البيرو 1993 (المعدل 2009)

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

ذكرالله, التمهيد, مصدر السلطة الدستورية

تمهيد

متوسلا إلى الله، وملتزماً بتفويض الشعب، ومتذكراً تضحية جميع الأجيال السابقة عن أرضنا، قرر الكونغرس الديمقراطي التأسيسي إصدار الدستور التالي:

الباب الأول. الفرد والمجتمع

الفصل الأول. الحقوق الأساسية للفرد

الكرامة الإنسانية

المادة 1

الدفاع عن الإنسان واحترام كرامته هما الهدف الأسمى للمجتمع والدولة.

المادة 2

لكل إنسان الحق في:

  1. الحق في الحياة, الحق في تنمية الشخصية
    الحياة، والهوية، والسلامة الأخلاقية، والنفسية، والمادية، والتطور الحر والرفاه. والجنين قبل الولادة هو إنسان يتمتع بجميع الحقوق التي تفيده.
  2. المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن اللغة, ضمان عام للمساواة, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن الوضع المالي, المساواة بغض النظر عن الجنس
    المساواة أمام القانون. فلا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس الأصل، أو العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو أي وضع آخر يميزه.
  3. الحرية الدينية, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
    حرية المعتقد والدين، على المستوى الفردي أو الجماعي. ولا يجوز اضطهاد أي شخص على أساس أفكاره أو معتقداته. وليس هناك من جريمة رأي. وحرية إقامة الشعائر الدينية بصورة علنية مكفولة بشرط عدم المساس بالأخلاق أو الإخلال بالنظام العام.
  4. حرية الإعلام, حرية التعبير
    حرية تداول المعلومات والرأي والتعبير ونشر الأفكار بأية وسيلة للتواصل الاجتماعي، سواء أكانت مقروءة أم مكتوبة أم مرئية، ودون إذن مسبق أو رقابة أو عقبات، تحت طائلة القانون.

    يحدد القانون الجنائي الجرائم التي ترتكب من خلال الكتب، والصحافة، وأية وسائل تواصل اجتماعية أخرى، وتحال إلى محكمة قانونية.

    أي فعل يؤدي إلى تعليق أو إغلاق أية وسيلة تعبير أو يمنع حرية تداولها يشكل جريمة. تشمل حقوق تداول المعلومات والتعبير عن الرأي حقوق تأسيس وسائل التواصل.

  5. الحق في الاطلاع على المعلومات
    طلب المعلومات التي يحتاجها، دون بيان السبب، والحصول عليها من أية هيئة عامة وذلك في إطار القانون وبالتكلفة المحددة للمعلومات المعنية.

    تستثنى من ذلك المعلومات التي تؤثر على الخصوصية الشخصية وتلك التي يستثنيها القانون صراحة أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

    يجوز رفع السرية المصرفية وسرية الإيداعات الضريبة بطلب من القاضي أو المُدَّعي العام أو لجنة تحقيق من الكونغرس وفق القانون وشريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بقضية رهن التحقيق.

  6. ضمان إلا تقدم خدمات المعلومات، سواء أكانت مؤتمتة أم لا، عامة أم خاصة، معلومات تؤثر على الخصوصية الشخصية والعائلية.
  7. الحق في الدفاع عن السمعة
    شرفه وسمعته، وخصوصيته الشخصية والعائلية، فضلاً عن صوته وصورته.

    ويحق لكل شخص تضرر من تصريحات غير دقيقة أو تأذى عبر أية وسيلة اجتماعية أن يطالب بتصحيح مجاني وفوري ومناسب، بصرف النظر عن المسؤوليات القانونية الأخرى.

  8. الإشارة إلى العلوم, أحكام الملكية الفكرية, الاشارة إلى الفنون
    حرية الإبداع الفكري والفني والتقني، والعلمي، فضلاً عن ملكية مثل هذه الإبداعات وأية منافع مستمدة منها. وتعزز الدولة فرص الوصول إلى الثقافة وتشجع تطورها ونشرها.
  9. الحق في احترام الخصوصية
    حرمة منزله. لا يجوز لأحد الدخول إليه أو إجراء أي تحقيق أو بحث دون إذن من ساكنه أو دون أمر قضائي ما خلا حالة التلبس بالجريمة أو التهديد الجدي بالتحضير لها. ويحدد القانون الاستثناءات التي تبررها الحالة الصحية أو الخطر الجدي.
  10. الاتصالات, الحق في احترام الخصوصية
    سرية وحرمة الاتصالات والوثائق الخاصة.

    لا يجوز الاطلاع على الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو أية مراسلات خاصة، أو مصادرتها، أو اعتراضها، أو التنصت عليها إلا بموجب أمر صادر عن قاض ومع توفر جميع الضمانات المنصوص عليها في القانون. ويجب المحافظة على سرية أية مسألة لا علاقة لها بالقضية قيد التحري.

    ولا يكون للوثائق الخاصة التي يتم الحصول عليها في انتهاك لأحكام هذه المادة أي أثر قانوني.

    تخضع الكتب، والإيصالات، والوثائق المحاسبية والإدارية للتفتيش أو التدقيق من قبل السلطة المختصة وفق القانون. ولا يجوز لأي إجراء يتعلق بهذا الخصوص أن يتضمن الإزالة أو المصادرة إلا بموجب أمر من المحكمة.

  11. القيود على الدخول أو الخروج من الدولة, حرية التنقل
    اختيار مكان إقامته، والتنقل بحرية داخل الوطن ومغادرته والعودة إليه، إلا لقيود مفروضة لأسباب صحية أو بأمر من المحكمة، أو لتطبيق قانون الهجرة.
  12. حرية التجمع
    التجمع السلمي بدون سلاح. لا تتطلب الاجتماعات المنعقدة في أي مبنى إشعاراً مسبقاً، سواء أكانت خاصة أم عامة. أما الاجتماعات التي تعقد في الساحات والطرق العامة فتتطلب إخطاراً مسبقاً للسلطة المختصة، والتي يجوز لها حظر مثل هذه اللقاءات لأسباب مثبتة تتعلق بالسلامة أو الصحة العامة حصراً.
  13. حرية تكوين الجمعيات
    الانضمام إلى المؤسسات وغيرها من أشكال المنظمات القانونية غير الربحية وتشكيلها دون إذن مسبق وفق القانون. ولا يجوز حل هذه المؤسسات بقرار إداري.
  14. إبرام عقود لأغراض مشروعة لا تتعارض مع قوانين النظام العام.
  15. الحق في العمل
    العمل بحرية، وفق القانون.
  16. الحق في نقل الملكية
    الملكية والميراث.
  17. المشاركة بمفرده أو بالاشتراك مع غيره في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمة. يحق للمواطنين انتخاب السلطات العامة وعزلها أو نقضها، واتخاذ المبادرات التشريعية والاستفتاء وفق القانون.
  18. المحافظة على سرية قناعاته السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو أية قناعة أخرى، وكذلك المحافظة على أسراره المهنية.
  19. الحق في الثقافة, المحاكمة بلغة المتهم
    هويته العرقية والثقافية. وتعترف الدولة بتنوع الأمة العرقي والثقافي وتحميه.

    لكل مواطن بيروفي الحق في استخدام لغته الخاصة أمام أية سلطة عن طريق مترجم. ويتمتع الأجانب بالحق نفسه عند المثول أمام أية سلطة.

  20. حق تقديم التماس
    تقديم التماسات مكتوبة، فردية أو جماعية، أمام السلطة المختصة، وهي ملزمة بالرد على الطرف المعني خطياً أيضاً في غضون المدة المنصوص عليها قانوناً، تحت طائلة القانون.

    ويحق لأعضاء القوات المسلحة والشرطة الوطنية ممارسة حق تقديم الالتماس بطريقة فردية فقط.

  21. الجنسية. ولا يجوز تجريد أي فرد من جنسيته. ولا يجوز حرمانه من حق امتلاك أو تجديد جواز سفره داخل أراضي الجمهورية أو خارجها.
  22. الحق في الراحة والاستجمام
    السلام والطمأنينة والتمتع بأوقات الفراغ والراحة، فضلاً عن البيئة المتوازنة والمناسبة لتطوير حياته.
  23. الدفاع عن النفس.
  24. الحرية والأمن الشخصي. وبالتالي:
    1. لا يُكره أحد على فعل ما لا يطلبه القانون، ولا يمنع من فعل ما لا يحظره القانون.
    2. حظر الرق
      لا يجوز مطلقاً فرض أية قيود على الحرية الشخصية، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
    3. حقوق المدينين
      لا يسجن أحد بسبب دَيْن. ولا يقيد هذا الحكم أوامر المحكمة في قضية ازدراء بشأن التزامات دعم الطفل.
    4. مبدأ لاعقوبة بدون قانون, حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
      لا يجوز ملاحقة أي شخص أو إدانته جراء فعل أو الامتناع عن فعل لم يكن القانون، وقت ارتكاب هذا الفعل، قد نص صراحة وبشكل لا لبس فيه على أنه يشكل مخالفة يعاقب عليه، أو إن لم يكن هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
    5. اعتبار البراءة في المحاكمات
      لكل شخص الحق في أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته.
    6. الاشارة إلى الارهاب, الحماية من الاعتقال غير المبرر
      لا يجوز القبض على أحد دون أمر قضائي خطي صادر عن قاض بسبب دعوى أو من قبل الشرطة إلا في حال التلبس بالجريمة. ويوضع الشخص المعتقل تحت تصرف المحكمة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة أو خلال الوقت اللازم للسفر.

      لا تنطبق هذه الأحكام في قضايا الإرهاب والتجسس والاتجار غير المشروع بالمخدرات، حيث يحق لسلطات الشرطة،

      في مثل هذه الحالات، القيام باعتقال احترازي للمتورطين المزعومين، لفترة لا تزيد عن خمسة عشر يوما. ويتعين عليها إخطار مكتب المُدَّعي العام والقاضي، وللأخير أن ينظر في الدعوى قبل انتهاء تلك المدة.

    7. لا يجوز وضع أي شخص في السجن الانفرادي، إلا إذا كان ذلك لا غنى عنه لحل جريمة وبشكل قانوني وللمدة المنصوص عليها في القانون. والسلطة ملزمة بموجب القانون أن تبلغ خطياً ودون تأخير عن مكان احتجاز الموقوف.
    8. تنظيم جمع الأدلة, حظر المعاملة القاسية, حظر التعذيب
      لا يجوز أن يقع إنسان ضحية للعنف المعنوي، أو النفسي، أو الجسدي، ولا أن يتعرض لتعذيب أو لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. ويحق لأي شخص أن يطلب فوراً الفحص الطبي للشخص المصاب أو لمن ليس بمقدوره شخصياً مناشدة السلطات. وتعتبر الإفادات التي يتم الحصول عليها باستعمال وسائل العنف لاغية وباطلة. وكل من يستخدم مثل هذا العنف هو عرضة للمساءلة.
الكرامة الإنسانية

المادة 3

لا تلغي لائحة الحقوق المبينة في هذا الفصل الحقوق التي كفلها الدستور، أو غيرها من الحقوق ذات الطبيعة المشابهة أو المبنية على أساس كرامة الإنسان، ولا تلك المستندة إلى مبادئ سيادة الشعب، وسيادة القانون الديمقراطي، أو الشكل الجمهوري للحكومة.

الفصل الثاني. الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

الزواج المدني, تنظيم الزواج

المادة 4

دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة للمسنين

يوفر المجتمع والدولة حماية خاصة للأطفال والمراهقين والأمهات وكبار السن في حالة التخلي عنهم. كما أنهما يحميان الأسرة ويشجعان على الزواج، بوصفهما مؤسستين طبيعيتين وأساسيتين للمجتمع.

ينظم القانون شكل الزواج وأسباب الانفصال وفضه.

المادة 5

الارتباط المستقر بين رجل وامرأة، والخالي من عوائق الزواج ويؤسس لزواج عرفي، يخلق ملكية مشتركة تخضع لنظام الأصول الزوجية، عند الاقتضاء.

ضمان حقوق الأطفال

المادة 6

الحق في تأسيس أسرة

تهدف السياسة الوطنية للسكان إلى تعميم الوالدية المسؤولة وتعزيزها. وهي تعترف بحق الأسر والأفراد في اتخاذ القرار. وبهذه الروح، تكفل الدولة التعليم المناسب وبرامج الحصول على المعلومات والوصول إلى مثل هذه الوسائل، شريطة ألا تضر بالحياة أو الصحة.

من حق الوالدين ومن واجبهما تغذية أطفالهما وتثقيفهم وحمايتهم. ومن واجب الأطفال احترام ومساعدة والديهم.

يتمتع جميع الأطفال بالحقوق والواجبات ذاتها. ويحظر أي ذكر للأحوال المدنية للوالدين أو لطبيعة علاقتهما بالأطفال في السجلات المدنية أو في أية وثائق هوية أخرى.

دعم الدولة لذوي الإعاقة, الحق في الرعاية الصحية, الكرامة الإنسانية

المادة 7

لكل شخص الحق في حماية صحته ومحيطه الأسري ومجتمعه، مثلما أنه من واجبه أن يساهم في تنميتهم والدفاع عنهم. ولكل شخص غير قادر على رعاية نفسه بسبب إعاقة بدنية أو عقلية الحق في احترام كرامته وفي نظام للحماية والرعاية والتأهيل والأمن.

المادة 8

تحارب الدولة وتعاقب الاتجار غير المشروع بالمخدرات. كما أنها تنظم استخدام العقاقير الاجتماعية.

المادة 9

تحدد الدولة السياسة الصحية الوطنية. وتضع السلطة التنفيذية معايير تنفيذها وتشرف على ذلك، وهي مسؤولة عن صياغة هذه السياسة وإدارتها بأسلوب تعددي ولا مركزي لتمكين الجميع من الحصول على فرص متساوية في الحصول على الخدمات الصحية.

المادة 10

تُقِر الدولة بالحق العام والمستمر للجميع في الضمان الاجتماعي لحمايتهم من الحالات الطارئة التي يحددها القانون، ولتطوير نوعية حياتهم.

المادة 11

الحق في الرعاية الصحية

تكفل الدولة حرية الوصول إلى المزايا الصحية والمعاشات من خلال مؤسسات القطاعين العام والخاص، أو المؤسسات المشتركة. كما أنها تشرف على تسيير هذه المؤسسات بكفاءة.

يؤسس القانون هيئة للحكومة الوطنية تدير أنظمة المعاشات التقاعدية برعاية الدولة.

المادة 12

صناديق الضمان الاجتماعي والاحتياطيات هي غير ملموسة. وتستخدم الموارد حسب ووفق المسؤوليات المبينة في القانون.

المادة 13

الهدف من التعليم هو التنمية الشاملة للإنسان. الدولة تقر وتضمن حرية التعليم. ومن واجب الآباء والأمهات تعليم أبنائهم ولهم الحق في اختيار مدارسهم والمشاركة في العملية التعليمية.

المادة 14

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

التعليم يعزز المعرفة والتعلم وممارسة العلوم الإنسانية، والعلوم، والتكنولوجيا، والفنون، والتربية البدنية، والرياضة. وهو يهيئ الأفراد للحياة والعمل ويشجع على التضامن.

الإشارة إلى العلوم

تشجع الدولة التطور العلمي والتكنولوجي في البلاد.

يكون التدريب الأخلاقي والمدني وتدريس الدستور وحقوق الإنسان إلزامياً في جميع العمليات التعليمية المدنية والعسكرية. ويتم توفير التعليم الديني وفقاً لحرية المعتقد.

يتم توفير التعليم على جميع المستويات، وفقاً للمبادئ والأهداف الدستورية للمؤسسة التعليمية ذات الصلة.

وتتعاون وسائل الاتصال مع الدولة في مجال التعليم والتكوين الأخلاق والثقافي.

المادة 15

تعتبر مهنة التدريس في المدارس العامة مهنة خدمة عامة. ويحدد القانون مؤهلات مدير أو معلم المدرسة، وحقوقه والتزاماته. وتضمن الدولة والمجتمع استمرارية تقييمه وتدريبه وتأهيله المهني وتشجيعه.

يحق للطالب اختيار نوع التعليم الذي يحترم هويته، والحصول على العلاج النفسي والجسدي المناسبين.

يحق لأي شخص أو كيان مؤسسي تعزيز وتسيير المؤسسات التعليمية، ونقل ملكية هذه المؤسسات، وفق القانون.

المادة 16

يدار النظام التعليمي وأنظمته الحاكمة بشكل لا مركزي.

تتولى الدولة عملية تنسيق السياسة التعليمية. وتضع المبادئ التوجيهية العامة للمناهج الدراسية، والحد الأدنى من شروط تنظيم مراكز التعليم. كما أنها تشرف على مدى التزامها وجودة التعليم فيها.

تضمن الدولة ألا يُمنع أحد من تلقي التعليم المناسب بسبب الوضع الاقتصادي، أو إعاقة عقلية أو بدنية.

يحظى التعليم بالأولوية عند تخصيص الموارد العادية في موازنة الجمهورية.

المادة 17

التعليم المجاني, تكافؤ الفرص في التعليم العالي, التعليم الإلزامي

يكون التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي إلزامياً. ويكون التعليم في المدارس العامة مجانياً. وتكفل الدولة الحق في التعليم المجاني في الجامعات العامة للطلاب الذين يحافظون على أداءِ مرضِ، ويفتقرون إلى الموارد الاقتصادية اللازمة لتغطية تكاليف التعليم.

يحدد القانون طريقة دعم التعليم الخاص بمختلف أشكاله، بما في ذلك التعليم المجتمعي والتعاوني وذلك لضمان توفير أكبر عدد من المنح التعليمية ومساعدة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل نفقات التعليم.

تشجع الدولة على إنشاء المدارس، أينما يطلب الناس ذلك.

الحق في الثقافة, دمج المجتمعات العرقية

تكفل الدولة القضاء على الأمية. وتشجع أيضاً على التعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات، وفقاً لخصائص كل منطقة. وتحافظ على المظاهر الثقافية واللغوية المتنوعة في جميع أنحاء البلاد. كما أنها تعزز التكامل الوطني.

الحق في الحرية الأكاديمية

المادة 18

الإشارة إلى العلوم, الاشارة إلى الفنون

الهدف من التعليم الجامعي هو دعم التدريب المهني، ونشر الثقافة، والإبداع الفكري والفني، والبحث العلمي والتكنولوجي. تكفل الدولة الحرية الأكاديمية وترفض التعصب الفكري.

تحصل الجامعات على دعم الهيئات العامة والخاصة. ويحدد القانون شروط إجازة عملها.

الجامعة هي مجتمع يتألف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين. ويشارك أمناء الجامعة في هذا المجتمع، وفق القانون.

تتمتع كل جامعة باستقلالية في قوانينها، وإدارتها، وأنظمتها الأكاديمية والإدارية والمالية. وتعمل الجامعات وفق تشريعاتها الخاصة في إطار الدستور والقانون.

المادة 19

تتمتع الجامعات والكليات وجميع المؤسسات التعليمية الأخرى المنشأة وفق القانون بالإعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على الأصول، والأنشطة، والخدمات ذات الأغراض التعليمية والثقافية. أما بالنسبة للرسوم الجمركية على المستوردات، فيمكن وضع نظام خاص لتوزيع الضرائب على أصول محددة.

تعفى المنح الدراسية والهبات المخصصة للأغراض التعليمية من الضرائب وتتمتع بالمزايا الضريبية بالطريقة وضمن الحدود التي ينص عليها القانون.

يحدد القانون الأحكام الضريبية التي تسري على المؤسسات المذكورة أعلاه، فضلاً عن المتطلبات والشروط الواجب توفرها في المراكز الثقافية التي ربما تتمتع، على سبيل الاستثناء، بالمزايا نفسها.

يجوز تطبيق ضريبة الدخل على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدر عوائد يعتبرها القانون أرباحاً.

المادة 20

الجمعيات المهنية هي مؤسسات مستقلة بموجب القانون العام. ويحدد القانون الحالات التي تكون فيها عضوية الجمعية إلزامية.

المادة 21

المواقع الأثرية والآثار والمنشآت والمعالم الأثرية والأماكن والوثائق الببليوغرافية والمواد الأرشيفية، والتحف الفنية، والرموز ذات القيمة التاريخية، والموجودات الثقافية المصنفة بجلاء كأصول ثقافية وتلك المسلم بها مؤقتاً على أنها كذلك، تعتبر تراثاً ثقافياً للأمة، سواء أكانت ملكية خاصة أم عامة. والدولة مسؤولة عن حمايتها.

يكفل القانون ملكية مثل هذا التراث الثقافي.

بموجب القانون، يتم تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المحافظة على هذه الأشياء وترميمها، وعرضها ونشرها وكذلك إعادتها إلى الديار إذا تم نقلها إلى الخارج بشكل غير قانوني.

واجب العمل

المادة 22

العمل حق وواجب. وهو أساس الرفاه الاجتماعي ووسيلة لتحقيق الذات.

المادة 23

العمل، بمختلف أشكاله، من أولويات الدولة، التي توفر حماية خاصة للأمهات العاملات، والقاصرين، والأشخاص ذوي الإعاقة.

الحق في العمل

تهيئ الدولة ظروف التقدم الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما من خلال سياسات تشجع العمالة المنتجة وثقافة العمل.

الكرامة الإنسانية

لا يمكن لعلاقة العمل أن تحد من ممارسة الحقوق الدستورية، ولا أن تنكر كرامة العامل أو تزدريها.

لا يكره أحد على العمل دون أجر أو بدون موافقته الحرة.

المادة 24

الحق في أجور عادلة

يحق للعامل الحصول على تعويض كافٍ وعادل يضمن له ولأسرته الرفاه المادي والروحي.

يحظى دفع الأجور والمنافع الاجتماعية للعامل بالأولوية على أي التزام آخر لصاحب العمل.

تتولى الدولة وبمشاركة المنظمات الممثلة للعمال وأصحاب العمل عملية تنظيم الحد الأدنى للأجور.

الحق في الراحة والاستجمام

المادة 25

يوم العمل العادي ثمان ساعات، أو أسبوع العمل العادي ثمان وأربعين ساعة، كحد أقصى. وفي أيام العمل الاستثنائية أو التراكمية، لا يجوز أن يتجاوز متوسط ​​عدد ساعات العمل خلال مدة معادلة الحد الأقصى سالف الذكر.

لكل عامل الحق في إجازات أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر. وينظم هذا الاستحقاق والتعويض بموجب قانون أو اتفاق.

المادة 26

يجب احترام المبادئ التالية في علاقات العمل:

  1. تكافؤ الفرص دون تمييز.
  2. عدم التصرف في الحقوق التي أقرها الدستور والقانون.
  3. في حالات الشك غير المحسوم في معنى قانون يفسر لصالح العامل.

المادة 27

يمنح القانون العامل حماية مناسبة ضد الفصل التعسفي.

الحق في الانضمام للنقابات العمالية, الحق في الإضراب

المادة 28

تعترف الدولة بحق العمال في الانضمام إلى النقابات، والمشاركة في المفاوضة الجماعية، والإضراب. وتضمن لهم ممارسة حقوقهم الديمقراطية من خلال:

  1. ضمان حرية تشكيل النقابات العمالية.
  2. تشجيع المفاوضات الجماعية والدعوة إلى التسويات السلمية لنزاعات العمل. تكون الاتفاقيات الجماعية ملزمة في المسائل المتعلقة بشروطهم.
  3. تنظيم الحق في الإضراب بحيث تتم ممارسته بما يتوافق مع المصلحة الاجتماعية، وتحديد الاستثناءات والقيود.

المادة 29

تعترف الدولة بحق العمال في المشاركة بأرباح الشركة وتشجع الأشكال الأخرى من المشاركة.

الفصل الثالث. الحقوق والواجبات السياسية

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, قيود على التصويت

المادة 30

كل بيروفي تجاوز سن الثامنة عشرة يعتبر مواطناً. ولممارسة حقوق المواطنة، لا بد أن يكون مسجلاً ليحظى بحق التصويت.

الاستفتاءات, التصويت الإلزامي, قيود على التصويت, الاقتراع السري, مبادرات تشريعية من المواطنين

المادة 31

يحق للمواطنين المساهمة في الشؤون العامة من خلال الاستفتاء، واقتراح قوانين جديدة، وعزل السلطات أو نقضها، والمطالبة بالمساءلة. ولهم الحق أيضاً في أن يتم انتخابهم وينتخبوا ممثليهم بحرية وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون تأسيسي.

من حق المقيمين ومن واجبهم المشاركة في الحكومة المحلية لمنطقتهم. وينظم القانون ويعزز الآليات المباشرة وغير المباشرة لهذه المشاركة.

لكل مواطن الحق في التصويت مستفيداً من أهليته المدنية. ولا بد أن يكون مسجلاً بشكل سليم ليتمكن من ممارسة هذا الحق.

يكون التصويت شخصياً، متساويا، حراً، سرياً، وإلزامياً حتى سن السبعين عاما، واختيارياً بعد هذا العمر .

يحدد القانون آليات تضمن حياد الدولة في أثناء الانتخابات وعمليات مشاركة المواطنين.

كل فعل يحظر ممارسة حقوق المواطن أو يختصرها يعتبر باطلاً ويعاقب عليه القانون.

الاستفتاءات

المادة 32

يمكن إجراء استفتاء على ما يلي:

  1. التعديل الجزئي أو الكلي للدستور.
  2. الموافقة على قواعد ملزمة.
  3. المراسيم البلدية.
  4. المسائل المتعلقة بعملية اللامركزية.

لا يجوز طرح مسألة إلغاء الحقوق الأساسية للشخص أو الانتقاص منها على الاستفتاء، وكذلك الأمر بالنسبة للضرائب وأحكام الموازنة والمعاهدات الدولية المعمول بها.

شروط سحب الجنسية

المادة 33

يمكن تعليق واجبات وحقوق المواطن للأسباب التالية:

  1. جرم قضائي.
  2. عقوبة السجن.
  3. حكم بالتجريد من الحقوق السياسية.

المادة 34

يحق لأفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية التصويت ومشاركة المواطنين على الوجه المبين في القانون. ولا يجوز أن ينتخبوا، أو يساهموا في الأنشطة السياسية أو المظاهرات، أو يشاركوا في أعمال التبشير وهم في الخدمة الفعلية،وفق القانون.

قيود على الأحزاب السياسية, حق تأسيس أحزاب سياسية

المادة 35

يحق للمواطنين ممارسة حقوقهم بشكل فردي أو من خلال المنظمات السياسية، كالأحزاب السياسية أو الحركات أو التحالفات، وفق القانون. تساهم هذه المنظمات في تنمية إرادة الشعب والإعراب عنها. وإن دخولها في السجل المناسب يضفي الشخصية الاعتبارية على هذه الهيئات.

يحدد القانون القواعد التي تهدف إلى ضمان عملية ديمقراطية سليمة للأحزاب السياسية، وشفافية مصدر مواردها المالية، وحرية الوصول إلى وسائل الإعلام الاجتماعية الحكومية بما يتناسب مع نتائج الانتخابات العامة الأخيرة.

حماية الأشخاص غير المجنسين

المادة 36

تعترف الدولة بحق اللجوء السياسي. وتقبل بوضع اللاجئ الذي تحدده الدولة المانحة لحق اللجوء. ولا يجوز في حال الطرد، إعادة اللاجئ إلى دولة تضطهده حكومتها.

الاشارة إلى الارهاب, إجراءات تسليم المطلوبين للخارج

المادة 37

السلطة التنفيذية هي السلطة المختصة الوحيدة التي تجيز تسليم المطلوبين بعد أخذ رأي المحكمة العليا ووفق القانون والمعاهدات وبما يتفق مع مبدأ المعاملة بالمثل.

لا يجوز الموافقة على التسليم عند التأكد أن الدافع وراء الطلب هو الاضطهاد أو العقاب على أساس الدين، أو الجنسية، أو الرأي أو العرق.

يستثنى من التسليم الأشخاص المضطهدون بسبب جرائم سياسية أو أفعال ذات صلة. لا ينطبق هذا على أعمال الإبادة الجماعية أو اغتيال الشخصيات السياسية أو جرائم الإرهاب.

واجب إطاعة الدستور

المادة 38

من واجب جميع المواطنين البيروفيين احترام البيرو المصالح الوطنية وحمايتها، واحترام الدستور وقوانين الأمة والتقيد بها والدفاع عنها.

الفصل الرابع. الخدمة العامة

المادة 39

يكون جميع الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية في خدمة الأمة. رئيس الجمهورية هو أعلى مسؤول في خدمة الأمة، يليه حسب الترتيب من حيث الأهمية: اعضاء الكونغرس، أعضاء مجلس الوزراء، أعضاء المحكمة الدستورية، مجلس القضاء، قضاة المحكمة العليا، النائب العام، وأمين المظالم، في الفئة نفسها، وممثلين عن الهيئات اللامركزية ورؤساء البلديات، وفق القانون.

التوظيف في الخدمة المدنية

المادة 40

ينظم القانون العمل في الخدمة المدنية، وكذلك حقوق وواجبات ومسؤوليات موظفي القطاع العام. ولا يُدرج المسؤولون الذين يشغلون مناصب سياسية ومناصب مسؤولية عامة ضمن الخدمة المدنيةل. ا يجوز أن يشغل أي مسؤول أو موظف مدني أكثر من منصب مأجور، باستثناء عمل التدريس الإضافي.

لا يدرج العاملون في الشركات المملوكة للدولة أو المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص في إطار الخدمة المدنية.

وفي حال حصل مسؤولون كبار وموظفو خدمة مدنية آخرون على دخل، وفق القانون بحكم مناصبهم، يجب نشر ذلك دوريا في الجريدة الرسمية.

المادة 41

على المسؤولين والموظفين العموميين الذين يحددهم القانون أو الذين يديرون أو يتعاملون مع أموال الدولة أو أموال الهيئات المدعومة ماليا من قبل الدولة الإفصاح عن بيان ممتلكاتهم ودخلهم عند قبولهم المنصب وتوليه وتركه. ويجب نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وفق الشروط والأحكام المبينة في القانون.

على المُدَّعي العام، في حال توفر قرينة الإثراء غير المشروع، من خلال شكوى من طرف ثالث أو بحكم عمله، توجيه الاتهام أمام المحكمة.

يحدد القانون صلاحيات المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية، وكذلك مدة عدم أهليتهم لشغل مناصب عامة.

وتضاعف مدة سريان التقادم للجرائم المرتكبة ضد أصول الدولة.

المادة 42

يُقِر القانون بحقوق موظفي الخدمة المدنية في تكوين النقابات والإضراب. لا تشمل هذه المادة المسؤولين في الدولة الذين لديهم سلطة صنع القرار، والذين يشغلون مناصب مسؤولية عامة أو إدارة، فضلاً عن أعضاء القوات المسلحة والشرطة الوطنية.

الباب الثاني. الدولة والأمة

الفصل الأول. الدولة والأمة والأراضي

نوع الحكومة المفترض

المادة 43

جمهورية بيرو هي ديمقراطية اجتماعية، مستقلة وذات سيادة.

الدولة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة.

شكل الحكومة وحدوي تمثيلي ولا مركزي. ويتم تنظيمه وفق مبدأ الفصل بين السلطات.

مجموعات إقليمية, دمج المجتمعات العرقية

المادة 44

الواجبات الأساسية للدولة هي الدفاع عن السيادة الوطنية، وضمان تمتع الإنسان بحقوقه على أكمل وجه، وحماية السكان من الأخطار التي تهدد أمنهم، وتعزيز الرفاه العام على أساس العدالة والتنمية الشاملة والمتوازنة للأمة.

ومن واجب الدولة أيضاً أن تضع وتنفذ السياسة المتعلقة بالحدود وأن تعزز التكامل، لاسيما في أميركا اللاتينية، وتنمية وتلاحم المناطق الحدودية، وفقاً للسياسة الخارجية.

المادة 45

سلطة الدولة تنبع من الشعب. وأولئك الذين يمارسونها يفعلون ذلك ضمن القيود وفي إطار المسؤوليات التي حددها الدستور والقانون.

لا يجوز لأي فرد، أو منظمة، أو فرع من فروع القوات المسلحة، أو قوة الشرطة الوطنية، أو مجموعة من الناس أن ينتحل لنفسه حق ممارسة هذه السلطة. ومن يفعل ذلك يشكل تمرداً أو فتنة.

الحق في إسقاط الحكومة, مجموعات إقليمية

المادة 46

لا أحد يدين بالطاعة لحكومة مغتصبة أو لمن يتولى مناصب عامة بانتهاك الدستور والقانون.

يحق للمدنيين اللجوء إلى الثورة دفاعاً عن النظام الدستوري.

تعد أعمال أولئك الذين يغتصبون الوظائف العامة لاغية وباطلة.

المادة 47

الدفاع عن مصالح الدولة مسؤولية المُدَّعين العامين وفق القانون. تُعفى الدولة من دفع التكاليف والنفقات القضائية.

اللغات الرسمية او الوطنية

المادة 48

اللغات الرسمية للدولة هي الإسبانية، فضلاً عن الكيتشوية والآيمارية ولغات السكان الأصلية الأخرى في المناطق التي تسود فيها، وفق القانون.

النشيد الوطني, العاصمة الوطنية, العلم الوطني

المادة 49

عاصمة جمهورية بيرو هي مدينة ليما. وعاصمتها التاريخية هي مدينة كوسكو.

رموز الأمة هي العَلَم ويتكون من ثلاثة أشرطة رأسية اثنان أحمران وثالث أبيض، وشعار النبالة، والنشيد الوطني، كما نص الدستور.

الديانة الرسمية

المادة 50

تعترف الدولة بالكنيسة الكاثوليكية بوصفها عنصراً مهماً في التركيبة التاريخية والثقافية والأخلاقية لبيرو وتتعاون معها، وذلك ضمن نظام مستقل وحر.

تحترم الدولة الطوائف الأخرى، ويجوز أن تقيم أشكالاً من التعاون معها.

المادة 51

يسود الدستور على أية قاعدة قانونية أخرى، وتسود القوانين على الأحكام الأدنى، وهكذا تباعا. ويعتبر النشر ضرورياً لإنفاذ قاعدة قانونية للدولة.

متطلبات الحصول على الجنسية, شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 52

كل من ولد داخل أراضي جمهورية بيرو هو بيروفي بالولادة، وأيضاً من ولد في الخارج من أب أو أم بيروفيين وتم تسجيله حسب الأصول وهو لا يزال قاصراً.

وكل من اكتسب الجنسية عن طريق التجنيس أو الاختيار هو أيضا بيروفي، طالما أنه يقيم إقامة دائمة في بيرو.

شروط سحب الجنسية, الحق في التخلي عن الجنسية, متطلبات الحصول على الجنسية

المادة 53

يحدد القانون سبل اكتساب الجنسية أو استعادتها.

لا يمكن خسارة الجنسية البيروفية إلا بتنازل صريح أمام سلطة بيروفية مختصة.

المادة 54

أراضي الجمهورية وقف غير قابلة للتصرف فيها وحرمتها مصونة. وهي تشمل التربة، وباطن الأرض، والسيادة البحرية، والمجال الجوي فوقها.

تشمل منطقة السيادة البحرية للدولة البحر المتاخم لسواحلها، فضلاً عن قاع البحر وباطنه، وتمتد إلى مسافة 200 ميل بحري تقاس من خطوط الأساس المنصوص عليها في القانون.

القانون الدولي

تمارس الدولة سيادتها وسلطتها في منطقة سيادتها البحرية دون المساس بحرية الاتصالات الدولية، وفق القانون والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة.

القانون الدولي

تمارس الدولة سيادتها وسلطتها على المجال الجوي لأراضيها والبحر المتاخم لها بحدود 200 ميل، دون المساس بحرية الاتصالات الدولية، وفق القانون والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة.

الفصل الثاني. المعاهدات

الوضعية القانونية للمعاهدات, القانون الدولي

المادة 55

تشكل المعاهدات الرسمية التي أبرمتها الدولة ولا تزال نافذة جزءاً من القانون الوطني.

القانون الدولي, التصديق على المعاهدات

المادة 56

يجب أن تنال المعاهدات موافقة الكونغرس قبل مصادقة رئيس الجمهورية عليها، شريطة أن تتعلق بالمسائل التالية:

  1. حقوق الإنسان.
  2. سيادة الدولة أو سيطرتها أو سلامتها.
  3. الدفاع الوطني.
  4. الالتزامات المالية للدولة.

والمعاهدات التي تنشئ أو تعدل أو تلغي ضرائب أو تلك التي تتطلب تعديلاً أو إلغاء قانون ما أو تتطلب تدابير تشريعية لتطبيقها، يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس أيضاً.

الوضعية القانونية للمعاهدات, القانون الدولي, التصديق على المعاهدات

المادة 57

لرئيس الجمهورية منح المعاهدات صفة الرسمية أو المصادقة عليها دون موافقة مسبقة من الكونغرس في المسائل التي لم ترد في المادة السابقة. وفي جميع هذه الحالات، على الرئيس إعلام الكونغرس.

إذا كانت المعاهدة تمس الأحكام الدستورية، يجب إقرارها بنفس الإجراء المعتمد لإصلاح الدستور قبل أن يبرمها رئيس الجمهورية.

لرئيس الجمهورية الحق في إلغاء الاتفاقيات وعليه إعلام الكونغرس. وفي حال كانت الاتفاقية خاضعة لموافقة الكونغرس، فإن مثل هذا الإلغاء يحتاج إلى موافقة مسبقة.

الباب الثالث. النظام الاقتصادي

الفصل الأول. مبادئ عامة

الحق في السوق التنافسية, الحق في اختيار المهنة, الحق في العمل

المادة 58

المبادرة الفردية حرة. وتُمارس في اقتصاد السوق الاجتماعي. وتقود الدولة، في إطار هذا النظام، تنمية البلاد، وتنشط بشكل رئيس في تعزيز التوظيف، والصحة، والتعليم، والأمن، والخدمات العامة والبنية التحتية.

الحق في تأسيس مشروع تجاري, الحق في اختيار المهنة, الحق في العمل

المادة 59

تعزز الدولة تكوين الثروة وتكفل حرية العمل وإقامة المشاريع والتجارة والصناعة. ولكن ممارسة هذه الحريات يجب ألا تسيء إلى الأخلاق أو الصحة أو السلامة العامة. وتوفر الدولة الفرص للقطاعات التي تعاني من عدم تكافؤ الفرص في تطورها. وهي بهذه الروح تعزز الشركات الصغيرة بمختلف أشكالها.

الحق في اختيار المهنة, الحق في تأسيس مشروع تجاري

المادة 60

تعترف الدولة بالتعددية الاقتصادية. فالاقتصاد الوطني يكون مستداماً من خلال تعايش مختلف أشكال الملكية والشركات.

يجوز للدولة،عبر تفويضها بقانون صريح، أن تشارك بشكل ثانوي في أنشطة الأعمال التجارية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة العليا أو لفائدة وطنية واضحة.

يحظى النشاط التجاري، العام منه والخاص، بالمعاملة القانونية ذاتها.

المادة 61

الحق في السوق التنافسية

تيسر الدولة المنافسة الحرة وتشرف عليها. وتحارب أية ممارسة من شأنها أن تقيدها وأية إساءة استخدام للموقع المهيمن والاحتكاري. لا يجوز لقانون أو إجراء أن يجيز أو يؤسس احتكاراً.

الإذاعة, الإعلام التابع للدولة, التلفزة, الاتصالات

لا يسمح للجهات الحكومية أو الخاصة أن تجعل من الصحافة، والراديو، ووسائل التعبير والتواصل الاجتماعي الأخرى، وعموماً الشركات والسلع والخدمات المتعلقة بحرية الكلام والتواصل، موضوعاً للحصرية أو الاحتكار أو الاكتناز، بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة 62

تضمن حرية التعاقد أن تتفاوض الأطراف بحرية حسب القوانين النافذة عند إبرام الاتفاقية. لا يجوز للقوانين أو أية أحكام أخرى مهما كان نوعها إجراء تعديلات في شروط التعاقد. ويمكن تسوية النزاعات الناجمة عن علاقات تعاقدية فقط من خلال التحكيم أو اللجوء إلى القضاء وفق آليات الحماية المنصوص عليها في العقد أو في القانون.

يجوز للدولة من خلال قانون العقود أن توفر ضمانات وتمنح كفالة. وهذه لا يجوز تعديلها تشريعياً دون الإخلال بالحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 63

تخضع الاستثمارات الوطنية والأجنبية للشروط نفسها. ويكون إنتاج السلع، والخدمات، وصرف العملات الأجنبية حراً. وفي حال اعتمد بلد آخر أو بلدان أخرى تدابير وقائية أو تمييزية تضر بالمصلحة الوطنية، يجوز للدولة رداً على ذلك أن تتخذ تدابير مماثلة.

تخضع جميع عقود الدولة والمؤسسات العامة مع الرعايا الأجانب المقيمين للقوانين والمحاكم المختصة البيروفية، وتذعن لأية مطالبة دبلوماسية. يجوز استثناء العقود ذات الطابع المالي من الولاية القضائية الوطنية.

يجوز للدولة والمؤسسات العامة الأخرى عرض المنازعات الناشئة عن العلاقات التعاقدية على محاكم أنشئت خصيصا بموجب معاهدات سارية المفعول. كما يجوز عرضها على التحكيم الوطني أو الدولي وفق الطريقة المنصوص عنها في القانون.

المادة 64

تضمن الدولة حرية حيازة العملات الأجنبية والتصرف بها.

حماية المستهلك

المادة 65

تدافع الدولة عن مصالح المستهلكين والعملاء. وتضمن لهذا الغرض الحق في الحصول على المعلومات عن السلع والخدمات المتاحة لهم في السوق. كما أنها تراقب صحة وأمن السكان بشكل خاص.

الفصل الثاني. البيئة والموارد الوطنية

ملكية الموارد الطبيعية

المادة 66

الموارد الطبيعية، المتجددة وغير المتجددة، هي ميراث للأمة. والدولة هي صاحبة السلطة في استخدامها.

يحدد قانون تأسيسي شروط استخدامها ويمنحها لأشخاص عاديين. يمنح مثل هذا الامتياز المالكين حقاً فعلياً حسب اللوائح القانونية.

حماية البيئة

المادة 67

تقرر الدولة السياسة البيئية الوطنية. وتشجع الاستخدام المستدام لمواردها الطبيعية.

حماية البيئة

المادة 68

تلتزم الدولة بتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، والمحميات الطبيعية.

المادة 69

تشجع الدولة التنمية المستدامة لمنطقة الأمازون من خلال التشريعات المناسبة.

الفصل الثالث. الملكية

الحق في التملك, حقوق غير قابلة للنزع, الحماية من المصادرة

المادة 70

حق الملكية مصون تكفله الدولة. ويُمارس هذا الحق بما يتوافق مع الصالح العام، وفي حدود القانون. ولا يجوز حرمان أحد من ملكيته إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو الحاجة العامة التي يحددها القانون، وبعد دفع قيمتها التقديرية نقدا، وتشمل هذه القيمة التعويض عن الأضرار المحتملة. ويجوز اللجوء إلى القضاء للطعن في قيمة الممتلكات التي قدرتها الدولة في إجراء نزع الملكية.

المادة 71

يُعامل الرعايا الأجانب، أشخاصاً أم كيانات مؤسسية، في قضايا الملكية وفق نفس الشروط التي يعامل بها البيروفيون وبالتالي، لا يحق لهم بأي حال من الأحوال التماس استثناء أو حماية دبلوماسية.

ولكن لا يجوز للأجانب، بشكل فردي أو جماعي، أن يستحوذوا أو يتملكوا تحت أي مسمى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مناجم، أو أراضٍ، أو غابات، أو مصادر مياه، أو وقود، أو طاقة على مسافة خمسين كيلو مترا من الحدود، تحت طائلة فقدان ذلك الحق المكتسب لصالح الدولة. والاستثناء الوحيد هو حالات الحاجة العامة كما يحددها بشكل صريح مرسوم تنفيذي مصدق من قبل مجلس الوزراء وفق القانون.

الحق في نقل الملكية

المادة 72

يجوز للقانون، وفقط لأسباب تتعلق بالأمن القومي،أن يضع بشكل مؤقت قيوداً خاصة ويحظر اقتناء أنواع معينة من الممتلكات وحيازتها واستغلالها ونقلها.

المادة 73

الممتلكات العامة وقف غير قابل للتصرف ولا يجوز إدعاء الحق فيها بحكم التقادم. ويجوز منح ممتلكات متاحة للنفع العام لأطراف من القطاع الخاص لغرض التنمية الاقتصادية وفق القانون.

الفصل الرابع. الضرائب ونظام الموازنة

المادة 74

يحق فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغاؤها. ولا تمنح الإعفاءات إلا بموجب قانون أو مرسوم تشريعي في حال تفويض الصلاحيات، ما خلا الرسوم الجمركية وأسعار الفائدة، التي ينظمها مرسوم تنفيذي.

يجوز لحكومات الأقاليم والحكومات المحلية فرض وتعديل وإلغاء الضرائب وأسعار الفائدة، أو الإعفاء منها ضمن ولايتها وفي حدود القانون. تحترم الدولة عند ممارستها لصلاحيتها الضريبية مبدأ التحفظ القانوني والمبادئ المتعلقة بالمساواة واحترام الحقوق الأساسية للشخص. ولا يجوز إطلاقاً أن تأخذ الضريبة شكل المصادرة.

لا يجوز أن تتضمن قوانين الموازنة ومراسيم الطوارئ أحكاماً تتعلق بالضرائب. ويسري مفعول القوانين المتعلقة بالضرائب السنوية في اليوم الأول من شهر كانون الأول/يناير من السنة التالية لصدورها.

تعتبر الأحكام الضريبة المخالفة لهذه المادة لاغية وباطلة.

المادة 75

لا تكفل الدولة دفع الدين العام إلا في حال تعاقدت عليه حكومات دستورية، وفق الدستور والقانون.

وتتم الموافقة على عمليات الاستدانة المحلية والأجنبية للدولة وفق القانون.

يجوز للبلديات إجراء صفقات ائتمان تُسترد من مواردها وأصولها الخاصة دون الحاجة إلى تفويض قانوني.

المادة 76

الأشغال العامة والاستحواذ على الإمدادات باستخدام الأموال والموارد العامة يجب أن تستند لزاماً إلى عقود ومناقصات علنية، وهذا ينطبق أيضاً على حيازة الأصول وبيعها.

يتم التعاقد على الخدمات والمشاريع، التي يحدد قانون الموازنة أهميتها وكميتها، من خلال مناقصات علنية. ويحدد القانون الإجراءات والاستثناءات والمسؤوليات ذات الصلة.

المادة 77

توجه الموازنة التي يقرها الكونغرس سنوياً عمل الإدارة الاقتصادية والمالية للدولة. ويتكون هيكل موازنة القطاع العام من جزأين: الحكومة المركزية والهيئات اللامركزية.

توزع الموازنة الموارد العامة بإنصاف. وتستند برمجتها وتنفيذها إلى معايير الكفاءة فيما يخص الاحتياجات الاجتماعية الأساسية واللامركزية. ووفق القانون، تحصل كل مقاطعة على حصة كافية من إجمالي الدخل والإيرادات التي تحصل عليها الدولة من استغلال الثروات الطبيعية في كل منطقة كعائدات من الموارد الطبيعية (قاعدة مقررة: canon).

تشريعات الموازنة, ميزانية متوازنة, التشريعات الضريبية

المادة 78

يحيل رئيس الجمهورية مشروع الموازنة إلى الكونغرس كل عام ويكون الموعد النهائي هو 30 آب/أغسطس.

ويحيل أيضاً في التاريخ نفسه تقارير بالديون والاستقرار المالي الوطني.

يجب أن يكون مشروع الموازنة متوازن فعلياً.

لا تعتبر القروض من بنك الاحتياطي المركزي للبيرو أو بنك الأمة إيرادات مالية.

لا يجوز أن تغطي القروض النفقات الجارية.

لا يجوز إقرار الموازنة دون مخصصات لتسوية الدين العام.

التشريعات الضريبية, تشريعات الموازنة

المادة 79

لا يحق لأعضاء الكونغرس المبادرة بإنشاء إنفاق عام أو زيادته، إلا في القضايا المتعلقة بموازنتهم.

لا يجوز أن يمرر الكونغرس خطة لفرض ضرائب لأغراض محددة سلفاً، إلا بناء على طلب من السلطة التنفيذية.

تتطلب قوانين الضرائب المتعلقة بالمزايا أو الإعفاءات تقريراً مسبقاً من وزارة الاقتصاد والمالية في جميع الحالات الأخرى.

لا يجوز منح معاملة ضريبية خاصة لمنطقة محددة في البلاد بصورة انتقائية ومؤقتة إلا بموجب قانون صريح يوافق عليه ثلثا أعضاء الكونغرس.

تشريعات الموازنة

المادة 80

يدعم وزير الاقتصاد والمالية بيان الدخل أمام الجمعية العامة للكونغرس. ويحتفظ كل وزير ببيان نفقات قطاعه؛ وعليهما قبل ذلك أن يدعما نتائج وأهداف تنفيذ موازنة العام السابق، والتقدم المحرز في تنفيذ موازنة السنة المالية الحالية.

ويقوم رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس المجلس الوطني للانتخابات بدعم بيانات مؤسساتهم.

فإذا لم يحال مشروع الموازنة المسجل إلى السلطة التنفيذية بحلول 30 آب/أغسطس، يدخل مشروع قانون موازنة السلطة التنفيذية حيز التنفيذ ويصدر بمرسوم تشريعي.

تتم معالجة الاعتمادات التكميلية والنفقات الإضافية والمناقلات بين بنود الموازنة أمام الكونغرس بنفس طريقة قانون الموازنة. وخلال عطلة الكونغرس، تتم معالجتها في الجمعية الدائمة. ويتطلب تمريرها أصوات ثلاثة أخماس العدد القانوني لأعضائها.

المادة 81

يحيل رئيس الجمهورية إلى الكونغرس الحسابات العامة للجمهورية مرفقة بتقرير مراجعة الحسابات من مكتب المراقب العام، بحلول اليوم الخامس عشر من آب/أغسطس من السنة التالية لتنفيذ الموازنة.

تدقق لجنة المراجعة الحسابات العامة وتعد تقريراً عنها بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر. يصوت الكونغرس على إقرارها في موعد أقصاه 30 تشرين الأول/أكتوبر. وفي حال فشل الكونغرس بالتصويت خلال هذه الفترة، تقدم لجنة المراجعة رأيها إلى السلطة التنفيذية التي يجوز لها إصدار مرسوم تشريعي يتضمن الحسابات العامة.

المادة 82

منصب المراقب العام هو هيئة لا مركزية للقانون العام يتمتع باستقلالية حسب قانونه التأسيسي. وهو أعلى هيئة في نظام الرقابة الوطني. وتناط به مسؤولية الإشراف على الجوانب القانونية لتنفيذ الموازنة، وعمليات الدين العام وأنشطة المؤسسات التابعة له.

يعين الكونغرس المراقب العام لمدة سبع سنوات بناءً على توصية من السلطة التنفيذية. ويجوز أن يقيله الكونغرس لسلوك مشين.

المصرف المركزي

الفصل الخامس. العملة والخدمات المصرفية

المادة 83

يحدد القانون النظام النقدي للجمهورية. وللدولة وحدها صلاحية إصدار النقود الورقية والمعدنية. وتمارس هذه الصلاحية من خلال بنك الاحتياطي المركزي في بيرو.

المادة 84

البنك المركزي هو كيان اعتباري خاضع للقانون العام. ويتمتع باستقلالية حسب قانونه التأسيس.

يهدف البنك إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي. ووظيفته هي: تنظيم العملة والائتمان للنظام المالي، وإدارة الاحتياطي النقدي الدولي تحت رعايته، وأداء وظائف أخرى وفق أحكام قانونه التأسيسي.

يُطلع البنك الدولة على وضع الأمور المالية الوطنية التابعة لمجلس إدارته على نحو واضح وبشكل دوري.

لا يجوز للبنك منح التمويل للصناديق العامة، إلا لشراء سندات الخزينة من السوق الثانوية للأوراق المالية وضمن الحدود المنصوص عنها في قانونه التأسيسي.

المادة 85

يجوز للبنك القيام بعمليات الائتمان وإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات بهدف تغطية الخلل المؤقت في احتياطيات النقد الدولي.

عندما يتجاوز مبلغ هذه العمليات أو الاتفاقيات الحد المنصوص عنه في موازنة القطاع العام، والتي يجب إبلاغ الكونغرس عنها، يتعين عليه الحصول على تفويض قانوني.

المادة 86

يدير البنك مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء. تعين السلطة التنفيذية أربعة أعضاء بينهم الرئيس الذي يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس. وينتخب الكونغرس الأعضاء الثلاثة الباقين بالأغلبية المطلقة من العدد القانوني لأعضائه.

يعين جميع مديري البنك لولاية دستورية مماثلة لولاية رئيس الجمهورية. وهم لا يمثلون أي كيان أو مصلحة معينة. ويجوز للكونغرس إقالتهم لسلوك مشين، وفي هذه الحال يشغل المديرون الجدد مناصبهم مدة الولاية المتبقية.

المادة 87

تشجع الدولة على الادخار وتكفله. ويحدد القانون التزامات وصلاحيات الشركات التي تجمع المدخرات من الشعب، بالإضافة إلى شكل هذه الضمانات ومقدارها.

تتولى هيئة الرقابة على شركات إدارة الأعمال المصرفية والتأمين وصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة مسؤولية الإشراف على شركات إدارة الأعمال المصرفية والتأمين وصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة، وشركات أخرى لجمع الودائع من الشعب، وتلك التي تقوم بعمليات مماثلة وذات صلة، على النحو المبين في القانون.

يحدد القانون التركيبة والاستقلالية الوظيفية لهيئة الرقابة المذكورة.

تعين السلطة التنفيذية مراقب البنوك والتأمين ومؤسسات إدارة صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة لمدة تطابق ولايته الدستورية. ويوافق عليه الكونغرس.

الفصل السادس. النظام الزراعي والمجتمعات الريفية والسكان الأصليين

دمج المجتمعات العرقية

المادة 88

تدعم الدولة بشكل خاص التنمية الزراعية وتكفل الحق في ملكية الأرض، سواء أكانت خاصة أم جماعية، أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة. ويجوز للقانون أن يضع حدود ومساحة الأراضي استنادا إلى خصائص كل منطقة.

تعود الأرض المهجورة إلى ملكية الدولة وتطرح في السوق، وفق أحكام قانونية.

دمج المجتمعات العرقية

المادة 89

تتمتع المجتمعات الريفية والقومية بوجود قانوني وكيانات مؤسسية.

وتتمتع هذه المجتمعات بالحكم الذاتي في تنظيمها، وعملها المجتمعي، واستخدام أراضيها والتصرف الحر بها، وفي الجوانب الاقتصادية والإدارية في الإطار الذي يحدده القانون. ولا يسقط حق ملكيتهم لأراضيهم إلا في حالة هجرانها كما هو مبين في المادة السابقة.

تحترم الدولة الهوية الثقافية للمجتمعات الريفية و السكان الأصليين.

الباب الرابع. هيكلية الدولة

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

الفصل الأول. السلطة التشريعية

هيكلية المجالس التشريعية

المادة 90

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول, مدة ولاية المجلس التشريعي الأول

تناط السلطة التشريعية بالكونغرس، ويتكون من مجلس واحد.

يضم الكونغرس 130 عضواً، ينتخبون لفترة خمس سنوات بعملية اقتراع ينظمها القانون. لا يجوز لمرشحي للرئاسة الترشح لعضوية الكونغرس. يجوز للمرشحين لمنصب نائب الرئيس الترشح لعضوية الكونغرس.

الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول

يشترط في المرشح إلى الكونغرس أن يكون بيروفي بالولادة، وأتم الخامسة والعشرين ويتمتع بحق التصويت.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 91

لا يجوز انتخاب الأشخاص التالية كأعضاء في البرلمان الوطني ما لم يكونوا قدموا استقالتهم من مناصبهم قبل ستة (6) أشهر من الانتخابات.

  1. الوزراء ونواب الوزراء، والمراقب العام.
  2. أعضاء المحكمة الدستورية، والمجلس الوطني للقضاء، والسلطة القضائية ومكتب المُدَّعي العام، والمجلس الوطني للانتخابات، وأمين المظالم.
  3. رئيس بنك الاحتياطي المركزي، ورئيس هيئة الرقابة على شركات إدارة الخدمات المصرفية والتأمين وصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة، ورئيس هيئة الرقابة على إدارة الضرائب.
  4. القيود على القوات المسلحة
    أفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية الموجودون في الخدمة الفعلية.
  5. أفراد آخرون يسميهم الدستور.
الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

المادة 92

منصب عضو الكونغرس وظيفة بدوام كامل. لذا يحظر على أعضاء كونغرس أن يشغلوا أي منصب أو مهنة أو وظيفة طوال دورة عمل الكونغرس.

لا يجوز الجمع بين عضوية الكونغرس وأية وظيفة عامة أخرى، إلا بالنسبة للوزراء وبإذن مسبق من الكونغرس للمشاركة في لجان محددة للشؤون الدولية.

لا يجوز الجمع بين عضوية الكونغرس ومناصب مثل مدير، وكيل، نائب، مسؤول، محامي، كبير مساهمين، أو عضو مجلس إدارة شركات لديها عقود أعمال أو توريد أو تجهيز مع الدولة أو الجهات التي تدير إيرادات عامة أو تقدم خدمات عامة.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الكونغرس ومناصب مماثلة في المؤسسات التي تحصل على مزايا من الدولة خلال فترة ولاية عضو الكونغرس، وكذلك في مؤسسات نظام الائتمان المالي التي تشرف عليها هيئة الرقابة على شركات إدارة الأعمال المصرفية والتأمين وصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة.

حصانة المشرعين, اللجان الدائمة

المادة 93

أعضاء الكونغرس يمثلون الأمة ولا يخضعون لأي أمر ملزم أو استجواب.

وهم غير مسؤولين أمام أية سلطة أو هيئة قضائية بسبب تصويت أو آراء يبديها في ممارستهم لمهامهم.

لا يجوز محاكمة أو اعتقال أعضاء الكونغرس دون إذن مسبق من الكونغرس أو الجمعية الدائمة، منذ لحظة انتخابهم وحتى انقضاء شهر على انتهاء ولايتهم، ما خلا حالة التلبس بالجريمة، وعندها يتم وضعهم تحت تصرف الكونغرس أو الجمعية الدائمة التابعة له لمدة أربع وعشرين ساعة لتحديد هل سيسمح بسجنهم أو اعتقالهم.

اللجان التشريعية, اللجان الدائمة

المادة 94

يضع الكونغرس ويقرّ قواعده الدائمة، ولها قوة القانون. ويختار أيضا أعضاء للعمل في الجمعية الدائمة واللجان، ويحدد تنظيم ووظائف المجموعات البرلمانية ، ويدير شؤونه المالية، ويقر الموازنة، ويعين ويقصي مسؤوليه وموظفيه، ويمنحهم مزايا وفق القانون.

المادة 95

الولاية التشريعية غير قابلة للإلغاء.

لا يجوز أن تتجاوز العقوبات التأديبية التي يفرضها الكونغرس على أعضائه، إذا تضمنت تعليقاً للواجبات المنوطة بهم، 120 يوماً من الدورة التشريعية.

الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 96

يجوز لأي عضو في الكونغرس أن يطلب من الوزراء، أو المجلس الوطني للانتخابات، أو المراقب العام، أو بنك الاحتياطي المركزي، أو هيئة الرقابة على شركات إدارة الأعمال المصرفية والتأمين وصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة، أو حكومات الأقاليم والحكومات المحلية، أو المؤسسات الأخرى أية معلومات يراها ضرورية وفق القانون.

يجب أن يكون الطلب خطياً ووفق القواعد الدائمة للكونغرس. وعدم الاستجابة يعرض للمساءلة القانونية.

الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 97

يجوز للكونغرس أن يباشر التحقيقات بأية مسألة تتعلق بالمصلحة العامة. ويعتبر المثول أمام اللجان المسؤولة عن هذه التحقيقات، بناءً على طلبها، إلزامياً وفق نفس مقتضيات الإجراءات القضائية.

يجوز لهذه اللجان، بغية تحقيق أغراضها، الوصول إلى أية معلومات ربما يترتب عليها رفع السرية المصرفية وسرية الإيداعات الضريبية، باستثناء المعلومات التي تؤثر على الخصوصية الشخصية. ولا تكون الأحكام النهائية للجان ملزمة للهيئات القضائية.

المادة 98

على رئيس الجمهورية أن يضع تحت تصرف الكونغرس أعضاء القوات المسلحة والشرطة الوطنية المطلوبين من قبل رئيس الكونغرس.

يحظر على القوات المسلحة والشرطة الوطنية دخول مقر الكونغرس دون إذن من رئيسه.

إقالة أعضاء المجلس التشريعي, إقالة المحكمة الدستورية, إقالة رئيس الدولة, اللجان الدائمة

المادة 99

للجمعية الدائمة أن توجه التهمة أمام الكونغرس: لرئيس الجمهورية، وأعضاء الكونغرس، والوزراء، وأعضاء المحكمة الدستورية، وأعضاء مجلس القضاء الوطني، وقضاة المحكمة العليا، والنيابة العامة العليا، وأمين المظالم، والمراقب العام عن أية مخالفة للدستور أو أية جريمة ارتكبت في أثناء أدائهم لواجباتهم ولمدة تصل إلى خمس سنوات بعد ترك مناصبهم.

اللجان الدائمة, إقالة رئيس الدولة

المادة 100

للكونغرس، دون مشاركة الجمعية الدائمة، أن يقرر إن كان يتعين إيقاف عمل مسؤول متهم أو إعلان عدم أهليته للخدمة العامة لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو عزله من منصبه دون الإخلال بأية مسؤولية أخرى.

يحق للمسؤول المتهم خلال الإجراءات القانونية الدفاع عن نفسه أو الحصول على مساعدة محام أمام الجمعية الدائمة والكونغرس ككل.

في حالات التهم الجنائية، يحيل المُدَّعي العام ملف التهم الجنائية إلى المحكمة العليا في غضون خمسة أيام. ومن ثم يباشر قاضي المحكمة العليا المسؤولة عن القضايا الجنائية الإجراءات الجنائية.

حكم البراءة الصادر عن المحكمة العليا يعيد للمسؤول المتهم حقوقه السياسية.

لا يجوز لشروط الملاحقة القضائية والأمر ببدء الإجراءات أن تتخطى شروط الاتهام في الكونغرس أو تقل عنها.

اللجان الدائمة

المادة 101

ينتخب الكونغرس أعضاء الجمعية الدائمة. ويجب أن تكون العضوية متناسبة مع عضوية نواب كل مجموعة برلمانية ولا يجوز أن تتجاوز خمسة وعشرين في المائة من العدد الكلي لأعضاء الكونغرس.

صلاحيات الجمعية الدائمة:

  1. تعيين المراقب العام بناء على توصية من رئيس الجمهورية.
  2. المصادقة على تعيين رئيس بنك الاحتياطي المركزي ورئيس هيئة الرقابة على شركات إدارة الأعمال المصرفية والتأمين وصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة.
  3. الموافقة على الاعتمادات التكميلية، ومناقلات الموازنة، والمخصصات التكميلية خلال العطلة البرلمانية.
  4. القانون الدولي
    ممارسة الوكالة بالصلاحيات التشريعية الممنوحة من قبل الكونغرس.

    لا يجوز تفويض الجمعية الدائمة بمسائل تتصل بالإصلاح الدستوري، والموافقة على المعاهدات الدولية، والقوانين التأسيسية، وقانون الموازنة، وقانون الحسابات العامة للجمهورية.

  5. الاضطلاع بمسؤوليات أخرى على النحو المبين في الدستور واللائحة الدائمة للكونغرس.

المادة 102

واجبات الكونغرس هي كالتالي:

  1. تمرير القوانين والقرارات التشريعية، فضلاً عن تفسير القوانين القائمة أو تعديلها أو إلغائها.
  2. ضمان احترام الدستور والقوانين؛ والقيام بكل ما هو ضروري لمساءلة المخالفين.
  3. إبرام المعاهدات وفق الدستور.
  4. إقرار الموازنة والحسابات العامة.
  5. السماح بعقد القروض وفق الدستور.
  6. إقرار العفو العام.
  7. الموافقة على ترسيم الحدود الإقليمية المقترح من قبل السلطة التنفيذية.
  8. الموافقة على دخول القوات الأجنبية إلى أراضيها، شريطة عدم المساس إطلاقاً بالسيادة الوطنية.
  9. الموافقة على مغادرة رئيس الجمهورية البلاد.
  10. القيام بأية مهام أخرى وفق الدستور وبالمهام ذات الصلة بالوظيفة التشريعية.

الفصل الثاني. الوظيفة التشريعية

المادة 103

يجوز تمرير قوانين خاصة لأنها ضرورية بحد ذاتها وليس بسبب الاختلافات بين الأشخاص. يسري القانون بعد دخوله حيز التنفيذ على نتائج العلاقات والأوضاع القانونية القائمة، ولا يكون له أثر رجعي في كلتا الحالتين إلا في المسائل الجنائية عندما يساعد سريانه المُدَّعى عليه. ولا يلغى قانون إلا بموجب قانون آخر. ويُعد القانون لاغياً إذا اعتبر مخالفاً لأحكام الدستور.

لا يقر الدستور قاعدة قانونية تمس بالحقوق.

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

المادة 104

يجوز للكونغرس تفويض صلاحية التشريع إلى السلطة التنفيذية بموجب مراسيم تشريعية في مسائل محددة وحسب ما يرد في قانون التفويض.

لا يجوز للكونغرس تفويض الجمعية الدائمة بما هو غير قابل للتفويض.

تخضع المراسيم التشريعية في إصدارها ونشرها ونفاذها، وأثرها لنفس القواعد الناظمة للقانون.

يُعلم رئيس الجمهورية الكونغرس أو الجمعية الدائمة بكل مرسوم تشريعي.

المادة 105

لا يجوز تمرير أي قانون دون موافقة مسبقة من قبل لجنة تشريع مختصة، باستثناء ما تنص عليه اللائحة الدائمة للكونغرس. وتحظى القوانين ذات الطبيعة العاجلة المحالة من السلطة التنفيذية بالأولوية لدى الكونغرس.

القوانين العضوية

المادة 106

تحكم القوانين التأسيسية هيكل وعمل هيئات الدولة كما هو محدد في الدستور، وكذلك المسائل الأخرى التي يحدد الدستور القوانين الناظمة لها.

تعامل القوانين الدستورية مثل أي قانون آخر. حيث يقتضي تمريرها أو تعديلها موافقة أكثر من نصف العدد القانوني لأعضاء الكونغرس.

الفصل الثالث. التشريع وسن القوانين

مبادرات تشريعية من المواطنين, الشروع في التشريعات العامة, القوانين العضوية

المادة 107

لرئيس الجمهورية وأعضاء الكونغرس الحق في المبادرة إلى سن القوانين.

وتتمتع بالحق نفسه أيضاً، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصاتها، جهات الدولة الأخرى والإدارات العامة المستقلة وحكومات الأقاليم والحكومات المحلية والنقابات المهنية. كذلك للمواطنين الحق في المبادرة بذلك وفق القانون.

إجراءات تجاوز الفيتو, القوانين العضوية, الموافقة على التشريعات العامة

المادة 108

وفق أحكام الدستور، يحول القانون الذي أقره الكونغرس إلى رئيس الجمهورية لإصداره خلال خمسة عشر يوماً. وفي حال أخفق رئيس الجمهورية في إصدار القانون، يكون رئيس الكونغرس أو رئيس الجمعية الدائمة مسؤولاً عن إصداره، حسب الأصول.

في حال كان لدى رئيس الجمهورية ملاحظات تتعلق بكامل القانون الذي أقره الكونغرس أو بعضه، يتقدم بها إلى الكونغرس خلال خمسة عشر يوماً.

بعد إعادة الكونغرس النظر في القانون، يقوم رئيسه بإصداره بعد موافقة أكثر من نصف العدد القانوني لأعضائه.

المادة 109

يدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يتضمن بند من هذا القانون على تأجيل تنفيذه كله أو جزء منه.

الفصل الرابع. السلطة التنفيذية

شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, اسم / هيكلية السلطة التنفيذية, الحد الأدني لسن رئيس الدولة

المادة 110

رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويمثل الأمة.

يشترط لانتخاب رئيس الجمهورية أن يكون من مواليد البيرو وأتم الخامسة والثلاثين من العمر عند الترشح ومتمتعاً بحق التصويت.

نائب رئيس السلطة التنفيذية, اختيار رئيس الدولة

المادة 111

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر. ويفوز المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف الأصوات. وتستبعد الأصوات الباطلة أو الأوراق البيضاء من التعداد.

في حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، تجرى انتخابات الإعادة خلال الثلاثين يوماً التي تلي إعلان النتائج الرسمية بين المرشحين الاثنين للحصول على الأغلبية النسبية للأصوات.

يتم انتخاب نائبين للرئيس ضمن عملية انتخاب الرئيس، بنفس الطريقة وضمن نفس المتطلبات والشروط.

المصرف المركزي, عدد ولايات رئيس الدولة, مدة ولاية رئيس الدولة

المادة 112

مدة ولاية الرئيس خمس سنوات. ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس نفسه لولاية ثانية. يجوز للرئيس السابق أن يترشح مرة ثانية بعد مرور فترة رئاسة دستورية واحدة على الأقل، ووفق الشروط نفسها.

إقالة رئيس الدولة

المادة 113

يشغر منصب رئيس الجمهورية للأسباب التالية:

  1. وفاة رئيس الجمهورية.
  2. إعلان الكونغرس عن عجزه البدني أو المعنوي بصورة دائمة.
  3. قبول الكونغرس استقالته.
  4. مغادرته البلاد دون إذن من الكونغرس أو عدم عودته ضمن المدة المتفق عليها.
  5. عزله من منصبه بعد معاقبته على أي من المخالفات المذكورة في المادة 117 من الدستور.
إقالة رئيس الدولة

المادة 114

يُعّلق منصب رئيس الجمهورية في حال:

  1. إعلان الكونغرس العجز المؤقت للرئيس.
  2. خضوعه للإجراءات القانونية وفق أحكام المادة 117 من الدستور.
استبدال رئيس الدولة, نائب رئيس السلطة التنفيذية

المادة 115

في حال العجز المؤقت أو الدائم لرئيس الجمهورية، يتولى تنفيذ مهامه النائب الأول للرئيس، وفي حال غيابه النائب الثاني للرئيس، وفي حال عجز الاثنين رئيسُ الكونغرس. يجوز لرئيس الكونغرس أن يدعو فوراً لإجراء الانتخابات في حال كان عجز رئيس الجمهورية دائماً.

عند مغادرة رئيس الجمهورية التراب الوطني، يتولى مهام منصبه النائب الأول للرئيس، وفي حال غيابه النائب الثاني للرئيس.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 116

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليه في القانون ويتسلم مهام منصبه أمام الكونغرس يوم 28 تموز/يوليو من السنة التي تجري فيها الانتخابات.

إقالة رئيس الدولة

المادة 117

يجوز أن توجه لرئيس الجمهورية خلال فترة ولايته التهم التالية فقط: الخيانة العظمى، منع إجراء الانتخابات الرئاسية أو انتخابات الكونغرس أو الانتخابات البلدية أو حل الكونغرس ماعدا الحالات المبينة في المادة 134 من الدستور، ومنع اجتماع أو سير عمل الكونغرس أو المجلس الوطني للانتخابات أو الهيئات الأخرى التابعة لمنظومة الانتخابات.

سلطات رئيس الدولة

المادة 118

واجبات رئيس الجمهورية:

  1. الالتزام بالدستور وتطبيق مواده وتنفيذ المعاهدات والقوانين والأحكام القانونية الأخرى.
  2. ممثل الدولة للشؤون الخارجية
    تمثيل الدولة داخل وخارج الجمهورية.
  3. إدارة السياسة العامة للحكومة.
  4. الحفاظ على النظام في الداخل وعلى الأمن الخارجي للبلد.
  5. الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس إضافة إلى انتخابات رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وغيرهم من المسؤولين، وفق أحكام القانون.
  6. دعوة الكونغرس إلى عقد جلسات استثنائية والتوقيع، من أجل ذلك، على مرسوم الدعوة إلى الانعقاد.
  7. توجيه رسائل إلى الكونغرس في أي وقت، وبالضرورة عند بدء جلسة الانعقاد الأولى، إما شخصياً أو خطياً. يجب أن تشمل الرسائل السنوية تقارير مفصلة عن حالة الأمة وعن التحسينات والإصلاحات التي يرى الرئيس أنها ضرورية ومناسبة لينظر الكونغرس فيها. وفيما عدا الحالة الأولى، يجب أن يوافق مجلس الوزراء على رسائل الرئيس.
  8. ممارسة سلطة تنظيم القوانين دون انتهاكها أو تشويهها، وإصدار المراسيم والقرارات ضمن هذه الحدود.
  9. احترام وتنفيذ أحكام وأوامر الهيئات القضائية.
  10. احترام وتنفيذ قرارات المجلس الوطني للانتخابات.
  11. التصديق على المعاهدات
    إدارة السياسة الخارجية والشؤون الدولية وإضفاء الصفة الرسمية على المعاهدات والمصادقة عليها.
  12. تعيين السفراء والوزراء المفوضين بناءً على موافقة مجلس الوزراء مع واجب إبلاغ الكونغرس.
  13. استقبال الدبلوماسيين الأجانب وتفويض القناصل أداء مهامهم.
  14. ترؤس منظومة الدفاع الوطني وتنظيم وتوزيع والأمر بتعبئة القوات المسلحة والشرطة الوطنية.
  15. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الدفاع عن الجمهورية وعن وحدة أراضي وسيادة الدولة.
  16. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    إعلان الحرب وتوقيع معاهدات السلام بتفويض من الكونغرس.
  17. إدارة الخزينة العامة.
  18. التفاوض على القروض.
  19. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    الإعلان عن إجراءات خاصة تتعلق بالمجالين الاقتصادي والمالي من خلال مراسيم استثنائية بقوة القانون حسبما تقتضي المصلحة العامة مع وجوب الرجوع إلى الكونغرس. يجوز للكونغرس تعديل أو إلغاء هذه المراسيم الاستثنائية.
  20. تنظيم الرسوم الجمركية.
  21. صلاحيات العفو
    منح العفو وتخفيف الأحكام وممارسة صلاحية منح عفو تنفيذي عن المتهمين في الحالات التي تتجاوز فيها فترة الإجراءات الجنائية ضعف المدة إضافة للتمديد.
  22. منح الأوسمة نيابة عن الأمة بموافقة مجلس الوزراء.
  23. السماح لمواطني البيرو بالخدمة في جيش أجنبي.
  24. ممارسة الواجبات الأخرى للحكم والإدارة التي يكلفه بها الدستور والقانون.

الفصل الخامس. مجلس الوزراء

مجلس الوزراء / الوزراء

المادة 119

تعهد إدارة وتنظيم الخدمات العامة إلى مجلس الوزراء ولكل وزير فيما يخص حقيبته الوزارية.

المادة 120

تعتبر قرارات رئيس الجمهورية التي لا تحمل توقيع الوزارة باطلة.

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 121

يتكون مجلس الوزراء من مجموع الوزراء، وينظم وتحدد واجباته بقانون.

لمجلس الوزراء رئيسه الخاص. ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يدعوه إلى الانعقاد أو عندما يحضر جلساته.

إقالة مجلس الوزراء, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة, اختيار رئيس الحكومة

المادة 122

يعين رئيسُ الجمهورية رئيسَ مجلس الوزراء ويعزله من منصبه. ويعين ويعزل الوزراء الآخرين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وبموافقته.

سلطات رئيس الحكومة

المادة 123

واجبات رئيس مجلس الوزراء، الذي يجوز أن يكون وزيراً بلا حقيبة:

  1. أن يكون الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد رئيس الجمهورية.
  2. ينسق واجبات الوزراء الآخرين.
  3. أحكام الطوارئ
    يصادق على المراسيم الاستثنائية وأية مراسيم أو قرارات أخرى حسبما ينص الدستور والقانون.
شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, الحد الأدنى لسن رئيس الحكومة, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, القيود على القوات المسلحة

المادة 124

يجب أن يكون الوزير من مواليد البيرو، ويتمتع بحقوق المواطنة، وبلغ سن الخامسة والعشرين. يجوز لأفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية أن يصبحوا وزراء.

صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 125

واجبات مجلس الوزراء:

  1. الموافقة على مشاريع القوانين المقدمة إلى الكونغرس من رئيس الجمهورية.
  2. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم, أحكام الطوارئ
    الموافقة على المراسيم التشريعية والمراسيم الاستثنائية التي يسنها رئيس الجمهورية، إضافة إلى مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات حسبما ينص عليه القانون.
  3. بحث قضايا تتعلق بالمصلحة العامة.
  4. أداء الواجبات الأخرى حسب نصوص الدستور والقانون.

المادة 126

كل اتفاق في مجلس الوزراء يتطلب موافقة أغلبية أعضائه ويسجل ذلك في محضر الاجتماع.

لا يجوز للوزراء الاحتفاظ بأي منصب عام آخر، باستثناء وظيفة التشريع.

لا يسمح للوزراء بشغل منصب مدير لمصالحهم الخاصة أو لطرف ثالث أو المشاركة في نشاطات ربحية، كذلك لا يجوز لهم المشاركة في إدارة أو تسيير مشاريع أو جمعيات خاصة.

المادة 127

ليس هناك وزراء مؤقتون. ولرئيس الجمهورية أن يعهد لوزير ما مهام وزارة أخرى لدواعي العجز مع احتفاظه بوزارته على أن لا تتجاوز هذه المسؤولية ثلاثين يوماً ولا يمكن تحويلها إلى وزراء آخرين.

واجب إطاعة الدستور, إقالة مجلس الوزراء

المادة 128

الوزراء مسؤولون بصفة فردية عن قراراتهم وعن المراسيم الرئاسية التي يصادقون عليها بتوقيعاتهم.

الوزراء جميعاً مسؤولون بالتضامن عن الأعمال الجنائية والمخالفة لأحكام الدستور وعن القوانين التي يضعها رئيس الجمهورية أو التي يوافق عليها مجلس الوزراء، حتى في حال خروجهم على رأي الأغلبية، ما لم يستقيلوا فوراً.

شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء

المادة 129

يجوز لمجلس الوزراء كله أو للوزراء منفردين حضور جلسات الكونغرس والمشاركة في نقاشاته وبنفس صلاحيات أعضاء الكونغرس باستثناء التصويت في حال لم يكونوا أعضاء في الكونغرس.

كذلك يحضرون الجلسات عند توجيه الدعوة لهم للرد على الأسئلة. وعلى رئيس الوزراء أو واحد من الوزراء على الأقل أن يحضر الجلسات العمومية للكونغرس للإجابة على الأسئلة.

الفصل السادس. العلاقة مع السلطة التشريعية

اختيار رئيس الحكومة, جلسات تشريعية استثنائية

المادة 130

يحضر رئيس مجلس الوزراء والوزراء الآخرون جلسات الكونغرس خلال ثلاثين يوماً من توليهم مهام عملهم لعرض السياسة العامة للحكومة ومناقشتها والإجراءات الرئيسة المطلوبة لتنفيذها، وطلب التصويت لنيل الثقة.

في حال لم يجتمع الكونغرس، يدعو رئيس الجمهورية لانعقاد جلسة خاصة.

الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 131

حضور مجلس الوزراء أو أي من الوزراء إلزامي كلما طلب الكونغرس ذلك للاستجواب.

يتم الاستجواب خطياً، ويجب أن يتقدم به خمسة عشر بالمائة من العدد القانوني لأعضاء الكونغرس على الأقل. ويحتاج تقديمه لثلث أعضاء الكونغرس المؤهلين على الأقل. يجب إجراء تصويت في الجلسة التالية.

يحدد الكونغرس تاريخ وساعة رد الوزراء على الاستجواب. يجوز أن لا يجري هذا، أو أن يتم التصويت عليه قبل اليوم الثالث أو بعد اليوم العاشر الذي يلي تقديمه.

إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

المادة 132

يفعّل الكونغرس المسؤولية السياسية لمجلس الوزراء أو لكل وزير على حدة من خلال تصويت بحجب الثقة أو خسارة تصويت الثقة. ولا يجوز اقتراح الأخير إلا بمبادرة وزارية.

يقدم اقتراح حجب الثقة عن مجلس الوزراء أو عن أي وزير من قبل خمسة وعشرين بالمائة على الأقل من العدد القانوني لأعضاء الكونغرس، ويخضع للنقاش والتصويت بين اليومين الرابع والعاشر التاليين لتقديمه. تتطلب الموافقة عليه أكثر من نصف العدد القانوني لأعضاء الكونغرس.

على مجلس الوزراء أو الوزير الذي وجه له اللوم أن يستقيل.

يقبل رئيس الجمهورية الاستقالة خلال الاثنين وسبعين ساعة التالية.

إحباط المبادرة الوزارية لا تجبر الوزير على الاستقالة ما لم يعتبر قبولها تصويتاً على الثقة.

إقالة رئيس الحكومة

المادة 133

يجوز لرئيس الوزراء أن يعرض على الكونغرس التصويت بالثقة نيابة عن مجلس الوزراء. يواجه مجلس الوزراء بكامله أزمة في حال رفض الثقة أو تعرض رئيس الوزراء للانتقاد أو إذا استقال أو أقيل من منصبه من قبل رئيس الجمهورية.

فض المجلس التشريعي, أحكام الطوارئ

المادة 134

يحق لرئيس الجمهورية حل الكونغرس في حال وجه اللوم أو حجب ثقته عن مجلسين للوزراء.

ينبغي أن يتضمن مرسوم الحل الدعوة إلى انتخاب كونغرس جديد، ويجب أن تجري هذه الانتخابات خلال أربعة أشهر من حل الكونغرس، دون أي تغيير في نظام الانتخاب القائم.

لا يجوز حل الكونغرس خلال السنة الأخيرة من ولايته. وتستمر الجمعية الدائمة، التي لا يجوز حلها، بممارسة مهامها عندما يتم حل الكونغرس.

ليست هناك صيغة أخرى لسحب التفويض البرلماني.

لا يجوز حل الكونغرس خلال حالة الحصار.

المادة 135

يجوز للكونغرس الجديد عند عقد جلسته أن يوجه النقد لمجلس الوزراء أو يمنع عنه التصويت بالثقة بعد أن يشرح رئيس مجلس الوزراء تصرفات السلطة التنفيذية أمام الكونغرس بين دورتين برلمانيتين.

تصدر السلطة التنفيذية في الفترة بين دورتين برلمانيتين تشريعات من خلال مراسيم استثنائية تعرض على الجمعية الدائمة للفحص والعرض في نهاية المطاف على الكونغرس عندما يجتمع من جديد.

المادة 136

إذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المذكورة، فينعقد الكونغرس بقوة القانون ويستعيد سلطاته ويقيل الوزارة. ولا يجوز إعادة تعيين أي من أعضائها وزيراً طيلة ما تبقى من مدة الولاية الرئاسية.

يحل الكونغرس المنتخب بهذه الطريقة محل سابقه، بما في ذلك الجمعية الدائمة، وينهي المدة الدستورية للكونغرس المنحل.

الفصل السابع. حالة الاستثناء

أحكام الطوارئ

المادة 137

يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة مجلس الوزراء، أن يصدر مرسوماً يعلن حالة الاستثناء لمدة معينة تشمل كل أو بعض أراضي البلاد مع وجوب إعلام الكونغرس أو الجمعية الدائمة، وفق أحكام هذه المادة:

  1. حالة الطوارئ: إذا حدثت اضطرابات تمس السلم أو النظام في الداخل، أو كوارث، أو ظروف خطيرة تؤثر على حياة الأمة. ويجوز في هذه الحالة تقييد أو تعليق ممارسة حقوق دستورية متعلقة بالحرية الشخصية والأمن وحرمة البيوت وحرية التجمع والتنقل داخل الوطن كما هو وارد في الفقرات 9 و 11 و 12 من المادة 2 وكذلك في البند (و) من الفقرة 24 من المادة ذاتها. ولا يجوز نفي أي شخص تحت أي ظرف من الظروف.

    يجب أن لا تتجاوز مدة حالة الطوارئ ستين يوماً، ويتطلب تمديدها إصدار مرسوم جديد. يجوز للقوات المسلحة، في ظل حالة الطوارئ، أن تتولى ضبط النظام في الداخل إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك.

  2. حالة الحصار: في حالات الغزو الخارجي أو الحرب الأهلية أو الخطر المحدق الذي يمكن أن تسببه هذه الأحداث مع الإشارة إلى الحقوق الأساسية التي لا تُقيد ولا تُعلق ممارستها. ولا يحق أن تتجاوز مدة تطبيق حالة الحصار خمسة وأربعين يوماً. ويعقد الكونغرس جلساته بقوة القانون عند إعلان حالة الحصار. ويتطلب تمديد مدتها موافقة الكونغرس.

الفصل الثامن. السلطة القضائية

المادة 138

إن سلطة إقامة العدل مصدرها الشعب. يمارس جهاز القضاء هذه السلطة من خلال هيئاته الهرمية وفق الدستور والقوانين.

في جميع الأحوال والمجريات وعند بروز تعارض بين أحكام الدستور والقوانين،تكون الكلمة الأخيرة للقضاة بناء على الدستور. وبالمثل، يتعين عليهم اللجوء لأحكام القانون عندما تتعارض مع أية أحكام أخرى أقل درجة.

المادة 139

مبادئ وحقوق الوظيفة القضائية هي التالية:

  1. وحدة وتفرد وظيفة القضاء.

    لا توجد ولاية قضائية مستقلة ولا يجوز تأسيسها، إلا بما يتعلق بالقوات المسلحة والتحكيم.

    لا توجد إجراءات قضائية بالتحويل أو التفويض.

  2. استقلال القضاء
    الاستقلال في ممارسة الوظيفة القضائية.

    لا يجوز لأية سلطة شطب أية قضية معروضة أمام الهيئة القضائية أو التدخل في ممارسة وظائفها. كما لا يجوز لأية جهة أن تبطل أوامر قضائية مبرمة، أو توقف إجراءاتها، ولا أن تعدل الأحكام الصادرة أو تؤخر تنفيذها. لا تؤثر هذه المواد على حالات العفو الصادرة عن الجهاز التنفيذي أو صلاحيات التحقيق التابعة للكونغرس، والتي، مع ذلك، لا يجوز أن تتدخل في الإجراءات القضائية أو أن يكون لها أي تأثير على اختصاصها.

  3. ضمان القانون في الاجراءات الجنائية
    التقيد بالإجراءات القانونية والحماية القضائية.

    لا يجوز تحويل أي شخص من ولاية سلطة سبق أن حددها القانون، كما لا يجوز إخضاع أي شخص لإجراءات غير التي حددت قبلًا، أو محاكمته أمام هيئات استثنائية أو لجان خاصة تشكل لذلك الغرض، مهما كانت تسميتها الرسمية.

  4. الحق في محاكمة علنية
    علنية الإجراءات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    ينبغي أن تكون الإجراءات القضائية التي تتعلق بمسؤوليات قانونية لشخصيات عامة، والجرائم المرتكبة من خلال الصحافة، والقضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور علنية دائماً.

  5. أراء المحكمة العليا
    تفسير خطي لأوامر المحاكم بجميع مستوياتها، ما عدا المراسيم الإجرائية فقط، مع ذكر القانون واجب التطبيق والأسباب الواقعية التي تستند إليها وبوضوح.
  6. التعددية في مستويات الولايات القضائية.
  7. الحماية من الحبس التعسفي
    التعويض، بالطريقة التي يوصي بها القانون، على الإساءات في تطبيق القانون في المحاكمات الجنائية والاعتقالات التعسفية، مع عدم الإخلال بأية مسؤولية ربما يتم تحديدها.
  8. القانون الدولي العرفي
    مبدأ عدم التقصير في توفير العدالة مطلقاً، على الرغم من الثغرات أو أوجه القصور في القانون.

    يجب أن تطبق في مثل هذه الحالات المبادئ العامة للقانون والقانون العرفي.

  9. مبدأ عدم جواز استخدام القياس في القانون الجنائي والقوانين المقيدة للحقوق.
  10. ضمان القانون في الاجراءات الجنائية
    مبدأ عدم معاقبة أي شخص دون إجراءات قضائية.
  11. تطبيق القانون الأكثر ملاءمة لصالح المتهم في حالات الشك أو التعارض بين القوانين الجنائية.
  12. مبدأ عدم إدانة أي شخص غيابياً.
  13. منع إعادة فتح القضايا المغلقة بحكم نهائي بالإدانة. تعتبر حالات العفو العام و العفو الفردي وإيقاف التنفيذ والتقادم أمرا مقضيا بشكل نهائي.
  14. الحق في محاكمة عادلة, الحق في الاستعانة بمحام
    مبدأ عدم حرمان أي شخص من حق الدفاع في أية مرحلة من مراحل الإجراءات.

    يجري إخطار كل شخص بشكل فوري خطياً بدواعي أو أسباب توقيفه. كما أن له الحق في الاتصال شخصياً مع محام يختاره هو وتلقي النصح منه عند استدعائه أو إلقاء القبض عليه من قبل أية سلطة

  15. مبدأ وجوب إعلام كل شخص فوراً وخطياً بدواعي أو أسباب اعتقاله.
  16. الحق في الاستعانة بمحام
    مبدأ توفير العدالة بحرية وحرية الدفاع عن الأشخاص غير القادرين على تحمل أعباء ذلك، وكذلك للجميع في القضايا التي ينص عليها القانون.
  17. مشاركة الشعب في تعيين القضاة وعزلهم وفق القانون.
  18. التزام السلطة التنفيذية بالتعاون في المحاكمات عند طلب ذلك منها.
  19. منع أي شخص لم يجر تعيينه بالطريقة المنصوص عليها في الدستور أو القانون من ممارسة وظائف القضاء.

    لا يجوز لهيئات القضاء منح مثل هذه المناصب، تحت طائلة المسؤولية.

  20. مبدأ أن لكل شخص الحق في تحليل وانتقاد أوامر وأحكام المحاكم، ضمن حدود القانون.
  21. حق السجناء والأفراد المدانين في توفير مرافق مناسبة لهم.
  22. مبدأ أن الهدف من نظام العدالة الجنائية هو إعادة تثقيف وتأهيل وإدماج المذنبين في المجتمع.
حظر الإعدام, الاشارة إلى الارهاب

المادة 140

لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا في جرائم الخيانة زمن الحرب والإرهاب، وفق القوانين والمعاهدات التي التزمت بها بيرو.

حق الطعن في القرارات القضائية, صلاحيات المحكمة العليا

المادة 141

يجوز للمحكمة العليا البت في الأحكام القضائية باعتبارها الملاذ الأخير عند التقدم بالدعوى إلى محكمة أعلى أو أمام المحكمة العليا ذاتها، حسب نصوص القانون. كما أنها تنظر في حالات الاستئناف لإبطال قرارات المحكمة العسكرية، ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 173.

المادة 142

إن قرارات المجلس الوطني للانتخابات المتعلقة بقضايا الانتخابات لا تخضع للمراجعة، وكذلك قرارات المجلس الوطني للقضاء فيما يتعلق بتقييم القضاة والموافقة عليهم.

هيكلية المحاكم

المادة 143

تتكون السلطة القضائية من هيئات قضائية توفر العدالة بالنيابة عن الأمة والهيئات التي تمارس حكمها وإدارتها.

الهيئات القضائية هي: المحكمة العليا، والمحاكم ومنابر القضاء الأخرى كما هو وارد في قوانينها التأسيسية.

المادة 144

إن رئيس المحكمة العليا هو أيضاً رئيس السلطة القضائية. والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية هي أعلى هيئة مداولة (تقوم بالتداول) في السلطة القضائية.

المادة 145

تتقدم السلطة القضائية بموازنتها إلى السلطة التنفيذية وتدعمها أمام الكونغرس.

حماية رواتب القضاة

المادة 146

يتعارض المنصب القضائي مع أي نشاط عام أو خاص آخر، عدا التعليم الجامعي خارج أوقات الدوام الرسمي.

لا يتلقى القضاة إلا الراتب المخصص لهم في الموازنة والدخل الذي يحصلون عليه من التدريس أو الوظائف الأخرى المنصوص عليها بوضوح في القانون.

تضمن الدولة للقضاة:

  1. استقلالهم، فهم لا يخضعون إلا للدستور والقانون.
  2. عدم جواز عزلهم من مناصبهم، ولا يجوز نقلهم دون موافقتهم.
  3. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    استمرارهم في مناصبهم طالما أظهروا السلوك المستقيم والأهلية لوظيفتهم.
  4. راتباً يضمن لهم مستوى معيشياً يليق بمناصبهم ورتبهم.
شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة العليا, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية

المادة 147

المؤهلات المطلوبة في قاضي المحكمة العليا:

  1. أن يكون من مواليد بيرو.
  2. أن يكون ممارساً لجنسيته.
  3. الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة العليا, الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة الدستورية
    أن لا يقل عمره عن خمسة وأربعين عاماً.
  4. أن يكون قد شغل منصب قاضي في المحاكم الرئيسة أو كمدعي عام رئيسي مدة عشر سنوات، أو مارس القانون أو درَّس فرعاً من علوم القانون على مستوى الجامعة مدة خمسة عشر عاماً.

المادة 148

القرارات الإدارية التي تم القضاء فيها عرضة للاستئناف من خلال العمل الإداري.

القانون الدولي العرفي

المادة 149

يجوز لسلطات المجتمعات الريفية السكان الأصليين، بالتعاون مع دوريات الفلاحين، أن تمارس وظائف القضاء على مستوى الأقاليم وفق القانون العام، شرط عدم انتهاكها الحقوق الأساسية للأفراد. ويوفر القانون صيغاً لتنسيق هذه الصلاحية مع قضاة الصلح وغيرهم من هيئات السلطة القضائية.

الفصل التاسع. المجلس الوطني للقضاء

اختيار قضاة المحاكم العادية, اختيار قضاة المحكمة العليا, تأسيس المجلس القضائي

المادة 150

يكون المجلس الوطني للقضاء مسؤولاً عن اختيار وتعيين القضاة والمُدَّعين العامين، فيما عدا من يتم اختيارهم في انتخابات شعبية.

يتمتع المجلس الوطني للقضاء بالاستقلالية ويحكمه قانونه التأسيسي.

تأسيس المجلس القضائي

المادة 151

أكاديمية القضاء، وهي جزء من السلطة القضائية، مسؤولة عن تعليم وتدريب القضاة والمُدَّعين العامين على جميع المستويات بغرض التأهيل.

إتمام الدراسات الخاصة التي تطلبها الأكاديمية أمر ضروري للترقية الوظيفية.

تأسيس المجلس القضائي

المادة 152

يجري اختيار قضاة الصلح بانتخابات شعبية.

يحدد القانون عملية الانتخاب وشروطها وتطبيق الولاية القضائية والتدريب ومدة البقاء في المنصب.

يجوز للقانون أن يؤسس لانتخاب قضاة المحاكم ويحدد الآليات ذات الصلة.

تأسيس المجلس القضائي

المادة 153

يحظر على القضاة والمُدَّعين العامين المشاركة في الحياة السياسية أو النشاطات النقابية أو إعلان الإضراب.

تأسيس المجلس القضائي, التوظيف في الخدمة المدنية

المادة 154

تكون واجبات المجلس الوطني للقضاء على الشكل التالي:

  1. اختيار قضاة المحاكم العادية, اختيار قضاة المحكمة العليا
    تعيين القضاة والمُدَّعين العامين على كل المستويات ومتابعة عملية التوظيف التي أساسها الجدارة والتقييم الشخصي. تتطلب هذه التعيينات موافقة ثلثي العدد القانوني لأعضائه.
  2. المصادقة على بقاء القضاة والمُدَّعين العامين على جميع المستويات كل سبع سنين. لا يحق للذين لم يجر التأكيد على إعادة إدخالهم في السلطة القضائية أو منصب المُدَّعي العام البقاء. كما أن عملية التثبيت مستقلة عن الإجراءات التأديبية.
  3. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    تطبيق عقوبة العزل على قضاة المحكمة العليا والنيابة العامة وبطلب من قضاة ومُدَّعي المحكمة العليا أو مجلس المُدَّعين العامين الأوائل، على التوالي، من كل الدرجات. يكون القرار النهائي والمُفَصل، والذي يصدر إثر جلسة استماع يحضرها الفريق ذو العلاقة، غير قابل للطعن.
  4. منح القضاة والمُدَّعين العامين اللقب الرسمي الذي يمنحهم مكانتهم الخاصة.
تأسيس المجلس القضائي

المادة 155

أعضاء المجلس الوطني للقضاء، وبحسب القانون ذي الصلة، هم:

  1. عضو تنتخبه المحكمة العليا في جلسة عمومية بالاقتراع السري.
  2. عضو ينتخبه المجلس الأعلى للمُدَّعين العامين بالاقتراع السري.
  3. عضو ينتخبه أعضاء نقابات المحامين الوطنية بالاقتراع السري.
  4. عضوان ينتخبهما أعضاء نقابات مهنية أخرى في البلد بالاقتراع السري وفق القانون.
  5. عضو ينتخبه عمداء الجامعات الحكومية بالاقتراع السري.
  6. عضو ينتخبه عمداء الجامعات الخاصة بالاقتراع السري.

يجوز زيادة عضوية المجلس الوطني للقضاء بقرار منه إلى تسعة أعضاء، مع عضوين إضافيين ينتخبهما المجلس بالاقتراع السري من قوائم فردية تتقدم بها مؤسسات تمثل قطاعات العمل والشركات.

ينتخب الأعضاء العاديين في المجلس الوطني للقضاء، مع بدائل لهم، لولاية مدتها خمس سنوات.

تأسيس المجلس القضائي

المادة 156

شروط العضوية في المجلس الوطني للقضاء هي ذات شروط قضاة المحكمة العليا، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 147. يتمتع عضو المجلس الوطني للقضاء بنفس مزايا وحقوق قاضي المحكمة العليا ويخضع لنفس الالتزامات وشروط التعارض.

تأسيس المجلس القضائي

المادة 157

يجوز عزل أعضاء المجلس الوطني للقضاء من مناصبهم بقرار من الكونغرس، بسبب سلوك مشين، وبأغلبية ثلثي العدد القانوني لأعضاء الكونغرس.

الفصل العاشر. مكتب المُدَّعي العام

النائب العام

المادة 158

مكتب المُدَّعي العام مستقل، يرأسه المُدَّعي العام للأمة الذي ينتخبه المجلس الأعلى للمُدَّعين العامين. مدة ولاية المُدَّعي العام للأمة ثلاث سنوات يمكن تمديدها سنتين أخريين إذا أعيد انتخابه. يتمتع أعضاء مكتب المُدَّعي العام بنفس الحقوق والامتيازات، ويخضعون لنفس الواجبات وشروط عدم الجمع بين المناصب كنظرائهم في السلطة القضائية. وبالمثل، يخضع تعيينهم لنفس المتطلبات والإجراءات اللازمة لأعضاء السلطة القضائية في كل من الفئتين.

النائب العام

المادة 159

من واجبات المُدَّعي العام:

  1. رفع الدعوى، بحكم منصبه أو بشكوى خاصة، دفاعاً عن النظام القانوني أو المصالح العامة التي يحميها القانون.
  2. مراقبة استقلالية الهيئات القضائية ونزاهة القضاء.
  3. تمثيل المجتمع في الإجراءات القانونية.
  4. إجراء التحقيقات الجنائية من بدايتها. ولهذه الغاية، تكون الشرطة الوطنية ملزمة بتنفيذ أوامر مكتب المُدَّعي العام في حدود سلطتها.
  5. المبادرة إلى إقامة الدعوى الجنائية بحكم الوظيفة أو عبر دعوى من طرف خاص.
  6. تقديم رأي يسبق القرارات القضائية في حالات ينص عليها القانون.
  7. ممارسة المبادرة القانونية باقتراح القوانين، وإبلاغ الكونغرس أو رئيس الجمهورية بالثغرات والأخطاء القانونية.

المادة 160

تجري الموافقة على مشروع موازنة مكتب المُدَّعي العام من قبل المجلس الأعلى للمُدَّعين العامين ويقدم للسلطة التنفيذية، ويصادق عليها أمام السلطة التنفيذية والكونغرس.

الفصل الحادي عشر. مكتب أمين المظالم

أمين المظالم

المادة 161

يتمتع مكتب أمين المظالم بالاستقلالية. وهيئات الدولة ملزمة بالتعاون معه كلما طلب مساعدتهم.

يوضح القانون هيكلية مكتب أمين المظالم على المستوى الوطني.

ينتخب الكونغرس أعضاء مكتب أمين المظالم ويعزلهم من مناصبهم بثلثي أصوات العدد القانوني للأعضاء، ويتمتعون بنفس حصانة وصلاحيات أعضاء الكونغرس.

يجب أن يكون المرشح لعضوية مكتب أمين المظالم في الخامسة والثلاثين من عمره وأن يكون محامياً، ويخضع لشروط عدم الجمع بين المناصب التي تنطبق على قضاة المحكمة العليا.

أمين المظالم

المادة 162

من واجبات مكتب أمين المظالم الدفاع عن الحقوق الدستورية والأساسية للفرد والمجتمع، وضمان إنفاذ واجبات إدارة الدولة وكذلك توفير الخدمات العامة للمواطنين. ويقدم المكتب تقريراً إلى الكونغرس مرة كل سنة، وكذلك كلما طلب الأخير ذلك. ويجوز له طلب إصدار تشريع والتوصية بتدابير تسهل تحسين أداء واجباته.

يتقدم مكتب أمين المظالم بمشروع موازنته إلى السلطة التنفيذية ويجب المصادقة عليه أمام السلطة التنفيذية والكونغرس.

الفصل الثاني عشر. الأمن والدفاع الوطني

المادة 163

تضمن الدولة أمن الأمة عن طريق جهاز الدفاع الوطني.

الدفاع الوطني جهاز شامل ودائم يجري تطويره داخلياً وخارجياً. يلتزم كل شخص وكل كيان جماعي بالمشاركة في الدفاع الوطني وفق القانون.

المادة 164

يجري توجيه وإعداد وممارسة الدفاع الوطني من خلال جهاز يحدد القانون تنظيمه ووظائفه. ورئيس الجمهورية هو رئيس جهاز الدفاع الوطني.

لأغراض الدفاع الوطني، يحدد القانون مدى وترتيبات التعبئة.

المادة 165

تتكون القوات المسلحة من الجيش والبحرية والقوى الجوية. والغاية الأساسية منها هي ضمان استقلال وسيادة الجمهورية ووحدة أراضيها. وهي تتولى ضبط النظام الداخلي في الحالات التي تبينها المادة 137 من الدستور.

المادة 166

الواجب الأول للشرطة الوطنية هو تحقيق النظام الداخلي والمحافظة عليه واستعادته. وهي تحمي وتساعد الأفراد والمجتمع، وتضمن فرض القوانين وأمن الممتلكات العامة والخاصة. وتمنع الجريمة وتحقق فيها وتكافحها، وتحرس الحدود الوطنية وتضبطها.

تعيين القائد العام للقوات المسلحة

المادة 167

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والشرطة الوطنية.

اختيار القيادات الميدانية

المادة 168

تحدد القوانين واللوائح ذات الصلة عملية تنظيم ووظائف وتخصص وتدريب واستخدام القوات المسلحة والشرطة الوطنية، وكذلك أنظمة الانضباط الداخلي فيها.

تنظم القوات المسلحة قواتها الاحتياطية وتنشرها وفق احتياجات الدفاع الوطني وبحسب القانون.

المادة 169

ليست القوات المسلحة والشرطة الوطنية من الهيئات التداولية، فهما تابعتان للسلطة الدستورية.

المادة 170

يحدد القانون مخصصات المتطلبات اللوجستية للقوات المسلحة والشرطة الوطنية. ويجب تخصيص هذه الأموال لغايات مؤسسية بمراقبة من السلطة المنصوص عليها في القانون.

المادة 171

تشارك القوات المسلحة والشرطة الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وفي دفاعه المدني،وفق القانون.

اختيار القيادات الميدانية

المادة 172

تحدد السلطة التنفيذية سنوياً عدد أفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية. وتتحدد مواردهما ضمن قانون الموازنة.

تمنح الترقيات وفقا للقانون. يمنح رئيس الجمهورية الترقيات لجنرالات وأدميرالات القوات المسلحة، وكذلك جنرالات الشرطة الوطنية بناءً على توصية من المؤسسة ذات الصلة.

صلاحيات المحكمة العليا, واجب الخدمة في القوات المسلحة, تأسيس المحاكم العسكرية, الاشارة إلى الارهاب

المادة 173

في قضايا الجرائم المرتكبة في أثناء الخدمة، يخضع أفراد القوات المسلحة والشرطة الوطنية لولاية الجهة التابعين لها ولقانون القضاء العسكري. ولا تسري أحكام هذا القانون على المدنيين، إلا في قضايا الخيانة والإرهاب على النحو الذي يحدده القانون. ولا يطبق الدفع بالنقض المشار إليه في المادة 141 إلا عند الحكم بالإعدام.

يخضع الذين يخالفون قواعد الخدمة العسكرية الإلزامية أيضاً لقانون المحكمة العسكرية.

المادة 174

تتساوى الرتب والأوسمة والرواتب والمعاشات التقاعدية لضباط القوات المسلحة والشرطة الوطنية. ويحدد القانون المكافآت الموازية للأفراد في القوات المسلحة أو الشرطة من غير ذوي الرتب أو المناصب العسكرية. وفي مثل هذه الحالات،لا يجوز الحرمان من الحقوق المذكورة إلا بحكم قضائي.

المادة 175

لا يجوز لغير القوات المسلحة والشرطة الوطنية امتلاك أسلحة الحرب واستخدامها.

الأسلحة الموجودة في البلد، وكذلك تلك المصنعة داخله أو التي تدخل إليه، تصبح ملكاً للدولة دون الحاجة لأية إجراءات قانونية أو تعويض.

يعفى من هذا الحظر تصنيع أسلحة الحرب من قبل القطاع الخاص في الحالات التي ينص عليها القانون.

ينظم القانون تصنيع وتجارة وامتلاك واستخدام الأسلحة غير تلك التي تستعمل في الحروب من قبل الجهات الخاصة.

الفصل الثالث عشر. نظام الانتخابات

المادة 176

لنظام الانتخابات هدف التأكد من تعبير الانتخابات عن إرادة المواطنين الحرة الأصلية التلقائية، وأن تعكس عملية فرز الأصوات صورة دقيقة واقعية لإرادة الناخبين التي يعبر عنها الاقتراع العام المباشر.

المهام الأساسية للنظام هي: تخطيط وتنظيم وإجراء الانتخابات والاستفتاء وغير ذلك من عمليات التصويت الشعبي، مع الاستمرار في الحفاظ وحماية السجل المدني الموحد لهويات الناخبين وتسجيل التعديلات الطارئة على الأحوال المدنية.

المادة 177

يتكون جهاز الانتخابات من المجلس الوطني للانتخابات والمكتب الوطني للانتخابات والسجل الوطني للهوية والأحوال المدنية. وهي هيئات مستقلة وتنسق العمل فيما بينها وفق مرجعياتها.

مفوضية الانتخابات

المادة 178

من واجب المجلس الوطني للانتخابات:

  1. الإشراف على قانونية الاقتراع وسير الانتخابات والاستفتاء وغيرها من عمليات التصويت الشعبي، وكذلك إعداد القوائم الانتخابية.
  2. الاحتفاظ بسجل المنظمات السياسية والإشراف عليه.
  3. ضمان فرض قواعد القانون على المنظمات السياسية وتطبيق الأحكام الأخرى الخاصة بقضايا الانتخابات.
  4. تحقيق العدالة في قضايا الانتخابات.
  5. إعلان أسماء الفائزين في الانتخابات وإصدار وثائق تفويضهم، وكذلك إعلان نتائج الاستفتاءات وغيرها من عمليات التصويت الشعبية.
  6. تنفيذ مهام أخرى ينص عليها القانون.

للمجلس الوطني للانتخابات، في قضايا الانتخابات، سلطة اقتراح القوانين والتقدم بمشروع موازنة جهاز الانتخابات إلى السلطة التنفيذية الذي يضم بنوداً منفصلة لكل هيئة من هيئات الجهاز. يتابع المجلس مشروع الموازنة أمام السلطة التنفيذية ثم أمام الكونغرس.

مفوضية الانتخابات

المادة 179

تناط أعلى سلطة في المجلس الوطني للانتخابات بجمعيته العمومية التي تتكون من خمسة أعضاء:

  1. عضو تنتخبه المحكمة العليا بالاقتراع السري من بين أعضائها المتقاعدين أو ممن هم على رأس عملهم. وفي هذه الحالة الأخيرة، يمنح العضو الذي تم انتخابه إجازة من عمله. ويرأس العضو الممثل للمحكمة العليا المجلس الوطني للانتخابات.
  2. عضو ينتخبه المجلس الأعلى للمُدَّعين العامين بالاقتراع السري من بين أعضائه المتقاعدين أو ممن هم على رأس عملهم. وفي هذه الحالة الأخيرة، يمنح العضو المنتخب إجازة من عمله.
  3. عضو تنتخبه نقابة المحامين في ليما بالاقتراع السري بين أعضائها.
  4. عضو ينتخبه عمداء كليات الحقوق في الجامعات الحكومية بالاقتراع السري من عمدائها السابقين.
  5. عضو ينتخبه عمداء كليات الحقوق في الجامعات الخاصة بالاقتراع السري من عمدائها السابقين.

المادة 180

لا يجوز أن تقل أعمار أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الوطني للانتخابات عن خمسة وأربعين عاماً ولا أن تتجاوز السبعين. ويتم انتخابهم لمدة لأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم. ينظم القانون تجديد العضوية بالتناوب كل سنتين.

يتطلب المنصب التفرغ وهو مدفوع الأجر، ولا يسمح لشاغله بالعمل في أية وظيفة عامة أخرى، سوى التدريس بدوام جزئي.

لا يجوز للمرشحين للمنصب الانتخابي أن يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية لمجلس الانتخابات، ولا مواطنين يشغلون مناصب قيادية وطنية في منظمات سياسية، أو سبق لهم أن شغلوا مثل هذه المناصب خلال السنوات الأربع التي تسبق ترشحهم.

المادة 181

تدرس الجمعية العمومية للمجلس الوطني للانتخابات الوقائع برأي تقديري وتحل النزاعات استناداً إلى القانون والمبادئ العامة للقانون. وتكون أحكامها المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء أو عمليات التصويت الشعبي الأخرى نهائية وغير قابلة للإلغاء، ولا يجوز استئنافها.

المادة 182

يتم تعيين رئيس المكتب الوطني للانتخابات من قبل المجلس الوطني للقضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز عزله من المنصب من قبل المجلس نفسه بسبب سلوك مشين. وهو يخضع لنفس شروط عدم الجمع بين المناصب لدى أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الوطني للانتخابات.

إن مهامه الرئيسة هي تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وغير ذلك من عمليات التصويت الشعبي، وكذلك إعداد الموازنة لمكتبه وتصميم نماذج التصويت. كذلك من واجباته توزيع استمارات الانتخابات والمواد الأخرى اللازمة للانتخابات وإعلان النتائج. وهو يوفر باستمرار معلومات عن فرز الأصوات منذ بدء العد في مراكز الاقتراع. كما يؤدي مهام أخرى وفق أحكام القانون.

المادة 183

يتم تعيين رئيس السجل الوطني للهوية والأحوال المدنية من قبل المجلس الوطني للقضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز أن يعزله المجلس من وظيفته لسلوك مشين. وهو يخضع لنفس شروط عدم الجمع بين المناصب لدى أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الوطني للانتخابات.

إن السجل الوطني للهوية والأحوال المدنية مسؤول عن تسجيل المواليد وحالات الزواج والطلاق والوفيات وغير ذلك من وقائع تعديل الحالة المدنية. ويصدر شهادات توثيق لجميع الحالات المذكورة، ويعمل على إعداد وتحديث سجل الناخبين. كما يقدم للمجلس الوطني للانتخابات والمكتب الوطني للانتخابات المعلومات اللازمة لأداء مهامهما. ويحافظ على سجلات هويات المواطنين ويصدر وثائق الهوية الشخصية.

ويمارس مهام أخرى على النحو الذي ينص عليه القانون.

المادة 184

يعلن المجلس الوطني للانتخابات بطلان عملية الانتخابات أو الاستفتاء أو أي تصويت شعبي آخر عندما يتجاوز عدد الأصوات الباطلة أو الأوراق البيضاء، مجتمعة أو متفرقة، ثلثي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها. ويجوز للقانون تعديل النسب المختلفة للانتخابات البلدية.

المادة 185

يتم إحصاء الأصوات في أية انتخابات أو استفتاء أو تصويت شعبي آخر في مراكز الاقتراع بصورة علنية ودون انقطاع. ويجوز مراجعة النتائج فقط في حالة حدوث خطأ مادي أو اعتراض، ويتم إقرار كل ذلك وفق القانون.

المادة 186

يصدر المكتب الوطني للانتخابات التعليمات والأحكام اللازمة للحفاظ على النظام وحماية الحرية الشخصية في أثناء الانتخابات. وعلى القوات المسلحة والشرطة الوطنية تنفيذ هذه الأحكام.

المادة 187

في حال إجراء انتخابات متعددة الأحزاب يكون هناك تمثيل نسبي وفق النظام المنصوص عليه في القانون.

ينص القانون على أحكام خاصة تسهل عملية تصويت مواطني بيرو المقيمين في الخارج.

الفصل الرابع عشر. اللامركزية

المادة 188

اللامركزية شكل من أشكال التنظيم الديمقراطي، وهي سياسة مستمرة للدولة هدفها الأساسي التنمية الشاملة للبلد. تنفذ عملية التحول إلى اللامركزية على مراحل بطريقة تدريجية منظمة تتبع معايير تتيح التوزيع السليم لنطاقات السلطة وتحويل الموارد من الحكومة الوطنية إلى الحكومات المحلية وحكومات الأقاليم.

توزع فروع الحكم والأجهزة الذاتية التابعة للدولة وكذلك موازنة الجمهورية بصورة لا مركزية وفق القانون.

حكومات الوحدات التابعة

المادة 189

تقسم أراضي الجمهورية إلى أقاليم ومديريات ومقاطعات ومناطق يُمارس الحكم ويُنظم ضمن حدودها على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية ضمن الشروط المحددة في الدستور والقانون للحفاظ على سلامة ووحدة الدولة والأمة.

يتكون الحكم على الصعيد الإقليمي من أقاليم ومديريات، وعلى المستوى المحلي من مقاطعات ومناطق وقرى.

المادة 190

يتم إنشاء الأقاليم على أساس تجاور مناطق ذات علاقات تاريخية وثقافية وإدارية واقتصادية بحيث تشكل وحدات جغرافية-اقتصادية مستدامة.

تبدأ عملية تشكيل الأقاليم بانتخاب حكومات في المديريات الحالية ومحافظة كالاو الدستورية. وهي حكومات إقليمية.

يجوز لمديريتين أو أكثر أن تشكلا إقليماً بإجراء استفتاء طبقاً للقانون. وبالمثل، يجوز لاثنتين أو أكثر من المقاطعات والمناطق المتجاورة أن تغير دائرتها الإقليمية باتباع الإجراء نفسه.

يحدد القانون الصلاحيات والقدرات الإضافية وكذلك الحوافز الخاصة التي تقدم لهذه الأقاليم المشكلة حديثاً.

يجوز في أثناء عملية الدمج المذكورة أن تنشئ حكومتان إقليميتان أو أكثر آليات تنسيق بينها، وينظم القانون المعني هذه الآليات.

حكومات الوحدات التابعة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

المادة 191

تتمتع حكومات الأقاليم بالحكم الذاتي سياسياً واقتصادياً وإدارياً في القضايا ذات الصلة ضمن نطاق ولايتها. وتنسق العمل مع البلديات دون التدخل في وظائفها وصلاحياتها.

تتكون البنية العضوية الأساسية لهذه الحكومات من مجلس الإقليم كهيئة تنظيمية ورقابية، والرئيس باعتباره العضو التنفيذي، ومجلس التنسيق الإقليمي المشكل من رؤساء البلديات المحليين، وممثلي المجتمع المدني كهيئة استشارية للتنسيق مع البلديات، ويحدد القانون مهامهم وصلاحياتهم.

يضم مجلس الإقليم سبعة (7) أعضاء على الأقل وخمسة وعشرين (25) على الأكثر، بحيث يكون هناك عضو على الأقل لكل محافظة (1) والباقي يحدده،وفق القانون، معيار عدد من يحق لهم الانتخاب.

يتم انتخاب الرئيس، ومعه نائب الرئيس، بالاقتراع المباشر لمدة أربع (4) سنوات ويجوز إعادة انتخابه. وبتم انتخاب أعضاء مجلس الإقليم بالطريقة نفسها وللمدة نفسها. ولاية هذه الصلاحيات، وفق القانون، قابلة للإلغاء لكن لا يمكن التخلي عنها، إلا في حالات ينص عليها الدستور.

عند الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أو لعضوية البرلمان الوطني أو لرئاسة البلدية، على رؤساء حكومات الأقاليم أن يستقيلوا من منصبهم قبل ستة (6) أشهر من موعد الانتخابات المعنية.

يحدد القانون الحد الأدنى للنسب اللازمة لتسهيل تمثيل المرأة والمجتمعات الريفية والسكان الأصليين والشعوب الأصلية في مجالس الأقاليم.

حكومات الوحدات التابعة

المادة 192

تعزز حكومات الأقاليم التنمية والاقتصاد وتشجع الاستثمار والنشاطات والخدمات العامة ضمن مناطق سلطتها بما يتسق مع خطط وسياسات التنمية الوطنية والمحلية.

واجباتها:

  1. إقرار تنظيمها الداخلي وموازنتها.
  2. صياغة وتبني خطة تنمية في الإقليم توافق عليها البلديات ذات العلاقة والمجتمع المدني.
  3. إدارة ممتلكاتها وإيراداتها.
  4. تنظيم وإصدار التصاريح والتراخيص والأذون الخاصة بالخدمات التي تدخل ضمن مسؤوليتها.
  5. تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإقليم وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بذلك.
  6. إصدار الأنظمة المتعلقة بالإدارة في الإقليم.
  7. تعزيز وتنظيم النشاطات و/أو الخدمات المتعلقة بالزراعة وصيد الأسماك والصناعة والصناعات الزراعية والتجارة والسياحة والطاقة والتعدين والطرق والاتصالات والتعليم والصحة والبيئة، وفق القانون.
  8. تشجيع التنافس والاستثمار والتمويل لتطوير مشاريع وأشغال البنية التحتية على مستوى الإقليم.
  9. اقتراح التشريعات المتعلقة بالمسائل والقضايا ذات الصلة ضمن حدود صلاحياتها.
  10. تنفيذ مهام أخرى تدخل ضمن سلطتها، وفق القانون.

المادة 193

تشمل ممتلكات وإيرادات حكومات الأقاليم ما يلي:

  1. أملاكها المنقولة وغير المنقولة.
  2. حكومات الوحدات التابعة
    تحويلات الأموال الخاصة والواردة في قانون الموازنة السنوية.
  3. حكومات الوحدات التابعة
    الضرائب التي يفرضها القانون لصالحها.
  4. حكومات الوحدات التابعة
    الفوائد الاقتصادية الناجمة عن الخصخصة والامتيازات والخدمات التي تقدمها، وفق القانون.
  5. حكومات الوحدات التابعة
    الموارد المخصصة من صندوق التعويضات الإقليمي بموجب خاصية إعادة التوزيع، وفق القانون.
  6. الإيرادات الناجمة عن عائدات الموارد الطبيعية (قاعدة مقررة).
  7. الموارد الناجمة عن العمليات المالية بما فيها التي تجري بضمان الدولة، وفق القانون.
  8. موارد أخرى يحددها القانون.
شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, حكومات البلديات

المادة 194

البلديات المقاطعات وبلديات المناطق هي هيئات حكم محلي وتتمتع بالحكم الذاتي سياسياً واقتصادياً وإدارياً في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتها. تنشأ بلديات القرى وفق القانون.

يتكون الهيكل العضوي للحكومات المحلية من المجلس البلدي بوصفه الكيان الرقابي والإشرافي ومكتب الرئيس باعتباره العضو التنفيذي ويتمتعون بوظائفهم وصلاحيتهم كما ينص عليها القانون.

يتم انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية بالاقتراع المباشر لمدة أربع (4) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم. وولايتهم قابلة للإلغاء لكن لا يجوز التخلي عنها، وفق القانون، إلا في الحالات التي ينص عليها الدستور.

عند الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو لعضوية البرلمان الوطني أو رئيس حكومة الإقليم، على رؤساء البلديات أن يستقيلوا من مناصبهم قبل يوم الانتخابات بستة (6) أشهر.

حكومات البلديات

المادة 195

تحفز الحكومات المحلية التنمية والاقتصاد المحلي وتقديم الخدمات العامة ضمن نطاق مسؤوليتها بما يتسق مع خطط وسياسات التنمية الوطنية والإقليمية.

واجبها:

  1. الموافقة على تنظيمها الداخلي وموازنتها.
  2. تبني خطة تنمية محلية يوافق عليها المجتمع المدني.
  3. إدارة ممتلكاتها وإيراداتها.
  4. فرض وتعديل وإلغاء الضرائب والنسب والرسوم البلدية بكل أنواعها والتراخيص، وفق القانون.
  5. تنظيم وضبط وإدارة الخدمات العامة المحلية ضمن مسؤولياتها.
  6. التخطيط للتنمية الريفية والحضرية ضمن محيطها، بما في ذلك تقسيم المناطق وكذلك تخطيط المدن والمواقع.
  7. تشجيع التنافس والاستثمار والتمويل لتطوير مشاريع وأشغال البنية التحتية المحلية.
  8. تطوير وتنظيم النشاطات و/أو الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والإسكان والصرف الصحي والبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والنقل العام والانتشار وحركة المرور والسياحة والحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية والثقافة والترفيهية والرياضة، وفق القانون.
  9. اقتراح التشريعات المتعلقة بالمسائل والقضايا ضمن نطاق دائرة اختصاصها.
  10. تنفيذ مهام أخرى تدخل ضمن سلطتها، وفق القانون.

المادة 196

تشمل ممتلكات وإيرادات البلديات ما يلي:

  1. أملاكها المنقولة وغير المنقولة.
  2. الضرائب التي يفرضها القانون لصالحها.
  3. حكومات البلديات
    الضرائب والنسب والرسوم البلدية بكل أنواعها والتراخيص التي فرضتها القرارات البلدية، وفق القانون.
  4. المزايا الاقتصادية الناجمة عن الخصخصة والامتيازات والخدمات التي تقدمها، وفق القانون.
  5. حكومات البلديات
    الموارد المخصصة من صندوق التعويضات الخاص بالبلديات ذات خاصية إعادة التوزيع، وفق القانون.
  6. التحويلات الواردة في قانون الموازنة السنوي.
  7. الإيرادات الناجمة عن عائدات الموارد الطبيعية (قاعدة مقررة).
  8. الموارد الناجمة عن العمليات المالية بما فيها التي تجري بضمان الدولة، وفق القانون.
  9. موارد أخرى ينص عليها القانون.

المادة 197

تعزز البلديات وتدعم وتنظم مشاركة المواطنين في التنمية المحلية. كذلك توفر للمواطنين خدمات الأمن بالتعاون مع شرطة بيرو الوطنية، وفق القانون.

المادة 198

لا تنتمي عاصمة الجمهورية لأي إقليم، وتحظى بمعاملة خاصة ضمن قوانين اللامركزية وقانون البلديات. وتمارس بلدية العاصمة ليما اختصاصها على أراضي محافظة ليما.

وبالمثل، تحظى البلديات الواقعة في مناطق الحدود بمعاملة خاصة في قانون البلديات.

المادة 199

تجري مراقبة الحكومات المحلية وحكومات الأقاليم من خلال هيئات الرقابة الخاصة بها وكذلك الهيئات الأخرى المنصوص عليها في الدستور أو أي قانون آخر، وتخضع لمراقبة وإشراف مكتب المراقب العام للجمهورية الذي يطبق نظام إشراف لا مركزي مستمر. تضع هذه الحكومات موازناتها بمشاركة المواطنين، وتكون خاضعة للمساءلة عن تنفيذها سنوياً، وفق القانون.

الباب الخامس. أوجه الحماية الدستورية

المادة 200

الضمانات الدستورية هي التالية:

  1. الحماية من الاعتقال غير المبرر
    الأمر بالمثول أمام المحكمة، ويطبق في حالة قيام أية سلطة رسمية أو شخصية بفعل أو امتناع عن فعل بطريقة تنتهك أو تهدد الحرية الفردية أو الحريات الدستورية ذات العلاقة.
  2. الحق في التماس الحماية القضائية
    حق التظلم، ويطبق في حالة قيام أية سلطة رسمية أو شخصية بفعل أو امتناع عن فعل بطريقة تنتهك أو تهدد الحريات الأخرى التي يقرها الدستور، ما عدا الحالات المذكورة في الفقرة الفرعية التالية. وهي لا تؤثر على القواعد القانونية أو أوامر المحكمة الصادرة في أثناء الإجراءات القضائية العادية.
  3. أمر بالحماية من انتهاك خصوصية البيانات الفردية، ويطبق في حالة قيام أية سلطة رسمية أو شخصية بفعل أو امتناع عن فعل بطريقة تنتهك أو تهدد الحريات المشار إليها في المادة 2، الفقرة الفرعية 5 و 6 من هذا الدستور.
  4. دستورية التشريعات
    أمر بعدم الدستورية ويطبق في التصدي للقواعد التي تحمل صفة القانون: القوانين والمراسيم التشريعية ومراسيم الطوارئ والمعاهدات والقواعد الدائمة للكونغرس والأنظمة العامة الإقليمية والقوانين البلدية التي تشكل تعدياً على الدستور في الشكل أو في المضمون.
  5. الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
    الدعوى العامة التي تقام في حالة التعدي على الدستور والقانون والأنظمة والأوامر الإدارية والقرارات العامة والمراسيم، بغض النظر عن الجهة التي تصدر هذه القواعد.
  6. الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
    أمر مستعجل من محكمة عليا يأمر جهة أو مسؤولاً يرفض الإذعان بتنفيذ قاعدة قانونية أو إجراء إداري دون الإخلال بأية التزامات قانونية.

تنظم القوانين الدستورية ممارسة صيغ الحماية هذه وتأثير إعلان عدم دستورية أو شرعية قاعدة أو تشريع.

لا يتم تعليق أوامر المثول أمام المحكمة وحقوق التظلم في أثناء حالات الاستثناء المشار إليها في المادة 137 من الدستور.

عند تقديم العرائض بشأن هذه الحقوق الدستورية عند تقييدها أو تعليقها، تدرس الهيئة القضائية المختصة معقولية وتناسب القانون المقيد للحقوق. ولا يحق للقاضي الاعتراض على إعلان حالة الطوارئ أو الحصار.

شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية, اختيار قضاة المحكمة الدستورية, عدد ولايات المحكمة الدستورية, الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة الدستورية, مدة ولاية المحكمة الدستورية, تأسيس المحكمة الدستورية

المادة 201

المحكمة الدستورية هي الجهة التي تضبط عمل الدستور، وتمارس عملها بشكل ذاتي ومستقل. وهي تتكون من سبعة أعضاء منتخبين لمدة خمس سنوات.

ولنيل عضوية المحكمة الدستورية، ينبغي تحقيق نفس شروط العضوية المطلوبة من قاضي المحكمة العليا. ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بذات الحصانة والصلاحيات الممنوحة لأعضاء الكونغرس. كما تنطبق عليهم نفس شروط عدم الجمع بين المناصب، ولا يجوز إعادة انتخابهم على الفور.

ينتخب الكونغرس أعضاء المحكمة الدستورية بالتصويت بموافقة ثلثي العدد القانوني لأعضائه. والقضاة والمُدَّعون العامون الذين لم يقدموا استقالاتهم من مناصبهم قبل سنة ليسوا مؤهلين لعضوية المحكمة الدستورية.

صلاحيات المحكمة الدستورية, تأسيس المحكمة الدستورية, تفسير الدستور

المادة 202

تشمل مهام المحكمة الدستورية:

  1. النظر، كاختصاص أصلي، في دعوى الأمر بعدم الدستورية.
  2. النظر، باعتبارها محكمة الملاذ الأخير، في أوامر رفض الالتماسات بالمثول أما القضاء، وحقوق التظلم وأوامر الحماية من انتهاك خصوصية البيانات الفردية وأوامر المحكمة العليا بتنفيذ أمر معين.
  3. النظر في النزاعات على الاختصاص أو الصلاحيات التي يمنحها الدستور، وفق القانون.
دستورية التشريعات

المادة 203

الجهات التالية هي المؤهلة لمنح أمر بعدم الدستورية:

  1. رئيس الجمهورية.
  2. المُدَّعي العام.
  3. أمين المظالم.
  4. خمس وعشرون بالمائة من العدد القانوني لأعضاء الكونغرس.
  5. خمسة آلاف مواطن، يقوم المجلس الوطني للانتخابات بالتحقق من صحة تواقيعهم. في حال كان المرسوم موضوع الشكوى صادر عن البلدية، يجوز الاعتراض عليه من قبل واحد بالمائة من مواطني الإقليم المعني في بيرو، على أن لا تتجاوز هذه النسبة عدد الموقعين على الطلب المذكور أعلاه.
  6. رؤساء الأقاليم، بمشورة وموافقة مجلس التنسيق الإقليمي أو رؤساء البلديات المحلية بناءً على موافقة مجالسهم في قضايا تدخل ضمن اختصاصهم.
  7. الجمعيات الحرفية في القضايا ذات الصلة بأعمالها.
دستورية التشريعات, تفسير الدستور

المادة 204

ينشر قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون معين في الجريدة الرسمية، ويصبح القانون المذكور لاغياً في اليوم التالي للنشر.

ليس لقرار المحكمة بإعلان عدم دستورية قانون ما، كله أو بعضه، أثر رجعي.

القانون الدولي

المادة 205

بعد اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية التي نصت عليها القوانين الوطنية ورفضها، يجوز للفريق الذي يعتبر نفسه متضرراً في الحقوق التي كفلها الدستور أن يلجأ إلى المحاكم الدولية أو الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات أو الاتفاقيات التي التزمت بها بيرو.

أحكام انتقالية

الباب السادس. الإصلاح الدستوري

إجراءات تعديل الدستور

المادة 206

لقبول أية مبادرة للإصلاح الدستوري، يجب أن يتبناها الكونغرس بالأغلبية المطلقة للعدد القانوني لأعضائه، ويجب الموافقة عليها في استفتاء. ويجوز التغاضي عن الاستفتاء عند الحصول على موافقة الكونغرس بجلستين متتاليتين وبأكثر من ثلثي العدد القانوني لأعضائه في كل حالة.

لا يعترض رئيس الجمهورية على قانون يتعلق بالإصلاح الدستوري.

يعود حق التقدم بإصلاح دستوري إلى الرئيس بموافقة مجلس الوزراء، ولأعضاء الكونغرس، ولعدد من المواطنين يعادل ثلاثة بالألف من عدد الناخبين، مع التحقق من توقيعاتهم من قبل سلطة الانتخابات ذات العلاقة.

أحكام ختامية وانتقالية

أولاً

ينتهي رسمياً العمل بنظام التقاعد الصادر بالمرسوم رقم 20530. وبناء عليه، وحالما يدخل هذا الإصلاح الدستوري حيز التنفيذ:

  1. يمنع قبول أفراد جدد أو إعادة قبولهم بموجب نظام التقاعد الصادر بمرسوم رقم 20530.
  2. يخير العاملون، الذين كان يحق لهم الاستفادة من النظام المذكور ولكن لم يتأهلوا لتلقي المعاشات المستحقة، بين نظام التقاعد الوطني ونظام صندوق المعاشات التقاعدية الذي تديره الشركات الخاصة.

لدواعي مصلحة المجتمع، تطبق قوانين التقاعد الجديدة المنصوص عليها في القانون ذي الصلة حالاً على العاملين والمتقاعدين التابعين لنظم التقاعد التي تديرها الدولة حسب مقتضى الحال. ويحظر التعديل بين المعاش التقاعدي ومستوى الراتب، وكذلك تخفيض مقدار المعاش لأقل من وحدة ضريبية واحدة.

تنص القوانين ذات الصلة على خطوات التطبيق التدريجي لسقوف المعاشات التي تتجاوز وحدة ضريبية واحدة.

تستعمل مدخرات الموازنة الناجمة عن تطبيق قوانين المعاشات الجديدة لزيادة الحد الأدنى للمعاشات، وفق القانون.

تلتزم التعديلات التي أدخلت على أنظمة التقاعد الحالية، وكذلك أنظمة التقاعد الجديدة في المستقبل، بمعايير الاستدامة المالية وعدم التعديل.

تتخذ الحكومة الوطنية، من خلال المؤسسات ذات الصلة، تدابير قانونية تضمن الحصول على إعلان قضائي ببطلان تلك المعاشات التي تم الحصول عليها بصورة غير قانونية، ما عدا تلك المحمية بأحكام قضائية مفصول فيها والتي تحدد بوضوح وقائع قضية معينة أو وقائع تلك التي انتهت صلاحيتها.

ثانياً

تضمن الدولة دفع المعاشات وإجراء التعديلات الدورية عليها في مواعيدها وتحت إشرافها، وفق أحكام الموازنة الموضوعة لهذه الغاية ولإمكانيات الاقتصاد الوطني.

ثالثا

طالما استمر وجود أنظمة عمل تختلف بين القطاع الخاص والقطاع العام، لن تكون الفوائد المكتسبة في إطار النظامين تراكمية بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب. وتعتبر لاغية أية إجراءات أو أوامر تخالف هذه الفقرة.

المعاهدات الدولية لحقوق الانسان

رابعاً

تفسر القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات التي يقرها هذا الدستور وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتلك الحقوق والتي صادقت عليها بيرو.

خامساً

تتناوب الانتخابات البلدية مع الانتخابات العامة بحيث تجرى الأولى في منتصف مدة ولاية رئيس الجمهورية، وفق القانون. ولذلك، تمتد ولاية رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية الذين ينتخبون في جولتي الانتخابات البلدية القادمتين ثلاث سنوات للحالة الأولى وأربع للثانية.

سادساً

تنتهي ولاية رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية الذين تم انتخابهم عام 1993 وفي الانتخابات التكميلية يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 1995.

سابعاً

تجرى أول انتخابات عامة، بعد سريان مفعول الدستور، باستخدام نظام الدائرة الفردية في حين يستمر التحول إلى اللامركزية.

ثامناً

تشكل أحكام هذا الدستور موضوعات لقوانين خاصة بالتطوير الدستوري.

والأحكام التالية لها الأولوية:

  1. قوانين اللامركزية ومنها تلك التي تسهل انتخاب سلطات جديدة في عام 1995 على أبعد تقدير.
  2. القوانين المتعلقة بآليات وعملية القضاء التدريجي على الاحتكارات القانونية الممنوحة ضمن امتيازات وتراخيص للخدمات العامة.

تاسعاً

يبدأ تجديد عضوية المجلس الوطني للانتخابات، الذي تم إنشاؤه وفق أحكام هذا الدستور، بمن انتخب من قبل نقابة محامي ليما وكليات الحقوق في الجامعات الحكومية.

عاشراً

يحدد القانون طريقة دمج مكاتب ومسؤولي وموظفي السجل العام للأحوال المدنية في الحكومات المحلية، ودمج تلك التي تعود للسجل العام للناخبين في السجل الوطني للهوية والأحوال المدنية.

حادي عشر

تطبق أحكام هذا الدستور التي تتطلب نفقات عامة جديدة أو إضافية بشكل تدريجي.

ثاني عشر

يشمل التنظيم السياسي لمديريات الجمهورية المديريات التالية: أمازوناس، أنكاش، أبوريماك، أريكويبا، آياكوشو، كاجاماركا، كوسكو، هوانكافليكا، هوانوكو، إيكا، جونين، لا ليبيرتاد، لامباييكو، ليما، لوريتو، ماد ردي ديوس، موكويغوا، باسكو، بيورا، بونو، سان مارتن، تاكنا، تومبيس، أوكايالي، ومحافظة كالاو الدستورية.

ثالث عشر

في حين تظل الأقاليم دون تشكيل إلى أن يتم انتخاب رؤسائها وفق هذا الدستور، تحدد السلطة التنفيذية نطاق اختصاص المجالس المؤقتة للإدارة الإقليمية، التي تمارس عملها الآن، بحسب مساحة كل مقاطعة من المديريات التي أنشأت في البلاد.

رابع عشر

يسري مفعول هذا الدستور، بعد اعتماده من قبل الكونغرس الدستوري الديمقراطي، وفق نتيجة الاستفتاء الذي ينظمه القانون الدستوري.

خامس عشر

لا تطبق أحكام هذا الدستور التي تتعلق بعدد أعضاء الكونغرس ومدة الولاية التشريعية والجمعية الدائمة على الكونغرس الدستوري الديمقراطي.

سادس عشر

يحل هذا الدستور بمجرد صدوره محل دستور عام 1979.

أحكام خاصة انتقالية

أولاً

ينهي رئيس ونائب رئيس الجمهورية المنتخبان في الانتخابات العامة لعام 2000 ولايتيهما في 28 تموز/يوليو 2001. ينهي أعضاء الكونغرس المنتخبون في العملية الانتخابية نفسها تمثيلهم لناخبيهم في 26 تموز/يوليو 2001. وكاستثناء، لا تنطبق مدة ولاية المنصب المحددة في المادتين 90 و 112 من هذا الدستور عليهم.

ثانياً

فيما يتعلق بالعملية الانتخابية التي ستجري عام 2001، تكون المدة التي تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 91 من هذا الدستور أربعة أشهر.

ثالثا

يخصص المجلس الوطني للانتخابات أربعة مقاعد لمحافظات ليما دون أن يؤثر هذا على التقسيم الوطني الموجود حالياً وعلى المحافظات الست الأخرى وفق القانون.

المعاهدات الدولية لحقوق الانسان

إعلان الكونغرس الدستوري الديمقراطي

يعلن بموجب هذه الوثيقة أن بيرو دولة واقعة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي وتتصل بالقارة القطبية الجنوبية بسواحلها الممتدة فضلاً عن العوامل البيئية والخلفية التاريخية، ووفق الحقوق والواجبات التي تتمتع بها كطرف استشاري في معاهدة أنتاركتيكا تشجع الحفاظ على القارة القطبية الجنوبية كمنطقة سلام مكرسة للبحث العلمي وتطبيق نظام دولي يعزز تنمية رشيدة وعادلة لموارد القارة القطبية الجنوبية ويضمن الحماية والحفاظ على النظام البيئي لهذه القارة، دون المساس بالحقوق الشرعية لأمتنا ولمصلحة البشرية جمعاء.