النرويج 1814 (المعدل 2016) Subsequently amended

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

أ شكل الحكومة والديانة

نوع الحكومة المفترض

المادة 1

مملكة النرويج مملكة حرة، ومستقلة، وغير قابلة للتقسيم وغير قابلة للتصرف. وشكل الحكومة فيها ملكية محدودة ووراثية.

المادة 2

تظل قيمنا متمثلة في تراثنا المسيحي والإنساني. ويضمن هذا الدستور الديمقراطية، ودولة قائمة على حكم القانون وحقوق الإنسان.

ب. السلطة التنفيذية، والملك، والعائلة المالكة، والديانة

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 3

تناط السلطة التنفيذية بالملك، أو بالملكة إذا اعتلت العرش وفقاً لأحكام المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 48 من هذا الدستور. وبالتالي، فإنه في حالة إناطة السلطة التنفيذية بالملكة، يصبح لها جميع الحقوق والالتزامات التي يمتلكها الملك، وفقاً لأحكام هذا الدستور وقانون البلاد.

شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 4

على الملك أن يعتنق، دوماً، الديانة الإنجيلية-اللوثرية.

حصانة رئيس الدولة

المادة 5

يعتبر شخص الملك مقدساً؛ ولا يجوز انتقاده أو اتهامه. وتقع المسؤولية على عاتق مجلسه.

اختيار رئيس الدولة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 6

يعتبر ترتيب الخلافة على منصب العرش منحدراً من سلالة واحدة، بحيث لا يتولى منصب العرش سوى الابن المولود في إطار زواج شرعي من الملكة أو الملك، أو أحد الأشخاص ممن لهم الحق في خلافة العرش، وبحيث تكون الأولوية للسليل الأقرب أكثر منها للأبعد، وللأكبر سناً على الأصغر سناً.

يُشمل الطفل الذي لم يولد بعد بين أولئك المستحقين للخلافة، ويأخذ مكانته الملائمة في خط الخلافة هذا فور ولادته.

ومع ذلك، فإن الحق في خلافة العرش لن يؤول إلى أي شخص غير مولود في خط مباشر لتسلسل النسب من آخر ملك أو ملكة في الحكم، أو من أخ أو أخت لأي منهما، أو من هو أخ أو أخت لذلك الشخص.

عند ولادة أميرة أو أمير ممن يحق لهم اعتلاء عرش النرويج، يُرسل اسمهم ووقت ميلادهم إلى أولى جلسات البرلمان (Storting) المنعقد، ويُدرج اسم المولود الجديد في محضر وقائع الجلسة للبرلمان.

بالنسبة لأولئك الذين ولدوا قبل عام 1971، تنطبق، مع ذلك، المادة 6 من الدستور التي أقرت بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1905. وأما الذين ولدوا قبل عام 1990، تكون الأسبقية للذكر على الأنثى.

اختيار رئيس الدولة

المادة 7

إذا لم يكن هناك أميرة أو أمير من يحق لهم الخلافة، يصبح بإمكان الملك أن يقترح على البرلمان اسماً خلفاً له، ويظل للبرلمان حق الإختيار إن لم يقبل اقتراح الملك.

الحد الأدني لسن رئيس الدولة

المادة 8

يتم تحديد سن الرشد للملك في القانون.

حالما يبلغ الملك السن المنصوص عليها في القانون، فإنه يحق له أن يصدر إعلاناً بأنه قد بلغ سن الرشد.

ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 9

ينضم الملك للحكومة فور بلوغه سن الرشد، ويترتب عليه تأدية القسم التالي أمام البرلمان:

"أتعهد وأقسم بأني سأحكم مملكة النرويج وفقاً للدستور والقوانين، وأرجو من الله القدير العليم أن يعينني على ذلك".

إذا لم يكن البرلمان منعقداً في ذلك الوقت، يتعين تقديم القسم خطياً في مجلس الدولة، كما تجري إعادة القسم رسمياً من قبل الملك في أول اجتماع تالٍ للبرلمان.

المادة 10

(ملغاة)

المادة 11

إقالة رئيس الدولة

يقيم الملك في المملكة، ولا يجوز له، دون موافقة البرلمان، أن يمكث خارج المملكة لمدة أكثر من ستة أشهر في المرة الواحدة، وإلا فإنه يكون قد أبطل بنفسه حقه في العرش.

لا يحق للملك قبول ولاية أي عرش آخر دون موافقة البرلمان، حيث يتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء المجلس لذلك الغرض.

شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, مجلس الوزراء / الوزراء, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة

المادة 12

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية, اختيار رئيس الحكومة, الحد الأدنى لسن رئيس الحكومة

يختار الملك بنفسه مجلس الدولة من بين المواطنين النرويجيين ممن يحق لهم الانتخاب. ويتألف المجلس من رئيس الوزراء، وسبعة أعضاء آخرين على الأقل.

ويقوم الملك بتوزيع الأعمال والمهام على أعضاء مجلس الدولة، على النحو الذي يراه مناسباً. وفي الظروف غير العادية، وبالإضافة إلى الأعضاء العاديين بمجلس الدولة، يحق للملك استدعاء مواطنين نرويجيين آخرين، على ألا يكون من بينهم أي أعضاء في البرلمان، لكي يشغلوا مقعداً في مجلس الدولة.

لا يجوز أبداً لزوج وزوجته، أو أب وابنه، أو أخوين، العضوية في الوقت نفسه بمجلس الدولة.

صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 13

واجب إطاعة الدستور

خلال أسفار الملك داخل المملكة، يجوز له تفويض إدارة المملكة لمجلس الدولة. وعلى مجلس الدولة إدارة الحكومة باسم الملك وبالنيابة عنه. وعليه الالتزام بأحكام هذا الدستور، وبأية توجيهات قد يشير بها الملك تتوافق مع الدستور.

يجري البت في الأعمال بالتصويت، وفي حالة تعادل الأصوات، فإن رئيس الوزراء، أو أرفع عضو حاضر بمجلس الدولة، إن كان رئيس الوزراء غائباً، يكون له صوتان اثنان في التصويت.

يقوم المجلس بتقديم تقرير إلى الملك بشأن مسائل الأعمال التي يقررها المجلس على ذلك النحو.

المادة 14

للملك أن يعين أمناء دولة لمساعدة أعضاء مجلس الدولة في واجباتهم خارج مجلس الدولة. وعلى كل أمين دولة أن يتصرف نيابة عن عضو مجلس الدولة الملحق به بالقدر الذي يحدده له ذلك العضو.

إقالة رئيس الحكومة, إقالة مجلس الوزراء

المادة 15

على أي شخص يتبوأ مقعداً في مجلس الدولة واجب تقديم طلب الاستقالة بمجرد تمرير البرلمان تصويت بحجب الثقة ضد ذلك العضو أو ضد مجلس الدولة ككل.

على الملك منح الموافقة على طلب الاستقالة المقدم بهذا الشكل.

بمجرد تمرير البرلمان تصويت بحجب الثقة، لا تجري إلا الأعمال المطلوبة لأداء الواجبات بالشكل الصحيح.

الحرية الدينية

المادة 16

جميع سكان المملكة أحرار في ممارسة دياناتهم.

الديانة الرسمية

الكنيسة النرويجية، وهي كنيسة إنجيلية- لوثرية، تظل الكنيسة الوطنية النرويجية وعلى هذا النحو تكون معتمدة من قبل الدولة. وتنص أحكام مفصلة على نظامها في القانون. وتدعم جميع الطوائف الدينية والفلسفية على قدم المساواة.

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

المادة 17

يحق للملك إصدار أو إلغاء المراسيم المتعلقة بالتجارة، والرسوم الجمركية، وجميع المسائل المتصلة بقطاع الاقتصاد والشرطة؛ شريطة ألا تتعارض هذه المراسيم مع أحكام الدستور أو مع القوانين التي يقررها البرلمان (على النحو المنصوص عليه في المواد 76، 77، 78، و79). وتظل هذه المراسيم سارية بشكل مؤقت حتى البرلمان التالي.

سلطات رئيس الدولة

المادة 18

كقاعدة عامة، يأمر الملك بتحصيل الضرائب والرسوم التي يفرضها البرلمان.

سلطات رئيس الدولة

المادة 19

يضمن الملك أن ممتلكات وامتيازات الدولة تُستخدم وتُدار بالطريقة التي يحددها البرلمان، وبما فيه مصلحة الجمهور العام.

صلاحيات العفو

المادة 20

يحق للملك في مجلس الدولة إصدار عفو عن المجرمين بعد صدور أحكام عليهم. ويكون للمجرم المـُعفى عنه الحق في قبول عفو الملك، أو الخضوع للعقوبة المفروضة عليه.

في إجراءات المحاكمة التي يدفع بها البرلمان إلى محكمة الإقالة (Court of Impeachment)، لا يجوز منح العفو فيها باستثناء تخليص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه، إلا إذا أعطى البرلمان موافقته على العقوبة.

اختيار القيادات الميدانية, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 21

بعد التشاور مع مجلس الدولة، يقوم الملك باختيار وتعيين جميع كبار الموظفين المدنيين والعسكريين. وقبل تولي التعيين، على هؤلاء الموظفين أداء القسم أو، إن كانوا مستثنيين قانونيا من أداء اليمين، إعلان الطاعة والولاء رسمياً للدستور والملك، مع أن كبار الموظفين من غير المواطنين النرويجيين قد يتم إعفاؤهم من هذا الواجب. ولا يجوز أن يتولى الأمراء مناصب مدنية عليا بالدولة.

المادة 22

اختيار القيادات الميدانية, إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

يجوز عزل رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الدولة الآخرين، وأمناء الدولة، من قبل الملك ودون الحاجة لأي حكم قضائي مسبق، بعد سماعه رأي مجلس الدولة حول ذلك. وينطبق نفس الأمر على كبار الموظفين في مكاتب مجلس الدولة أو العاملين في السلك الدبلوماسي أو القنصلي، وكبار الموظفين في الخدمة المدنية، وقادة القوات والتشكيلات العسكرية، وقادة الحصون، وقادة السفن الحربية. وعلى البرلمان القادم أخذ قرار بالنسبة لمنح التقاعد لكبار المسؤولين المعزولين بهذه الطريقة. وخلال الفترة الفاصلة هناك، يتلقون ثلثي (2/3) قيمة مرتباتهم السابقة.

بالنسبة لكبار المسؤولين الآخرين، يجوز للملك تعليقهم عن العمل، ولكن يتعين بعدها القيام دون تأخير بمحاكمتهم أمام المحاكم، ولكن لا يجوز فصلهم من العمل أو نقلهم من مقار عملهم ضد إرادتهم إلا بموجب حكم من المحكمة.

جميع الموظفين الكبار يمكن عزلهم من مناصبهم، دون حكم قضائي مسبق من المحكمة، لدى بلوغهم السن القانوني للتقاعد.

سلطات رئيس الدولة

المادة 23

يحق للملك إصدار أوامر بإضفاء أوسمة على من يشاء، كمكافأة لخدمات متميزة، ويجب إعلان مثل هذه الأوامر على الملأ، ولكن دون منح أي رتب أو ألقاب، من غير تلك المتعلقة بالمنصب. ولا تـُعفي هذه الأوسمة أي شخص من الواجبات والأعباء المترتبة على المواطنين، كما أنها لا تحمل معها أي قبول تفضيلي لتولي أرفع المناصب الرسمية في الدولة. وكبار المسؤولين المسرحين من مناصبهم بشرف يحتفظون بالألقاب والرتب الخاصة بمناصبهم. ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق على أعضاء مجلس الدولة وأمناء الدولة.

من الآن فصاعداً، لا يجوز منح أي شخص أية امتيازات شخصية أو وراثية مختلطة.

المادة 24

يجوز للملك، حسب تقديره، اختيار موظفي ديوانه وبلاطه الملكيين وفصلهم.

تعيين القائد العام للقوات المسلحة, القيود على القوات المسلحة

المادة 25

الملك هو القائد العام للقوات المسلحة البرية والبحرية للمملكة. ولا تجوز زيادة أو تخفيض هذه القوات دون موافقة البرلمان. كما لا يجوز دون موافقة البرلمان تحويل هذه القوات لخدمة سلطة أجنبية، أو قبول إدخال أي قوات أجنبية من أي سلطة أجنبية إلى المملكة، باستثناء القوات المساعدة في صد أي عدوان أو هجوم مـُعادٍ.

قوات الجيش الإقليمي الاحتياطية والقوات الأخرى التي لا يمكن تصنيفها بأنها قوات عسكرية عاملة في الخطوط الحدودية لا يجوز نشرها أو استخدامها خارج حدود المملكة دون موافقة البرلمان.

التصديق على المعاهدات

المادة 26

سلطات رئيس الدولة, تعيين القائد العام للقوات المسلحة, ممثل الدولة للشؤون الخارجية

يحق للملك استدعاء القوات المسلحة، والاشتباك في القتال دفاعاً عن المملكة، وعقد السلام، وإبرام المعاهدات وعقد وإلغاء الاتفاقيات، وإيفاد وتلقي البعوث الدبلوماسية.

لن تكون المعاهدات المتعلقة بموضوعات ذات أهمية خاصة، وفي جميع الحالات، المعاهدات التي يستلزم تنفيذها، بموجب الدستور، قانوناً أو قراراً جديداً من البرلمان، مـُلـزِمة حتى يمنح البرلمان موافقته عليها.

المادة 27

على جميع أعضاء مجلس الدولة، ما لم يكونوا غائبين بشكل قانوني، الحضور في مجلس الدولة، ولا يجوز اتخاذ أي قرار في المجلس، ما لم يكن أكثر من نصف أعضاء المجلس حاضرين.

المادة 28

يتم تقديم المقترحات المتعلقة بالمناصب العليا وغيرها من الوظائف ذات الأهمية بمجلس الدولة من قبل عضو المجلس الذي تتبع له الدائرة المعنية، ويتعين مداولة الأمور المتعلقة بها من قبل العضو المذكور وفقاً للقرار الذي يتخذه مجلس الدولة. وعلى كل، بالنسبة للأمور المتعلقة بالقيادة العسكرية، فإنها، بالدرجة التي يقررها الملك، تـُعتبر مـُستثناة من الإجراءات في مجلس الدولة.

المادة 29

إذا كان أحد أعضاء مجلس الدولة ممنوعاً بصورة قانونية من حضور الاجتماع ومن عرض المسائل التي تندرج ضمن الدائرة التابعة لإشرافه، فإن هذه المسائل يمكن عرضها من قبل عضو آخر بالمجلس يـُعـَيـَّن بشكل مؤقت من قبل الملك لذلك الغرض.

إذا تم منع العديد من أعضاء المجلس بشكل قانوني من الحضور لدرجة أنه لم يبق حاضراً هناك سوى ما لا يزيد عن نصف العدد المقرر لعملية النصاب، فإنه سيجري تعيين العدد المطلوب لاكتمال النصاب من الرجال والنساء بشكل مؤقت لشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الدولة.

المادة 30

يجري إدخال جميع محاضر مجلس الدولة في سجلاتها. والمسائل الدبلوماسية التي يقرر مجلس الدولة الحفاظ على سريتهايتم إدراجها في سجل خاص. وينطبق نفس الأمر على المسائل المتعلقة بالقيادة العسكرية التي يقرر مجلس الدولة إبقاءها طي الكتمان.

على كل من يشغل مقعداً في مجلس الدولة واجب الإعراب بكل صراحة وصدق عن رأيه، وعلى الملك الاستماع له. ولكن اتخاذ القرار يعود إلى تقدير الملك.

إقالة رئيس الحكومة, إقالة مجلس الوزراء

إذا كان أي عضو في مجلس الدولة يرى أن قرار الملك يتعارض مع شكل الحكومة أو مع قوانين المملكة، فإن من واجبه أن يقدم احتجاجاً قوياً ضده، وأن يـُدرج رأيه في السجلات. ويـُعتبر العضو الذي لم يحتج على ذلك النحو، متفقاً مع الملك، ويكون مسؤولاً بالطريقة التي قد يتم تحديدها فيما بعد، ويجوز أن يوجه له اتهام من قبل البرلمان أمام محكمة الإقالة.

المادة 31

جميع القرارات التي يتخذها الملك يجب أن يتم التصديق على الإمضاء الموجود بها لتصبح سارية المفعول. والقرارات المتعلقة بالمسائل العسكرية يتم التصديق على الإمضاء الموجود بها من قبل الشخص الذي يقدم المسألة، في حين يتم التصديق على الإمضاء الموجود بالقرارات الأخرى من قبل رئيس الوزراء، أو، في حالة غيابه، من قبل العضو الأعلى مرتبة الحاضر في مجلس الدولة.

المادة 32

القرارات المعتمدة من قبل الحكومة أثناء غياب الملك ينبغي أن تـُدرج باسم الملك ويتم التوقيع عليها من قبل مجلس الدولة.

المصرف المركزي

المادة 33

بنك النرويج هو البنك المركزي للنرويج.

الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية

المادة 34

على الملك وضع أحكام خاصة بألقاب الأشخاص ممن لهم الحق في ولاية العرش.

المادة 35

حالما يبلغ وريث العرش 18 سنة من العمر، يصبح مؤهلاً لشغل مقعد في مجلس الدولة، مع أنه يظل دون صوت أو مسؤولية هناك.

المادة 36

لا يحق لأي أميرة أو أمير مؤهل لولاية العرش النرويجي أن يتزوج دون موافقة الملك. كما لا يحق له قبول ولاية عرش حكومة أخرى دون موافقة الملك والبرلمان الذي تتطلب الموافقة فيه ضرورة الحصول على ثلثي الأصوات. وفي حالة تصرف الأمير أو الأميرة بشكل مغاير لذلك، فإنهما وأحفادهما يتنازلون عن حقهم في عرش النرويج.

المادة 37

لن يكون الأمراء والأميرات الملكيون مسؤولين شخصياً أمام أي شخص باستثناء الملك، أو أي من يقرر الملك تعيينه لتولي محاكمتهم.

المادة 38

(ملغاة)

استبدال رئيس الدولة

المادة 39

إذا توفى الملك وكان ولي العهد لا يزال دون السن القانونية، فإن مجلس الدولة يدعو البرلمان للانعقاد على الفور.

استبدال رئيس الدولة

المادة 40

إلى أن يلتئم البرلمان ويصدر الأحكام اللازمة للحكومة خلال فترة قصور سن الملك، يعتبر مجلس الدولة مسؤولاً عن إدارة شؤون المملكة وفقاً للدستور.

المادة 41

إذا كان الملك غائباً عن المملكة وما لم يكن قائداً في الميدان، أو إذا كان مريضاً لدرجة أنه لم يعد قادراً على تصريف شؤون الحكومة، فإن الشخص التالي المؤهل لخلافة الولاية على العرش يتولى، بشرط أن يكون بلغ السن المنصوص عليها فيما يتعلق بسن رشد الملك، تصريف أمور الحكومة كمسؤول تنفيذي مؤقت للسلطات الملكية. وإذا لم يكن هذا هو الحال، فإن مجلس الدولة يتولى إدارة شؤون البلاد في المملكة.

المادة 42

(ملغاة)

استبدال رئيس الدولة

المادة 43

يتم اختيار الأوصياء لتسيير الحكومة نيابة عن الملك خلال فترة قصور سنه من قبل البرلمان .

ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 44

تؤدي الأميرة أو يؤدي الأمير الذي، في الحالات الواردة في المادة 41، يتولى تيسير شؤون الحكومة، القسمَ التالي أمام البرلمان:

"أعد وأقسم بأنني سوف أعمل على تسيير شؤون الحكومة وفقاً للدستور والقوانين، وليساعدني الله القدير العليم في ذلك".

وإذا لم يكن البرلمان في حالة انعقاد في ذلك الوقت، يُؤدى القسم بمجلس الدولة ويُقدم في وقت لاحق للبرلمان القادم.

والأميرة أو الأمير الذي يؤدي القسم لا يكرره في وقت لاحق.

المادة 45

حالما يتوقف تصريف شؤون الدولة من قبل مجلس الوصاية، على أعضاء المجلس أن يقدموا للملك وللبرلمان بياناً عن ذلك.

المادة 46

إذا أخفق الأشخاص المعنيون بالأمر في استدعاء البرلمان على الفور وفقاً للمادة 39، يصبح على المحكمة العليا دون أي شرط، عند انقضاء أربعة أسابيع، الترتيب لدعوة البرلمان للانعقاد.

المادة 47

الإشراف على تعليم الملك خلال فترة قصور سنه ينبغي، في حالة وفاة كلا والديه دون أن يترك أي منهما أية تعليمات خطية لذلك الغرض، أن يتم تحديده من قبل البرلمان.

استبدال رئيس الدولة, اختيار رئيس الدولة

المادة 48

في حالة فناء السلالة الملكية بالوفاة، وعدم تعيين أي خليفة للعرش، يتعين انتخاب ملكة أو ملك من قبل البرلمان. وفي ذلك الوقت، فإن السلطة التنفيذية تُمارس وفقاً للمنصوص عليه في المادة 40.

ج. حقوق المواطنين والسلطة التشريعية

المادة 49

هيكلية المجالس التشريعية

يمارس الشعب السلطة التشريعية من خلال البرلمان (ستورتينغ)

الاقتراع السري, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

ويتم انتخاب الممثلين في البرلمان من خلال انتخابات حرة والاقتراع السري.

قيود على التصويت, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

المادة 50

الحد الأدنى لسن رئيس الحكومة, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول

يحق التصويت في الانتخابات للمواطنين النرويجيين الرجال والنساء على السواء ممن قد اكتمل بلوغهم سن الثامنة عشرة من العمر في العام الذي تعقد فيه الانتخابات.

ومع ذلك، بالنسبة لتحديد المدى الذي يحق فيه التصويت في الانتخابات بالنسبة للمواطنين النرويجيين ممن قد يكونوا متواجدين في يوم الإنتخاب خارج المملكة مع أنهم مستوفون لشروط المتطلبات المذكورة أعلاه، فإنه ينبغي أن يتم تحديده بموجب قانون.

يمكن وضع قانون بشأن حق التصويت للأشخاص المؤهلين للتصويت الذين قد يعانون يوم الإنتخاب بشكل واضح من وهن عقلي شديد أو تدني شديد في مستوى الوعي لديهم.

المادة 51

يتم تحديد القواعد المتعلقة بحفظ سجل للإنتخابات وتسجيل أسماء الناخبين المؤهلين للاقتراع عن طريق قانون.

المادة 52

(ملغاة)

شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, قيود على التصويت

المادة 53

يفقد الحق في التصويت كل من الأشخاص التالين:

  1. المحكومون بجرائم جنائية، وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانون؛
  2. الذين يدخلون في خدمة قوة أجنبية دون موافقة الحكومة.

المادة 54

يجري عقد الانتخابات كل أربع سنوات. يجب الانتهاء منها بحلول نهاية شهر أيلول/سبتمبر.

المادة 55

تـُجرى الانتخابات بالطريقة التي يحددها القانون. ويتعين حل النزاعات بشأن الحق في التصويت من قبل المسؤولين عن الانتخابات، والذين يمكن الاستئناف ضد قراراتهم أمام البرلمان.

المادة 56

(ملغاة)

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

المادة 57

عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول

عدد الممثلين للشعب الذين يتعين انتخابهم للبرلمان هو مئة وتسعة وستون (169) نائباً.

ويتم تقسيم البلاد في المملكة إلى تسع عشرة دائرة انتخابية.

ويجري انتخاب مئة وخمسين نائباً للبرلمان كممثلين للدوائر الانتخابية، في حين يتم انتخاب التسعة عشر نائباً المتبقين من أجل تحقيق درجة أكبر من التناسب.

وتحصل كل دائرة انتخابية واحدة على مقعد واحد من هذه المقاعد الإضافية.

يتم تحديد عدد الممثلين في البرلمان الذين يتعين انتخابهم عن كل دائرة انتخابية على أساس احتساب نسبة عدد سكان كل دائرة انتخابية ومساحتها إلى عدد سكان المملكة ومساحتها ككل، مع احتساب نقطة واحدة لكل مواطن، وإعطاء كل كيلومتر مربع 1،8 نقطة. كما يتعين مراجعة وتحديث الحسابات التقديرية لهذا الغرض مرة واحدة كل ثماني سنوات.

الدوائر الانتخابية

ويتم وضع قانون خاص لتحديد القواعد التفصيلية لتقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية وتوزيع عدد المقاعد في البرلمان بين الدوائر الانتخابية وفقاً للقانون.

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

المادة 58

تُجرى الاستطلاعات بصورة مستقلة أو منفصلة لكل بلدية. وخلال الاستطلاع، يجري الإدلاء بالأصوات مباشرة للممثلين في البرلمان، مع انتخاب وكلاء لهم، لتمثيل الدائرة الانتخابية بأكملها.

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

المادة 59

يجري انتخاب ممثلي الدوائر الانتخابية على أساس نظام التمثيل النسبي ويتم توزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية وفقاً للقواعد التالية:

يقسَّم مجموع عدد الأصوات المـُدلى بها لصالح أي حزب ضمن كل دائرة انتخابية مستقلة على الأعداد التالية (1,4، و3، و5، و7) وهكذا دواليك حتى يتم تقسيم عدد الأصوات في مرات بعدد المقاعد التي قد يتوقع الحزب المعني الحصول عليها. والحزب الذي يحصل بموجب هذه المعادلة السابقة الذكر على أعلى ناتج للقسمة، يُمنح أول مقعد، في حين يُخصص المقعد الثاني للحزب الذي يحصل على ثاني أعلى حاصل لعملية القسمة، وهكذا دواليك حتى تُوزع جميع المقاعد.

ولا يـُسمح بالتحالفات بين القوائم الانتخابية.

تُوزع المقاعد الإضافية بين الأحزاب المشاركة في عملية التوزيع هذه على أساس العلاقة بين مجموع عدد الأصوات المدلى بها لكل حزب في سائر أنحاء المملكة من أجل تحقيق أعلى نسبة من التناسب بين الأحزاب. ويتم تحديد مجموع عدد المقاعد لكل حزب في البرلمان من خلال تطبيق القواعد الخاصة بتوزيع مقاعد الدوائر الانتخابية بالتناسب مع جميع أنحاء المملكة ومع الأحزاب المشاركة في عملية توزيع المقاعد الإضافية. وبعدها تُعطى الأحزاب عدداً من المقاعد الإضافية بحيث تصبح تلك المقاعد مع مقاعد الدوائر الانتخابية التي تم تخصيصها بالفعل متوافقة مع عدد المقاعد التي تستحق للحزب المعني في البرلمان بموجب المعادلة المتقدمة. مع ذلك، فإنه خلال توزيع مقاعد الدوائر الانتخابية، إذا كان حزب ما قد حصل على عدد أكبر من المقاعد أكثر من العدد المستحق له وفقاً لما تقدم ذكره، فإنه يجري تطبيق طريقة توزيع جديدة بصورة حصرية بين الأحزاب الأخرى، بصورة لا تأخذ في الاعتبار عدد الأصوات المدلى بها له، وعدد مقاعد الدائرة الانتخابية التي يتم الحصول عليها من قبل الحزب المذكور.

ولا يجوز تخصيص مقعد إضافي لأي حزب ما لم يحصل على أربعة بالمائة من مجموع عدد الأصوات المدلى بها في كافة الدوائر الانتخابية بالمملكة.

يتم تحديد القواعد التفصيلية بشأن توزيع المقاعد الإضافية في الدوائر الانتخابية بموجب قانون.

المادة 60

وبالنسبة لإمكانية وطريقة احتمال تمكين من يحق لهم التصويت أن يسلموا بطاقات الاقتراع الخاصة بهم، دون الحضور الشخصي إلى مراكز الاقتراع، فإنه سيتم تحديدها بالقانون.

الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

المادة 61

لا يحق لأي شخص أن يكون ممثلاُ في البرلمان ما لم يكن له الحق في الانتخاب.

الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 62

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

لا يجوز انتخاب المسؤولين المستخدمين في الوزارات، باستثناء أمناء الدولة والمستشارين كممثلين في البرلمان. وينطبق هذا على أعضاء المحكمة العليا والموظفين العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء

ولا يحق لأعضاء مجلس الدولة حضور جلسات البرلمان كممثلين برلمانيين أثناء حيازتهم مقعد في مجلس الدولة. كما أن أمناء الدولة طالما كانوا حائزين على تعييناتهم، والمستشارين السياسيين في الدوائر الحكومية طالما أنهم يشغلون مناصبهم، لا يحق لهم أن يحضروا جلسات المجلس بصفتهم نواباً ممثلين.

المادة 63

من واجب أي شخص يتم انتخابه كممثل أن يقبل ذلك الانتخاب، إلا إذا:

  1. تم انتخابه خارج الدائرة الانتخابية التي يحق له التصويت فيها.
  2. إذا كان بصفته كممثل قد حضر جميع جلسات البرلمان بعد الانتخابات السابقة.
  3. كان هو نفسه عضواً في حزب سياسي وتم انتخابه على قائمة مرشحين لحزب لم يتم إصدارها من قـِبـَل ذلك الحزب المنتمي إليه.

يتم بالقانون تحديد القواعد المتعلقة بالموعد والطريقة التي يتم فيها رفض الانتخابات من قـِبـَل المستحقين لها.

كما ينبغي بصورة مماثلة أن يشرع القانون التاريخ والطريقة التي يتعين بموجبهما لأي شخص منتخب كممثل لدائرتين اثنتين أو أكثر من الدوائر الانتخابية، أن يحدد أي انتخاب سيقبله.

المادة 64

ينبغي تزويد الممثلين المنتخبين بوثائق التفويض، وينبغي اعتمادها والتصديق عليها من قبل البرلمان.

المستحقات المالية للمشرعين

المادة 65

يحق لكل نائب ووكيل له يدعى إلى البرلمان أن يتلقى من ميزانية الدولة البدلات المالية كما ينص عليها القانون مقابل تكاليف السفر إلى ومن البرلمان، ومن البرلمان إلى بيته والعودة مرة ثانية خلال العطلات التي تمتد لما لا يقل عن أربعة عشر يوماً.

كما يحق له تلقي بدلات، كما هو منصوص عليها، عن حضوره جلسات البرلمان.

حصانة المشرعين

المادة 66

يـُعفى النواب وهم في طريقهم إلى ومن البرلمان من الاعتقال الشخصي، ما لم يتم القبض عليهم بتهمة جرائم علنية، كما لا يجوز استدعاؤهم إلى خارج اجتماعات البرلمان لتبرير آرائهم التي يعبرون عنها هناك. وعلى كل نائب التقيد والالتزام بالقواعد الإجرائية المعتمدة في المجلس.

المادة 67

يشكل الممثلون المنتخبون بهذه الطريقة المذكورة آنفاً برلمان مملكة النرويج.

المادة 68

على المجلس كقاعدة ثابتة الاجتماع في أول يوم عمل أسبوعي من شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة في عاصمة المملكة، ما لم يعمد الملك، بسبب ظروف استثنائية، مثل الغزو المعادي أو تفشي أمراض معدية، إلى تحديد بلدة أخرى في المملكة لذلك الغرض. كما يجب الإعلان عن مثل ذلك القرار في الوقت المناسب.

جلسات تشريعية استثنائية

المادة 69

عندما لا يكون البرلمان منعقداً، يمكن دعوته للانعقاد بأمر من الملك إذا ارتأى ضرورة لذلك.

المادة 70

(ملغاة)

مدة ولاية المجلس التشريعي الأول

المادة 71

يعمل أعضاء البرلمان على هذا النحو لمدة أربع سنوات متتالية.

المادة 72

(ملغاة)

النصاب القانوني للجلسات التشريعية, رئيس المجلس التشريعي الأول

المادة 73

يرشح البرلمان رئيسه وخمسة نواب للرئيس وأمينين. ولا يعقد البرلمان اجتماعاً ما لم يكن ما لا يقل عن نصف أعضائه حاضرين. ومع ذلك، مشاريع القوانين بشأن إدخال تعديلات على الدستور لا يجوز التعامل معها ما لم يكن ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان حاضرين.

المادة 74

الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

حالما يتم تشكيل البرلمان، يقوم الملك، أو من يُعـَيـِّنـَه الملك لذلك الغرض، بافتتاح وقائع البرلمان بخطاب يستعرض فيه حالة البلاد في المملكة وخاصة تلك القضايا التي يرغب لفت انتباه البرلمان لها. ولا يجوز إجراء أية مداولات في حضور الملك.

عند افتتاح وقائع البرلمان، يحق لرئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة حضور جلساته والمشاركة، مثل أعضائه، لكن دون الحق في التصويت، في أي وقائع تتم في جلسة علنية، بينما في المسائل التي تُناقش في جلسات مغلقة، تقتصر مشاركتهم فقط بالقدر الذي يسمح به البرلمان.

المادة 75

يقع على عاتق البرلمان ما يلي:

  1. سن وإلغاء القوانين؛ وفرض الضرائب والرسوم والجمارك والرسوم العامة الأخرى، التي مع ذلك لن تبقى سارية إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر من العام التالي، ما لم يتم تجديدها من قبل البرلمان الجديد؛
  2. الحصول على قروض باسم المملكة؛
  3. الإشراف على الشؤون المالية في المملكة؛
  4. توزيع المخصصات المالية اللازمة لمواجهة النفقات الحكومية؛
  5. تحديد المخصصات السنوية التي ستدفع للملك لمواجهة تدابير المعيشة الملكية، وتحديد اقتطاعات العائلة المالكة التي لا يجوز مع ذلك أن تتكون من ممتلكات عقارية؛
  6. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    جمع التقارير المقدمة لها من مجلس الدولة وسائر التقارير والوثائق العامة؛
  7. التصديق على المعاهدات
    الحصول على نصوص الاتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الملك بالنيابة عن الدولة مع القوى الأجنبية؛
  8. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    الحق في مطالبة أي شخص، باستثناء الملك وأفراد العائلة المالكة، بالمثول أمامه بشأن المسائل المتعلقة بالدولة، ولكن الاستثناء هنا لا ينطبق على الأمراء الملكيين إن كانوا يشغلون أية مناصب عامة؛
  9. مراجعة قوائم الرواتب والمعاشات وإجراء التعديلات اللازمة عليها كما يراه ملائماً؛
  10. (ملغاة)
  11. تعيين خمسة مدققين للعمل سنوياً على تدقيق حسابات الدولة، ونشر مقتطفات مطبوعة منها؛ ولهذا الغرض فإنه يتعين تزويد المدققين بالحسابات في غضون ستة أشهر من نهاية العام الذي تم له تخصيص الاعتمادات المالية من قبل البرلمان، وتبني الأحكام المتعلقة بالإجراء الخاص باعتماد مسؤولي الحسابات الحكومية؛
  12. تعيين شخص، من غير أعضاء البرلمان، بالطريقة المحددة في القانون، للإشراف على إدارة الانتخابات العامة، وكل من يعمل في مجالها، لضمان عدم إلحاق أي ظلم بأي مواطن؛
  13. متطلبات الحصول على الجنسية
    تجنيس الأجانب.

المادة 76

الشروع في التشريعات العامة

كل مشروع قانون ينبغي أولاً أن يُجرى اقتراحه في البرلمان إما بواسطة أحد أعضائه أو من قبل الحكومة عن طريق أحد أعضاء مجلس الدولة.

بمجرد أن يتم تمرير مشروع القانون، تجرى مداولة جديدة في البرلمان، الذي إما أن يوافق على المشروع أو يرفضه. وفي حالة الرفض، بعد إلحاق تعليقات البرلمان به، يعاد النظر في مشروع القانون من قبل البرلمان، الذي إما يوافق على المشروع أو يرفضه مع التعليقات المذكورة.

بين كل مداولة والتي تليها، يتعين أن يكون هناك فاصل زمني مدته ثلاثة أيام على الأقل.

الموافقة على التشريعات العامة

المادة 77

عندما يُوافق على مشروع قانون من قبل البرلمان في اجتماعين متتاليين، يرسل ذلك المشروع إلى الملك، مع التماس حصوله على الموافقة الملكية.

الموافقة على التشريعات العامة

المادة 78

إذا وافق الملك على مشروع القانون، يـُذَيـّله بتوقيعه السامي وعندها يصبح المشروع قانوناً سارياً.

في حال لم يصادق الملك على مشروع القانون، يعيده إلى البرلمان ويـُمـْهـِره بعبارة مفادها أنه لا يرى في الوقت الحالي أن من الملائم المصادقة عليه. في تلك الحالة، يتعين عدم إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى الملك من قبل البرلمان نفسه.

إجراءات تجاوز الفيتو

المادة 79

إن مُرر مشروع قانون دون تغيير في جلستين للبرلمان معقودتين بعد دورتين انتخابيتين منفصلتين ومتعاقبتين، ويفصل إحداهما عن الأخرى على الأقل جلستان للبرلمان دون تمرير أي مشروع قانون مغاير من قبل أي برلمان خلال الفترة بين أول وآخر تبني للمشروع، ويجرى بعد ذلك تقديمه إلى الملك مع التماس عدم رفض جلالته التصديق على مشروع قانون يعتبره البرلمان، بعد المداولة الأكثر نضجاً، عظيم الفائدة، فإن مشروع القانون يصير آنذاك قانوناً نافذاً حتى لو لم يحظ بالمصادقة الملكية عليه قبل تعليق جلسات البرلمان في عطلة.

المادة 80

مدة الجلسات التشريعية

يظل البرلمان في دورة انعقاد طالما ارتأى ضرورة لذلك، ويمكنه إنهاء مداولاته عند اختتام أعماله.

ووفقاً لقواعد الإجراءات الداخلية المعتمدة لدى البرلمان، فإن الإجراءات يمكن استئنافها، ولكن يتعين الانتهاء منها في موعد لا يتجاوز آخر يوم أحد في شهر أيلول/سبتمبر.

الموافقة على التشريعات العامة

خلال هذا الوقت، على الملك التواصل بشأن قراره فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي لم يتم تقريرها بعد (انظر المواد من 77 إلى 79)، إما عن طريق تأكيدها أو رفضها. وكل المشاريع التي لا يوافق عليها صراحة، تـُعتبر مرفوضة من جانبه.

المادة 81

جميع مشاريع القوانين (باستثناء تلك المذكورة في المادة 79 يجب وضعها باسم الملك، وتحت ختم مملكة النرويج، وبالصيغة التالية: "نحن، فلان، نعلن للملأ: أن قرار البرلمان بالتاريخ المذكور قد تم رفعه لنا: (وفيما يلي نص القرار). ونتيجة لذلك، فإننا نوافق ونصادق على نصه كقانون تحت يدنا وختم مملكة النرويج".

المادة 82

تقدم الحكومة للبرلمان جميع المعلومات اللازمة للإجراءات بشأن المسائل المقدمة إليه. ولا يجوز لعضو مجلس الدولة تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى البرلمان أو الهيئات التابعة له.

المادة 83

يحق للبرلمان الحصول على رأي المحكمة العليا في المسائل القانونية.

الجلسات عامة أو مغلقة, نشر المداولات

المادة 84

يجتمع البرلمان في جلسة علنية، وينشر وقائعه مطبوعة، باستثناء الحالات التي تقرر الأغلبية عكس ذلك.

المادة 85

أي شخص يطيع أمراً هدفه زعزعة حرية وأمن البرلمان يُعتبر مُداناً بالخيانة العظمى ضد البلاد.

د. السلطة القضائية

محاكم الموظفين العموميين

المادة 86

إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية, إقالة أعضاء المجلس التشريعي, إقالة رئيس الحكومة, إقالة مجلس الوزراء

تنطق محكمة الإقالة بالحكم أولا واخيرا في القضايا التي يرفعها البرلمان ضد أعضاء مجلس الدولة، أو المحكمة العليا، أو البرلمان، بشأن السلوكيات الجنائية أو غير القانونية في القضايا التي يخرقون فيها التزاماتهم الدستورية.

تحدد القواعد الخاصة بشأن الاتهام من قبل البرلمان وفقاً لهذه المادة بموجب القانون. ومع ذلك، فإن فترة التقادم لإقامة إجراءات اتهام أمام محكمة محاكمات الإقالة لا يجوز تحديدها بمدة أقل من 15 سنة.

تتكون محكمة الإقالة من ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان والأعضاء الخمسة الأطول خدمة، والأعضاء المعينين بشكل دائم في المحكمة العليا، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا. ويقوم البرلمان بانتخاب الأعضاء ونوابهم لمدة ست سنوات. ولا يجوز انتخاب عضو مجلس الدولة أو البرلمان كعضو في محكمة الإقالة. ويتولى رئاسة محكمة الإقالة لرئيس المحكمة العليا.

لا يفقد أي شخص يشغل منصبًا في محكمة الإقالة قد تم انتخابه من قبل البرلمان مقعده في المحكمة إذا كانت الفترة التي انتخب لها تنتهي قبل اختتام الإجراءات في القضية. ولا يفقد قاضي المحكمة العليا عضو محكمة الإقالة مقعده في المحكمة، حتى لو استقال من المحكمة العليا.

المادة 87

بالنسبة للأحكام المحددة المتعلقة بالإجراء الذي يتعين اتباعه في تكوين محكمة الإقالة، فإنه ينبغي تحديدها وتوضيحها بموجب القانون.

هيكلية المحاكم

المادة 88

تنطق المحكمة العليا بالحكم النهائي. مع ذلك، فإن القيود المفروضة على حق رفع القضايا أمام محكمة العدل العليا يمكن تحديدها بالقانون.

وينبغي أن تتألف المحكمة العليا من رئيس وأربعة قضاة على الأقل.

تفسير الدستور

المادة 89

في الأمور المطروحة على المحاكم، يكون من حق المحاكم ومن واجبها مراجعة ما إذا كانت القوانين والقرارات الصادرة من قبل سلطات الدولة تتعارض مع الدستور.

المادة 90

لا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا.

شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا

المادة 91

لا يجوز تعيين أي عضو في المحكمة العليا قبل بلوغه سن 30 عاماً.

ه. حقوق الإنسان

القانون الدولي

المادة 92

على سلطات الدولة احترام وضمان حقوق الإنسان كما هي مكتوبة في هذا الدستور وفي معاهدات حقوق الإنسان التي تعتبر ملزمة للنرويج.

حظر الإعدام, حظر التعذيب, حظر المعاملة القاسية, الحق في الحياة, حظر الرق

المادة 93

كل إنسان له الحق في الحياة. ولا يحكم على أي شخص بالإعدام. ولا يتم تعريض أي إنسان للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. ولا يجوز استرقاق أحد في الرق أو السخرة. وعلى سلطات الدولة حماية الحق في الحياة ومعارضة التعذيب والعبودية والسخرة وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الحماية من الاعتقال غير المبرر

المادة 94

لا يجوز اعتقال وتوقيف أي شخص باستثناء الحالات التي يحددها القانون وبالطريقة المنصوص عليها بموجب القانون. يجب أن يكون الحرمان من الحرية ضرورياً وألا يشكل تعدياً غير معقول.

يتم في أقرب وقت ممكن تقديم الشخص المحتجز إلى محكمة قانون. والأشخاص الآخرون الذين حرموا من حريتهم، بإمكانهم أن ينظر في حرمانهم أمام المحاكم دون تأخير غير مبرر.

الحماية من الحبس التعسفي

يكون أولئك الذين أوقفوا شخصاً أو أبقوه سجيناً بشكل غير قانوني عرضة للمساءلة أمام الشخص المسجون.

استقلال القضاء

المادة 95

الحق في محاكمة علنية, الحق في محاكمة عادلة, الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة

كل شخص لديه الحق في أن تنظر قضيته من قبل محكمة مستقلة ونزيهة في غضون فترة زمنية معقولة. ويجب أن تكون المحاكمة عادلة وعلنية. وقد تُقرر المحكمة إغلاق قاعة المحكمة إذا كانت مصالح خصوصية الطرفين أو مصالح عامة أخرى تقتضي ذلك.

على سلطات الدولة ضمان استقلال ونزاهة المحاكم والقضاة.

المادة 96

مبدأ لاعقوبة بدون قانون

لا يجوز إدانة أي شخص إلا بموجب القانون، كما لا يجوز معاقبته إلا بعد صدور حكم المحكمة.

اعتبار البراءة في المحاكمات

لكل فرد الحق في أن يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون.

لا يجوز أن يحكم على أحد بخسارة ممتلكاته غير المنقولة أو كل أصوله، إلا إذا استخدمت هذه القيم لعمل غير قانوني أو كانت نتيجة عمل غير قانوني.

حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي

المادة 97

لا يجوز إعطاء أي قانون أي أثر رجعي.

ضمان عام للمساواة

المادة 98

الجميع متساوون أمام القانون.

لا يجوز أن يكون أي شخص عرضة لتمييز غير عادل أو غير معقول.

المادة 99

(ملغاة)

المادة 100

حرية التعبير

يجب أن تكون هناك حرية للتعبير.

حرية الرأي/ الفكر/ الضمير, حرية التعبير, حرية الإعلام

لا يجوز اعتبار أي شخص مسؤولاً أمام القانون لنقل أو تلقي المعلومات والأفكار أو الرسائل، ما لم تكن تلك المسؤولية مبررة فيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء حرية التعبير، وهي تتمثل في البحث عن الحقيقة، وتعزيز الديمقراطية، وحرية الفرد في تشكيل آرائه. كما يجب توصيف هذه المسؤولية القانونية بموجب القانون.

حرية التعبير

أن يكون كل شخص حراً في التعبير عن رأيه صراحة بشأن إدارة الدولة وأي موضوع آخر مهما كان. ولا يجوز للقانون وضع أية قيود إلا المحددة بوضوح لهذا الحق، وذلك لأسباب مقنعة فيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء حرية التعبير التي تـَعتبر تلك الحرية في غاية الأهمية والضرورة.

حرية الإعلام

الرقابة المسبقة على عملية النشر وغيرها من التدابير الوقائية لا يمكن استخدامها إلا إذا كانت ضرورية من أجل حماية الأطفال والشباب ضد التأثيرات الضارة من الصور المتحركة. كما أن الرقابة على الخطابات لا يجوز تنفيذها إلا في المؤسسات العامة.

الحق في محاكمة علنية, الحق في الاطلاع على المعلومات

لكل شخص الحق في الحصول على وثائق الدولة والبلديات وأن يتاح له جلسات المحاكم والهيئات الإدارية المنتخبة شعبياً. ويمكن وضع قيود على هذا الحق بموجب القانون لحماية خصوصية الفرد أو لأسباب أخرى ذات أهمية.

يقع على عاتق سلطات الدولة خلق الظروف المواتية للتمكين من إجراء مناقشات عامة مفتوحة ومستنيرة.

المادة 101

حق تأسيس أحزاب سياسية, الحق في الانضمام للنقابات العمالية

كل شخص لديه الحق في تشكيل والانضمام إلى والانسحاب من المنظمات، ومنظمات العمال والأحزاب السياسية.

حرية التجمع

يجوز للجميع التجمع في التجمعات والمظاهرات السلمية.

القيود على القوات المسلحة, حرية التجمع

لا يحق للحكومة استخدام القوة العسكرية ضد مواطني الدولة، إلا وفقاً للقانون، إلا إذا أزعج أي تجمع السلم العام ولم ينفض مباشرة بعد قراءة الأحكام المتعلقة بـالشغب، بصوت عالٍ وواضح، للتجمع ثلاث مرات من قبل السلطة المدنية.

الحق في احترام الخصوصية

المادة 102

تنظيم جمع الأدلة

لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته. ولا يجوز أن يتم تفتيش المنازل الخاصة إلا في القضايا الجنائية.

على سلطات الدولة تأمين حماية السلامة الشخصية.

المادة 103

(ملغاة)

ضمان حقوق الأطفال

المادة 104

للأطفال الحق في أن يحترموا لقيمتهم الإنسانية. ولهم الحق في أن يستمع إليهم في المسائل المتعلقة بـهم، ويجب أن تعطى رأيهم الأهمية اللازمة وفقاً لسنهم ودرجة نضجهم.

في الإجراءات والقرارات المتعلقة بالطفل، تمثل مصلحة الطفل الشاغل الأساسي.

دعم الدولة للأطفال

للأطفال الحق في حماية النزاهة الشخصية. وعلى سلطات الدولة خلق الظروف المواتية لنمو الطفل، وتوفير السلامة اللازمة الاقتصادية والاجتماعية له، فضلاً عن المعيار الضروري لصحة الطفل؛ ويفضل أن يكون داخل الأسرة الخاصة به.

الحماية من المصادرة

المادة 105

إذا كان رفاه الدولة يتطلب من أي شخص تقديم ممتلكاته المنقولة أو غير المنقولة للاستخدام العام، فإنه يتعين بالمقابل أن يحصل على تعويض كامل عن ذلك من خزينة الدولة.

حرية التنقل

المادة 106

لكل شخص لديه إقامة قانونية في البلاد حرية الحركة داخل حدودها واختيار مكان إقامته.

القيود على الدخول أو الخروج من الدولة

لا يجوز منع أحد من مغادرة البلاد إلا عند الضرورة فيما يتعلق بـالملاحقة القضائية الفعالة أو الخدمة العسكرية الإجبارية. ولا يجوز منع المواطنين النرويجين من دخول البلاد.

المادة 107

(ملغاة)

حماية استخدام اللغة, الحق في الثقافة

المادة 108

يقع على عاتق سلطات الدولة ضرورة خلق الظروف المواتية لشعب السامي للحفاظ على لغته وثقافته وطريقة حياته وتطويرها.

ضمان حقوق الأطفال

المادة 109

لكل شخص الحق في التعليم. الأطفال لديهم الحق في الحصول على التعليم الأساسي. يجب أن يحافظ التعليم على قدرات الفرد واحتياجاته، وأن يعزز احترامه للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

تكافؤ الفرص في التعليم العالي

على سلطات الدولة توفير فرص الحصول على التعليم الثانوي، وتكافؤ الفرص في التعليم العالي على أساس المؤهلات.

المادة 110

الحق في العمل

تقع على عاتق سلطات الدولة مسؤولية خلق الظروف المواتية لكل شخص قادر على العمل لكسب عيشه من خلال العمل أو ممارسة النشاط التجاري. ولمن لا يقدر على إعالة نفسه، كائناً من كان، الحق في دعم من الدولة.

يتعين وضع أحكام محددة تتعلق بحق الموظفين للمشاركة في تقرير أوضاعهم في أماكن عملهم بموجب القانون.

المادة 111

(ملغاة)

حماية البيئة

المادة 112

كل شخص له الحق في بيئة تفضي إلى الصحة، وإلى محيط طبيعي يتم فيه الاحتفاظ بالإنتاجية والتنوع. كما ينبغي استغلال الموارد الطبيعية على أساس المعايير والمحاذير وسائر الاعتبارات الشاملة طويلة الأمد، بحيث يتم الحفاظ على هذا الحق وصونه للأجيال القادمة أيضاً.

يحق للمواطنين، من أجل حماية حقهم وفقاً للفقرة السابقة، الحصول على معلومات عن حالة البيئة الطبيعية وآثار أي تداخلات أو تعديات على الطبيعة سواء المخطط لها مستقبلاً أو الجارية حالياً.

على سلطات الدولة إصدار المزيد من الأحكام لضمان تنفيذ هذه المبادئ.

المادة 113

تحتاج سلطات الدولة حكما قانونياً للتعدي على الفرد.

و. أحكام عامة

المادة 114

يمكن تعبئة المناصب الرسمية العليا في الدولة عن طريق تعيين المواطنين النرويجيين فقط، رجالاً ونساءً، ممن يتقنون لغة الدولة، والذين هم في الوقت نفسه:

  1. إما ولدوا في المملكة من أبوين كانا آنذاك من رعايا الدولة؛
  2. أو ولدوا في بلد أجنبي من أبوين نرويجيين لم يكونا آنذاك من رعايا دولة أخرى؛
  3. أو أقاما في الفترة الأخيرة لمدة عشر سنوات في المملكة.
  4. أو تم تجنيسهم من قبل البرلمان.

ومع ذلك، فإن آخرين قد يعينون كمدرسين في الجامعات ومعاهد التعليم العليا، وفي مهنة الطب، أو كقناصل في أماكن معينة بالخارج.

المنظمات الدولية, القانون الدولي

المادة 115

من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو لتعزيز سيادة القانون الدولي والتعاون بين الدول، فإن البرلمان بثلاثة أرباع (3/4) الأغلبية فيه، يستطيع الموافقة على أن المنظمة الدولية التي تلتزم أو سوف تلتزم بها النرويج يحق لها، في أمور محددة بشكل موضوعي، ممارسة الصلاحيات التي وفقاً لهذا الدستور عادة ما تقوم بها السلطات النرويجية، باستثناء صلاحية تغيير هذا الدستور. ومن أجل السماح للبرلمان بمنح مثل هذه الموافقة، فإنه يجب أن يكون على الأقل ثلثا (2/3) أعضاء البرلمان حاضرين، كما هو مطلوب من أجل إجراءات تعديل الدستور.

لا تنطبق أحكام هذه المادة في حالات العضوية في أي منظمة دولية قد تكون قراراتها قابلة للتطبيق على النرويج فقط بموجب القانون الدولي حصراً.

المادة 116

أثمان الشراء والإيرادات المتولدة من الممتلكات العقارية التي تشكل المناصب الكنسية ينبغي استخدامها لصالح رجال الدين وتعزيز التعليم. كما أن الممتلكات الخيرية يتعين استخدامها لصالح المؤسسات الخيرية نفسها دون غيرها.

المادة 117

أحكام انتقالية

لا يجوز إلغاء حق الإرث العقاري وحق البـُكورة. كما أن الشروط التي يجب بموجبها مواصلة هذه الحقوق لتحقيق أكبر فائدة للدولة وعلى أفضل وجه لسكان الأرياف يتعين تحديدها من قبل البرلمان الأول أو الثاني اللاحق.

الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية

المادة 118

لا يجوز إنشاء أي أرليات، أو بارونيات، أو عقارات موقوفة في المستقبل.

واجب الخدمة في القوات المسلحة

المادة 119

كقاعدة عامة، فإن كل مواطن في الدولة يـُعتبر على قدم المساواة مع الآخرين في ضرورة الخدمة في الدفاع عن البلد لفترة محددة، بغض النظر عن المولد أو الثروة.

تطبيق هذا المبدأ، والقيود التي يتعين الخضوع لها في هذا الصدد، يجب أن يحددها القانون.

العلم الوطني

المادة 120

يـُحـَدَّد شكل وألوان العلم النرويجي بموجب القانون.

إجراءات تعديل الدستور

المادة 121

أحكام لا تعدل

إذا تبين من التجربة أن أي جزء من دستور مملكة النرويج هذا يحتاج إلى تعديل، فإن الاقتراح بهذا المعنى ينبغي تقديمه إلى البرلمان الأول أو الثاني أو الثالث بعد الانتخابات العامة الجديدة، وأن يجري الإعلان عنه في وسائل النشر المطبوعة. ولكن يتعين أن يـُترك الأمر للبرلمان الأول، أو الثاني أو الثالث بعد الانتخابات العامة التالية كي يقرروا فيما إذا كان من المستساغ تبني التعديل المقترح في الدستور. وينبغي ألا يتعارض التعديل المقترح أبداً مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور، وأن يتعلق فقط بإدخال تعديلات على أحكام معينة لا تغير من روح الدستور، ويتطلب ذلك التعديل ضرورة الموافقة عليه بأغلبية أصوات ثلثي (2/3) الأعضاء في البرلمان.

تعديل الدستور الذي يتم تبنيه بهذه الطريقة سالفة الذكر ينبغي التوقيع عليه من قبل رئيس وأمين عام البرلمان، وإرساله إلى الملك للإعلان العام عنه في وسائل النشر المطبوعة، كأحكام معمول بها من دستور مملكة النرويج.