منغوليا 1992 (المعدل 2001) Subsequently amended

الدافع لكتابة الدستور, مصدر السلطة الدستورية, التمهيد

تمهيد

نحن، شعب منغوليا :

  • توطيدا وتعزيزا لاستقلال وسيادة دولتنا،

    احتراما وإعلاء لحقوق الإنسان والحرية والعدالة، ووحدة أمتنا،

    وراثة واستعادة لتقاليد دولتنا، لتاريخنا ولثقافتنا،

    اعتبارا واحتراما لإنجازات الحضارة الإنسانية،

    نتطلع لتحقيق الهدف الأسمى لبناء وتطوير مجتمع إنساني ومدني وديمقراطي في وطننا الأم.

وهكذا، نقر ونعلن هذا الدستور لمنغوليا لعامة الشعب.

الفصل الأول. سيادة منغوليا

المادة 1

  1. نوع الحكومة المفترض
    منغوليا جمهورية مستقلة وذات سيادة.
  2. إن ضمان الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة والوحدة الوطنية واحترام سيادة القانون هي المبادئ الأساسية لأنشطة الدولة.

المادة 2

  1. نظام دولة منغوليا موحد.
  2. تقسم أراضي منغوليا إلى وحدات إدارية فقط.

المادة 3

  1. تناط سلطة الحكم كاملة في منغوليا بشعبها. على شعب منغوليا المشاركة مباشرة في شؤون الدولة ويمارس هذا الحق من خلال التمثيل في سلطة الدولة التي أنشئت من قبلهم بالانتخاب.
  2. يحظر الاستيلاء غير الشرعي على سلطة الدولة، أو محاولة الاستيلاء عليها.

المادة 4

  1. لا يسمح بالتعدي على وحدة أراضي منغوليا أو حدود دولتها.
  2. يضمن القانون حدود دولة منغوليا.
  3. يحظر تمركز القوات العسكرية الأجنبية في أراضي منغوليا أو السماح لهم باجتياز حدود الدولة من غير تشريع قانوني.

المادة 5

  1. يكون لدولة منغوليا نظام اقتصادي متعدد الأشكال قائم على الملكية، بما يتوافق مع الاتجاهات العامة للتنمية الاقتصادية العالمية، مع تميزها داخليا.
  2. تعترف الدولة بأي شكل من أشكال الممتلكات العامة والخاصة وتحمي حقوق المالك بموجب القانون.
  3. لا يجوز تقييد حقوق أصحاب الملكية إلا لأسباب ينص عليها القانون.
  4. يتعين على الدولة تنظيم الاقتصاد من أجل ضمان الأمن الاقتصادي الوطني، وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية للسكان.
  5. جميع الماشية هي أحد الأصول الوطنية وتكون تحت حماية الدولة.
ملكية الموارد الطبيعية

المادة 6

  1. حماية البيئة
    تكون الأرض، والتربة، والغابات، والمياه، والحيوانات، والنباتات، والثروات الطبيعية الأخرى في منغوليا خاضعة لسلطة الشعب وتحت حماية الدولة.
  2. الأرض، باستثناء الأرض الخاضعة للملكية الخاصة لمواطني منغوليا، والتربة، والغابات، والموارد المائية، والحيوانات تكون ملكا للدولة.
  3. بإمكان الدولة أن تعطي الأراضي، وغيرها من المراعي والمناطق الخاضعة للاستخدام العام أو المحفوظة لاحتياجات الدولة الخاصة، لمواطني منغوليا فقط. ولا ينطبق هذا النص على ملكية التربة. يحظر على المواطنين نقل الأراضي التي في حوزتهم للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية عن طريق البيع أو المقايضة، أو التبرع أو التعهد، وكذلك نقل حق استخدامها للآخرين دون الحصول على إذن من السلطات المختصة في الدولة.
  4. الحماية من المصادرة, حماية البيئة
    يحق للدولة تحميل المسؤولية لملاك الأراضي في كيفية التواصل والتعامل مع أرضهم، لتبادلها أو استعادتها، وتقديم تعويضات بناء على الاحتياجات الخاصة للدولة، أو لمصادرة هذه الأراضي إذا تم استخدامها بطريقة تؤثر سلبيا على صحة السكان وتؤثر على مصالح حماية البيئة والأمن القومي.
  5. بإمكان الدولة أن تسمح للرعايا الأجانب والأشخاص الاعتباريين أو الأشخاص عديمي الجنسية بـاستخدام الأراضي مقابل رسوم خلال فترة محددة من الزمن، وتحت شروط وإجراءات على النحو الذي يحدده القانون.

المادة 7

  1. الإشارة إلى العلوم
    تكون المواد التاريخية والثقافية، والتراث العلمي والفكري للشعب المنغولي تحت حماية الدولة.
  2. أحكام الملكية الفكرية
    تكون الثروة الفكرية التي ينتجها المواطنون ملكا لمؤلفيها وثروة وطنية لدولة منغوليا.

المادة 8

  1. اللغات الرسمية او الوطنية
    تكون اللغة المنغولية هي اللغة الرسمية للدولة.
  2. الإشارة إلى العلوم, الحق في الثقافة, حماية استخدام اللغة, الاشارة إلى الفنون
    لا يؤثر القسم 1 من هذه المادة على حق الأقليات القومية من السكان في استخدام لغاتهم الأصلية في التعلم والتواصل، وفي سعيها لتحقيق الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية.

المادة 9

  1. على الدولة احترام الدين، وعلى الدين أن يحترم الدولة في منغوليا.
  2. فصل الدين والدولة
    على أجهزة الدولة ألا تشارك في الأنشطة الدينية، وعلى المنظمات الدينية أو الأديرة عدم القيام بأنشطة سياسية.
  3. تنظم العلاقة بين الدولة والمنظمات الدينية أو الأديرة بموجب القانون.

المادة 10

  1. القانون الدولي العرفي
    على دولة منغوليا الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا، ويتعين عليها اتباع سياسة خارجية سلمية.
  2. التصديق على المعاهدات
    على منغوليا الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي تكون طرفا فيها بـنية حسنة.
  3. القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات
    تصبح المعاهدات الدولية التي تكون منغوليا طرف فيها، سارية وفق التشريعات المحلية، عند بدء نفاذ هذه القوانين فور تصديقها أو الانضمام إليها.
  4. الوضعية القانونية للمعاهدات, القانون الدولي
    على منغوليا عدم الامتثال أو الالتزام بأية معاهدة دولية أو غيرها من المعاهدات التي تتعارض مع هذا الدستور.

المادة 11

  1. واجب الدولة حماية استقلال الوطن الأم، وضمان الأمن القومي والنظام العام.
  2. على منغوليا الإبقاء على القوات المسلحة للدفاع عنها. يتم وصف الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة، وأنظمة تصريف الخدمة العسكرية بموجب القانون.

المادة 12

  1. العلم الوطني, النشيد الوطني
    تتكون رموز الاستقلال والسيادة لدولة منغوليا من شعار النبالة، والراية، والعلم، والختم والنشيد.
  2. يعبر شعار النبالة، والراية، والعلم، والنشيد عن التقاليد التاريخية، والرؤية والطموح، والوحدة، والعدالة، وروح الشعب المنغولي.
  3. يكون شعار النبالة ذو شكل دائري مع زهرة اللوتس البيضاء المقدسة بمثابة قاعدتها، والزهرة التي لا تنضب والمزهرة باستمرار تومناسان (منذ آلاف العصور) وتكون هذه الزهرة هي نمط الزينة لتشكيل الخلفية بشكل رئيس مع اللون الأزرق، مما يدل على السماء الأبدية. في وسط شعار النبالة، يتعين أن يكون هناك تصوير لـهولوغ الكريمة (الفرس الطائر) جنبا إلى جنب مع رمز سويومبو الذهبي، مما يدل على استقلال وسيادة وروح منغوليا. في الجزء العلوي من شعار النبالة تكون هناك شاندماني (الجوهرة مانحة الأمنيات) مما يدل على الماضي والحاضر والمستقبل، في حين أن في جزئه السفلي هورد (عجلة القانون أو دارما شاكرا) والتي تدل على السعادة مع التقدم والازدهار، مع وجود نمط الجبال باللون الأخضر والذي يمثل الأرض-الأم. يشبك الدرع مع هاداغ (وشاح من الحرير) للتقديس والاحترام.
  4. تكون الراية البيضاء الكبيرة التاريخية للإمبراطورية المغولية الموحدة، مستخدمة كرمز في احتفالات دولة منغوليا.
  5. العلم الوطني
    يكون علم الدولة مكونا من مزيج من الأحمر، الأزرق ثم الأحمر. اللون الأزرق في الجزء الأوسط من العلم، بنسبة الثلث، ليرمز إلى السماء الزرقاء الأبدية، ومع اللون الأحمر على جانبيه كرمز التقدم والازدهار. يتعين أن يصور رمز سويومبو الذهبي على الشريط الأحمر بجانب السارية. يتعين أن يكون عرض وطول العلم بنسبة 1 إلى 2
  6. يكون ختم الدولة من شكل مربع مع شعار النبالة الخاص بالدولة في منتصفه، ونقش "المغول أولوس" (دولة منغوليا) على كلا جانبيها، ويكون لها مقبض على شكل أسد. ويكون رئيس منغوليا حامل ختم الدولة.
  7. النشيد الوطني
    توصف إجراءات استخدام التبجيل لرموز الدولة والنص المستخدم ولحن نشيد الدولة بموجب القانون.

المادة 13

  1. العاصمة الوطنية
    تكون عاصمة الدولة هي المدينة التي تتواجد فيها الأجهزة العليا للدولة بشكل دائم. وتكون عاصمة منغوليا هي مدينة أولان باتور.
  2. يتحدد الوضع القانوني لعاصمة منغوليا بموجب القانون.

الفصل الثاني. حقوق الإنسان والحريات

ضمان عام للمساواة

المادة 14

  1. جميع الأشخاص المقيمين بصفة قانونية داخل منغوليا متساوون أمام القانون والمحاكم.
  2. المساواة بغض النظر عن السن, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الوضع المالي, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن اللغة, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن الجنس
    لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس الأصل العرقي أو اللغة أو العنصر أو السن أو الجنس [الجنسين] أو الأصل الاجتماعي، أو الممتلكات والأصول، أو المهنة أو الوظيفة أو الوضع الرسمي، أوالدين والمعتقدات والقناعة والرأي، والتعليم. يكون كل إنسان شخصا قانونيا.

المادة 15

  1. متطلبات الحصول على الجنسية, شروط الحق في الجنسية عند الولادة
    تكون الأسس والإجراءات المعمول بها للحصول على الجنسية من منغوليا، واكتساب أو فقدان الجنسية محددة في القانون بشكل حصري.
  2. شروط سحب الجنسية, إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
    يمنع حرمان مواطني منغوليا من جنسيتهم، نفيهم من الوطن الأم، وتسليمهم إلى بلدان أخرى.

المادة 16

ممارسة الحقوق والحريات التالية مكفول لمواطني منغوليا:

  1. الحق في الحياة
    الحق في الحياة. يمنع منعا باتا الحرمان من الحياة البشرية ما لم يكن خلاف ذلك ما سببه قدر عال من العقاب، على النحو الذي يحدده القانون الجنائي لمنغوليا لارتكاب جرائم شديدة الخطورة، وحكم عليه حكم نهائي من المحكمة.
  2. حماية البيئة
    الحق في بيئة صحية وآمنة، وتكون محمية ضد التلوث البيئي واختلال التوازن البيئي.
  3. الحق في التملك, الحماية من المصادرة, الحق في نقل الملكية
    الحق في الاقتناء العادل وحيازة ووراثة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. وتحظر المصادرة غير القانونية ومصادرة الممتلكات الخاصة بالمواطنين. إلا إذا كانت الدولة وأجهزتها المختصة ترغب بالحصول على الملكية الخاصة على أساس الحاجة العامة الخالصة، ثم يتعين أن يكون هناك تعويض مالي عادل مقابل هذه الملكية الخاصة.
  4. الحق في تأسيس مشروع تجاري, الحق في بيئة عمل آمنة, حظر الرق, الحق في الراحة والاستجمام, الحق في اختيار المهنة
    الحق في حرية اختيار العمل، التي يتم توفيرها مع الظروف المواتية للعمل، والحق في تلقي الرواتب والأجور، والراحة ووقت الفراغ، ومزاولة المشاريع الخاصة. لا يجوز إرغام أي شخص بصورة غير قانونية على العمل.
  5. دعم الدولة للمسنين, دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للأطفال
    الحق في المساعدة المادية والمالية في الشيخوخة والعجز والولادة ورعاية الأطفال، وحالات أخرى على النحو الذي يحدده القانون.
  6. الحق في الرعاية الصحية
    الحق في الحماية الصحية والحصول على الرعاية الطبية. وتحدد الإجراءات والشروط للحصول على مساعدات طبية مجانية من قبل القانون.
  7. التعليم المجاني
    الحق في التعلم والتعليم. على الدولة توفير التعليم العام الشامل مجانا. ويجوز للمواطنين إنشاء المدارس الخاصة التي تلبي متطلبات الدولة.
  8. الإشارة إلى العلوم, الحق في الثقافة, الاشارة إلى الفنون, أحكام الملكية الفكرية, الحق في الاستفادة من نتائج العلم
    الحق في إجراء الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية، وإنتاج الأعمال الإبداعية والإفادة منها. والحق في الحصول على حقوق التأليف والنشر، والأعمال الجديدة وبراءات الاختراع والابتكار ويتعين أن تكون هذه المحقوق محمية بموجب القانون.
  9. إعلان حق الاقتراع العام, قيود على التصويت
    الحق في المشاركة في إدارة الدولة وإدارة الشؤون العامة مباشرة أو عن طريق الهيئات التمثيلية. الحق في الانتخاب والترشح لشغل مناصب في أجهزة الدولة. تكون ممارسة الحق في الانتخاب من سن ثماني عشرة سنة، وتحدد مؤهلات لسن الانتخاب بموجب القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات أجهزة الدولة ذات الصلة والجهات الرسمية المعنية.
  10. قيود على الأحزاب السياسية, حرية تكوين الجمعيات, حق تأسيس أحزاب سياسية
    الحق في حرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية أو المنظمات العامة الأخرى على أساس المصالح الاجتماعية والشخصية والقناعات. يتعين على الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية الأخرى التمسك بالنظام العام وأمن الدولة، واحترام وتطبيق القانون. يحظر التمييز والاضطهاد للأفراد للانضمام إلى حزب سياسي أو جمعيات أخرى أو بسبب كونه عضوا بها. يجوز وقف العضوية الحزبية لبعض فئات موظفي الدولة.
  11. أحكام للمساواة الزوجية, الحق في تأسيس أسرة, تنظيم الزواج, ضمان حقوق الأطفال
    يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والزواج. ويتعين أن يقوم الزواج على المساواة وبالتراضي بين الأزواج الذين بلغوا سن يحدده القانون. ويتعين على الدولة حماية مصالح الأسرة والأمومة والطفل.
  12. حق تقديم التماس
    الحق في تقديم عرائض أو شكاوى لأجهزة الدولة والموظفين العموميين، وسهولة الحصول عليها من قبل أولئك لحل أجهزة الدولة. يتعين على أجهزة الدولة والموظفين العموميين الالتزام في اتخاذ القرار وحل التماسات أو شكاوى المقدمة من قبل المواطنين وفقا للقانون.
  13. تنظيم جمع الأدلة, حظر التعذيب, الحق في احترام الخصوصية, حظر المعاملة القاسية, الحماية من الاعتقال غير المبرر
    الحق في الحرية والسلامة الشخصية. لا يجوز تفتيش أي شخص، القبض عليه أو حجزه، أو اضطهاده أو تقييد حريته، إلا للأسباب والإجراءات التي ينص عليها القانون. لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة. كلما تم إلقاء القبض على شخص، يجب إخطار أسرته/أسرتها وإخطار محام (مستشار قانوني) في غضون فترة زمنية يحددها القانون للإخطار بأسباب توقيفه. يقوم القانون بحماية خصوصية المواطنين، وأسرهم، وسرية المراسلات والاتصالات، وحرمة الإقامة المنزلية.
  14. الحماية من تجريم الذات, تنظيم جمع الأدلة, ضمان القانون في الاجراءات الجنائية, حق الطعن في القرارات القضائية, الحق في الاستعانة بمحام, الحق في فحص الأدلة والشهود, اعتبار البراءة في المحاكمات, الحق في محاكمة عادلة
    الحق في الاستئناف إلى المحكمة لحماية هذه الحقوق إذا وجد الشخص أن الحقوق أو الحريات على النحو الذي تحدده قوانين منغوليا أو معاهدات دولية قد انتهكت؛ ويكون له الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة بشكل غير قانوني من قبل الآخرين؛ الحق في عدم الشهادة ضد نفسه، أو أسرته/أسرتها، أو الآباء والأمهات والأطفال؛ الحق في الدفاع عن النفس؛ الحق في الحصول على المساعدة القانونية؛ تقديم وثائق الأدلة وفحصها؛ الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في أن يحاكم في بلده بحضوره الشخصي؛ الحق في الاستئناف ضد قرارات المحاكم، والحق في طلب العفو. ويحظر المطالبة، وإجبار أو استخدام القوة على الشهادة ضد نفسه. ويفترض أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته من قبل المحكمة من خلال الإجراءات القانونية الواجبة. لا تفرض العقوبة المفروضة على المدانين أفراد على الأسرة أو الأقارب.
  15. الحرية الدينية
    حرية المعتقدات والدين.
  16. حرية التعبير, حرية الإعلام, حرية التجمع, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
    حرية الفكر والرأي والتعبير والكلام، والصحافة، والتجمع السلمي. وتحدد أحكام إجراءات المظاهرات والتجمعات العامة بموجب القانون.
  17. الحق في الاطلاع على المعلومات, الكرامة الإنسانية
    الحق في طلب معلومات عن أية قضايا، باستثناء التي تكون الدولة وأجهزتها ملزمة شرعيا بحماية السرية ذات الصلة على وجه التحديد. وحماية حقوق الإنسان وكرامته وسمعة الأشخاص، وضمان الدفاع الوطني والأمن والنظام العام، و أسرارالدولة، ومعلومات الشركات والأفراد، التي لا تخضع للكشف، يتعين تصنيفها وحمايتها بموجب القانون.
  18. حرية التنقل, القيود على الدخول أو الخروج من الدولة
    الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامة الأفراد داخل البلاد، والسفر والإقامة في الخارج والعودة إلى وطنهم الأم. الحق في السفر والإقامة في الخارج قد تكون محدودة بشكل خاص من قبل القانون لغرض ضمان الأمن القومي وأمن السكان، وحماية النظام العام.

المادة 17

  1. يتعين على مواطني منغوليا إعلاء شأن العدالة والإنسانية، ويتعين أن يؤدوا بحسن نية الواجبات الأساسية التالية:
    1. واجب إطاعة الدستور
      احترام والالتزام بالدستور والقوانين الأخرى؛
    2. الكرامة الإنسانية
      احترام كرامة وسمعة وحقوق ومصالح الأفراد المشروعة؛
    3. واجب دفع الضرائب
      دفع الضرائب الرسمية التي ينص عليها القانون؛
    4. واجب الخدمة في القوات المسلحة
      يحق له/لها الدفاع عن الوطن والتفرغ للخدمة العسكرية وفقا للقانون.
  2. حماية البيئة, واجب العمل
    أنه واجب مقدس على كل مواطن في العمل، وحماية الصحة له/لها، ورفع مستوى التعليم وتثقيف الأطفال، وكذلك لحماية الطبيعة والبيئة.

المادة 18

  1. حقوق وواجبات المواطنين الأجانب الذين يقيمون في منغوليا، تحدد بموجب قوانين منغوليا والاتفاقات المبرمة مع بلد جنسية الشخص المعني.
  2. يتعين على منغوليا التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل في تحديد الحقوق والواجبات للمواطنين الأجانب في الاتفاقات الدولية التي تبرم مع دولة المواطنين المعنيين.
  3. حماية الأشخاص غير المجنسين
    يحدد القانون حقوق وواجبات الأشخاص عديمي الجنسية، الذين يقيمون في أراضي منغوليا.
  4. حماية الأشخاص غير المجنسين
    يجوز منح المواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية المضطهدين بسبب معتقداتهم، أو توجهاتهم السياسية أو أنشطتهم الأخرى سعياً وراء العدالة، يجوز منحهم حق اللجوء في منغوليا بناءً على طلباتهم التي تستند إلى أسس سليمة.
  5. القانون الدولي
    قد تضع منغوليا القيود الضرورية على الحقوق عدا الحقوق غير القابلة للتصرف والمحددة في الوثائق الدولية والتي منغوليا طرف فيها، بسبب اعتبارات مثل ضمان الأمن والسكان، والنظام العام، وذلك عند السماح للرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية تحت ولاية منغوليا لممارسة الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من الدستور.

المادة 19

  1. يتعين على الدولة أن تكون مسؤولة أمام المواطنين لوضع الضمانات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها لضمان حقوق الإنسان والحريات، ومحاربة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات، ويتعين استعادة هذه الحقوق إذا تم انتهاكها.
  2. أحكام الطوارئ, حظر المعاملة القاسية, حظر التعذيب, حقوق غير قابلة للنزع
    في حالة وجود حالة طوارئ أو حرب، فان حقوق الإنسان والحريات على النحو المنصوص عليه في الدستور والقوانين الأخرى قد تكون عرضة للتحديد بموجب القانون. لا يكون لهذا القانون التأثير على الحق في الحياة، وحرية الفكر والوجدان والدين، فضلا عن الأحكام القانونية المتعلقة بالحق في عدم التعرض للتعذيب أو اللاإنسانية، أو المعاملة القاسية المهينة.
  3. من الملزم بالحقوق الدستورية
    في ممارسته/ممارستها الحقوق والحريات، لا يجوز للشخص اختراق الأمن القومي، وحقوق وحريات الآخرين، أو الاخلال بالنظام العام.

الفصل الثالث. نظام دولة منغوليا

أولا. مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) في منغوليا

هيكلية المجالس التشريعية

المادة 20

يكون مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) في منغوليا أعلى جهاز لسلطة الدولة، وتناط السلطة التشريعية حصرا في مجلس الدولة الأعلى (البرلمان).

هيكلية المجالس التشريعية

المادة 21

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يكون للمجلس الدولة الأعلى (البرلمان) مكان مخصص، ويتكون من ستة وسبعين عضوا.
  2. الاقتراع السري, إعلان حق الاقتراع العام, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, مدة ولاية المجلس التشريعي الأول
    ينتخب أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) من قبل المواطنين المؤهلين للتصويت، على أساس الاقتراع العام والحري والمباشر عن طريق الاقتراع السري لمدة أربع سنوات.
  3. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يكون أي مواطن في منغوليا، ممن بلغوا سن خمسة وعشرين عاما مؤهلا للتصويت، ويجوز أن ينتخب لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان).
  4. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يتعين أن تحدد أحكام إجراء انتخابات أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بموجب القانون.
فض المجلس التشريعي

المادة 22

  1. أحكام الطوارئ
    إذا لم يكن إجراء الانتخابات العادية لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان)ممكنا بسبب ظروف استثنائية، مثل الكوارث المفاجئة التي تحدث في كل أو جزء من البلاد، يحتفظ مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بنفوذه حتى تنتهي الظروف الاستثنائية، ويقوم الأعضاء المنتخبين حديثا في مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بأداء اليمين الدستورية.
  2. يقرر حل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) إذا تم اخذ القرار مما لا يقل عن ثلثي أعضائه باعتبار أن مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) غير قادر على تنفيذ مهماته، أو إذا وافق رئيس مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) رئيس الدولة على اقتراح اتخاذ القرار بالحل. في حالة مثل هذا القرار، يتعين على مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) ممارسة صلاحياته حتى يتم تنصيب الأعضاء الجدد المنتخبين في مجلس الدولة الأعلى (البرلمان).

    ما لم ينص على خلاف ذلك في الدستور، وإذا كان مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) ليس قادرا على مناقشة والبت في اقتراح تعيين رئيس وزراء منغوليا في غضون خمسة وأربعين يوما، وبعد تقديمه إلى مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، وجب على المجلس أن يحل نفسه أو يقوم الرئيس بحل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان).

المادة 23

  1. عضو مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) هو ممثل الشعب ويحترم ويدعم مصالح جميع المواطنين والدولة.
  2. تبدأ فترة عضوية أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) مع اليمين الدستورية أمام شعار النبالة للدولة، وتنتهي عندما يتم تنصيب الأعضاء الجدد المنتخبين في مجلس الدولة الأعلى (البرلمان).
رئيس المجلس التشريعي الأول

المادة 24

  1. يقوم مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بترشيح وانتخاب رئيس المجلس ونوابه من بين أعضائه عن طريق الاقتراع العلني. ينتخب نواب رئيس مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) من كل حزب سياسي و/أو مجموعات التحالف التي تشكلت نتيجة لتلك الانتخابات لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان).
  2. فترة ولاية رئيس المجلس الأعلى (البرلمان) ونوابه أربع سنوات. ويمكن تسريحهم أو إزالتهم من مناصبهم قبل انتهاء مدة ولايتهم بناء على ما ينص عليه القانون.

المادة 25

  1. بامكان مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) النظر، بمبادرة خاصة منه، في أية قضية تتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية للدولة، وتناط المسائل التالية واتخاذ القرارات بشأنها ضمن اختصاصه الحصري:
    1. سن القوانين، وإجراء تعديلات أو تغييرات عليها؛
    2. تحديد أساس السياسات الداخلية والخارجية للدولة؛
    3. جدولة الانتخابات
      تحديد وإعلان موعد الانتخابات للرئاسة ومجلس الدولة الأعلى (البرلمان) أو أعضائه؛
    4. اللجان الدائمة
      تحديد وتغيير هيكل وتشكيل اللجان الدائمة لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان) والحكومة (مجلس الوزراء)، وغيرها من الأجهزة المسؤولة مباشرة له والخاضعة لمسائلته بالطريقة التي يحددها القانون؛
    5. اعتبار الرئيس قد انتخب، وسن قانون يعترف بصلاحياته/صلاحياتها، وعزله/عزلها؛
    6. اختيار أعضاء مجلس الوزراء, اختيار رئيس الحكومة
      تعيين أو استبدال أو إزالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة (وزراء مجلس الوزراء) وتكوين الهيئات الأخرى المسؤولة مباشرة والخاضعة للمساءلة عن أعمالها إلى مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) على النحو الذي يحدده القانون؛
    7. تشريعات الموازنة
      تحديد الضرائب المالية والائتمانية والسياسات النقدية الرسمية للدولة، والتوجيهات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والموافقة على برنامج عمل الحكومة، والموازنة العامة للدولة، وتقارير الأداء الخاصة بهم؛
    8. الإشراف والتفتيش على تطبيق القوانين والقرارات الأخرى لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان)؛
    9. إنشاء حدود الدولة؛
    10. تحديد هيكل وتكوين وصلاحيات مجلس الأمن القومي في منغوليا؛
    11. الموافقة أو تغيير التقسيم الإداري والإقليمي لمنغوليا كما قدمته الحكومة (مجلس الوزراء)؛
    12. تحديد الأساس القانوني للنظام، والهيكل التنظيمي وأنشطة أجهزة الحكم الذاتي والإدارة المحلية؛
    13. تحديد ألقاب الشرف، إصدار الأوامر والميداليات وأعلى الرتب العسكرية للدولة، وتحديد جدول الرتب لبعض مسؤولي القطاع الخاص من الخدمة العامة؛
    14. اتخاذ قرار بشأن العفو؛
    15. التصديق على المعاهدات
      التصديق أو إلغاء الصكوك الدولية التي منغوليا طرف فيها، وإنشاء وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية، كما قدمته الحكومة (مجلس الوزراء)؛
    16. الاستفتاءات
      عقد الاستفتاءات الوطنية (الاستفتاءات). والتحقق من صحة استفتاء شارك فيه غالبية المواطنين المؤهلين للانتخابات، والنظر في المسألة التي حصلت على أغلبية الأصوات لاتخاذ القرار؛
    17. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
      إعلان حالة الحرب في الحالات التي تهدد سيادة واستقلال الدولة عن طريق الإجراءات المسلحة من الدول الأجنبية، والتخفيف منها؛
    18. أحكام الطوارئ
      إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحرب في كل أو بعض أجزاء من البلاد في ظروف خاصة تم تحديدها في الأقسام 2 و3 من هذه المادة. والموافقة على أو إبطال قرار رئيس الجمهورية لهذا الغرض.
  2. أحكام الطوارئ
    في ظل الظروف الاستثنائية التالية فإن على مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) أن يعلن حالة الطوارئ للقضاء على العواقب المترتبة على تلك الظروف، ولكي يتمكن من إعادة حياة السكان والمجتمع إلى الحالة الطبيعية :
    1. الكوارث الطبيعية أو الأخطار غير المتوقعة الأخرى التي تحصل في الدولة والتي تهدد أو قد تهدد بشكل مباشر على حياة وصحة ورفاهية وأمن السكان في كل أو جزء من الأراضي في البلاد؛
    2. لا تستطيع أجهزة الدولة ضمن سلطتها أن تواجه الاضطرابات العامة الناجمة عن العنف المنظم، والنشاطات غير القانونية لمنظمات أو لمجموعة من الناس، والتي تهدد النظام الدستوري ووجود نظام مجتمعي شرعي.
  3. قد يعلن مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) حالة الحرب، إذا حدث خلل في النظام العام في كل أو في جزء من البلاد والتي تؤدي إلى نزاع مسلح أو يخلق خطرا واضحا وقائما، أو إذا كان هناك عدوان مسلح أو خطرا واضحا وقائما من هذا العدوان من الخارج.
  4. تحدد القوى الأخرى، والهيكل التنظيمي، والنظام الداخلي لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بموجب القانون.

المادة 26

  1. الشروع في التشريعات العامة, إجراءات تعديل الدستور
    يقوم الرئيس، وأعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) والحكومة (مجلس الوزراء) بممارسة حق المبادرة التشريعية.
  2. إجراءات تعديل الدستور
    للمواطنين وغيرهم من المنظمات طرح تعليقات أو مقترحات بشأن مشاريع القوانين من خلال المبادرين التشريعية.
  3. الموافقة على التشريعات العامة
    يتعين أن تصدر قوانين دولة منغوليا بشكل رسمي من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، وما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يتعين أن تصبح هذه القوانين فعالة وتدخل حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها.

المادة 27

  1. يقوم مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بممارسة سلطاته من خلال جلساته ومن خلال أشكال تنظيمية أخرى.
  2. مدة الجلسات التشريعية
    تعقد الدورات العادية لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان) مرة واحدة في كل نصف العام ولمدة لا تقل عن خمسين يوم عمل.
  3. جلسات تشريعية استثنائية
    يجوز عقد دورات استثنائية بناء على طلب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، و/أو بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة الأعلى (البرلمان).
  4. يقوم الرئيس بالدعوة إلى اجتماع مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) في جلسات خلال ثلاثين يوما من الانتخابات العامة. تعقد جميع الجلسات الأخرى من قبل رئيس مجلس الدولة الأعلى (البرلمان).
  5. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب, أحكام الطوارئ
    في حالة إعلان الرئيس لحالة الطوارئ أو الحرب، يقوم مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بعقد جلسة استثنائية خلال اثنتين وسبعين ساعة دون إعلان مسبق.
  6. النصاب القانوني للجلسات التشريعية, اللجان الدائمة
    تعتبر جلسات مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) وجلسات اللجان الدائمة صحيحة بوجود أغلبية أعضائهم، ويبت في القضايا بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في مثل هذه الجلسات. القرارات بشأن تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة (وزراء مجلس الوزراء)، والقضايا أخرى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يتم اتخاذ القرار بشأنها من خلال التصويت العلني.

المادة 28

  1. اللجان الدائمة
    يكون لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان) لجان دائمة تابعة له في القطاعات والمجالات التي يكون نشاطها ذات صلة.
  2. اللجان الدائمة
    يحدد الاختصاص، والهيكل التنظيمي، والنظام الداخلي للجان الدائمة من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان).

المادة 29

  1. دور رئيس الحكومة في المجلس التشريعي, الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
    يتقاضى أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) راتبا من الموازنة العامة للدولة خلال فترة ولايتهم. ويتعين ألا يتعاقد أي من أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) خلال فترة عضويتهم في المجلس مع أي عمل أو وظيفة لأية جهة، بحيث تتعارض مع واجباتهم المكلفين بها بموجب القانون، باستثناء مناصب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة (وزير مجلس الوزراء).
  2. حصانة المشرعين
    يتعين على القانون أن يحمي حصانة أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان).
  3. إقالة أعضاء المجلس التشريعي
    إن أية قضية تتعلق بأحد أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، والذي يكون قد شارك في جريمة ما، يتم مناقشتها وبت القرار حيالها في جلسة لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان) حول ما إذا كان أو لم يكن هناك ضرورة لتعليق صلاحيات العضو/العضوة. إذا حددت المحكمة أن العضو المعني مذنب، يقوم مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بإعادة النظر في عضويته/عضويتها وإزالته / ازالتها كعضو في المجلس.

ثانيا. رئيس دولة منغوليا

المادة 30

  1. اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    يكون رئيس دولة منغوليا هو رئيس الدولة والشخص الممثل لوحدة الشعب المنغولي.
  2. شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, الحد الأدني لسن رئيس الدولة, مدة ولاية رئيس الدولة
    يكون كل مواطن منغولي من السكان الأصليين، والذي يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما ويقيم بشكل دائم في البلاد لمدة خمس سنوات على الأقل، مؤهلا لينتخب رئيسا لمدة أربع سنوات.
اختيار رئيس الدولة

المادة 31

  1. تعقد الانتخابات الرئاسية على مرحلتين.
  2. تقوم الأحزاب السياسية في مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، إما بشكل فردي أو جماعي، بترشيح مرشح واحد للرئاسة.
  3. الاقتراع السري, إعلان حق الاقتراع العام
    في المرحلة الأولى للانتخابات، على جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت المشاركة في انتخاب الرئيس على أساس الاقتراع العام، بحرية تامة وبشكل مباشر عن طريق الاقتراع السري.
  4. يقوم مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بالنظر في المرشح الذي حصل على أغلبية الأصوات في التصويت الأول الذي تم من خلاله انتخاب الرئيس، ويتم إصدار قانون للتعريف بصلاحياته/صلاحياتها.
  5. إذا لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، فإن المرشحين الاثنين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، يندرج اسمهم في جولة تصويت ثانية. المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات في الجولة الثانية، يتعين أن يعتبر هو الرئيس المنتخب، ويتعين سن قانون يعترف بولايته/ولايتها من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان).
  6. إذا لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية الأصوات من قبل الناخبين خلال الجولة الثانية، يتم إجراء الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.
  7. عدد ولايات رئيس الدولة
    يجوز إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة فقط.
  8. لا يشغل الرئيس بالتزامن منصب رئيس الوزراء اوعضوية مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) أو الحكومة (مجلس الوزراء)، أو أية وظيفة أخرى أو منصب رسمي لا يحددها القانون. إذا كان الرئيس بشغل وظيفة أخرى أو منصب رسمي آخر، فإنه يتم تسريحه/تسريحها من مسؤولياته/مسؤولياتها من تلك الوظيفة أو المنصب اعتبارا من التاريخ الذي أقسم/أقسمت فيه اليمين.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 32

  1. تصبح مدة ولاية الرئيس فعالة وقت قيامه/قيامها بأداء اليمين الدستورية، وتنتهي مع أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس المنتخب حديثا.
  2. في غضون ثلاثين يوما بعد انتخاب الرئيس يتعين أن يقوم بأداء قسم اليمين الدستورية لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان) على النحو التالي: " أقسم بأنني سأقوم بحماية والدفاع عن استقلال وسيادة دولة منغوليا وحرية شعبنا والوطنية والوحدة، وأنني سأقوم بالحفاظ على الدستور، والانصياع له، وأنني سأؤدي بإخلاص واجبات الرئيس ".

المادة 33

  1. سلطات رئيس الدولة
    يكون للرئيس الحق بممارسة الصلاحيات التالية :
    1. إجراءات تجاوز الفيتو, الموافقة على التشريعات العامة
      النقض، إما جزئيا أو كليا، للقوانين والقرارات الأخرى التي اعتمدها مجلس الدولة الأعلى (البرلمان). مثل هذه القوانين أو القرارات تبقى سارية إذا رفض نقضها من قبل الرئيس ثلثي أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) الحاضرين والمصوتين، بعد إجراء مناقشتها؛
    2. اختيار رئيس الحكومة
      يقوم بتقديم اقتراح بتعيين رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، وهو الشخص الذي تم ترشيحه من قبل الحزب أو الائتلاف الذي حصل على أغلبية المقاعد في مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، وإذا لم يكن أي حزب ولا ائتلاف حصلوا على الأغلبية، يليه الشخص الذي تم ترشيحه من قبل حزب أو ائتلاف مع أكبر عدد من المقاعد، في توافق مع أحزاب أو ائتلافات أخرى، وإذا كان حزب أو ائتلاف مع أكبر عدد من المقاعد ليس قادرا على الوصول إلى مثل هذا التوافق والترشيح لمنصب رئيس الوزراء، يليه الشخص الذي تم ترشيحه من قبل الأغلبية مع إجماع من الأطراف و/أو تحالفات في مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، في غضون خمسة أيام؛
    3. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
      توفير مبادئ توجيهية للحكومة (مجلس الوزراء) على القضايا ضمن صلاحياتها. إذا قام رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم بهذا الصدد، فإنه يصبح نافذا فور التوقيع من قبل رئيس الوزراء؛
    4. التصديق على المعاهدات, ممثل الدولة للشؤون الخارجية
      تمثيل الدولة مع كامل السلطات في العلاقات الخارجية، وبالاتفاق مع مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، في إبرام معاهدات دولية باسم دولة منغوليا؛
    5. تعيين واستدعاء رؤساء البعثات المفوضة من منغوليا إلى دول أجنبية، بالاتفاق مع مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)؛
    6. تلقي خطابات الاعتماد أو الاستدعاء لرؤساء البعثات المفوضة من الدول الأجنبية إلى منغوليا؛
    7. إطلاق التسميات لأعلى الرتب العسكرية، وإقرار الجوائز والميداليات؛
    8. صلاحيات العفو
      منح العفو؛
    9. حماية الأشخاص غير المجنسين
      إقرار الموافقات على منح أو سحب الجنسية في دولة منغوليا، ومنح اللجوء؛
    10. رئيس مجلس الأمن القومي في منغوليا؛
    11. يقوم بإعلان التجنيد العسكري العام أو الجزئي؛
    12. أحكام الطوارئ
      يقوم بإعلان حالة الطوارئ أو حالة حرب على كل أو جزء من الأراضي الوطنية، وإصدار مرسوم بشأن نشر القوات المسلحة في الظروف الاستثنائية، المنصوص عليها في أقسام 2 و3 من المادة الخامسة والعشرين من الدستور، والتي تم إثارتها في مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) في فترة عطلته. يقوم مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) مناقشته في غضون سبعة أيام بعد صدور المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ أو حالة الحرب، ويكون إما مؤيدا أو مبطلا لهذا المرسوم. إذا لم يتوصل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) إلى قرار بخصوص هذا المرسوم، فإن هذا المرسوم يعتبر لاغيا وباطلا.
  2. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    يكون الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة في دولة منغوليا.
  3. يجوز للرئيس توجيه الرسائل إلى مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) و/أو للشعب، وقد يحضر جلسات المجلس حسب رغبته، وقد يطلع على المقترحات المقدمة بشأن قضايا ذات أهمية قصوى على المستوى الوطني وعلى مستوى السياسات الداخلية والخارجية.
  4. هناك صلاحيات محددة تكون مخولة للرئيس تحدد بموجب القانون.

المادة 34

  1. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    يقوم الرئيس بإصدار المراسيم ضمن صلاحياته وفقا للقانون.
  2. إذا لم تتوافق المراسيم الرئاسية مع القانون، يجوز للرئيس نفسه أو لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان)أن يقوم بإبطالها.

المادة 35

  1. يكون الرئيس مسؤولا عن أعماله أمام مجلس الدولة الأعلى (البرلمان).
  2. إقالة رئيس الدولة, حصانة رئيس الدولة
    إذا ارتكب الرئيس خرق لليمين الدستورية او قام بانتهاك الدستور او إساءة استخدام الصلاحيات الرئاسية، فإنه يمكن عزله/عزلها من منصبه/منصبها، بناء على قرار المحكمة الدستورية، بموافقة الأغلبية من جميع أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) الحاضرين لجلسة المحكمة وبالتصويت.

المادة 36

  1. يتمتع الرئيس بشخصه ووسيلة تنقله ومكان إقامته بحرمة وبحصانة.
  2. حصانة رئيس الدولة
    يتعين حماية كرامة وحصانة الرئيس بموجب القانون.

المادة 37

  1. استبدال رئيس الدولة
    في حال الغياب المؤقت للرئيس، يقوم رئيس مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بممارسة صلاحياته.
  2. استبدال رئيس الدولة
    في حال استقال الرئيس، أو مات أو قام بالتنازل عن الرئاسة طوعا، فإن صلاحياته يتم ممارستها من قبل رئيس مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) حتى يتم تنصيب الرئيس المنتخب حديثا. في مثل هذه الحالات، يتعين على مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية في غضون أربعة أشهر.
  3. يتعين أن يتم تحديد إجراءات قيام رئيس مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بواجبات الرئاسة بموجب القانون.

ثالثا. حكومة (مجلس الوزراء) منغوليا

صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 38

  1. تكون حكومة (مجلس الوزراء) منغوليا أعلى جهاز تنفيذي في الدولة.
  2. سلطات رئيس الحكومة
    تقوم الحكومة (مجلس الوزراء) بتطبيق قوانين الدولة، ويمارس الصلاحيات الآتية وفقا لمهامه الاعتيادية في إدارة النظام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي :
    1. تنظيم وضمان تطبيق الدستور والقوانين الأخرى على مستوى الأمة؛
    2. تشريعات الموازنة, الإشارة إلى العلوم
      تطوير سياسة متكاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا، والمبادئ التوجيهية للتنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والائتمان والخطط المالية وتقديمها إلى مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن؛
    3. وضع وتنفيذ التدابير المتعلقة بالتنمية القطاعية وبين القطاعات والإقليمية ؛
    4. حماية البيئة
      اتخاذ تدابير لحماية البيئة واستخدامها بشكل مستدام، واصلاح الموارد الطبيعية؛
    5. السرعة في إدارة الأجهزة المركزية لإدارة الدولة [العامة]، وتوجيه أنشطة أجهزة الإدارية المحلية؛
    6. تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، وضمان الأمن القومي؛
    7. اتخاذ التدابير لحماية حقوق الإنسان والحريات، وتطبيق النظام العام، ومحاربة الجريمة؛
    8. تنفيذ السياسة الخارجية للدولة؛
    9. التصديق على المعاهدات
      إبرام وتنفيذ المعاهدات الدولية التي تكون دولة منغوليا طرف فيها بموافقة وتصديق لاحق من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، وكذلك إبرام وإلغاء الاتفاقيات الحكومية الدولية.
  3. سلطات رئيس الحكومة
    يتعين أن يتم تحديد السلطات والهيكل التنظيمي والقواعد التشغيلية الداخلية للحكومة (مجلس الوزراء)، من قبل القانون.

المادة 39

  1. اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    تتكون الحكومة (مجلس الوزراء) من رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ( الوزراء).
  2. مجلس الوزراء / الوزراء, اختيار أعضاء مجلس الوزراء
    يتعين على رئيس مجلس الوزراء، بالاتفاق مع الرئيس، أن يقدم اقتراحا على هيكل الحكومة (مجلس الوزراء) وتكوينه وتغيراته لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان).

    إذا كان رئيس الوزراء غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء في هذا الشأن مع الرئيس، في غضون أسبوع، فإنه يتعين عليه/عليها أن يقوم بتقديم الهيكل التنظيمي إلى مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بنفسه/بنفسها.

  3. اختيار أعضاء مجلس الوزراء
    يقوم مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بتعيين أعضاء الحكومة ( الوزراء)، كما اقترحهم رئيس الوزراء، من خلال مناقشة اتخاذ قرارحول تعيين كل شخص [مرشح] على حدة.

المادة 40

  1. مدة ولاية رئيس الحكومة
    تكون مدة الولاية الكاملة للحكومة (مجلس الوزراء) أربع سنوات.
  2. اختيار رئيس الحكومة
    تبدأ مدة الولاية الكاملة للحكومة (مجلس الوزراء) منذ بدء تعيين رئيس الوزراء من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، وتنتهي عند تعيين رئيس الوزراء الجديد.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 41

  1. يقوم رئيس مجلس الوزراء بإدارة الحكومة (مجلس الوزراء)، ويكون مسؤولا أمام مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) عن تطبيق قوانين الدولة.
  2. تكون الحكومة (مجلس الوزراء) مسؤولة عن أنشطتها أمام مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) وعليها أن تقوم باخبار المجلس عنها.

المادة 42

  1. حصانة رئيس الحكومة
    تكون حرمة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة (الوزراء) محمية بموجب القانون.
إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

المادة 43

  1. يمكن لرئيس الوزراء أن يقوم بتقديم استقالته إلى مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) قبل انقضاء ولايته/ولايتها، إذا كان يرى/ترى أن الحكومة (مجلس الوزراء) غير قادرة على ممارسة سلطاته.
  2. تقوم الحكومة (مجلس الوزراء) بالاستقالة في مجملها، إذا استقال رئيس الوزراء أو إذا استقال نصف أعضاء الحكومة في نفس الوقت.
  3. يقوم مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بمناقشة واتخاذ قرار قبول أو رفض إقالة الحكومة في غضون خمسة عشر يوما من قيام المجلس باقتراح الإقالة من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح الرئيس، أو بناء على بيان رئيس الوزراء.
  4. يقوم مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بمناقشة واتخاذ قرار بشأن إقالة الحكومة (مجلس الوزراء)، إذا كان ربع أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) -على الأقل- قد قدم اقتراحا رسميا بذلك.
إقالة رئيس الحكومة

المادة 44

إذا قدمت الحكومة (مجلس الوزراء) مشروع قرار يطلب تصويتا بالثقة، فإنه يتعين على مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) المضي قدما في هذا المشروع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القسم 3 من المادة ثلاثة وأربعين.

المادة 45

  1. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
    يتعين على الحكومة (مجلس الوزراء)، ضمن صلاحياتها وبما يتفق مع التشريعات، بإصدار القرارات والمراسيم، وبتوقيع من قبل رئيس الوزراء والوزير المختص المسؤول عن تنفيذ القرارات ذات الصلة.
  2. إذا كانت قرارات ومراسيم الحكومة (مجلس الوزراء) لا تتفق مع التشريعات، فإن على الحكومة (مجلس الوزراء) نفسها أو مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) أن تقوم بإبطال هذه القرارات والمراسيم.

المادة 46

  1. تنشأ الوزارات في دولة منغوليا والمكاتب الأخرى التابعة لها وفقا للقانون.
  2. واجب إطاعة الدستور
    يتعين على الموظفين الرسميين في الدولة (موظفي الخدمة المدنية) أن يكونوا من مواطني دولة منغوليا، وأن يعملوا لصالح شعبها، وأن يقوموا بالالتزام التام بالدستور والقوانين الأخرى، بما يحقق مصالح الدولة بصفتهم المدنية.
  3. تحدد شروط العمل والضمانات الاجتماعية لموظفي الخدمة المدنية بموجب القانون.

رابعا. السلطة القضائية

المادة 47

  1. تمارس السلطة القضائية في منغوليا حصرا من قبل المحاكم.
  2. يمنع إنشاء المحاكم غير القانونية تحت أي ظرف من الظروف، ولا يتم تنفيذ السلطة القضائية من قبل أية منظمة أخرى.
  3. يتعين أن تؤسس المحاكم فقط في إطار الدستور والقوانين الأخرى.

المادة 48

  1. هيكلية المحاكم, تأسيس المحاكم الإدارية
    يتألف النظام القضائي من المحكمة العليا، ومحاكم أيماغ (الأقاليم) ومحاكم العاصمة، وسوم (المحافظات)، أو بين-السوم (بين-المحافظات)، ومحاكم المناطق، في حين يتم إنشاء المحاكم المتخصصة، مثل المحاكم الجنائية والمدنية والإدارية كل حسب نوع المهمة القضائية التي تنفذها. يتعين على أنشطة وقرارات هذه المحاكم المتخصصة ألا تكون تحت الرقابة من قبل المحكمة العليا.
  2. ينشأ الهيكل التنظيمي للمحاكم والأسس القانونية لعملياتها بموجب القانون.
  3. حماية رواتب القضاة
    تمول المحاكم من ميزانية الدولة. وتكفل الدولة الضمانات الاقتصادية لعمل المحاكم.

المادة 49

  1. استقلال القضاء
    يتعين على القضاة الحياد ولا يخضعون إلا للقانون.
  2. استقلال القضاء
    لا يجوز للرئيس ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، وأعضاء الحكومة (الوزراء)، أو المسؤولين في الدولة والأحزاب السياسية أو المنظمات العامة الأخرى، من المواطنين أو أي شخص آخر، أن يتدخل في تنفيذ الواجبات القضائية للقضاة.
  3. تأسيس المجلس القضائي, استقلال القضاء
    يقوم المجلس العام للمحاكم (لجنة الخدمة القضائية) بالعمل على ضمان نزاهة القضاة واستقلال القضاء.
  4. اختيار قضاة المحكمة الإدارية, اختيار قضاة المحاكم العادية, تأسيس المجلس القضائي
    يتعين على المجلس العام للمحاكم (لجنة الخدمة القضائية)، دون التدخل في الإجراءات القضائية التي تجري في المحاكم، أن يؤدي واجباته بشأن اختيار القضاة من بين المحامين حصرا، وعليه أن يحمي حقوقهم، وغيرها من المسائل المتعلقة بتوفير الظروف التي تضمن استقلالية عمل القضاة.
  5. تأسيس المجلس القضائي
    يتعين أن يتم وصف الهيكل التنظيمي وقواعد الإجراءات الداخلية للمجلس العام للمحاكم (لجنة الخدمة القضائية) بموجب القانون.

المادة 50

  1. تكون المحكمة العليا في دولة منغوليا أعلى هيئة قضائية، وتمارس الصلاحيات الآتية :
    1. الفصل من خلال اتخذا إجراءات من الدرجة الأولى في القضايا الجنائية والمنازعات القانونية ضمن اختصاصها المحدد بموجب القانون؛
    2. دراسة قرارات المحاكم الأقل منها مرتبة من خلال إجراءات الاستئناف أو النقض (مراجعة)؛
    3. دراسة واتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة بحماية القانون، وحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها، كما تم تحويلها من محكمة تسيتس (الدستورية) أو عن طريق المدعي العام؛
    4. إصدار البيانات الرسمية لكيفية تطبيق جميع القوانين بالشكل الصحيح، باستثناء الدستور؛
    5. اتخاذ قرارات بشأن جميع المسائل الأخرى التي يكلفه بها القانون.
  2. أولوية قرارات المحاكم العليا
    تكون قرارات المحكمة العليا نهائية، وتكون ملزمة لكل المحاكم والهيئات الأخرى. وإذا كانت قرارات المحكمة العليا لا تتفق مع القانون، فإنه يتعين على المحكمة العليا نفسها أن تقوم بإلغاء هذه القرارات. وإذا كانت التفاسير من قبل المحكمة العليا لا تتفق مع القانون، فإن تطبيق القانون يسود على التفاسير.
  3. دستورية التشريعات
    لا يحق للمحكمة العليا والمحاكم الأخرى تطبيق القوانين التي تتعارض مع الدستور، أو التي لم يتم إصدارها رسميا.

المادة 51

  1. تتكون المحكمة العليا من رئيس المحكمة العليا والقضاة.
  2. اختيار قضاة المحاكم العادية, تأسيس المجلس القضائي, اختيار قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة الإدارية
    يقوم الرئيس بتعيين قضاة المحكمة العليا عند عرضها على مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) من قبل المجلس العام للمحاكم (لجنة الخدمة القضائية)، ويقوم بتعيين قضاة المحاكم الأخرى بناء على اقتراح من المجلس العام للمحاكم (لجنة الخدمات القضائية).
  3. الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة العليا, الحد الأدنى لسن قضاة المحاكم العادية, شروط الأهلية لمنصب قضاة المحكمة الإدارية, شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية, الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة الإدارية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
    يحق لمواطن دولة منغوليا، والذي بلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما، وحاصل على درجة التعليم العالي في القانون، ولديه خبرة مهنية لا تقل عن عشر سنوات، أن يتعين في منصب قاض في المحكمة العليا. يحق لمواطن دولة منغوليا، والذي بلغ من العمر خمسة وعشرين عاما من العمر، والحاصل على درجة التعليم العالي في القانون ولديه خبرة المهنية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أن يتعين في منصب قاضي المحاكم الأخرى.
  4. مدة ولاية المحكمة العليا, إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    يمنع إقالة أي قاض من منصبه في المحكمة في أي حال من الأحوال، باستثناء الحالات التي يتم فيها طلب الإقالة من قبل القاضي نفسه/نفسها، أو في حال وجبت إقالته بما ينص عليه الدستور و/أو من خلال قانون السلطة القضائية، ووفقا لقرار ساري الصلاحية من قبل المحكمة.

المادة 52

  1. يتعين على المحاكم في جميع الحالات الفصل في القضايا والنزاعات من خلال اتخاذ القرارات الجماعية.
  2. عند إصدار حكم جماعي على القضايا والنزاعات، تقوم محاكم الدرجة الأولى بالسماح لممثلي المواطنين في المشاركة وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
  3. لا يجوز للقاضي النظر وإصدار الأحكام وحده في بعض الحالات التي يتم تقديمها له بشكل معين والتي ينص عليها القانون.

المادة 53

  1. اللغة في المحاكم العدلية هي اللغة المنغولية.
  2. المحاكمة بلغة المتهم
    على الشخص الذي لا يعرف اللغة المنغولية أن يكون مطلعا بشكل تام على وثائق القضية من خلال التفسير بلغته، ويكون له الحق في التعبير في المحاكمات بلغته الأم.
الحق في محاكمة علنية

المادة 54

يتعين على المحاكم الفصل في القضايا من خلال جلسات استماع علنية، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون على وجه التحديد.

المادة 55

  1. للمتهم الحق في الدفاع عن النفس.
  2. الحق في الاستعانة بمحام
    يتم منح المعونة القانونية المختصة للمتهم لممارسة الحق أعلاه بناء على طلبه/طلبها أو على النحو الذي يحدده القانون.
النائب العام

المادة 56

  1. يتعين أن تمارس النيابة العامة الرقابة على مجريات التحقيق وأن تقوم بالتحقيق في القضايا وتنفيذ العقوبة، ويجوز لها المشاركة في إجراءات المحكمة نيابة عن الدولة.
  2. يقوم الرئيس بتعيين المدعي العام ومن ينوب عنه/عنها بالاتفاق مع مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) ولمدة ست سنوات.
  3. يتم تحديد الهيكل التنظيمي وتحديد الأساس القانوني للأنشطة لمكتب المدعي العام بموجب القانون.

الفصل الرابع. الوحدات الإدارية والإقليمية في منغوليا، وحكمها

المادة 57

  1. حكومات الوحدات التابعة
    تقسم أراضي منغوليا إداريا إلى أيماغ (أقاليم) وعاصمة، والايماغ يتم تقسيمها إلى سوم (محافظات)، والسوم إلى باغ (محافظات فرعية)، وتقسم العاصمة إلى مناطق، والمناطق إلى هورو (دوائر فرعية أو لجان).
  2. الوضع القانوني للمدن والقرى، التي تقع في الوحدات الإدارية والإقليمية، يتعين أن يحددها القانون.
  3. يبت في قضية إعادة النظر في الوحدات الإدارية والإقليمية من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، على أساس اقتراح الوحدات المحلية المعنية من قبل مجلس الدولة الأعلى بالإجماع والمواطنين المحليين، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الاقتصادي وموقع السكان.

المادة 58

  1. تعتبر العاصمة، والسوم والمناطق هي المراكز الرئيسة للأنشطة الاقتصادية على وجه التحديد مع تعيين أنشطتها وأحكامها المحددة من قبل القانون.
  2. تتم الموافقة على الحدود بين العاصمة، والسوم من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) كما قدمته الحكومة (مجلس الوزراء).

المادة 59

  1. تنظم إدارة الوحدات الإدارية والإقليمية لمنغوليا على أساس توأمة مبادئ كل من الحكم الذاتي وإدارة الدولة [الإدارة العامة].
  2. حكومات البلديات, حكومات الوحدات التابعة
    أجهزة الحكم الذاتي المحلية في الأيماغ والعاصمة والسوم هي مجلس نواب المواطنين (المجلس المحلي) في أراضي كل منها، ومجلس المواطنين العام (الملتقى المحلي) في الباغ والهورو، واللجان التنفيذية الدائمة في الأوقات التي تفصل بين دورات مجلس نواب المواطنين (المجلس المحلي) والمجلس العام (الملتقى المحلي).
  3. حكومات الوحدات التابعة, حكومات البلديات
    ينتخب مجلس الأيماغ لمدة أربع سنوات. يتم تحديد عدد النواب في هذه المجالس ومجالس السوم والمناطق بموجب القانون.
حكومات البلديات

المادة 60

  1. حكومات الوحدات التابعة
    تنفذ إدارة الدولة (الإدارة العامة) في أراضي الأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو من قبل محافظي االأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو على التوالي.
  2. حكومات الوحدات التابعة
    يتم ترشيح المحافظين من قبل مجالس الأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو، ويتم تعيين محافظي الأيماغ والعاصمة من قبل رئيس الوزراء؛ ومحافظي سوم والمناطق من قبل محافظي الأيماغ والعاصمة؛ ومحافظي الباغ والهورو من قبل محافظي سوم والمناطق، على التوالي لمدة أربع سنوات.
  3. إذا رفض رئيس الوزراء أو المحافظين في المراتب الأعلى تعيين المرشحين لمناصب محافظين أقل رتبة منهم، يبقي المحافظون السابقون على سلطاتهم إلى أن تتم الترشيحات والتعيينات الجديدة حسب الإجراءات المنصوص عليها في القسم 2 من هذه المادة.

المادة 61

  1. يكون المحافظون، بالتزامن مع مهمتهم في تنفيذ قرارات المجالس، وبصفتهم ممثلين للدولة والحكومة، مسؤولين أمام الحكومة (مجلس الوزراء)، وكذلك أمام المحافظين الأعلى رتبة لتنفيذ القوانين والقرارات من قبل الحكومة والأجهزة التابعة لها، في الأراضي المعنية.
  2. يحق للمحافظ نقض القرارات التي تتخذها مجالس الأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو.
  3. حين يقوم المجلس بأغلبية أصوات ممثليه بتجاوز نقض المحافظ، يتوجب على المحافظ تقديم استقالته لرئيس الوزراء، أو إلى المحافظ الأعلى رتبة، إذا كان يرى نفسه/نفسها غير قادر على تنفيذ القرارات المعنية.
  4. تكون الأمانة هي المكتب الإداري لمحافظي الأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو. ويحدد الهيكل التنظيمي وحدود حجم موظفي الأمانة من قبل الحكومة (مجلس الوزراء) إما بشكل فردي أو على أساس موحد.
حكومات البلديات, حكومات الوحدات التابعة

المادة 62

  1. يتعين على أجهزة الحكم الذاتي المحلية أن تقرر بشكل مستقل شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو، وبالإضافة إلى ذلك يتعين تنظيم مشاركة السكان في حل المسائل ذات النطاق الوطني مثلها كالمسائل ذات الشؤون العليا.
  2. لا تقوم الأجهزة العليا باتخاذ قرارا بشأن المسائل الطبعة لسلطة أجهزة الحكم الذاتي المحلي. إذا كان القانون والقرارات الصادرة عن الهيئات العليا المعنية في الدولة لا تفرض تحديدا فيما يتعلق بصنع القرار بشأن مسائل محددة من الحياة المحلية، تقوم أجهزة الحكم الذاتي المحلي باتخاذ قرارات مستقلة وفقا للدستور.
  3. يفوض مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) أو الحكومة (مجلس الوزراء)، إذا اقتضت الضرورة، بعض المسائل التي تدخل ضمن صلاحياتها إلى المجالس المحلية للايماغ والعاصمة، أو إلى المحافظين.
حكومات البلديات

المادة 63

  1. حكومات الوحدات التابعة
    تقوم مجالس الأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو بإصدار قرارات ضمن سلطة كل منها، في حين يتعين على المحافظين إصدار المراسيم.
  2. أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
    يتعين على قرارات المجالس ومراسيم المحافظين أن تكون متفقة مع التشريعات، والمراسيم الصادرة من قبل الرئيس، أو مع قرارات الحكومة (مجلس الوزراء) أو الأجهزة الأعلى مرتبة، وتكون ملزمة في كل من أقاليمها.
  3. الوحدات الإدارية والإقليمية وكفاءة حكمهم، والهيكل التنظيمي والقواعد التنفيذية الإجرائية يحددها القانون.

الفصل الخامس. المحاكم الدستورية في منغوليا

تأسيس المحكمة الدستورية

المادة 64

  1. تفسير الدستور
    تكون المحاكم الدستورية في منغوليا الجهاز المختص بممارسة الرقابة العليا على تنفيذ الدستور، واستنتاج خروقات أحكامه، والبت في الخلافات الدستورية، وتضمن التقيد التام بالدستور.
  2. استقلال القضاء
    تقوم المحكمة الدستورية وأعضائها بأداء واجباتهم التي تكون خاضعة للدستور فقط، ويتعين أن تكون مستقلة عن أية منظمات أو موظفين آخرين أو أشخاص آخرين.
  3. ويتعين ضمان استقلال أعضاء المحكمة الدستورية من خلال الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الأخرى.

المادة 65

  1. مدة ولاية المحكمة الدستورية, اختيار قضاة المحكمة الدستورية
    يتعين أن تتألف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء. يعين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) لمدة ست سنوات، بناء على مقترحات ترشيح ثلاثة منهم من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، وثلاثة أخرى من قبل الرئيس، وثلاثة أخرى من قبل المحكمة العليا.
  2. الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    يتعين أن يكون كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية مواطنا من منغوليا، ويبلغ من العمر أربعين عاما، وحاصلا على مؤهلات عليا في القانون والسياسة.
  3. الرئيس [رئيس المحكمة] في المحكمة الدستورية ينتخب من بين الأعضاء التسعة لمدة ثلاث سنوات، بأغلبية أصواتهم. ويجوز إعادة انتخابه/انتخابها مرة واحدة.
  4. إقالة المحكمة الدستورية
    إذا قام الرئيس أو العضو في المحكمة الدستورية بخرق للقانون، فانه يمكن أن يتم عزله/عزلها من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) على أساس القرار الذي تتخذه المحكمة الدستورية، على أساس اقتراح من قبل المؤسسة التي رشحته/رشحتها.
  5. رئيس الدولة وأعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ( الوزراء) وقضاة المحكمة العليا، لا يجوز أن يكونوا مشمولين في تشكيلة المحكمة الدستورية.

المادة 66

  1. دستورية التشريعات
    تقوم المحكمة الدستورية بدراسة والبت في النزاعات بشأن خرق الدستور، بمبادرة منها وفقا لالتماسات أو معلومات من المواطنين، و/أو بناء على طلب من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، والرئيس، ورئيس الوزراء، والمحكمة العليا والمدعي العام.
  2. صلاحيات المحكمة الدستورية
    تقوم المحكمة الدستورية بتقديم استنتاجات تستند إلى أسس المنصوص عليها في القسم 1 من هذه المادة وتقديم استنتاجاتها إلى مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، على المسائل التالية التي تكون موضع نزاع:
    1. الوضعية القانونية للمعاهدات
      حول ما إذا كانت القوانين والمراسيم والمعاهدات الدولية التي تكون منغوليا طرف فيها أو القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) أو الرئيس، وكذلك أية حكومة (مجلس الوزراء) تتفق مع الدستور أم لا؛
    2. حول ما إذا كانت الاستفتاءات الوطنية أو أية قرارات من قبل السلطة الانتخابية المركزية بشأن الانتخابات لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان) أو الأعضاء، وكذلك الانتخابات الرئاسية، تتفق مع الدستور أم لا؛
    3. حول ما إذا كان رئيس الجمهورية ورئيس أو أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، ورئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة ( الوزراء)، ورئيس القضاة في المحكمة العليا، أو المدعي العام، ارتكبوا خرق للدستور أم لا؛
    4. حول ما إذا كان هناك مبرر لعزل الرئيس، ورئيس مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) ورئيس الوزراء، ونذكر من أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) أم لا.
  3. إذا كانت الاستنتاجات المقدمة وفقا للفقرات 1 و2 من القسم 2 من هذه المادة، ليست مقبولة من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، فيتعين على المحكمة الدستورية إعادة النظر فيها واتخاذ قرار نهائي.
  4. القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات, دستورية التشريعات
    إذا اتخذت المحكمة الدستورية قرارا بأن القوانين أو المراسيم أو القرارات الأخرى من مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) والرئيس، وكذلك الحكومة (مجلس الوزراء) أو المعاهدات الدولية التي تدخل منغوليا طرفاً فيها لا تتفق مع الدستور، فيتعين أن يتم النظر في مثل هذه القوانين والمراسيم ووثائق إبرام المعاهدات، وإلا فتعتبر القرارات لاغية وباطلة.

المادة 67

يكون قرار المحكمة الدستورية فعالا ويدخل حيز التنفيذ فور البت فيه.

الفصل السادس. تعديل وتغيير دستور منغوليا

إجراءات تعديل الدستور

المادة 68

  1. يتعين أن تبدأ أية تعديلات أو تغييرات مقترحة للدستور من قبل الهيئات المختصة أو المسؤولين الذين يملكون حق المبادرة التشريعية، ويمكن تقديم هذه المقترحات من قبل المحكمة الدستورية لمجلس الدولة الأعلى (البرلمان).
  2. يمكن إجراء استفتاء وطني حول مسألة التعديلات المقترحة أو التغييرات على الدستور بتصويت ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان). ويجرى الاستفتاء وفقا للأسس في الفقرة 16 من البند 1 من المادة الخامسة والعشرين من الدستور.
إجراءات تعديل الدستور

المادة 69

  1. يتم اعتماد الدستور وتعديلاته أو تغييراته بتصويت ما لا يقل عن ثلاثة أرباع جميع أعضاء مجلس الدولة الأعلى (البرلمان).
  2. إذا كان التعديل المقترح أو التغيير في الدستور قد خضع للمناقشة مرتين ولم يتم التصويت عليه بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع جميع الأعضاء، فان هذا المقترح لا يخضع للمناقشة مرة أخرى حتى يتم تشكيل مجلس دولة أعلى (برلمان) جديد، من خلال الانتخابات العامة الاعتيادية.
  3. يتعين ألا يقوم مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) بأية تعديلات أو تغييرات على الدستور في غضون الأشهر الستة التي سبقت الانتخابات العامة العادية.
  4. يتعين أن تتمتع التعديلات أو التغييرات التي أدخلت على الدستور بنفس قوة الدستور.

المادة 70

  1. واجب إطاعة الدستور
    يتعين أن تكون القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى من قبل أجهزة الدولة، وأنشطة جميع المنظمات والمواطنين، في توافق تام مع الدستور.
  2. يصبح هذا الدستور لدولة منغوليا فعالا ويدخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشرة في اليوم الثاني عشر من شباط/فبراير لسنة 1992، أو في ساعة الخيل في اليوم التاسع الميمون من الحصان الأصفر من أول شهر ربيع النمر الأسود من سنة قرد الماء من سابع عشر دورة ذات الستين عاما.