تونس 1959 (المعدل 2008) Historical

الدافع لكتابة الدستور, مصدر السلطة الدستورية, التمهيد

التوطئــة  

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التأسيسي،

وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957)،

وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي،

أصدرنا دستور الجمهورية التونسية الآتي نصه :

ذكرالله

بسم الله الرحمان الرحيم

نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي،

الإشارة إلى تاريخ البلاد

نعلـــن، إن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان والاستغلال والتخلف، مصمم:

  • الكرامة الإنسانية
    على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر،
    مجموعات إقليمية

    وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة،

    وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط،

ونعلــن، أن النظام الجمهوري

  • خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب
    الحق في الرعاية الصحية, الحق في العمل

    وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم،

ذكرالله

نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور:

البــاب الأول. أحكــــام عــــامة

اللغات الرسمية او الوطنية, الديانة الرسمية, نوع الحكومة المفترض

المادة 1.  

تــونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

التصديق على المعاهدات, القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات

المادة 2.  

مجموعات إقليمية

الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.

إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها "مجلس النواب" حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.

المادة 3.  

الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

المادة 4.  

العلم الوطني

علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون.

الشعار الوطني

وشعار الجمهورية : حرية ـ نظام ـ عدالة.

المادة 5.  

تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.

الكرامة الإنسانية, الحق في تنمية الشخصية

تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته.

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال .

الحرية الدينية

الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام.

ضمان عام للمساواة

المادة 6.  

كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.

المادة 7.  

يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.

قيود على الأحزاب السياسية

المادة 8.  

حرية تكوين الجمعيات, حرية التجمع, حرية الإعلام, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير, حرية التعبير

حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.

الحق في الانضمام للنقابات العمالية

والحق النقابي مضمون.

تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية. وتلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز.

الأحزاب السياسية المحظورة

ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.

تمويل الحملات الانتخابية

تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.

يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها.

الحق في احترام الخصوصية

المادة 9.  

حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون

حرية التنقل

المادة 10.  

لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون.

المادة 11.  

يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.

المادة 12.  

الحماية من الاعتقال غير المبرر

يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي. ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي.

اعتبار البراءة في المحاكمات, الحق في الاستعانة بمحام

كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

المادة 13.  

مبدأ لاعقوبة بدون قانون, حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي

العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق.

الكرامة الإنسانية

كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون.

الحق في التملك

المادة 14.  

حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.

واجب الخدمة في القوات المسلحة

المادة 15.  

على كل مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.

الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.

واجب دفع الضرائب

المادة 16.  

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف.

حماية الأشخاص غير المجنسين, إجراءات تسليم المطلوبين للخارج

المادة 17.  

يحجّر تسليم اللاجئين السياسيين.

الباب الثاني. السلطة التشريــــعية

المادة 18.  

هيكلية المجالس التشريعية, الاستفتاءات

يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء.

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, الاقتراع السري

ينتخب أعضاء مجلس النــواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني

المادة 19.  

عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني

يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم.

ويوزع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي :

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني

عضو أو عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني

ثلث من أعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء، وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف. وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية.

حكومات البلديات, حكومات الوحدات التابعة

يتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.

ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

ويعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني

ولا يتقيد أعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية أو قطاعية.

ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين.

قيود على التصويت, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني

المادة 20.  

يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحدّدها القانون الانتخابي.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

المادة 21.  

الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول

الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الثاني

يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، وأن يكون ناخبا.

وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني

كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنيـة تؤهله للترشح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.

ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :

حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله

أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس

المادة 22.  

مدة ولاية المجلس التشريعي الأول, جدولة الانتخابات

يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.

مدة ولاية المجلس التشريعي الثاني

مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات.

أحكام الطوارئ

المادة 23.  

إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة مجلس النواب أو مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات. وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية أعضاء مجلس المستشارين.

العاصمة الوطنية

المادة 24.  

مقر مجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن لأحد المجلسين أو لكليهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

المادة 25.  

يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للأمة جمعاء.

حصانة المشرعين

المادة 26.  

لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل كل مجلس.

حصانة المشرعين

المادة 27.  

لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة.

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس المعني ذلك.

اللجان الدائمة

وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه.

المادة 28.  

يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور.

الشروع في التشريعات العامة

ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.

لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة.

وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.

القوانين العضوية

يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العـادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.

القوانين العضوية

ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.

والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و8 و9و10 و33 و66 و67 9 و 10 و 33 و 66 و 67 و68 و 69 و 70 و71 و75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي.

تشريعات الموازنة

تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين. يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم.

تشريعات الموازنة

ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما ، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.

المادة 29.  

مدة الجلسات التشريعية

يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه، وينطبق نفس الأجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.

جلسات تشريعية استثنائية

ويجتمع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد.

المادة 30.  

اللجان الدائمة

ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما.

اللجان التشريعية, الخطط الاقتصادية

ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه.

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

المادة 31.  

لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.

القانون الدولي, التصديق على المعاهدات

المادة 32.  

يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات.

ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

الوضعية القانونية للمعاهدات

لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر. والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين.

اللجان التشريعية, تقسيم العمل بين مجلسي التشريع

المادة 33

تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النواب أو على المجلسين.

يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.

ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص.

وإذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية لختمه.

في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه، يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية، ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.

ويتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل أسبوع إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.

وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع، على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.

يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات، أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه.

أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه.

تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية و الرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها أعضاء مجلس النواب. وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين ، تكوّن لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد ، يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا. وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل.

وتوقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل.

يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين. كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما.

المادة 34.  

تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة:

  • بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،

    بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،

    بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،

    بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

    بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

    بالعفو التشريعي،

    بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،

    بنظام إصدار العملة،

    بالقروض والتعهدات المالية للدولة،

    بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.

ويضبط القانون المبادئ الأساسية:

  • لنظام الملكية والحقوق العينية،

    للتعليم،

    للصحة العمومية،

    لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

المادة 35.  

ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري.

ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.

الخطط الاقتصادية

المادة 36.  

تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون.

كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

البــاب الثــالث. السلطة التنفيــــذية

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 37.  

رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.

القسم الأول. رئيــــس الجمهــــورية

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 38.  

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام.

اختيار رئيس الدولة

المادة 39.  

إعلان حق الاقتراع العام, مدة ولاية رئيس الدولة, جدولة الانتخابات, الاقتراع السري

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسيـــــة، انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع.

ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

أحكام الطوارئ

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقـرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجــدد ترشحه.

مفوضية الانتخابات

المادة 40.  

شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.

الحد الأدني لسن رئيس الدولة

كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.

صلاحيات المحكمة الدستورية

ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.

المادة 41.  

القانون الدولي

رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

حصانة رئيس الدولة

يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.

ذكرالله, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 42.  

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية:

قسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة

العاصمة الوطنية

المادة 43.  

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

تعيين القائد العام للقوات المسلحة

المادة 44.  

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ممثل الدولة للشؤون الخارجية, سلطات رئيس الدولة

المادة 45.  

يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.

أحكام الطوارئ

المادة 46.  

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب " ورئيس مجلس المستشارين ".

ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب " و مجلس المستشارين " .

الاستفتاءات

المادة 47.  

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه. 

المادة 48.  

القانون الدولي, التصديق على المعاهدات

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.

سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب

ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.

صلاحيات العفو

لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.

المادة 49.  

رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.

المادة 50.  

اختيار أعضاء مجلس الوزراء, اختيار رئيس الحكومة

يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.

رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.

إقالة رئيس الحكومة, إقالة مجلس الوزراء

المادة 51.  

رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.

إجراءات تجاوز الفيتو, الموافقة على التشريعات العامة

المادة 52.  

القوانين العضوية

يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب " أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة ". (1)

ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية. 

سلطات رئيس الدولة

المادة 53.  

يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزء من هذه السلطة إلى الوزير الأول. 

صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 54.  

مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء

سلطات رئيس الحكومة

والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر. 

اختيار القيادات الميدانية

المادة 55

يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

ولرئيس الجمهورية أن يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول. 

سلطات رئيس الحكومة

المادة 56.  

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.

وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.

استبدال رئيس الدولة

المادة 57.  

عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفـاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائــه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل.

ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب ، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء أمام مكتبه.

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.

ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.

ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.

ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.

مجلس الوزراء / الوزراء

القسم الثاني. الحكومة

صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 58.  

تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

المادة 59.  

الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية. 

سلطات رئيس الحكومة

المادة 60.  

يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 61.  

اللجان التشريعية

لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.

ولكل عضــو بمجلــس النـــواب أن يتقدم إلى الحكـومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.

تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.

إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

المادة 62.  

يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.

ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.

ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

فض المجلس التشريعي, قيود على إقالة رئيس الحكومة

المادة 63.  

إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.

ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب "ومجلس المستشارين حسب الحالة ".

ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.

الباب الرابع. السلطة القضائية

المادة 64.  

تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. 

استقلال القضاء

المادة 65.  

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

تأسيس المجلس القضائي

المادة 66.  

تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون. 

تأسيس المجلس القضائي

المادة 67.  

الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته. 

محاكم الموظفين العموميين

الباب الخامس. المحكمة العليا

المادة 68.  

تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها.

الباب السادس. مجلس الدولة

المادة 69.  

يتركب مجلس الدولة من هيئتين:

  1. تأسيس المحاكم الإدارية
    المحكمة الإدارية،
  2. دائرة المحاسبات.

يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها. 

الباب السابع. المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة 70.  

المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب " ومجلس المستشارين ".

الباب الثامن. الجماعات المحلية

حكومات الوحدات التابعة, حكومات البلديات

المادة 71.  

تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون. 

تأسيس المحكمة الدستورية

الباب التاسع. المجلس الدستوري

صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 72.  

دستورية التشريعات, تفسير الدستور

ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.

التصديق على المعاهدات

كما يعرض رئيس الجمهورية، وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.

الاستفتاءات

يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين. ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الإجراءات المقررة في هذا الشأن. 

دستورية التشريعات

المادة 73

تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضها على الاستفتاء.

ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.

وينقطع في هذه الحالة الأجل المذكور إلى حد بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز مدة القطع الشهر. 

المادة 74.  

يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها، وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، إذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الدستور.

صلاحيات المحكمة الدستورية

يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له.  

المادة 75.  

أراء المحكمة الدستورية

يكون رأي المجلس الدستوري معللا ، وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور. 

يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.

ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الأولى من الفصل 74 من الدستور.

قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن.

عدد ولايات المحكمة الدستورية, اختيار قضاة المحكمة الدستورية, مدة ولاية المحكمة الدستورية

يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية، كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قيادية حزبية أو نقابية أو بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو باستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.

كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته.

إجراءات تعديل الدستور

الباب العاشر. تنقيح الدستور

المادة 76.  

أحكام لا تعدل

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.

الاستفتاءات

ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.

المادة 77.  

ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.

وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.

وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

المادة 78.  

يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.

ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.

الاستفتاءات

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.