سويسرا 1999 (المعدل 2014) Subsequently amended

ترجمة الدكتور سامي الذيب؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, الدافع لكتابة الدستور, التمهيد, نوع الحكومة المفترض, مصدر السلطة الدستورية

تمهيد

ذكرالله

بسم الله القديــر!

يقرر الشعب السويسري والمقاطعات السويسرية،

بمقتضى مسؤوليتهم تجاه الخليقة،

وتأكيدا على تجديد تحالفهم لتعزيز الحرية والديمقراطية والاستقلال والسلام بروح من التضامن والانفتاح على العالم،

وإعمالا لإرادة العيش معاً ضمن التعددية باحترام وتقدير متبادلين ،

ووعيا بإنجازاتهم المشتركة ومسؤوليتهم تجاه الأجيال القادمة،

وإيمانا بأن الحر هو من يستخدم حريته وأن قوة الجماعة تُقاس بمدى رفاهية أضعف أعضائها؛

فإننا نتبنى الدستور التالي:

الباب الأول. قواعد عامة

المادة 1. الاتحاد السويسري

يتكون الاتحاد السويسري من الشعب السويسري والمقاطعات الآتية: زيورخ، بيرن، لوسيرن، اوري، شفايتز، أوبفالدن ونيدفالدن، جلاريس، تزوج، فرايبورج، سولوتورن، مدينة بازل وريفها، شافهاوزن، ابنزل أوسرهودن وابنزل انرهودن، سانت جالين، جراوبوندن، آرجاو، تورجاو، تسينو، فو، فالي، نيوشاتيل، جينيف، وجورا.

المادة 2. الأهداف

  1. يحمي الاتحاد السويسري حرية وحقوق الشعب ويحافظ على استقلال وأمن البلد.
  2. الحق في الثقافة
    يدعم الاتحاد الرخاء العام والتنمية الدائمة والتماسك الداخلي والتعددية الثقافية في البلد.
  3. يوفر الاتحاد تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين لأقصى حد ممكن.
  4. حماية البيئة
    يلتزم الاتحاد بالحفاظ الدائم على الموارد الطبيعية ويسعى لتحقيق نظام دولي يسوده العدل والسلام.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 3. المقاطعات

تتمتع المقاطعات بالسيادة طالما أن دستور الاتحاد لم يحد من هذه السيادة. كما تمارس المقاطعات كافة الحقوق التي لم تفوض إلى الاتحاد.

اللغات الرسمية او الوطنية

المادة 4. اللغات القومية

اللغات القومية هي الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والرومانشية.

المادة 5. سيادة القانون

  1. القانون هو أساس وحد كافة تصرفات الدولة.
  2. تكون تصرفات الدولة من أجل المصلحة العامة وتتناسب مع الغاية المنشودة.
  3. يجب على أجهزة الدولة والأشخاص التصرف وفقا لمبادئ حسن النية.
  4. القانون الدولي
    يحترم الاتحاد والمقاطعات القانون الدولي.

المادة 5أ. مبدأ التبعية

يجب مراعاة مبدأ التبعية في توزيع وأداء مهام الدولة.

المادة 6. المسؤولية الفردية والجماعية

كل شخص مسؤول عن نفسه ويبذل كل ما في وسعه للمساهمة في إنجاز مهام الدولة والمجتمع.

الباب الثاني. الحقوق الأساسية والمواطنة والأهداف الاجتماعية

الفصل 1. الحقوق الأساسية

الكرامة الإنسانية

المادة 7. كرامة الإنسان

يجب احترام وحماية كرامة الإنسان.

ضمان عام للمساواة

المادة 8. المســــاواة أمام القانون

  1. كل الناس متساوون أمام القانون.
  2. المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن السن, المساواة بغض النظر عن اللغة, المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة لذوي الإعاقات, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن الدين
    لا يجوز التمييز بين الناس بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو العمر أو اللغة أو الوضع الاجتماعي أو طريقة الحياة أو الاعتقاد الديني أو الفلسفي أو السياسي ولا بسبب الإعاقة البدنية أو العقلية أو النفسية.
  3. أحكام للمساواة الزوجية, المساواة بغض النظر عن الجنس, الحق في أجور عادلة
    الرجل والمرأة متساويان في الحقوق. ويكفل القانون المساواة القانونية والفعلية بينهما خاصة في الأسرة والتعليم والعمل. ولكل من الرجل والمرأة الحق في نفس الأجر عن نفس العمل.
  4. المساواة لذوي الإعاقات
    يتخذ القانون الإجراءات اللازمة لإلغاء عدم المساواة التي تمس بالمعاقين.

المادة 9. الحماية من التعسف وحسن النية

لكل إنسان الحق في أن تُعامله أجهزة الدولة دون تعسف وطبقا لمبادئ حسن النية.

المادة 10. الحق في الحياة والحرية الشخصية

  1. الحق في الحياة, حظر الإعدام
    لكل إنسان الحق في الحياة. عقوبة الاعدام ممنوعة.
  2. حرية التنقل
    لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية وخاصة في سلامته البدنية والنفسية وفي حرية التنقل.
  3. حظر التعذيب, حظر المعاملة القاسية
    التعذيب ممنوع وكذلك كافة صور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ضمان حقوق الأطفال, دعم الدولة للأطفال

المادة 11. حماية الأطفال والشباب

  1. للأطفال والشباب حق في حماية خاصة لسلامتهم وفي دعم نموهم.
  2. يمارس الأطفال والشباب حقوقهم في إطار قدرتهم على التمييز.
الحق في مستوى معيشي ملائم

المادة 12. الحق في العون في حالات الشدَّة

لكل من يتعرض للشدَّة ولا يتمكن من رعاية نفسه الحق في المساعدة والعناية وتوفير الوسائل الضرورية التي تسمح له بحياة كريمة.

الحق في احترام الخصوصية

المادة 13. حماية الخصوصية

  1. الاتصالات
    لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والأسرية وكذلك احترام مسكنه ومراسلاته البريدية واتصالاته الهاتفية.
  2. لكل شخص الحق في الحماية من سوء استخدام بياناته الشخصية.
الحق في تأسيس أسرة, تنظيم الزواج

المادة 14. حق الزواج وتكوين أسرة

يكفل الدستور حق الزواج والحق في تكوين أسرة.

الحرية الدينية

المادة 15. حرية الدين والعقيدة

  1. حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
    يكفل الدستور حرية الدين والعقيدة.
  2. حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
    لكل شخص الحق في اختيار دينه واعتقاده الفلسفي بحرية وأن يجاهر بهما فرديا أو جماعيا.
  3. لكل شخص الحق في الانتماء إلى جماعة دينية أو الاشتراك فيها أو الاستماع للتعليم الديني.
  4. لا يجوز ممارسة أية ضغوط على أي شخص للالتحاق بجماعة دينية أو الانتماء إليها أو ممارسة أية شعائر دينية أو الاستماع للتعليم الديني.
حرية التعبير, الحق في الاطلاع على المعلومات

المادة 16. حرية الرأي والمعلومات

  1. يكفل الدستور حرية الرأي والمعلومات.
  2. لكل شخص الحق في تكوين رأيه والتعبير عنه ونشره بكل حرية.
  3. لكل شخص الحق في تلقي المعلومات والحصول عليها من مصادر المعلومات العامة ونشرها بكل حرية.
حرية الإعلام

المادة 17. حرية الإعلام

  1. الإذاعة, التلفزة, الاتصالات
    يكفل الدستور حرية الصحافة والراديو والتلفزيون وكذلك الأشكال الأخرى لنقل وإنتاج ونشر المعلومات العامة.
  2. الرقابة ممنوعة.
  3. حماية المصادر مكفولة.
حماية استخدام اللغة

المادة 18. حرية استخدام أية لغة

يكفل الدستور حرية استخدام أية لغة.

التعليم المجاني

المادة 19. حق التعليم الأساسي

يكفل الدستور حق التعليم الأساسي الكافي والمجَّاني.

الحق في الحرية الأكاديمية

المادة 20. حرية العلم

يكفل الدستور حق التدريس والبحث العلمي.

الاشارة إلى الفنون

المادة 21. حرية الفنون

يكفل الدستور حرية الفنون.

حرية التجمع

المادة 22. حرية التجمع

  1. يكفل الدستور حرية التجمع.
  2. لكل شخص الحق في تنظيم اجتماعات والاشتراك فيها أو أن يمتنع عن الاشتراك فيها.
حرية تكوين الجمعيات

المادة 23. حرية تكوين الجمعيات

  1. يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات.
  2. لكل شخص الحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام أو الانتماء إليها وأن يشارك في أنشطتها.
  3. لا تمارس أية ضغوط على أي شخص للانضمام أو الانتماء إلى جمعية.

المادة 24. حرية الإقامة

  1. حرية التنقل
    من حق السويسريات والسويسريين الإقامة في أي مكان يختارونه في سويسرا.
  2. من حقهم أيضا مغادرة سويسرا أو العودة إليها.
حق الحكومة في ترحيل المواطنين, إجراءات تسليم المطلوبين للخارج

المادة 25. الحماية من الإبعاد أو التسليم أو الترحيل

  1. يكفل الدستور عدم إبعاد السويسريات أو السويسريين من سويسرا، ولا يتم تسليمهم إلى سلطات أجنبية إلا بموافقتهم.
  2. حماية الأشخاص غير المجنسين
    لا يجوز تسليم أو ترحيل اللاجئين إلى دولة هم مضطهدون فيها.
  3. لا يجوز ترحيل أي شخص إلى دولة يكون فيها مهددا بالتعذيب أو أي نوع آخر من المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية.

المادة 26. ضمان حق الملكية

  1. الحق في التملك
    يضمن الدستور حق الملكية.
  2. الحماية من المصادرة
    يتم التعويض الكامل عن شراء الملكية بالإجبار أو ما يماثله من تقييد الملكية.
الحق في السوق التنافسية

المادة 27. الاقتصاد الحر

  1. يكفل الدستور حرية الاقتصاد.
  2. الحق في تأسيس مشروع تجاري, الحق في اختيار المهنة
    تشمل حرية الاقتصاد خاصة حرية اختيار وممارسة المهنة وإمكانية الالتحاق الحر بنشاط اقتصادي خاص.

المادة 28. حرية تشكيل النقابات المهنية

  1. الحق في الانضمام للنقابات العمالية
    من حق العاملين والموظفين وأصحاب الأعمال والمنظمات التي ينتموا إليها أن يُكوّنوا نقابات بغرض حماية مصالحهم وكذلك أن يُكوّنوا أو ينضموا إلى جمعيات أو أن يمتنعوا عن الانضمام إليها.
  2. يتم حل المنازعات عن طريق التفاوض أو الوساطة بقدر الإمكان.
  3. الحق في الإضراب
    يسمح بالإضراب وإغلاق الأعمال فيما يخص علاقات العمل على أن يتفق ذلك مع واجب الحفاظ على السلام في علاقة العمل أو اللجوء إلى الصلح.
  4. الحق في الإضراب
    يجوز للقانون أن يمنع من الإضراب أشخاصا ينتمون إلى مجموعات معينة.
الحق في محاكمة عادلة

المادة 29. ضمانات إجرائية عامة

  1. الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة
    لكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية وأن يصدر الحكم بشأنه في فترة معقولة.
  2. للأطراف المتنازعة الحق في الاستماع إليهم.
  3. الحق في الاستعانة بمحام
    لكل شخص لا تتوفر لديه الإمكانيات المالية الحق في المساعدة القضائية إذا ما كانت دعواه غير ميئوس منها. كما يحق له الحصول مجانا على مساعدة محام بقدر ما يتطلبه الحفاظ على حقوقه.

المادة 29أ. ضمان الوصول إلى المحاكم

في النزاع القانوني، لكل شخص الحق في أن تقرر قضيته من قبل سلطة قضائية. يمكن للاتحاد والمقاطعات بموجب القانون في فئات معينة استثنائية من القضايا أن تحول دون تقريرها من قبل المحاكم.

المادة 30. ضمانات الإجراءات القضائية

  1. الحق في محاكمة عادلة, استقلال القضاء
    لكل شخص ذي قضية يبت فيها عن طريق إجراءات قضائية الحق في المثول أمام محكمة مكونة طبقا للقانون، ذات صلاحية، ومستقلة ومحايدة. المحاكم الاستثنائية ممنوعة.
  2. لكل شخص ترفع ضده قضية مدنية الحق في أن تُنظر قضيته أمام المحكمة الواقعة ضمن محل سكنه. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  3. الحق في محاكمة علنية
    ما عدا الحالات التي يستثنيها القانون، تكون جلسات المحاكمة علنية، وكذلك إعلان الحكم.
الحماية من الاعتقال غير المبرر

المادة 31. الحرمان من الحرية

  1. لا يحرم أي شخص من حريته إلا في الحالات وبالطريقة التي يحددها القانون.
  2. المحاكمة بلغة المتهم
    لكل شخص يحرم من حريته الحق في أن يُبلَّغ فورا بلغة يفهمها عن أسباب هذا الحرمان وعن حقوقه. ويجب أن تتوفر له إمكانية الدفاع عن حقوقه كما يكون خاصة من حقه أن يُخطِر ذويه.
  3. الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة, الحق في الإفراج قبل المحاكمة
    لكل شخص يوضع في الحبس الاحتياطي الحق في المثول فورا أمام محكمة. وتقرر المحكمة استمرار حبسه أو الإفراج عنه. ومن حقه أن يصدر حكما بشأنه في فترة معقولة.
  4. لكل شخص يحرم من حريته دون قرار من المحكمة الحق في أن يطلب في أي وقت المثول أمام محكمة لتقرر بأسرع وقت ممكن بشأن قانونية حبسه.

المادة 32. الإجراءات الجنائية

  1. اعتبار البراءة في المحاكمات
    كل شخص يعتبر بريئا لحين صدور حكم نافذ المفعول بشأنه.
  2. لكل متهم الحق في أن يُخطر بأسرع وقت ممكن وبالتفصيل عن الاتهامات الموجهة إليه، ومن حقه أن يمارس حقوقه في الدفاع عن نفسه.
  3. حق الطعن في القرارات القضائية
    لكل شخص يصدر حكم ضده الحق في الترافع إلى محكمة أعلى باستثناء الأحكام التي تصدر عن المحكمة الاتحادية السويسرية في جلسة منفردة.
حق تقديم التماس

المادة 33. حق الالتماس

  1. لكل شخص الحق في أن يتقدم بالتماس إلى السلطات دون أن يتعرض لأية أضرار بسبب ذلك.
  2. من واجب السلطات أن تُحاط علما بالالتماسات المقدمة.

المادة 34. الحقوق السياسية

  1. يضمن الدستور الحقوق السياسية.
  2. يحمي ضمان الحقوق السياسية حرية المواطنين والمواطنات في تكوين رأيهم والتعبير عن إرادتهم بصدق وأمانة.
من الملزم بالحقوق الدستورية

المادة 35. احترام الحقوق الأساسية

  1. يجب احترام الحقوق الأساسية في كافة مجالات القانون.
  2. يجب على كل من يتحمل مسؤولية في الدولة أن يحترم الحقوق الأساسية وأن يعمل على تحقيقها.
  3. تعمل السلطات على تحقيق الحقوق الأساسية في العلاقات بين الأفراد بقدر الإمكان.

المادة 36. تقييد الحقوق الأساسية

  1. يجب توافر أساس قانوني لكل تقييد لحق أساسي. ويجب النص على القيود الهامة في قانون اتحادي. وتستثنى من ذلك حالات الأخطار الكبيرة والمباشرة ووشيكة الحدوث.
  2. كل تقييد لحق أساسي يجب أن تبرره المصلحة العامة أو حماية الحقوق الأساسية للآخرين.
  3. يجب أن يتناسب كل تقييد لحق أساسي مع الهدف المنشود.
  4. حقوق غير قابلة للنزع
    جوهر الحقوق الأساسية مقدس إلى أبعد الحدود.

الفصل 2. الجنسية والحقوق السياسية

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 37. الجنسية

  1. يتمتع بالجنسية السويسرية كل من يملك حق المواطنة في بلدية ومقاطعة.
  2. لا يجوز أن تكون المواطنة في بلدية أو مقاطعة سببا في مزايا أو إضرار. ويجوز مخالفة هذا المبدأ في تنظيم الحقوق السياسية في البلديات والتجمعات والمشاركة في أملاكها بقدر ما لا يتعارض مع قوانين المقاطعات.
متطلبات الحصول على الجنسية

المادة 38. اكتساب وفقدان الجنسية

  1. شروط سحب الجنسية, شروط الحق في الجنسية عند الولادة
    ينظم الاتحاد الحصول على الجنسية وفقدانها بسبب الولادة والزواج أو التبني، كما ينظم قواعد فقدان الجنسية السويسرية لأسباب أخرى وكذلك قواعد استرجاع الجنسية.
  2. ينظم الاتحاد الحد الأدنى من قواعد حصول الأجانب على الجنسية السويسرية من المقاطعات ويصدر الإذن بالحصول على الجنسية.
  3. حماية الأشخاص غير المجنسين
    يضع الاتحاد التسهيلات بخصوص تجنس الأطفال عديمي الجنسية.

المادة 39. ممارسة الحقوق السياسية

  1. ينظم الاتحاد قواعد ممارسة الحقوق السياسية على المستوى الاتحادي، بينما تنظم المقاطعات قواعد ممارستها على مستوى المقاطعات والبلديات.
  2. تتم ممارسة الحقوق السياسية في محل السكن في البلدية، ويجوز للاتحاد والمقاطعات وضع الاستثناءات لذلك.
  3. لا تجوز ممارسة الحقوق السياسية إلا في مقاطعة واحدة.
  4. يجور للمقاطعات أن لا تسمح لحديثي الإقامة التصويت على مستوى المقاطعة والبلدية إلا بعد مرور مدة على إقامتهم فيها، على أن لا تزيد هذه المدة عن ثلاثة شهور.

المادة 40. السويسريات المغتربون

  1. يشجع الاتحاد تعزيز العلاقات بين السويسريين المغتربين وكذلك علاقاتهم مع سويسرا. ويمكنه دعم المنظمات التي تعمل على تحقيق هذا الهدف.
  2. يصدر الاتحاد التشريعات الخاصة بحقوق وواجبات السويسريات والسويسريين المغتربين خاصة فيما يتعلق بممارسة حقوقهم السياسية على المستوى الاتحادي والخدمة العسكرية والخدمة البديلة والعون للأشخاص المحتاجين والتأمينات الاجتماعية.

الفصل 3. الأهداف الاجتماعية

المادة 41

  1. يعمل الاتحاد والمقاطعات على توفير الآتي، تكميلا للمسؤولية الشخصية وللمبادرات الخاصة:
    1. إمكانية مشاركة كل شخص في الضمان الاجتماعي؛
    2. الحق في الرعاية الصحية
      إمكانية تلقِّي كل شخص الرعاية الصحية اللازمة؛
    3. حماية ودعم العائلة كتجمع يضم بالغين وأطفالا؛
    4. الحق في العمل
      تمكين كل قادر على العمل من أن يعيل نفسه من خلال عمل يمارسه في ظروف عادلة؛
    5. الحق في المسكن
      إيجاد المسكن المناسب لأي شخص يبحث عنه لهم ولأسرهم بشروط معقولة؛
    6. تكافؤ الفرص في التعليم العالي
      حصول الأطفال والشباب وكذلك الأشخاص الذين في سن العمل على التعليم والتدريب الأساسي والمستمر الذي يتناسب وقدراتهم؛
    7. دعم الدولة للأطفال
      دعم الأطفال والشباب حتى يصبحوا أعضاء مستقلين ومسؤولين في المجتمع، وتشجيع اندماجهم اجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
  2. دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة للمسنين, دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للعاطلين عن العمل
    يعمل الاتحاد والمقاطعات على توفير الحماية لكل شخص من العواقب الاقتصادية الناتجة عن السن والعجز والمرض والحوادث والبطالة والولادة واليتم والترمل.
  3. يعمل الاتحاد والمقاطعات على تحقيق الأهداف الاجتماعية في حدود اختصاصاتهم الدستورية وفي حدود إمكانياتهم المتاحة.
  4. لا يجوز الاعتماد على الأهداف الاجتماعية المذكورة أعلاه لمطالبة الدولة بخدمات كحق شخصي.

الباب الثالث. الاتحاد والمقاطعات والبلديات

الفصل 1. العلاقة بين الاتحاد والمقاطعات

القسم 1. مهام الاتحاد والمقاطعات

المادة 42. مهام الاتحاد

  1. يلتزم الاتحاد بأداء المهام التي يسندها إليه الدستور الاتحادي.
  2. [ألغيت بواسطة التصويت الشعبي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2004، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2008]

المادة 43. مهام المقاطعات

تحدد المقاطعات المهام التي تلتزم بأدائها في إطار اختصاصاتها.

المادة 43أ. مبادئ لتوزيع مهام الدولة والقيام بها

  1. يقوم الاتحاد فقط بـالمهام التي لا تقدر على أدائها المقاطعات أو التي تتطلب تنظيما موحدا من قبل الاتحاد.
  2. الجسم الجماعي الذي يستفيد من الخدمة العامة يتحمل التكاليف المترتبة عليها.
  3. الجسم الجماعي الذي يتحمل تكاليف خدمة عامة يحدد طبيعة تلك الخدمة.
  4. الخدمات الشاملة يجب أن تكون متاحة لكل شخص بطريقة مماثلة.
  5. يجب أداء مهام الدولة بشكل اقتصادي وفقا للطلب.

القسم 2. التعاون بين الاتحاد والمقاطعات

المادة 44. المبادئ الأساسية

  1. يتبادل الاتحاد والمقاطعات الدعم والتعاون في تحقيق مهامهم.
  2. يلتزم الاتحاد والمقاطعات بالاحترام والتعاون المتبادلين كما يتبادلان المساعدة الإدارية والقضائية.
  3. يتم فصل المنازعات التي قد تنشأ بين المقاطعات أو بين المقاطعات والاتحاد بالتفاوض والوساطة بقدر الإمكان.

المادة 45. المساهمة في اتخاذ القرارات على مستوى الاتحاد

  1. تساهم المقاطعات في الحالات التي ينص عليها الدستور في بلورة القرارات على مستوى الاتحاد وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون.
  2. يُخطِر الاتحاد المقاطعات في الوقت المناسب وبالتفصيل بخططه ويأخذ رأيها في المسائل التي تمس بمصالحها.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 46. تطبيق القانون الاتحادي

  1. تطبق المقاطعات القانون الاتحادي وفقا للدستور والتشريع الاتحادييْن.
  2. يمكن للاتحاد والمقاطعات أن تتفقا معا على أن المقاطعات يجب أن تحقق أهداف محددة في تنفيذ القانون الاتحادي ويمكن لهذه الغاية أن تجري برامج تتلقى دعما ماليا من الاتحاد.
  3. يُتيح الاتحاد للمقاطعات أكبر حرية ممكنة لتنظيم أمورها ويحترم أوضاعها الخاصة.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 47. استقلالية المقاطعـات

  1. يحترم الاتحاد استقلالية المقاطعات.
  2. على الاتحاد أن يترك للمقاطعات المهام الكافية الخاصة بها واحترام استقلاليتها التنظيمية. على الاتحاد ترك مصادر كافية للتمويل والإسهام في ضمان الموارد المالية اللازمة للمقاطعات للوفاء بـمهامها.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 48. الاتفاقيات بين المقاطعات

  1. يمكن للمقاطعات إبرام اتفاقيات فيما بينها وإنشاء منظمات ومؤسسات مشتركة، كما يمكنها التعاون في تنفيذ الأعمال ذات المصالح الإقليمية المشتركة.
  2. يمكن للاتحاد في حدود اختصاصاته أن يشارك مع المنظمات والمؤسسات في هذا المجال.
  3. لا يجوز أن تتعارض الاتفاقيات المبرمة بين المقاطعات مع قوانين أو مصالح الاتحاد ولا مع قوانين المقاطعات الأخرى، ويتم إبلاغ الاتحاد بمثل هذه الاتفاقيات.
  4. يمكن للمقاطعات بالاتفاق فيما بينها أن تأذن لهيئات المقاطعات المشتركة إصدار الأحكام التشريعية بغرض تنفيذ الاتفاقات المشتركة بينها، بشرط:
    1. أن تكون الاتفاقية قد تمت الموافقة عليها بموجب نفس الإجراءات التي تنطبق على غيرها من التشريعات؛
    2. أن تكون الأحكام الأساسية للتشريع قد حددت بموجب الاتفاقية.
  5. تمتثل المقاطعات للقوانين بين المقاطعات.

المادة 48أ. إعلان الإلزام العام ومتطلبات المشاركة

  1. بناء على طلب من المقاطعات المعنية، يجوز للاتحاد أن يعلن أن الاتفاقيات بين المقاطعات ملزمة بشكل عام أو أن يطلب من المقاطعات المشاركة في الاتفاقيات بين المقاطعات في المجالات التالية:
    1. تنفيذ العقوبات والتدابير الجنائية؛
    2. التعليم المدرسي في المسائل المنصوص عليها في المادة 62 الفقرة 4؛
    3. مؤسسات المقاطعات في مجال التعليم العالي؛
    4. المؤسسات الثقافية ذات الأهمية على المستوى الفوق-الإقليمي؛
    5. إدارة النفايات؛
    6. معالجة مياه الصرف الصحي؛
    7. مواصلات المناطق الحضرية؛
    8. الإشارة إلى العلوم
      العلوم الطبية المتقدمة والعيادات المتخصصة؛
    9. مؤسسات تأهيل ورعاية المعوقين.
  2. يتم إعلان الإلزام العام في شكل مرسوم اتحادي.
  3. يحدد القانون الشروط لإعلان الإلزام العام و متطلبات المشاركة وينظم الكيفية.

المادة 49. أولوية القانون الاتحادي والالتزام به

  1. أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
    تكون للقانون الاتحادي أولوية على قانون المقاطعات.
  2. يشرف الاتحاد على التزام المقاطعات بالقانون الاتحادي.

القسم 3. البلديـــــات

المادة 50

  1. تُكفل للبلديات استقلاليتها في حدود قوانين المقاطعات.
  2. يضع الاتحاد في الاعتبار تأثير نشاطاته على البلديات.
  3. يحترم الاتحاد الأوضاع الخاصة للمدن والضواحي والمناطق الجبلية.

القسم 4. ضمانات الاتحاد

حكومات الوحدات التابعة

المادة 51. دساتير المقاطعات

  1. يكون لكل مقاطعة دستور ديمقراطي. ويشترط في هذا الدستور موافقة الشعب عليه وإمكانية مراجعته إذا ما طلب ذلك غالبية الذين لهم حق التصويت.
  2. أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
    تتطلب دساتير المقاطعات موافقة الاتحاد التي تُعطى لها إذا لم تتعارض هذه الدساتير مع القانون الاتحادي.

المادة 52. النظام الدستوري

  1. يحمي الاتحاد النظام الدستوري للمقاطعات.
  2. يتدخل الاتحاد إذا ما اختل أو هُدِّد النظام في مقاطعة ولم تتمكن هذه الأخيرة من حماية النظام وحدها أو بمساعدة مقاطعات أخرى.

المادة 53. عدد وحدود المقاطعات

  1. يوفر الاتحاد الحماية لكيان وحدود كل مقاطعة.
  2. يتطلب تغيير عدد المقاطعات موافقة المواطنين المعنيين والمقاطعات المعنية، وكذلك موافقة الشعب والمقاطعات.
  3. يتطلب تعديل حدود المقاطعات موافقة المواطنين المعنيين وكذلك موافقة الجمعية الاتحادية بصورة مرسوم اتحادي.
  4. يجوز للمقاطعات إبرام اتفاقيات مباشرة لتسوية الحدود بينها.

الفصل 2. الاختصاصــــات

القسم 1. العلاقات الخارجية

المادة 54. الشؤون الخارجية

  1. يختص الاتحاد بالشؤون الخارجية.
  2. حماية البيئة
    يعمل الاتحاد على صيانة استقلال سويسرا وتوفير رفاهيتها. كما يساهم خاصة في مساعدة الشعوب المحتاجة وفي مكافحة الفقر. ويعمل على احترام حقوق الإنسان وتدعيم الديمقراطية وتوفير التعايش السلمي بين الشعوب والحفاظ على الموارد الطبيعية.
  3. يحترم الاتحاد اختصاصات المقاطعات ويحافظ على مصالحها.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 55. مساهمة المقاطعات في القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية

  1. تشارك المقاطعات في بلورة القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية التي تمس اختصاصاتها أو مصالحها الحيوية.
  2. يقوم الاتحاد بإخطار المقاطعات في الوقت المناسب وبالتفصيل ويأخذ رأيها.
  3. تزداد أهمية مشاركة المقاطعات في اتخاذ القرار إذا ما كان الأمر يتعلق باختصاصاتها. ويجب في هذه الحالة إشراك المقاطعات في المفاوضات الدولية بطريقة مناسبة.
حكومات الوحدات التابعة, التصديق على المعاهدات

المادة 56. العلاقات بين المقاطعات والدول الأجنبية

  1. يجوز للمقاطعات إبرام معاهدات مع الدول الأخرى في مجالات اختصاصاتها.
  2. الوضعية القانونية للمعاهدات
    لا يجوز أن تتعارض هذه المعاهدات مع حقوق ومصالح الاتحاد أو مع حقوق المقاطعات الأخرى. وتلتزم المقاطعات بإخطار الاتحاد بمثل هذه المعاهدات قبل إبرامها.
  3. يجوز للمقاطعات التعامل مباشرة مع الجهات الأجنبية التي في مستواها؛ وفي الحالات الأخرى يكون تعامل المقاطعات عن طريق الاتحاد.

القسم 2. الأمن والدفاع الوطني والدفاع المدني

المادة 57. الأمـــن

  1. يعمل الاتحاد والمقاطعات في حدود اختصاصاتهم على توفير أمن البلاد وحماية الشعب.
  2. يقوم الاتحاد والمقاطعات بتنسيق جهودهم فيما يتعلق بالأمن الداخلي.

المادة 58. القوات المسلحة

  1. لسويسرا قوات مسلحة. وهذه القوات المسلحة منظمة طبقا لنظام الجيش الشعبي.
  2. تعمل القوات المسلحة على تدارك الحرب وتوفير السلام وتقوم بالدفاع عن الوطن والشـعب؛ كما تدعم السلطات المدنية لمواجهة أية تهديدات خطيرة تمس الأمن الداخلي، وكذلك للتغلب على أية ظروف طارئة. ويمكن للقانون أن يسند إلى القوات المسلحة مهام أخرى.
  3. نشر القوات المسلحة مسؤولية الاتحاد.
واجب الخدمة في القوات المسلحة

المادة 59. الخدمة العسكرية والخدمة البديلة

  1. الحق في الاستنكاف الضميري
    يلتزم كل سويسري بأداء الخدمة العسكرية ويمكن للقانون أن ينظم أداء خدمة بديلة.
  2. يمكن للسويسريات أداء الخدمة العسكرية على أساس تطوعي.
  3. إذا لم يقم السويسري بأداء الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة يلتزم بدفع تعويض للاتحاد يتم تحديده وتحصيله من قِبَل المقاطعات.
  4. يضع الاتحاد التشريع بخصوص دفع التعويض المناسب لخسارة الدخل.
  5. إذا ما تعرض المواطنون أثناء قيامهم بأداء الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة لأضرار صحية أو فقدوا حياتهم فيكون من حقهم وحق ذويهم الحصول على دعم مناسب من الاتحاد.

المادة 60. تنظيم وتدريب وتسليح القوات المسلحة

  1. يختص الاتحاد بتنظيم وتدريب وتسليح القوات المسلحة.
  2. [ألغيت بواسطة التصويت الشعبي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2008]
  3. يجوز للاتحاد فرض إدارته على تجهيزات المقاطعات العسكرية مقابل تعويض مناسب.

المادة 61. الدفاع المدنــي

  1. يختص الاتحاد بإصدار التشريعات المنظمة للدفاع المدني الذي يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات في حالة النزاعات المسلحة.
  2. يصدر الاتحاد التشريعات الخاصة بالاستعانة بالدفاع المدني في حالات الكوارث والأزمات الطارئة.
  3. يجوز للاتحاد إلزام الرجال بالدفاع المدني، ويمكن للنساء التطوع فيه.
  4. ينظم الاتحاد دفع تعويض مناسب مقابل التغيب عن العمل للمشاركين في الدفاع المدني.
  5. إذا ما تعرض الأشخاص أثناء قيامهم بالدفاع المدني لأضرار صحية أو فقدوا حياتهم فيكون من حقهم وحق ذويهم الحصول على دعم مناسب من الاتحاد.

القسم 3. التعليم والبحث العلمي والثقافة

المادة 61أ. منطقة التعليم السويسري

  1. يقوم الاتحاد والمقاطعات، ضمن نطاق صلاحياتهم، بالاشتراك في ضمان الجودة العالية وسهولة الوصول لمنطقة التعليم السويسري.
  2. عليهم تنسيق جهودهم وضمان تعاونهم من خلال الهيئات الإدارية المشتركة وغيرها من التدابير.
  3. عليهم أن يضمنوا في أداء مهامهم أن يعترف المجتمع بشكل متساو بـالمسارات الدراسية العامة والمهنية.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 62. الشؤون المدرسية

  1. المقاطعات مسؤولة عن نظام التعليم المدرسي.
  2. التعليم الإلزامي, التعليم المجاني
    تقوم المقاطعات بتوفير التعليم الأساسي المناسب لجميع الأطفال. التعليم الأساسي إجباري ويخضع لإدارة وإشراف الدولة. التعليم المدرسي مجَّاني في المدارس الحكومية.
  3. على المقاطعات ضمان توفير التعليم المناسب لجميع الاحتياجات الخاصة للأطفال والشباب ذوي الإعاقة حتى سن العشرين.
  4. حيثما تعذر تحقيق المواءمة في التعليم المدرسي عن طريق التنسيق في مجالات سن بداية المدرسة والحضور الإلزامي في المدارس، ومدة وأهداف مستويات التعليم، والانتقال من مستوى إلى آخر، وكذلك الاعتراف بالمؤهلات، يقوم الاتحاد بإصدار اللوائح لتحقيق هذه المواءمة.
  5. يقوم الاتحاد بتنظيم بداية السنة الدراسية.
  6. على المقاطعات المشاركة في صياغة التشريعات الاتحادية المعنية بـالتعليم المدرسي التي تؤثر على مسؤوليات المقاطعات، ويجب أن تولى الأهمية لآرائهم.

المادة 63. التعليم والتدريب المهني والحِرفي

  1. يصدر الاتحاد التشريعات بخصوص التعليم والتدريب المهني والحرفي.
  2. على الاتحاد أن يشجع على توفير دورات متنوعة وسهلة الوصول في التعليم والتدريب المهني والحرفي.

المادة 63أ. مؤسسات التعليم العالي

  1. يقوم الاتحاد بـإدارة المعاهد الاتحادية للتكنولوجيا. ويمكنه إنشاء أو إدارة أو تولي إدارة جامعات إضافية أو مؤسسات التعليم العالي الأخرى.
  2. على الاتحاد أن يدعم جامعات المقاطعات ويمكنه تقديم مساهمات مالية لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي يعترف بها.
  3. يشترك الاتحاد و المقاطعات في مسؤولية التنسيق وضمان الجودة في التعليم العالي السويسري. وللوفاء بهذه المسؤولية، تجب مراعاة استقلالية الجامعات ومختلف الهيئات المسؤولة عنها، وضمان المساواة في المعاملة بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة.
  4. على الاتحاد والمقاطعات، في أداء مهامهم، الدخول في الاتفاقيات وتفويض بعض السلطات إلى السلطات الإدارية المشتركة. ينظم القانون الصلاحيات التي يمكن تفويضها، ويحدد المبادئ التي تحكم تنظيم وإجراءات التنسيق.
  5. إذا فشل الاتحاد والمقاطعات في الوصول إلى الأهداف المشتركة من خلال وسائل التنسيق، يقوم الاتحاد بإصدار اللوائح الخاصة بـمستويات الدراسة والانتقال من مستوى إلى آخر والدراسات العليا والاعتراف بـالمؤسسات والمؤهلات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاتحاد أن يفرض مبادئ التمويل لدعم الجامعات، ويمكنه جعل الإعانات مشروطة بتقاسم الجامعات للأنشطة عالية التكلفة.

المادة 64. البحث العلمي

  1. الإشارة إلى العلوم
    يدعم الاتحاد البحث العلمي والابتكار.
  2. يمكن للاتحاد أن يشترط لتقديم الدعم ضمان الجودة والتنسيق.
  3. يجوز للاتحاد إنشاء أو إدارة مراكز البحث العلمي أو الإشراف عليها.

المادة 64أ. التعليم المستمر والتدريب

  1. يتعين على الاتحاد تحديد المبادئ التي تحكم التعليم المستمر والتدريب.
  2. بإمكان الاتحاد تعزيز التعليم المستمر والتدريب.
  3. يحدد القانون مجالات ومعايير التعزيز.
التعداد السكاني

المادة 65. الإحصائيات

  1. يقوم الاتحاد بجمع الإحصائيات اللازمة حول حالة وتطور السكان والاقتصاد والمجتمع والتعليم والبحث العلمي والأرض والبيئة في سويسرا.
  2. يمكن للاتحاد أن يصدر تشريعات لتنسيق وإدارة السجل المدني بغرض الحد من تكاليف تجميع الإحصائيات.

المادة 66. المنح التعليمية

  1. يمكن للاتحاد المساهمة في تكاليف المنح والمساعدات الدراسية التي توفرها المقاطعات لطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وبإمكانه تشجيع الموائمة بين المقاطعات في المنح الدراسية ووضع مبادئ لدفع المنح الدراسية.
  2. يمكن للاتحاد اتخاذ إجراءات مباشرة لدعم التعليم بالإضافة إلى إجراءات المقاطعات ودون المساس باستقلاليتها في الشؤون التعليمية العامة.
دعم الدولة للأطفال

المادة 67. تشجيع الأطفال والشباب

  1. يعمل الاتحاد والمقاطعات في إطار الوفاء بمهامهم على تشجيع وحماية الأطفال والشباب واحتياجاتهم الخاصة.
  2. يمكن للاتحاد توفير الدعم الإضافي لعمل المقاطعات في مجال النشاطات غير المدرسية الخاصة بالأطفال والشباب.

المادة 67أ. التربية الموسيقية

  1. يتعين على الاتحاد والمقاطعات تشجيع التربية الموسيقية، ولا سيما للأطفال والشباب.
  2. عليهم ضمن نطاق صلاحياتهم ضمان التدريس الموسيقي عالي الجودة في المدارس. إذا كانت المقاطعات غير قادرة على التوفيق بين أهداف تدريس الموسيقى في المدارس عن طريق التنسيق، يقوم الاتحاد بإصدار اللوائح الضرورية.
  3. بالتشاور مع المقاطعات، يتعين على الاتحاد وضع مبادئ لمساعدة الشباب للانخراط في الأنشطة الموسيقية وتشجيع الأشخاص الموهوبين موسيقيا.

المادة 68. الرياضــة

  1. يدعم الاتحاد الرياضة وخاصة التربية الرياضية.
  2. يدير الاتحاد مدرسة للرياضة.
  3. يمكن للاتحاد إصدار تشريعات خاصة برياضة الشباب وجعل دروس التربية الرياضية في المدارس إجبارية.
الحق في الثقافة

المادة 69. الثقافـــة

  1. تختص المقاطعات بشؤون الثقافة.
  2. الاشارة إلى الفنون
    يمكن للاتحاد دعم الأنشطة الثقافية ذات الأهمية لكل سويسرا كما يمكنه دعم الفنون والموسيقى وخاصة في مجال التعليم.
  3. يحترم الاتحاد التعددية الثقافية واللغوية في البلاد عند قيامه بمهامه.
اللغات الرسمية او الوطنية

المادة 70. اللغـــات

  1. اللغات الرسمية في سويسرا هي الألمانية والفرنسية والإيطالية. اللغة الرومانش هي أيضا لغة رسمية للاتحاد عند التخاطب مع المتحدثين بهذه اللغة.
  2. حكومات الوحدات التابعة, حماية استخدام اللغة
    تحدد المقاطعات لغاتها الرسمية. وحفاظا على الانسجام بين المجموعات اللغوية تحرص المقاطعات على التقاسيم الجغرافية التقليدية للغات وتضع في الاعتبار الأقليات اللغوية المحلية.
  3. يشجع الاتحاد والمقاطعات التفاهم والتبادل بين المجموعات اللغوية المختلفة.
  4. يساعد الاتحاد المقاطعات ذات اللغات المتعددة في القيام بمهامها في هذا الشأن.
  5. حماية استخدام اللغة
    يدعم الاتحاد الإجراءات التي تتخذها مقاطعتا جراوبوندن وتسينو للحفاظ على اللغتين الرومانش والإيطالية وتعزيزهما.
الاشارة إلى الفنون

المادة 71. السينما

  1. يمكن للاتحاد دعم الإنتاج والثقافة السينمائية السويسرية.
  2. يمكن للاتحاد إصدار التشريعات لتشجيع تعددية ونوعية العرض السينمائي.

المادة 72. الكنيسة والدولة

  1. حكومات الوحدات التابعة, الديانة الرسمية
    تنظم المقاطعات العلاقة بين الكنيسة والدولة.
  2. يمكن للاتحاد والمقاطعات اتخاذ إجراءات في إطار اختصاصاتهم للحفاظ على السلام العام بين أتباع الأديان المختلفة.
  3. يحظر بناء المآذن.

القسم 4. البيئة والتخطيط العمراني

حماية البيئة

المادة 73. التنمية المستدامة

يسعى الاتحاد والمقاطعات لتوفير علاقة دائمة ومستدامة بين الطبيعة وقدرتها على التجدد من ناحية واستخدامها بواسطة الإنسان من ناحية أخرى.

حماية البيئة

المادة 74. حماية البيئة

  1. يصدر الاتحاد التشريعات لحماية الإنسان وبيئته الطبيعية من التعديات الضارة أو المضايقة.
  2. يعمل الاتحاد على تدارك هذه التعديات، على أن يتحمل المتعدي تكاليف الوقاية والإصلاح.
  3. المقاطعات مسؤولة عن تطبيق التشريعات الاتحادية طالما أن القانون لا يحتفظ بالتطبيق للاتحاد.

المادة 75. التخطيط العمراني

  1. يضع الاتحاد المبادئ الأساسية للتخطيط العمراني بينما تكون المقاطعات مسؤولة عن تنفيذها وعن الاستخدام المناسب والاقتصادي للأرض والاستفادة المنتظمة منها بغرض الإسكان.
  2. يشجع وينسق الاتحاد جهود المقاطعات ويتعاون معها.
  3. يضع الاتحاد والمقاطعات في اعتبارهم عند أدائهم لمهامهم متطلبات التخطيط العمراني.

المادة 75أ. مسح الأراضي الوطنية

  1. هيئة المسح الوطنية مسؤولية الاتحاد.
  2. يقوم الاتحاد بإصدار لوائح المسح الرسمية.
  3. يمكن للاتحاد أن يصدر اللوائح بشأن تنسيق المعلومات الرسمية المتعلقة بـالأرض.

المادة 75ب. المنازل الثانية

  1. لا يسمح باستخدام أكثر من 20 في المائة من إجمالي الوحدات والمساحة السكنية في أي بلدية كمنازل ثانية.
  2. يقتضي القانون من البلديات نشر خطة النسبة المئوية للمنازل الأولى مع تقرير مفصل عن تنفيذ الخطة كل عام.
حماية البيئة

المادة 76. الميـــاه

  1. يعمل الاتحاد في إطار اختصاصاته على الاستخدام الاقتصادي للمياه وحماية مصادرها وكذلك على مقاومة تأثيرات المياه الضارة.
  2. يضع الاتحاد المبادئ الأساسية في مجال المحافظة على مصادر المياه وتوصيلها واستخدامها لتوليد الطاقة ولأغراض التبريد وأي تدخل أخر في دائرة المياه.
  3. يصدر الاتحاد التشريعات الخاصة بحماية المياه ووضع الحد الأدنى للاحتياط المائي وتهيئة مجاري المياه وأمن السدود والتأثير في تساقط الأمطار.
  4. تتحكم المقاطعات في مصادرها المائية. ويمكنها، في حدود القوانين الاتحادية، فرض ضريبة على استعمالها. ويحتفظ الاتحاد بحقه في استخدام المياه لوسائل النقل التابعة له مقابل دفع ضريبة وتعويض لتلك المقاطعات.
  5. يتخذ الاتحاد القرارات المتعلقة بحقوق المياه الدولية والرسوم المرتبطة بها وذلك بالاشتراك مع المقاطعات المعنية. كما يفصل الخلافات التي قد تنشأ بخصوص حقوق موارد المياه التي تهم أكثر من مقاطعة.
  6. يضع الاتحاد في الاعتبار عند قيامه بمهامه مصالح المقاطعات التي بها مصادر المياه.
حماية البيئة

المادة 77. الغابــات

  1. يعمل الاتحاد على أن تؤدي الغابات وظيفتها في توفير الحماية والفائدة الاقتصادية والاجتماعية.
  2. يضع الاتحاد المبادئ لحماية الغابات.
  3. يدعم الاتحاد الإجراءات اللازمة للحفاظ على الغابات.
حماية البيئة, الحق في الثقافة

المادة 78. حماية الطبيعة والتراث الثقافي

  1. تختص المقاطعات بحماية الطبيعة والتراث الثقافي.
  2. يضع الاتحاد في اعتباره عند القيام بمهامه المسائل المتعلقة بحماية الطبيعة والتراث الثقافي، ويحافظ على المناظر الطبيعية والمظاهر المحلية والمناطق التاريخية وكذلك الآثار الطبيعية والثقافية؛ كما يقوم بصيانتها بأكملها إذا كان ذلك في المصلحة العامة.
  3. الحماية من المصادرة
    يمكن للاتحاد أن يدعم الجهود المبذولة لحماية الطبيعة والتراث الثقافي وان يشتري أو يحمي الأماكن ذات الأهمية الوطنية على مستوى البلاد عن طريق العقود أو الشراء الإجباري.
  4. يصدر الاتحاد التشريعات لحماية عالم الحيوان والنبات، ولصيانة الموطن الطبيعي الذي تحيى فيه مع الحفاظ على تعددية الطبيعة. كما يحمي الأنواع المهددة بالانقراض.
  5. تتوفر الحماية للمستنقعات والأراضي السبخة ذات الجمال الخاص والأهمية الوطنية. ولا يجوز إنشاء مباني فيها أو تغييرها، باستثناء الإنشاءات الهادفة إلى حمايتها أو لاستخدامها الزراعي المتواصل.
حماية البيئة

المادة 79. الصيد وصيد الأسماك

يضع الاتحاد المبادئ المنظمة لممارسة الصيد وصيد الأسماك وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على تعددية أنواع الأسماك والثدييات البرية والطيور.

حماية البيئة

المادة 80. حماية الحيوان

  1. يصدر الاتحاد التشريعات بشأن حماية الحيوان.
  2. ينظم الاتحاد على وجه الخصوص الآتي:
    1. تربية ورعاية الحيوان؛
    2. التجارب على الحيوان وانتهاك سلامة الحيوان الحي؛
    3. استخدام الحيوان؛
    4. استيراد الحيوان والمنتجات الحيوانية؛
    5. التجارة في الحيوان ونقله؛
    6. ذبح الحيوان.
  3. تكون المقاطعات مسؤولة عن تنفيذ القواعد طالما أن القانون لا يحتفظ بالتطبيق للاتحاد.

القسم 5. أعمال البناء العمومية والنقل

المادة 81. أعمال البناء العمومية

يستطيع الاتحاد أن ينشئ أو يدير أو يدعم إنشاء المشروعات العمومية إذا كان ذلك في مصلحة البلاد أو جزء كبير منها.

المادة 82. النقل على الطرقات

  1. يصدر الاتحاد التشريعات بشأن النقل على الطرقات.
  2. يمارس الاتحاد الإشراف على الطرق ذات الأهمية الوطنية؛ ويمكنه أن يحدد طرق العبور التي يجب أن تبقى مفتوحة للمرور.
  3. يكون استخدام الطرق العامة مجانا باستثناء ما قد تقرره الجمعية الاتحادية.

المادة 83. الطرق الوطنية

  1. يعمل الاتحاد على إنشاء شبكة من الطرق الوطنية ويقوم بصيانتها.
  2. يقوم الاتحاد بإنشاء وإدارة وصيانة الطرق الوطنية كما يتحمل تكاليفها. بإمكانه تعيين هذه المهمة كليا أو جزئيا إلى الهيئات العامة أو الخاصة أو لهيئات عامة وخاصة مشتركة.
  3. [ألغيت بواسطة التصويت الشعبي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2008]

المادة 84. المرور العابر لجبال الألب

  1. حماية البيئة
    يعمل الاتحاد على حماية منطقة جبال الألب من التأثيرات السلبية للمرور العابر كما يضع الحدود اللازمة لمنع التأثيرات الضارة للمرور العابر على الإنسان والحيوان والنبات أو موطنهم الطبيعي.
  2. يتم نقل البضاعة العابرة لجبال الألب من الحدود إلى الحدود بالسكة الحديدية. ويقوم المجلس الاتحادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ولا يسمح بأية استثناء إلا في حالة الضرورة القصوى. ويجب أن يحدد الاستثناء بقانون يضع تفصيلاته.
  3. لا يسمح بزيادة قدرة المرور العابر في منطقة جبال الألب. ويستثنى من ذلك الطرق الجانبية التي تخفف من عبء المرور العابر في البلدات والقرى.

المادة 85. رسوم مركبات الحمولات الثقيلة

  1. يمكن للاتحاد أن يقوم بتحصيل رسوم على مركبات الحمولات الثقيلة تعتمد على الوزن أو الاستهلاك وذلك إذا تسببت مركبات الحمولات الثقيلة في تكاليف عامة لا تغطيها رسوم أو أجور أخرى.
  2. يستخدم صافي الرسوم لتغطية التكاليف المتعلقة بالمرور على الطرق.
  3. حكومات الوحدات التابعة
    تحصل المقاطعات على جزء من صافي الرسوم. وتوضع تأثيرات الرسوم على المناطق الجبلية والنائية في الاعتبار عند تقسيمها.

المادة 86. الضرائب على استهلاك الوقود ورسوم المرور الأخرى

  1. يمكن للاتحاد أن يفرض ضرائب على استهلاك وقود المركبات.
  2. يقوم الاتحاد بتحصيل الرسوم على استخدام الطرق الوطنية وذلك على السيارات والمركبات التي لا يُدفع عنها رسوم مركبات الحمولات الثقيلة.
  3. يستخدم الاتحاد نصف صافي قيمة الضرائب على استهلاك الوقود باستثناء وقود الطائرات وصافي الرسوم على استخدام الطرق الوطنية على المهمات وفي المصروفات التالية المتعلقة بالطرق والنقل:
    1. إنشاء وصيانة وتشغيل الطرق الوطنية؛
    2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النقل المزدوج وتحميل ونقل المركبات والسائقين؛
    3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز البنية التحتية للنقل في المدن والمناطق الحضرية؛
    4. المساهمة في تكلفة الطرق الرئيسية؛
    5. حماية البيئة
      المساهمة في تكاليف إنشاءات حماية الطرق من تقلبات الطبيعة وفي إجراءات حمايـة البيئة والمناظر الطبيعية التي يتم اتخاذها بسبب تأثيرات النقل والمرور؛
    6. المساهمة العامة في التكاليف التي تدفعها المقاطعات الخاصة بالشوارع المفتوحة لمرور المركبات
    7. مساهمة للمقاطعات التي ليس بها طرق سريعة.
  4. 3 مكرر

    يستخدم الاتحاد نصف صافي قيمة الضرائب على استهلاك وقود الطائرات على المهمات وفي المصروفات التالية المتعلقة بالنقل الجوي:

    1. حماية البيئة
      المساهمة في تدابير حماية البيئة التي أصبحت ضرورية بسبب الحركة الجوية؛
    2. الاشارة إلى الارهاب
      المساهمة في التدابير الأمنية للحماية من الأفعال غير المشروعة ضد الحركة الجوية، وعلى وجه الخصوص ضد الهجمات الإرهابية واختطاف الطائرات، بالقدر الذي ليس من مسؤولية السلطات الوطنية؛
    3. المساهمة في تدابير لضمان مستوى عال من السلامة الفنية في الحركة الجوية.
  5. إذا لم تكن هذه المصادر المالية كافية للأغراض المتعلقة بالمواصلات البرية والجوية يقوم الاتحاد بتحصيل ضريبة استهلاك إضافية خاصة بأنواع الوقود المعنية.

المادة 87. السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى

يختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بالسكك الحديدية والقطار المعلق والنقل البحري وكذلك النقل الجوي والسفر في الفضاء.

المادة 88. طرق المشاة ومسارات التجوال

  1. يضع الاتحاد المبادئ الأساسية الخاصة بشبكة طرق المشاة ومسارات التجوال.
  2. يمكن للاتحاد أن يدعم وينسق إجراءات المقاطعات لإنشاء وصيانة مثل هذه الشبكات.
  3. يضع الاتحاد في اعتباره عند قيامه بمهامه شبكات طرق المشاة ومسارات التجوال ويستبدل الطرق التي يضطر لإزالتها.

القسم 6. الطاقة والاتصالات

حماية البيئة

المادة 89. سياسة الطاقة

  1. يعمل الاتحاد والمقاطعات في إطار اختصاصاتهم على توفير طاقة كافية ومتعددة وآمنة واقتصادية ومحافظة على البيئة وكذلك على الاستهلاك الاقتصادي والمعقول للطاقة.
  2. يضع الاتحاد المبادئ الأساسية لاستخدام الطاقة الوطنية والطاقات المتجددة وكذلك بخصوص الاستهلاك الاقتصادي والمعقول للطاقة.
  3. يصدر الاتحاد التشريعات الخاصة باستهلاك الطاقة في المنشآت والمركبات والأجهزة كما يدعم التطور في هندسة الطاقة وخاصة في مجال توفير الطاقة والطاقات المتجددة.
  4. المقاطعات هي المسؤولة الرئيسية عن استهلاك الطاقة في المباني.
  5. يضع الاتحاد في اعتباره عند تحديده لسياسته في مجال الطاقة جهود المقاطعات والبلديات والأوساط الاقتصادية في هذا الشأن كما يراعي ظروف كل منطقة وما يمكنها أن تتحمله اقتصاديا.

المادة 90. الطاقة النوويـة

يختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بالطاقة النووية.

المادة 91. نقــل الطــاقة

  1. يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بنقل وتوريد الطاقة الكهربائية.
  2. يختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بنقل وقود الحريق أو وقود المحركات السائل أو الغازي عن طريق خطوط الأنابيب.
الاتصالات

المادة 92. خدمات البريد والاتصالات

  1. يختص الاتحاد بالخدمات البريدية والاتصالات.
  2. يعمل الاتحاد على توفير خدمات البريد والاتصال بصورة كافية وشاملة في كافة أنحاء البلاد وبأسعار معقولة، ويحدد التعريفة على أساس موحد.
التلفزة, الإذاعة

المادة 93. الراديو والتلفزيون

  1. يختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بالراديو والتلفزيون ووسائل الاتصالات العامة الأخرى التي تقوم بنشر البرامج والأخبار.
  2. الإعلام التابع للدولة
    يساهم الراديو والتلفزيون في التعليم والتطور الثقافي وفي تكوين الرأي الحر وفي الترفيه. ويُؤخذ في الاعتبار خصائص البلاد ومتطلبات المقاطعات كما تُنقل الأحداث بشكل موضوعي وتُعطى فرصة التعبير المناسبة للآراء المختلفة.
  3. الإعلام التابع للدولة, حرية الإعلام
    تُحترم استقلالية الراديو والتلفزيون وكذلك الحرية في إخراج البرامج.
  4. يراعي الراديو والتلفزيون وضع ووظيفة وسائل الإعلام الأخرى وخاصة الصحافة.
  5. يمكن تقديم شكاوي بخصوص البرامج إلى جهة مستقلة خاصة للنظر فيها.

القسم 7. الاقتصاد

المادة 94. قواعد النظام الاقتصادي

  1. الحق في السوق التنافسية
    يلتزم الاتحاد والمقاطعات بمبدأ الاقتصاد الحر.
  2. يحافظ الاتحاد والمقاطعات على مصالح الاقتصاد الوطني ويسعيان مع الاقتصاد الخاص على توفير الرفاهية وتحقيق الأمن الاقتصادي للشعب.
  3. يعمل الاتحاد والمقاطعات في إطار اختصاصاتهم على توفير شروط ميسرة للاقتصاد الخاص.
  4. الحق في السوق التنافسية
    الاستثناءات من قاعدة الاقتصاد الحر، وخاصة الإجراءات التي تحد من المنافسة، يسمح بها فقط إذا ما كانت محددة في الدستور الاتحادي أو لها أسبابها في قوانين المقاطعات المتعلقة بالاحتكار.

المادة 95. النشاط الاقتصادي الخاص

  1. يمكن للاتحاد أن يصدر تشريعات بخصوص ممارسة الأنشطة الاقتصادية الخاصة.
  2. يعمل الاتحاد على توفير منطقة اقتصادية موحدة في سويسرا. كما يوفر إمكانية ممارسة المهنة في كافة أنحاء سويسرا للأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي أو على تعليم يشرف عليه الاتحاد أو المقاطعات أو تعترف به مقاطعة.
  3. لحماية الاقتصاد، والملكية الخاصة والمساهمين وضمان الحوكمة المستدامة للشركات، ينظم القانون الشركات السويسرية المدرجة الأسهم في أسواق الأوراق المالية في سويسرا والخارج وفقا للمبادئ التالية:
    1. يصوت الاجتماع العام على أساس سنوي على المبلغ الإجمالي لجميع الأجور (المال وقيمة المزايا العينية) التي تعطى لمجلس الإدارة و المجلس التنفيذي ومجلس المستشارين. يُنتخب، على أساس سنوي، رئيس مجلس الإدارة، وأفراد مجلس الإدارة ولجنة الأجور، والوكيل المستقل. تصوت صناديق التقاعد لمصلحة أعضائها المؤمنين وتكشف عن كيفية تصويتها. بإمكان المساهمين التصويت عن بعد على شبكة الإنترنت؛ ولا يسمح بتمثيلهم من قبل عضو الإدارة أو من قبل المصرف الادخاري؛
    2. لا يجوز إعطاء أعضاء الإدارة مكافآت ترك العمل أو مدفوعات مماثلة، أو دفع أي مبلغ مقدما، أو دفع مكافآت بسبب بيع أو شراء شركات، أو إعطائهم عقودا إضافية كمستشارين أو موظفين في شركات أخرى في المجموعة. لا يجوز تفويض إدارة الشركة لكيان قانوني؛
    3. النظام الأساسي ينظم كمية الاعتمادات والقروض و التقاعد التي تصرف لأعضاء الإدارة، و خطط تقاسم الأرباح و المشاركة في رأس المال و عدد الولايات التي قد تقبل من خارج المجموعة ، فضلا عن مدة عقود العمل لأعضاء المجلس التنفيذي؛
    4. الأشخاص الذين يخالفون الأحكام أ-ج عرضة لعقوبة الاحتجاز لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو غرامة مالية لا تتجاوز ستة أضعاف الأجر السنوي.
الحق في السوق التنافسية

المادة 96. سياسة التنافس

  1. يصدر الاتحاد تشريعات لتجنب التأثيرات الضارة على الاقتصاد القومي أو المجتمع نتيجة للاحتكارات أو الوسائل الأخرى التي تحد من التنافس.
  2. يتخذ الاتحاد الإجراءات اللازمة
    1. لمنع التجاوزات في تحديد الأســــــعار من قِبَل المؤسسات المهيمنة في السوق سواء كانت خاصة أو عامة؛
    2. لمنع التنافس غير المشروع.
حماية المستهلك

المادة 97. حماية المستهلكين

  1. يوفر الاتحاد الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين والمستهلكات.
  2. يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بالوسائل القانونية التي يمكن لجمعيات المستهلكين أن تتخذها. وتتمتع هذه الجمعيات في إطار القانون الاتحادي الخاص بالتنافس غير المشروع بنفس حقوق الجمعيات المهنية والاقتصادية.
  3. تنظم المقاطعات وسائل حل المنازعات، سواء عن طريق التحكيم أو عن طريق إجراءات قضائية مُبسّطة وسريعة، في حدود مبالغ معينة. ويحدد الاتحاد هذه المبالغ.

المادة 98. البنوك وشركات التأمين

  1. يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بالبنوك وسوق الأوراق المالية آخذا في الاعتبار المهام والأوضاع الخاصة ببنوك المقاطعات.
  2. يمكن للاتحاد أن يصدر تشريعات خاصة بالخدمات المالية في مجالات أخرى.
  3. يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بشؤون التأمين الخاص.
المصرف المركزي

المادة 99. السياسة النقدية

  1. يختص الاتحاد بالشؤون المتعلقة بالنقود وله وحده الحق في إصدار الأوراق النقدية والنقود المعدنية.
  2. كبنك مركزي مستقل، يضع البنك الوطني السويسري سياسة مالية تخدم المصلحة العامة للبلاد؛ ويديرها بالتعاون مع الاتحاد وتحت إشرافه.
  3. يُكـوِّن البنك الوطني السويسري من موارده احتياطيا كافيا من العملة؛ ويحتفظ بجزء من هذا الاحتياطي في صورة ذهب.
  4. حكومات الوحدات التابعة
    يعطي البنك الوطني السويسري ثلثي ربحه الصافي على الأقل للمقاطعات.
الحق في العمل, المصرف المركزي

المادة 100. السياسة الاقتصادية

  1. يتخذ الاتحاد الإجراءات اللازمة لضمان النمو الاقتصادي المنتظم وخاصة فيما يتعلق بتدارك ومكافحة البطالة والتضخم.
  2. يضع الاتحاد في الاعتبار النمو الاقتصادي الخاص بكل منطقة ويتعاون مع المقاطعات والأوساط الاقتصادية في هذا الشأن.
  3. يمكن للاتحاد عند الضرورة أن يعمل استثناءات من قاعدة الاقتصاد الحر وذلك فيما يتعلق بشؤون النقود والقروض والاقتصاد الخارجي والمالية العامة.
  4. يضع الاتحاد والمقاطعات والبلديات في اعتبـارهم ظروف النمو الاقتصادي عند وضعهم لسياساتهم المتعلقة بالموارد والمصروفات.
  5. يمكن للاتحاد أن يرفع أو يخفض من الضرائب والرسوم الاتحادية بشكل مؤقت بغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادي كما يمكنه أن يجمد الموارد المالية ثم الإفراج عنها. وفي هذه الحالة يقوم بإعادة الضرائب والرسوم المباشرة إلى دافعيها وتستخدم الرسوم غير المباشرة لإعطاء تخفيضات أو لتمويل مشروعات لخلق فرص العمل.
  6. يمكن للاتحاد أن يلزم الشركات بأن تحتفظ باحتياطي يستخدم في خلق فرص العمل؛ ويعطي مقابل هذا تسهيلات ضريبية. كما يمكنه أن يلزم المقاطعات أيضا بذلك. وعند الإفراج عن هذا الاحتياطي تختار الشركات بِحُرية مجال استخدامها ضمن المجالات التي يسمح بها القانون.

المادة 101. سياسة الاقتصاد الخارجي

  1. يحافظ الاتحاد على مصالح الاقتصاد السويسري في الخارج.
  2. في حالات خاصة يمكن للاتحاد أن يتخذ إجراءات لحماية الاقتصاد السويسري بما في ذلك الاستثناء من قاعدة الاقتصاد الحر إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 102. تمويـــن الاقتصاد الوطني

  1. يعمل الاتحاد على توفير كميات كافية في البلاد من البضائع والخدمات الحيوية وذلك لمواجهة حالات التهديدات السياسية أو العسكرية وفي حالات النقص الشديد التي لا يتمكن الاقتصاد من التغلب عليه بذاته. كما يتخذ الاتحاد الإجراءات الاحتياطية اللازمة.
  2. يمكن للاتحاد أن يعمل استثناءات من قاعدة الاقتصاد الحر إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 103. السياسة الهيكليــة

يمكن للاتحاد أن يدعم المناطق المهددة اقتصاديا وكذلك أن يساعد فروعا من الاقتصاد وبعض المهن إذا لم تتمكن هذه الفروع أو المهن أن تتكفل بالمحافظة على وجودها بوسائل ذاتية معقولة. كما يمكن للاتحاد عمل استثناءات من قاعدة الاقتصاد الحر في مثل هذه الحالات إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 104. الزراعـــة

  1. يعمل الاتحاد على أن يساهم قطاع الزراعة، من خلال إنتاجه الذي يلبي متطلبات التنمية المستمرة ومتطلبات السوق، في تحقيق الآتي:
    1. تأمين إمداد الشعب باحتياجاته الغذائية؛
    2. حماية البيئة
      المحافظة على الموارد الطبيعية والعناية بالأراضي الزراعية؛
    3. التوزيع اللامركزي لاستعمال الأرض.
  2. يدعم الاتحاد المشروعات الزراعية استكمالا للجهود الذاتية المعقولة في مجال الزراعة ويعمل إستثناءات من قاعدة الاقتصاد الحر إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  3. حماية البيئة
    ينظم الاتحاد الإجراءات اللازمة بحيث يتمكن قطـاع الزراعة من القيام بوظائفه المتعددة. ويكون للاتحاد الاختصاصات والمهام الآتية:
    1. دعم دخل الفلاحين بالمساعدة المباشرة بغرض تحقيق تعويض مناسب عن الأعمال الزراعية، بشرط الحفاظ على متطلبات البيئة.
    2. تقديم حوافز اقتصادية مجزية لتشجيع أشكال الإنتاج التي تحافظ على الطبيعة والبيئــة والماشية.
    3. إصدار التشريعات المتعلقة بالمواد الغذائية للتعريف بالمصدر والنوعية وطريقة الإنتاج وطريقة الإعداد.
    4. حماية البيئة من أضرار التعسف في استخدام الأسمدة والكيماويات والمواد المساعــدة الأخرى.
    5. دعم البحث العلمي والعملي الاستشاري والتعليم في مجال الزراعة وتقديم المساعدة للاستثمارات، حسبما ترتئيه.
    6. إصدار التشريعات المنظمة لاستقرار ملكية الأراضي الزراعية، حسبما ترتئيه.
  4. يستخدم الاتحاد لتحقيق ذلك، القروض الزراعية ذات الأهداف الخاصة وكذلك الموارد المالية الاتحادية العامة.
العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة

المادة 105. الكحول

يختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بإنتاج واستيراد وتنقية وبيع الكحول المقطرة ويضع في اعتباره على وجه الخصوص الأضرار الناتجة عن استهلاكها.

المادة 106. القمــار

  1. يقوم الاتحاد بـتشريع القمار؛ وفي القيام عليه أن يأخذ في الاعتبار مصالح المقاطعات.
  2. يجب الحصول على ترخيص من الاتحاد من أجل إنشاء وتشغيل الكازينو. عند منح مثل هذا الترخيص، يجب على الاتحاد مراعاة الظروف الإقليمية. عليه أن يفرض ضريبة على إيرادات الكازينوهات ؛ يجب ألا تتجاوز هذه الضريبة 80 في المائة من إجمالي الإيرادات من المقامرة. يتم استخدامها لتمويل التأمين ضد الشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز.
  3. المقاطعات هي المسؤولة عن منح التراخيص والإشراف على ما يلي:
    1. أنشطة القمار التي تتوفر لعدد غير محدود من الناس، وتعرض في أكثر من موقع واحد و التي تقوم على نفس السحب العشوائي أو إجراء مماثل؛ لا ينطبق ما سبق على أنظمة القمار في الكازينوهات؛
    2. الرهان على الرياضة؛
    3. ألعاب المهارة.
  4. الاتصالات
    تنطبق الفقرتان 2 و 3 أيضا على المقامرة القائمة على الاتصالات.
  5. يتعين على الاتحاد والمقاطعات أن تأخذ في الاعتبار مخاطر المقامرة. وتضمن أن يتم توفير الحماية المناسبة من خلال التشريعات والتدابير الرقابية ويجب أن تأخذ في الاعتبار الخصائص المختلفة لأنواع القمار وشكلها ومكان تقديمها.
  6. على المقاطعات ضمان أن صافي عائدات القمار وفقا للفقرة 3 - أ و ب تستخدم في مجملها لأغراض خيرية، ولا سيما في مجالات الثقافة، والمشاريع الاجتماعية والرياضية.
  7. يتعين على الاتحاد والمقاطعات تنسيق جهودهم لتحقيق مهامهم. تحقيقا لهذه الغاية يضع القانون هيئة مشتركة، نصف أعضائها من الهيئات المنفذة الاتحادية والنصف الآخر من الهيئات المنفذة للكاتنونات.

المادة 107. الأسلحة والمواد الحربية

  1. يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بمكافحة سوء استخدام السلاح أو أجزائه أو الذخيرة.
  2. يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بإنتاج وشراء وتوزيع واستيراد وتصدير وعبور المواد الحربية.

القسم 8. السكن والعمل والضمان الاجتماعي والصحة

الحق في المسكن

المادة 108. بناء المساكن وملكيتها

  1. يدعم الاتحاد بناء المساكن وملكية الشقق والمنازل العائلية للاستخدام الخاص وكذلك أنشطة الجمعيات والهيئات التي تعمل في مجال بناء المساكن للمصلحة العامة.
  2. يدعم الاتحاد خصوصا شراء وإعداد الأراضي لبناء مساكن وترشيد البناء وخفض تكلفة البناء وإيجار المساكن.
  3. يمكن للاتحاد أن يصدر التشريعات التي تهدف إلى إعداد الأراضي لبناء المساكن وترشيد البناء.
  4. يضع الاتحاد في اعتباره مصالح الأسر والمسنين والمحتاجين والمعاقين.

المادة 109. المالك والمستأجر

  1. يصدر الاتحاد التشريعات لمكافحة التعسف في شؤون الاستئجار، وعلى وجه الخصوص لتجنب الإيجارات الاستغلالية وإمكانية إبطال الإنذارات التعسفية لإخلاء المسكن والإبقاء على عقد الإيجار لمدة معينة.
  2. يمكن للاتحاد أن يصدر التشريعات الخاصة بإلزامية عقود الإيجار الجماعية. ولكي تعتبر تلك العقود الجماعية إلزامية يجب أن تضع في اعتبارها المصالح المشروعة للأقليات وكذلك اختلافات المناطق وأن لا تخل بمبدأ المساواة أمام القانون.

المادة 110. العمــــل

  1. يمكن للاتحاد أن يصدر تشريعات بخصوص الآتي:
    1. حماية الموظفين؛
    2. العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين وخاصة التنظيم المشترك للأمور التي تهم مؤسسات العمل والشؤون المهنية؛
    3. مكاتب التشغيل؛
    4. إعلان اتفاقيات العمل الجماعية قابلة للتطبيق بشكل عام.
  2. لا يجوز إعلان اتفاقيات العمل الجماعية قابلة للتطبيق بشكل عام إلا إذا وضعت في اعتبارها بدرجة عادلة المصالح المشروعة للأقليات واختلافات المناطق ولم تخل بمبدأ المساواة أمام القانون أو حرية تأسيس النقابات.
  3. الأول من آب/أغسطس هو يوم العيد الوطني وهو يوم إجازة مثله مثل يوم الأحد طبقا لقانون العمل ويتم دفع أجرته.
دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين

المادة 111. توفير التقاعد في حالات الشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز

  1. يتخذ الاتحاد الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية في حالات الشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز. وهذه الرعاية تعتمد على ثلاثة أعمدة هي التأمين الاتحادي للشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز وتأمينات العمل والتأمينات الشخصية.
  2. يعمل الاتحاد على أن يحقق تأمين الشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز وتأمينات العمل الهدف المرجو منها بصورة مستمرة.
  3. يمكن للاتحاد أن يلزم المقاطعات بإعفاء هيئات التأمين ضد الشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز وتأمينات العمل من الضرائب، وبإعطاء المؤمن عليهم وأصحاب العمل تسهيلات ضريبية على الاشتراكات والمدفوعات التي ينتظر منها حقوقا.
  4. يشجع الاتحاد بالتعاون مع المقاطعات التأمينات الشخصية وذلك من خلال الإجراءات الضريبية وسياسة تسهيل الإستملاك.
دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة للمسنين, دعم الدولة لذوي الإعاقة

المادة 112. التأمين ضد الشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز

  1. يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بالتأمين ضد الشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز.
  2. يلتزم الاتحاد في هذا الشأن المبادئ التالية:
    1. التأمين إجباري.
    2. يوفر امتيازات نقدية وغير نقدية.
    3. يجب أن يغطي التقاعد الحد الأدنى المعقول من الاحتياجات.
    4. لا يبلغ أقصى حد للتقاعد أكثر من ضعف أدنى حد.
    5. يتم رفع التقاعد ليتناسب على الأقل مع تطور الأسعار.
  3. يتم تمويل التأمين من:
    1. اشتراكات المؤمن عليهم، ويدفع أصحاب العمل نصف اشتراك العاملين؛
    2. من مساهمات الاتحاد.
  4. تبلغ مساهمات الاتحاد نصف المدفوعات على الأكثر.
  5. يمول الاتحاد مساهماته بصورة أولوية من الدخل الصافي لضرائب التبغ والكحول ومن الرسوم على نوادي القمار.
  6. [ألغيت بواسطة التصويت الشعبي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2008]

المادة 112أ. الإعانات التكميلية

  1. على الاتحاد والمقاطعات دفع الإعانات التكميلية للأشخاص الذين لم تتم تغطية نفقات معيشتهم الأساسية من خلال التأمين ضد الشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز.
  2. يحدد القانون مدى الإعانات التكميلية فضلا عن مهام ومسؤوليات الاتحاد والمقاطعات.
دعم الدولة لذوي الإعاقة

المادة 112ب. تشجيع إعادة تأهيل الأشخاص المؤهلين لإعانة العجز

  1. يقوم الاتحاد بـتشجيع إعادة تأهيل الأشخاص المؤهلين للحصول على استحقاقات العجز من خلال توفير الدعم النقدي وغير النقدي. لهذا الغرض، قد تستخدم الموارد من التأمين ضد العجز.
  2. على المقاطعات تشجيع إعادة تأهيل الأشخاص المؤهلين للحصول على استحقاقات العجز، خصوصا من خلال المساهمات في بناء وتسيير المؤسسات التي توفر الإقامة والعمل.
  3. يحدد القانون أهداف إعادة التأهيل والمبادئ والمعايير.
دعم الدولة للمسنين, دعم الدولة لذوي الإعاقة

المادة 112ج. إعانة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة

  1. على المقاطعات توفير المساعدة والرعاية في داخل المنزل للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
  2. يتعين على الاتحاد دعم الجهود الوطنية لصالح المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. لهذا الغرض، قد تستخدم الموارد من التأمين ضد الشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز.

المادة 113. منظومة التقاعد الوظيفية

  1. يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بمنظومة التقاعد الوظيفية.
  2. يراعي الاتحاد في هذا الشأن المبادئ التالية:
    1. تساعد تأمينات العمل بالإضافة إلى التأمين ضد الشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز استمرار مستوى المعيشة المعتاد بطريقة مناسبة.
    2. منظومة التقاعد الوظيفية إجبارية للعاملين ويمكن للقانون أن يسمح باستثناءات.
    3. يقوم أصحاب العمل بالتأمين على العاملين لديهم في مؤسسـة تأمينية؛ وإذا ما لزم الأمر فإن الاتحاد ييسر لهم التأمين على العاملين في مؤسسة اتحادية للتأمين.
    4. يمكن لمن يعمل لحسابه الخاص أن يشترك في إحدى مؤسسات التأمين على أساس اختياري.
    5. يمكن للاتحاد أن يلزم مجموعات معينة لمن يعملون لحسابهم الخاص بعمـل تأمينات عامة أو لتغطية أخطار محددة.
  3. يتم تمويل منظومة التقاعد الوظيفية من اشتراكات المؤمنين، ويدفع أصحاب العمل نصف اشتراك عمالهم على الأقل.
  4. يجب على مؤسسات تأمين العمل أن تلتزم بالحد الأدنى من المتطلبات التي ينص عليها القانون الاتحادي. ويمكن للاتحاد اتخاذ إجراءات تطبق على كافة البلاد لحل المشاكل الخاصة.
دعم الدولة للعاطلين عن العمل

المادة 114. التأمين ضد البطالــة

  1. يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بالتأمين ضد البطالة.
  2. يراعي الاتحاد في هذا الشأن المبادئ التالية:
    1. يوفر التأمين تعويضا مناسبا عن فقد الدخل ويدعم الإجراءات الخاصة بتدارك ومحـاربة البطالة.
    2. اشتراك العاملين في تأمين البطالة إجباري ويمكن أن يحدد القانون إستثناءات لذلك.
    3. يمكن أن يشترك أصحاب الأعمال الحرة في التأمين على أساس اختياري.
  3. يمول التأمين من اشتراكات المؤمن عليهم ويدفع أصحاب الأعمال نصف اشتراكات العاملين لديهم.
  4. يشارك الاتحاد والمقاطعات بمساهمة مالية في الظروف الطارئة.
  5. يمكن للاتحاد أن يصدر تشريعات بخصوص المعونة الاجتماعية للعاطلين عن العمل.

المادة 115. إعانة المحتاجـين

يتم إعانة المحتاجين من قبل المقاطعة التي يسكنون فيها ويحدد الاتحاد الاستثناءات والاختصاصات.

المادة 116. إعانة الأسرة وتأمين الأمومة

  1. يضع الاتحاد في اعتباره عند القيام بمهامه احتياجات الأسرة. ويمكنه أن يدعم الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأسرة.
  2. يمكن للاتحاد أن يصدر تشريعات بخصوص إعانة الأسرة وأن يؤسس صندوقا للإعانة الأسرية.
  3. يؤسس الاتحاد تأمينا للأمومة ويمكنه أن يلزم الأفراد الذين لا يستفيدون من هذا التأمين بأن يدفعوا اشتراكات فيه.
  4. يمكن للاتحاد أن يجعل الاشتراك في صندوق إعانة الأسرة وفي تأمين الأمومة إجباريا على الجميع أو على مجموعات معينة من الشعب، كما يمكنه أن يربط مساهمته في هذا الشأن بمدى مساهمة المقاطعات.

المادة 117. التأمين الصحي وضد الحوادث

  1. يصدر الاتحاد التشريعات بخصوص التأمين الصحي وضد الحوادث.
  2. يمكن للاتحاد أن يجعل التأمين الصحي وضد الحوادث إجباريا على الجميع أو على مجموعات معينة من الشعب.

المادة 118. حماية الصحــة

  1. يتخذ الاتحاد في إطار اختصاصاته الإجراءات اللازمة لحماية الصحة.
  2. يصدر الاتحاد التشريعات بخصوص:
    1. العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة
      التعاملات الخاصة بالمواد التموينية والأدوية ووسائل التخدير والكائنات الحية والمـواد الكيماوية وكذلك الأشياء التي يمكنها أن تهدد الصحة؛
    2. مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة والأمراض الخبيثة التي تصيب الإنسان أو الحيوان؛
    3. الحماية من الأشعة المسببة للتأيُّن.

المادة 118أ. الطب التكميلي

يتعين على الاتحاد والمقاطعات ضمن نطاق صلاحياتهم ضمان أخذ الطب التكميلي في الاعتبار.

المادة 118ب. البحوث على البشر

  1. الكرامة الإنسانية
    يقوم الاتحاد بـالتشريع في مجال البحوث على البشر حين الضرورة من أجل حماية كرامتهم وخصوصيتهم. في القيام بذلك، عليه أن يحافظ على الحرية لإجراء البحوث، ومراعاة أهمية البحوث للصحة والمجتمع.
  2. يتعين على الاتحاد الالتزام بالمبادئ التالية فيما يتعلق بـالبحوث البيولوجية الطبية على البشر:
    1. شرط على أي مشروع بحثي أن يقوم المشاركين أو ممثليهم القانونيين بإعطاء موافقتهم عن علم. قد ينص القانون على الاستثناءات. والرفض ملزم في كل حالة.
    2. المخاطر والإجهاد للمشاركين يجب ألا تكون غير متناسبة مع فوائد المشروع البحثي.
    3. المشروع البحثي على أشخاص يفتقرون إلى القدرة على الموافقة قد تجرى فقط إذا لم يمكن الحصول على نتائج ذات قيمة متساوية من البحوث التي تشمل الأشخاص الذين لديهم القدرة على الموافقة. إذا لم يتوقع أن يعود المشروع بأي فائدة فورية على الأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرة على الموافقة، يجب أن تكون المخاطر والإجهاد من الحد الأدنى.
    4. يجب أن يكون تقييم مستقل للمشروع قد حدد أن سلامة المشاركين مكفولة.

المادة 119. الطب الإنجابي وتكنولوجيا الجينات في المجال البشري

  1. يجب توفير الحماية للإنسان من سوء استخدام الطب الإنجابي وتكنولوجيا الجينات.
  2. الكرامة الإنسانية
    يصدر الاتحاد التشريعات الخاصة بالتعامل مع النطفة الإنسانية ومواد الوراثة ويعمل على حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الشخصية والأسرة ويراعي على وجه الخصوص المبادئ التالية:
    1. لا يسمح بكافة أشكال الاستنساخ أو صور التدخل الأخرى في المادة الوراثية أو الأجنة البشرية.
    2. لا يسمح بخلط أو تذويب المادة الوراثية والإنتاشية غير البشرية مع المادة الوراثية والإنتاشية البشرية.
    3. لا يجوز اللجوء إلى وسائل الإنجاب المدعوم طبيا إلا إذا كانت هي الطريقة الوحيـــدة الممكنة لتجنب العقم أو انتقال الأمراض الخطيرة. كما لا يجوز اللجوء إليها كوسيلـــة لتحقيق خصائص معينة في الطفل أو لأغراض البحث العلمي. ولا يجوز تلقيح البويضة البشرية خارج جسم المرأة إلا طبقا للشروط التي يحددهـــا القانون. كما لا يجوز تطوير الأجنة من البويضة خارج جسم المرأة إلا بقدر ما يمكن زرعه فورا في جسمها.
    4. لا يسمح بالتبرع بالأجنة كما لا يسمح بأي شكل من أشكال الأمومة بالإنابة.
    5. لا تجوز التجارة في المادة الوراثية البشرية أو مستحضرات تستخدم الأجنة.
    6. لا يجوز فحص أو تسجيل أو إعلان محتوى المادة الوراثية لأي شخص إلا بموافقته أو طبقا للقانون.
    7. لكل شخص الحق في الاطلاع على البيانات الخاصة بأسلافه.

المادة 119أ. طب زراعة الأعضاء

  1. الكرامة الإنسانية
    يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة بزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا بحيث تعمل على حماية الكرامة البشرية وحقوق الشخصية والصحة.
  2. يحرص الاتحاد على التوزيع العادل للأعضاء.
  3. يكون التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا مجانيا، ويحذر الإتجار فيها.
حماية البيئة

المادة 120. تكنولوجيا الجينات في غير المجال البشري

  1. يجب توفير الحماية للإنسان وبيئته من سوء استخدام تكنولوجيا الجينات.
  2. يصدر الاتحاد التشريعات المتعلقة باستعمال المادة الوراثية والإنتاشية الخاصة بالحيوان والنبات والكائنات الحية الأخرى. ويحترم في ذلك سلامة الكائنات الحية وأمن الإنسان والحيوان والبيئة كما يحمي تعددية الجينات الخاصة بالأجناس الحيوانية والنباتية.

القسم 9. إقامة ومكوث الأجانب بشكل دائم

حق الحكومة في ترحيل المواطنين, القيود على الدخول أو الخروج من الدولة

المادة 121. التشريع المتعلق بالرعايا الأجانب واللجوء

  1. يختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بسفر الأجانب إلى ومن سويسرا وإقامتهم ومكوثهم وإعطاء حق اللجوء.
  2. يمكن استبعاد الأجانب من سويسرا إذا كان في وجودهم خطر على البلاد.
  3. بغض النظر عن وضعهم تحت قانون المواطنين الأجانب، يفقد الرعايا الأجانب الحق في الإقامة وكافة الحقوق القانونية الأخرى للبقاء في سويسرا إذا:
    1. العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة
      أدين مع أثر قانوني ملزم بشأن جرم القتل العمد، الاغتصاب أو أي جريمة جنسية خطيرة أخرى، أي جريمة عنيفة أخرى مثل السرقة، وجرائم الاتجار في البشر أو في المخدرات، أو جريمة السطو؛ أو
    2. قد طالب بشكل غير قانوني بـالتأمين الاجتماعي أو استحقاقات المساعدة الاجتماعية.
  4. يحدد التشريع الجرائم التي تشملها الفقرة 3 بمزيد من التفصيل . قد يتم إضافة جرائم أخرى.
  5. الرعايا الأجانب الذين يفقدون حقهم في الإقامة وجميع الحقوق القانونية الأخرى للبقاء في سويسرا وفقا للفقرتين 3 و 4 يجب ترحيلهم من سويسرا من قبل السلطة المختصة، ويخضعون لحظر على الدخول من 5-15 عاما. في حال العودة إلى الإجرام، يحظر الدخول لمدة 20 عاما.
  6. الشخص الذي يفشل في الامتثال للحظر المفروض على الدخول أو يدخل سويسرا بطريقة غير قانونية يرتكب جريمة. على التشريع إصدار الأحكام ذات الصلة.

المادة 121أ. السيطرة على الهجرة

  1. على سويسرا السيطرة باستقلالية على هجرة الرعايا الأجانب.
  2. يتم تقييد عدد تصاريح الإقامة للمواطنين الأجانب في سويسرا من خلال حصص محددة سنويا. تنطبق الحصص المحددة على جميع التصاريح الصادرة بموجب التشريعات على الرعايا الأجانب، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسائل اللجوء. الحق في الإقامة الدائمة، وجمع شمل الأسرة والمنافع الاجتماعية يمكن تقييدها.
  3. يتم تحديد الحصص السنوية للمواطنين الأجانب في العمل المأجور وفقا للمصالح الاقتصادية العامة في سويسرا، مع إعطاء الأولوية للمواطنين السويسريين؛ ويجب أن تشمل الحدود والحصص العمال المقيمين عبر الحدود. المعاييرالتي تحسم منح تصاريح الإقامة هي في المقام الأول طلب يقدمه صاحب العمل، والقدرة على الاندماج، والوسائل المستقلة للمعيشة.
  4. القانون الدولي
    لا يجوز عقد اتفاقيات دولية تخرق هذه المادة.
  5. ينظم القانون التفاصيل.

القسم 10. القانون المدني وقانون العقوبات والأوزان والمقاييس

المادة 122. القانون المدني

  1. يختص الاتحاد بإصدار التشريعات في مجال القانون المدني وقانون الإجراء المدني.
  2. حكومات الوحدات التابعة
    تختص المقاطعات بتنظيم المحاكم وإجراءات القضاء في المسائل المدنية إذا لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 123. قانون العقوبات

  1. يختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بقانون العقوبات وقانون الإجراء الجزائي.
  2. حكومات الوحدات التابعة
    تختص المقاطعات بتنظيم المحاكم وإجراءات القضاء والأحكام في مسائل العقوبات وكذلك في تنفيذ العقوبات والتدابير، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  3. يمكن للاتحاد أن يصدر لوائح بشأن تنفيذ العقوبات والتدابير. قد يمنح إعانات إلى المقاطعات من أجل:
    1. إنشاء السجون؛
    2. تحسين تنفيذ العقوبات والإجراءات الأخرى؛
    3. الإصلاحيات الخاصة بالقياسات التعليمية للأطفال والشباب والبالغين صغيري السن

المادة 123أ

  1. إذا اعتبر الجاني في القضايا الجنسية أو العنيفة في التقارير المطلوبة لإصدار الحكم بأنه خطر للغاية وحالته غير قابلة للعلاج، وجب أن يسجن حتى نهاية حياته نظرا لارتفاع مخاطر العودة إلى الإجرام. لا يسمح بـالإفراج المبكر، أو الإفراج بـترخيص مؤقت.
  2. الإشارة إلى العلوم
    لا يمكن استخلاص تقارير جديدة إلا إذا أثبتت النتائج العلمية الجديدة أن الجاني يمكن علاجه وبالتالي لا يمثل خطرا على الجمهور. إذا تم تحرير الجاني على أساس هذه التقارير الجديدة، وعلى السلطات التي أفرجت عنه أن تقبل المسؤولية إذا قام بإعادة الجرم.
  3. يجب وضع جميع التقارير التي تقيم مرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة من قبل ما لا يقل عن اثنين من المتخصصين ذوي الخبرة والمستقلين عن بعضهم البعض. يجب أن تأخذ التقارير في الاعتبار كافة المبادئ التي تعتبر مهمة للتقييم.

المادة 123ب. عدم المحدودية الزمني للحق في المحاكمة أو المعاقبة في الجرائم الجنسية أو جرائم المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال قبل سن البلوغ

الحق في محاكمة الجرائم الجنسية أو جرائم المواد الإباحية التي تشمل مرحلة ما قبل البلوغ للأطفال والعقوبات في مثل هذه الجرائم لا تخضع لمهلة زمنية.

حماية حقوق الضحية

المادة 124. مساعدة الضحايا

يعمل الاتحاد والمقاطعات على أن يحصل الأشخاص الذين يتعرضون لعمل إجرامي تنتج عنه أضرار بدنية أو نفسية أو جنسية على المساعدة وعلى تعويض مناسب إذا تسبب العمل الإجرامي لهم في صعوبات اقتصادية.

المادة 125. الأوزان المقاييس

يختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بالأوزان والمقاييس.

الفصل 3. النظام المالــي

تشريعات الموازنة

المادة 126. الإدارة المالية

  1. ميزانية متوازنة
    يحافظ الاتحاد على المدى الطويل على التوازن بين دخله ونفقاته.
  2. يتم تعيين الحد الأعلى لمجمل المصروفات التي يتم الموافقة عليها في الميزانية وفقاً للموارد المتوقعة، وتأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية.
  3. في حالة احتياجات مالية استثنائية، يمكن رفع الحد الأعلى للمصروفات المذكورة في الفقرة 2. وتقرر الجمعية الاتحادية هذا الرفع وفقاً للبند ج من الفقرة الثالثة من المادة 159.
  4. إذا كان مجمل المصروفات الواردة في حساب الدولة أعلى من المستوى المحدد وفقاً للفقرتين 2 و3، يجب تعويض تلك المصروفات الإضافية في السنوات اللاحقة.
  5. يحدد القانون التفاصيل.

المادة 127. مبادئ فرض الضرائب

  1. يضع القانون المبادئ العامة التي تحكم الهيكل الضريبي بما في ذلك تحديد الملتزمين بدفع الضرائب ومجالات الضرائب وتحديد قيمتها.
  2. تبعا لما تسمح به طبيعة الضرائب، يجب على وجه الخصوص مراعاة مبدأ التعميم والتماثل في تحصيل الضرائب وكذلك مبدأ ارتباط تحصيل الضرائب بالقدرة الاقتصادية لدافعي الضرائب.
  3. لا تجور ازدواجية الضرائب بين المقاطعات. ويتخذ الاتحاد الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة 128. الضرائب المباشرة

  1. يمكن للاتحاد أن يحصل ضرائب مباشرة كالآتي:
    1. 11.5 بالمائة على الأكثر على دخل الأشخاص الطبيعيين؛
    2. 8.5 بالمائة على الأكثر على الدخل الصافي للأشخاص الاعتباريين؛
    3. [ألغيت بواسطة التصويت الشعبي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2004، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2007]
  2. يراعي الاتحاد عند تحديد التعرفة الضريبية قيمة الضرائب المباشرة التي تُحصِّلها المقاطعات والبلديات.
  3. يتم تعويض تأثير زيادة معدل التضخم دوريا عند تحديد الضرائب على دخل الأشخاص الطبيعيين.
  4. حكومات الوحدات التابعة
    تقوم المقاطعات بتحصيل الضرائب يتم تخصيص ما لا يقل عن 17 بالمائة من إجمالي الضرائب للمقاطعات. يمكن خفض هذه القيمة إلى 15 بالمائة لتحقيق التوازن المالي بين المقاطعات.

المادة 129. توافق الضرائب

  1. حكومات البلديات
    يضع الاتحاد المبادئ لتحقيق التوافق في الضرائب المباشرة التي يحصلها الاتحاد والمقاطعات والبلديات؛ ويراعي في ذلك الجهود التي تبذلها المقاطعات لتحقيق التوافق.
  2. يسري التوافق على واجب دفع الضرائب ومجال الضرائب والفترة الزمنية التي تحصل الضرائب عنها والإجراءات القضائية وقوانين عقوبات الضرائب. ولا يدخل في مجال التوافق التعرفة والشرائح الضريبية والمبالغ التي تعفى من الضريبة.
  3. يمكن للاتحاد أن يصدر التشريعات لمنع التيسيرات الضريبية التي لا مبرر لها.

المادة 130. ضريبة القيمة المضافة

  1. يمكن للاتحاد أن يفرض ضريبة القيمة المضافة على توريد البضائع وتقديم الخدمات بما فيها الاستعمال الشخصي والإستيرادات وذلك بحد أقصى قدره 6.5 بالمائة وحده الأدنى 2 بالمائة.
  2. قد ينص القانون على فرض الضرائب على خدمات الإقامة بمعدل يتراوح بين الحد الأقصى والأدنى.
  3. إذا تبين من تطور مستويات الأعمار أن تمويل تأمين الشيخوخة والنجاة من الكوارث والعجز غير مضمون، فيمكن أن يرفع الحد الأقصى لضريبة القيمة المضافة بقانون اتحادي بما لا يزيد عن 1 بالمائة ويمكن أن يرفع الحد الأدنى بما لا يزيد عن 0.3 بالمائة .
  4. تستخدم 5 بالمائة من القيمة المحصلة الغير مخصصة لخفض اشتراكات التأمين الصحي لصالح أصحاب الدخول المنخفضة إلا إذا نص القانون على طريقة مغايرة لمساعدتهم.

المادة 131. ضرائب خاصة على الاستهلاك

  1. يمكن للاتحاد أن يفرض ضرائب خاصة على الاستهلاك على النحو الآتي:
    1. العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة
      التبغ والسلع الخاصة به؛
    2. العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة
      الكحوليات؛
    3. العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة
      البيرة؛
    4. المركبات وقطعها؛
    5. زيت الوقود والزيوت المعدنية والغاز والمنتجات الناتجة عن معالجتها وكذلك وقود المحركات.
  2. يمكن للاتحاد أن يفرض ضريبة إضافية على وقود المركبات.
  3. العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة, حكومات الوحدات التابعة
    تحتفظ المقاطعات بما قيمته 10 بالمائة من صافي الدخل الناتج عن تحصيل الضرائب على الكحول وتستخدم هذه النسبة لمكافحة أسباب ونتائج سوء استعمالها المؤدي إلى الإدمان.

المادة 132. رسم الدمغة وضرائب الاستقطاع

  1. يمكن للاتحاد أن يفرض رسم الدمغة على الأوراق المالية وعلى إيصالات اشتراكات التأمين وعلى الوثائق الخاصة بالمعاملات التجارية. وتستثنى من رسم الدمغة وثائق ملكية الأراضي وتعاملات رهن الأراضي.
  2. يمكن للاتحاد أن يفرض ضرائب الاستقطاع على رؤوس الأموال المنقولة وأرباح اليانصيب وخدمات التأمين. يخصص 10 في المائة من الإيرادات الضريبية للمقاطعات.

المادة 133. الجمــارك

يختص الاتحاد بإصدار التشريعات المتعلقة بالجمارك والرسوم الأخرى على البضائع العابرة للحدود.

المادة 134. استثناء المقاطعات والبلديات من الضرائب

ما تعلنه التشريعات الاتحادية مستحقا لضرائب القيمة المضافة أو ضرائب الاستهلاك الخاصة أو رسم الدمغة أو ضرائب الاستقطاع لا يجوز تحميله ضرائب مشابهة من قبل المقاطعات أو البلديات.

المادة 135. معادلة المالـــي الموارد والأعباء المالية

  1. يقوم الاتحاد بإصدار لوائح بشأن تحقيق التكافؤ العادل للموارد المالية والأعباء بين الاتحاد والمقاطعات وكذلك بين المقاطعات.
  2. يهدف تكافؤ الموارد المالية والأعباء على وجه الخصوص إلى:
    1. تقليل الفوارق في القدرة المالية بين المقاطعات؛
    2. ضمان المقاطعات حد أدنى من الموارد المالية؛
    3. التعويض عن الأعباء المالية المفرطة على المقاطعات الفردية نظرا للعوامل الجغرافية الطبوغرافية أو الاجتماعية والديموغرافية؛
    4. تشجيع التعاون بين المقاطعات على تكافؤ الأعباء؛
    5. الحفاظ على القدرة التنافسية الضريبية للمقاطعات من خلال المقارنة الوطنية والدولية.
  3. يجب توفير الأموال اللازمة لتحقيق تكافؤ الموارد المالية من قبل المقاطعات ذات المستوى الأعلى من الموارد ومن الاتحاد. المدفوعات التي تدفعها المقاطعات ذات المستوى الأعلى من الموارد يجب أن تصل كحد أدنى إلى ثلثي المبالغ التي دفعها الاتحاد وكحد أقصى إلى 80 في المائة.

الباب الرابع. الشعب والمقاطعـات

الفصل 1. قواعد عامة

إعلان حق الاقتراع العام, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة العليا, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, قيود على التصويت, الحد الأدني لسن رئيس الدولة, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول

المادة 136. الحقوق السياسية

  1. يتمتع بالحقوق السياسية على المستوى الاتحادي كل السويسريين والسويسريات الذين أكملوا ثمانية عشر سنة وليسوا تحت الوصاية بسبب مرض أو ضعف عقلي. ولجميع المواطنين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات السياسية.
  2. مبادرات تشريعية من المواطنين, الاستفتاءات
    يمكن للمواطنين المتمتعين بالحقوق السياسية أن يشتركوا في انتخابات مجلس الشعب والمشاركة في التصويت على المسائل الاتحادية. كما يمكنهم اقتراح المبادرات والاستفتاءات على المستوى الاتحادي والتوقيع عليها.

المادة 137. الأحزاب السياسـية

تشارك الأحزاب السياسية في تكوين الرأي والإرادة لدى الشعب.

الفصل 2. المبادرة والاستفتاء

إجراءات تعديل الدستور, مبادرات تشريعية من المواطنين

المادة 138. المبادرة الشعبية لاقتراح مراجعة شاملة للدستور الاتحادي

  1. يمكن لـمائة ألف مواطن يتمتعون بحق التصويت اقتراح مراجعة شاملة للدستور الاتحادي، وذلك خلال 18 شهراً من تاريخ نشر مبادرتهم رسمياً.
  2. يُقدَّم هذا الاقتراح للشعب للتصويت عليه.
مبادرات تشريعية من المواطنين, إجراءات تعديل الدستور

المادة 139. المبادرة الشعبية المصاغة لاقتراح مراجعة جزئية للدستور بشروط خاصة

  1. يمكن لـمائة ألف مواطن يتمتعون بحق التصويت اقتراح صيغة مشروع لمراجعة جزئية للدستور الاتحادي، وذلك خلال 18 شهراً من تاريخ نشر مبادرتهم رسمياً.
  2. يمكن للمبادرة الشعبية التي تهدف إلى اقتراح مراجعة جزئية للدستور الاتحادي أن تأخذ شكل الصيغة العامة أو أن تحوي نص التعديل المقترح.
  3. القانون الدولي
    إذا لم تلتزم المبادرة الشعبية بوحدة الشكل أو بوحدة الموضوع أو بالقواعد الملزمة الخاصة بالقانون الدولي العام، فيمكن للجمعية الاتحادية أن تعلن بطلان المبادرة كلياً أو جزئياً.
  4. إذا وافقت الجمعية الاتحادية على مبادرة شعبية ذات صيغة عامة، فإنها تقوم بإعداد نص المراجعة الجزئية وفقا للمبادرة وتعرضه للتصويت على الشعب والمقاطعات. وإذا ما رفضت الجمعية الاتحادية المبادرة الشعبية فإنها تقدمها للشعب للتصويت عليها وإبداء قراره فيها. وإذا وافق الشعب عليها تقوم الجمعية الاتحادية بعدها بإعداد نص التعديل.
  5. يتم عرض المبادرة الشعبية، التي تكون في شكل مقترح محدد الأحكام، للتصويت على الشعب والمقاطعات وتعطي الجمعية الاتحادية توصياتها بقبول أو رفض المبادرة. وفي هذه الحالة يمكنها تقديم اقتراح مضاد.

المادة 139أ. [ألغيت بواسطة التصويت الشعبي يوم 27 أيلول/سبتمبر 2009، نافذا من 27 أيلول/سبتمبر 2009]

إجراءات تعديل الدستور

المادة 139ب. الإجراءات التي تنطبق على المبادرة الشعبية والاقتراح المضاد

  1. يصوت الشعب والمقاطعات في نفس الوقت على المبادرة الشعبية والاقتراح المضاد.
  2. بإمكان الشعب التصويت لصالح كلا الاقتراحين. ردا على السؤال الثالث، فإن بإمكانهم الإشارة إلى الاقتراح الذي يفضلونه لو تم قبول الاقتراحين.
  3. فيما يخص التعديلات الدستورية والقانونية في الرد على السؤال الثالث، إذا ما حصل أحد الاقتراحين على أكثرية أصوات المصوتين بينما حصل الآخر على أكثرية أصوات المقاطعات، فإن الاقتراح الذي يتم تطبيقه هو الذي يحصل على الأكثرية المئوية من أصوات المصوتين والمقاطعات في السؤال الثالث معا.
الاستفتاءات

المادة 140. الاستفتاء الإلزامي

  1. تعرض الموضوعات الآتية للتصويت على الشعب والمقاطعات:
    1. إجراءات تعديل الدستور
      تعديلات الدستور الاتحادي؛
    2. الدخول في منظمات الأمن الجماعي أو المنظمات الدولية؛
    3. القوانين الاتحادية الطارئة التي ليس لها أساس دستوري والتي تمتد صلاحيتها إلى أكثر من عام. ويجب عرض هذه القوانين للتصويت بعد عام من موافقة الجمعية الاتحادية عليها.
  2. إجراءات تعديل الدستور
    تعرض الموضوعات الآتية على الشعب للتصويت:
    1. المبادرات الشعبية للمراجعة الشاملة للدستور الاتحادي؛
    2. [لم يدخل حيز النفاذ بنسخة المرسوم الاتحادي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002]
    3. المبادرات الشعبية للمراجعة الجزئية للدستور الاتحادي في صورة الصيغة العامة بعد رفضها من الجمعية الاتحادية؛
    4. مبدأ المراجعة الشاملة للدستور الاتحادي إذا لم يتفق مجلس الشعب ومجلس المقاطعات على الأمر.
الموافقة على التشريعات العامة, الاستفتاءات

المادة 141. الاستفتاء الاختياري

  1. تُعرض الموضوعات الآتية، خلال مئة يوم من نشرها رسمياً، على الشعب للتصويت بناء على طلب خمسين ألف مواطن ومواطنة ممن لهم حق التصويت أو ثماني مقاطعات:
    1. القوانين الاتحادية؛
    2. القوانين الاتحادية الطارئة التي تمتد صلاحيتها إلى أكثر من عام؛
    3. القرارات الاتحادية إذا كان الدستور أو القانون يقضيان بذلك؛
    4. التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
      المعاهدات الدولية التي:
      1. بدون حد زمني في مدة الصلاحية أو التي لا يمكن إنهاؤها فيما بعد؛
      2. المنظمات الدولية
        تقضي بالانضمام إلى المنظمات الدولية؛
      3. تتضمن مواد هامة تحدد قواعد قانونية أو تحتاج إلى تبني قوانين اتحادية لتطبيقها.
  2. [ألغيت بواسطة التصويت الشعبي يوم 9 شباط/فبراير عام 2003، بدءا من 1 آب/أغسطس 2003]
التصديق على المعاهدات, القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات

المادة 141أ. تطبيق المعاهدات الدولية

  1. عندما يخضع قرار الموافقة على معاهدة دولية للاستفتاء الإجباري، يحق للجمعية الاتحادية تضمين هذا الاستفتاء التعديلات الدستورية المتعلقة بتطبيق المعاهدة.
  2. عندما يكون قرار الموافقة على معاهدة دولية خاضعاً للاستفتاء، يحق للجمعية الاتحادية تضمين هذا الاستفتاء التعديلات القانونية المتعلقة بتطبيق المعاهدة.
الاستفتاءات

المادة 142. الأغلبية اللازمة

  1. تعتبر الموضوعات التي تعرض للتصويت على الشعب مقبولة إذا ما وافق عليها أغلبية المصوتين.
  2. تعتبر الموضوعات التي تعرض للتصويت على الشعب وعلى المقاطعات مقبولة إذا وافق عليها أغلبية المصوتين من الشعب وأغلبية المقاطعات.
  3. تحدد نتيجة تصويت الشعب في مقاطعة صوت تلك المقاطعة.
  4. لكل من مقاطعات أوبفالدن ونيدفالدن، ومدينة بازل وريفها، وأبنزل أوسرهودن وأبنزل انرهودن نصف صوت مقاطعة.

الباب الخامس. السلطـــات الاتحادية

الفصل 1. قواعد عامـة

الحد الأدني لسن رئيس الدولة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا, الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة العليا

المادة 143. الأهلية للانتخـــاب

جميع أصحاب الحق في التصويت لهم أيضا الحق في أن يُرشحوا للانتخاب في مجلس الشعب والمجلس الاتحادي أو المحكمة العليا الاتحادية.

المادة 144. عدم ازدواجية المناصب

  1. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    لا يحق لأعضاء مجلس الشعب ومجلس المقاطعـات والمجلس الاتحادي والمحكمة العليا الاتحادية أن يكونوا أعضاء في أكثر من واحدة من هذه الهيئات في آن واحد.
  2. لا يجوز لأعضاء المجلس الاتحادي أو لقضاة المحكمة العليا الاتحادية المتفرغين أن يشغلوا أي منصب على مستوى الاتحاد أو المقاطعة أو أن يمارسوا أي نشاط اقتصادي مربح آخر.
  3. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    يمكن للقانون أن يحدد حالات أخرى لا يجوز فيها ازدواجية المناصب.
مدة ولاية المحكمة العليا, مدة ولاية المجلس التشريعي الأول, مدة ولاية رئيس الدولة

المادة 145. مدة المنصــب

يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب والمجلس الاتحادي والمستشار الاتحادي لمدة أربع سنوات. تكون مدة المنصب لقضاة المحكمة العليا الاتحادية ست سنوات.

الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

المادة 146. مسؤولية الدولـة

الاتحاد مسؤول قانونيا عن الأضرار التي تسببها الأجهزة التابعة له بشكل غير قانوني أثناء أدائها لوظائفها.

القانون الدولي

المادة 147. الإجراءات الاستشارية

عند الإعداد للتشريعات الهامة ولغيرها من المشاريع ذات الأهمية الكبرى وكذلك عند الإعداد للمعاهدات الدولية، تتم دعوة المقاطعات والأحزاب السياسية والمجموعات التي يهمها الأمر إلى إبداء آرائها في الموضوعات المطروحة.

الفصل 2. الجمعية الاتحادية

القسم 1. التنظيـــم

المادة 148. المرتبة

  1. بعد الخضوع لحقوق الشعب والمقاطعات، الجمعية الاتحادية هي السلطة العليا للاتحاد.
  2. هيكلية المجالس التشريعية
    تتكون الجمعية الاتحادية من مجلسين، مجلس الشعب ومجلس المقاطعات؛ ولكل من المجلسين مكانة متساوية.
اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

المادة 149. تكوين وانتخاب مجلس الشعب

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يتكون مجلس الشعب من 200 عضو من ممثلي الشعب.
  2. يتم انتخاب الممثلين من قِبَل الشعب مباشرة طبقا للنظام النسبي. وتُعقد الانتخابات كل أربع سنوات.
  3. الدوائر الانتخابية
    تشكل كل مقاطعة دائرة انتخابية.
  4. تُوزع المقاعد على المقاطعات تبعا لتعداد سكانها. ولكل مقاطعة مقعد واحد على الأقل.
اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني

المادة 150. تكوين وانتخاب مجلس المقاطعات

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    يتكون مجلس المقاطعات من 46 ممثلا عن المقاطعات.
  2. يكون لكل من مقاطعات اوبفالدن ونيدفالدن، ومدينة بازل وريفها، وابنزل اوسرهودن وأبنزل انرهودن ممثل واحد؛ بينما تنتخب كل مقاطعة أخرى ممثلين.
  3. تضع المقاطعات التشريعات المتعلقة بانتخاب ممثليها في مجلس المقاطعات.

المادة 151. الجلســـات

  1. يجتمع مجلس الشعب ومجلس المقاطعات في جلسات دورية. ويحدد القانون نظام الدعوة إليها.
  2. جلسات تشريعية استثنائية
    يمكن للمجلس الاتحادي كما يمكن لربع أعضاء أي من المجلسين الدعوة إلى جلسة غير عادية.
رئيس المجلس التشريعي الثاني, رئيس المجلس التشريعي الأول

المادة 152. الرئاســـة

كل من مجلس الشعب ومجلس المقاطعات ينتخب من بين أعضائه رئيسا لمدة عام وكذلك نائبيه الأول والثاني. ولا يجوز انتخابهم في العام التالي.

اللجان التشريعية

المادة 153. اللجان البرلمانية

  1. يشكل كل من مجلس الشعب ومجلس المقاطعات لجانا من بين أعضائه.
  2. يمكن للقانون أن يحدد لجانا مشتركة.
  3. يمكن للقانون أن ينقل بعض الاختصاصات التي ليست لها طبيعة تشريعية إلى اللجان.
  4. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    تملك اللجـان، بغرض أداء مهامها، حق الحصول على المعلومات والاطلاع على المستندات وصلاحية التحقيق. ويبين القانون حدود هذا الحق وهذه الصلاحية.

المادة 154. المجموعات البرلمانية

يمكن لأعضاء الجمعية الاتحادية أن يشكلوا مجموعات برلمانية فيما بينهم.

المادة 155. الخدمات البرلمانية

تتوفر الخدمات البرلمانية للجمعية الاتحادية ويمكنها الاستعانة بخدمات الإدارة الاتحادية ويحدد القانون تفصيلات ذلك.

القسم 2. الإجراءات

تقسيم العمل بين مجلسي التشريع

المادة 156. المداولات المنفصلة

  1. يتداول كل من مجلس الشعب ومجلس المقاطعات بشكل منفصل.
  2. تجب موافقة المجلسين لصدور قرارات الجمعية الاتحادية.
  3. في حالة تباين مواقف المجلسين، يقضي القانون ضمان إصدار قرار بخصوص:
    1. صحة المبادرة الشعبية بصورة تامة أو جزئية؛
    2. تطبيق المبادرة الشعبية المتعلقة بتعديل شامل للدستور التي وافق عليها الشعب؛
    3. تطبيق قرار اتحادي وافق عليه الشعب متعلق بتعديل شامل للدستور؛
    4. تشريعات الموازنة
      الميزانية أو تعديلاتها.
اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين

المادة 157. المداولات المشتركة

  1. يتداول مجلس الشعب ومجلس المقاطعات معا في جلسات مشتركة تحت رئاسة رئيس مجلس الشعب للأغراض الآتية:
    1. إجراء الانتخابات؛
    2. اتخاذ القرار بشأن تنازع الاختصاص بين السلطات الاتحادية العليا؛
    3. إصدار العفو.
  2. يجتمع مجلس الشعب ومجلس المقاطعات في جلسات مشتركة بالإضافة إلى ذلك في المناسبات الخاصة وللاستماع إلى بيانات المجلس الاتحادي.
الجلسات عامة أو مغلقة

المادة 158. علانية الجلسات

جلسات المجالس علنية. وقد يحدد القانون إستثناءات لذلك.

المادة 159. النصاب القانوني والأغلبية اللازمة

  1. النصاب القانوني للجلسات التشريعية
    لا تستطيع المجالس أن تتداول إلا عند حضور أغلبية أعضائها.
  2. تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات في مجلس الشعب ومجلس المقاطعات وفي الجلسات التي تجمعهما.
  3. تتطلب الموضوعات الآتية موافقة أغلبية مطلقة من أعضاء كل من المجلسين:
    1. اتخاذ القوانين الاتحادية العاجلة؛
    2. اتخاذ التشريعات الخاصة بالدعم المالي والقروض الملزمة والمدفوعات المرتبطة بمصروفات جديدة تدفع مرة واحدة وتزيد عن عشرين مليون فرنك سويســـري أو مصروفات جديدة متكررة تتجاوز مليوني فرنك سويسري؛
    3. تشريعات الموازنة
      رفع الحد الأعلى للمصروفات في حالة احتياجات مالية استثنائية وفقاً للفقرة 3 من المادة 126.
  4. يمكن للجمعية الاتحادية أن تصدر قراراً يعادل بين المبالغ المقصودة في الفقرة ب من البند الثالث ونسبة التضخم.

المادة 160. حق المبادرة وحق الاقتراح

  1. الشروع في التشريعات العامة
    من حق كل عضو في الجمعية الاتحادية وكل مجموعة ولجنة برلمانية ومقاطعة التقدم بمبادرة إلى الجمعية الاتحادية.
  2. من حق أعضاء كل من مجلس الشعب ومجلس المقاطعات والمجلس الاتحادي التقدم باقتراحات بشأن الموضوعات المطروحة للتداول.

المادة 161. منع تعليمــات التصويت

  1. لا يجوز لأي عضو في الجمعية الاتحادية أن يقوم بالتصويت بناء على تعليمات شخص آخر.
  2. يعلن أعضاء الجمعية الاتحادية ارتباطاتهم بالجماعات ذات المصالح.
حصانة رئيس الدولة, حصانة المشرعين

المادة 162. الحصانــة

  1. لا تجوز محاسبة أعضاء الجمعية الاتحادية والمجلس الاتحادي والمستشار الاتحادي قانونيا بسبب تصريحاتهم في المجالس والهيئات التابعة لها.
  2. يمكن للقانون أن يحدد أنواعا أخرى من الحصانة وأن يطبقها على أشخاص آخرين.

القسم 3. الاختصاصات

المادة 163. شكل مراسيم الجمعية الاتحادية

  1. تُصدر الجمعية الاتحادية المراسيم الملزمة قانونيا في صورة قانون اتحادي أو أمر.
  2. تَصدر المراسيم الأخرى في صورة قرار اتحادي. والقرار الاتحادي الذي لا يخضع للاستفتاء يسمى "قرار اتحادي بسيط".

المادة 164. التشريعات

  1. يجب إصدار كافة القرارات الملزمة قانونيا في صورة قانون اتحادي. وهذا ينطبق على وجه الخصوص فيما يتعلق بالقرارات الأساسية في الموضوعات التالية:
    1. ممارسة الحقوق السياسية؛
    2. تقييد الحريات الدستورية؛
    3. حقوق وواجبات الأشخاص؛
    4. الجهات الملتزمة بدفع الضرائب وموضوع وقيمة الضريبة؛
    5. مهام وأعمال الاتحاد؛
    6. واجبات المقاطعات بشأن تطبيق وتنفيذ القوانين الاتحادية؛
    7. تنظيم وإجراءات السلطات الاتحادية.
  2. يمكن لقانون اتحادي تفويض وضع التشريعات بشرط ألا يمنع الدستور الاتحادي ذلك.

المادة 165. التشريعات العاجلة

  1. إذا كان تنفيذ قانون اتحادي لا يحتمل التأجيل (قوانين اتحادية عاجلة)، فيمكن لأغلبية أعضاء مجلس الشعب ومجلس المقاطعات أن يعتبروه حالة عاجلة وأن يجعلوه ساري المفعول فورا. وتكون مدة صلاحية هذا القانون محدودة.
  2. إذا طُلب استفتاء شعبي ضد قانون اتحادي عاجل، يصبح القانون لاغيًا من قبل الجمعية الاتحادي بعد سنة من صدوره، إذا لم يوافق الشعب عليه خلال هذه المدة.
  3. إذا صدر قانون اتحادي بصفة عاجلة دون أن يكون له أساس دستوري، يفقد صلاحيته بعد سنة من موافقة الجمعية الاتحادية عليه إذا لم يوافق عليه الشعب والمقاطعات خلال هذه المدة. وتكون مدة صلاحية هذا القانون محدودة.
  4. إذا لم تتم الموافقة على قانون اتحادي عاجل بالتصويت فلا يمكن تجديده.

المادة 166. العلاقات الخارجية والمعاهدات الدولية

  1. تشارك الجمعية الاتحادية في وضع السياسة الخارجية وتشرف على العلاقات مع الخارج.
  2. القانون الدولي, التصديق على المعاهدات
    تصدق الجمعية الاتحادية على المعاهدات الدولية ما عدا المعاهدات التي تقع بحكـم القانون أو بنص معاهدة دولية ضمن اختصاصات المجلس الاتحادي.
تشريعات الموازنة

المادة 167. النواحي الماليــة

تقرر الجمعية الاتحادية بشأن مصروفات الاتحاد وتحدد ميزانيته وتعتمد حساباته.

المادة 168. التعيينات

  1. اختيار قضاة المحكمة العليا, تعيين القائد العام للقوات المسلحة, اختيار رئيس الدولة
    تنتخب الجمعية الاتحادية أعضاء المجلس الاتحادي والمستشار أو المستشارة الاتحادية، وقضاة المحكمة العليا الاتحادية، وفي أوقات الحرب، القائد الأعلى للقوات المسلحة ("الجنرال").
  2. يمكن للقانون أن يعطي الصلاحية للجمعية الاتحادية لانتخاب أشخاص آخرين أو لاعتماد انتخابهم.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 169. الإشراف الأعلى

  1. تمارس الجمعية الاتحادية الإشراف الأعلى على المجلس الاتحادي والإدارة الاتحادية والمحاكم التابعة للاتحاد والهيئات والأشخاص الآخرين الموكول إليهم مهام في الاتحاد.
  2. لا يمكن التذرع بسر المهنة لرفض التجاوب مع أعضاء لجان الإشراف التي يحددها القانون.

المادة 170. اختبارات الكفاءة

تعمل الجمعية الاتحادية على اختبار الإجراءات التي يتخذها الاتحاد للتأكد من كفاءتها.

المادة 171. تكليف المجلس الاتحادي

يمكن للجمعية الاتحادية إصدار تكليفات للمجلس الاتحادي. ويحدد القانون التفصيلات ويبين الأدوات التي يمكن للجمعية الاتحادية بواسطتها أن تؤثر على مجالات اختصاصات المجلس الاتحادي.

المادة 172. العلاقة بين الاتحاد والمقاطعات

  1. تعمل الجمعية الاتحادية على الحفاظ على العلاقات الطيبة بين الاتحاد والمقاطعات.
  2. تضمن الجمعية الاتحادية دساتير المقاطعات.
  3. التصديق على المعاهدات
    تعتمد الجمعية الاتحادية المعاهدات بين المقاطعات ومعاهداتها مع الخارج في حالة اعتراض المجلس الاتحادي أو إحدى المقاطعات عليها.

المادة 173. مهام واختصاصات أخرى

  1. للجمعية الاتحادية أيضا المهام والاختصاصات الآتية:
    1. تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن الخارجي واستقلال وحياد سويسرا.
    2. تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن الداخلي.
    3. يمكنها إذا ما اقتضت الظروف الغير عادية أن تصدر أوامر إدارية أو قرارات اتحادية بسيطة بهدف تحقيق المهام المذكورة تحت البندين (أ) و (ب) أعلاه.
    4. تقرر الدعوة للخدمة العسكرية الفعلية وتصدر التكليف للجيش أو أجزاء منه.
    5. تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية.
    6. تقرر مدى صلاحية المبادرات الشعبية التي استكملت شروطها.
    7. تشارك في التخطيطات الهامة لأعمال الدولة.
    8. تقرر بشأن الملفات الاستثنائية بقدر ما يسمح بذلك القانون الاتحادي صراحة.
    9. تقرر بشأن تنازع الاختصاص بين السلطات الاتحادية العليا.
    10. تقرر بشأن طلبات العفو والعفو الشامل.
  2. تقوم الجمعية الاتحادية بالأعمال التي تقع ضمن اختصاص الاتحاد والتي ليست من اختصاصات سلطات اتحادية أخرى.
  3. يمكن للقانون أن يكلف الجمعية الاتحادية بمهام واختصاصات أخرى.

الفصل 3. المجلس الاتحادي والإدارة الاتحادية

القسم 1. التنظيم والإجراءات

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 174. المجلس الاتحادي

المجلس الاتحادي هو أعلى سلطة قيادية وتنفيذية في الاتحاد.

المادة 175. التكوين والانتخاب

  1. اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    يتكون المجلس الاتحادي من سبعة أعضاء.
  2. اختيار رئيس الدولة
    يتم انتخاب أعضاء المجلس الاتحادي من قِبَل الجمعية الاتحادية بعد كل تجديد شامل لمجلس الشعب.
  3. الحد الأدني لسن رئيس الدولة, مدة ولاية رئيس الدولة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة
    يتم انتخاب أعضاء المجلس الاتحادي لمدة أربع سنوات. وكل مواطن سويسري سويسري من المؤهلين للانتخاب في مجلس الشعب يحق ترشيحهم للمجلس الاتحادي.
  4. شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة
    يجب مراعاة تمثيل المناطق والجماعات اللغوية في المجلس الاتحادي تمثيلا عادلا.
اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 176. الرئاسـة

  1. يرأس الاتحاد رئيس أو رئيسة المجلس الاتحادي.
  2. اختيار رئيس الدولة, مدة ولاية رئيس الدولة, نائب رئيس السلطة التنفيذية
    تنتخب الجمعية الاتحادية رئيس المجلس الاتحادي ونائبه من بين أعضاء المجلس الاتحادي لمدة سنة.
  3. لا يجوز إعادة الانتخاب لمدة سنة أخرى كما لا يجوز انتخاب رئيس المجلس الاتحادي كنائب رئيس للمجلس للسنة التالية.

المادة 177. مبدأ السلطة الجماعية وتقسيم الوزارات

  1. يأخذ المجلس الاتحادي قراراته جماعيا.
  2. توزع أعمال المجلس الاتحادي على أعضاء المجلس تبعا للوزارة المختصة وذلك بهدف إعداد وتنفيذ القرارات.
  3. تكلف الوزارات أو الوحدات الإدارية التابعة لها بأداء الأعمال بشكل مستقل ويجب توفر حق الاستئناف في هذا الخصوص.

المادة 178. الإدارة الاتحادية

  1. يدير المجلس الاتحادي الإدارة الاتحادية. ويقوم بترشيد تنظيمها ويضمن تنفيذ الأهداف الموكلة لها.
  2. مجلس الوزراء / الوزراء
    تقسم الإدارة الاتحادية إلى وزارات؛ ويرأس كل عضو في المجلس الاتحادي وزارة.
  3. يمكن للقانون أن يكلف بالقيام بمهام إدارية هيئات أو أشخاص يخضعون للقانون العام أو القانون الخاص من خارج الإدارة الاتحادية.

المادة 179. المستشارية الاتحادية

المستشارية الاتحادية هي المكتب الإداري للمجلس الاتحادي. ويتم إداراتها بواسطة المستشار الاتحادي.

القسم 2. الاختصاصات

المادة 180. السياسة الحكومية

  1. سلطات رئيس الدولة
    يحدد المجلس الاتحادي أهداف ووسائل سياسته الحكومية الاتحادية. ويخطط وينسق أعمال الدولة.
  2. يعلن المجلس الاتحادي عن أعماله في الوقت المناسب وبشكل تفصيلي ما لم تمنع ذلك مصالح عامة أو خاصة.
الشروع في التشريعات العامة

المادة 181. حق المبـادرة بالتشريع

يتقدم المجلس الاتحادي بمشاريع إلى الجمعية الاتحادية بخصوص مراسيمها.

سلطات رئيس الدولة

المادة 182. إصدار التشريعات وتنفيذها

  1. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    يصدر المجلس الاتحادي قواعد قانونية ملزمة في صورة أوامر بشرط أن يكون ذلك في إطار اختصاصاته طبقا للدستور والقانون.
  2. يعمل المجلس الاتحادي على تنفيذ التشريعات وقرارات الجمعية الاتحادية وأحكام السلطات القضائية الاتحادية.

المادة 183. الشؤون الماليـة

  1. تشريعات الموازنة
    يقوم المجلس الاتحادي بإعداد الخطة المالية ويقترح مشروع الخطة ويعد ميزانية الدولة.
  2. يحرص المجلس الاتحادي على أن تكون الإدارة المالية سليمة.
التصديق على المعاهدات

المادة 184. العلاقات الخارجية

  1. ممثل الدولة للشؤون الخارجية
    يدير المجلس الاتحادي الشؤون الخارجية مع احترام حق الجمعية الاتحادية في المشاركة في ذلك، كما يمثل سويسرا في الخارج.
  2. يوقع المجلس الاتحادي ويصدق على المعاهدات ويقدمها للجمعية الاتحادية لاعتمادها.
  3. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    يمكن للمجلـس الاتحادي أن يصدر الأوامر ويتخذ القرارات الضرورية إذا ما اقتضى الحفاظ على مصالح البلاد ذلك، على أن تكون مدة صلاحيتها محدودة.
سلطات رئيس الدولة

المادة 185. الأمن الخارجي والداخلي

  1. يتخذ المجلس الاتحادي الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن الخارجي واستقلال وحياد سويسرا.
  2. يتخذ المجلس الاتحادي الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن الداخلي.
  3. أحكام الطوارئ, سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    يمكن للمجلس الاتحادي استنادا على هذه المادة أن يصدر أوامر ويتخذ قرارات لمواجهة قلاقل حدثت أو قد تحدث مهددة للنظام العام أو للأمن الداخلي أو الخارجي. وتكون هذه الأوامر والقرارات ذات صلاحية زمنية محددة.
  4. أحكام الطوارئ, تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    يمكن للمجلس الاتحادي في الحالات الطارئة أن يستدعي القوات المسلحة. وإذا ما استدعى أكثر من 4000 جندي لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، تتم دعوة الجمعية الاتحادية للانعقاد فورا.
سلطات رئيس الدولة

المادة 186. العلاقة بين الاتحاد والمقاطعات

  1. يعمل المجلس الاتحادي على تقوية العلاقات بين الاتحاد والمقاطعات ويتعاون مع هذه الأخيرة.
  2. مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
    يعتمد المجلس الاتحادي تشريعات المقاطعات عندما تستدعي تنفيذ القانون الاتحادي.
  3. التصديق على المعاهدات
    يمكن للمجلس الاتحادي الاعتراض على المعاهدات التي تبرمها المقاطعات فيما بينها أو مع الدول الأجنبية.
  4. يعمل المجلس الاتحادي على تطبيق القوانين الاتحادية ودساتير ومعاهدات المقاطعات ويتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
سلطات رئيس الدولة

المادة 187. مهام واختصاصات أخرى

  1. للمجلس الاتحادي أيضا المهام والاختصاصات الآتية:
    1. يشرف على الإدارة الاتحادية والجهات الأخرى أو الأشخاص الذين يقومون بمهام اتحادية.
    2. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
      يقدم التقارير الدورية إلى الجمعية الاتحادية حول إدارته للأعمال وعن الحالة في سويسرا.
    3. يقوم بإجراء التعيينات والانتخابات التي ليست من اختصاص سلطة أخرى.
    4. ينظر في التظلمات بقدر ما يحدد القانون ذلك.
  2. يمكن للقانون أن يوكل مهام واختصاصات أخرى للمجلس الاتحادي.

الفصل 4. المحكمة العليا الاتحادية والهيئات القضائية الأخرى

المادة 188. المرتبة

  1. هيكلية المحاكم
    المحكمة العليا الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد.
  2. يحدد القانون تنظيم المحكمة العليا الاتحادية وإجراءاتها.
  3. تحدد المحكمة العليا الاتحادية جهازها الإداري.
صلاحيات المحكمة العليا

المادة 189. ولاية المحكمة العليا الاتحادية

  1. تقضي المحكمة العليا الاتحادية في التظلمات بخصوص خرق القوانين التالية:
    1. القانون الاتحادي؛
    2. القانون الدولي
      القانون الدولي؛
    3. قانون ما بين المقاطعات؛
    4. الحقوق الدستورية للمقاطعات؛
    5. التظلمات الخاصة بخرق استقلالية البلديات وضمانات المقاطعات لصالح الهيئات العامة؛
    6. أحكام الإتحاد والمقاطعات الخاصة بـالحقوق السياسية.
  2. 1 مكرر

    [لم يدخل حيز النفاذ بنسخة المرسوم الاتحادي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002]

  3. الخلافات الخاصة بالقانون العام بين الاتحاد والمقاطعات أو فيما بين المقاطعات.
  4. يمكن للقانون أن يكلف سلطات اتحادية أخرى بمهمة حل بعض النزاعات.
  5. لا يجوز الطعن في أعمال الجمعية الاتحادية أو المجلس الاتحادي في المحكمة العليا الاتحادية. يمكن للقانون تحديد استثناءات.
القانون الدولي

المادة 190. القانون المطبق

تلتزم المحكمة الاتحادية والسلطات الأخرى بتطبيق القوانين الاتحادية والقانون الدولي.

المادة 191. الوصول إلى المحكمة الاتحادية العليا

  1. يضمن الوصول إلى المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون.
  2. في المنازعات التي لا تتعلق بـمسألة قانونية ذات أهمية جوهرية، يمكن للقانون أن ينص على الحد الأدنى للمبالغ المتنازع عليها.
  3. يجوز للقانون استبعاد إمكانية اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بـمسائل محددة.
  4. بامكان القانون أن ينص على إجراء مبسط لطلبات الاستئناف التي تكون بشكل واضح لا أساس لها من الصحة.
هيكلية المحاكم

المادة 191أ. السلطات القضائية الاتحادية الأخرى

  1. يقوم الاتحاد بتعيين محكمة جنائية، تنظر في المقام الأول في القضايا الجنائية التي تأتي في إطار الولاية القضائية الاتحادية بموجب القانون. قد يمنح القانون المحكمة الجنائية الاتحادية المزيد من الصلاحيات.
  2. يقوم الاتحاد بتعيين السلطات القضائية للنظر في منازعات القانون العام التي تأتي تحت اختصاص الإدارة الاتحادية.
  3. يمكن أن ينص القانون على مزيد من السلطات القضائية الاتحادية.
هيكلية المحاكم

المادة 191ب. السلطات القضائية للمقاطعات

  1. يتعين على المقاطعات تعيين السلطات القضائية للحكم على المنازعات المدنية وقضايا القانون العام والقانون الجنائي.
  2. بإمكانها أن تعين السلطات القضائية المشتركة.
استقلال القضاء

المادة 191ج. استقلال القضاء

الهيئات القضائية مستقلة في ممارسة السلطات القضائية و تخضع فقط للقانون.

الباب السادس. مراجعة الدستور والقواعد الانتقالية

الفصل 1. مراجعة الدستور

إجراءات تعديل الدستور

المادة 192. المبدأ الأساسي

  1. يمكن مراجعة الدستور الاتحادي مراجعة شاملة أو جزئية في كل وقت.
  2. تتم مراجعة الدستور الاتحادي طبقا للإجراءات التشريعية وذلك في الحالات التي لا يحدد فيها الدستور الاتحادي أو القوانين المبنية عليه خلاف ذلك.
مبادرات تشريعية من المواطنين, إجراءات تعديل الدستور

المادة 193. المراجعة الشاملة

  1. يمكن اقتراح المراجعة الشاملة للدستور الاتحادي من الشعب أو من كل من مجلس الشعب ومجلس المقاطعات. كما يمكن للجمعية الاتحادية تقرير ذلك.
  2. إذا كانت المبادرة من الشعب أو إذا كان مجلس الشعب ومجلس المقاطعات غير متفقين، يعود قرار إجراء المراجعة الشاملة للشعب.
  3. فض المجلس التشريعي
    إذا وافق الشعب على مبدأ المراجعة الشاملة يُعاد انتخاب مجلس الشعب ومجلس المقاطعات من جديد.
  4. الوضعية القانونية للمعاهدات, القانون الدولي
    لا يجوز انتهاك القواعد الملزمة في القانون الدولي.
مبادرات تشريعية من المواطنين, إجراءات تعديل الدستور

المادة 194. المراجعة الجزئية

  1. يمكن طلب المراجعة الجزئية للدستور الاتحادي من الشعب. كما يمكن للجمعية الاتحادية تقرير ذلك.
  2. القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات
    يجب الحرص على أن تحترم المراجعة الجزئية مبدأ وحدة محتوى الدستور وألا تنتهك القواعد الملزمة في القانون الدولي.
  3. يجب أن تحترم المبادرة الشعبية بالمراجعة الجزئية وحدة الشكل.
الاستفتاءات, إجراءات تعديل الدستور

المادة 195. سريان المفعول

يبدأ سريان مفعول الدستور المراجع مراجعة شاملة أو جزئية بعد أن يوافق عليه كل من الشعب والمقاطعات.

أحكام انتقالية

الفصل 2. قواعد انتقالية

المادة 196. قواعد انتقالية وفقاً للقرار الاتحادي في 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 بخصوص تحديث دستور الاتحاد السويسري

1. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 84 (النقل العابر لجبال الألب)

يجب أن يتم تحويل النقل العابر للبضائع إلى السكة الحديدية خلال عشر سنوات من الموافقة على المبادرة الشعبية لحماية منطقة الألب من النقل العابر.

2. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 85 (رسوم مركبات الحمولات الثقيلة)

  1. يحصل الاتحاد رسوما سنوية على استخدام الطرق المفتوحة للنقل العام بواسطة السيارات والقاطرات الداخلية والأجنبية التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3.5 طن.
  2. قيمة هذه الرسوم كالآتي:
    1. لسيارات النقل وسيارات النقل المزودة بمفاصل
      • أكثر من 3.5 حتى 12 طن...650 فرنك

        أكثر من 12 حتى 18 طن... 2000 فرنك

        أكثر من 18 حتى 26 طن... 3000 فرنك

        أكثر من 26 طــــن...4000 فرنك

    2. للقاطـــــرات
      • أكثر من 3.5 حتى 8 طن... 650 فرنك

        أكثر من 8 حتى 10 طـن...1500 فرنك

        أكثر من 10 طن... 2000 فرنك

    3. لســـــيارات الرحلات ... 650 فرنك
  3. يمكن تغيير قيمة الرسوم بواسطة قانون اتحادي إذا ما كانت تكاليف الطرق والمرور تبرر ذلك.
  4. بالإضافة إلى ذلك يمكن للمجلس الاتحادي أن يغير شريحة التعريفة ابتداء من 12 طن طبقا للفقرة 2 أعلاه وذلك بواسطة قرار بغرض ملاءمتها للتغييرات الممكنة في شرائح الأوزان التي يحددها قانون الطرق الصادر بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1958.
  5. يحدد المجلس الاتحادي شرائح الرسوم التي تطبق على السيارات التي لا تستخدم الطرق السويسرية طوال العام ويضع في اعتباره تكاليف تحصيل الرسوم.
  6. يحدد المجلس الاتحادي طريقة التنفيذ. ويمكنه أن يحدد الرسوم على الشرائح الخاصة للسيارات بما يماثل الشرائح في الفقرة 2 أعلاه. كما يمكنه أن يعفي سيارات معينة من الرسوم وأن يصدر قواعد خاصة فيما يتعلق بالنقل في مناطق الحدود. ويراعى ألا تحصل السيارات المرخصة خارج سويسرا على شروط أفضل من السيارات المرخصة داخل سويسرا. ويمكن للمجلس الاتحادي أن يفرض غرامات على الإخلال بهذه القواعد. وتُحصل المقاطعات الرسوم على السيارات المرخصة في سويسرا.
  7. يمكن التجاوز عن هذه الرسوم كلية أو جزئيا بمقتضى القانون.
  8. تسري هذه القواعد لحين سريان مفعول قانون رسوم مركبات الحمولات الثقيلة الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 1997.

3. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 87 (السكة الحديدية ووسائل النقل الأخرى)

  1. تشمل المشروعات الكبيرة الخاصة بالسكة الحديدية مشروع عبور جبال الألب بالسكة الحديدية، ومشروع القطار 2000 وتوصيل شرق وغرب سويسرا بشبكة السكة الحديدية الأوروبية عالية القدرة وكذلك تحسين الحماية ضد الضوضاء على طرق السكة الحديدية بالوسائل الفعلية والسلبية.
  2. يمكن للمجلس الاتحادي أن يقوم بالآتي لتمويل مشروعات السكة الحديدية:
    1. استخدام إجمالي الدخل من رسوم مركبات الحمولات الثقيلة المحددة في المادة 196 فقرة 2 حتـى سريان مفعول رسوم النقل الثقيل المرتبطة بالقدرة أو الاستهلاك طبقا للمادة 85 مع رفع قيمة الرسوم حتى 100 بالمائة على الأكثر؛
    2. استخدام الثلثين على الأكثر من دخل رسوم مركبات الحمولات الثقيلة المرتبطــــة بالقدرة أو الاستهلاك طبقا للمادة 85؛
    3. استخدام الضرائب على الزيوت المعدنية طبقا للمادة 86 بند 3 حرف ب وذلك لتغطية 25 بالمائة من إجمالي نفقات الخط الأساسي لمشروع عبور جبال الألب بالسكة الحديدية؛
    4. أخذ تمويل من سوق رأس المال بحد أقصاه 25 بالمائة من التكاليف الإجمالية لمشـروع عبور جبال الألب بالسكة الحديدية، ومشروع القطار 2000 وتوصيل شـرق وغرب سويسرا بشبكة السكة الحديدية الأوروبية عالية القدرة؛
    5. رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة المحددة في المادة 130 الفقرات 1 - 3 بمقدار 0.1 بالمائة؛
    6. المنظمات الدولية
      أخذ تمويل إضافي من مصادر خاصة أو من المنظمات الدولية.
  3. يتم تمويل المشروعات الكبيرة الخاصة بالسكة الحديدية طبقا للفقرة 1 عن طريق صندوق تابع قانونيا للاتحاد ويكون له حسابه الخاص. ويتم تقييد المبالغ المحصلة من الرسوم والضرائب في الفقرة 2 في الحساب المالي للاتحاد ووضعها في الصندوق في نفس العام. ويمكن للاتحاد أن يدفع للصندوق مبالغ مقدمة. وتصدر الجمعية الاتحادية لائحة الصندوق في صورة قرار.
  4. يتم اتخاذ القرار بشأن المشروعات الكبيرة الأربعة الخاصة بالسكة الحديدية طبقا للفقرة 1 في صورة قانون اتحادي. ويتم التقدم بالبيانات اللازمة لإثبات الاحتياج لكل مشروع على حدة ومدى نضجه للتنفيذ. وبالنسبة لمشروع عبور جبال الألب بالسكة الحديدية تكون كل مرحلة بناء جزء من القانون الاتحادي. وتعطي الجمعية الاتحادية التصريح باستخدام المبالغ اللازمة في صورة قروض ملزمة. ويعتمد المجلس الاتحادي مراحل البناء ويحدد برنامجها الزمني.
  5. تسري هذه القاعدة لحين الانتهاء من أعمال بناء وتمويل (إعادة دفع المبالغ المقدمة) المشروعات الكبيرة الخاصة بالسكة الحديدية المذكورة في الفقرة 1.

4. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 90 (الطاقة النووية)

حتى 23 أيلول/سبتمبر 2000، لا تصدر تصريحات لمنشآت جديدة خاصة بإنشاء أو بناء أو تركيب أو تشغيل محطات الطاقة النووية.

5. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 95 (النشاط الاقتصادي الخاص)

تلتزم المقاطعات بالاعتراف المتبادل بالشهادات التعليمية لحين صدور قانون اتحادي في هذا الشأن.

6. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 102 (التموين)

  1. يعمل الاتحاد على توفير احتياجات البلاد من حبوب ودقيق الخبز.
  2. تبقى هذه القاعدة الانتقالية سارية المفعول حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 على الأكثر.

7. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 103 (السياسة الهيكلية)

يمكن للمقاطعات أن تحتفظ بالتشريعات السارية الخاصة بربط فتح منشآت جديدة بالحاجة لحماية أجزاء هامة من فروع معينة في مجال خدمات المطاعم وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ سريان مفعول الدستور.

8. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 106 (القمار)

[عدلت المادة 106 في 11 أذار/مارس 2012]

9. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 110 فقرة 3 (العيد القومي السويسري)

  1. يضع المجلس الاتحادي التفصيلات بخصوص العيد القومي لحين سريان مفعول القانون الاتحادي المعدل في هذا الشأن.
  2. لا تحسب عطلة العيد القومي للاتحاد السويسري ضمن أيام العطلات الواردة في المادة 18 فقرة 2 من قانون العمل.

10. [ألغيت بواسطة التصويت الشعبي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2008]

11. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 113 (التأمينات المهنية)

يجب أن يحصل المؤمن عليهم الذين ينتمون إلى جيل بداية التأمين ولا تتوفر لهم مدة الاشتراك كاملة على الحد الأدنى من الحماية خلال مدة تتراوح من 10 إلى 20 سنة من سريان مفعول القانون تبعا لمستوى دخلهم.

12. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 126 (الإدارة المالية)

[عدلت المادة 126 في 2 كانون الأول/ديسمبر 2001]

13. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 128 (مدة تحصيل الضرائب)

  1. يمكن تحصيل الضرائب الاتحادية المباشرة حتى نهاية سنة 2020.

14. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 130 (ضريبة القيمة المضافة)

  1. يقتصر إمكان فرض ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية عام 2020.
  2. من أجل ضمان تمويل التأمين والعجز، يتعين على المجلس الاتحادي رفع القيمة المضافة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2011 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 كما يلي:
    1. بنسبة 0.4 نقطة مئوية من المعدل القياسي وفقا للمادة 36 الفقرة 3 من القانون الاتحادي الصادر 2 أيلول/سبتمبر 1999 حول ضريبة القيمة المضافة؛
    2. بنسبة 0.1 نقطة مئوية من الحد الأدنى للقيمة وفقا للمادة 36 الفقرة 1؛
    3. بنسبة 0.2 نقطة مئوية من القيمة الخاصة لخدمات الإقامة وفقا للمادة 36 الفقرة 2.
  3. العائدات من زيادة القيمة المضافة وفقا للفقرة 2 تخصص بالكامل لصندوق التعويض عن العجز.

15. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 131 (الضرائب على البيرة)

لحين صدور قانون اتحادي بخصوص ضرائب البيرة تُحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد السارية.

16. [ألغيت بواسطة التصويت الشعبي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2008]

المادة 197. قواعد انتقالية بعد الموافقة على الدستور في 18 نيسان/أبريل 1999

المنظمات الدولية

1. انضمام سويسرا لمنظمة الأمم المتحدة

  1. تنضم سويسرا لمنظمة الأمم المتحدة.
  2. يسمح للمجلس الاتحادي رفع طلب انضمام سويسرا إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مرفقاً بإعلان قبول الواجبات التي يتضمنها ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

2. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 62 (التعليم)

من التاريخ الذي يدخل فيه المرسوم الاتحادي الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003 الخاص بالنظام الجديد من التسويات المالية وتوزيع المهام بين الاتحاد والمقاطعات حيز التنفيذ، على المقاطعات، إلى أن تتوفر لديها مدارس الاحتياجات الخاصة، ولكن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أن تتحمل المسؤولية عن المدفوعات الجارية التي تكبدها التأمين ضد العجز لذوي الاحتياجات الخاصة (بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالتعليم ما قبل المدرسة وفقا للمادة 19 من القانون الاتحادي الصادر19 حزيران/يونيو 1959 للتأمين ضد العجز).

3. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 83 (الطرق الوطنية)

على المقاطعات بناء الطرق الوطنية المدرجة في المرسوم الاتحادي 21 الصادر في حزيران/يونيو 1960 الخاص بشـبكة الطرق الوطنية (في نسخته الصالحة منذ نفاذ المرسوم الاتحادي الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003 الخاص بـنظام جديد للتسويات المالية وتوزيع المهام بين الاتحاد و المقاطعات) وفقا للوائح وتحت إشراف الاتحاد. يتعين على الاتحاد والمقاطعات تقاسم التكاليف. تُحدد الحصة من التكاليف التي تتحملها المقاطعات الفردية بالعبء المفروض عليها من قبل الطرق الوطنية، ومصلحتها في هذه الطرق، والقدرة المالية.

4. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 112ب ( تعزيز إعادة تأهيل الأشخاص المؤهلين للحصول على استحقاقات العجز)

من تاريخ نفاذ المرسوم الاتحادي الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003 الخاص بـالنظام الجديد من التسويات المالية وتوزيع المهام بين الاتحاد و المقاطعات، يتعين على المقاطعات تحمل المسؤولية عن المدفوعات الجارية التي دفعها التأمين ضد العجز إلى المؤسسات وورش العمل و المنازل السكنية إلى أن تتواجد لدى المقاطعات استراتيجية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تنظم أيضا منح مساهمات المقاطعات نحو بناء و تشغيل المؤسسات التي تقبل المقيمين من خارج المقاطعة ذات الصلة، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

5. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 112ج (معونة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة)

المدفوعات الجارية بموجب المادة 101 من القانون الاتحادي الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1946 الخاص بتأمين الشيخوخة والنجاة من الكوارث التي تم دفعها بغرض مساعدة ورعاية المسنين في والمعوقين في منازلهم يتواصل دفعها من قبل المقاطعات حتى تدخل لوائح المقاطعات بشأن تمويل المساعدة والرعاية في المنزل حيز التنفيذ.

7. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 120 (تكنولوجيا الجينات غير البشرية)

تظل الزراعة السويسرية خالية من تكنولوجيا الجينات لمدة خمس سنوات بعد اعتماد هذا النص الدستوري. على وجه الخصوص، لا يتم استيراد ما يلي ولا يطرح في السوق:

  1. النباتات المعدلة وراثيا القادرة على التكاثر، وأجزاء من النباتات والبذور التي تهدف للاستخدام الزراعي، أو البستنة أو الغابات في البيئة؛
  2. الحيوانات التي تهدف لإنتاج المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا.

8. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 121 (الإقامة والتوطين الدائم للرعايا الأجانب)

تحدد السلطة التشريعية وتضيف إلى الجرائم بموجب المادة 121 الفقرة 3 وتصدر الأحكام الجنائية المتعلقة بـالدخول غير المشروع وفقا للمادة 121 الفقرة 6 في غضون خمس سنوات من اعتماد المادة 121 الفقرات 3-6 من قبل الشعب و المقاطعات.

9. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 75ب ( المنازل الثانية)

  1. إذا لم تدخل التشريعات ذات الصلة حيز التنفيذ في غضون سنتين من اعتماد المادة 75ب، يتعين على المجلس الاتحادي إصدار أحكام التنفيذ الخاصة بالبناء والبيع والتسجيل في السجل العقاري بموجب مرسوم.
  2. تصاريح بناء المنازل الثانية التي منحت بين 1 كانون الثاني/يناير من السنة التالية لاعتماد المادة 75ب والتاريخ الذي تدخل فيه أحكام التنفيذ حيز النفاذ تكون لاغية وباطلة.

10. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 95 الفقرة 3

حتى تدخل الأحكام القانونية حيز التنفيذ، على المجلس الاتحادي إصدار أحكام التنفيذ المطلوبة في غضون سنة واحدة من اعتماد المادة 95 الفقرة 3 من قبل الشعب والمقاطعات.

11. قواعد انتقالية خاصة بالمادة 121أ (السيطرة على الهجرة)

  1. القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات
    يجب إعادة التفاوض على، وتعديل، الاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع المادة 121أ في غضون ثلاث سنوات من اعتمادها من قبل الشعب والمقاطعات.
  2. إذا لم تدخل التشريعات المنفذة لمادة 121أ حيز التنفيذ في غضون ثلاث سنوات من اعتمادها من قبل الشعب والمقاطعات، يتوجب على المجلس الاتحادي إصدار أحكام تنفيذ مؤقتة في شكل مرسوم.

الأحكام النهائية للمرسوم الاتحادي 18 كانون الأول/ديسمبر 1998

ثانيا

  1. يلغى دستور الاتحاد السويسري الصادر في 29 أيار/مايو 1874.
  2. تبقى سارية المفعول القواعد التالية من الدستور السابق إلى حين يتم تحويلها إلى قواعد قانونية:
    1. بيع المشروبات الكحولية بالمرور على المنازل أو التجول ممنوع.
      1. يُحصِّل الاتحاد رسوما لاستخدام الطرق الوطنية من الدرجة الأولى والثانية بواسطة السيارات والمقطورات المحلية والأجنبية حتى وزن إجمالي 3.5 طن للوحدة، تبلغ قيمتها 40 فرنكا….
      2. ...يمكن للمجلس الاتحادي أن يعفي سيارات معينة من الرسوم وأن يحدد قواعد استثنائية خاصة فيما يتعلق بمناطق الحدود. ويراعي ألا تحصل السيارات المرخصة خارج سويسرا على شروط أفضل من السيارات المحلية. ويمكن للمجلس الاتحادي أن يحدد غرامات تطبق في حالة المخالفة. وتُحصل المقاطعات الرسوم على السيارات المرخصة في سويسرا وتشرف على تنفيذ القواعد بالنسبة لكل السيارات.
      3. ...يمكن للقانون أن يمد الرسوم إلى أنواع أخرى من السيارات خلاف تلك التي تطبق رسوم مركبات الحمولات الثقيلة عليها.
      1. إذا ما وضعت الجمعية الاتحادية اقتراحا مضادا، تعرض على المصوتين في نفس بطاقة التصويت ثلاث أسئلة. ويستطيع كل شخص له حق التصويت أن يختار دون تحفظ بين الأمور التالية:
        1. إذا كان يفضل المبادرة الشعبية بالمقارنة إلى القانون الساري؛
        2. إذا كان يفضل الاقتراح المضاد بالمقارنة إلى القانون الساري؛
        3. أي النصين يكون ساريا إذا ما وافق الشعب والمقاطعات على النصين بدلا من القانون الساري.
      2. تحسب الغالبية المطلقة لكل سؤال بشكل منفصل. ولا تحسب الأسئلة التي لم يُجب عليها.
      3. إذا ما تمت الموافقة على كل من المبادرة الشعبية والاقتراح المضاد، يُتخذ القرار بناء على نتيجة الإجابة على السؤال الثالث. فيصبح النص الساري المفعول هو النص الذي يحصل في السؤال الثالث على أكثر الأصوات من الشعب والمقاطعات.....
  1. تقوم الجمعية الاتحادية بالتوفيق شكلا بين التعديلات التي أدخلت على الدستور الاتحادي بتاريخ 29 أيار/مايو 1874 وبين الدستور الجديد. ولا يخضع قرارها للاستفتاء.

رابعا

  1. يعرض هذا القرار على الشعب والمقاطعات للتصويت عليه.
  2. تقرر الجمعية الاتحادية تاريخ العمل به.