الدولة مُلزمة بتشجيع ما يلي:
    1. تنفيذ سياسات العمالة الكاملة؛
    2. تكافؤ الفرص في اختيار المهنة أو نوع العمل، وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب ما يتصل بنوع الجنس من المعوقات أو القيود على الوصول لأي منصب أو عمل أو فئة مهنية؛
    3. التدريب الثقافي والتقني، والتنمية المهنية للعمال.

المادة 59. حقوق العمال

  1. المساواة بغض النظر عن القومية, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن السن
    بصرف النظر عن السن، والنوع، والعرق، والجنسية، ومحل الميلاد، والديانة، والقناعات السياسية والأيديولوجية، لكل عامل الحق في:
    1. الحق في مستوى معيشي ملائم, الحق في أجور عادلة
      الأجر لقاء عمله وفق حجمه وطبيعته وجودته، مع احترام مبدأ الأجر المتساوي نظير العمل المتساوي، وعلى النحو الذي يضمن معيشة كريمة؛
    2. الكرامة الإنسانية
      تنظيم العمل بالتماشي مع الكرامة الاجتماعية وعلى النحو الذي يحقق الذات ويجعل من الممكن التوفيق بين الحياة العملية والأسرية؛
    3. الحق في بيئة عمل آمنة
      العمل في ظروف نظيفة وآمنة وصحية؛
    4. الحق في الراحة والاستجمام
      الراحة ووقت الفراغ، وحد أقصى ليوم العمل، وفترة راحة أسبوعية وإجازات دورية مدفوعة الأجر؛
    5. دعم الدولة للعاطلين عن العمل
      المساعدة المادية إذا وجد نفسه عاطلًا عن العمل رغم إرادته؛
    6. المساعدة والتعويض العادل إذا كان ضحية حادث عمل أو مرض مهني؛
  2. الدولة ملزمة بضمان ظروف العمل والأجر والراحة المكفولة للعمال، ولا سيما عن طريق:
    1. الحق في مستوى معيشي ملائم
      وضع حد أدنى وطني للأجور وتحديثه، على أن يراعي بالأخص، من بين عوامل أخرى، احتياجات العمال، وزيادات تكلفة المعيشة، ومستوى تطور قطاعات الإنتاج، والمتطلبات التي يفرضها الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتراكم رأس المال لأغراض التنمية؛
    2. وضع حد أقصى وطني لساعات العمل؛
    3. ضمان تدابير خاصة لحماية النساء خلال فترتي الحمل وما بعد الوضع فيما يتعلق بالعمل، وكذلك للقاصرين والمعاقين والعاملين في مهن ذات طبيعة شاقة أو يؤدون عملهم في ظل ظروف غير صحية أو سامة أو خطرة؛
    4. ضمان التطوير المنهجي لشبكة من مراكز الراحة والإجازات، بالتعاون مع المنظمات الاجتماعية؛
    5. حماية ظروف عمل العمال المهاجرين وضمان مزاياهم الاجتماعية؛
    6. حماية ظروف عمل الطلاب العاملين.
  3. تخضع الأجور لضمانات خاصة، وفق ما ينص عليه القانون.
حماية المستهلك

المادة 60. حقوق المستهلكين

  1. للمستهلكين الحق في جودة البضائع والخدمات المستهلكة، وفي التدريب والمعلومات، وفي حماية صحتهم وأمانهم ومصالحهم الاقتصادية، وفي التعويض عن الأضرار.
  2. ينظِّم القانون الدعاية، وتُحظر جميع أنواع الدعاية الخفية أو غير المباشرة أو الاحتيالية.
  3. لجمعيات المستهلكين وتعاونياتهم الحق في الحصول على دعم من الدولة، في الحدود التي يضعها القانون، وأن يُستمع إليهم فيما يتعلق بمسائل حماية المستهلك، والحق في الصفة القانونية للدفاع عن أعضائها أو أي من مصالحها المشتركة أو العامة.

المادة 61. المنشآت الخاصة والتعاونيات وإدارة العمالة

  1. الحق في السوق التنافسية, الحق في تأسيس مشروع تجاري
    تُمارس الأعمال الاقتصادية الخاصة بحرية ضمن الأطر العامة التي يضعها هذا الدستور والقانون، ومع مراعاة المصلحة العامة.
  2. الحق في إنشاء التعاونيات مكفول للجميع، شريطة الالتزام بمبادئ التعاونيات.
  3. تزاول التعاونيات أنشطتها بحرية داخل الإطار العام الذي يضعه القانون، ويحق لها أن تجتمع معًا لتكون نقابات أو اتحادات ملزمة أو اتحادات طوعية أو غير ذلك من الأشكال التنظيمية الأخرى التي ينص عليها القانون.
  4. يضع القانون شروطًا تنظيمية معينة للتعاونيات التي تشارك في ملكيتها الدولة أو أية هيئة عامة.
  5. الحق في الإدارة الذاتية من قبل العمال مكفول على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 62. الحق في الملكية الخاصة

  1. الحق في نقل الملكية, الحق في التملك
    الحق في الملكية الخاصة وفي نقلها في أثناء الحياة أو بعد الممات مكفول، على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور.
  2. الحماية من المصادرة
    لا تجوز المصادرة ونزع الملكية لأغراض المنفعة العامة إلا بسندٍ قانوني، وبعد دفع تعويض عادل.

الفصل الثاني. الحقوق والواجبات الاجتماعية

المادة 63. الضمان والتكافل الاجتماعي

  1. الحق في الضمان الاجتماعي مكفول للجميع.
  2. تتولى الدولة تنظيم نظام ضمان اجتماعي موحد ولا مركزي، وتنسيق هذا النظام ودعمه، بمشاركة النقابات والمنظمات الأخرى التي تمثل العمال، والجمعيات التي تمثل أي مستفيدين آخرين.
  3. دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين, دعم الدولة للعاطلين عن العمل, دعم الدولة للأطفال
    يحمي نظام الضمان الاجتماعي المواطنين في حالة المرض أو تقدم السن، وفي حالة الإعاقة والترمل والتيتم، أو البطالة، أو في أي وضع يترتب عليه انعدام وسائل المعيشة أو القدرة على العمل أو نقصان أي منهما.
  4. تُحتسب جميع مدد العمل في معاشات كبر السن والإعاقة، بغض النظر عن القطاع أو النشاط الذي قُضيت فيه هذه المدد.
  5. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
    تدعم الدولة وتراقب سير العمل في المؤسسات الخيرية الخاصة وغير الهادفة للربح، المعترف بكونها تعمل من أجل الصالح العام، على النحو المنصوص عليه في القانون، بهدف تحقيق أهداف التضامن الاجتماعي المنصوص عليها خصيصًا في هذه المادة وفي المواد 67(2)(ب) و69 و70(1)(ه) و71 و72.
الحق في الرعاية الصحية

المادة 64. الصحة

  1. الحق في حماية الصحة مكفول للجميع، وعليهم واجب الدفاع عنها وتعزيزها.
  2. ويتحقق الحق في حماية الصحة من خلال:
    1. خدمة صحية وطنية شاملة وعامة، تميل للمجانية مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المستفيدين منها؛
    2. حماية البيئة
      إيجاد ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية تضمن حماية الأطفال والشباب وكبار السن على وجه الخصوص، عن طريق التحسين المنهجي لظروف المعيشة والعمل، وكذلك تشجيع اللياقة البدنية والرياضة في المدارس وبين أبناء الشعب، وتطوير التربية الصحية للشعب والممارسات المعيشية الصحية.
  3. وبهدف ضمان التمتُّع بالحق في حماية الصحة، يكون على الدولة واجب أساسي فيما يخص:
    1. ضمان إمكانية الاستفادة من الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكل مواطن بغض النظر عن وضعه الاقتصادي؛
    2. ضمان تغطية معقولة وفعَّالة للبلاد بأسرها من حيث وحدات الرعاية الصحية ومواردها البشرية؛
    3. العمل من أجل تغطية تكلفة الرعاية الطبية والأدوية؛
    4. تنظيم العلاج الخاص ومراقبته وربطه بنظام الرعاية الصحية الوطني، على النحو الذي يضمن معايير ملائمة للجودة والكفاءة في كل من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة والعامة؛
    5. تنظيم ومراقبة إنتاج المنتجات الكيميائية والبيولوجية والدوائية وغيرها من وسائل العلاج والتشخيص وتوزيعها وتسويقها وبيعها واستخدامها؛
    6. وضع سياسات لمنع إدمان المخدرات وعلاجه.
  4. يكون نظام إدارة خدمة الرعاية الصحية الوطنية لا مركزيا وتشاركيًا.

المادة 65. السكن والتخطيط العمراني

  1. الحق في المسكن
    لجميع الأشخاص ولعائلاتهم الحق في مسكن ملائم الحجم، يهيئ لهم ظروفًا صحية ومريحة، ويحافظ على الخصوصية الشخصية والأسرية.
  2. بهدف ضمان التمتُّع بالحق في السكن، تضطلع الدولة بالواجبات الآتية:
    1. تخطيط وتنفيذ سياسة الإسكان المبينة في وثائق التخطيط الإقليمي العام والمدعومة بوثائق التخطيط العمراني، بما يضمن وجود شبكة ملائمة من وسائل النقل والمرافق الاجتماعية؛
    2. تشجيع الإسكان الاجتماعي والمنخفض التكلفة، بالتعاون مع سلطات منطقتي الحكم الذاتي والسلطات المحلية؛
    3. تحفيز مشروعات الإنشاءات الخاصة، بما يتفق مع الصالح العام، وتعزيز إمكانية الاستفادة من الإسكان المملوك أو المؤجَّر؛
    4. تشجيع ودعم المبادرات المجتمعية المحلية التي تعمل من أجل حل مشكلة الإسكان، وتعزيز إنشاء تعاونيات إسكان وبناء ذاتي.
  3. تضطلع الدولة بسياسة تسعى لوضع نظام إيجاري يتماشى مع الدخول الأسرية ويوفِّر الإسكان الفردي.
  4. تضع الدولة ومنطقتا الحكم الذاتي والسلطات المحلية القواعد الحاكمة لشغل الأراضي واستخدامها وتحويلها في المناطق الحضرية، وخصوصًا عن طريق صكوك التخطيط وفي حدود الإطار العام للقوانين المتعلقة بالتخطيط الإقليمي والتخطيط العمراني، وتنزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ خطط المرافق العامة.
  5. يحق للأطراف المهتمة أن تشارك في وضع صكوك التخطيط العمراني، وغيرها من صكوك التخطيط الإقليمي.
حماية البيئة

المادة 66. البيئة ونوعية الحياة

  1. الحق في بيئة معيشية إنسانية صحية ومتزنة إيكولوجيًا مكفول للجميع، وعليهم واجب الدفاع عنها.
  2. وبهدف ضمان التمتع بهذا الحق في البيئة في إطار شامل من التنمية المستدامة، من خلال الهيئات المناسبة، وبمشاركة المواطنين وإسهامهم، تضطلع الدولة بالواجبات الآتية:
    1. منع التلوث والسيطرة عليه وعلى آثاره وعلى الصور الضارة من التعرية؛
    2. تنفيذ التخطيط الإقليمي وتشجيعه بما يراعي الأماكن السليمة للأنشطة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة، وتحسين المناظر الطبيعية؛
    3. إنشاء المحميات والحدائق الطبيعية والترفيهية وتطويرها، وتصنيف المناظر والمواقع الطبيعية وحمايتها، على النحو الذي يضمن الحفاظ على الطبيعة وحماية القيم والأصول الثقافية ذات الأهمية الثقافية أو الفنية؛
    4. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
      تعزيز الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، مع حماية قدرتها على التجدُّد، والحفاظ على الاستقرار البيئي، مع مراعاة مبدأ التضامن بين الأجيال؛
    5. العمل بالتعاون مع السلطات المحلية لتعزيز الجودة البيئية للتجمعات الريفية والمناطق الحضرية، ولا سيما من الناحية المعمارية، وفيما يتعلق بحماية المناطق التاريخية؛
    6. تشجيع إدماج الأهداف البيئية في مختلف قطاعات السياسات العامة؛
    7. تشجيع التثقيف البيئي واحترام القيم البيئية؛
    8. التأكد من أنَّ سياسة الدولة المالية توفق بين التنمية من جهة وحماية البيئة ونوعية الحياة من جهة أخرى.

المادة 67. الأسرة

  1. يكفل كل من المجتمع والدولة الحماية للأسرة، بوصفها عنصر أساسي في المجتمع، ويكون لها الحق في الإتاحة الفعَّالة لجميع الظروف المطلوبة لتمكين أفراد الأسرة من تحقيق ذواتهم.
  2. بهدف حماية الأسرة، تلتزم الدولة على نحو خاص بالآتي:
    1. تعزيز الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي للأسرة؛
    2. تشجيع إنشاء شبكة وطنية من دور الحضانة والخدمات الاجتماعية الأخرى المعدَّة لمساندة الأسرة وضمان الاستفادة منها، وكذلك وضع سياسة لكبار السن؛
    3. التعاون مع الوالدين فيما يخص تعليم أبنائهم؛
    4. الحق في تأسيس أسرة
      ضمان الحق في تنظيم الأسرة بتشجيع توفير المعلومات والاستفادة من الأساليب والوسائل اللازمة لذلك، مع احترام الحرية الشخصية، وإرساء الترتيبات القانونية والتقنية اللازمة للتخطيط الواعي للأمومة والأبوة.
    5. الكرامة الإنسانية
      تنظيم الإخصاب الصناعي بما يضمن الكرامة الإنسانية؛
    6. تنظيم الضرائب والمزايا الاجتماعية بالتناسب مع تكاليف الأسرة؛
    7. وضع وتنفيذ سياسة أسرية شاملة ومتكاملة بعد استشارة الجمعيات التي تمثل الأسرة؛
    8. تشجيع التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، بالتنسيق بين مختلف قطاعات السياسات العامة.

المادة 68. الأبوة والأمومة

  1. Rights or duties of parents
    في أدائهم لدورهم الذي لا غنى عنه بالنسبة لأطفالهم، خاصة فيما يتعلق بالتعليم، يكفل المجتمع والدولة الحماية للآباء والأمهات، وكذلك ضمان تحقيق ذواتهم مهنيًا ومشاركتهم في الحياة المدنية.
  2. الأمومة والأبوة يمثلان قيمًا مجتمعية رفيعة.
  3. للنساء الحق في حماية خاصة خلال فترة الحمل وبعد الوضع، وللعاملات الحق في فترة إجازة من العمل دون خصم الأجر أو الحرمان من أية مزايا.
  4. ينظِّم القانون منح الأمهات والآباء فترة إجازة ملائمة من العمل، وفق مصالح الطفل واحتياجات الأسرة.
ضمان حقوق الأطفال

المادة 69. الطفولة

  1. الحق في حماية المجتمع والدولة مكفول للأطفال، بهدف التنمية المتكاملة لهم، ولا سيما الحماية من جميع أشكال الهجر والتمييز والظلم، ومن الممارسة التعسفية للسلطة داخل الأسرة أو في أية مؤسسة أخرى.
  2. تضمن الدولة حماية خاصة للأطفال الأيتام، أو الذين هجرهم ذووهم، أو المحرومين بأية طريقة من بيئة أسرية طبيعية.
  3. قيود على عمالة الأطفال
    يُحظر عمل الأطفال في سن المدرسة على النحو الذي ينظمه القانون.
ضمان حقوق الأطفال

المادة 70. الشباب

  1. بهدف تأكيد تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو فعَّال، يحظى الشباب بحماية خاصة، في:
    1. التعليم والتدريب المهني والثقافي؛
    2. الحصول على وظيفتهم الأولى، وفي العمل، وفي الضمان الاجتماعي؛
    3. الحصول على سكن؛
    4. التربية البدنية والرياضة؛
    5. استغلال أوقات فراغهم.
  2. الحق في تنمية الشخصية
    تكون الأهداف الأساسية للسياسة الشبابية هي تنمية شخصية الشباب، وإيجاد الظروف المطلوبة لإدماجهم في الحياة العملية بفعَّالية، وحب الإبداع الحر، وروح الخدمة المجتمعية.
  3. ترعى الدولة وتدعم المنظمات الشبابية التي تعمل من أجل الأهداف المذكورة وكذلك برامج التبادل الشبابية العالمية، بالتعاون مع الأسر، والمدارس، والشركات،والمنظمات المحلية، والجمعيات والمؤسسات الثقافية، والجماعات الثقافية والترفيهية.

المادة 71. المواطنون المعاقون

  1. للمواطنين من ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية التمتُّع الكامل بالحقوق التي ينص عليها هذا الدستور، وعليهم واجباته، باستثناء الحقوق التي تمنعهم إعاقتهم من التمتُّع بها والواجبات التي تمنعهم إعاقتهم من أدائها.
  2. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
    تضطلع الدولة بسياسة وطنية للوقاية من الإعاقة وعلاج المواطنين المعاقين وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتوفير المعونة لأسرهم، وتثقيف المجتمع وتوعيته بواجبات احترام مثل هؤلاء المواطنين والتضامن معهم، وضمان تمتُّعهم الفعَّال بحقوقهم، دون المساس بحقوق وواجبات والديهم أو أوصيائهم.
  3. تدعم الدولة منظمات المواطنين المعاقين.

المادة 72. كبار السن

  1. لكبار السن الحق في الأمان الاقتصادي، وفي ظروف سكنية وعائلية وحياة مجتمعية تحترم استقلالهم الخاص، وتتجنب انعزالهم أو تهميشهم اجتماعيًا وتتغلب عليه.
  2. تتضمن سياسة الدولة لكبار السن تدابير ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية توفر لهم فرصًا لتحقيق ذواتهم عن طريق المشاركة النشطة في حياة المجتمع.

الفصل الثالث. الحقوق والواجبات الثقافية

المادة 73. التعليم والثقافة والعلوم

  1. الحق في التعليم والثقافة مكفول للجميع.
  2. الحق في تنمية الشخصية, الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
    تعزِّز الدولة إرساء الديمقراطية في التعليم، وتوفِّر الظروف اللازمة للتعليم في المدرسة وبأساليب التدريب الأخرى، لضمان تكافؤ الفرص، والتغلب على عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية الشخصية وروح التسامح والتفاهم المشترك، والتضامن والمسؤولية، والتقدم الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية في الحياة العامة.
  3. تعزيز إرساء الديمقراطية في الثقافة بتشجيع حصول جميع المواطنين على الاستمتاع والإبداع الثقافيين، بالتعاون مع وسائل الإعلام والجمعيات والمؤسسات الثقافية، والجماعات الثقافية والترفيهية، وجمعيات التراث الثقافي، والمنظمات المحلية والهيئات الثقافية الأخرى.
  4. الإشارة إلى العلوم, الحق في الاستفادة من نتائج العلم
    تشجِّع الدولة البحوث العلمية والاختراع والابتكار التكنولوجي، وتدعمها بما يضمن حريتها واستقلاليتها، ويعزز التنافسية، ويضمن التعاون بين المؤسسات العلمية والأعمال التجارية.

المادة 74. التعليم

  1. الحق في التعليم مكفول للجميع، والحق في تكافؤ الفرص في الدراسة والحصول عليها والنجاح فيها مكفول كذلك.
  2. يجب على الدولة ما يلي فيما يتعلق بسياسة التعليم:
    1. التعليم الإلزامي, التعليم المجاني
      ضمان التعليم الأساسي الإلزامي المجاني للجميع؛
    2. إنشاء نظام تعليمي عام لمرحلة ما قبل المدرسة، وتطوير سائر أنظمة التعليم في المرحلة ذاتها؛
    3. ضمان التعليم المستديم ومحو الأمية؛
    4. ضمان وصول كل مواطن لأعلى مستويات التعليم والبحث العلمي والإبداع الفني وفق قدراته؛
    5. التعليم المجاني
      جعل جميع مراحل التعليم مجانية تدريجيًا؛
    6. إدماج المدارس في المجتمعات التي تعمل فيها، وخلق روابط بين التعليم والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بها؛
    7. تعزيز إمكانية استفادة المواطنين المعاقين من التعليم ودعمها، ودعم التربية الخاصة عند الاقتضاء؛
    8. حماية استخدام اللغة
      حماية لغة الإشارة البرتغالية وتطويرها، بوصفها تعبيرًا عن الثقافة ووسيلة للحصول على التعليم وضمان تكافؤ الفرص؛
    9. ضمان تدريس اللغة البرتغالية لأبناء المهاجرين وإمكانية اطلاعهم على الثقافة البرتغالية؛
    10. ضمان حصول أبناء المهاجرين على الدعم الكافي لتمكينهم من التمتُّع الفعَّال بحقهم في التعليم.

المادة 75. التعليم العام والخاص والتعاوني

  1. تنشئ الدولة شبكة من مؤسسات التعليم العام التي تغطي احتياجات جميع السكان.
  2. تعترف الدولة بالتعليم الخاص والتعاوني وتشرف عليهما، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 76. الجامعة وإمكانية الالتحاق بالتعليم العالي

  1. تكافؤ الفرص في التعليم العالي
    تضمن القواعد الحاكمة للالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي تكافؤ الفرص وإرساء الديمقراطية في النظام التعليمي، ويجب أن تُولي العناية الواجبة لاحتياجات البلاد من العاملين المؤهلين، ورفع مستواها التعليمي والثقافي والعلمي.
  2. الحق في الحرية الأكاديمية
    تضع الجامعات لوائحها الداخلية وتتمتع بالاستقلالية العلمية والتربوية والإدارية والمالية، على النحو المنصوص عليه في القانون،مع مراعاة خضوعها للتقييم الملائم لجودة التعليم.

المادة 77. المشاركة الديمقراطية في التعليم

  1. الحق في الحرية الأكاديمية
    للمدرسين والطلاب الحق في المشاركة في الإدارة الديمقراطية للمدارس، على النحو المنصوص عليه في القانون.
  2. ينظِّم القانون أوجه مشاركة جمعيات المدرسين وجمعيات الطلاب ومجالس الآباء، والمؤسسات المجتمعية والعلمية، في وضع السياسة التعليمية.

المادة 78. الاستمتاع والإبداع الثقافي

  1. الحق في الثقافة
    الحق في الاستمتاع والإبداع الثقافي مكفول للجميع، وعليهم واجب الحفاظ على التراث الثقافي والدفاع عنه وتعزيزه.
  2. بالتعاون مع جميع الفاعلين الثقافيين، يجب على الدولة ما يلي:
    1. تشجيع وضمان استفادة جميع المواطنين من الوسائل والأدوات المطلوبة للأنشطة الثقافية، وتصحيح المتفاوتات القائمة في البلاد في هذا الشأن؛
    2. دعم المبادرات التي تشجِّع الإبداع الفردي والجماعي بجميع أشكاله وصوره، وتلك التي تشجِّع زيادة تنقل الأعمال والمواد الثقافية ذات الجودة العالية؛
    3. تشجيع حماية التراث الوطني وتعزيزه، وجعله عنصرًا ملهما للهوية الثقافية المشتركة؛
    4. تنمية العلاقات الثقافية مع جميع الشعوب، ولا سيما الشعوب الناطقة بالبرتغالية، وضمان الدفاع عن الثقافة البرتغالية والترويج لها في الخارج؛
    5. التنسيق بين السياسة الثقافية ومختلف قطاعات السياسات العامة الأخرى.

المادة 79. التربية البدنية والرياضة

  1. الحق في التربية البدنية والرياضة مكفول للجميع.
  2. تتولى الدولة تعزيز ممارسة وانتشار التربية البدنية والرياضة وتشجيعهما وتوجيههما، ومنع العنف في الرياضة، بالتعاون مع المدارس والجمعيات والجماعات الرياضية.

الجزء الثاني. التنظيم الاقتصادي

الباب الأول. المبادئ العامة

المادة 80. المبادئ الأساسية

ينظم المجتمع والاقتصاد استنادا للمبادئ الآتية:

  1. خضوع السلطة الاقتصادية للسلطة السياسية الديمقراطية؛
  2. التعايش بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والاجتماعي في ملكية وسائل الإنتاج؛
  3. حرية إنشاء الأعمال التجارية وتنظيمها في إطار الاقتصاد المختلط؛
  4. ملكية الموارد الطبيعية
    الملكية العامة للموارد ووسائل الإنتاج،إذا اقتضى الصالح العام ذلك؛
  5. التخطيط الديمقراطي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
  6. حماية القطاع التعاوني والاجتماعي فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج؛
  7. مشاركة المنظمات الممثلة للعمال وتلك الممثلة للأعمال التجارية في تحديد التدابير الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.

المادة 81. الواجبات الأساسية للدولة

في المجال الاقتصادي والاجتماعي، تضطلع الدولة بواجب أساسي للقيام بما يلي:

  1. الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية
    تشجيع زيادة رفاهية الشعب الاجتماعية والاقتصادية وتحسين نوعية الحياة، ولا سيما للفئات الأكثر حرمانًا، ضمن الإطار العام لإستراتيجية للتنمية المستدامة؛
  2. تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص، وإجراء التصحيحات اللازمة للتفاوتات في توزيع الثروة والدخل، تحديدًا عن طريق سياسات المالية العامة؛
  3. ضمان الاستغلال الكامل لقوى الإنتاج، ولا سيما عبر مراقبة كفاءة القطاع العام؛
  4. تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ككل، من خلال توجيه التنمية نحو نمو متوازن في جميع القطاعات والمناطق، والقضاء تدريجيًا على الفروق بين المدن والريف، وبين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية.
  5. تشجيع تصحيح انعدام المساواة الناتج عن الطبيعة الجزرية لمنطقتي الحكم الذاتي، وتشجيع الاندماج التدريجي لتلك الجزر في مناطق اقتصادية أكبر ذات نطاق وطني أو عالمي؛
  6. الحق في السوق التنافسية
    ضمان فعَّالية سير العمل في الأسواق، بما يضمن منافسة متوازنة بين مختلف الأعمال التجارية، والتصدي لأشكال التنظيم الاحتكارية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد تجاوزات الشركات المهيمنة، والممارسات الأخرى التي تضر بالصالح العام؛
  7. تنمية العلاقات الاقتصادية بين الشعوب، مع ضمان الحماية الدائمة للاستقلال الوطني ومصالح الشعب البرتغالي وكذلك مصالح اقتصاد البلاد؛
  8. القضاء على الإقطاعيات الكبيرة وإعادة هيكلة المزارع الصغيرة؛
  9. حماية المستهلك
    ضمان حقوق المستهلكين ومصالحهم؛
  10. إيجاد الأدوات القانونية والتقنية المطلوبة للتخطيط الديمقراطي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
  11. ضمان وجود سياسة علمية وتكنولوجية مواتية لتنمية البلاد؛
  12. اعتماد سياسة وطنية للطاقة تحافظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي، فيما تشجع التعاون الدولي في هذا المضمار؛
  13. اعتماد سياسة مائية وطنية تستخدم الموارد المائية وتخطط لها وتديرها إدارة رشيدة.

المادة 82. القطاعات المالكة لوسائل الإنتاج

  1. التعايش بين القطاعات الثلاث المالكة لوسائل الإنتاج مكفول.
  2. يتكون القطاع العام من وسائل الإنتاج التي تملكها وتديرها الدولة أو غيرها من الهيئات العامة.
  3. يتكون القطاع الخاص من وسائل الإنتاج التي يملكها ويديرها الأفراد أو الجماعات الخاصة، دون المساس بأحكام الفقرة التالية.
  4. يتكون القطاع التعاوني مما يلي على سبيل التحديد:
    1. وسائل الإنتاج التي تمتلكها وتديرها التعاونيات وفق المبادئ التعاونية، دون الإخلال بالأحكام المخصَّصة التي قد يضعها القانون بشأن التعاونيات التي يشارك القطاع العام في ملكيتها، وتبررها الطبيعة الخاصة لتلك التعاونيات؛
    2. وسائل الإنتاج المجتمعية التي تمتلكها وتديرها المجتمعات المحلية؛
    3. وسائل الإنتاج التي تديرها التعاونيات العمالية؛
    4. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
      وسائل الإنتاج التي تمتلكها وتديرها الهيئات غير الهادفة للربح ذات الغرض الخيري في الأساس، ولا سيما الهيئات ذات الطبيعة التبادلية.

المادة 83. شروط الشراء الإجباري

يضع القانون أساليب وأشكال التدخل فيما يتعلق بشراء الدولة إجباريًا على وسائل الإنتاج، وكذلك معايير تحديد التعويض اللازم.

المادة 84. الملكية العامة

  1. ملكية الموارد الطبيعية
    يخضع ما يلي للملكية العامة:
    1. المياه الإقليمية وقيعانها وقاع البحر المجاور لها، والبحيرات والأهوار والمجاري المائية الصالحة للملاحة أو التعويم، وقيعانها؛
    2. المجال الجوي فوق الأراضي البرتغالية، وهو ما يعلو الحدود المعترف بها لحقوق الملكية السطحية؛
    3. الرواسب المعدنية، ومصادر المياه المعدنية والعلاجية، والتجاويف الطبيعية تحت سطح الأرض، فيما عدا الصخور والتراب العادي وغير ذلك من المواد التي يشيع استخدامها في البناء؛
    4. الطرق؛
    5. خطوط السكك الحديدية الوطنية؛
    6. الممتلكات الأخرى التي يحددها القانون.
  2. ويحدِّد القانون أي الممتلكات يخضع للملكية العامة للدولة، وأيها يخضع للملكية العامة لمنطقتي الحكم الذاتي، وأيها يخضع للملكية العامة للسلطات المحلية، ويضع قواعد استخدامها وأحكامه وشروطه والحدود المقيدة لها.

المادة 85. التعاونيات وتجارب الإدارة العمالية الذاتية

  1. تشجِّع الدولة وتدعم إنشاء التعاونيات وأنشطتها.
  2. يحدِّد القانون المزايا الضريبية والمالية التي تتمتع بها التعاونيات، وكذلك الأحكام والشروط التفضيلية المكفولة لها في الحصول على الائتمان والمساعدة التقنية.
  3. تدعم الدولة تجارب الإدارة العمالية الذاتية القابلة للاستمرار.

المادة 86. الأعمال التجارية الخاصة

  1. تشجِّع الدولة نشاط الأعمال التجارية، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتراقب الوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بعملها، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية التي تزاول أنشطة تساهم في الصالح العام للاقتصاد.
  2. لا تتدخل الدولة في إدارة الشركات الخاصة إلا بصورة مؤقتة،وفي الحالات التي ينص عليها القانون صراحة،شريطة الحصول على أمر قضائي مسبق، كقاعدة عامة.
  3. للقانون أن يحدِّد القطاعات الأساسية التي لا يحق للشركات الخاصة والهيئات ذات الطبيعة المشابهة أن تعمل بها.

المادة 87. النشاط الاقتصادي الأجنبي والاستثمارات الأجنبية

ينظِّم القانون النشاط الاقتصادي للأفراد والهيئات الأجنبية واستثماراتهم، بهدف ضمان مساهمتهم في تنمية البلاد والدفاع عن الاستقلال الوطني ومصالح العمال.

المادة 88. وسائل الإنتاج المهملة

  1. يمكن مصادرة وسائل الإنتاج المهملة وفق الأحكام والشروط التي يضعها القانون، مع إيلاء العناية الواجبة للوضع الخاص لممتلكات العمال المهاجرين.
  2. يجوز أن تُفرض قسريًا عقود إيجار أو تشغيل على وسائل الإنتاج المهملة دون سبب وجيه، وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون.

المادة 89. المشاركة العمالية في الإدارة

للعمال في وحدات الإنتاج التابعة للقطاع العام حق مضمون في المشاركة الفعَّالة في إدارة هذه الوحدات.

الباب الثاني. الخطط

الخطط الاقتصادية, حماية البيئة

المادة 90. الأهداف

أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي تعزيز النمو الاقتصادي، والتنمية المتناسقة والمتكاملة للقطاعات والمناطق، والتوزيع العادل للإنتاج الوطني بين الأشخاص وبين المناطق، والتنسيق بين السياسة الاقتصادية والاجتماعية، والسياسة التعليمية والثقافية، والدفاع عن الريف، والمحافظة على التوازن البيئي، والدفاع عن بيئة الشعب البرتغالي ونوعية حياته.

المادة 91. إعداد الخطط وتنفيذها

  1. يتم إعداد الخطط الوطنية وفق القوانين المنظِّمة لمعالمها الأساسية، ويمكن أن تتضمن برامج معينة لها نطاق جغرافي وقطاعي.
  2. تكون مشروعات القوانين المقدَّمة من الحكومة فيما يخص المعالم الأساسية مصحوبة بتقارير توضح مبررات سنِّ هذه القوانين.
  3. تُنفذ الخطط الوطنية على أسس لا مركزية وإقليمية وقطاعية.

المادة 92. المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  1. الخطط الاقتصادية
    المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الهيئة المسؤولة عن تقديم الاستشارة والتنسيق في مجال السياسة الاقتصادية والاجتماعية، ويشارك في وضع المعالم الأساسية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمارس المهام الأخرى التي يكلفه بها القانون.
  2. يحدِّد القانون تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يلزم أن يضم ممثلين عن الحكومة، والمنظمات الممثلة للعمال، والأنشطة التجارية، والأسر، ومنطقتي الحكم الذاتي، والسلطات المحلية.
  3. يضع القانون أيضاً أسلوب تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأسلوب عمله، وكذلك وضع أعضائه وواجباتهم.

الباب الثالث. السياسات الزراعية والتجارية والصناعية

المادة 93. أهداف السياسة الزراعية

  1. تهدف السياسة الزراعية إلى ما يلي:
    1. زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية عن طريق توفير القدر الملائم من البنية الأساسية والموارد البشرية والفنية والمالية للزراعة، سعيًا لتعزيز التنافسية، وضمان جودة المنتجات وتسويقها وبيعها بفعَّالية، وتحسين إمدادات البلاد وتنمية الصادرات؛
    2. تشجيع تحسين أوضاع العمال الريفيين والزراعيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية الريف، وترشيد هيكل الملكية الزراعية، وتطوير البنية التجارية، وتحسين فرص من يعملون على الأرض في امتلاكها أو حيازتها، وتطوير وسائل الإنتاج الأخرى التي يستخدمونها؛
    3. إيجاد الظروف المطلوبة لتحقيق المساواة الفعَّالة بين العاملين بالزراعة وأقرانهم في القطاعات الأخرى، ومنع التجني على القطاع الزراعي في معاملاته مع القطاعات الأخرى؛
    4. ضمان الاستخدام الرشيد للتربة والموارد الطبيعية الأخرى وحسن إدارتها، والحفاظ على قدرتها على التجدد؛
    5. تشجيع المزارعين على إنشاء الجمعيات والانضمام إليها، وتشجيع الانتفاع المباشر بالأرض.
  2. تشجِّع الدولة التخطيط الزراعي، وإعادة الطبيعة لحالتها الأصلية، والحراجة، وفق العوامل البيئية والاجتماعية التي تحدِّد ظروف البلاد.

المادة 94. القضاء على الإقطاع الكبير الحجم

  1. ينظِّم القانون تغيير حجم الوحدات الزراعية المفرطة الحجم من منظور أهداف السياسة الزراعية، وفي حالة المصادرة، ينص على حق كل مالك في التعويض الملائم، وفي الاحتفاظ بمساحة كافية تضمن استمرارية مزرعته وترشيدها.
  2. توزَّع الأراضي المصادرة بنظام الملكية أو حق الانتفاع على صغار المزارعين، وفقً لما ينص عليه القانون، ويُفضَّل التخصيص للأسر العاملة بالزراعة، أو لتعاونيات العمال الريفيين أو تعاونيات صغار المزارعين، أو لغير ذلك من أنماط الإدارة الذاتية من قبل العمال؛ وذلك دون الإخلال باشتراط فترة اختبار قبل منح حقوق الملكية كاملة بهدف التأكُّد من استغلال الأرض المعنية على نحو فعَّال ورشيد.

المادة 95. تعديل حجم المزارع الصغيرة

دون الإخلال بحق الملكية، وفي الحدود التي يضعها القانون، تشجِّع الدولة تغيير حجم الوحدات الزراعية الأصغر من الحجم المناسب لتحقيق أهداف السياسة الزراعية، وتحديدًا عن طريق الحوافز القانونية والضريبية والائتمانية، من أجل التكامل فيما بينها إمَّا هيكليًا وإمَّا اقتصاديًا فقط، تحديدًا في صورة تعاونيات، أو عن طريق تدابير لدمج الأراضي.

المادة 96. أشكال استغلال الأراضي غير المملوكة

  1. يضع القانون القواعد الحاكمة للانتفاع بالأراضي غير المملوكة وأشكال استغلالها الأخرى، بما يضمن أمان المزارع ومصالحه الشرعية.
  2. تُحظر أنظمة الالتزام الإقطاعي والنظم الاستعمارية ويتعين إيجاد الظروف المطلوبة لكي يضع المزارعون نهاية فعَّالة لنظام المشاركة الزراعية.
واجب تحويل الثروة لبعض الفئات

المادة 97. مساعدات الدولة

  1. سعيًا لتحقيق أهداف السياسة الزراعية، تقدِّم الدولة دعمًا تفضيليًا للمزارعين ذوي الحيازات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أولئك الذين يعملون بالزراعة ضمن وحدات أسرية، فرادى أو مجتمعين في تعاونيات. وتدعم كذلك تعاونيات العمال الزراعيين وغير ذلك من أنماط الإدارة الذاتية من قبل العمال.
  2. وتتضمن مساعدات الدولة على وجه التحديد ما يلي:
    1. تقديم المساعدة التقنية؛
    2. إنشاء أشكال من المساندة لأعمال التسويق قبل الإنتاج وبعده؛
    3. تقديم الدعم في تغطية المخاطر الناتجة عن الظروف المناخية أو الأمراض النباتية غير المتوقعة أو التي يتعذر السيطرة عليها؛
    4. توفير الحوافز لتشجيع العمال الريفيين والمزارعين على إنشاء الجمعيات والانضمام إليها، ولا سيما من خلال تكوين تعاونيات إنتاجية وشرائية وتسويقية وتجهيزية وخدمية، وغير ذلك من أشكال التعاون العمالي.

المادة 98. المشاركة في إعداد السياسة الزراعية

مشاركة العمال الريفيين والمزارعين في إعداد السياسة الزراعية مكفولة من خلال المنظمات التي تمثلهم.

المادة 99. أهداف السياسة التجارية

تهدف السياسة التجارية إلى ما يلي:

  1. المنافسة السوية بين الفاعلين التجاريين؛
  2. ترشيد قنوات التوزيع؛
  3. مكافحة أنشطة المضاربة والممارسات التجارية التقييدية؛
  4. تنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية وتنويعها؛
  5. حماية المستهلك.

المادة 100. أهداف السياسة الصناعية

تهدف السياسة الصناعية إلى ما يلي:

  1. زيادة الإنتاج الصناعي ضمن إطار شامل من التحديث والتكيُّف مع المصالح الاجتماعية والاقتصادية، وإدماج الاقتصاد البرتغالي في الاقتصاد العالمي؛
  2. تعزيز الابتكار الصناعي والتكنولوجي؛
  3. زيادة تنافسية الأعمال الصناعية وإنتاجيتها؛
  4. الحق في العمل
    مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبصفة عامة، مساندة المشروعات والشركات التي تخلق فرصا للعمل، أو تنمِّي الصادرات، أو تنتج بديلًا للواردات؛
  5. عم السمعة العالمية للشركات البرتغالية.

الباب الرابع. النظام المالي والضريبي

المادة 101. النظام المالي

يضع القانون النظام المالي بما يضمن تكوين المدخرات واستيعابها وأمنها، وكذلك توفير الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصرف المركزي

المادة 102. بنك البرتغال

بنك البرتغال هو البنك المركزي الوطني، ويؤدي مهامه على النحو المنصوص عليه في القانون، ووفق القواعد الدولية التي تلتزم بها البرتغال.

المادة 103. نظام المالية العامة

  1. يهدف نظام المالية العامة إلى تغطية الاحتياجات المالية للدولة والهيئات العامة الأخرى، وضمان عدالة توزيع الدخل والثروة.
  2. تُفرض الضرائب بقوانين تحدد معايير تطبيقها ومعدَّلاتها، والإعفاءات الضريبية والضمانات المكفولة لدافعي الضرائب.
  3. لا يجوز إلزام أحد بدفع ضرائب لم تُفرض وفق هذا الدستور، أو فرضت بأثر رجعي، أو تحتسب أو تُحصَّل على غير الوجه الذي يحدَّده القانون.

المادة 104. الضرائب

  1. تهدف ضريبة الدخل الشخصي إلى التقليل من التفاوت الاقتصادي، وتكون ضريبة موحدة وتصاعدية، مع مراعاة احتياجات الأسر ودخولها.
  2. تُفرض الضرائب على الدخول الحقيقية للأعمال التجارية.
  3. تساهم الضرائب على الأصول في تحقيق المساواة بين المواطنين.
  4. تهدف الضرائب الاستهلاكية إلى توفيق الهيكل الاستهلاكي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وترفع تكلفة السلع الاستهلاكية الكمالية.
تشريعات الموازنة

المادة 105. الموازنة

  1. تشتمل موازنة الدولة على ما يلي:
    1. بيان تفصيلي بدخل الدولة ونفقاتها، متضمنًا الصناديق والإدارات المستقلة؛
    2. ميزانية الضمان الاجتماعي.
  2. تعدُّ الموازنة وفق خيارات التخطيط الأساسية، وفي ضوء الالتزامات القانونية والتعاقدية.
  3. الموازنة واحدة، وتُفصَّل فيها النفقات في تصنيف تنظيمي ووظيفي، بما يحول دون وجود مخصصات وأموال سرية. ومن الممكن أيضًا هيكلة الموازنة حسب البرامج.
  4. توفِّر الموازنة الدخل اللازم لتغطية النفقات، ويحدِّد القانون القواعد الحاكمة لتنفيذ الموازنة، والشروط والأحكام المنظمة للاقتراض العام، والمعايير التي تنظِّم أية تعديلات تدخلها الحكومة في أثناء تنفيذ الموازنة على مخصصات الجهات المعنية ضمن كل برنامج من برامج الموازنة التي أقرتها الجمعية الوطنية للجمهورية، وكل ذلك بغرض التنفيذ الكامل للموازنة.
تشريعات الموازنة

المادة 106. إعداد الموازنة

  1. يُعدُّ قانون الموازنة وينظم ويجري التصويت عليه وتنفيذه سنويا وفق القانون الإطاري المطبق، والذي يتضمن القواعد الحاكمة لإعداد موازنات المناطق والإدارات المستقلة وتنفيذها.
  2. يُقدَّم مشروع قانون الموازنة ويُعرض للتصويت في خلال الآجال الزمنية التي يضبطها القانون، ويحدِّد القانون الإجراءات المتبعة حال لم يمكن الالتزام بهذه الآجال.
  3. يرفق بمشروع قانون الموازنة ما يلي:
    1. التغيرات المتوقعة في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسة التي لها تأثير على الموازنة، وكذلك تغيرات المعروض النقدي ومصادره؛
    2. أسباب التغير في تقديرات الدخل والإنفاق مقارنة بموازنة العام السابق؛
    3. الدين العام وعمليات خزانة الدولة وحساباتها؛
    4. موقف الصناديق والإدارات المستقلة؛
    5. تحويلات الأموال لمنطقتي الحكم الذاتي والسلطات المحلية؛
    6. التحويلات المالية بين البرتغال والبلدان الأخرى فيما له تأثير على الموازنة؛
    7. المزايا الضريبية وآثارها المتوقعة على انخفاض دخل الدولة.

المادة 107. التدقيق

تراقب محكمة التدقيق والجمعية الوطنية للجمهورية تنفيذ الموازنة. تنظر الجمعية الوطنية للجمهورية في حسابات الدولة العامة، بما في ذلك حسابات الضمان الاجتماعي، بعد استلامها للرأي الصادر عن محكمة التدقيق وتعرضها للتصويت.

الجزء الثالث. تنظيم السلطة السياسية

الباب الأول. المبادئ العامة

المادة 108. مصدر السلطة وممارستها

السلطة السياسية للشعب، وتكون ممارستها وفق هذا الدستور.

المادة 109. مشاركة المواطنين في الحياة السياسية

المشاركة المباشرة والنشطة للرجال والنساء في الحياة السياسية أداة أساسية لتوطيد النظام الديمقراطي، ويعزِّز القانون المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك عدم التمييز على أساس نوع الجنس في الوصول للمناصب السياسية.

استقلال السلطة التنفيذية

المادة 110. الهيئات التي تمارس السلطة السيادية

  1. الهيئات السيادية هي رئيس الجمهورية، والجمعية الوطنية للجمهورية، والحكومة، والمحاكم.
  2. يكون تكوين الهيئات السيادية وتشكيلها ومسؤولياتها وصلاحياتها وأسلوب عملها على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور.
استقلال السلطة التنفيذية

المادة 111. الفصل بين السلطات واعتمادها على بعضها البعض

  1. الهيئات السيادية مستقلة ويرتبط بعضها ببعض على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور.
  2. لا يحق لهيئة سيادية، أو لهيئة من هيئات منطقتي الحكم الذاتي أو هيئات السلطات المحلية، أن تفوض سلطاتها لهيئات أخرى، إلا في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور ويحدِّد شروطها صراحة.

المادة 112. التشريعات

  1. تشمل التشريعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم التشريعية الإقليمية.
  2. القوانين والمراسيم بقوانين لها نفس القوة القانونية، دون المساس بكون المراسيم بقوانين الصادرة بموجب إذن تشريعي والمراسيم بقوانين التي تضع العناصر العامة الأساسية للنظم القانونية خاضعةً للقوانين ذات الصلة.
  3. القوانين التنظيمية الأساسية، والقوانين التي يلزم لسنِّها أغلبية الثلثين، والقوانين التي يجعلها هذا الدستور شروطًا لازمة لقوانين أخرى أو يُخضع لها قوانين أخرى، لها قوة قانونية أعلى من سواها.
  4. يكون للمراسيم التشريعية نطاق إقليمي، وتتناول الأمور المنصوص عليها في النظام الأساسي السياسي/الإداري لمنطقة الحكم الذاتي المعنية،والتي ليست من الصلاحيات الحصرية للهيئات السيادية، دون الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 من المادة 227.
  5. لا يجوز لقانون أن يُنشئ فئات أخرى من التشريعات، أو أن يمنح أنواعًا أخرى من القرارات صلاحية تفسير أحكام نص ثالث أو دمجها أو تعديلها أو تعطيلها أو إلغائها.
  6. تتخذ اللوائح التنظيمية الحكومية صورة المرسوم التنظيمي عندما يُشترط ذلك في القوانين ذات الصلة، وكذلك في حالة اللوائح التنظيمية المستقلة.
  7. تذكر اللوائح التنظيمية القوانين التي صدرت لتنظيمها، أو القوانين التي تنص على منح الحكومة الصلاحية الذاتية والموضوعية لإصدارها.
  8. مجموعات إقليمية
    يكون نقل تشريعات الاتحاد الأوروبي وقوانينه الأخرى إلى النظام القانوني الداخلي في صورة قانون، أو مرسوم بقانون، أو مرسوم تشريعي إقليمي وفق الفقرة 4 من هذه المادة.

المادة 113. المبادئ العامة للقانون الانتخابي

  1. يجري اختيار مسؤولي الهيئات السيادية، والسلطات الإقليمية، والسلطات المحلية، عن طريق اقتراع مباشر وسري ودوري.
  2. دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 121، يكون تسجيل الناخبين تلقائيًا وإلزاميًا ودائمًا، ويُنشأ نظام موحد لتسجيل الناخبين في جميع الانتخابات العامة المباشرة.
  3. تخضع الحملات الانتخابية للمبادئ التالية:
    1. حرية الدعاية؛
    2. تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة لجميع المرشحين؛
    3. حياد الهيئات العامة تجاه جميع المرشحين؛
    4. شفافية الحسابات البنكية المخصصة للانتخابات ومراقبتها.
  4. على المواطنين واجب التعاون مع السلطات الانتخابية، بالطرق التي قد ينص عليها القانون.
  5. تتحول الأصوات المدلى بها إلى مقاعد وفق مبدأ التمثيل النسبي.
  6. يجب أن يشتمل أي قرار بحل هيئة جماعية منتخبة بالاقتراع المباشر على تحديد موعد لانتخابات جديدة تُعقد في غضون الستين يومًا التالية، وفق قانون الانتخابات المعمول به وقت الحل، وإلا يكون القرار باطلا قانونًا.
  7. الفصل في صحة أعمال الانتخابات وسلامتها من اختصاص المحاكم.

المادة 114. الأحزاب السياسية والحق في المعارضة

  1. تشغل الأحزاب السياسية مقاعد في الهيئات المنتخبة عن طريق الاقتراع العام المباشر وفق حصتهم في نتائج الانتخابات.
  2. لأحزاب الأقلية الحق في المعارضة الديمقراطية، على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور وفي القانون.
  3. للأحزاب السياسية التي تشغل مقاعد في الجمعية الوطنية للجمهورية، ولا تشكل جزءًا من الحكومة، الحق في أن تطلعها الحكومة بصفة دورية ومباشرة على موقف الأمور الأساسية التي تهم الصالح العام والتقدم التي أحرزته فيها. وللأحزاب السياسية التي تشغل مقاعد في الجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي، أو أية جمعيات أخرى منتخبة ذات الحق على السلطة التنفيذية المعنية، حال كونهم لا يشكلون جزءًا منها.

المادة 115. الاستفتاءات

  1. الاستفتاءات
    في الحالات التي يقررها هذا الدستور والقانون، وعلى النحو الذي ينص عليه، وبناء على طلب الجمعية الوطنية للجمهورية، أو طلب الحكومة، كلٌ في الأمور التي تقع في نطاق مسؤوليته، يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر دعوة المواطنين المسجلين للتصويت داخل الأراضي البرتغالية إلى أن يُبدوا رأيهم مباشرة وبصفة ملزمة عبر استفتاء.
  2. الاستفتاءات
    ويمكن الدعوة لعقد استفتاء بناءً على مبادرة من مواطنين يقدمون طلبًا للجمعية الوطنية للجمهورية. وتقدم هذه الطلبات ويُنظر فيها طبقًا للأحكام التي يضعها القانون وفي الآجال الزمنية التي يحددها.
  3. تقتصر موضوعات الاستفتاءات على الأمور الهامة المتعلقة بالصالح العام، والتي يجب أن تقرر فيها الجمعية الوطنية للجمهورية أو الحكومة باعتماد اتفاقية دولية أو عمل تشريعي.
  4. لا يمكن الدعوة لأي استفتاء في الموضوعات التالية:
    1. تعديل هذا الدستور؛
    2. الأمور والقرارات المتعلقة بأمور الميزانية أو الأمور الضريبية أو المالية؛
    3. المسائل المنصوص عليها في المادة 161، دون الإخلال بأحكام الفقرة التالية؛
    4. المسائل المنصوص عليها في المادة 164، باستثناء أحكام الفقرة الفرعية ط.
  5. لا تخل أحكام الفقرة السابقة بإمكانية تقديم طلب للاستفتاء حول الأمور الهامة المتعلقة بالصالح العام والتي هي موضوع اتفاقية دولية طبقا للفقرة الفرعية ط من المادة 161، إلا عندما تتعلق تلك الأمور بالسلام أو تصحيح ترسيم الحدود.
  6. يقتصر كل استفتاء على مسألة واحدة. ويجب أن توضع الأسئلة بموضوعية ودقة ووضوح، وتتطلب الإجابة فقط بنعم أو لا، ولا تزيد عن العدد الذي يحدده القانون. ويضع القانون كذلك الشروط الأخرى المنظمة لصياغة الاستفتاءات وإجرائها.
  7. لا يمكن الدعوة لاستفتاءات أو عقدها بين تاريخ الدعوة لانتخابات عامة للهيئات السيادية، أو انتخابات الهيئات الحكومية بمنطقتي الحكم الذاتي، أو انتخابات هيئات السلطات المحلية وعضوية البرلمان الأوروبي، وبين تاريخ عقد هذه الانتخابات.
  8. يضع رئيس الجمهورية جميع مشروعات الاستفتاءات المقدمة له من الجمعية الوطنية للجمهورية أو الحكومة رهن الرقابة الإلزامية السابقة على دستوريتها وقانونيتها.
  9. تطبَّق أحكام الفقرات 1 و2 و3 و4 و7 من المادة 113 على الاستفتاءات، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.
  10. الاستفتاءات
    لا يمكن تقديم مشروعات الاستفتاءات التي يرفضها رئيس الجمهورية أو تُرفض في الاستفتاء خلال دور الانعقاد التشريعي نفسه، إلا في حالة انتخاب جمعية وطنية جديدة للجمهورية، أو استقالة الحكومة أو إقالتها.
  11. التعداد السكاني
    لا تكون الاستفتاءات ملزمة إلا إذا تجاوز إجمالي عدد الأصوات نصف عدد الناخبين المسجلين.
  12. التعداد السكاني
    يُدعى المواطنون المقيمون بالخارج والمقيدين للانتخاب وفق أحكام الفقرة 2 من المادة 121 للمشاركة في الاستفتاءات التي تتعلق بأمور تخصهم.
  13. يمكن للاستفتاءات أن تكون إقليمية النطاق، وفق الفقرة الفرعية 2 من المادة 232.

المادة 116. الهيئات الجماعية

  1. الجلسات عامة أو مغلقة
    جلسات الجمعيات المنتخبة التي تتصرف بصفتها هيئات سيادية، أو هيئات لمنطقتي الحكم الذاتي أو للسلطات المحلية،تكون علنية، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
  2. تتخذ الهيئات الجماعية قراراتها في حضور أغلبية العدد القانوني لأعضائها.
  3. تتخذ الهيئات الجماعية قراراتها بالأغلبية البسيطة، دون أخذ الممتنعين عن التصويت في الحسبان، إلا في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون واللوائح الداخلية ذات الصلة.

المادة 117. وضع أصحاب المناصب السياسية

  1. يتحمل أصحاب المناصب السياسية المسؤولية السياسية والمدنية والجنائية عن أفعَّالهم أو عدمها في أدائهم لمهامهم.
  2. يحدِّد القانون واجبات المنصب السياسي ومسؤولياته والتزاماته والمناصب الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبينه، وعواقب مخالفة أي من ذلك، والحقوق والمزايا والحصانات المتعلقة به.
  3. يحدِّد القانون الجرائم الخاصة التي يُمكن مساءلة شاغلي المناصب السياسية فيها، وكذلك العقوبات على هذه الجرائم وآثارها، بما يشمل العزل من المنصب أو سقوط العضوية.
عدد ولايات المجلس التشريعي الأول

المادة 118. مبدأ التجديد

  1. لا يجوز أن يشغل أحد منصبًا سياسيًا على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي مدى الحياة.
  2. يضع القانون حدودًا على التجديدات المتعاقبة للولاية لشاغلي المناصب السياسية التنفيذية.

المادة 119. نشر القوانين

  1. يلزم نشر الآتي في الجريدة الرسمية - (Diário da República):
    1. القوانين المتعلقة بالدستور؛
    2. الاتفاقيات الدولية وإشعارات التصديق عليها، وكذلك الإشعارات الأخرى المتعلقة بها؛
    3. القوانين، والمراسيم بقوانين، والمراسيم التشريعية الإقليمية؛
    4. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
      المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية؛
    5. قرارات الجمعية الوطنية للجمهورية والجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي؛
    6. اللوائح الداخلية للجمعية الوطنية للجمهورية، ومجلس الدولة، والجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي؛
    7. أحكام المحكمة الدستورية وأحكام المحاكم الأخرى التي يجعلها القانون ملزمة عمومًا؛
    8. الأوامر والمراسيم واللوائح التنظيمية التي تُصدرها الحكومة، وكذلك قرارات ممثلَي الجمهورية في منطقتي الحكم الذاتي والمراسيم التنظيمية الإقليمية؛
    9. نتائج انتخابات الهيئات السيادية، وهيئات منطقتي الحكم الذاتي، وهيئات السلطات المحلية، وكذلك البرلمان الأوروبي، ونتائج الاستفتاءات الوطنية والإقليمية؛
  2. عدم نشر الأعمال المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح)، وأي من أعمال الهيئات السيادية، وهيئات منطقتي الحكم الذاتي، وهيئات السلطات المحلية، يترتب عليه انعدام القوة القانونية لهذه الأعمال.
  3. يحدد القانون وسائل نشر الأعمال الأخرى والعواقب المترتبة على عدم الالتزام بذلك.

الباب الثاني. رئيس الجمهورية

الفصل الأول. الوضع والدور والانتخاب

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية, تعيين القائد العام للقوات المسلحة

المادة 120. التعريف

رئيس الجمهورية يمثل الجمهورية البرتغالية، ويضمن الاستقلال الوطني للبلاد، ووحدة الدولة، وحسن سير المؤسسات الديمقراطية، ويشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه.

المادة 121. الانتخاب

  1. اختيار رئيس الدولة
    يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر السري لجميع المواطنين البرتغاليين المسجلين للانتخاب في الأراضي البرتغالية، ووفق أحكام الفقرة التالية فيما يتعلق بالمواطنين البرتغاليين المقيمين بالخارج.
  2. ينظم القانون حق المواطنين البرتغاليين المقيمين بالخارج في الانتخاب، مع إيلاء الاعتبار الواجب في هذا الشأن لوجود أواصر فعَّالة تربطهم بالمجتمع البرتغالي.
  3. الحق في الانتخاب داخل الأراضي البرتغالية يمارسه الناخب بشخصه.
الحد الأدني لسن رئيس الدولة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 122. أهلية الترشح

حق الترشح مكفول للمواطنين ذوي الأصل البرتغالي ممن بلغوا سن الخامسة والثلاثين.

المادة 123. الأهلية لإعادة الانتخاب

  1. عدد ولايات رئيس الدولة
    لا تجوز إعادة الانتخاب لفترة ثالثة على التوالي، أو خلال الخمسة أعوام التالية لانتهاء الفترة الثانية على التوالي في المنصب.
  2. في حالة استقالة رئيس الجمهورية، لا يحق له الترشح في الانتخابات التالية، أو في أية انتخابات رئاسية لمدة الخمسة أعوام التالية على استقالته.

المادة 124. الترشحات

  1. يلزم للترشح لرئاسة الجمهورية تأييد ما لا يقل عن سبعة آلاف وخمسمائة ولا يزيد عن خمسة عشر ألف ناخب مسجل.
  2. تُقدَّم طلبات تأييد الترشح إلى المحكمة الدستورية قبل ثلاثين يومًا على الأقل من الموعد المقرر للانتخابات.
  3. في حالة وفاة أي مرشح، أو وقوع ما يجعله غير قادر على أداء مهام رئيس الجمهورية، تُعاد خطوات العملية الانتخابية على النحو الذي يحدده القانون.
جدولة الانتخابات

المادة 125. تاريخ الانتخابات

  1. يُنتخب رئيس الجمهورية خلال الستين يومًا الأخيرة من فترة حكم سلفه، أو خلال الستين يومًا التالية لخلو المنصب.
  2. لا تُعقد الانتخابات في خلال فترة التسعين يومًا السابقة أو اللاحقة لموعد انتخاب الجمعية الوطنية للجمهورية.
  3. في الحالة التي نصَّت عليها الفقرة السابقة، تُجري الانتخابات خلال العشرة أيام التالية لنهاية الفترة المحددة، وتُمدد خدمة الرئيس المنتهية ولايته تلقائيًا للفترة الزمنية اللازمة.
اختيار رئيس الدولة

المادة 126. النظام الانتخابي

  1. يُنتخب المرشح الحاصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة رئيسًا للجمهورية، ولا تُعد أوراق الاقتراع البيضاء أصواتًا صحيحة.
  2. إذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا العدد من الأصوات، فيتم إجراء اقتراع ثان خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ الاقتراع الأول.
  3. يكون الاختيار في الجولة الثانية للاقتراع بين المرشحين الحاصلَيْن على أعلى أصوات في الجولة الأولى.

المادة 127. التنصيب وحلف اليمين

  1. يكون تنصيب الرئيس المنتخب أمام الجمعية الوطنية للجمهورية.
  2. تجري مراسم التنصيب في آخر يوم لانتهاء ولاية الرئيس السابق، أو في اليوم الثامن لإعلان نتيجة الانتخابات في حالة الانتخاب لمنصب شاغر.
  3. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    يحلف رئيس الجمهورية المنتخب اليمين التالية عند توليه لمنصبه:

    "أقسم بشرفي أن أؤدي مهام المنصب الموكل إلي بإخلاص، وأن أدافع عن دستور الجمهورية البرتغالية، وأن ألتزم به وأُلزم الآخرين به.

المادة 128. مدة الولاية

  1. مدة ولاية رئيس الدولة
    تكون مدة الولاية الخاصة برئيس الجمهورية خمسة أعوام وتنتهي بتنصيب الرئيس الجديد المُنتخب.
  2. في حال خلو المنصب، يبدأ الرئيس المنتخب الجديد فترة رئاسية جديدة.

المادة 129. التغيُّب عن الأراضي البرتغالية

  1. لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يغادر الأراضي البرتغالية إلا بعد موافقة الجمعية الوطنية للجمهورية، أو في حال عدم انعقادها، بعد موافقة اللجنة الدائمة.
  2. يُستغنى عن الموافقة في الحالات التي يكون فيها تغيُّب الرئيس عن البلاد في إطار المرور العابر، أو زيارة غير رسمية لا تستغرق أكثر من خمسة أيام. إلا أنَّه يجب أن يُخطر الجمعية الوطنية للجمهورية بمثل هذه الحالات مقدمًا.
  3. ينتج عن عدم الالتزام بأحكام الفقرة (1) المذكورة العزل التلقائي من المنصب.
إقالة رئيس الدولة

المادة 130. المسؤولية الجنائية

  1. حصانة رئيس الدولة
    يُحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة العدل العليا عما يرتكبه من جرائم في أثناء القيام بمهامه.
  2. لا يمكن إقامة الدعوى لمحاكمة رئيس الجمهورية إلا من قبل الجمعية الوطنية للجمهورية، بناء على مقترح من خُمس إجمالي الأعضاء، وقرار بموافقة أغلبية الثلثين.
  3. يترتب على الإدانة العزلُ من المنصب وعدم الأهلية لإعادة الانتخاب.
  4. يُحاكم رئيس الجمهورية في الجرائم التي لا تتعلق بأدائه لمهامه أمام المحاكم العادية، بعد انتهاء مدته.

المادة 131. الاستقالة

  1. لرئيس الجمهورية أن يستقيل عن طريق خطاب موجه للجمعية الوطنية للجمهورية.
  2. تكون الاستقالة سارية المفعول منذ استلام الجمعية الوطنية للجمهورية لها، دون الإخلال بنشرها لاحقا في الجريدة الرسمية.

المادة 132. القائم بأعمال رئيس الجمهورية

  1. استبدال رئيس الدولة
    في حال عدم قدرة رئيس الجمهورية على أداء مهامه بصفة مؤقتة، أو في حال خلو المنصب وحتى تنصيب الرئيس المنتخب الجديد، يؤدي رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية مهامه، وفي حال عدم قدرته على ذلك، تؤول المسؤولية لنائبه.
  2. تُعطَّل ولاية رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية أو نائبه كأعضاء في الجمعية الوطنية تلقائيًا طيلة فترة توليه لأعمال رئيس الجمهورية.
  3. يحتفظ رئيس الجمهورية بالحقوق والمزايا المتعلقة بمنصبه طيلة فترة عدم قدرته المؤقتة على أداء مهامه.
  4. يتمتع القائم بأعمال رئيس الجمهورية بتشريفات وصلاحيات منصبه، إلا أنَّ حقوقه هي حقوق المنصب الذي انتخب له.

الفصل الثاني. المسؤوليات

المادة 133. المسؤوليات المتعلقة بالهيئات الأخرى

فيما يخص الهيئات الأخرى، يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عما يلي:

  1. رئاسة مجلس الدولة؛
  2. تحديد تاريخ انتخابات رئيس الجمهورية، وأعضاء الجمعية الوطنية للجمهورية، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وأعضاء الجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي، وفق قانون الانتخابات؛
  3. الدعوة لانعقاد الجلسات غير العادية للجمعية الوطنية للجمهورية؛
  4. إلقاء الخطابات أمام الجمعية الوطنية للجمهورية والجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي؛
  5. فض المجلس التشريعي
    حل الجمعية الوطنية للجمهورية، وفق أحكام المادة 172 وبعد استشارة كل من الأحزاب التي تشغل مقاعد في الجمعية ومجلس الدولة؛
  6. اختيار رئيس الحكومة
    تعيين رئيس الوزراء وفق الفقرة 1 من المادة 187.
  7. إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة
    إقالة الحكومة وفق الفقرة 2 من المادة 195، ورئيس الوزراء وفق الفقرة 4 من المادة 186.
  8. إقالة مجلس الوزراء
    تعيين أعضاء الحكومة وإقالتهم بناء على اقتراح رئيس الوزراء؛
  9. رئاسة مجلس الوزراء، إذا طلب رئيس الوزراء ذلك؛
  10. حل الجمعيتين التشريعيتين بمنطقتي الحكم الذاتي بعد استشارة مجلس الدولة والأحزاب التي تشغل مقاعد بهما، وعلى النحو الذي تنص عليه أحكام المادة 172،مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات؛
  11. تعيين ممثلَي الجمهورية في منطقتي الحكم الذاتي وإقالتهما من منصبيهما، بعد استشارة الحكومة؛
  12. النائب العام
    تعيين رئيس محكمة التدقيق والمحامي العام وإقالتهما من منصبيهما، بناء على اقتراح الحكومة؛
  13. تعيين خمسة أعضاء في مجلس الدولة، وعضوين في مجلس القضاء الأعلى؛
  14. رئاسة المجلس الأعلى للدفاع الوطني؛
  15. اختيار القيادات الميدانية
    تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بناء على مقترح من الحكومة، وتعيين نائب رئيس الأركان العامة ورؤساء الأفرع الرئيسة الثلاثة بالقوات المسلحة، بعد استشارة رئيس الأركان العامة.
سلطات رئيس الدولة

المادة 134. المسؤوليات الشخصية

يتحمل رئيس الجمهورية منفردًا مسؤولية الأعمال الآتية:

  1. أداء مهام القائد العام للقوات المسلحة؛
  2. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
    إصدار القوانين، والمراسيم بقوانين، والمراسيم التنظيمية ونشرها، والتوقيع على قرارات الجمعية الوطنية للجمهورية المتعلقة بإقرار اتفاقيات دولية، وعلى المراسيم الحكومية الأخرى؛
  3. دعوة الناخبين للاستفتاء على الأمور الهامة المتعلقة بالصالح العام، على النحو المنصوص عليه في المادة 115، والمشار إليها في الفقرة 2 من المادة 232 والفقرة 3 من المادة 256؛
  4. أحكام الطوارئ
    إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ مع الامتثال لأحكام المواد 19 و138؛
  5. الإعلان الرسمي عن الطوارئ التي تمثل تهديدًا خطيرًا للجمهورية؛
  6. صلاحيات العفو
    إصدار قرارات العفو أو تخفيف العقوبات، بعد استشارة الحكومة؛
  7. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
    طلب اضطلاع المحكمة الدستورية بالنظر فيعدم دستورية أحكام القوانين أو المراسيم بقوانين، والأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية، قبل صدورها أو الموفقة عليها (الرقابة السابقة)؛
  8. طلب قيام المحكمة الدستورية بإصدار حكم بشأن عدم دستورية القواعد القانونية، وكذلك التحقُّق من عدم وقوع عدم الدستورية نتيجة الإغفال (الرقابة اللاحقة)؛
  9. منح الأوسمة وفق القانون، وشغل منصب "السيد الأكبر" ضمن الرتب الشرفية البرتغالية.
سلطات رئيس الدولة, ممثل الدولة للشؤون الخارجية

المادة 135. المسؤوليات المتعلقة بالعلاقات الدولية

يتحمل رئيس الجمهورية المسؤوليات التالية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية:

  1. تعيين السفراء والمبعوثين غير العاديين بناء على اقتراح الحكومة، واعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب؛
  2. التصديق على المعاهدات
    التصديق على الاتفاقيات الدولية بعد إقرارها على النحو الواجب؛
  3. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    إعلان الحرب في حالة التعرض لعدوان فعلي أو وشيك، أو إبرام السلام، بناء على اقتراح الحكومة وبعد استشارة مجلس الدولة وشريطة الإذن بذلك من الجمعية الوطنية، أو من اللجنة الدائمة في حال عدم انعقادها أو عدم إمكانية عقدها في الحال.

المادة 136. الإصدار وحق النقض

  1. الموافقة على التشريعات العامة
    يُصدر رئيس الجمهورية مشروعات القوانين المقدمة من الجمعية الوطنية للجمهورية، أو يرفضها بممارسة حق النقض، في خلال عشرين يومًا من تلقيها، أو من نشر حكم من المحكمة الدستورية لا ينص على عدم دستورية أي من أحكامها. وفي حالة الرفض، يوجه خطابًا للجمعية يشرح فيه أسبابه ويطلب إعادة النظر في المشروع المعني.
  2. إجراءات تجاوز الفيتو
    إذا أيَّدت الجمعية الوطنية تصويتها الأصلي بالأغلبية المطلقة لجميع أعضائها، فيصدر رئيس الجمهورية القانون خلال ثمانية أيام من استلامه.
  3. إجراءات تجاوز الفيتو, لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    استثناءً من الفقرة السابقة، يُشترط لتأييد قانون تنظيمي أساسي أغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين وتزيد عن الأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء، وكذا الحال فيما يخص القوانين التي تتعلق بالأمور الآتية:
    1. العلاقات الخارجية؛
    2. الحدود بين القطاعات العام والخاص والتعاوني فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج؛
    3. القواعد الحاكمة لأعمال الانتخابات التي ينص عليها هذا الدستور، والتي لا تأخذ صورة قانون أساسي.
  4. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
    يصدر رئيس الجمهورية المراسيم الحكومية أو يرفضها بممارسة حق النقض، في خلال أربعين يومًا من تلقيها، أو من نشر حكم من المحكمة الدستورية لا ينص على عدم دستورية أي من أحكامها. وفي حالة الرفض، يخاطب الحكومة كتابة ليشرح أسبابه.
  5. يمارس رئيس الجمهورية كذلك حق الاعتراض طبقًا للمادتين 278 و279.

المادة 137. عدم الإصدار أو التوقيع

في حالة عدم إصدار رئيس الجمهورية أو عدم توقيعه للأعمال الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 134،تكون باطلة قانونًا.

أحكام الطوارئ

المادة 138. إعلان حالة الحصار أو الطوارئ

  1. يشترط لإعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ استشارة الحكومة مسبقا، والإذن بذلك من الجمعية الوطنية للجمهورية، أو في حالة عدم انعقادها أو استحالة انعقادها في الحال، من اللجنة الدائمة.
  2. في حال إعلان اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية للجمهورية حالة الحصار أو حالة الطوارئ، يتطلب هذا الإعلان تأييد الجلسة العامة فور تحقُّق إمكانية انعقادها.

المادة 139. مهام القائم بأعمال رئيس الجمهورية

  1. لا يضطلع القائمون بأعمال رئيس الجمهورية بأي من المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ه) و(ن) من المادة 133 والفقرة الفرعية (ج) من المادة 134.
  2. يضطلع القائمون بأعمال رئيس الجمهورية بالمهام المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(و) و(م) و(ع) من المادة 133 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 134 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 135 بعد استشارة مجلس الدولة.

المادة 140. توقيع المصادقة الوزاري

  1. تتطلب أعمال رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ح) و(ي) و(ل) و(م) و(ع) من المادة 133، والفقرات الفرعية (ب) و(د) و(ه) من المادة 134 والفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من المادة 135 توقيع مصادقة من الحكومة.
  2. في حال عدم توقيع الحكومة بالمصادقة على أي من هذه الأعمال، تكون باطلة قانونًا.

الفصل الثالث. مجلس الدولة

الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

المادة 141. التعريف

مجلس الدولة هو الهيئة السياسية التي تقدِّم المشورة لرئيس الجمهورية.

المادة 142. التكوين

يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الدولة، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية؛
  2. رئيس الوزراء؛
  3. رئيس المحكمة الدستورية؛
  4. أمين المظالم
    أمين المظالم؛
  5. رئيسي الحكومتين الإقليميتين؛
  6. رؤساء الجمهورية السابقين المنتخبين في ظل هذا الدستور، على ألا يكونوا قد عُزلوا من مناصبهم؛
  7. خمسة مواطنين يعينهم رئيس الجمهورية لفترة تتزامن مع فترة حكمه؛
  8. خمسة مواطنين تنتخبهم الجمعية الوطنية للجمهورية وفق مبدأ التمثيل النسبي لفترة تتزامن مع الفصل التشريعي.

المادة 143. التنصيب ومدة الولاية

  1. يقوم رئيس الجمهورية بتنصيب أعضاء مجلس الدولة.
  2. أعضاء المجلس المذكورين في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) من المادة 142 يستمرون في عضويتهم طيلة فترة شغلهم للمناصب المذكورة.
  3. أعضاء المجلس المذكورين في الفقرتين الفرعيتين(ز) و(ح) من المادة 142يستمرون في عضويتهم حتى تنصيب من يحل محلهم.

المادة 144. التنظيم وسير العمل

  1. مجلس الدولة مسؤول عن وضع قانونه الداخلي.
  2. اجتماعات المجلس غير علنية.

المادة 145. المسؤوليات

يختص مجلس الدولة بما يلي:

  1. إبداء الرأي في حل الجمعية الوطنية للجمهورية والجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي؛
  2. إبداء الرأي في إقالة الحكومة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 195؛
  3. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    إبداء الرأي في قرارات إعلان الحرب وإبرام السلام؛
  4. إبداء الرأي في مهام القائمين بأعمال رئيس الجمهورية المشار إليها في المادة 139؛
  5. إبداء الرأي في الحالات الأخرى التي ينص عليها هذا الدستور، وبصفة عامة، في حال طلب رئيس الجمهورية المشورة في ممارسة منصبه.

المادة 146. إصدار الآراء

يصدر مجلس الدولة الآراء المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) في المادة 145 في اجتماع مع رئيس الجمهورية يدعو له رئيس الجمهورية لذلك الغرض، وتُنشر الآراء الصادرة فيه عند تنفيذ الأعمال التي صدرت بشأنها.

الباب الثالث. الجمعية الوطنية للجمهورية

الفصل الأول. الوضع والدور والانتخاب

هيكلية المجالس التشريعية

المادة 147. التعريف

الجمعية الوطنية للجمهورية هي المجلس النيابي الذي يمثِّل جميع المواطنين البرتغاليين.

المادة 148. التكوين

تتكون الجمعية الوطنية للجمهورية من مائة وثمانين عضوًا كحد أدنى، ومائتين وثلاثين عضوًا كحد أقصى، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

المادة 149. الدوائر الانتخابية

  1. الدوائر الانتخابية
    يُنتخب الأعضاء عن دوائر انتخابية يحددها القانون جغرافيًا. وللقانون أن يُنشئ دوائر للانتخاب بالقائمة ودوائر للانتخاب الفردي، وأن يحدد طبيعة كل منهما والتكامل فيما بينهما، على النحو الذي يضمن تحويل الأصوات إلى مقاعد وفق نظام التمثيل النسبي، وباستخدام قاعدة ’أوندت‘ (d'Hondt) للمتوسط الأعلى.
  2. وفيما عدا الدائرة الوطنية الموحدة، إن وُجدت، يتناسب عدد الأعضاء عن كل دائرة للانتخاب بالقائمة داخل الأراضي البرتغالية مع عدد المواطنين المسجلين للانتخاب بالدائرة.
شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول

المادة 150. أهلية الترشح

جميع المواطنين البرتغاليين المسجلين للانتخاب لهم الحق في الترشح، رهنًا بالقيود التي يمكن أن يفرضها القانون الانتخابي فيما يخص أوجه التعارض بين المناصب المحلية أو تولي مناصب معينة.

المادة 151. طلبات الترشح

  1. تُقدم طلبات الترشح من الأحزاب السياسية على النحو الذي يحدده القانون. وللأحزاب أن تتقدم بطلبات الترشح منفردة أو متحالفة مع غيرها، ولقوائمها أن تتضمن مواطنين غير أعضاء في أي من الأحزاب المعنية.
  2. لا يحق لأحد أن يترشح عن أكثر من دائرة لها ذات الطبيعة، باستثناء الدائرة الوطنية الموحدة، إن وُجدت. ولا يحق لأحد أن يترشح على أكثر من قائمة.

المادة 152. التمثيل السياسي

  1. ليس للقانون أن يقيد تحويل الأصوات إلى مقاعد باشتراط تحقيق حد أدنى من الأصوات على المستوى الوطني.
  2. يمثل الأعضاء البلاد بأسرها، وليس الدوائر التي انتُخبوا عنها وحدها.

المادة 153. بداية مدة الولاية ونهايتها

  1. تبدأ فترة ولاية الأعضاء بانعقاد أول جلسة للجمعية الوطنية للجمهورية بعد انتخابها، وتنتهي بانعقاد أول جلسة للجمعية المنتخبة الجديدة، دون الإخلال بإيقاف أي عضو أو إسقاط عضويته.
  2. استبدال أعضاء المجلس التشريعي
    ينظم القانون الانتخابي طريقة ملء المقاعد التي تخلوا في الجمعية، وكذلك الاستبدال المؤقت للأعضاء حال توفر أسباب ذات شأن لذلك.

المادة 154. تعارض المناصب والمنع من مزاولة المهام

  1. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
    في حال تعيين أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية في الحكومة، لا يمارس مهام منصبه كعضو بالجمعية حتى ترك منصبه الحكومي، وتختار الجمعية بديلًا مؤقتًا له وفق المادة السابقة.
  2. يحدد القانون أوجه التعارض الأخرى.
  3. ينظم القانون الحالات والمواقف التي يحتاج فيها الأعضاء إلى إذن الجمعية الوطنية للجمهورية لأداء واجباتهم كمحلفين، أو محكمين، أو خبراء، أو شهود.

المادة 155. ممارسة مهام العضوية

  1. يمارس الأعضاء ولاياتهم بحرية، مع ضمان الظروف المطلوبة لهم لأداء مهامهم بفعَّالية، ولا سيما ما يحتاجونه للحفاظ على التواصل الذي لا غنى عنه مع ناخبيهم المسجلين، وما يحتاجونه لإطلاعهم على المستجدات على نحو منتظم.
  2. ينظم القانون الظروف التي يمثل فيها غياب الأعضاء عن الأعمال أو الإجراءات الرسمية التي لا تتعلق بالجمعية الوطنية للجمهورية، بسبب جلسات الجمعية أو مهامها، سببًا كافيا لتأجيل هذه الأعمال أو الإجراءات.
  3. تلتزم الهيئات العامة بواجبها في التعاون مع الأعضاء في أدائهم لمهامهم، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 156. صلاحيات الأعضاء

للأعضاء الصلاحيات التالية:

  1. تقديم مشروعات تعديل للدستور؛
  2. الاستفتاءات
    تقديم مشروعات قوانين، ومشروعات لتعديل اللائحة الداخلية، ومقترحات القرارات، ولا سيما فيما يتعلق بالاستفتاءات، ومقترحات المداولة،وطلب وضعها على جدول الأعمال للمناقشة؛
  3. المشاركة في المناقشات البرلمانية والتحدث فيها، على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية؛
  4. مساءلة الحكومة حول أيٍ من أعمالها أو أعمال الإدارة العامة، والحصول على إجابة في خلال فترة زمنية معقولة، إلا فيما يخص ما تنظِّمه أحكام القانون بشأن أسرار الدولة؛
  5. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    أن تطلب من الحكومة، أو الهيئات المسؤولة بأي كيان عام، وتحصل منها على المعلومات والوثائق والمطبوعات الرسمية التي يرى العضو أو الأعضاء المعنيين أنَّها ذات فائدة في ممارسة ولاياتهم؛
  6. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    طلب تشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق؛
  7. ما تنص عليه اللائحة الداخلية.
حصانة المشرعين

المادة 157. الحصانات

  1. لا يتحمل الأعضاء أية مسؤولية مدنية أو جنائية، أو يتعرضوا لإجراءات عقابية، نتيجة لتصويتهم أو الآراء التي يدلون بها خلال ممارستهم لمهامهم؛
  2. لا يجوز للأعضاء المثول أمام المحاكم كمُدَّعين أو متهمين دون إذن الجمعية الوطنية للجمهورية. وفي حالة وجود دليل قوي على ارتكابهم جريمة خطيرة عقوبتها السجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، تكون الجمعية ملزمة بالإذن بمثول العضو كمتهم.
  3. لا يمكن احتجاز عضو أو القبض عليه أو سجنه إلا بإذن الجمعية، إلا في حالة الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بعقوبة مشابهة لما ذُكر في الفقرة السابقة، وفي حالة التلبس.
  4. في حال إقامة دعوى جنائية ضد أي عضو وتوجيه اتهام محدد له، تقرر الجمعية ما إذا كانت ستوقفه حتى تأخذ الإجراءات مجراها. وفي حالة الجرائم من النوع المذكور في الفقرة السابقة، تكون الجمعية ملزمة بوقف العضوية.

المادة 158. الحقوق والمزايا

يتمتع الأعضاء بالحقوق والمزايا التالية:

  1. تأجيل الخدمة العسكرية والمدنية وخدمة الدفاع المدني؛
  2. حرية الانتقال والحق في جواز سفر مميز خلال الرحلات الرسمية إلى الخارج؛
  3. بطاقة هوية مميزة؛
  4. البدلات التي يحددها القانون.

المادة 159. الواجبات

يلتزم الأعضاء بالواجبات التالية:

  1. حضور الجلسات العامة وجلسات اللجان التي ينتمون إليها؛
  2. تولي المناصب والمهام التي يعينون فيها بناء على اقتراحات مجموعاتهم البرلمانية؛
  3. المشاركة في التصويت.
إقالة أعضاء المجلس التشريعي

المادة 160. سقوط العضوية والاستقالة

  1. تسقط العضوية عن الأعضاء في الحالات التالية:
    1. إذا انطبقت عليهم أيٌ من أوجه تعارض المناصب أو الموانع التي ينص عليها القانون؛
    2. حضور المشرعين
      عدم شغل مقاعدهم أو تجاوز عدد مرات الغياب المحددة في اللائحة الداخلية للجمعية؛
    3. الانضمام لحزب آخر غير ذلك الذي ترشحوا عنه؛
    4. أن تُدينهم محكمة بأي من الجرائم الخاصة التي يمكن مساءلة شاغلي المناصب السياسية فيها، والتي ارتكبوها خلال ممارستهم لمهامهم، وعوقبوا بسببها بإسقاط العضوية عنهم، أو في حال إدانتهم بالمشاركة في منظمات عنصرية أو منظمات تعتنق أيديولوجية فاشية.
  2. يمكن للأعضاء الاستقالة عن طريق إقرار مكتوب.

الفصل الثاني. المسؤوليات

المادة 161. المسؤوليات السياسية والتشريعية

تختص الجمعية الوطنية للجمهورية بالمسؤوليات التالية:

  1. إجراءات تعديل الدستور
    إقرار التعديلات الدستورية وفق المواد من 284 إلى 289؛
  2. مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
    إقرار النظام الأساسي السياسي/الإداري لكل من منطقتي الحكم الذاتي، والقوانين المنظمة لانتخاب أعضاء جمعيتيهما التشريعيتين؛
  3. سن القوانين فيما يتعلق بجميع الأمور، باستثناء ما يقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة وفق هذا الدستور؛
  4. تفويض الحكومة في سن التشريعات؛
  5. منح الجمعيتين التشريعيتين بمنطقتي الحكم الذاتي التفويضات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 227؛
  6. صلاحيات العفو
    منح قرارات العفو والصفح الشاملة؛
  7. تشريعات الموازنة
    إقرار القوانين المتعلقة بالخيارات الأساسية للخطط الوطنية وموازنة الدولة، بناء على مقترحات الحكومة؛
  8. التشريعات المالية
    الإذن للحكومة بالاقتراض ومنح القروض والدخول في عمليات ائتمانية أخرى، باستثناء عمليات الديون العائمة، ووضع الأحكام والشروط العامة التي تنظم هذه القروض والعمليات الائتمانية، وتحديد الحد الأقصى للضمانات المالية التي يمكن أن تمنحها الحكومة في نفس العام؛
  9. التصديق على المعاهدات
    التصديق على المعاهدات، ولا سيما تلك التي تنطوي على مشاركة البرتغال في منظمات دولية، أو علاقات صداقة، أو سلام، أو دفاع، أو ترسيم للحدود، أو على شؤون عسكرية، وكذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأمورٍ من صميم اختصاص الجمعية وحدها، أو التي ترى الحكومة تقديمها للجمعية الوطنية للنظر فيها؛
  10. الاستفتاءات
    تقديم مقترحات لرئيس الجمهورية بعرض المسائل العامة المتعلقة بالصالح العام على الاستفتاء؛
  11. أحكام الطوارئ
    الإذن بإعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ، وتجديده؛
  12. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    الإذن لرئيس الجمهورية في إعلان الحرب أو إبرام السلام؛
  13. مجموعات إقليمية
    إبداء الرأي، وفق القانون، في الأمور التي تنتظر قرار هيئات الاتحاد الأوروبي والتي تمس مسؤوليتها التشريعية الحصرية؛
  14. القيام بالمهام الأخرى التي يكلِّفها بها هذا الدستور والقانون.

المادة 162. مسؤوليات الرقابة

في أدائها لوظيفتها الرقابية، تختص الجمعية الوطنية للجمهورية بالمسؤوليات التالية:

  1. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    مراقبة الالتزام بهذا الدستور والقوانين، والنظر في تصرفات الحكومة والإدارة العامة؛
  2. النظر في الأسلوب الذي جرى به تطبيق قرار إعلان حالة الحصار أو الطوارئ؛
  3. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
    النظر في المراسيم بقوانين، باستثناء تلك الواقعة ضمن الصلاحيات التشريعية الحصرية للحكومة، والنظر في المراسيم التشريعية الإقليمية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 227، وذلك في كلتا الحالتين بغرض تحديد ما إذا كان من اللازم تعديلها أو إلغائها؛
  4. تلقي كشوف حسابات الدولة وغيرها من الهيئات العامة التي يحددها القانون. وتقدَّم هذه الكشوف قبل 31 كانون الأول/ديسمبر من العام التالي، ويُرفق بها رأي محكمة التدقيق وما قد تحتاجه الجمعية للنظر فيها.
  5. النظر في التقارير المقدَّمة حول تنفيذ الخطط الوطنية.
مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول

المادة 163. المسؤوليات المتعلقة بالهيئات الأخرى

فيما يتعلق بالهيئات الأخرى، تختص الجمعية الوطنية للجمهورية بالمسؤوليات التالية:

  1. شهادة تنصيب رئيس الجمهورية؛
  2. الموافقة على مغادرة رئيس الجمهورية للأراضي البرتغالية؛
  3. إقامة الدعوى ضد رئيس الجمهورية في الجرائم التي ارتكبها في أدائه لمهامه، وتقرير ما إذا كانت ستوقف أعضاء الحكومة في الحالة الواردة بالمادة 196؛
  4. دراسة برنامج الحكومة؛
  5. التصويت على مقترحات تأكيد الثقة أو سحبها من الحكومة؛
  6. مجموعات إقليمية
    الإشراف على مشاركة البرتغال في بناء الاتحاد الأوروبي والنظر فيها، على النحو الذي يحدده القانون؛
  7. انتخاب خمسة أعضاء في مجلس الدولة، وفق التمثيل النسبي، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة العامة المنوط بالجمعية تعيينهم؛
  8. أمين المظالم
    بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين وتزيد عن الأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء، انتخاب عشرة قضاة للمحكمة الدستورية، وأمين المظالم، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسبعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء هيئة تنظيم الإعلام وأعضاء الهيئات الدستورية الأخرى المنوط بالجمعية الوطنية للجمهورية تعيينهم وفق القانون.
  9. مراقبة عمل الوحدات العسكرية وقوات الأمن خارج البلاد، على النحو الذي يحدده القانون.
مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول

المادة 164. المسؤوليات التشريعية الحصرية المطلقة

تختص الجمعية الوطنية للجمهورية حصريًا بالتشريع في الأمور الآتية:

  1. انتخاب الهيئات السيادية؛
  2. القواعد الحاكمة للاستفتاءات؛
  3. تنظيم المحكمة الدستورية وسير عملها ودعاواها؛
  4. تنظيم الدفاع الوطني، وتعريف الواجبات الناجمة عنه، والعناصر الأساسية في تنظيم القوات المسلحة، وسير عملها وتجهيزها وانضباطها؛
  5. القواعد الحاكمة لحالة الحصار وحالة الطوارئ؛
  6. شروط سحب الجنسية
    الحصول على الجنسية البرتغالية وسقوطها وإعادة الحصول عليها؛
  7. ترسيم حدود المياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وتعريف حقوق البرتغال في قاع البحر المجاور لها؛
  8. الجمعيات والأحزاب السياسية؛
  9. العناصر الأساسية في النظام التعليمي؛
  10. انتخاب أعضاء الجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي؛
  11. انتخاب المسؤولين الحكوميين، وأية انتخابات أخرى تُجرى عن طريق الاقتراع العام المباشر، وكذلك انتخابات سائر الهيئات الدستورية؛
  12. وضع مسؤولي الهيئات السيادية ودورهم، ومسؤولي الحكومة المحلية، وكذلك مسؤولي سائر الهيئات الدستورية وسائر الهيئات التي تُنتخب بالاقتراع العام المباشر؛
  13. إنشاء السلطات المحلية وإلغائها وتعديلها، دون المساس بسلطات منطقتي الحكم الذاتي؛
  14. تقييد ممارسة الحقوق من قبل الأفراد العسكريين وشبه العسكريين قيد الخدمة، وأفراد قوات الشرطة و الأجهزة الأمنية؛
  15. مجموعات إقليمية
    القواعد الحاكمة لتعيين ممثلي البرتغال في هيئات الاتحاد الأوروبي، باستثناء المفوضية؛
  16. القواعد الحاكمة لجهاز الاستخبارات ولأسرار الدولة؛
  17. القواعد الحاكمة لوضع وتنظيم ميزانيات الدولة، ومنطقتي الحكم الذاتي، والسلطات المحلية؛
  18. القواعد الحاكمة للرموز الوطنية؛
  19. القواعد الحاكمة لماليات منطقتي الحكم الذاتي؛
  20. القواعد الحاكمة لقوات الشرطة والأجهزة الأمنية؛
  21. القواعد الحاكمة لاستقلالية الأجهزة المساندة لرئيس الجمهورية تنظيميًا وإداريًا وماليًا.

المادة 165. المسؤوليات التشريعية الحصرية بشكل جزئي

  1. تختص الجمعية الوطنية للجمهورية حصريًا، إلا إذا فوَّضت الحكومة في ذلك، بالتشريع في الأمور الآتية:
    1. حالة الأشخاص وأهليتهم القانونية؛
    2. الحقوق والحريات والضمانات؛
    3. تعريف الجرائم والعقوبات والتدابير الأمنية والشروط الموجبة لها، ووضع الإجراءات الجنائية؛
    4. القواعد العامة للعقوبات التأديبية، والقواعد الحاكمة للجرائم الإدارية والدعاوى ذات الصلة؛
    5. القواعد العامة للمصادرة ونزع الملكية للصالح العام؛
    6. العناصر الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي ونظام الرعاية الصحية الوطني؛
    7. العناصر الأساسية لقواعد حماية الطبيعة والتوازن البيئي والتراث الثقافي؛
    8. القواعد العامة المنظمة للإيجار في الحضر والريف؛
    9. فرض الضرائب وإنشاء نظام للمالية العامة، والقواعد العامة المنظمة للرسوم والمدفوعات المالية الأخرى للهيئات العامة؛
    10. تحديد قطاعات ملكية وسائل الإنتاج، بما في ذلك القطاعات الأساسية التي يُحظر على الأعمال التجارية الخاصة والهيئات ذات الطبيعة المشابهة العمل بها؛
    11. وسائل وأشكال التدخل والمصادرة والتأميم والخصخصة للصالح العام فيما يتعلق بوسائل الإنتاج والأراضي، وكذلك وضع معايير تحديد التعويضات في كل حالة؛
    12. القواعد الحاكمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
    13. العناصر الأساسية للسياسة الزراعية، بما في ذلك وضع حدين أدنى وأقصى لحجم الملكيات الزراعية؛
    14. النظام النقدي ومعايير الأوزان والمقاييس؛
    15. تنظيم المحاكم والنيابة العامة ومسؤولياتها ووضع القضاة المعنيين ودورهم، وكذلك تنظيم الهيئات غير القضائية لتسوية النزاعات ومسؤولياتها؛
    16. وضع ودور السلطات المحلية، بما في ذلك القواعد الحاكمة لماليات المحليات؛
    17. مشاركة المنظمات المحلية في الحكومة المحلية؛
    18. الجمعيات العامة، والضمانات المتاحة لمستخدمي الإدارة العامة، والمسؤولية المدنية للإدارة العامة؛
    19. العناصر الأساسية في القواعد الحاكمة للإدارة العامة ونطاقها؛
    20. العناصر العامة الأساسية في وضع الشركات والمؤسسات العامة؛
    21. تعريف الممتلكات الخاضعة للملكية العامة والقواعد الحاكمة لها؛
    22. القواعد الحاكمة لوسائل الإنتاج المملوكة للقطاع التعاوني والاجتماعي؛
    23. العناصر الأساسية في التخطيط الإقليمي والتخطيط العمراني؛
    24. القواعد الحاكمة لقوات الشرطة البلدية والشكل الذي يتم إنشاؤها عليه.
  2. تحدد القوانين التي تمنح تفويضًا بالتشريع موضوع التفويض والغرض منه، ومداه ومدته، ويجوز تمديده.
  3. لا يجوز استخدام التفويضات بالتشريع أكثر من مرة، مع السماح باستخدامها على مراحل.
  4. تنقضي التفويضات باستقالة الحكومة المفوَّضة أو إقالتها، أو بانتهاء الفصل التشريعي، أو بحل الجمعية الوطنية للجمهورية.
  5. تنطبق أحكام هذه المادة على التفويضات التي يمنحها قانون الموازنة العامة للحكومة، وفي حال ما إذا كانت تتعلق بأمور متعلقة بالمالية العامة، فلا تنقضي إلا بانتهاء السنة المالية المعنية.

المادة 166. الأشكال القانونية للأعمال التشريعية

  1. تتخذ الأعمال التشريعية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 161 شكل قوانين دستورية.
  2. تتخذ الأعمال التشريعية المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز) و(ح) و(ي) والجزء الأول من (ط) و(ف) و(ر) من المادة 164 والمادة 255 شكل قوانين أساسية تنظيمية.
  3. تتخذ الأعمال التشريعية المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (ب) إلى (ح) من المادة 161 شكل قوانين.
  4. تتخذ الأعمال التشريعية المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (د) و(ه)من المادة 163 شكل اقتراحات.
  5. تتخذ سائر الأعمال التشريعية للجمعية الوطنية للجمهورية، وكذلك الأعمال التشريعية للجنة الدائمة المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين(ه) و(و) من الفقرة 3 من المادة 179شكل قرارات.
  6. تُنشر القرارات بصرف النظر عن إصدارها من قبل السلطة التنفيذية.

المادة 167. المبادرة في إجراءات التشريع أو الاستفتاء

  1. الشروع في التشريعات العامة, مبادرات تشريعية من المواطنين
    للأعضاء، والمجموعات البرلمانية، والحكومة، صلاحية بدء إجراءات التشريع أو الاستفتاء، والصلاحية نفسها مكفولة لمجموعة من الناخبين المسجلين على النحو الذي يحدده القانون. وللجمعيتين التشريعيتين بمنطقتي الحكم الذاتي صلاحية بدء إجراءات التشريعات المتعلقة بالمنطقة المعنية.
  2. لا يحق لعضو أو مجموعة برلمانية، أو الجمعية التشريعية لإحدى منطقتي الحكم الذاتي، أو لمجموعة من الناخبين المسجلين، التقدم بمشروعات قوانين أو تعديلات لقوانين تنطوي على زيادة نفقات الدولة أو خفض إيراداتها المحددة في الموازنة العامة خلال نفس السنة المالية.
  3. لا يحق لعضو أو مجموعة برلمانية، أو مجموعة من الناخبين المسجلين أن يتقدموا بطلب الدعوة لاستفتاء حول أمر ينطوي على زيادة نفقات الدولة أو خفض إيراداتها المحددة في الموازنة العامة خلال نفس السنة المالية.
  4. مشروعات القوانين والاستفتاءات التي تُرفض رفضًا قاطعًا لا يمكن إعادة تقديمها خلال نفس دور الانعقاد التشريعي، إلا في حالة انتخاب جمعية وطنية جديدة للجمهورية.
  5. مشروعات القوانين والاستفتاءات التي لا يتم التصويت عليها في دور الانعقاد التشريعي الذي قُدِّمت فيه لا تحتاج إلى أن تُقدَّم مجددًا في أدوار الانعقاد اللاحقة، إلا في حالة انتهاء الفصل التشريعي.
  6. تنقضي مشروعات القوانين والاستفتاءات المقدَّمة من الحكومة باستقالة الحكومة أو إقالتها؛
  7. تنقضي مشروعات القوانين التي تبدأ إجراءاتها إحدى الجمعيتين التشريعيتين بمنطقتي الحكم الذاتي بنهاية الفصل التشريعي للجمعية المعنية، إلا إذ كانت مبادؤها الأساسية قد أقرت بالفعل، فلا تنقضي في هذه الحالة إلا بانتهاء الفصل التشريعي للجمعية الوطنية للجمهورية.
  8. يمكن للجان البرلمانية أن تقترح نصوصًا بديلة لمشروعات القوانين والاستفتاءات؛دون المساس بالمشروعات والمقترحات الأصلية، إلا في حالة سحبها.

المادة 168. المناقشة والتصويت

  1. تتكون مناقشة مشروعات القوانين من نقاشين، أحدهما حول المبادئ العامة للمشروع، والآخر حول تفاصيله.
  2. يتكون التصويت على مشروعات القوانين من تصويت على المبادئ العامة للمشروع،وتصويتا آخر حول تفاصيله، وتصويتًا أخيرًا على القانون في مجمله.
  3. يمكن طرح النصوص التي أُقرَّت من حيث المبادئ العامة،إذا قرَّرت الجمعية الوطنية للجمهورية ذلك، للتصويت على التفاصيل في اللجنة المعنية، دون الإخلال بصلاحية الجمعية في تكليف بالتصويت على التفاصيل، أو التصويت النهائي في الجلسة العامة.
  4. تُطرح تفاصيل القوانين المتعلقة بالأمور المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و) و(ح) و(ن) و(س) من المادة 164 والفقرة الفرعية (ف) من الفقرة 1 من المادة 165 للتصويت في الجلسة العامة وجوبا.
  5. القوانين العضوية
    يُشترط لإقرار القوانين التنظيمية الأساسية في التصويت النهائي الأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء، وتُشترط الأغلبية نفسها لإقرار تفاصيل الأحكام المتعلقة بالحدود الإقليمية على النحو المنصوص عليه في المادة 255.
  6. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    يشترط لإقرار ما يلي أغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين وتزيد عن الأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء:
    1. قانون الهيئة المنظمة للإعلام؛
    2. القواعد الحاكمة لأحكام الفقرة 2 من المادة 118؛
    3. القانون المنظم لممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 121؛
    4. أحكام القوانين المنظمة للأمور المشار إليها في المادتين 148 و149، وتلك المتعلقة بنظام وأسلوب انتخاب الهيئات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 239؛
    5. الأحكام المنظِّمة للمسائل التي تتناولها الفقرة (س) من المادة 164؛
    6. أحكام النظام الأساسي السياسي/الإداري لكل من منطقتي الحكم الذاتي التي تحدد الأمور الواقعة ضمن الاختصاص التشريعي لمنطقتي الحكم الذاتي.

المادة 169. دراسة الأعمال التشريعية من قبل الجمعية الوطنية

  1. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
    يمكن أن تعرض المراسيم بقوانين على الجمعية الوطنية للجمهورية لتنظر فيها بهدف إلغائها أو تعديلها، ما لم تكن هذه المراسيم بقوانين واقعة ضمن الاختصاص التشريعي الحصري للحكومة، وبناء على اقتراح مقدَّم من عشرة أعضاء في خلال ثلاثين يومًا من نشر هذه المراسيم بقوانين، دون احتساب فترات التوقُّف البرلماني.
  2. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
    فور التقدم باقتراح للنظر في مرسوم بقانون صادر بناء على تفويض بالتشريع، وفي حال كان هناك تعديل مقترح أو أكثر، يجوز للجمعية الوطنية للجمهورية أن توقف تنفيذ المرسوم بقانون كليًا أو جزئيًا حتى نشر القانون الصادر بتعديله، أو رفض التعديلات المقترحة.
  3. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
    ينقضي وقف التنفيذ إذا لم تصوت الجمعية الوطنية للجمهورية على المقترح في غضون عشرة جلسات عامة.
  4. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
    في حال إلغاء مرسوم بقانون، يُعتبر لاغيًا من تاريخ نشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية، ولا يجوز إعادة نشر المرسوم نفسه في أثناء دور الانعقاد التشريعي نفسه.
  5. إذا قُدِّم اقتراح للنظر في عمل تشريعي، وانقضى دور الانعقاد التشريعي دون أن تقرر الجمعية الوطنية ما انتهت إليه في هذا الشأن، أو كانت الجمعية قد قررت تعديل العمل التشريعي دون أن تعرض القانون المعدِّل على للتصويت، وشريطة مرور خمسة عشر جلسة عامة بعد تقديم الاقتراح، يُعتبر أنَّ فترة النظر في القانون قد انقضت.
  6. تُعطى الأولوية لإجراءات النظر في المراسيم بقوانين وفق أحكام اللائحة الداخلية للجمعية.

المادة 170. النظر المستعجل

  1. يمكن لأي عضو، أو مجموعة برلمانية، أو الحكومة، أو الجمعية الوطنية للجمهورية أن يطلب النظر المستعجل في أي مشروع قانون أو قرار.
  2. للجمعية الوطنية أن تقرر النظر المستعجل في أي مشروع قانون إقليمي بناء على طلب من الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي المعنية.

الفصل الثالث. التنظيم وسير العمل

المادة 171. المجالس التشريعية

  1. مدة المجلس التشريعي أربع أدوار انعقاد تشريعي.
  2. في حال حل الجمعية الوطنية للجمهورية، تبدأ الجمعية الوطنية المنتخبة الجديدة فصلا تشريعيًا جديدًا، على أن يُضاف إلى مدة الفصل الجديد في بدايته الفترة الزمنية الكافية لاستكمال دور الانعقاد التشريعي الذي كان ساريًا وقت الانتخابات.

المادة 172. الحل

  1. فض المجلس التشريعي, أحكام الطوارئ
    لا يجوز حل الجمعية الوطنية للجمهورية في الأشهر الستة التالية على انتخابها، أو خلال الستة أشهر الأخيرة من فترة حكم رئيس الجمهورية، أو في أثناء حالة الحصار أو حالة الطوارئ.
  2. عدم الالتزام بأحكام الفقرة السابقة يبطل قرار حل الجمعية.
  3. لا يمسُّ حل الجمعية الوطنية للجمهورية باستمرار الأعضاء في مناصبهم أو بصلاحيات اللجنة الدائمة حتى أول جلسة انعقاد للجمعية الوطنية بعد الانتخابات اللاحقة.

المادة 173. أول جلسة انعقاد بعد الانتخابات

  1. تنعقد الجمعية الوطنية للجمهورية من تلقاء ذاتها في اليوم الثالث لإعلان النتيجة العامة لانتخاباتها، أو في حال إجراء الانتخابات لقرب انقضاء الفصل التشريعي، وكان موعد اليوم الثالث المشار إليه قبل انقضاء ذلك الفصل التشريعي، تنعقد الجمعية الوطنية في اليوم التالي لانتهاء الفصل التشريعي.
  2. في حال كان موعد الانعقاد المشار إليه في وقت غير أوقات الانعقاد العادي للجمعية الوطنية، تعقد الجمعية جلسة للأغراض المنصوص عليها في المادة 175.

المادة 174. دور الانعقاد التشريعي، وفترة الانعقاد العادي، والدعوة للانعقاد

  1. مدة الجلسات التشريعية
    مدة دور الانعقاد التشريعي عام واحد يبدأ في 15 أيلول/سبتمبر.
  2. مدة الجلسات التشريعية
    تبدأ فترة الانعقاد العادي في 15 أيلول/سبتمبر وتنتهي في 15 حزيران/يونيو، دون المساس بفترات التوقُّف البرلماني التي تُقرَّر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
  3. جلسات تشريعية استثنائية
    وللجمعية أن تنعقد في غير الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بناء على قرار من الجلسة العامة، أو طلب من اللجنة الدائمة، أو في حال عدم قدرة اللجنة على أداء مهامها ووقوع حالة طارئة خطيرة وبناء على طلب من أكثر من نصف إجمالي الأعضاء.
  4. جلسات تشريعية استثنائية
    لرئيس الجمهورية كذلك الحق في دعوة الجمعية الوطنية للانعقاد في جلسة غير عادية لمناقشة أمور محددة.
  5. للجان أن تعقد جلساتها بغض النظر عمَّا إذا كانت الجلسة العامة منعقدة أم لا، إذا قررت الجمعية ووفق الأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 175. المسؤوليات الداخلية للجمعية

تختص الجمعية الوطنية للجمهورية بالمسؤوليات التالية:

  1. وضع لائحتها الداخلية على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور؛
  2. رئيس المجلس التشريعي الأول
    انتخاب رئيسها وأعضاء المكتب الآخرين بالأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء. ويُنتخب أربعة نواب لرئيس الجمعية بموجب مقترحات مقدَّمة من أكبر أربع مجموعات برلمانية؛
  3. اللجان الدائمة
    تشكيل اللجنة الدائمة واللجان الأخرى.

المادة 176. جدول أعمال الجلسات العامة

  1. يضع رئيس الجمعية جدول الأعمال بناء على ترتيب الأولويات المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للجمعية، ودون الإخلال بالحق في التماس تغيير جدول الأعمال من الجلسة العامة، أو بالصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 174.
  2. للحكومة والمجموعات البرلمانية أن تطلب إعطاء الأولوية لموضوعات معينة تمس الصالح العام وتتطلب قرارًا عاجلًا.
  3. لكل مجموعة برلمانية الحق في وضع ترتيب جدول الأعمال في عدد من الجلسات، وفق المعايير المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، مع المراعاة الدائمة لأوضاع أحزاب الأقلية والأحزاب التي ليست جزءًا من الحكومة.
  4. للجمعيتين التشريعيتين بمنطقتي الحكم الذاتي أن تطلبا إعطاء الأولوية لموضوعات معينة تمس صالحًا إقليميًا وتتطلب قرارًا عاجلًا.

المادة 177. حضور أعضاء الحكومة

  1. للوزراء الحق في حضور الجلسات العامة للجمعية الوطنية، ويجوز أن يعاونهم أو ينوب عنهم في ممارسة هذا الحق وزراء الدولة، ولكل منهما الحق في مخاطبة الجمعية على النحو المنصوص عليه في لائحتها الداخلية.
  2. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    تُعيَّن جلسات يحضرها أعضاء الحكومة للرد على ما يقدِّمه الأعضاء من أسئلة وطلبات للإيضاح، ويفصل بين هذه الجلسات فترات زمنية دنيا تحددها اللائحة الداخلية، وتُعقد في موعد يُتَّفق عليه مع الحكومة.
  3. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    لأعضاء الحكومة أن يطلبوا المشاركة في اجتماعات اللجان، ويحضرون أمامها إذا استدعوا لذلك.
اللجان التشريعية

المادة 178. اللجان

  1. للجمعية الوطنية للجمهورية أن تشكل عددًا من اللجان على النحو المنصوص عليه في اللائحة الداخلية، ولها أن تشكل لجانًا خاصة لتقصي الحقائق أو لأية أغراض أخرى.
  2. يكون تشكيل اللجان بالتناسب مع عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب في الجمعية الوطنية للجمهورية.
  3. تنظر لجنة أو لجان مُشكلة خصيصًا في الالتماسات المقدمة للجمعية الوطنية، ولها أن تستمع للجان المسؤولة عن الموضوع قيد النظر وأن تستدعي أي مواطن لتقديم إفادته.
  4. دون المساس بإمكانية تشكيلها وفق الأحكام العادية، يكون تشكيل لجان تقصي الحقائق إلزاميًا عند تقديم اقتراح بذلك من خُمس إجمالي الأعضاء، بحد أقصى مرة واحدة للعضو الواحد وللفترة التشريعية الواحدة.
  5. تتمتع لجان تقصي الحقائق البرلمانية بصلاحيات التحقيق المكفولة للسلطات القضائية.
  6. توزِّع رئاسة اللجان المختلفة على المجموعات البرلمانية بناء على عدد أعضاء كل مجموعة.
  7. لممثلي الجمعيتين التشريعيتين بمنطقتي الحكم الذاتي المعنية أن يشاركوا في اجتماعات اللجان التي تناقش المقترحات التشريعية الإقليمية، على النحو المنصوص عليه في اللائحة الداخلية.
اللجان الدائمة

المادة 179. اللجنة الدائمة

  1. اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية للجمهورية في حالة انعقاد دائم، باستثناء فترات الانعقاد العادي للجمعية، أو الفترات التي تكون محلولة فيها، أو الحالات الأخرى التي ينص عليها هذا الدستور.
  2. يتولى رئاسة اللجنة الدائمة رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية، وتتشكل من نوابه ومن عدد من الأعضاء يرشحهم كل حزب بالتناسب مع عدد المقاعد التي يشغلها في الجمعية.
  3. تختص اللجنة الدائمة بما يلي:
    1. مراقبة الالتزام بهذا الدستور والقوانين، وأنشطة الحكومة والإدارة العامة؛
    2. ممارسة سلطات الجمعية فيما يتعلق بولاية الأعضاء؛
    3. اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية للانعقاد عند الاقتضاء؛
    4. الإعداد لافتتاح أدوار الانعقاد التشريعي؛
    5. الموافقة على تغيُّب رئيس الجمهورية عن البلاد؛
    6. الإذن لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ، أو إعلان الحرب أو إبرام السلام؛
  4. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (و) أعلاه، تتخذ اللجنة الدائمة جميع الإجراءات لدعوة الجمعية الوطنية للجمهورية للانعقاد في أسرع وقت ممكن.

المادة 180. المجموعات البرلمانية

  1. للأعضاء المنتخبين عن حزب واحد أو تحالف من الأحزاب أن يُكونوا مجموعة برلمانية.
  2. تتمتع كل مجموعة برلمانية بالحقوق الآتية:
    1. المشاركة في اللجان البرلمانية بالتناسب مع عدد أعضائها، وتعيين ممثلين لها في اللجان؛
    2. استشارتها في ترتيب جدول الأعمال، والتقدُّم بالتماس للجلسة العامة لتغييره؛
    3. عقد مناقشات طارئة حول الموضوعات العاجلة التي تمس الصالح العام، على أن تحضر الحكومة هذه المناقشات؛
    4. عقد جلستي مناقشات، في كل دورة تشريعية، بخصوص إحدى قضايا السياسة العامة أو القطاعية من خلال دعوة الحكومة إلى الحضور إلى الجمعية الوطنية.
    5. التقدم بطلب للجنة الدائمة لاتخاذ إجراءات دعوة الجلسة العامة للانعقاد؛
    6. التقدم باقتراح بتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق؛
    7. بدء إجراءات التشريع؛
    8. التقدم باقتراح برفض برنامج الحكومة؛
    9. التقدم باقتراح بسحب الثقة من الحكومة؛
    10. أن تطلعها الحكومة مباشرة وبصفة دورية على أوضاع الأمور التي تمس الصالح العام والتقدم الذي أحرزته الحكومة فيها.
  3. لكل مجموعة برلمانية الحق في أن يكون لها مكان للعمل في مقر الجمعية الوطنية، وموظفين فنيين وإداريين من اختيارها، على النحو المنصوص عليه في القانون.
  4. تضمن اللائحة الداخلية للجمعية حدًا أدنى من الحقوق والضمانات للأعضاء المستقلين عن المجموعات.

المادة 181. موظفو الجمعية الوطنية والاختصاصيون

يعاون الجمعية الوطنية للجمهورية ولجانها في عملهم طاقمٌ من الموظفين الدائمين الفنيين والإداريين، وكذلك اختصاصيون يُعيَّنون لمهام محددة أو بعقود مؤقتة. ويقرر رئيس الجمعية عدد الموظفين والاختصاصيين الذي يراه لازمًا.

الباب الرابع. الحكومة

الفصل الأول. الوظيفة والهيكل

المادة 182. التعريف

الحكومة هي الهيئة التي تنفذ السياسة العامة للبلاد، وسلطة الإدارة العامة العليا.

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 183. التكوين

  1. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة ونوابهم.
  2. يجوز أن تشتمل الحكومة على نائب أو أكثر لرئيس الوزراء.
  3. يُنص على عدد الوزارات ووزارات الدولة وتسميتها ومسؤولياتها ووسائل التنسيق بينها في المراسيم الصادرة بتعيين شاغلي مناصبها في كل حالة على حدة، أو بموجب مرسوم بقانون.
مجلس الوزراء / الوزراء

المادة 184. مجلس الوزراء

  1. نائب رئيس السلطة التنفيذية
    يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونائبه، إن وجد، والوزراء.
  2. يمكن للقانون أن ينشئ مجالس وزارية متخصصة لتضطلع بأمور مُعينة.
  3. يمكن طلب حضور وزراء الدولة أو نوابهم لاجتماعات مجلس الوزراء.

المادة 185. النيابة المؤقتة عن أعضاء الحكومة

  1. استبدال رئيس الحكومة
    في حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء، ينوب عن رئيس الوزراء في أثناء غيابه أو عجزه المؤقت عن القيام بمهامه الوزيرُ الذي يرشحه لرئيس الجمهورية، أو في حال عدم وجود مثل هذا الترشيح، الوزيرُ الذي يعينه رئيس الجمهورية.
  2. ينوب عن أي وزير في أثناء غيابه أو عجزه المؤقت عن القيام بمهامه وزيرُ الدولة الذي يرشحه لرئيس الوزراء، أو في حال عدم وجود مثل هذا الترشيح، عضوُ الحكومة الذي يعينه رئيس الوزراء.

المادة 186. تولي المنصب ومغادرته

  1. يتولى رئيس الوزراء منصبه عند تنصيبه، ويغادره لدى إعفاء رئيس الجمهورية له من مهام المنصب.
  2. يتولى بقية أعضاء الحكومة مناصبهم عند تنصيبهم، ويغادرونها عند إعفائهم من مناصبهم أو إعفاء رئيس الوزراء من مهام منصبه.
  3. يغادر وزراء الدولة ونوابهم مناصبهم كذلك عند إعفاء الوزير المختص من منصبه.
  4. إقالة رئيس الحكومة
    في حالة استقالة الحكومة أو إقالتها، يُعفى رئيس وزراء الحكومة المقالة من منصبه في يوم تنصيب رئيس الوزراء الجديد.
  5. تقتصر الحكومة على مباشرة الأعمال الضرورية لتسيير الأمور العامة حتى تنظر الجمعية الوطنية للجمهورية في برنامجها، وكذلك الحال لدى استقالتها أو إقالتها.

الفصل الثاني. التشكيل والمسؤوليات

المادة 187. التشكيل

  1. اختيار رئيس الحكومة
    يعيِّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد استشارة الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية للجمهورية، ووفق نتائج الانتخابات.
  2. نائب رئيس السلطة التنفيذية
    يعيِّن رئيس الجمهورية الأعضاء الآخرين في الحكومة بناء على مقترح من رئيس الوزراء.

المادة 188. برنامج الحكومة

يضع برنامج الحكومة الخطوط السياسية العامة للتدابير التي سيجري اعتمادها أو اقتراحها في مختلف مجالات الحكم.

إقالة مجلس الوزراء

المادة 189. المسؤولية الجماعية

يلتزم أعضاء الحكومة ببرنامجها، وبقرارات مجلس الوزراء.

المادة 190. مسؤولية الحكومة

الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وأمام الجمعية الوطنية للجمهورية.

إقالة مجلس الوزراء

المادة 191. مسؤولية أعضاء الحكومة

  1. رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس الجمهورية، وأمام الجمعية الوطنية في حدود المسؤولية السياسية للحكومة.
  2. نواب رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء، وأمام الجمعية الوطنية للجمهورية في حدود المسؤولية السياسية للحكومة.
  3. وزراء الدولة ونوابهم مسؤولون أمام رئيس الوزراء وأمام الوزراء المختصين.
إقالة رئيس الحكومة

المادة 192. دراسة برنامج الحكومة

  1. تقدم الحكومة، في غضون عشرة أيام من تشكيلها، برنامجها للجمعية الوطنية للجمهورية للنظر فيه، في صورة بيان من رئيس الوزراء.
  2. إذا لم تكن الجمعية الوطنية في انعقادها العادي في ذلك الوقت، يدعوها رئيسها للانعقاد وجوبًا لهذا الغرض.
  3. يجب ألا يمتد النقاش لأكثر ثلاثة أيام، ويحق لأية مجموعة برلمانية أن تتقدم بمقترح لرفض البرنامج، ويحق للحكومة أن تتقدم بطلب للتصويت على طرح الثقة، حتى غلق باب النقاش.
  4. يشترط لرفض برنامج الحكومة الأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء الممارسين لمهام منصبهم بصورة كاملة.
إقالة رئيس الحكومة

المادة 193. الاقتراح بمنح الثقة

للحكومة أن تطلب من الجمعية الوطنية التصويت على اقتراح بمنح الثقة في سياق أي بيان بشأن السياسة العامة أو في الأمور التي تهم الصالح العام.

إقالة رئيس الحكومة

المادة 194. الاقتراح بحجب الثقة

  1. للجمعية الوطنية أن تصوت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة فيما يتعلق بتطبيقها لبرنامجها، أو في الأمور التي تهم الصالح العام، بناء على مقترح يقدمه ما لا يقل عن ربع إجمالي الأعضاء الممارسين لمهام منصبهم بصورة كاملة.
  2. لا يُنظر في الاقتراحات بحجب الثقة إلا بعد ثمان وأربعين ساعة من تقديمها، ولا يستغرق النقاش فيها أكثر من ثلاثة أيام.
  3. قيود على إقالة رئيس الحكومة
    إذا لم تتم الموافقة على الاقتراح بحجب الثقة، فلا يحق لمقدمي الاقتراح التقدم بآخر خلال دورة الانعقاد التشريعي ذاتها.
إقالة رئيس الحكومة

المادة 195. استقالة الحكومة أو إقالتها

  1. تستقيل الحكومة في الحالات الآتية:
    1. بداية الفصل التشريعي؛
    2. قبول رئيس الجمهورية لاستقالة رئيس الوزراء؛
    3. وفاة رئيس الوزراء أو عجزه الجسدي الدائم؛
    4. رفض برنامج الحكومة؛
    5. سقوط أي اقتراح بمنح الثقة؛
    6. تمرير اقتراح بحجب الثقة بالأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء.
  2. لا يحق لرئيس الجمهورية أن يقيل الحكومة إلا إذا كان ذلك لازمًا لضمان سير العمل في المؤسسات الديمقراطية، وبعد استشارة مجلس الدولة أولاً.
حصانة رئيس الحكومة

المادة 196. رفع الحصانة ضد المحاكمة الجنائية عن أعضاء الحكومة

  1. لا يجوز احتجاز أي عضو في الحكومة أو القبض عليه أو سجنه دون موافقة الجمعية الوطنية للجمهورية، إلا في حالة الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بالسجن لحد أقصى لما يزيد عن ثلاث سنوات وفي حالة التلبس.
  2. في حال إقامة دعوى جنائية ضد أي عضو في الحكومة وثبوت الاتهام الموجه إليه، تقرر الجمعية ما إذا كانت ستوقفه حتى تأخذ إجراءات الدعوى الجنائية مجراها. وفي حالة الجرائم من النوع المذكور في الفقرة السابقة، تكون الجمعية ملزمة بوقف العضوية.

الفصل الثالث. المسؤوليات

المادة 197. المسؤوليات السياسية

  1. في ممارستها لمهامها السياسية، تختص الحكومة بما يلي:
    1. التوقيع بالمصادقة على أعمال رئيس الجمهورية وفق المادة 140؛
    2. التفاوض في الاتفاقيات الدولية ووضع صيغتها النهائية؛
    3. الموافقة على الاتفاقيات الدولية التي لا تتطلب الإقرار من الجمعية الوطنية أو التي لم تُعرض عليها؛
    4. عرض مشروعات القوانين ومقترحات القرارات على الجمعية الوطنية للجمهورية وتقديمها إليها؛
    5. تقديم المقترحات لرئيس الجمهورية بالدعوة لاستفتاءات حول الأمور الهامة للصالح العام، وفق المادة 115؛
    6. إبداء الرأي في إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ؛
    7. اقتراح إعلان الحرب أو إبرام السلام على رئيس الجمهورية؛
    8. تقديم كشوف حسابات الدولة وسائر الهيئات العامة التي يحددها القانون إلى الجمعية الوطنية وفق الفقرة الفرعية (د) من المادة 162؛
    9. مجموعات إقليمية
      تقديم المعلومات حول عملية بناء الاتحاد الأوروبي إلى الجمعية الوطنية للجمهورية لأغراض الفقرة الفرعية (ن) من المادة 161 والفقرة الفرعية (و) من المادة 163 وفي الوقت المناسب؛
    10. الاضطلاع بالأعمال الأخرى التي يحددها هذا الدستور والقانون.
  2. تعتمد الحكومة الاتفاقيات الدولية في صورة مرسوم.
سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم

المادة 198. المسؤوليات التشريعية

  1. في ممارستها لمهامها التشريعية، تختص الحكومة بما يلي:
    1. سن المراسيم بقوانين في الأمور التي لا تقع ضمنا لمسؤوليات التشريعية الحصرية المطلقة للجمعية الوطنية للجمهورية.
    2. سن المراسيم بقوانين في الأمور التي تقع ضمنا لمسؤوليات التشريعية الحصرية النسبية للجمعية الوطنية للجمهورية، رهنًا بتفويضها في ذلك من الجمعية الوطنية.
    3. سن المراسيم بقوانين التي تستكمل المبادئ أو العناصر الأساسية العامة للقواعد القانونية الواردة في القوانين التي تقتصر على تناول تلك المبادئ أو المفاهيم.
  2. تختص الحكومة حصريًا بالتشريع في الأمور المتعلقة بتنظيمها وسير أعمالها.
  3. يُذكر في المراسيم بقوانين المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 من هذه المادة القانونُ الذي يفوض الحكومة في سنِّها، أو القانون الأساسي الذي أُجيزت في ظله.
سلطات رئيس الحكومة

المادة 199. المسؤوليات الإدارية

في ممارستها لمهامها الإدارية، تختص الحكومة بما يلي:

  1. وضع الخطط الوطنية بناء على الخيارات الأساسية، واتخاذ الترتيبات لتنفيذها؛
  2. تنفيذ موازنة الدولة؛
  3. سن اللوائح اللازمة لضمان التنفيذ السليم للقوانين؛
  4. توجيه إدارات الدولة المدنية والعسكرية، وجميع الأنشطة الواقعة تحت إدارتها المباشرة، والإشراف على الأنشطة الواقعة تحت إدارتها غير المباشرة ومراقبتها، ومراقبة الإدارات المستقلة؛
  5. الاضطلاع بجميع الأعمال التي يتطلبها القانون فيما يتعلق بموظفي الدولة والعاملين بها وبسائر الهيئات الاعتبارية العامة؛
  6. الدفاع عن الشرعية الديمقراطية؛
  7. الاضطلاع بجميع الأعمال، والقيام بكل التصرفات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوفاء بالاحتياجات الجماعية.

المادة 200. مسؤوليات مجلس الوزراء

  1. صلاحيات مجلس الوزراء
    يختص مجلس الوزراء بما يلي:
    1. تحديد المعالم الأساسية لسياسة الحكومة وتنفيذها؛
    2. اتخاذ القرار فيما إذا كانت الحكومة ستطلب من الجمعية الوطنية إقرار اقتراح بمنح الثقة؛
    3. الموافقة على مشروعات القوانين والقرارات الحكومية؛
    4. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
      الموافقة على المراسيم بقوانين، والاتفاقيات الدولية التي لا تُقدَّم إلى الجمعية الوطنية للجمهورية؛
    5. الموافقة على الخطط الوطنية؛
    6. الموافقة على الأعمال الحكومية التي تنطوي على زيادة أو نقص في الإيرادات أو المصروفات العامة؛
    7. البت في الأمور التي تقع ضمن اختصاص الحكومة المعهود إليها به في القانون، أو التي يقدمها إليه رئيس الوزراء أو أي من الوزراء.
  2. تؤدي المجالس الوزارية المتخصصة المهام التي يتطلبها منها القانون أو التي يفوضها فيها مجلس الوزراء.

المادة 201. مسؤوليات أعضاء الحكومة

  1. يختص رئيس الوزراء بما يلي:
    1. إدارة السياسة العامة للحكومة والتنسيق بين أعمال جميع الوزارات وتوجيه هذه الأعمال؛
    2. توجيه عمل الحكومة وعلاقاتها مع هيئات الدولة الأخرى عمومًا؛
    3. إطلاع رئيس الجمهورية على الأمور المتعلقة بتنفيذ سياسة الدولة الداخلية والخارجية؛
    4. الاضطلاع بالمهام الأخرى التي يتطلبها منه الدستور والقانون.
  2. يختص الوزراء بما يلي:
    1. تنفيذ السياسة الموضوعة لوزاراتهم؛
    2. صون العلاقات بين الحكومة وهيئات الدولة الأخرى عمومًا، في إطار اختصاص الوزارة المعنية؛
  3. يوقع رئيس الوزراء والوزير المختص بإمضائهم على المراسيم بقوانين والمراسيم الأخرى الصادرة عن الحكومة.

الباب الخامس. المحاكم

الفصل الأول. المبادئ العامة

المادة 202. الولاية

  1. المحاكم هي الهيئات السيادية المختصة بإقامة العدل باسم الشعب.
  2. في إقامتها للعدل، تضمن المحاكم الدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم التي يحميها القانون، وتتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفات المرتكبة ضد الشرعية الديمقراطية، وتفصل في النزاعات بين المصالح، عامةً كانت أو خاصة.
  3. للمحاكم الحق في الحصول على مساعدة السلطات الأخرى في أدائها لمهامها.
  4. للقانون أن يضع صورًا مؤسسية لأدوات ووسائل غير قضائية لتسوية النزاعات.
استقلال القضاء

المادة 203. الاستقلال

المحاكم مستقلة وتخضع للقانون وحده.

المادة 204. الالتزام بالدستور

لا تطبق المحاكم في المسائل التي تُعرض عليها قواعد تتعارض مع أحكام هذا الدستور أو مع المبادئ التي يكرِّسها.

أولوية قرارات المحاكم العليا

المادة 205. قرارات المحاكم

  1. تكون قرارات المحاكم ذات الطابع غير الإداري مُسبَّبة على النحو الوارد في القانون.
  2. قرارات المحاكم مُلزمة لجميع الأشخاص والهيئات، العامة والخاصة، ولها الغلبة على قرارات جميع السلطات الأخرى.
  3. ينظم القانون أحكام تنفيذ قرارات المحاكم فيما يتعلق بأية سلطة، ويضع العقوبات التي تُفرض على المسؤولين عن عدم تطبيق تلك القرارات.
الحق في محاكمة علنية

المادة 206. جلسات المحاكم

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا أمرت المحكمة المعنية بغير ذلك بأمر كتابي مسبب، بهدف حماية الكرامة الشخصية أو الأخلاق العامة، أو لضمان حسن سير العمل بها.

المادة 207. المحلفين والمشاركة الشعبية والخبراء

  1. المحاكمة عن طريق المحلفين
    يمكن أن تشترك هيئة محلفين في المحاكمات المتعلقة بجرائم خطيرة، باستثناء تلك التي تنطوي على الإرهاب أو الجريمة المنظَّمة، في الحالات التي يحددها القانون ووفق التشكيل الذي ينص عليه، ولا سيما إذا طلب الإدعاء أو الدفاع ذلك.
  2. للقانون أن ينص على إشراك قاض غير متخصص في المحاكمات المتعلقة بالمسائل العمالية، أو مخالفات الصحة العامة، أو الجرائم البسيطة، أو تنفيذ الأحكام، أو الحالات الأخرى التي تُبرر إيلاء اعتبار خاص للقيم الاجتماعية التي تعرضت للانتهاك.
  3. للقانون أيضًا أن ينص على مشاركة استشاريين تقنيين في المحاكمات المتعلقة بمسائل معينة.

المادة 208. التمثيل القانوني

يضمن القانون تمتع المحامين بالحصانات اللازمة لممارسة واجباتهم، وينظم التمثيل القانوني كعنصر ضروري في إقامة العدل.

الفصل الثاني. تنظيم المحاكم

هيكلية المحاكم

المادة 209. أنواع المحاكم

  1. تأسيس المحكمة الدستورية
    بالإضافة إلى المحكمة الدستورية، تمارس الأنواع التالية من المحاكم أعمالها:
    1. محكمة العدل العليا، ومحاكم الدرجة الأولى والثانية؛
    2. تأسيس المحاكم الإدارية
      المحكمة الإدارية العليا، وسائر المحاكم الإدارية والضريبية؛
    3. محكمة التدقيق.
  2. يجوز أن توجد محاكم بحرية، وهيئات للتحكيم، وقضاة للصلح.
  3. يحدد القانون الحالات والأشكال التي يمكن فيها للمحاكم المذكورة في الفقرة السابقة أن تشكل هيئات لفض المنازعات، فرادى أو بالاشتراك مع محاكم أخرى.
  4. تأسيس المحاكم العسكرية
    دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمحاكم العسكرية؛ يُحظر وجود محاكم مختصة حصريًا بمحاكمة أنواع معيَّنة من الجرائم.
حق الطعن في القرارات القضائية, هيكلية المحاكم

المادة 210. محكمة العدل العليا ومحاكم التقاضي

  1. محكمة العدل العليا هي أعلى هيئة قضائية في السلَّم القضائي، دون المساس بالمسؤوليات المحددة التي تضطلع بها المحكمة الدستورية.
  2. اختيار قضاة المحكمة العليا
    ينتخب قُضاة محكمة العدل العليا رئيسها.
  3. كقاعدة عامة، تكون محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم الجزئية، وتكون على نفس درجة المحاكم المشار إليها في الفقرة 2 من المادة التالية.
  4. كقاعدة عامة، محاكم الدرجة الثانية هي محاكم الاستئناف.
  5. تؤدي محكمة العدل العليا دور محكمة من محاكم التقاضي في القضايا التي يحدِّدها القانون.
حق الطعن في القرارات القضائية

المادة 211. مسؤوليات المحاكم وتخصصاتها

  1. محاكم التقاضي هي المحاكم العامة المختصة بالمسائل المدنية والجنائية، ولها الولاية على جميع المجالات التي لم توكل لجهة قضائية أخرى.
  2. يجوز أن تتولى محاكم درجة أولى مسؤوليات معينة، أو تتخصص في الفصل في مسائل معينة.
  3. يجب أن يتضمن تشكيل المحاكم المختصة بالنظر في جرائم ذات طبيعة عسكرية خالصة من أية درجة قاضيًا عسكريًا أو أكثر، على النحو المنصوص عليه في القانون.
  4. لمحاكم الاستئناف ومحكمة العدل العليا أن تعمل من خلال دوائر متخصصة.
حق الطعن في القرارات القضائية

المادة 212. المحاكم الإدارية والضريبية

  1. المحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية في سلَّم المحاكم الإدارية والضريبية، دون المساس بالمسؤوليات المحددة التي تضطلع بها المحكمة الدستورية.
  2. اختيار قضاة المحكمة الإدارية
    ينتخب قضاة المحكمة الإدارية العليا رئيسها.
  3. تنظر المحاكم الإدارية والضريبية في الدعاوى والطعون التي يكون الغرض منها تسوية النزاعات الناشئة عن العلاقات القانونية الإدارية أو الضريبية.
تأسيس المحاكم العسكرية

المادة 213. المحاكم العسكرية

تُشكَّل محاكم عسكرية في أثناء زمن الحرب لها الولاية على الجرائم ذات الطبيعة العسكرية الخالصة.

المادة 214. محكمة التدقيق

  1. محكمة التدقيق هي الهيئة العليا صاحبة سلطة المراقبة على قانونية الإنفاق العام، والنظر في الحسابات التي يمكن أن يطلب القانون تقديمها، وتختص على وجه التحديد بما يلي:
    1. إبداء الرأي في كشوف الحسابات العامة للدولة، بما في ذلك حسابات الضمان الاجتماعي؛
    2. إبداء الرأي في كشوف حسابات منطقتي الحكم الذاتي ’الأزور‘ و’ماديرا‘؛
    3. إنفاذ المسؤولية القانونية عن المخالفات المالية، على النحو المنصوص عليه في القانون؛
    4. الاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى التي يعهد بها القانون إليها.
  2. يتولى رئيس محكمة التدقيق منصبه لفترة مدتها أربع سنوات، دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (م) من المادة 133.
  3. تؤدي محكمة التدقيق مهامها بأسلوب لا مركزي، من خلال دوائر إقليمية، على النحو المنصوص عليه في القانون.
  4. تتحمل دوائر تابعة لمحكمة التدقيق المسؤولية الكاملة عن أداء المهام ذاتها في منطقتي الحكم الذاتي ’الأزور‘ و’ماديرا‘،على النحو المنصوص عليه في القانون.

الفصل الثالث. وضع القضاة

المادة 215. قضاة المحاكم

  1. يشكِّل جميع قضاة محاكم التقاضي هيئة واحدة يحكمها نظام أساسي واحد.
  2. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية
    يحدد القانون المتطلبات والقواعد الحاكمة لاختيار قضاة محاكم الدرجة الأولى.
  3. يكون اختيار القضاة لمحاكم الدرجة الثانية بتغليب معيار الكفاءة، من خلال مسابقة يتقدَّم إليها قضاة الدرجة الأولى بسيرهم الذاتية.
  4. اختيار قضاة المحكمة العليا, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
    يُختار قضاة محكمة العدل العليا من خلال مسابقة يتقدَّم إليها القضاة وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من أهل المهن القانونية الأكفاء بسيرهم الذاتية، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 216. الضمانات وتعارض المناصب

  1. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    يتمتع القضاة بالأمان الوظيفي طيلة خدمتهم، ولا يجوز نقلهم أو إيقافهم أو إحالتهم للتقاعد أو إقالتهم من مناصبهم إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
  2. لا يُساءل القضاة بسبب قراراتهم، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
  3. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية
    لا يتولى القضاة أية أعمال أخرى، عامة أو خاصة، في أثناء فترة خدمتهم، إلا ما يقومون به دون مقابل من أعمال التدريس والبحوث القانونية، على النحو المنصوص عليه في القانون.
  4. لا يمكن تعيين القضاة في أثناء فترة خدمتهم في وظائف قضائية لا تتعلق بأعمال المحاكم، دون موافقة المجلس الأعلى صاحب الاختصاص.
  5. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية
    مكن للقانون أن يحدد مناصب أخرى يتعارض توليها مع العمل بالقضاء.
تأسيس المجلس القضائي

المادة 217. تعيين القضاة وتوزيعهم على الوظائف ونقلهم وترقيتهم

  1. تعيين قضاة محاكم التقاضي وتوزيعهم على الوظائف ونقلهم وترقيتهم وإخضاعهم للإجراءات التأديبية من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، على النحو المنصوص عليه في القانون.
  2. اختيار قضاة المحكمة الإدارية
    تعيين قضاة المحاكم الإدارية والضريبية وتوزيعهم على الوظائف ونقلهم وترقيتهم وإخضاعهم للإجراءات التأديبية من اختصاص المحكمة العليا ذات الصلة، على النحو المنصوص عليه في القانون.
  3. يضع القانون القواعد الحاكمة لتوزيع قضاة سائر المحاكم ونقلهم وترقيهم وإخضاعهم للإجراءات التأديبية ويحدد الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك، وفق الضمانات المنصوص عليها في هذا الدستور.
تأسيس المجلس القضائي

المادة 218. مجلس القضاء الأعلى

  1. يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ويتكون من الأعضاء الآتين:
    1. عضوين يُعينهما رئيس الجمهورية؛
    2. سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية للجمهورية؛
    3. سبعة أعضاء ينتخبهم القضاة من أقرانهم وفق مبدأ التمثيل النسبي.
  2. القواعد الحاكمة للضمانات التي يتمتع بها القضاة تنطبق على جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
  3. للقانون أن يسمح بعضوية الموظفين القضائيين في مجلس القضاء الأعلى، وفي تلك الحالة ينتخب الموظفون القضائيون ممثليهم، على ألا يشارك هؤلاء الأعضاء إلا في النقاشات بشأن المسائل المتعلقة بتقييم الكفاءة المهنية للموظفين القضائيين وتأديبهم، والتصويت على القرارات المتعلقة بتلك المسائل.

الفصل الرابع. النيابة العامة

المادة 219. الاختصاصات والوضع والمهام

  1. تختص النيابة العامة بتمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها على النحو المنصوص عليه في القانون. كما تختص بالمشاركة في تطبيق سياسة مكافحة الجريمة التي تضعها الهيئات السيادية، وتحريك الدعاوى الجنائية وفق مبدأ الشرعية، والدفاع عن الشرعية الديمقراطية، وكل ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة التالية وعلى النحو المنصوص عليه في القانون.
  2. للنيابة العامة نظامها الأساسي الخاص بها واستقلاليتها، على النحو المنصوص عليه في القانون.
  3. يُنشئ القانون أشكالًا خاصة من المساعدة التي تقدم للنيابة العامة في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية الخالصة.
  4. يكون أعضاء النيابة العامة موظفين قضائيين مسؤولين، يمارسون عملهم ضمن هيكل وظيفي هرمي، ولا يجوز نقلهم أو إيقافهم أو إحالتهم للتقاعد أو إقالتهم من مناصبهم إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
  5. تعيين أعضاء النيابة العامة وتوزيعهم ونقلهم وترقيتهم وتطبيق النظام عليهم من اختصاص دائرة الإدعاء العام.
النائب العام

المادة 220. دائرة الإدعاء العام

  1. دائرة الإدعاء العام هي الهيئة العليا للنيابة العامة، ويحدد القانون تشكيلها ومسؤولياتها.
  2. تتولى دائرة الإدعاء العام رئاسة دائرة الإدعاء العام على أن تشمل المجلس الأعلى للنيابة العامة، والذي يتكون من أعضاء منتخبين من الجمعية الوطنية للجمهورية وآخرين ينتخبهم أعضاء النيابة العامة من بين أقرانهم.
  3. يتولى المُدَّعي العام منصبه لفترة مدتها ستة أعوام، دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (م) من المادة 133.

الباب السادس. المحكمة الدستورية

صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 221. التعريف

المحكمة الدستورية هي محكمة لها مسؤوليات محددة في إقامة العدل في الأمور ذات الطبيعة القانونية والدستورية.

المادة 222. التكوين ووضع القضاة

  1. اختيار قضاة المحكمة الدستورية
    تتكون المحكمة الدستورية من ثلاثة عشر قاضيًا، عشرة منهم تعينهم الجمعية الوطنية للجمهورية، وثلاثة يختارهم العشرة المعينون.
  2. اختيار قضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    يجب أن يكون ستة من القضاة، سواء المعينين من الجمعية الوطنية أو الذين تم اختيارهم، مختارين من بين قضاة المحاكم الأخرى، والباقون من رجال القانون.
  3. عدد ولايات المحكمة الدستورية, مدة ولاية المحكمة الدستورية
    تكون فترة خدمة قاضي المحكمة الدستورية تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
  4. ينتخب قضاة المحكمة الدستورية رئيسها.
  5. يتمتع قضاة المحكمة الدستورية بنفس ضمانات الاستقلالية والأمان الوظيفي والحيادية وانعدام المسؤولية الشخصية، ويخضعون لنفس أوجه تعارض المناصب المنطبقة على قضاة المحاكم الأخرى.
  6. يحدد القانون حصانات قضاة المحكمة الدستورية والقواعد الأخرى المنظمة لوضعهم.

المادة 223. المسؤوليات

  1. تفصل المحكمة الدستورية في القضايا المقدمة إليها من حيث عدم الدستورية وعدم القانونية وفق المادة 277 وما يليها.
  2. وتختص المحكمة الدستورية أيضا بما يلي:
    1. التحقق من وفاة رئيس الجمهورية وإعلان عجزه الدائم عن ممارسة مهامه، والتحقق من الحالات التي يعجز فيها عن أداء مهامه مؤقتًا؛
    2. التحقق من حالات عزل رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 129 وفي الفقرة 3 من المادة 130؛
    3. إصدار الأحكام النهائية بشأن صحة تنفيذ الأعمال الانتخابية وسلامتها القانونية، على النحو المنصوص عليه في القانون؛
    4. التحقق من وفاة أو عدم قدرة أي مرشح على ممارسة مهام رئيس الجمهورية، لأغراض الفقرة الفرعية 3 من المادة 124؛
    5. التحقق من قانونية تكوين الأحزاب والائتلافات السياسية، ومن قانونية أسمائها وأحرفها الأولى ورموزها، والأمر بحظرها، على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور وفي القانون؛
    6. الرقابة السابقة على دستورية الاستفتاءات الوطنية والإقليمية والمحلية وقانونيتها، بما في ذلك تحديد المتطلبات المتعلقة بالناخبين في كل حالة؛
    7. الفصل في الالتماسات المقدمة بخصوص سقوط العضوية وخسارة الانتخابات التي تعقدها الجمعية الوطنية للجمهورية والجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي، بناء على طلب الأعضاء وعلى النحو المنصوص عليه في القانون؛
    8. الفصل في الحالات التي تنطوي على الطعن على الانتخابات الداخلية للأحزاب وقراراتها التي يسمح القانون بالطعن فيها.
  3. وتضطلع المحكمة الدستورية أيضًا بالأعمال الأخرى التي يعهد بها إليها هذا الدستور والقانون.

المادة 224. التنظيم وسير العمل

  1. يضع القانون القواعد الحاكمة لمقر المحكمة الدستورية، وأسلوب تنظيمها وإجراءاتها.
  2. للقانون أن يقرر عمل المحكمة الدستورية من خلال دوائر متخصصة، إلا فيما يخص التقييم المجرد للدستورية والقانونية.
  3. ينظم القانون استئناف قرارات الدوائر المختلفة أمام المحكمة الدستورية بكامل تشكيلها بشأن تطبيق نفس القاعدة أو الحكم القانوني.

الباب السابع. منطقتا الحكم الذاتي

وضعية الجنسية للسكان الأصليين

المادة 225. النظام السياسي والإداري في ’الأزور‘ و’ماديرا‘

  1. يُبنى النظام السياسي والإداري المطبق في أرخبيلي ’الأزور‘ و’ماديرا‘ على صفاتهما الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطلعات سكانهما التاريخية للحكم الذاتي.
  2. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
    تهدف استقلالية المنطقتين إلى ضمان المشاركة الديمقراطية لمواطنيهما، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز والدفاع عن المصالح الإقليمية، وكذلك تقوية الوحدة الوطنية وروابط التضامن الأخرى بين جميع البرتغاليين.
  3. لا تؤثر الاستقلالية السياسية والإدارية الإقليمية على سيادة الدولة ويتم ممارسة هذه الاستقلالية ضمن الإطار العام الذي يضعه هذا الدستور.
مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية, وضعية الجنسية للسكان الأصليين

المادة 226. النظامان الأساسيان والقوانين الانتخابية

  1. تصوغ الجمعيتان التشريعيتان لمنطقتي الحكم الذاتي، كل في منطقتها، مقترح النظام الأساسي السياسي/الإداري ومشروعات القوانين المتعلقة بانتخاب أعضائها وترفعها للجمعية الوطنية للجمهورية للنظر فيها وإقرارها أو رفضها.
  2. إذا رفضت الجمعية الوطنية للجمهورية أو عدَّلت مقترحًا أو مشروعًا كهذا، فيُعاد إلى الجمعية التشريعية المعنية لإعادة النظر وإبداء رأيها.
  3. بانتهاء إبداء هذا الرأي، تطرح الجمعية الوطنية للجمهورية مشروع القانون للمناقشة النهائية والتصويت عليه.
  4. ينطبق الإجراء المذكور في الفقرات الماضية على تعديل النظام الأساسي السياسي/الإداري والقوانين المنظمة لانتخاب أعضاء الجمعية التشريعية في كل من منطقتي الحكم الذاتي.
وضعية الجنسية للسكان الأصليين, حكومات الوحدات التابعة, حق السكان الأصليين في الانتخابات, حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي, الحق في الثقافة

المادة 227. صلاحيات منطقتي الحكم الذاتي

  1. منطقتا الحكم الذاتي هيئتان اعتباريتان إقليميتان تتمتعان بالصلاحيات الآتية، وفق النظام الأساسي السياسي/الإداري لكل منهما:
    1. التشريع في نطاق المنطقة المعنية، في المسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي السياسي/الإداري للإقليم المعني، والتي لا تقع ضمن الاختصاص التشريعي الحصري المطلق للهيئات السيادية؛
    2. التشريع في المسائل التي تقع ضمن الاختصاص التشريعي الحصري النسبي للجمعية الوطنية للجمهورية، بناء على تفويض من الجمعية الوطنية، وباستثناء المسائل المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) والجزء الأول من الفقرة الفرعية (د) والفقرات الفرعية (و) و(ط) والجزء الثاني من الفقرة الفرعية (م) والفقرات الفرعية (س) و(ع) و(ف) و(ق) و(ر) و(ت) و(ث) و(ذ) من الفقرة 1 من المادة 165؛
    3. استكمال المبادئ أو العناصر الأساسية العامة للقواعد القانونية الواردة في القوانين التي تقتصر على تناول تلك المبادئ أو المفاهيم، في نطاق المنطقة المعنية؛
    4. تنظيم التشريع الإقليمي والقوانين الصادرة عن الهيئات السيادية التي لا تختص حصريًا بتنظيم القوانين الصادرة عنها؛
    5. بدء إجراءات إقرار النظام الأساسي السياسي/الإداري والتشريعات المتعلقة بانتخاب الجمعية التشريعية المعنية طبقًا للمادة 226؛
    6. بدء إجراءات سن التشريعات وفق الفقرة 1 من المادة 167، بتقديم مشروعات القوانين الحكومية الإقليمية ومشروعات التعديلات إلى الجمعية الوطنية للجمهورية؛
    7. ممارسة سلطتها التنفيذية الخاصة؛
    8. إدارة أصولها والتصرف فيها والاضطلاع بما هو في صالحها من تنفيذ الأعمال أو إبرام العقود؛
    9. ممارسة سلطتها الخاصة في فرض الضرائب على النحو المنصوص عليه في القانون، وكذلك توفيق النظام الضريبي الوطني مع الأوضاع المحلية للمناطق وفق أحكام القانون الإطاري الذي تقره الجمعية الوطنية للجمهورية؛
    10. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
      التصرف في إيرادات الضرائب المحصلة أو الناتجة من منطقة الحكم الذاتي المعنية، وكذلك جزء من إيرادات الدولة الضريبية، يحدد وفق مبدأ تأكيد التضامن الوطني الفعَّال، وأية إيرادات أخرى تُخصص لها، وأن توجه تلك الإيرادات لنفقاتها، كل وفق نظامها الأساسي السياسي/الإداري والقانون المنظم لمالياتها؛
    11. إنشاء السلطات المحلية وإلغائها وتعديل مناطقها، على النحو المنصوص عليه في القانون؛
    12. ممارسة سلطة الرقابة على السلطات المحلية؛
    13. الارتقاء بمستوى القرى الريفية إلى مستوى البلدة أو المدينة؛
    14. الإشراف على الإدارات والمؤسسات العامة، والشركات العامة والمؤممة التي تعمل حصريًا أو أساسًا في المنطقة المعنية، وعلى كل ما هو في الصالح الإقليمي؛
    15. إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، وموازنة المنطقة وكشوف حساباتها، والمشاركة في وضع الخطط الوطنية؛
    16. تحديد المخالفات الإدارية وعقوباتها، دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 165؛
    17. المشاركة في وضع السياسة الضريبية والنقدية والمالية وسياسة سعر الصرف وتنفيذها على النحو الذي يضمن التحكم الإقليمي في وسائل الدفع المتداولة وتمويل الاستثمارات المطلوبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة المعنية؛
    18. المشاركة في وضع السياسات المتعلقة بالمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وقاع البحر المجاور؛
    19. المشاركة في المفاوضات حول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها بصورة مباشرة، والمشاركة في المنافع الناتجة عنها؛
    20. التعاون مع الهيئات الإقليمية الأجنبية والمشاركة في المنظمات التي تهدف إلى تنمية الحوار والتعاون بين الهيئات الإقليمية، وذلك وفق الخطوط العامة التي تحددها الهيئات السيادية المسؤولة عن العلاقات الخارجية؛
    21. مجموعات إقليمية
      إبداء الرأي من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من الهيئات السيادية، في المسائل التي تقع ضمن مسؤولية تلك الهيئات وتتعلق بمنطقتي الحكم الذاتي أو بمصالحهما، أو بتحديد مواقف الدولة البرتغالية في إطار عملية بناء الاتحاد الأوروبي؛
    22. مجموعات إقليمية
      المشاركة في عملية بناء الاتحاد الأوروبي من خلال ممثليهما في الهيئات الأوروبية الإقليمية وفي الوفود الضالعة في عملية اتخاذ القرار في الاتحاد، إذا تعلَّق الأمر بأمور تهمهما، وكذلك نقل تشريعات الاتحاد وأعماله القانونية الأخرى إلى قوانينهما وفق المادة 112.
  2. يُرفق وجوبًا بمشروعات القوانين الحكومية المقدمة للموافقة على التفويض في التشريع مشروع المرسوم التشريعي الإقليمي المطلوب التفويض لسنِّه، وتنطبق أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 165 على القوانين المناظرة التي تمنح التفويض بالتشريع.
  3. تنقضي التفويضات المشار إليها في الفقرة السابقة بانتهاء الفصل التشريعي للجمعية الوطنية للجمهورية أو للجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي المعنيةـ، أو بحل أي منهما.
  4. تنص المراسيم التشريعية الإقليمية المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه صراحة على القوانين التي منحتها تفويضًا بالتشريع، أو القوانين الأساسية ذات الصلة. وتنطبق أحكام المادة 169 على ما سبق مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي

المادة 228. الاستقلالية التشريعية

  1. تنطبق الاستقلالية التشريعية لمنطقتي الحكم الذاتي على الأمور المنصوص عليها في النظام الأساسي السياسي/الإداري للمنطقة المعنية والتي لا تقع ضمن المسؤوليات الحصرية للهيئات السيادية.
  2. في حال عدم وجود تشريع إقليمي محدد بشأن مسألة لا تقع ضمن المسؤوليات الحصرية للهيئات السيادية، تنطبق أحكام القانون المعمول به على منطقتي الحكم الذاتي.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي

المادة 229. التعاون بين الهيئات التي تمارس السلطة السيادية والهيئات الإقليمية

  1. بالتعاون مع هيئات الحكم الذاتي، تضمن الهيئات التي تمارس السلطة السيادية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقتي الحكم الذاتي، مع مراعاة خاصة لتصحيح انعدام المساواة الناتج عن الطبيعة الجزرية لمنطقتي الحكم الذاتي.
  2. تستشير الهيئات السيادية دومًا هيئات الحكم الذاتي في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وتتعلق بمنطقتي الحكم الذاتي؛
  3. ينظم القانون المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ر) من المادة 164 العلاقات المالية بين الجمهورية ومنطقتي الحكم الذاتي.
  4. حكومات الوحدات التابعة
    لحكومة الجمهورية والحكومتين الإقليميتين أن تتفق على أشكال أخرى من التعاون، خاصة في الأعمال المتعلقة بالتفويض في المسؤوليات. وتُحدَّد آليات نقل المبالغ المالية المتعلقة ومراقبتها في كل حالة على حدة.
وضعية الجنسية للسكان الأصليين

المادة 230. ممثلا الجمهورية

  1. حكومات الوحدات التابعة
    يكون لدى كل من منطقتي الحكم الذاتي ممثل للجمهورية يعينه رئيس الجمهورية ويعفيه من منصبه بعد استشارة الحكومة.
  2. يستمر ممثل الجمهورية،ما لم يُعفَ من المنصب، في منصبه طيلة ولاية رئيس الجمهورية، ويُغادره عند تنصيب ممثل جديد للجمهورية.
  3. يحل رئيس الجمعية التشريعية محل ممثل الجمهورية مؤقتًا في حال خلو المنصب وفي حالات تغيُّب ممثل الجمهورية أو عدم قدرته على أداء مهامه.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي, حكومات الوحدات التابعة

المادة 231. هيئات الحكم الذاتي في منطقتي الحكم الذاتي

  1. لكل منطقة حكم ذاتي هيئتان للحكم الذاتي هما الجمعية التشريعية والحكومة الإقليمية.
  2. تُنتخب الجمعيتان التشريعيتان بالاقتراع العام المباشر السري، وفق مبدأ التمثيل النسبي.
  3. تكون كل حكومة إقليمية مسؤولة سياسيًا أمام الجمعية التشريعية بمنطقتها، ويعين ممثل الجمهورية رئيس الحكومة في ضوء نتائج الانتخابات الإقليمية.
  4. يعين ممثل الجمهورية سائر أعضاء الحكومة الإقليمية ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيسها.
  5. تتولى كل حكومة إقليمية مهامها أمام الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي المعنية.
  6. تختص كل حكومة إقليمية بالمسائل المتعلقة بتنظيمها وسير عملها.
  7. يتحدد وضع شاغلي المناصب في هيئات الحكم الذاتي ودورهم بناء على ما ينص عليه النظام الأساسي السياسي/الإداري لكل منطقة.
حكومات الوحدات التابعة, حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي

المادة 232. مسؤوليات الجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي

  1. تختص الجمعية التشريعية لكل من منطقتي الحكم الذاتي حصريًا بممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)، والجزء الثاني من الفقرة الفرعية (د) والفقرة الفرعية (ه) والجزء الأول من الفقرة الفرعية (ط) والفقرات الفرعية (ل) و(ن) و(ف) من الفقرة 1 من المادة 227، وكذلك صلاحية إقرار موازنة المنطقة المعنية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وكشوف حساباتها العامة، وتوفيق النظام الضريبي الوطني مع الخصوصيات الإقليمية.
  2. تختص الجمعية التشريعية لكل من منطقتي الحكم الذاتي بتقديم مشروعات الاستفتاءات الإقليمية، والتي يمكن من خلالها لرئيس الجمهورية دعوة المواطنين المسجلين انتخابيًا في منطقة الحكم الذاتي المعنية لإبداء رأيهم الملزم في المسائل التي تخص المنطقة على نحو خاص، وتطبق أحكام المادة 115 على هذه الاستفتاءات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.
  3. تتولى الجمعية التشريعية لكل من منطقتي الحكم الذاتي صياغة لائحتها الداخلية وإقرارها وفق هذا الدستور والنظام الأساسي السياسي/الإداري للمنطقة المعنية.
  4. تنطبق أحكام الفقرة الفرعية (ج) من المادة 175، والفقرات من 1 إلى 6 من المادة 178، والمادة 179 عدا الفقرة الفرعية (ه) و(و) من الفقرات 3 و(4) و المادة 180، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات، على الجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي وعلى المجموعات البرلمانية فيهما.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي

المادة 233. توقيع ممثل الجمهورية وحق النقض

  1. يختص ممثل الجمهورية بتوقيع المراسيم التشريعية والتنظيمية الإقليمية والأمر بنشرها.
  2. يوقِّع ممثل الجمهورية أي مرسوم يرد إليه من الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي المعنية، أو يرفضه بممارسة حق النقض، في خلال خمسة عشر يومًا من وروده أو من نشر حكم من المحكمة الدستورية لا ينص على عدم دستورية أي من أحكامه. وفي حالة الرفض، يوجه خطابًا للجمعية يشرح فيه أسبابه ويطلب إعادة النظر في المرسوم.
  3. إذا أيَّدت الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي تصويتها الأول بالأغلبية المطلقة لإجمالي أعضائها، يعتمد ممثل الجمهورية المرسوم خلال ثمانية أيام من استلامه.
  4. يوقِّع ممثل الجمهورية أي مرسوم يرد إليه من الحكومة الإقليمية أو يرفضه. وفي حالة الرفض، يبلغ الحكومة الإقليمية كتابيًا بأسباب اعتراضه، ومن ثمَّ يمكن لحكومة الإقليم أن تحول المرسوم إلى مشروع قانون لتقديمه إلى الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي.
  5. يمارس ممثل الجمهورية كذلك حق النقض طبقا للمادتين 278 و279.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي

المادة 234. حل هيئات الحكم الذاتي وإقالتها

  1. بعد استشارة مجلس الدولة والأحزاب التي تشغل مقاعد في الجمعية التشريعية المعنية، يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي.
  2. يتسبب حل الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي في إقالة الحكومة الإقليمية، وبناء عليه وحتى تتولى الحكومة الإقليمية الجديدة مهام منصبها، تقتصر الحكومة المقالة على مباشرة الأعمال الضرورية لتسيير الأمور العامة.
  3. لا يمسُّ حل الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي باستمرار الأعضاء في مناصبهم أو بصلاحيات لجنتها الدائمة حتى أول جلسة انعقاد للجمعية المنتخبة الجديدة بعد الانتخابات اللاحقة.

الباب الثامن. الهيئات الحكومية المحلية

الفصل الأول. المبادئ العامة

المادة 235. السلطات المحلية

  1. يتضمن الهيكل التنظيمي الديمقراطي للدولة سلطات محلية.
  2. السلطات المحلية هيئات اعتبارية إقليمية، تتضمن هيئات تمثيلية وتسعى من أجل صالح السكان المحليين.

المادة 236. أنواع السلطات المحلية والتقسيم الإداري

  1. تتكون السلطات المحلية من الأقسام والبلديات والأقاليم الإدارية.
  2. منطقتا الحكم الذاتي ’الأزور‘ و’ماديرا‘ تتكونان من أقسام وبلديات.
  3. يمكن للقانون أن يوجد أشكالًا أخرى من تنظيم السلطة المحلية في المناطق العمرانية الكبيرة أو على الجزر، وفق الظروف السائدة بالمنطقة أو الجزيرة.
  4. ينص القانون على الطريقة التي تقسم بها الأراضي البرتغالية للأغراض الإدارية.

المادة 237. اللامركزية الإدارية

  1. ينظم القانون مسؤوليات السلطات المحلية وتنظيمها، ومسؤوليات هيئاتها، وفق مبدأ اللامركزية الإدارية.
  2. يختص كل مجلس من مجالس السلطة المحلية بممارسة السلطات المخولة له بالقانون، بما في ذلك سلطة إقرار خيارات خططها وميزانياتها.
  3. تتعاون قوات الشرطة البلدية في الحفاظ على النظام العام وحماية المجتمعات المحلية.

المادة 238. الأصول المحلية والماليات

  1. للسلطات المحلية أصولها ومالياتها الخاصة.
  2. يضع القانون قواعد تنظيم الماليات المحلية، ويسعى لضمان القسمة العادلة للموارد العامة بين سلطات الدولة والسلطات المحلية، وتصحيح التفاوت بين السلطات المحلية من نفس الدرجة.
  3. تتضمن إيرادات كل سلطة من السلطات المحلية وجوبًا ما ينتج عن إدارة أصولها وما تتقاضاه نظير خدماتها.
  4. حكومات البلديات
    للسلطات المحلية الحق في فرض الضرائب في الحالات التي يحددها القانون ووفق أحكامه.

المادة 239. هيئات اتخاذ القرار والهيئات التنفيذية

  1. حكومات البلديات
    تتكون البنية التنظيمية للسلطات المحلية من مجلس منتخب له سلطة اتخاذ القرار، وهيئة تنفيذية جماعية مسؤولة أمام المجلس.
  2. حكومات البلديات
    تُنتخب المجالس بالاقتراع العام المباشر السري للمواطنين المسجلين للانتخاب في المنطقة الخاضعة للسلطة المحلية المعنية، وفق مبدأ التمثيل النسبي.
  3. تتكون الهيئة التنفيذية الجماعية من عدد مناسب من الأعضاء. ويصبح أول مرشح في القائمة التي تحصل على أعلى الأصوات رئيسًا للمجلس أو للهيئة التنفيذية، بناء على ما يحدده القانون ووفقه وينظم القانون أيضًا العملية الانتخابية، والمتطلبات التنظيمية لتشكيل المجلس والهيئة التنفيذية الجماعية وإقالتهما، وإجراءاتهما وسير العمل بهما.
  4. تقدم طلبات الترشح لانتخابات السلطة المحلية من الأحزاب السياسية، سواء منفردة أو متحالفة مع غيرها، أو من مجموعات من الناخبين المسجلين على النحو الذي يحدده القانون.
الاستفتاءات

المادة 240. الاستفتاءات المحلية

  1. للسلطات المحلية أن تدعو المواطنين المسجلين للانتخاب للاستفتاء بهدف عرض الأمور الواقعة ضمن اختصاصها عليهم، في الحالات المنصوص عليها في القانون، وبالشروط والآثار التي يضعها.
  2. للقانون أن يمنح حق بدء إجراءات الاستفتاء للناخبين المسجلين.

المادة 241. السلطة الرقابية

تتمتع السلطات المحلية بالسلطة الرقابية، في الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور، أو في حدود القوانين واللوائح الصادرة عن سلطة محلية أعلى، أو عن سلطة تضطلع بدور إشرافي على السلطة المحلية المعنية.

المادة 242. الإشراف الإداري

  1. يتضمن الإشراف على السلطات المحلية التحقق من التزام هيئاتها بالقانون، ويكون الإشراف في الحالات المنصوص عليها في القانون، وعلى الأشكال التي يحددها.
  2. التدابير الإشرافية التي تقيد الاستقلالية المحلية يجب أن يسبقها إبداء الرأي من هيئة السلطة المحلية المعنية، وينظمها القانون.
  3. لا يجوز حل هيئات السلطة المحلية إلا في حالة ارتكابها لأعمال أو امتناعها عن أعمال بما يشكِّل مخالفة قانونية جسيمة.

المادة 243. موظفو السلطات المحلية

  1. يكون للسلطات المحلية موظفين خاصين بها، على النحو المنصوص عليه في القانون.
  2. تنطبق القواعد الحاكمة لموظفي الدولة ومسؤوليها على موظفي ومسؤولي السلطات المحلية، على النحو المنصوص عليه في القانون، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.
  3. يحدد القانون أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة للسلطات المحلية، من موارد تقنية وبشرية، دون المساس باستقلالية السلطات المحلية.

الفصل الثاني. الأقسام

المادة 244. هيئات الأقسام

الهيئات التمثيلية بالأقسام هي مجلس القسم وسلطته التنفيذية.

المادة 245. مجالس الأقسام

  1. مجلس القسم هو الهيئة المنوط بها اتخاذ القرار في القسم.
  2. للقانون أن يشترط أن يُستبدل بمجلس القسم في الأقسام ذات الأعداد القليل للغاية من السكان اجتماع عام للناخبين المسجلين في القسم.

المادة 246. سلطات الأقسام

سلطة القسم هي هيئته التنفيذية الجماعية.

المادة 247. الرابطات

للأقسام أن تنتظم في رابطات لإدارة مصالحها المشتركة، على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 248. تفويض المهام

لمجالس الأقسام أن تفوض المنظمات المحلية في المهام الإدارية التي لا تنطوي على ممارسة السلطة السيادية.

الفصل الثالث. البلديات

المادة 249. تعديلات البلديات

تُنشأ البلديات وتُلغى وتُعدَّل منطقتها بقوانين، بعد استشارة هيئات السلطة المحلية المعنية.

المادة 250. هيئات البلدية

الهيئات التمثيلية بالبلديات هي المجلس البلدي والسلطة البلدية.

المادة 251. المجالس البلدية

المجلس البلدي هو الهيئة المناط بها اتخاذ القرارات بالبلدية، ويتكون من أعضاء منتخبين انتخابًا مباشرًا، ومن رؤساء سلطات الأقسام التابعة للبلدية. ويكون عدد الأعضاء المنتخبين انتخابًا مباشرًا أكثر من عدد رؤساء الأقسام.

المادة 252. سلطات البلديات

السلطة البلدية هي الهيئة التنفيذية الجماعية للبلدية.

المادة 253. الرابطات والاتحادات

للبلديات أن تنشئ رابطات واتحادات، بهدف إدارة مصالحها المشتركة، وللقانون أن يعهد إليها بصلاحيات ومسؤوليات محددة.

حكومات البلديات

المادة 254. الحصة في إيرادات الضرائب المباشرة

  1. تستحق البلديات نصيبًا من إيرادات الضرائب المباشرة على النحو المنصوص عليه في القانون.
  2. تكون للبلديات إيرادات الضرائب الخاصة بها على النحو المنصوص عليه في القانون.

الفصل الرابع. الأقاليم الإدارية

المادة 255. الإنشاء حسب القانون

تُنشأ الأقاليم الإدارية في وقت واحد بقانون يحدد صلاحياتها وتكوينها ومسؤولياتها وإجراءات هيئاتها، وللقوانين أن تنص على اختلافات بين القواعد المنطبقة في كل إقليم إداري.

المادة 256. الإنشاء الفعلي

  1. إنشاء الأقاليم الإدارية فعلياً بإقرار قانون مستقل لكل منها على حدة يتوقف على القانون المنصوص عليه في المادة السابقة، وعلى التصويت بالإيجاب من أغلبية الناخبين المسجلين في استشارة عامة مباشرة على المستوى الوطني يبدي فيها الناخبون رأيهم لكل إقليم على حدة.
  2. في حال عدم التصويت بالإيجاب من أغلبية الناخبين المسجلين في الاستشارة الوطنية المباشرة بشأن إنشاء الأقاليم الإدارية فرادى، لا يكون لإجابات الناخبين على الأسئلة المطروحة في الاستشارة نفسها بشأن الأقاليم المنشأة بالقانون أثرٌ قانوني.
  3. تُجرى الاستشارة الوطنية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي أساسي وبموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الجمعية الوطنية للجمهورية. وتنطبق عليها القواعد المنصوص عليها في المادة 115، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.

المادة 257. المسؤوليات

تختص الأقاليم الإدارية بتوجيه الإدارات والخدمات العامة، وبمهام التنسيق بين أعمال البلديات وتوفير المساعدة لها، مع مراعاة احترام استقلالية البلديات، ودون تقييد سلطاتها.

المادة 258. التخطيط

تضع الأقاليم الإدارية الخطط الإقليمية وتشارك في وضع الخطط الوطنية.

المادة 259. الهيئات الإقليمية

الهيئات الإقليمية التمثيلية هي المجلس الإقليمي والسلطة الإقليمية.

المادة 260. المجالس الإقليمية

المجلس الإقليمي هو الهيئة المنوط بها اتخاذ القرار في الإقليم. وتتكون من أعضاء منتخبين انتخابًا مباشرًا، وعدد أقل من الأعضاء يُنتخبون وفق نظام التمثيل النسبي، باستخدام قاعدة ’أوندت‘ لحساب المتوسط الأعلى، من قِبَل مجمع انتخابي مشكل من أعضاء مجالس البلديات المكونة للإقليم المنتخبين انتخابًا مباشرًا.

المادة 261. السلطات الإقليمية

السلطة الإقليمية هي الهيئة التنفيذية الجماعية بالإقليم.

المادة 262. ممثلو الحكومة

لمجلس الوزراء أن يعين ممثلًا عن الحكومة في كل إقليم. ويمتد نطاق اختصاص هؤلاء الممثلين ليشمل السلطات المحلية في منطقتهم.

الفصل الخامس. منظمات السكان المحلية

المادة 263. التكوين والنطاق

  1. يمكن إنشاء منظمات سكان محلية تغطي مناطق أصغر من الأقسام التي تتبعها، بهدف تعزيز مشاركة السكان المحليين في الحياة الإدارية المحلية.
  2. بناء على مبادرة من السلطة المحلية للقسم، أو بناء على طلب من لجنة أو أكثر من اللجان المحلية، تحدِّد السلطة المحلية للقسم النطاق الجغرافي للمنظمات المشار إليها في الفقرة السابقة، وتفصل في أية نزاعات تنتج عن ذلك.

المادة 264. التنظيم الهيكلي

  1. يضع القانون هيكل المنظمات المحلية، بما يشمل مجلسا محليًا ولجنة محلية.
  2. يتكون المجلس المحلي من المواطنين المسجلين خلال التعداد السكاني للقسم.
  3. ينتخب كل مجلس محلي لجنة محلية، ويكون لها الحق في حلِّها.

المادة 265. الحقوق والمسؤوليات

  1. تتمتع المنظمات المحلية بالحق في:
    1. أن تقدم التماسات للسلطات المحلية فيما يتعلق بالأمور الإدارية التي تمس صالح السكان المحليين؛
    2. المشاركة في المجلس البلدي من خلال ممثليهم، دونما حق في التصويت.
  2. تختص المنظمات المحلية بأداء المهام التي يعهد بها إليها القانون أو تكلفها بها هيئات القسم.

الباب التاسع. الإدارة العامة

المادة 266. المبادئ الأساسية

  1. تعمل الإدارة العامة من أجل الصالح العام، وتحترم حقوق المواطنين ومصالحهم التي يحميها القانون.
  2. الهيئات الإدارية وموظفوها خاضعون لهذا الدستور، ويلتزمون في أدائهم لمهامهم باحترام مبادئ المساواة والتناسب والعدل والحياد وحسن النية.

المادة 267. التنظيم الهيكلي للإدارة

  1. تُنظَّم الإدارة العامة على نحو يتجنب البيروقراطية، ويقلل المسافات بين الإدارات والأجهزة وبين السكان المحليين، ويضمن مشاركة الأطراف المعنية في توجيهها على نحو فعَّال، ولا سيما من خلال الجمعيات الأهلية العامة والمنظمات المحلية وأشكال التمثيل الديمقراطي الأخرى.
  2. لأغراض الفقرة السابقة ودون الإخلال بالكفاءة والوحدة اللازمتين لعمل الإدارة العامة وإدارة الهيئات المختصة والإشراف عليها ومراقبتها، يحدِّد القانون الأشكال الملائمة للإدارة اللامركزية ولتفويض السلطة للمستويات الأقل.
  3. للقانون أن ينشئ هيئات إدارية مستقلة.
  4. لا يمكن إنشاء الجمعيات الأهلية العامة إلا بغرض الوفاء باحتياجات معينة، وليس لها أن تقوم بالأعمال التي تختص بها النقابات، وتنظَّم داخليًا بناء على احترام حقوق أعضائها والتكوين الديمقراطي لهيئاتها.
  5. يصدر قانون خاص بشأن تسيير الأنشطة الإدارية، يضمن الاستخدام الرشيد للموارد من قبل الإدارات والأجهزة، وكذلك مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بهم.
  6. الهيئات الخاصة التي تمارس سلطة عامة خاضعة للرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون.

المادة 268. حقوق وضمانات المواطنين

  1. للمواطنين الحق في أن تبلغهم الإدارة بالتقدم المحرز في الإجراءات التي تهمهم، بناء على طلبهم، وكذلك أن يُخطروا بالقرارات المتخذة فيما يتعلق بهم.
  2. الحق في الاطلاع على المعلومات
    للمواطنين كذلك الحق في الاطلاع على الملفات والسجلات الإدارية، دون الإخلال بالقوانين المنظمة للأمن الداخلي والخارجي والتحقيق الجنائي والخصوصية الشخصية.
  3. تخضع الأعمال الإدارية لإخطار الأطراف المعنية على النحو المنصوص عليه في القانون، وتُبنى على أسباب صريحة يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها إذا كانت تؤثر على حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون.
  4. الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
    الإشراف القضائي الفعَّال على الحقوق والمصالح التي يضمنها القانون مكفول للمواطنين، ويتضمن على وجه الخصوص إقرار هذه الحقوق والمصالح، والطعن في أي عمل إداري يضر بها، بصرف النظر عن شكل هذا العمل، وإصدار قرارات تفرض تنفيذ الأعمال الإدارية المستحقة بموجب القانون، وإصدار التدابير الاحترازية الملائمة.
  5. الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
    للمواطنين كذلك الحق في الطعن على القواعد الإدارية التي يجاوز تأثيرها حدود الإدارة، وتضر بأي من حقوقهم أو مصالحهم التي يحميها القانون.
  6. يضع القانون الحد الأقصى للفترة الزمنية التي يستغرقها رد الإدارة فيما يتعلق بـالفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

المادة 269. القواعد الحاكمة لموظفي الإدارة العامة

  1. في أدائهم لمهامهم، يكون العاملون بالإدارة العامة وسائر موظفي الدولة والهيئات العامة الأخرى في خدمة الصالح العام حصريًا، وذلك طبقًا لتعريف الهيئات المختصة بالإدارة العامة للصالح العام وفق القانون.
  2. لا يجوز أن يُضار العاملون بالإدارة العامة وسائر موظفي الدولة والهيئات العامة الأخرى أو يُميزوا بسبب ممارستهم لأية حقوق سياسية ينص عليها هذا الدستور، خاصة فيما يتعلق بانتماءاتهم الحزبية.
  3. يُكفل للمتهمين في الإجراءات التأديبية الحق في الاستماع إليهم والحق في الدفاع.
  4. لا يمكن الجمع بين المناصب أو الوظائف العامة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
  5. يحدد القانون أوجه التعارض بين شغل المناصب أو الوظائف والمناصب العامة والأنشطة الأخرى.
القيود على القوات المسلحة

المادة 270. القيود على ممارسة الحقوق

للقانون أن يقيد ممارسة الحق في التعبير والاجتماع والتظاهر والتنظيم والالتماس الجماعي، والحق في الترشح للانتخابات من قِبَل الأفراد العسكريين النظاميين وشبه العسكريين قيد الخدمة، وأعضاء قوات الشرطة والأجهزة الأمنية، في الحدود التي تقتضيها المتطلبات المحددة للوظائف المعنية. وفي حالة الشرطة والأجهزة الأمنية، للقانون أن يمنعهم من التمتع بالحق في الإضراب ولو أقر بحقهم في التنظيم النقابي.

المادة 271. مسؤوليات موظفي الدولة والعاملين بها

  1. موظفو الدولة والهيئات العامة الأخرى والعاملون بها مسؤولون مدنيًا وجنائيا ومعرضون للإجراءات التأديبية فيما يخصما يقومون به وما يمتنعون عنه من أعمال في أدائهم لمهامهم، وفيما يخص أي عمل يؤدي إلى الإضرار بحقوق المواطنين ومصالحهم التي يحميها القانون. ولا يجوز أن تتوقف إجراءات الدعوى أو المحاكمة في هذا الشأن على إذن من سلطة أعلى.
  2. لا تقع المسؤولية على عاتق موظف أو عامل قام بأداء واجبه وفق الأوامر أو التعليمات الصادرة عن رئيس أعلى وفق التسلسل الهرمي المشروع، شريطة أن يكون قد أبدى اعتراضه على هذه الأوامر أو التعليمات، أو طلب تسليمها له أو تأكيدها كتابة.
  3. ينتفي واجب الطاعة إذا كان تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة ينطوي على ارتكاب أية جريمة.
  4. ينظم القانون الأحكام التي يحق للدولة والهيئات العامة الأخرى بموجبها طلب التعويض من هيئاتها وعامليها وموظفيها.

المادة 272. الشرطة

  1. تتولى قوات الشرطة مهام الدفاع عن الشرعية الديمقراطية، وضمان أمن المواطنين الداخلي وحقوقهم.
  2. تقتصر التدابير التي تنفذِّها الشرطة في عملها على ما ينص عليه القانون ولا يجوز استخدامها في ما يجاوز حدود الضرورة القصوى.
  3. لا تكون أنشطة منع الجريمة، بما في ذلك الجرائم ضد أمن الدولة، إلا في حدود الالتزام بالقواعد العامة المنظمة لعمل الشرطة، ومع مراعاة احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتهم.
  4. يضع القانون القواعد الحاكمة لقوات الشرطة، ويكون لكل من هذه القوات هيكل تنظيمي موحد في جميع الأراضي البرتغالية.

الباب العاشر. الدفاع الوطني

المادة 273. الدفاع الوطني

  1. الدولة ملزمة بضمان الدفاع عن الأمة.
  2. أهداف الدفاع الوطني هي ضمان الاستقلال الوطني، وسلامة أراضي البلاد، وحرية السكان وأمنهم من أي اعتداء أو تهديد خارجي، مع مراعاة احترام النظام الدستوري والمؤسسات الديمقراطية والاتفاقيات الدولية.
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

المادة 274. المجلس الأعلى للدفاع الوطني

  1. يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للدفاع الوطني، ويحدد القانون تشكيل المجلس، على أن يشمل أعضاء منتخبين من الجمعية الوطنية للجمهورية.
  2. المجلس الأعلى للدفاع الوطني هو الهيئة الاستشارية المعنية بالدفاع الوطني وتنظيم القوات المسلحة وسير عملها وانضباطها، وله أن يتولى المسؤوليات الإدارية التي يعهد بها إليه القانون.

المادة 275. القوات المسلحة

  1. القوات المسلحة مكلفة بضمان الدفاع العسكري عن الجمهورية.
  2. تتشكل القوات المسلحة حصريًا من مواطنين برتغاليين، ويكون لها هيكل تنظيمي موحد في جميع الأراضي البرتغالية.
  3. تخضع القوات المسلحة للهيئات السيادية المختصة، على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور وفي القانون.
  4. القيود على القوات المسلحة
    تخدم القوات المسلحة الشعب البرتغالي، وليس فيها أي مجال للانتماءات الحزبية. ولا يجوز لأفرادها استخدام أسلحتهم أو مناصبهم أو وظائفهم للتدخل في الأمور السياسية على أي نحو.
  5. القوات المسلحة مكلفة بالوفاء بالتزامات الدولة البرتغالية في المجال العسكري، والمشاركة في المهام الإنسانية ومهام حفظ السلام التي تضطلع بها المنظمات الدولية التي تنتمي إليها البرتغال،وفق ما ينص عليه القانون.
  6. يجوز تكليف القوات المسلحة بالتعاون في مهام الحماية المدنية، والمهام المتعلقة بالوفاء بالاحتياجات الأساسية وتحسين نوعية حياة الشعب، والأعمال التقنية والعسكرية الواقعة تحت مظلة سياسة التعاون الوطني.
  7. تنظم القوانين حالة الحصار وحالة الطوارئ، وتضع الشروط الحاكمة لتدخل القوات المسلحة في هذه الظروف.

المادة 276. الدفاع عن الأمة والخدمة العسكرية والخدمة المدنية

  1. لكل مواطن برتغالي الحق الأساسي ويكون عليه الواجب الأساسي في الدفاع عن الأمة.
  2. ينظم القانون الخدمة العسكرية، ويحدد أشكالها التطوعية والإلزامية، ومدة أدائها ومقتضياتها.
  3. يؤدي المواطنون المطلوبون لأداء الخدمة العسكرية بموجب القانون، ممن اعتُبروا غير صالحين للخدمة العسكرية المسلحة، خدمة عسكرية غير مسلحة أو خدمة مدنية على النحو الملائم لوضعهم.
  4. الحق في الاستنكاف الضميري
    يؤدي المستنكفون ذو الضمير الحي المطلوبون لأداء الخدمة العسكرية بموجب القانون خدمة مدنيةً لنفس فترة الخدمة العسكرية المسلحة وعلى نفس الدرجة من المشقة.
  5. يمكن أن يُنصَّ على الخدمة المدنية كبديل عن الخدمة العسكرية أو كمكمل لها، وللقانون أن يلزم بها المواطنين غير المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية.
  6. لا يحق لأي مواطن تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة المدنية الإلزامية أو لم يكملها أن يحصل على وظيفة في الدولة أو في أية هيئة عامة أخرى، أو أن يحتفظ بوظيفة من هذا القبيل.
  7. لا يجوز أن يضار مواطن في أي تكليف أو مزايا اجتماعية أو وظيفة دائمة كنتيجة لأدائه الخدمة الإلزامية العسكرية أو المدنية.

الجزء الرابع. ضمان الدستورية والرقابة عليها

الباب الأول. الرقابة الدستورية

المادة 277. عدم الدستورية الفعلي

  1. تتسم القواعد التي تخالف أيًا من أحكام هذا الدستور أو المبادئ المنصوص عليها فيه بعدم الدستورية.
  2. الوضعية القانونية للمعاهدات
    لا يحول عدم دستورية القواعد المنصوص عليها في معاهدات دولية، شريطة أن تكون تلك المعاهدات قد صودق عليها على نحو سليم وأن تكون مُطبَّقة في النظام القانوني لأطرافها الأخرى، دون تطبيقها في النظام القانوني البرتغالي، سواءً كان عدم الدستورية شكليًا أو موضوعيًا، إلا إذا كان عدم الدستورية ناتجًا عن مخالفة لأي من الأحكام الأساسية لهذا الدستور.
دستورية التشريعات

المادة 278. المراجعة الدستورية السابقة

  1. لرئيس الجمهورية أن يطلب من المحكمة الدستورية أن تضطلع بالمراجعة السابقة لدستورية أي من القواعد المنصوص عليها في معاهدة دولية مقدمة إليه للتصديق عليها، أو في أي مرسوم يُرفع إليه لسنِّه كقانون أو إصداره كمرسوم بقانون، أو أية اتفاقية دولية يُرسل إليه المرسوم بإقرارها ليوقِّعه.
  2. لممثلَي الجمهورية كذلك أن يطلبا من المحكمة الدستورية أن تضطلع بالمراجعة الدستورية السابقة على أية قاعدة منصوص عليها في مرسوم تشريعي إقليمي مرسل إليهما لتوقيعه.
  3. تُطلب المراجعة الدستورية السابقة في خلال ثمانية أيام من استلام الوثيقة المعنية.
  4. بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ذاته، لرئيس الوزراء أو لما لا يقل عن خُمس إجمالي أعضاء الجمعية الوطنية أن يطلبوا من المحكمة الدستورية أن تضطلع بالمراجعة الدستورية السابقة لأية قاعدة منصوص عليها في أي مرسوم يُرفع إلى رئيس الجمهورية لسنِّه كقانون تنظيمي أساسي.
  5. يُخطِر رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية رئيس الوزراء والمجموعات البرلمانية في الجمعية الوطنية في ذات اليوم الذي يرفع فيه أي مرسوم لرئيس الجمهورية لسنِّه كقانون تنظيمي أساسي.
  6. تُطلب المراجعة الدستورية السابقة المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة خلال ثمانية أيام من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة 5 من هذه المادة.
  7. دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، لا يسنُّ رئيس الجمهورية المراسيم المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة حتى مرور ثمانية أيام على تلقيها، أو في حال طُلب من المحكمة الدستورية أن تتدخل، حتى تفصل المحكمة في الأمر.
  8. تفصل المحكمة الدستورية في الأمر في غضون خمسة وعشرين يومًا ويمكن لرئيس الجمهورية تخفيض هذه الفترة في حالة الفقرة 1 من هذه المادة إذا كان الأمر طارئًا.
دستورية التشريعات

المادة 279. الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية

  1. إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أية قاعدة متضمنة في مرسوم أو اتفاقية دولية، فيرفض رئيس الجمهورية أو ممثل الجمهورية المعني، حسب الحالة، المرسوم باستخدام حق النقض، ويحيله إلى الهيئة التي أجازته.
  2. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، لا يُسنُّ المرسوم أو يُوقَّع إلا إذا ألغت الهيئة التي أقرته القاعدة التي حُكم بعدم دستوريتها، أو إذا أيَّدت تلك الهيئة، إذا كان ذلك ممكنًا، القاعدة بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين وتزيد عن الأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء.
  3. إذا أُعيدت صياغة المعاهدة، لرئيس الجمهورية أو ممثل الجمهورية المعني، حسب الحالة، أن يطلب الرقابة السابقة على دستورية أي من القواعد المنصوص عليها في النسخة الجديدة.
  4. إذا قرَّرت المحكمة الدستورية عدم دستورية أية قاعدة في معاهدة دولية، لا يُصدَّق على المعاهدة إلا إذا أقرتها الجمعية الوطنية للجمهورية بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين وتزيد عن الأغلبية المطلقة لإجمالي الأعضاء.
حق الطعن في القرارات القضائية

المادة 280. الرقابة اللاحقة على الدستورية والقانونية

  1. يمكن التقدم بالتماس للمحكمة الدستورية ضد أحكام المحاكم التي:
    1. ترفض تطبيق أية قاعدة بحجة عدم دستوريتها؛
    2. تُطبق أية قاعدة أثير عدم دستوريتها في أثناء نظر الدعوى.
  2. يمكن تقديم التماس كذلك للمحكمة الدستورية ضد أحكام المحاكم التي:
    1. ترفض تطبيق أية قاعدة متضمنة في تشريع بحجة عدم قانونيتها نظرًا لأنَّها تخالف قانونًا له سلطة أعلى؛
    2. ترفض تطبيق أية قاعدة متضمنة في مرسوم إقليمي بحجة عدم قانونيتها نظرًا لأنَّها تخالف النظام الأساسي لمنطقة الحكم الذاتي المعنية؛
    3. ترفض تطبيق أية قاعدة متضمنة في مرسوم صادر عن هيئة سيادية، بحجة عدم قانونيتها نظرًا لأنَّها تخالف النظام الأساسي لمنطقة الحكم الذاتي المعنية؛
    4. تطبق أية قاعدة أثير عدم قانونيتها للأسباب المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة في أثناء نظر الدعوى.
  3. في حال كون القاعدة التي رُفض تطبيقها متضمنة في اتفاقية دولية أو تشريع أو أمر تنظيمي، تكون النيابة العامة ملزمة بالطعن عليه على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2.
  4. تقدم الطعون المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 والفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2 من هذه المادة من الطرف الذي أثار مسألة عدم الدستورية أو عدم القانونية. وينظم القانون القواعد الحاكمة لقبول هذه الطعون.
  5. يمكن كذلك تقديم الطعون إلى المحكمة الدستورية ضد قرارات المحاكم التي تطبق قاعدة حكمت المحكمة الدستورية سابقًا بعدم دستوريتها أو عدم قانونيتها، وتكون النيابة العامة ملزمة بالطعن في هذه الحالة.
  6. تقتصر الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية على مسألتي عدم الدستورية أو عدم القانونية، على حسب الحالة.

المادة 281. المراجعة المجردة للدستورية والشرعية

  1. تراقب المحكمة الدستورية ما يلي وتصدر فيه قرارات ملزمة بصفة عامة:
    1. دستورية أية قاعدة أو عدم دستوريتها؛
    2. عدم قانونية أية قاعدة أو قواعد متضمنة في تشريع، بدعوى مخالفتها لقانون له سلطة أعلى؛
    3. عدم قانونية أية قاعدة أو قواعد متضمنة في مرسوم إقليمي، بدعوى مخالفته للنظام الأساسي لمنطقة الحكم الذاتي المعنية؛
    4. عدم قانونية أية قاعدة أو قواعد متضمنة في نظام أساسي أو مرسوم صادر عن هيئة سيادية، بدعوى مخالفته لأي من حقوق منطقتي الحكم الذاتي المنصوص عليها في نظاميهما الأساسيين.
  2. دستورية التشريعات
    يجوز للآتي ذكرهم أن يطلبوا من المحكمة الدستورية الحكم بعدم الدستورية أو عدم القانونية بقرار ملزم بصفة عامة:
    1. رئيس الجمهورية؛
    2. رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية؛
    3. رئيس الوزراء؛
    4. أمين المظالم
      أمين المظالم؛
    5. المُدَّعي العام؛
    6. عُشر أعضاء الجمعية الوطنية للجمهورية؛
    7. ممثلَي الجمهورية، أو الجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي أو رئيسهما، أو رئيس الحكومتين الإقليميتين، أو عُشر أعضاء الجمعية التشريعية المعنية مجتمعين، في حال كان طلب الحكم بعدم الدستورية مستندًا إلى انتهاك لحقوق منطقتي الحكم الذاتي، أو كان طلب إعلان عدم القانونية مبني على مخالفة لنظاميهما الأساسيين.
  3. تضطلع المحكمة الدستورية كذلك بالرقابة، وإصدار قرارات ملزمة بصفة عامة، فيما يخص عدم دستورية أو عدم قانونية أية قاعدة سبق وأن حكمت بعدم دستوريتها أو عدم قانونيتها في ثلاث دعاوى منفصلة.
دستورية التشريعات

المادة 282. آثار الحكم بعدم الدستورية أو الشرعية

  1. يسري أثر الحكم بعدم الدستورية أو عدم القانونية بقرار ملزم بصفة عامة اعتبارا من دخول القاعدة التي حكم بعدم دستوريتها أو عدم قانونيتها حيز النفاذ، وينتج عنه إعادة إعمال القواعد التي أبطلتها تلك القاعدة.
  2. ومع ذلك،ففي حال كان قرار عدم الدستورية أو عدم القانونية ناتجًا عن مخالفة قاعدة دستورية أو قانونية لاحقة، يسري أثر القرار اعتبارًا من تاريخ دخول القاعدة اللاحقة حيز النفاذ.
  3. تستمر صلاحية الأحكام التي صدرت في ظل القاعدة الملغاة، إلا إذا قررت المحكمة الدستورية غير ذلك فيما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالمسائل العقابية أو التأديبية أو بالمخالفات الإدارية، إذا كان إعمال تلك القواعد في غير صالح المتهم.
  4. يمكن للمحكمة الدستورية أن تحد من آثار الحكم بعدم الدستورية أو عدم القانونية لمستوى أدنى مما هو وارد في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، إذا كان ذلك لازمًا لأغراض اليقين القانوني، أو لأغراض إقامة العدل أو من أجل صالح عام هام على نحو خاص تُذكر مبرراته في القرار.

المادة 283. عدم الدستورية بسبب الإغفال

  1. أمين المظالم
    بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من أمين المظالم، أو في حال وقوع انتهاك لحق أو أكثر من حقوق منطقتي الحكم الذاتي أو بناء على طلب رئيس الجمعية التشريعية المعنية ، تضطلع المحكمة الدستورية بمراجعة والتحقق من أية حالة عدم امتثال لهذا الدستور من خلال إغفال اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ القواعد الدستورية.
  2. تخطر المحكمة الدستورية الهيئة التشريعية المعنية إذا ما قررت المحكمة وجود عدم دستورية نتيجة الإغفال.
إجراءات تعديل الدستور

الباب الثاني. تعديل الدستور

المادة 284. جهة الاختصاص ومواعيد التعديل

  1. للجمعية الوطنية للجمهورية أن تُعدِّل هذا الدستور بعد مرور خمسة أعوام على نشر آخر قانون تعديل دستوري عادي.
  2. ومع ذلك، يمكن للجمعية الوطنية أن تبدأ إجراءات تعديل استثنائية في أي وقت، بأغلبية أربعة أخماس إجمالي الأعضاء.

المادة 285. صلاحية بدء إجراءات التعديل

  1. للأعضاء صلاحية بدء إجراءات التعديل.
  2. فور تقديم أول مقترح بتعديل الدستور، تُقدَّم المقترحات الأخرى في غضون ثلاثين يومًا.

المادة 286. إقرار التعديلات وسنِّها

  1. يشترط لإقرار التعديلات الدستورية أغلبية ثلثي إجمالي الأعضاء الذين يمارسون كامل صلاحيات مناصبهم.
  2. تُجمع كل التعديلات الدستورية التي أُقرت وتصدر في قانون تعديل واحد.
  3. لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يرفض سنِّ هذه القوانين.

المادة 287. النص الجديد للدستور

  1. تُدمج التعديلات الدستورية في الدستور في مكانها الصحيح باتخاذ ما يلزم من تبديل وحذف وإضافة حسب ما تقتضيه الضرورة.
  2. يُنشر النص الجديد للدستور مع قانون التعديل.
أحكام لا تعدل

المادة 288. المسائل التي يُقيَّد فيها التعديل

يجب ألا تمس قوانين التعديل الدستوري ما يلي:

  1. الاستقلال الوطني ووحدة الدولة؛
  2. الشكل الجمهوري للحكومة؛
  3. الفصل بين المؤسسات الدينية والدولة؛
  4. حقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتهم؛
  5. حقوق العمال واللجان العمالية والنقابات؛
  6. التعايش بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والاجتماعي فيما يتعلق بملكية وسائل الإنتاج؛
  7. اشتراط وضع خطط اقتصادية، في إطار اقتصاد مختلط؛
  8. تعيين مسؤولي الهيئات السيادية بالانتخاب، أو مسؤولي هيئات منطقتي الحكم الذاتي، أو مسؤولي الحكم المحلي بالاقتراع العام المباشر السري الدوري، ونظام التمثيل النسبي؛
  9. التعبير الجماعي والتنظيم السياسي، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والحق في المعارضة الديمقراطية؛
  10. الفصل بين الهيئات السيادية واعتمادها على بعضها البعض؛
  11. إخضاع القواعد القانونية للرقابة اللاحقة على دستوريتها وللرقابة على عدم دستوريتها بسبب الإغفال؛
  12. استقلال المحاكم؛
  13. استقلال السلطات المحلية؛
  14. الاستقلال السياسي والإداري لأرخبيلي ’الأزور‘ و’ماديرا‘
أحكام الطوارئ

المادة 289. الظروف التي يُقيَّد فيها التعديل

لا يمكن الاضطلاع بأي عمل ينطوي على تعديل هذا الدستور في أثناء حالة حصار أو حالة طوارئ.

أحكام انتقالية

الأحكام الختامية والانتقالية

المادة 290. القوانين السابقة

  1. دون الإخلال بأحكام الفقرة التالية، تُعدُّ القوانين الدستورية التي سُنَّت بعد 25 نيسان/أبريل 1974 ولم تُكفل لها الحماية في هذا الفصل قوانين عادية.
  2. يستمر العمل بالقوانين العادية القائمة قبل دخول هذا الدستور حيز النفاذ شريطة ألا تخالفه أو تخالف أيًا من المبادئ المنصوص عليها فيه.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 291. المقاطعات

  1. يستمر تقسيم المناطق غير المشمولة بأقاليم إدارية إلى مقاطعات، حتى انتهاء المرحلة الذي تُنشأ فيها الأقاليم الإدارية فرادى.
  2. يكون لكل مقاطعة مجلس يتولى اتخاذ القرار فيها، مكون من ممثلين عن بلديات المقاطعة، على النحو الذي ينص عليه القانون.
  3. يمثل الحاكم المدني الحكومة ويمارس سلطات الإشراف في المناطق التابعة للمقاطعة، بمعاونة مجلس استشاري.
جرائم النظام السابق

المادة 292. اتهام عملاء شرطة أمن الدولة والأمن الدولي/المديرية العامة للأمن (*) ومسؤوليه ومحاكمتهم

  1. يستمر العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 25 تموز/يوليو 1975، والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1975 والصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1975 والقانون رقم 18 لسنة 1975 الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر عام 1975.
  2. يجوز للقانون أن يفصِّل أنواع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 والفقرة الفرعية (ب) من المادة 4 والمادة 5 من القانون المشار إليه في الفقرة السابقة.
  3. يمكن للقانون أن ينظم بشكل خاص الظروف المخففة غير العادية المنصوص عليها في المادة 7 من نفس القانون. (*) شرطة أمن الدولة والأمن الدولي/المديرية العامة للأمن هي الشرطة السياسية للنظام السابق.

المادة 293. إعادة خصخصة الملكيات المؤممة بعد 25 نيسان/أبريل 1974

  1. ينظم قانون إطاري تقره الأغلبية المطلقة لإجمالي أعضاء البرلمان إعادة خصخصة ملكية وسائل الإنتاج والملكيات الأخرى المؤممة بعد 25 نيسان/أبريل 1974، وحق الانتفاع بها. وتراعي عمليات إعادة الخصخصة المبادئ الأساسية الآتية:
    1. كقاعدة عامة، يُفضَّل أن تكون إعادة خصخصة وسائل الإنتاج أو الملكيات الأخرى المؤممة بعد 25 نيسان/أبريل 1974 وحق الانتفاع بها من خلال مناقصة عامة، أو بيعها في سوق الأوراق المالية، أو بالاكتتاب العام؛
    2. لا تُستخدم العائدات الناتجة عن عملية إعادة الخصخصة إلا في سداد الدين العام وديون شركات الدولة، وسداد فوائد الديون الناتجة عن التأميم، أو في استثمار رأسمالي جديد في القطاع الإنتاجي؛
    3. يحتفظ العاملون بالشركات الخاضعة لعملية إعادة الخصخصة بكل حقوقهم وواجباتهم في تلك العملية؛
    4. يتمتع العاملون في الشركات الخاضعة لعملية إعادة الخصخصة بمعاملة تفضيلية في شراء نسبة من أسهم الشركة؛
    5. تقوم أكثر من جهة مستقلة بالتقييم المسبق لوسائل الإنتاج أو الملكيات الخاضعة لعملية إعادة الخصخصة.
  2. تجوز إعادة خصخصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أُممت بأسلوب غير مباشر وتعمل في قطاعات غير أساسية على النحو المنصوص عليه في القانون.

المادة 294. القواعد المنطبقة على هيئات السلطات المحلية

تُشكَّل السلطات المحلية وتمارس عملها وفق التشريعات المشار إليها في نص الدستور المعدَّل بالقانون الدستوري رقم 1 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992، حتى دخول القانون المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 239 حيز النفاذ.

مجموعات إقليمية

المادة 295. الاستفتاء بخصوص المعاهدة الأوروبية

لا تخل أحكام الفقرة 3 من المادة 115 بإمكانية الدعوة إلى عقد استفتاء للموافقة على معاهدة تهدف لبناء الاتحاد الأوروبي وتعزيزه.

المادة 296. تاريخ إقرار الدستور ودخوله حيز النفاذ

  1. يحمل دستور الجمهورية البرتغالية تاريخ إقراره من الجمعية التأسيسية: 2 نيسان/أبريل 1976.
  2. يدخل دستور الجمهورية البرتغالية حيز النفاذ في 25 نيسان/أبريل 1976.