كينيا 2010

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

مصدر السلطة الدستورية, التمهيد, الدافع لكتابة الدستور

الديباجة

نحن، شعب كينيا -

ذكرالله

إذ نعترف بسيادة الله تعالى، رب الخلق جميعا:

وتكريمًا لمن ناضلوا ببطولة من أجل تحقيق الحرية والعدالة في أرضنا:

وافتخارًا بتنوعنا العرقي والثقافي والديني، وإصرارًا منا على العيش في سلام ووحدة أمة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتقسيم:

حماية البيئة

واحترامًا للبيئة التي هي تراثنا وإصرارًا منا على دعمها من أجل الأجيال المستقبلية:

والتزامًا بتعزيز رفاهية الفرد والأسرة والمجتمعات والأمة وحمايتها:

واعترافًا بتطلعات كل الكينيين إلى حكومة قائمة على القيم الأساسية لحقوق الإنسان والمساواة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون:

وممارسةً حقنا الأصلي في تحديد شكل الحكم في بلدنا، ومشاركتنا مشاركة كاملة في وضع هذا الدستور:

فإننا نتبنى هذا الدستور ونسنُّه ونقدمه لأنفسنا ولأجيالنا المستقبلية.

ذكرالله

بارك الله في كينيا

الفصل الأول. سيادة الشعب وسمو الدستور

1. سيادة الشعب

  1. تنتمي جميع سلطات السيادة للشعب الكيني ولا تُمارس إلا طبقاً لأحكام هذا الدستور.
  2. يجوز للشعب مباشرة سلطته السيادية، إما على نحو مباشر أو من خلال ممثليه المنتخبين انتخابًا ديمقراطيًا.
  3. تُمنح السلطة السيادية بموجب هذا الدستور لأجهزة الدولة التالية، التي تقوم بمهامها طبقاً لأحكام هذا الدستور -
    1. البرلمان والمجالس التشريعية في حكومات المقاطعات؛
    2. السلطة التنفيذية الوطنية والهياكل التنفيذية في حكومات المقاطعات؛ و
    3. السلطة القضائية والمجالس العدلية المستقلة.
  4. تُمارس السلطة السيادية للشعب على -
    1. المستوى الوطني؛ و
    2. مستوى المقاطعات.

2. سيادة هذا الدستور

  1. الدستور هو القانون الأعلى للجمهورية، ويعد ملزماً لكل الأفراد وجميع أجهزة الدولة على كلا المستويين بالحكومة.
  2. لا يجوز لأي شخص أن يدعي سلطة الدولة أو مباشرتها، إلا بالشكل الذي ينص عليه هذا الدستور.
  3. لا تخضع صلاحية أو قانونية هذا الدستور للطعن من خلال أية محكمة أو جهاز من أجهزة الدولة أو أمام أي منها.
  4. دستورية التشريعات
    يعد أي قانون لا يتفق مع هذا الدستور، بما في ذلك القانون العرفي، لاغيًا نظرًا لعدم اتساقه معه، كما يعد أي إجراء أو حذف يتعارض مع هذا الدستور لاغيًا.
  5. القانون الدولي
    تشكل القواعد العامة للقانون الدولي جزءاً من قانون كينيا.
  6. التصديق على المعاهدات, الوضعية القانونية للمعاهدات
    تشكل أية معاهدة أو اتفاقية صدقت عليها كينيا جزءاً من قانون كينيا بموجب هذا الدستور.

3. الدفاع عن هذا الدستور

  1. واجب إطاعة الدستور
    على كل شخص الالتزام باحترام هذا الدستور والحفاظ عليه والدفاع عنه.
  2. تعد أية محاولة لتأسيس حكومة بأية صورة تختلف عن هذا الدستور محاولةً غير قانونية.

الفصل الثاني. الجمهورية

4. إعلان الجمهورية

  1. نوع الحكومة المفترض
    كينيا جمهورية ذات سيادة.
  2. الجمهورية الكينية دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب تأسست على قيم وطنية ومبادئ الحوكمة التي تشير إليها المادة 10.
ضم الأراضي

5. إقليم كينيا

تتكون كينيا من أراضي الدولة ومياه إقليمية تشكّل كينيا في تاريخ سريان هذا الدستور، وأي إقليم أو مياه إقليمية إضافية يحددها قانون برلماني.

حكومات الوحدات التابعة

6. تفويض السلطات والوصول إلى الخدمات

  1. تنقسم أراضي كينيا إلى المقاطعات المحددة في الجدول الأول.
  2. تعد الحكومات التي تعمل على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات حكوماتٍ مستقلة تعتمد على بعضها البعض وتقيم علاقاتها المتبادلة على أساس التشاور والتعاون.
  3. يضمن جهاز وطني تابع للدولة درجة معقولة من إمكانية الحصول على ما توفره من خدمات في جميع أنحاء الجمهورية، طالما كان من الملائم القيام بذلك بالقياس إلى طبيعة الخدمة.

7. اللغات الوطنية والرسمية وغيرها من اللغات

  1. اللغات الرسمية او الوطنية
    اللغة الوطنية للجمهورية هي الكيسواحيلي.
  2. اللغات الرسمية او الوطنية
    اللغات الرسمية للجمهورية هي الكيسواحيلي والإنجليزية.
  3. حماية استخدام اللغة
    تتولى الدولة القيام بما يلي -
    1. دعم وحماية تنوُّع لغات شعب كينيا؛ و
    2. دعم تنمية واستخدام اللغات الأصلية، ولغة الإشارة الكينية، ولغة برايل، وغيرها من أشكال الاتصال والتقنيات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الديانة الرسمية

8. الدولة والدين

ليس هناك دين للدولة.

9. الرموز الوطنية والأعياد الوطنية

  1. الرموز الوطنية للجمهورية هي:
    1. العلم الوطني
      العلم الوطني؛
    2. النشيد الوطني
      النشيد الوطني؛
    3. شعار النبالة، و
    4. الختم.
  2. الرموز الوطنية يحددها الجدول الثاني.
  3. الأعياد الوطنية هي -
    1. يوم ماداراكا، ويتم الاحتفال به في 1حزيران/يونيو؛
    2. يوم ماشوجا (البطل)، ويتم الاحتفال به في 20 تشرين الأول/أكتوبر؛ و
    3. اليوم الجمهوري، ويتم الاحتفال به في 12 كانون الأول/ديسمبر.
  4. يعد أي عيد وطني عطلة عامة.
  5. يجوز للبرلمان سن تشريع يحدد العطلات العامة الأخرى وينص على الاحتفال بالعطلات العامة.

10. القيم الوطنية ومبادئ الحكم

  1. القيم والمبادئ الوطنية للحكم في هذه المادة ملزمة لكل أجهزة الدولة، ومسؤولي الدولة، والمسؤولين العموميين، وكل الأشخاص متى قام أي منهم بما يلي:
    1. تطبيق أو تفسير الدستور؛
    2. سن أو تطبيق أو تفسير أي قانون؛ أو
    3. صنع أو تنفيذ قرارات تتعلق بالسياسة العامة.
  2. تتضمن القيم الوطنية ومبادئ الحكم ما يلي-
    1. الوطنية والوحدة الوطنية والمشاركة في السلطة وتقاسمها وسيادة القانون والديمقراطية ومشاركة الشعب؛
    2. ضمان عام للمساواة, الكرامة الإنسانية
      الكرامة الإنسانية والعدالة والعدالة الاجتماعية والشمولية والمساواة وحقوق الإنسان وعدم التمييز وحماية المهمّشين؛
    3. الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية والمساءلة؛ و
    4. التنمية المستدامة.

11. الثقافة

  1. الحق في الثقافة
    يعتبر الدستور الثقافة أساس الأمة والحضارة التراكمية للشعب الكيني والأمة الكينية.
  2. تتولى الدولة القيام بما يلي -
    1. الاشارة إلى الفنون, الإشارة إلى العلوم
      تعزيز كل أشكال التعبير الوطني والثقافي، وذلك من خلال الأدب والفنون والاحتفالات التقليدية والعلم والتواصل والمعلومات والإعلام والمطبوعات والمكتبات، وغيرها من أشكال التراث الثقافي.
    2. الإشارة إلى العلوم
      الاعتراف بدور العلم وصور التكنولوجيا الأصلية في تنمية الأمة؛ و
    3. أحكام الملكية الفكرية
      دعم حقوق الملكية الفكرية لشعب كينيا.
  3. يسن البرلمان التشريعات كي -
    1. يضمن حصول المجتمعات على تعويض وعوائد لاستخدام ثقافاتها وتراثها الثقافي؛ و
    2. يعترف بملكية البذور الأصلية والتنوعات النباتية وخصائصها الجينية والمتنوعة واستخدام مجتمعات كينيا لها وحمايتها.

الفصل الثالث. المواطنة

12. الحقوق الرسمية للمواطنين

  1. يحق لكل مواطن -
    1. التمتع بحقوق ومزايا وفوائد الجنسية تبعًا للحدود التي ينص عليها الدستور أو يسمح بها؛ و
    2. التمتع بجواز سفر كيني وأي وثيقة تسجيل أو تعريف تصدرها الدولة للمواطنين.
  2. لا يجوز الحرمان من جواز سفر أو أية وثيقة أخرى يشير إليها البند (1) (ب) أو إيقافها أو مصادرتها إلا طبقًا لقانون برلماني يفي بالمعايير المذكورة في المادة 24.

13. الحفاظ على الجنسية والحصول عليها

  1. يحتفظ كل شخص كان مواطنًا قبل تاريخ السريان مباشرة بنفس حالة الجنسية بدايةً من ذلك التاريخ.
  2. يجوز الحصول على الجنسية بالمولد أو التسجيل.
  3. لا تنتفي الجنسية بالزواج أو التحلل منه.
شروط الحق في الجنسية عند الولادة

14. الجنسية بالمولد

  1. يعد الشخص مواطنًا بالمولد إذا وُلد لأب أو أم كان أو كانت مواطن أو مواطنة في يوم مولد الشخص، سواء ولد هذا الشخص في كينيا أو خارجها.
  2. ينطبق البند (1) على قدم المساواة على أي شخص يولد قبل تاريخ السريان، سواء كان الشخص مولودًا في كينيا أو خارجها إذا كان أب أو أم الشخص مواطنًا.
  3. يجوز للبرلمان سن تشريع يحدد آثار البندين (1) و(2) على أبناء المواطنين الكينيين المولودين خارج كينيا.
  4. يعتبر مواطنًا بالمولد أي طفل يكون موجودًا في كينيا ويقل عمره عن ثمانية أعوام، أو يبدو كذلك، وجنسيته وأبويه غير معروفين.
  5. أي شخص كيني المولد فقد الجنسية الكينية في تاريخ السريان لحصول هذا الشخص على جنسية بلد آخر يحق له استعادة الجنسية الكينية عند التنفيذ.
متطلبات الحصول على الجنسية

15. الجنسية بالتسجيل

  1. أي شخص يتزوج من مواطن أو مواطنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات يحق له التقدم بطلب للحصول على صفة مواطن.
  2. أي شخص أقام إقامة قانونية في كينيا لفترة لا تقل عن سبع سنوات بدون انقطاع، وتنطبق عليه الشروط التي ينص عليها قانون البرلمان، يجوز له تقديم طلب التسجيل للحصول على صفة مواطن.
  3. يحق لأي طفل غير حاصل على صفة مواطن، لكن تبناه مواطن، التسجيل للحصول على صفة مواطن.
  4. يسن البرلمان تشريعًا ينص على شروط منح الجنسية للأفراد الحاصلين على جنسيات بلدان أخرى.
  5. تنطبق هذه المادة على أي شخص بداية من تاريخ السريان، على أن تعتبر أي شروط يجب على الشخص الوفاء بها للحصول على صفة مواطن مستوفاة، بصرف النظر عما إذا كان الشخص قد استوفاها قبل أو بعد تاريخ السريان، أو قد استوفى بعضها قبل أو بعد تاريخ السريان.

16. ازدواج الجنسية

لا يفقد أي مواطن بالمولد جنسيته عند اكتساب جنسية أي بلد آخر.

شروط سحب الجنسية

17. سحب الجنسية

  1. إذا اكتسب شخص الجنسية بالتسجيل يجوز سحبها من هذا الشخص في الحالات التالية -
    1. إذا اكتسب الجنسية بالتزوير أو التمثيل المزيف أو إخفاء حقائق مادية؛
    2. إذا تعامل أو تواصل أثناء أي حرب دخلتها كينيا مع عدو بصورة غير قانونية أو اشترك أو تعاون في عمل تم بمعرفة منه على نحو يهدف إلى مساعدة العدو في تلك الحرب؛
    3. إذا تمت إدانته في خلال خمس سنوات بعد التسجيل بارتكاب جريمة وتمت معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر؛ أو
    4. إذا تمت إدانته في أي وقت بعد التسجيل بالخيانة أو بارتكاب أية جريمة -
      1. قد تستحق عقوبة بالسجن سبع سنوات؛ أو
      2. قد تستحق عقوبة أشد.
  2. يجوز سحب الجنسية من أي شخص تم افتراض أنه مواطن بالمولد كما تنص الفقرة 4 من المادة (14) إذا -
    1. كانت الجنسية مكتسبة بعد ارتكاب أي شخص للتزوير أو التمثيل المزيف أو إخفاء أية حقائق مادية؛
    2. انكشفت جنسية الشخص أو هوية أبويه واتضح أنه كان مواطنًا لبلد آخر؛ أو
    3. انكشف سن الشخص واتضح أن عمره كان يزيد على ثماني سنوات عند العثور عليه في كينيا.

18. التشريع بشأن الجنسية

يسن البرلمان تشريعًا -

  1. متطلبات الحصول على الجنسية
    يحدد الإجراءات التي يمكن لأي شخص اتباعها للحصول على صفة مواطن؛
  2. يحكم دخول كينيا والإقامة فيها؛
  3. ينص على حالة المقيمين إقامة دائمة؛
  4. الحق في التخلي عن الجنسية
    ينص على التخلي الطوعي عن الجنسية؛
  5. شروط سحب الجنسية
    ينص على إجراءات التنازل عن الجنسية؛
  6. ينص على حقوق المواطن وواجباته؛ و
  7. ينفذ أحكام هذا الفصل بصورة عامة.

الفصل الرابع. ميثاق الحقوق

الباب الأول. أحكام عامة تتعلق بميثاق الحقوق

19. الحقوق والحريات الأساسية

  1. يعتبر ميثاق الحقوق جزءًا لا يتجزأ من دولة كينيا الديمقراطية وإطارًا عامًا للسياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
  2. الكرامة الإنسانية
    يتمثل الغرض من الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في الحفاظ على كرامة الأفراد والمجتمعات وتعزيز العدالة الاجتماعية وبلوغ قدرات كل البشر.
  3. الحقوق والحريات الأساسية في ميثاق الحقوق -
    1. تنتمي لكل فرد ولا تمنحها الدولة؛
    2. لا تستثني حقوقًا وحرياتٍ أساسية أخرى غير مدرجة بميثاق الحقوق، لكن يعترف بها القانون أو يمنحها؛ باستثناء إذا كانت لا تتسق مع هذا الفصل؛ و
    3. لا تخضع إلا للقيود المنصوص عليها في هذا الدستور

20. تطبيق ميثاق الحقوق

  1. ينطبق ميثاق الحقوق على جميع القوانين، وهو ملزم لجميع أجهزة الدولة وجميع الأفراد.
  2. يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق إلى أقصى درجة تتفق وطبيعة الحق أو الحرية الأساسية.
  3. عند تطبيق أي نص من ميثاق الحقوق، تتولى المحكمة ما يلي -
    1. وضع القانون بحيث لا تطبق حقًا أو حرية أساسية؛ و
    2. تبني التفسير الذي يحبذ إنفاذ الحق أو الحرية الأساسية أكثر من غيره.
  4. عند تفسير ميثاق الحقوق، على المحكمة أو أية سلطة أن تعزز من -
    1. الكرامة الإنسانية
      القيم التي يتأسس عليها مجتمع منفتح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والإنصاف والحرية؛ و
    2. روح ودلالة ميثاق الحقوق وأهدافه.
  5. عند تطبيق أي حق يندرج تحت المادة 43، إذا ما ادعت الدولة افتقارها إلى الموارد اللازمة لتنفيذ الحق، تسترشد المحكمة أو الهيئة التحكيمية أو أية سلطة أخرى بالمبادئ التالية -
    1. تتحمل الدولة مسؤولية التعريف بعدم توافر الموارد؛
    2. عند تخصيص الموارد، تعطي الدولة الأولوية لضمان أكبر قدر من الاستمتاع بالحق أو الحرية الأساسية بالنظر إلى الظروف السائدة التي تتضمن ضعف جماعات أو أفراد بعينهم؛ و
    3. لا يجوز للمحكمة التدخل في أي قرار يتخذه أي من أجهزة الدولة فيما يتعلق بتخصيص الموارد المتوافرة اعتمادًا على توصلها لنتيجة مختلفة فقط.

21. تنفيذ الحقوق والحريات الأساسية

  1. من الواجبات الأساسية الواقعة على عاتق الدولة وكل جهاز من أجهزة الدولة مراقبة الحقوق والحريات الأساسية في ميثاق الحقوق واحترامها وحمايتها وتعزيزها والوفاء بها.
  2. تتخذ الدولة إجراءات تشريعية وسياسية وغيرها تتضمن تحديد المعايير من أجل تحقيق الحقوق المنصوص عليها طبقًا للمادة 43 بصورة تقدمية.
  3. دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين, دعم الدولة للأطفال
    يقع على عاتق جميع أجهزة الدولة والمسؤولين العموميين واجب الوفاء باحتياجات الفئات المستضعفة في المجتمع التي تتضمن المرأة وكبار السن بالمجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والشباب والمنتمين للأقليات والمجتمعات المهمشة وأعضاء المجتمعات العرقية أو الدينية أو الثقافية.
  4. تسن الدولة التشريع وتنفذه من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

22. إنفاذ الحقوق

  1. يحق لكل شخص اتخاذ إجراءات تقاضي ادعاء بالحرمان من أي من الحقوق أو الحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق أو تعرض أي من تلك الحقوق أو الحريات للانتهاك أو المساس به أو التهديد.
  2. بالإضافة إلى أي شخص يعمل لتحقيق مصلحته، يجوز لأي من الأشخاص التاليين اتخاذ إجراءات تقاضي بموجب البند (1) -
    1. شخص يعمل نيابة عن شخص آخر لا يستطيع العمل باسمه؛
    2. شخص يعمل باعتباره عضوًا في أية فئة أو مجموعة من الأشخاص أو لمصلحة أي منهم؛
    3. شخص يعمل للصالح العام؛ أو
    4. جمعية تعمل لصالح واحد أو أكثر من أعضائها.
  3. يضع رئيس القضاة قواعد تنص على إجراءات التقاضي المشار إليها في هذه المادة والتي تفي بالمعايير التالية -
    1. التيسير التام لحقوق الوقوف المنصوص عليها في البند (2)؛
    2. الالتزام بالحد الأدنى من الرسميات المتعلقة بالإجراءات من بينها بدء الإجراءات، خاصة أن المحكمة يجب أن تتقبل الإجراءات على أساس التوثيق غير الرسمي إذا لزم الأمر؛
    3. لا يجوز فرض أية مصروفات على البدء في الإجراءات؛
    4. بالرغم من مراعاة المحكمة لقواعد العدالة الطبيعية، لا تتقيد المحكمة بأية فنيات إجرائية بصورة غير معقولة؛ و
    5. يجوز لأية منظمة أو فرد يحظى بخبرة معينة الحضور بصفة صديق للمحكمة بعد الحصول على إذن المحكمة.
  4. لا يحد غياب القواعد المستعرضة في البند (3) من حق أي شخص في بدء إجراءات المحكمة بموجب تلك المادة، بحيث يتم سماع موضوع الدعوى والبت فيها من قبل المحكمة.

23. سلطة المحاكم في الحفاظ على ميثاق الحقوق وإنفاذه

  1. تتمتع المحكمة العليا بالصلاحية القضائية للنظر في طلبات تصحيح حالات الحرمان من أي من الحقوق أو الحريات الأساسية في ميثاق الحقوق أو حالات تعرض أي من تلك الحقوق أو الحريات للانتهاك أو التعدي أو التهديد، وذلك طبقًا للمادة 165.
  2. يسن البرلمان تشريعًا لمنح الصلاحية القضائية الأصلية في القضايا المناسبة لمحاكم أدنى كي تنظر وتفصل في طلبات تصحيح حالات الحرمان من أي من الحقوق أو الحريات الأساسية في ميثاق الحقوق أو حالات تعرض أي من تلك الحقوق أو الحريات للانتهاك أو التعدي أو التهديد.
  3. في الإجراءات المدرجة في المادة 22، يجوز لأية محكمة إصدار أحكام مناسبة تتضمن -
    1. إعلان حقوق؛
    2. إنذار قضائي؛
    3. أمر تحفظي؛
    4. إعلان عدم صلاحية أي قانون يحرم من أي من الحقوق أو الحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق أو ينتهكها أو يتعدى عليها أو يهددها، أو يعد غير مبرر بموجب المادة 24؛
    5. أمر بالتعويض؛ و
    6. أمر بالمراجعة القضائية.

24. وضع حدود للحقوق والحريات الأساسية

  1. الكرامة الإنسانية
    لا توضع حدود لأي من الحقوق أو الحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق إلا بقانون، وفي تلك الحالة وحدها توضع حدود معقولة ومبررة في مجتمع منفتح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية مع مراعاة العوامل ذات الصلة التي تتضمن -
    1. طبيعة الحق أو الحرية الأساسية؛
    2. أهمية الغرض من وضع الحدود؛
    3. طبيعة ودرجة الحدود؛
    4. الحاجة إلى ضمان أن استمتاع أي فرد بالحقوق والحريات الأساسية لا يؤثر على الحقوق والحريات الأساسية للآخرين؛ و
    5. العلاقة بين الحدود والغرض منها وما إذا كان هناك طرق أقل تقييدًا لتحقيق الغرض.
  2. بالرغم من البند (1)، أي نص في التشريع يضع حدودًا لأي حق أو حرية أساسية -
    1. يعد غير صالح في حالة سن أو تعديل نص قبل تاريخ السريان أو بعده، ما لم ينص التشريع تحديدًا وصراحة على نية وضع حدود على ذلك الحق أو الحرية الأساسية وطبيعة ودرجة تلك الحدود؛
    2. لا يفسر باعتباره مقيدًا للحق أو الحرية الأساسية، ما لم يكن النص واضحًا ومحددًا بشأن الحق أو الحرية المقرر فرض حدود عليها وطبيعة ودرجة تلك الحدود؛ و
    3. لا يفرض قيودًا على الحق أو الحرية الأساسية بقدر يحط من محتواه الأساسي.
  3. تُثبت الدولة أو الشخص الساعي لتبرير حدود معينة للمحكمة أو أية سلطة أخرى أن شروط هذه المادة قد تم الوفاء بها.
  4. وضعية القانون الديني
    إن أحكام هذا الفصل بشأن المساواة صالحة بالدرجة الضرورية لتطبيق الشريعة الإسلامية أمام محاكم القضاة على معتنقي الديانة الإسلامية، وذلك في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج والطلاق والإرث.
  5. قيود على حقوق جماعات محددة, القيود على القوات المسلحة
    بالرغم من البندين (1) و(2)، يجوز لأي حكم في التشريع فرض حدود على تطبيق الحقوق أو الحريات الأساسية في الأحكام التالية على الأفراد الذين يخدمون في قوات دفاع كينيا أو الشرطة المحلية -
    1. المادة 31 – الخصوصية؛
    2. المادة 36 – حرية تكوين الجمعيات؛
    3. المادة 37 – التجمع والتظاهر والدعوة إلى الإضراب والتظلم؛
    4. المادة 41 – العلاقات العمالية؛
    5. المادة 43 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ و
    6. المادة 49 – حقوق الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم.

25. الحقوق والحريات الأساسية التي لا يجوز فرض حدود عليها

بصرف النظر عن بنود الدستور الأخرى، لا يجوز فرض حدود على الحقوق والحريات الأساسية التالية -

  1. حظر المعاملة القاسية, حظر التعذيب, حظر العقاب البدني
    التحرر من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة؛
  2. حظر الرق
    الحرية من العبودية أو الرق؛
  3. الحق في محاكمة عادلة
    الحق في محاكمة عادلة؛ و
  4. الحماية من الاعتقال غير المبرر
    الحق في أمر الإحضار.

الباب الثاني. الحقوق والحريات الأساسية

الحق في الحياة

26. الحق في الحياة

  1. لكل شخص الحق في الحياة.
  2. تبدأ حياة الشخص عند تكوينه.
  3. حظر الإعدام
    لا يُحرم شخص من الحياة عن عمد، ما لم يكن الدستور أو أي قانون آخر مكتوب يسمح بذلك.
  4. الإجهاض غير مسموح به، ما لم يكن هناك حاجة لعلاج طارئ، أو ما لم تكن حياة الأم في خطر، وهو ما يتحدد بناء على رأي متخصص مدرب في مجال الصحة، أو ما لم يكن هناك أي قانون آخر يسمح بذلك.

27. المساواة والحرية من التمييز

  1. ضمان عام للمساواة
    كل الأشخاص متساوون أمام القانون وكل له الحق في الحصول على حماية ومزايا مساوية من القانون.
  2. تتضمن المساواة الاستمتاع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات الأساسية.
  3. المساواة بغض النظر عن الجنس
    يتمتع الرجل والمرأة بالحق في معاملة متساوية، تتضمن الحق في تكافؤ الفرص في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
  4. المساواة بغض النظر عن اللون, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة لذوي الإعاقات, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن النسب, المساواة بغض النظر عن اللغة, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن السن
    لا تميّز الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد أي شخص على أي أساس يتضمن العرق أو الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو اللون أو السن أو الإعاقة أو الدين أو الوعي أو العقيدة أو الثقافة أو الملبس أو اللغة أو المولد.
  5. المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن اللغة, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن النسب, المساواة بغض النظر عن السن, المساواة لذوي الإعاقات, المساواة بغض النظر عن اللون, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن الدين
    لا يتميز أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أي شخص، على أي أساس محدد أو طبقًا لما هو مشار إليه في البند (4).
  6. من أجل الإنفاذ الكامل للحقوق التي تتضمنها تلك المادة، تتخذ الدولة تدابير تشريعية وتدابير أخرى من بينها برامج وسياسات التمييز الإيجابي المصممة لإصلاح أي ضرر يقع على أفراد أو فئات بسبب تمييز سابق.
  7. ينص أي إجراء يجري اتخاذه بموجب البند (6) على أن تكون أية مزايا قائمة على أساس احتياج حقيقي.
  8. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول, حصص التمثيل في المجلس التشريعي الثاني
    بالإضافة إلى الإجراءات المشار إليها في البند (6)، تتخذ الدولة تدابير تشريعية وتدابير أخرى من أجل تنفيذ المبدأ الذي ينص على ألا يكون ما يزيد عن ثلثي أعضاء الجهات المنتخبة أو المعينة من نفس النوع الاجتماعي.
الكرامة الإنسانية

28. الكرامة الإنسانية

يتمتع كل شخص بكرامة متأصلة وله الحق في احترام وحماية تلك الكرامة.

29. حرية الشخص وأمنه

لكل شخص الحق في التمتع بحرية الفرد وأمنه، بما يتضمن الحق في ألا يتعرض إلى -

  1. الحرمان من الحرية بشكل تعسفي أو من دون سبب عادل؛
  2. الحماية من الاعتقال غير المبرر, أحكام الطوارئ
    الاعتقال من دون محاكمة أثناء فترة إعلان حالة الطوارئ التي يكون فيها الاعتقال خاضعًا للمادة 58؛
  3. التعرض لأي شكل من أشكال العنف، سواء من مصادر عامة أو خاصة؛
  4. حظر التعذيب
    التعرض للتعذيب بأية طريقة، سواء بدنية أو نفسية؛
  5. حظر العقاب البدني
    التعرض لعقوبة بدنية؛ أو
  6. حظر المعاملة القاسية
    الحصول على معاملة أو عقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة.
حظر الرق

30. العبودية والرق والسخرة

  1. لا يتم استعباد أو استرقاق أي شخص.
  2. لا يجبر أي شخص على القيام بأعمال عمالة قسرية.
الحق في احترام الخصوصية

31. الخصوصية

لكل شخص الحق في الخصوصية التي تتضمن الحق في ألا -

  1. يتم تفتيشهم شخصيًا أو تفتيش منازلهم أو ممتلكاتهم؛
  2. تتم مصادرة متعلقاتهم؛
  3. يتم طلب معلومات تتعلق بأسرتهم أو شؤونهم الخاصة أو الكشف عنها من دون ضرورة؛ أو
  4. يتم انتهاك خصوصية اتصالاتهم.

32. حرية الإرادة والدين والعقيدة والرأي

  1. الحرية الدينية, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
    لكل شخص الحق في حرية العقيدة والدين والفكر والمعتقدات والرأي.
  2. لكل شخص الحق في اعتناق أية ديانة أو عقيدة من خلال التعبد أو الممارسة أو الاحتفال، وهو ما يتضمن الاحتفال بيوم من أيام التعبد، وذلك سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي وبصورة عامة أو شخصية.
  3. المساواة بغض النظر عن الدين
    لا يجوز حرمان أي شخص من دخول أية مؤسسة أو من الحصول على أية وظيفة، أو حرمانه من دخول أي مبنى أو من الاستمتاع بأي حق بسبب معتقد الشخص أو دينه.
  4. لا يتم إجبار أي شخص على التصرف أو الاشتراك في تصرف يتعارض مع معتقد الشخص أو دينه.

33. حرية التعبير

  1. حرية التعبير
    لكل شخص الحق في حرية التعبير، والتي تتضمن -
    1. حرية السعي للحصول على معلومات أو أفكار أو استلامها أو نقلها؛
    2. الاشارة إلى الفنون
      حرية الإبداع الفني؛ و
    3. الإشارة إلى العلوم, الحق في الحرية الأكاديمية
      حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي.
  2. حرية الإعلام
    لا يمتد الحق في حرية التعبير إلى -
    1. الدعاية للحرب؛
    2. التحريض على العنف؛
    3. خطاب الكراهية؛ أو
    4. الترويج للكراهية التي -
      1. تشكل تحريضًا عرقيًا أو تشميه لسمعة الآخرين أو تحريضًا على الأذى؛ أو
      2. تقوم على أي أساس تمييزي تحدده أو تشير إليه المادة 27 (4).
  3. الحق في الدفاع عن السمعة
    عند ممارسة الحق في حرية التعبير، يحترم كل شخص حقوق الآخرين وسمعتهم.

34. حرية الإعلام

  1. حرية الإعلام
    إن حرية واستقلالية الإعلام الإلكتروني والمطبوع وكل أنواع الإعلام مكفولة، لكنها لا تمتد لتشمل أي نوع من أنواع التعبير المشار إليها في المادة 33 (2).
  2. حرية الإعلام
    لا تتولى الدولة القيام بما يلي -
    1. ممارسة الرقابة على كل شخص يشترك في إذاعة أو إنتاج أو تداول أو طبع أو نشر المعلومات بأي وسيط ولا التدخل في شؤونه؛ أو
    2. معاقبة أي شخص لاعتناقه أي رأي أو وجهة نظر أو بسبب محتوى أي مادة تم إذاعتها أو طباعتها أو نشرها.
  3. حرية الإعلام
    تتمتع الإذاعة وغيرها من وسائط الإعلام الإلكتروني بحرية التأسيس ولا تخضع إلا لإجراءات التراخيص التي -
    1. تمثل ضرورة من أجل تنظيم الموجات الهوائية وغيرها من أشكال نشر الإشارات؛ و
    2. تعد مستقلة عن رقابة الحكومة أو بعيدة عن المصالح السياسية أو المصالح التجارية.
  4. الإعلام التابع للدولة
    كل وسائل الإعلام المملوكة للدولة تعتبر -
    1. حرة في تحديد المحتوى التحريري للمواد التي تذيعها ولغيرها من أنواع التواصل باستقلالية؛
    2. محايدة؛ و
    3. قادرة على الحصول على فرصة جيدة في تقديم وجهات نظر متنوعة وآراء متعارضة.
  5. المفوضية الإعلامية
    يسن البرلمان تشريعًا ينص على تأسيس جهة تكون -
    1. مستقلة عن رقابة الحكومة أو بعيدة عن المصالح السياسية أو المصالح التجارية؛
    2. تعكس مصالح كل قطاعات المجتمع؛ و
    3. تضع معايير الإعلام وتنظم الالتزام بتلك المعايير وتراقبه.

35. الحصول على المعلومات

  1. لكل مواطن الحق في الوصول إلى -
    1. الحق في الاطلاع على المعلومات
      المعلومات التي في حيازة الدولة؛ و
    2. المعلومات التي في حيازة شخص آخر وتمثل ضرورة من أجل ممارسة أو حماية أي حق أو حرية أساسية.
  2. الحق في الدفاع عن السمعة
    لكل شخص الحق في تصويب أو مسح أية معلومات غير حقيقية أو مضللة تؤثر على الشخص.
  3. تنشر الدولة وتعمم أية معلومات هامة تؤثر على الأمة.

36. حرية تكوين الجمعيات

  1. حرية تكوين الجمعيات
    لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات، ويتضمن ذلك الحق في تكوين أية جمعية من أي نوع أو الانضمام إلى أي منها أو المشاركة فيها.
  2. لا يُجبر أي شخص على الانضمام إلى أية جمعية من أي نوع.
  3. إن أي تشريع يشترط تسجيل أية جمعية من أي نوع ينص على ما يلي -
    1. عدم جواز الحجب أو السحب من دون سبب معقول؛ و
    2. توافر الحق في الحصول على جلسة استماع عادلة قبل إلغاء التسجيل.
حرية التجمع, حق تقديم التماس

37. التجمع، والتظاهر، والدعوة إلى الإضراب، والتظلم

لكل شخص الحق في التجمع، والتظاهر، والدعوة إلى الإضراب، والتظلم للسلطات العمومية بطريقة سلمية وغير مسلحة.

38. الحقوق السياسية

  1. لكل مواطن الحق في أن يختار بحرية توجهاته السياسية، بما في ذلك الحق في -
    1. حق تأسيس أحزاب سياسية
      تشكيل أو المشاركة في تشكيل حزب سياسي؛
    2. المشاركة في أنشطة حزب سياسي أو اجتذاب أعضاء للانضمام لحزب سياسي؛ أو
    3. الدعاية لحزب سياسي أو قضية.
  2. إعلان حق الاقتراع العام
    لكل مواطن الحق في انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة بناء على اقتراع عام وتعبير الناخبين عن إرادتهم بحرية لصالح -
    1. أي كيان أو مكتب عمومي منتخب تأسس في ظل هذا الدستور؛ أو
    2. أي مكتب أو حزب سياسي يشترك المواطن في عضويته.
  3. لكل مواطن بالغ الحق دون أية قيود غير معقولة في -
    1. قيود على التصويت, إعلان حق الاقتراع العام
      تسجيله كناخب؛
    2. الاستفتاءات, الاقتراع السري
      التصويت بالاقتراع السري في أية انتخابات أو استفتاء؛ و
    3. الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الثاني
      الترشح لوظيفة عامة أو منصب في حزب سياسي يحظى المواطن بعضوية فيه وأن يحتل المنصب في حالة انتخابه.
حرية التنقل

39. حرية الحركة والسكن

  1. لكل شخص الحق في حرية التنقل.
  2. لكل شخص الحق في مغادرة كينيا.
  3. لكل مواطن الحق في دخول كينيا والبقاء والسكن في أي مكان فيها.

40. حماية حق الملكية

  1. الحق في التملك
    طبقًا للمادة 65، لكل شخص الحق، سواء بصورة فردية و بالتعاون مع آخرين، في اكتساب وتملك ملكية -
    1. من أي نوع؛ و
    2. في أي مكان بكينيا.
  2. الحماية من المصادرة
    لا يسن البرلمان أي قانون يسمح للدولة أو لأي فرد بما يلي -
    1. حرمان أي شخص بشكل تعسفي من الملكية من أي نوع، أو من أية مصلحة، أو من أي حق في أية ملكية من أي نوع؛ أو
    2. وضع تحديد أو تقييد بأي شكل من الأشكال على التمتع بأي حق تضمنه هذه المادة على أي أساس تحدده أو تشير إليه المادة 27 (4).
  3. الحماية من المصادرة
    لا تحرم الدولة أي شخص من ملكية من أي نوع، أو من أية مصلحة، أو من أي حق في ملكية من أي نوع، ما لم يكن ذلك الحرمان -
    1. ناتجًا عن حيازة أرض أو مصلحة في أرض أو عن تحويل مصلحة في أرض أو سند ملكية أرض طبقًا للباب الخامس؛ أو
    2. لغرض عام أو للصالح العام ويتم طبقاً لأحكام هذا الدستور وأي قانون برلماني -
      1. الحماية من المصادرة
        يشترط الدفع الفوري الكامل لتعويض عادل للشخص؛ و
      2. يسمح لأي شخص له مصلحة أو حق في تلك الملكية باللجوء إلى المحكمة.
  4. الحماية من المصادرة
    يجوز النص على دفع تعويض لمن يشغلون الأراضي بنية حسنة وهي الأراضي التي حصلوا عليها طبقًا للبند (3،) وقد لا يكون لديهم سند بملكية الأراضي.
  5. أحكام الملكية الفكرية
    تدعم الدولة حقوق الملكية الفكرية لشعب كينيا وتعززها وتحميها.
  6. لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة لتشمل أية ملكية اتضح أنه تم اكتسابها بصورة غير قانونية.

41. العلاقات العمالية

  1. لكل شخص الحق في ممارسات عمل عادلة.
  2. لكل عامل الحق في -
    1. الحق في أجور عادلة
      الحصول على أجر عادل؛
    2. الحق في بيئة عمل آمنة
      توفير ظروف عمل معقولة؛
    3. الحق في الانضمام للنقابات العمالية
      تشكيل نقابة عمالية أو الانضمام إليها أو المشاركة في أنشطتها وبرامجها؛ و
    4. الحق في الإضراب
      المشاركة في إضراب.
  3. لكل صاحب عمل الحق في -
    1. تشكيل منظمة لأصحاب العمل والانضمام إليها؛ و
    2. المشاركة في أنشطة وبرامج أية منظمة لأصحاب العمل.
  4. لكل نقابة عمالية أو منظمة لأصحاب العمل الحق في -
    1. تحديد طريقة إدارتها وأنشطتها وبرامجها؛
    2. تنظيم نفسها؛ و
    3. تشكيل اتحاد عام والانضمام إليه.
  5. لكل نقابة عمالية ومنظمة أصحاب عمل وصاحب عمل الحق في المشاركة في المفاوضات الجماعية.
حماية البيئة

42. البيئة

لكل شخص الحق في بيئة نظيفة وصحية، وهو ما يتضمن الحق في -

  1. توفير الحماية للبيئة لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تدابير تشريعية وتدابير أخرى خاصة تلك المشار إليها في المادة 69؛ و
  2. الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالبيئة طبقًا للمادة 70.

43. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  1. الحق في مستوى معيشي ملائم
    لكل شخص الحق في -
    1. الحق في الرعاية الصحية
      التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، ويتضمن ذلك الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها رعاية الصحة الإنجابية؛
    2. الحق في المسكن
      الحصول على سكن ملائم يسهل الوصول إليه ومناسب والتمتع بصرف صحي بمعايير معقولة؛
    3. التحرر من الجوع والحصول على طعام كاف بجودة مقبولة؛
    4. الحق في الماء
      الحصول على مياه نظيفة وآمنة بكميات كافية؛
    5. التمتع بالتأمين الاجتماعي؛ و
    6. الحصول على التعليم.
  2. الحق في الرعاية الصحية
    لا يجوز أن يحرم أي شخص من العلاج الطبي في حالات الطوارئ.
  3. توفر الدولة التأمين الاجتماعي المناسب للأشخاص غير القادرين على دعم أنفسهم ومن يعولونهم.

44. اللغة والثقافة

  1. حماية استخدام اللغة, الحق في الثقافة
    لكل شخص الحق في استخدام اللغة والمشاركة في الحياة الثقافية بناء على اختياره.
  2. الحق في الثقافة
    لكل شخص ينتمي إلى مجتمع ثقافي أو لغوي التمتع مع باقي أعضاء ذلك المجتمع بالحق في -
    1. التمتع بثقافة الشخص واستعمال لغة الشخص؛ أو
    2. تشكيل جمعيات ثقافية ولغوية وغيرها من منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها.
  3. لا يُجبر أي شخص شخصًا آخر على أداء أية ممارسة أو طقس ثقافي أو الاحتفال به أو الخضوع له.

45. الأسرة

  1. الحق في تأسيس أسرة
    الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع والأساس الضروري للنظام الاجتماعي، ويجب أن تتمتع باعتراف الدولة وحمايتها.
  2. تنظيم الزواج
    لكل شخص بالغ الحق في الزواج من أي شخص من الجنس الآخر بناء على الرضا الحر للطرفين.
  3. أحكام للمساواة الزوجية
    يتمتع طرفا الزواج بحقوق متساوية في وقت الزواج وفي أثناء الزواج وبعد حل الزواج.
  4. يسن البرلمان تشريعًا يعترف بما يلي -
    1. الزواج المعقود طبقًا لأي تقليد أو نظام ديني أو قانون شخصي أو أسري؛ و
    2. أي نظام خاص بقانون شخصي وأسري يتبع أي تقليد أو يلتزم به أشخاص يعتنقون ديانة معينة،

    طالما أن كل حالات الزواج أو أنظمة القوانين المشار إليها تتفق وهذا الدستور.

حماية المستهلك

46. حقوق المستهلك

  1. للمستهلكين الحق في -
    1. الحصول على بضائع وخدمات ذات جودة معقولة؛
    2. الحصول على المعلومات الضرورية لتحقيق الاستفادة الكاملة من البضائع والخدمات؛
    3. حماية صحتهم وسلامتهم ومصالحهم الاقتصادية؛ و
    4. التعويض عن أية خسارة أو إصابة ناجمة عن عيوب في البضائع أو الخدمات.
  2. يسن البرلمان تشريعًا ينص على حماية المستهلك وعلى إنتاج إعلانات عادلة وصادقة ومناسبة.
  3. تنطبق هذه المادة على البضائع والخدمات المقدمة للجهات العمومية والأشخاص.
الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

47. الإجراء الإداري العادل

  1. لكل شخص الحق في اتخاذ إجراء إداري سريع وكفء وقانوني ومعقول وعادل من الناحية الإجرائية.
  2. إذا ما تأثر حق أو حرية أساسية لشخص تأثرًا سلبيًا بسبب إجراء إداري، أو كان من المحتمل وقوع ذلك، فيحق للشخص الحصول على أسباب هذا الإجراء مكتوبة.
  3. يسن البرلمان تشريعًا ينفذ الحقوق المنصوص عليها في البند (1) وهو التشريع الذي -
    1. ينص على مراجعة محكمة للإجراء الإداري أو قيام مجلس عدلي مستقل ومحايد بذلك إذا كان ذلك مناسبًا؛ و
    2. تعزيز إدارة ذات كفاءة.

48. الوصول إلى العدالة

تضمن الدولة تحقيق العدالة لكل الأشخاص، وإذا ما كان هناك ضرورة لدفع مصروفات، يجب أن تكون معقولة ولا تعيق إمكانية تحقيق العدالة.

49. حقوق الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم

  1. يحق للشخص المقبوض عليه -
    1. المحاكمة بلغة المتهم
      أن يتم إطلاعه فورًا باللغة التي يفهمها ذلك الشخص بما يلي -
      1. سبب إلقاء القبض عليه؛
      2. الحق في التزام الصمت؛ و
      3. عواقب عدم التزام الصمت؛
    2. التزام الصمت؛
    3. الحق في الاستعانة بمحام
      أن يتصل بمحام وبغيره من الأشخاص الذين تعد مساعدتهم ضرورية؛
    4. تنظيم جمع الأدلة
      ألا يشعر أنه مجبر على الإدلاء بأي اعتراف أو إقرار قد يستخدم كدليل ضد هذا الشخص؛
    5. أن يتم احتجازه بمعزل عن الأشخاص الذين يقضون عقوبة؛
    6. المثول أمام محكمة في أقرب وقت ممكن عقلاً، على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز -
      1. أربع وعشرين ساعة من القبض عليه؛ أو
      2. بعد نهاية اليوم الثاني من ساعات العمل العادية للمحكمة، في حالة انقضاء فترة الأربع وعشرين ساعة بعيدًا عن ساعات عمل المحكمة العادية أو في يوم غير أيام المحكمة العادية؛
    7. أن يتم توجيه الاتهام له أو تعريفه بسبب الاستمرار في اعتقاله عند مثوله أمام المحكمة للمرة الأولى أو إطلاق سراحه؛ و
    8. الحق في الإفراج قبل المحاكمة
      أن يتم إطلاق سراحه بسند أو كفالة بشروط معقولة على ذمة اتهام أو قضية ما لم يكن هناك أسباب قوية لعدم إطلاق سراحه.
  2. لا يبقى أي شخص محبوسًا على ذمة جريمة، إذا كانت تلك الجريمة عقوبتها لا تتعدى الغرامة أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
ضمان القانون في الاجراءات الجنائية

50. جلسة استماع عادلة

  1. الحق في محاكمة علنية, الحق في محاكمة عادلة
    يحق لأي شخص أن يتم البت في نزاع يخصه طبقًا للقانون في جلسة استماع عادلة وعامة أمام محكمة أو أمام أي مجلس عدلي أو جهة أخرى مستقلة وحيادية إذا كان ذلك مناسبًا.
  2. الحق في محاكمة عادلة
    لكل متهم الحق في محاكمة عادلة، وهو ما يتضمن الحق في -
    1. اعتبار البراءة في المحاكمات
      أن يعتبر بريئًا إلى أن يثبت عكس ذلك؛
    2. أن يتم إخباره بالتهمة مع تقديم أدلة كافية للرد عليها؛
    3. أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه؛
    4. الحق في محاكمة علنية
      الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة يتم تشكيلها طبقاً لأحكام هذا الدستور؛
    5. الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة
      بدء المحاكمة والانتهاء منها من دون تأخير غير معقول؛
    6. الحضور أثناء المحاكمة، ما لم يتسبب سلوك المتهم في استحالة سير المحاكمة؛
    7. الحق في الاستعانة بمحام
      اختيار محام وتمثيله له وتعريفه بهذا الحق بصورة فورية؛
    8. الحق في الاستعانة بمحام
      تعيين محام للمتهم من قبل الدولة وعلى نفقتها في حالة تعرض المتهم لظلم كبير ناجم عن غير ذلك، وتعريفه بهذا الحق بصورة فورية؛
    9. التزام الصمت وعدم الشهادة أثناء الإجراءات؛
    10. الحق في فحص الأدلة والشهود, تنظيم جمع الأدلة
      الاطلاع على الأدلة التي تنوي النيابة الاعتماد عليها بصورة مسبقة وإمكانية الوصول إلى تلك الأدلة على نحو معقول؛
    11. تنظيم جمع الأدلة, الحق في فحص الأدلة والشهود
      التقدم بأدلة أو الطعن في أدلة؛
    12. الحماية من تجريم الذات, تنظيم جمع الأدلة
      رفض أدلة الإدانة الذاتية؛
    13. المحاكمة بلغة المتهم
      الحصول على مساعدة مترجم من دون تحمل المقابل في حالة عدم فهم الشخص المتهم للغة المستخدمة في المحاكمة؛
    14. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي, مبدأ لاعقوبة بدون قانون
      عدم الإدانة بارتكاب فعل أو تقصير والذي لم يكن وقت ارتكابه -
      1. جنحة في كينيا؛ أو
      2. جريمة طبقًا للقانون الدولي؛
    15. حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
      عدم محاكمته لارتكاب جنحة بالنظر إلى فعل أو تقصير لم يتم إما تبرئة المتهم منه أو إدانته به من قبل؛
    16. ميزة الحصول على أخف العقوبات المقررة شدة لارتكاب جنحة، في حالة تغيير العقوبة المقررة للجنحة بين وقت ارتكاب الجنحة ووقت إصدار الحكم؛ و
    17. حق الطعن في القرارات القضائية
      اللجوء إلى محكمة أعلى أو طلب مراجعتها كما ينص القانون في حالة الإدانة.
  3. المحاكمة بلغة المتهم
    إذا اشترطت هذه المادة توفير معلومات لشخص، يتم توفير هذه المعلومات باللغة التي يفهمها هذا الشخص.
  4. تنظيم جمع الأدلة
    يتم استثناء الأدلة المتحصل عليها بطريقة تنتهك أي حق أو حرية أساسية منصوص عليها في ميثاق الحقوق، إذا ما كان قبول تلك الأدلة سوف يجعل المحاكمة غير عادلة أو يضر بإقامة العدل بأي شكل آخر.
  5. المتهم -
    1. الذي يواجه اتهاماً بارتكاب جريمة تختلف عن الجريمة التي يجوز للمحكمة محاكمته عليها باتباع إجراءات مستعجلة يحق له الحصول على نسخة من سجل إجراءات المحاكمة المطلوبة أثناء انعقاد المحاكمة؛ و
    2. يحق له الحصول على نسخة من سجل الإجراءات خلال فترة معقولة بعد انقضائها مقابل مصروفات معقولة كما ينص القانون.
  6. يجوز للشخص المدان بارتكاب جريمة جنائية تقديم تظلم للمحكمة العليا للحصول على محاكمة جديدة إذا -
    1. استبعدت أعلى محكمة يحق للشخص الطعن أمامها الطعن الذي تقدم به الشخص، أو إذا لم يتقدم الشخص بالطعن خلال الوقت المحدد للطعن؛ و
    2. ظهرت أدلة جديدة وقوية.
  7. من أجل تحقيق العدالة، يجوز للمحكمة السماح لوسيط بمساعدة مقدم الشكوى أو المتهم في التواصل مع المحكمة.
  8. لا تمنع هذه المادة استبعاد العاملين بالصحافة أو غيرهم من أفراد الشعب من حضور المحاكمة إذا كان الاستبعاد ضروريًا في مجتمع حر وديمقراطي من أجل حماية الشهود أو الضعفاء أو الحالة المعنوية أو النظام العام أو الأمن القومي.
  9. حماية حقوق الضحية
    يسن البرلمان تشريعًا ينص على حماية حقوق ورفاهة ضحايا الجنح.

51. حقوق المعتقلين أو المحبوسين على ذمة التحقيق أو المسجونين

  1. يحتفظ أي شخص يتعرض إلى الاعتقال أو الحبس على ذمة التحقيق أو السجن، طبقًا لهذا القانون، بكل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق، فيما عدا الحالات التي لا يكون فيها أي حق أو حرية أساسية متسقة بصورة واضحة مع حقيقة أن الشخص رهن الاعتقال أو الحبس على ذمة التحقيق أو السجن.
  2. الحماية من الاعتقال غير المبرر
    يحق لمن هو رهن الاعتقال أو الحبس على ذمة التحقيق تقديم طلب لأمر الإحضار.
  3. يسن البرلمان تشريعًا -
    1. ينص على معاملة المعتقلين أو المحبوسين على ذمة التحقيق أو المسجونين معاملة إنسانية؛ و
    2. يأخذ في الاعتبار الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

الباب الثالث. التطبيق المحدد للحقوق

52. تفسير هذا الباب

  1. يشرح هذا الباب حقوق معينة لضمان المزيد من اليقين فيما يتعلق بتطبيق تلك الحقوق والحريات الأساسية على فئات معينة من الأشخاص.
  2. لا يُفسر هذا الباب باعتباره مقيدًا أو مُؤهلاً لأي حق.
ضمان حقوق الأطفال

53. الأطفال

  1. لكل طفل الحق في -
    1. الحصول على اسم وجنسية من المولد؛
    2. التعليم المجاني, التعليم الإلزامي
      الحصول على تعليم مجاني وإلزامي؛
    3. الحق في الرعاية الصحية, الحق في المسكن
      الحصول على تغذية أساسية ومأوى ورعاية صحية؛
    4. قيود على عمالة الأطفال
      الحماية من سوء المعاملة، والتجاهل، والممارسات الثقافية الضارة، وكل أشكال العنف، والمعاملة والعقوبة غير الإنسانية، والعمل الخطر أو الاستغلالي؛
    5. Rights or duties of parents
      التمتع برعاية وحماية أبوية التي تتضمن تحمل الأم والأب لمسؤوليات متساوية في رعاية الطفل سواء كانا متزوجين أو لا؛ و
    6. ميزات للأحداث في الاجراءات الجنائية
      عدم التعرض للاعتقال إلا إذا كان ذلك آخر إجراء ممكن، وفي حالة اعتقاله يجب -
      1. إبقائه لأقصر فترة ممكنة؛ و
      2. عزله عن البالغين وفي ظروف تأخذ بعين الاعتبار جنس الطفل وسنه.
  2. تمثل المصلحة الفضلى للطفل أهمية كبرى في كل الأمور التي تخص الطفل.

54. الأشخاص ذوي الإعاقة

  1. يحق للشخص ذي الإعاقة -
    1. الكرامة الإنسانية
      معاملته بكرامة واحترام ومخاطبته والإشارة إليه بطريقة غير مهينة؛
    2. الوصول إلى المؤسسات التعليمية والجهات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المندمجين في المجتمع على نحو يتسق ومصالح الشخص؛
    3. الدخول إلى كل الأماكن واستخدام المواصلات العامة والاطلاع على المعلومات بصورة معقولة؛
    4. استخدام لغة الإشارة أو برايل أو غيرها من الطرق المناسبة للتواصل؛ و
    5. الحصول على المواد والأجهزة اللازمة للتغلب على العقبات الناجمة عن إعاقة الشخص.
  2. تضمن الدولة التنفيذ المستمر للمبدأ الذي ينص على أن يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة ما لا يقل عن خمسة بالمائة من أعضاء الجهات المنتخبة والمعينة.

55. الشباب

تتخذ الدولة تدابير من بينها برنامج عمل إيجابي من أجل ضمان أن الشباب -

  1. يستطيعون الحصول على التعليم والتدريب ذوي الصلة؛
  2. يتمتعون بفرص التعاون والتمثيل والمشاركة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من مجالات الحياة؛
  3. يستطيعون الحصول على وظائف؛ و
  4. يتمتعون بالحماية من الممارسات الثقافية الضارة والاستغلال.
دمج المجتمعات العرقية

56. الأقليات والفئات المهمشة

تضع الدولة برامج تمييز إيجابية مصممة لضمان أن الأقليات والفئات المهمشة -

  1. تشارك ويتم تمثيلها في الحوكمة وغيرها من مجالات الحياة؛
  2. تحصل على فرص خاصة في المجالات التعليمية والاقتصادية؛
  3. تحصل على فرص خاصة في التوظيف؛
  4. حماية استخدام اللغة
    تنمي قيمها الثقافية ولغاتها وممارساتها؛ و
  5. الحق في الرعاية الصحية, الحق في الماء
    تستطيع الحصول على المياه والخدمات الصحية والبنية التحتية بصورة معقولة.

57. كبار السن بالمجتمع

تأخذ الدولة تدابير لضمان حقوق كبار السن في -

  1. المشاركة مشاركة كاملة في شؤون المجتمع؛
  2. العمل على تطوير أنفسهم؛
  3. الكرامة الإنسانية
    ليعيش بكرامة واحترام وبعيدًا عن سوء المعاملة؛ و
  4. دعم الدولة للمسنين
    الحصول على رعاية ومساعدة معقولة من أسرهم والدولة.

الباب الرابع. حالة الطوارئ

أحكام الطوارئ

58. حالة الطوارئ

  1. لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا بموجب المادة 132 (4) (د) وفقط في حالة -
    1. مواجهة الدولة لخطر الحرب أو الغزو أو العصيان العام أو الاضطراب أو الكوارث الطبيعية أو أية حالة طوارئ عمومية أخرى؛ و
    2. ضرورة إعلان حالة الطوارئ للتجاوب مع الظروف التي تم إعلان الطوارئ بسببها.
  2. لا يعد الإعلان لحالة الطوارئ وأي تشريع تم سنه أو إجراء تم اتخاذه نتيجة للإعلان ساريًا إلا -
    1. لفترة وشيكة؛ و
    2. لفترة لا تتعدى أربعة عشر يومًا من تاريخ إصدار الإعلان ما لم يقرر المجلس الوطني مد الإعلان.
  3. يجوز للمجلس الوطني مد إعلان حالة الطوارئ -
    1. بموجب قرار تم تبنيه -
      1. بعد نقاش عام في المجلس الوطني؛ و
      2. بموافقة الأغلبية التي يحددها البند (4)؛ و
    2. لفترة لا تزيد على شهرين في المرة الواحدة.
  4. يتطلب مد الإعلان لحالة الطوارئ في المرة الأولى تصويت ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس الوطني تأييدًا له، ويتطلب أي مد لاحق تصويت ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الوطني بالتأييد.
  5. يجوز للمحكمة العليا البت في صلاحية -
    1. أي إعلان لحالة الطوارئ؛
    2. أي مد في إعلان حالة الطوارئ؛ و
    3. وأي تشريع يصدر، أو أي إجراء آخر يُتخذ، نتيجة إعلان حالة الطوارئ.
  6. أي تشريع تم سنه نتيجة إعلان حالة الطوارئ -
    1. لا يجوز أن يقيّد حق أو حرية أساسية منصوص عليها في ميثاق الحقوق إلا -
      1. إذا كانت حالة الطوارئ تتطلب التقييد بصرامة؛ و
      2. إذا كان التشريع يتفق مع التزامات الجمهورية في ظل القانون الدولي المنطبق على حالة الطوارئ؛ و
    2. لا يدخل حيز السريان قبل نشره في الجريدة الرسمية.
  7. لا يجوز الإعلان لحالة الطوارئ أو أي تشريع تم سنه أو أي إجراء تم اتخاذه نتيجة لأي إعلان أن يسمح أو يصرح بتعويض الدولة أو أي شخص فيما يخص أي فعل غير قانوني أو تقصير.

الباب الخامس. لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة

مفوضية حقوق الانسان

59. لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة

  1. تم تأسيس لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة.
  2. تتولى اللجنة المهام التالية -
    1. تعزيز احترام حقوق الإنسان وخلق ثقافة لحقوق الإنسان في الجمهورية؛
    2. تعزيز المساواة بين الجنسين والإنصاف بشكل عام وتنسيق وتسهيل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التنمية الوطنية؛
    3. تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان في المؤسسات العامة والخاصة؛
    4. مراقبة احترام حقوق الإنسان والتحقيق فيه وكتابة التقارير حوله في كل نواحي حياة الجمهورية من بينها احترام جهات الأمن القومي لها؛
    5. استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة واتخاذ خطوات لضمان تدارك ملائم للمواطن التي تعرضت فيها حقوق الإنسان للانتهاك؛
    6. التحقيق في أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان أو بحثها وتقديم توصيات لتحسين عمل أجهزة الدولة وذلك بمبادرة منها أو على أساس شكاوى؛
    7. العمل كجهاز أساسي من أجهزة الدولة لضمان الامتثال للالتزامات التي تنص عليها المعاهدات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان؛
    8. التحقيق في أي تصرف في شؤون الدولة، أو أي فعل أو إغفال في الإدارة العامة في أي مجال حكومي، يزعم أو يشتبه في أن يكون ضار أو غير لائق أو أن يؤدي إلى أي مخالفات أو تحيز؛
    9. التحقيق في شكاوى سوء استعمال السلطة، والمعاملة غير العادلة والظلم البين أو سلوك رسمي غير قانوني أو قمعي أو جائر أو غير مستجيب؛
    10. تقديم تقرير عن التحقيق في الشكاوى بموجب الفقرتين (ح) و (ط) واتخاذ إجراءات تصحيحية؛ و
    11. تنفيذ أية مهام أخرى يحددها التشريع.
  3. لكل شخص الحق في تقديم شكوى إلى اللجنة يدعي فيها الحرمان من حق أو حرية أساسية من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها ميثاق الحقوق أو تعرض أي منها للانتهاك أو الخرق أو التهديد.
  4. يسن البرلمان تشريعًا يضع هذا الباب بالكامل في حيز التنفيذ ويجوز لأي تشريع من ذلك النوع إعادة هيكلة اللجنة وتقسيمها إلى لجنتين منفصلتين أو أكثر.
  5. إذا سن البرلمان تشريعًا يعيد هيكلة اللجنة بموجب البند (4) -
    1. يعطي هذا التشريع كل وظيفة من وظائف اللجنة المذكورة في هذه المادة لواحدة أو أكثر من اللجان التي خلفتها؛
    2. تتمتع كل لجنة من اللجان الجديدة بصلاحيات مساوية لتلك الخاصة باللجنة التي خلفتها بموجب هذه المادة؛ و
    3. تصير كل لجنة من اللجان الجديدة لجنة بالمعنى الموضح في الفصل الخامس عشر، وتتمتع بوضع وسلطات لجنة كما ينص ذلك الباب.

الفصل الخامس. الأراضي والبيئة

الباب الأول. الأراضي

60. مبادئ سياسة الأراضي

  1. تتم حيازة الأراضي في كينيا واستخدامها وإدارتها بصورة منصفة وكفء وإنتاجية ومستدامة وبما يتفق والمبادئ التالية -
    1. إمكانية الوصول إلى الأراضي على نحو منصف؛
    2. أمن حقوق الأراضي؛
    3. الإدارة المستدامة والمنتجة لموارد الأراضي؛
    4. إدارة الأراضي بصورة تتسم بالشفافية وانخفاض التكلفة؛
    5. حماية البيئة
      صون المناطق الحساسة بيئيًا وحمايتها على نحو كاف؛
    6. القضاء على التمييز على أساس الجنس في القوانين والعادات والممارسات المتعلقة بالأراضي والممتلكات على الأرض؛ و
    7. تشجيع المجتمعات على حل نزاعاتها المتعلقة بالأراضي من خلال مبادرات مجتمع محلي تتفق مع هذا الدستور.
  2. يتم تنفيذ هذه المبادئ من خلال سياسة أراض وطنية تضعها الحكومة الوطنية وتراجعها مراجعة دورية ومن خلال التشريع.

61. تصنيف الأراضي

  1. تنتمي كل أراضي كينيا لشعب كينيا، أمة ومجتمعات وأفرادًا.
  2. تصنف الأراضي في كينيا باعتبارها عامة أو مجتمعية أو خاصة.

62. الأراضي العامة

  1. الأراضي العامة هي -
    1. الأراضي التي صارت في تاريخ السريان أراضٍ حكومية لا يمكن التصرف فيها كما يعرّفها قانون برلماني مطبق في تاريخ السريان؛
    2. الأراضي التي يشغلها أو يستخدمها أو يحتلها أحد أجهزة الدولة بصورة قانونية باستثناء أية أراضٍ من ذلك النوع يشغلها أحد أجهزة الدولة كمستأجر بموجب عقد إيجار خاص؛
    3. الأراضي التي آلت إلى الدولة عن طريق البيع أو انتهاء الحق العقاري أو التنازل؛
    4. الأراضي التي لا يمكن إثبات ملكية فرد أو مجتمع لها من خلال أية عملية قانونية؛
    5. الأراضي التي لا يمكن تحديد وريث لها من خلال أية عملية قانونية؛
    6. ملكية الموارد الطبيعية
      كل المعادن والزيوت المعدنية التي يحددها القانون؛
    7. ملكية الموارد الطبيعية
      الغابات الحكومية غير الغابات التي تنطبق عليها المادة 63 (2) (د) (أ)، ومحميات المباريات الحكومية، ومناطق تجميع المياه، والحدائق الوطنية، ومحميات الحيوانات الحكومية، والمناطق التي تتمتع بحماية خاصة؛
    8. كل الطرق والطرق العامة التي ينص عليها قانون برلماني؛
    9. كل الأنهار والبحيرات وغيرها من المسطحات المائية كما يعرفها قانون برلماني؛
    10. مياه البحار الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وقاع البحر؛
    11. الجرف القاري؛
    12. كل الأراضي الواقعة بين علامات ذروة المد والجزر؛
    13. أية أراضٍ مصنفة كأراضٍ خاصة أو مملوكة لمجتمع بموجب هذا الدستور؛ و
    14. أية أراضٍ أخرى صارت أراضٍ عامة بموجب قانون برلماني -
      1. مطبق في تاريخ السريان؛ أو
      2. تم سنه بعد تاريخ السريان.
  2. الأراضي العامة تخص وتقع في حيازة حكومة البلد باعتبارها أمانة خاصة بشعب ذلك البلد، وتديرها نيابة عنهم اللجنة الوطنية للأرض إذا كانت تندرج تحت -
    1. البند (1)، (أ)، أو (ج)، أو (د)، أو (هـ)؛ و
    2. البند (1) (ب)، غير الأراضي التي تقع في حيازة أحد أجهزة الدولة الوطنية أو يستخدمها أو يشغلها.
  3. ملكية الموارد الطبيعية
    الأراضي العامة التي تندرج تحت بند (1) (و) إلى (م) تخص وتقع في حيازة الحكومة الوطنية التي تنوب عن شعب كينيا وتديرها نيابة عنهم اللجنة الوطنية للأراضي.
  4. لا يتم التصرف في ملكية الأراضي العامة أو استخدامها بأي شكل يختلف عما ينص عليه قانون برلماني يحدد طبيعة وشروط التصرف في ملكيتها أو استخدامها.

63. أراضي المجتمع

  1. أراضي المجتمع تخص وتقع في حيازة مجتمعات تتحدد على أساس الأصل العرقي أو الثقافي أو تشابه مصلحة مشتركة.
  2. تتكون أراضي المجتمع من -
    1. أراضٍ مسجلة قانونًا باسم ممثلين لمجموعة بموجب أحكام أي قانون؛
    2. أراضٍ انتقلت ملكيتها قانونًا لمجتمع معين من خلال أية عملية قانونية؛
    3. أية أراضٍ أخرى يعتبرها قانون برلماني أراضي مجتمع؛ و
    4. الأراضي التي -
      1. تقع في حيازة مجتمعات معينة أو تديرها أو تستخدمها بصورة قانونية مثل غابات المجتمعات أو مناطق الرعي أو الأضرحة؛
      2. أو أراضي الأجداد والأراضي التي تشغلها عادة مجتمعات الصيادين؛ و
      3. أو الأراضي التي تقع في حيازة حكومات المقاطعات باعتبارها أمانة على نحو قانوني،

      دون أن يتضمن ذلك أية أراضٍ عامة تقع في حيازة حكومات المقاطعات باعتبارها أمانة بموجب المادة 62 (2) .

  3. تقع أية أراضٍ مجتمع غير مسجلة في حيازة حكومات المقاطعات باعتبارها أمانة نيابة عن المجتمعات التي يتم حيازتها لصالحها.
  4. لا يتم التصرف في أراضي المجتمعات أو استخدامها إلا بما يتفق والتشريع مع تحديد طبيعة ودرجة حقوق أعضاء كل مجتمع بشكل فردي وجمعي.
  5. يسن البرلمان تشريعًا يضع هذه المادة في حيز السريان.

64. الأراضي الخاصة

تتكون الأراضي الخاصة من -

  1. الأراضي المسجلة التي تقع في حيازة أي شخص حيازة مطلقة المدة؛
  2. الأراضي التي تقع في حيازة شخص بنظام إيجار لمدة معينة؛ و
  3. أية أراضٍ أخرى يعتبرها قانون برلماني أراضٍ خاصة.

65. حيازة الأراضي من قبل غير المواطنين

  1. الحق في التملك
    يجوز لغير المواطن حيازة أراضٍ بنظام الإيجار فقط على ألا تتعدى مدة عقد الإيجار في حالة توافره تسع وتسعين سنة.
  2. إذا أفاد أي نص في أي عقد أو صك ملكية أو نقل ملكية أو وثيقة من أي نوع بمنح أي شخص غير مواطن حق في أراضٍ تزيد مدته بالإيجار عن تسع وتسعين سنة، فإن هذا النص رغم ذلك يُعد مانحًا لهذا الشخص فترة إيجار لا تتعدى تسع وتسعين سنة لا أكثر.
  3. ولأغراض هذه المادة -
    1. لا تعتبر أية شركة بمثابة مواطن إلا إذا كانت الشركة مملوكة بالكامل لمواطن أو أكثر؛ و
    2. لا تعتبر الممتلكات التي تم حيازتها كأمانة ممتلكات واقعة في حيازة مواطن إلا إذا كان من يتحكم في كل حقوق الانتفاع الخاصة بالأمانة مواطنون.
  4. يجوز للبرلمان سن تشريع يضع المزيد من النصوص لإعمال هذه المادة.

66. تنظيم استخدام الأراضي والممتلكات

  1. الحماية من المصادرة
    يجوز للدولة أن تنظم استخدام أية أراضٍ أو أي حق في أية أراضٍ لصالح الدفاع، أو الأمن العام، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو ترشيد استخدام الأراضي.
  2. يسن البرلمان تشريعًا يضمن الاستثمار في الملكية يعود بالنفع على المجتمعات المحلية واقتصادياتها.

67. اللجنة الوطنية للأراضي

  1. يتم تأسيس اللجنة الوطنية للأراضي.
  2. تتمثل مهام اللجنة الوطنية للأراضي في -
    1. إدارة الأراضي العامة نيابة عن الحكومات الوطنية وحكومات المقاطعات؛
    2. التوصية بسياسة أراضي وطنية للحكومة الوطنية؛
    3. تقديم المشورة للحكومة الوطنية بشأن برنامج شامل لتسجيل الحق في الأراضي في جميع أنحاء كينيا؛
    4. إجراء بحوث متعلقة بالأراضي واستخدام الموارد الطبيعية وتقديم التوصيات للسلطات المناسبة؛
    5. البدء في التحقيقات بمبادرة منها أو بناء على شكوى في وقائع ظلم حالية أو ماضية وتقديم توصيات بالخطوات الإصلاحية المناسبة؛
    6. التشجيع على تطبيق آليات حل النزعات التقليدية في النزاعات على الأراضي؛
    7. تقدير الضرائب المستحقة على الأرض والعوائد المستحقة على الممتلكات غير المنقولة في أي مكان يحدده القانون؛ و
    8. متابعة مسؤوليات ترشيد استخدام الأراضي في جميع أنحاء البلاد والإشراف عليها.
  3. يجوز للجنة الوطنية للأراضي أداء أية مهام أخرى غير تلك التي ينص عليها التشريع الوطني.

68. التشريع المعني بالأراضي

يقوم البرلمان بما يلي -

  1. مراجعة قوانين الأراضي السارية وتوحيدها وتعليلها؛
  2. مراجعة قوانين الاستخدام القطاعي للأراضي بما يتفق والمبادئ المنصوص عليها في المادة 60 (1)؛ و
  3. سن تشريع -
    1. يحدد الحد الأدنى والأقصى لحيازة الأراضي بالفدادين فيما يتعلق بالأراضي الخاصة؛
    2. تنظيم الطريقة التي يمكن من خلالها تحويل أية أراضٍ من فئة إلى أخرى؛
    3. تنظيم الاعتراف والحماية المعهودة بالممتلكات الزوجية وخاصة منزل الزوجية أثناء الزواج وعند إنهائه؛
    4. حماية إمكانية الوصول إلى جميع الأراضي العامة والحفاظ على تلك الإمكانية وتوفيرها؛
    5. السماح بمراجعة كل المنح أو تحويلات الملكية الخاصة بالأراضي العامة من أجل إثبات ملكيتها أو قانونيتها؛
    6. حماية المعالين من أشخاص متوفين الذين يتمتعون بأي حقوق في أية أراضٍ من بينها حقوق الزوجين في الإشغال الفعلي للأراضي؛ و
    7. النص على أي أمر آخر ضروري لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

الباب الثاني. البيئة والموارد الطبيعية

حماية البيئة

69. الالتزامات المتعلقة بالبيئة

  1. تتولى الدولة القيام بما يلي -
    1. ضمان استغلال واستخدام وإدارة وصون البيئة والموارد الطبيعية بصورة مستدامة وضمان التشارك المنصف في المزايا المتجمعة؛
    2. العمل على تحقيق غطاء من الأشجار يغطي عشرة بالمائة على الأقل من منطقة الأراضي في كينيا والحفاظ عليه؛
    3. أحكام الملكية الفكرية
      حماية وتعزيز الملكية الفكرية في المجتمعات والإدراك الفطري والتنوع البيولوجي والموارد الجينية بها؛
    4. تشجيع مشاركة العامة في إدارة البيئة وحمايتها وصونها؛
    5. حماية الموارد الجينية والتنوع البيولوجي؛
    6. وضع أنظمة لتقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي ومراقبة البيئة؛
    7. القضاء على العمليات والأنشطة التي من المرجح أن تشكل خطرًا على البيئة؛ و
    8. استخدام البيئة والموارد الطبيعية لمصلحة شعب كينيا.
  2. على كل شخص واجب التعاون مع أجهزة الدولة وغيره من الأشخاص من أجل حماية البيئة وصونها وضمان تطوير واستخدام مستدام بيئيًا للموارد الطبيعية.
حماية البيئة

70. إنفاذ الحقوق البيئية

  1. إذا ادعى أي شخص أن الحق في بيئة نظيفة وصحية الذي تقره المادة 42 وتحميه قد تم حرمانه منه أو تعرض للانتهاك أو الخرق أو التهديد أو احتمالية وقوع ذلك، يجوز للشخص اللجوء إلى محكمة لطلب التعويض عن الضرر بالإضافة إلى أية تعويضات قانونية أخرى متوافرة فيما يخص نفس الأمر.
  2. عند التطبيق، يجوز للمحكمة إصدار أي قرار أو إعطاء أية توجيهات تراها مناسبة بموجب البند (1) -
    1. لمنع أو الحيلولة دون وقوع أي فعل أو حذف يشكل ضررًا للبيئة؛
    2. لإلزام أي مسؤول عمومي باتخاذ إجراءات لمنع أو إيقاف أي فعل أو تقصير يشكل ضررًا للبيئة؛ أو
    3. لتقديم تعويض لأية ضحية انتهاك للحق في بيئة نظيفة وصحية.
  3. لأغراض هذه المادة، ليس على مقدم الطلب إثبات أن أي شخص قد تحمل خسائر أو تعرض لضرر.
ملكية الموارد الطبيعية

71. الاتفاقات المتعلقة بالموارد الطبيعية

  1. تخضع أية معاملة لمصادقة البرلمان إذا -
    1. كانت تتضمن منح حق أو ميزة من طرف أي شخص أو نيابة عنه، وهو ما يتضمن الحكومة الوطنية، لشخص آخر لاستغلال أي من الموارد الطبيعية بكينيا؛ و
    2. تم إبرامها في تاريخ السريان أو بعده.
  2. يسن البرلمان تشريعًا ينص على فئات المعاملات الخاضعة للمصادقة بموجب البند (1).
حماية البيئة

72. التشريع المتعلق بالبيئة

يسن البرلمان تشريعًا يضع أحكام هذا الباب بالكامل في حيز التنفيذ.

الفصل السادس. القيادة والنزاهة

73. مسؤوليات القيادة

  1. السلطة الممنوحة للمسؤول في الدولة -
    1. أمانة عامة تتم ممارستها بصورة -
      1. تتفق وأغراض وبنود هذا الدستور؛
      2. تظهر الاحترام للشعب؛
      3. تشرف الأمة وتمنح الكرامة للمنصب؛ و
      4. تعزز من ثقة الشعب في نزاهة المنصب؛ و
    2. تعطي مسؤول الدولة مسؤولية خدمة الشعب بدلاً من سلطة حكمهم.
  2. تتضمن المبادئ التوجيهية للقيادة والنزاهة -
    1. الاختيار على أساس النزاهة الشخصية والاختصاص والملائمة أو الانتخاب في انتخابات حرة ونزيهة؛
    2. الحيادية وعدم التحيز في صنع القرار وفي ضمان عدم تأثر القرارات بالمحسوبية، أو المحاباة، أو غيرها من الدوافع غير المناسبة، أو الممارسات الفاسدة؛
    3. التفاني في الخدمة القائم على الصالح العام، والذي يظهر في -
      1. النزاهة في تنفيذ الواجبات العامة؛ و
      2. الإعلان عن أية مصالح شخصية قد تتضارب مع الواجبات العامة؛
    4. المساءلة أمام الشعب فيما يتعلق بالقرارات والأعمال؛ و
    5. الانضباط والالتزام بخدمة الشعب.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

74. أداء يمين المنصب لمسؤولي الدولة

قبل تولي أحد مناصب الدولة، أو وظيفة القائم بالأعمال في أحد مناصب الدولة، أو أداء أية مهام تخص أحد مناصب الدولة، يحلف الشخص اليمين أو الإقرار بالطريقة والشكل الموضح في الجدول الثالث أو بموجب قانون برلماني.

75. سلوك مسؤولي الدولة

  1. يتصرف مسؤول الدولة، سواء على مستوى الحياة العامة والرسمية أو الحياة الخاصة أو فيما يتعلق بأشخاص آخرين، بطريقة يتجنب فيها -
    1. أي تضارب بين المصالح الشخصية والواجبات العامة أو الرسمية؛
    2. التضحية بأية مصلحة عامة أو رسمية من أجل مصلحة شخصية؛ أو
    3. احتقار المنصب الذي يشغله المسؤول.
  2. الشخص الذي ينتهك البند (1)، أو المادة 76، أو 77، أو 78(2) -
    1. يخضع للإجراء التأديبي المطبق بالنسبة للمنصب ذي الصلة؛ و
    2. إقالة رئيس الدولة, إقالة مجلس الوزراء, إقالة أعضاء المجلس التشريعي, إقالة رئيس الحكومة
      يجوز استبعاده أو عزله من منصبه طبقًا للإجراء التأديبي المشار إليه في الفقرة (أ).
  3. الشخص الذي تم استبعاده أو عزله من منصبه لمخالفة الأحكام المذكورة في البند (2) يصبح غير جدير بتولي أي منصب آخر من مناصب الدولة.

76. النزاهة المالية لمسؤولي الدولة

  1. تعد أية هدية أو تبرع لأي من مسؤولي الدولة في مناسبة عامة أو رسمية هي هدية أو تبرع للجمهورية ويتم توصليها للدولة ما لم يكن معفيًا بموجب قانون برلماني.
  2. لا يقوم أي من مسؤولي الدولة بما يلي -
    1. الاحتفاظ بحساب مصرفي خارج كينيا طبقًا لقانون برلماني؛ أو
    2. السعي للحصول على قرض شخصي أو ميزة شخصية أو قبول أي منها في ظروف قد تشكل تهديدًا لنزاهة مسؤول الدولة.

77. القيود المفروضة على أنشطة مسؤولي الدولة

  1. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    لا يشارك أي من مسؤولي الدولة العاملين بدوام كامل في أي وظيفة مربحة أخرى.
  2. لا يشغل أي من مسؤولي الدولة المعينين منصب في أي حزب سياسي.
  3. لا يتولى أي مسؤول حكومي متقاعد يحصل على معاش من الأموال العامة أكثر من منصبين متزامنين يحصل منهما على دخل مثل مدير أو موظف لدى -
    1. شركة تمتلكها أو تسيطر عليها الدولة؛ أو
    2. أحد أجهزة الدولة.
  4. لا يحصل أي مسؤول دولة متقاعد على أجر من الأموال العامة غير ما نص علي البند (3).

78. الجنسية والقيادة

  1. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني
    لا يعد الشخص مؤهلاً للانتخاب أو التعيين في أحد مناصب الدولة إلا إذا كان هذا الشخص مواطنًا كينيًا.
  2. شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني, القيود على القوات المسلحة, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
    لا يحمل أي من مسؤولي الدولة أو أفراد قوات الدفاع جنسية مزدوجة.
  3. لا ينطبق البندان (1) و(2) على -
    1. القضاة وأعضاء المفوضيات؛ أو
    2. أي شخص حصل على جنسية بلد آخر إعمالاً لقانون ذلك البلد دون القدرة على التخلص منها.
مفوضية مكافحة الفساد

79. التشريع المعني بتأسيس لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد

يسن البرلمان تشريعًا لتأسيس لجنة مستقلة للأخلاقيات ومكافحة الفساد تتمتع بوضع وصلاحيات اللجان المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر لأغراض ضمان الالتزام بأحكام هذا الفصل وإنفاذها.

80. التشريع المعني بالقيادة

يسن البرلمان تشريعًا -

  1. يضع إجراءات وآليات للإدارة الفاعلة في هذا الفصل؛
  2. ينص على العقوبات، بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادة 75 التي يجوز فرضها عند مخالفة هذا الفصل؛
  3. النص على تطبيق هذا الفصل بالتعديلات الضرورية على المسؤولين العموميين؛ و
  4. وضع أي نص آخر ضروري لضمان تعزيز مبادئ القيادة والنزاهة المذكورة في هذا الفصل وإنفاذ هذا الفصل.

الفصل السابع. تمثيل الشعب

الباب الأول. النظام الانتخابي والعملية الانتخابية

81. المبادئ العامة للنظام الانتخابي

يلتزم النظام الانتخابي بالمبادئ التالية -

  1. حرية المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية بموجب المادة 38؛
  2. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الثاني, حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول
    لا ينتمي أكثر من ثلثي أعضاء الهيئات العامة المنتخبة لنفس النوع الاجتماعي؛
  3. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول, حصص التمثيل في المجلس التشريعي الثاني
    التمثيل العادل للأشخاص ذوى الإعاقة؛
  4. إعلان حق الاقتراع العام
    حق الاقتراع العام القائم على التطلع للتمثيل العادل والمساواة في التصويت؛ و
  5. انتخابات حرة ونزيهة -
    1. الاقتراع السري
      عن طريق الاقتراع السري؛
    2. تخلو من العنف أو الإرهاب أو التأثير غير المناسب أو الفساد؛
    3. تجريها جهة مستقلة؛
    4. تتسم بالشفافية؛ و
    5. تتم إدارتها بطريقة غير متحيزة ومحايدة وكفء ودقيقة ومسؤولة.

82. التشريع المعني بالانتخابات

  1. يسن البرلمان تشريعًا ينص على -
    1. مفوضية الانتخابات, الدوائر الانتخابية
      قيام لجنة شؤون الانتخابات والحدود بترسيم الوحدات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني ومجالس المقاطعات؛
    2. تسمية المرشحين؛
    3. التسجيل المستمر للمواطنين على قوائم الناخبين؛
    4. الاستفتاءات
      إجراء الانتخابات والاستفتاءات وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها بكفاءة من بينها تسمية المرشحين للانتخابات؛ و
    5. التسجيل المستمر للمواطنين الذين يعيشون خارج كينيا والاعتراف المستمر بحقهم في التصويت.
  2. التشريع الذي يتطلبه البند (1) (د) يضمن أن التصويت في كل انتخابات -
    1. يتسم بالبساطة؛
    2. يتسم بالشفافية؛ و
    3. يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لدى -
      1. الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و
      2. غيرهم من الأشخاص أو الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
قيود على التصويت

83. تسجيل الناخبين

  1. يعد الشخص مؤهلاً للتسجيل على قوائم الناخبين في الانتخابات أو الاستفتاءات إذا كان الشخص -
    1. الحد الأدني لسن رئيس الدولة
      مواطنًا بالغًا؛
    2. لا يحمل شهادة بعدم سلامة قواه العقلية؛ و
    3. لم تتم إدانته بارتكاب جريمة انتخابية أثناء السنوات الخمس السابقة.
  2. لا يتم تسجيل أي مواطن مؤهل للتسجيل على قوائم الناخبين إلا في مركز تسجيل واحد.
  3. توضع الترتيبات الإدارية اللازمة لتسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات من أجل تسهيل قيام أي مواطن مؤهل بممارسة حقه في التصويت أو التنافس في الانتخابات وعدم حرمانه من هذا الحق.

84. التزام مرشحي الانتخابات والأحزاب السياسية بمدونة السلوك

يلتزم جميع المرشحين وجميع الأحزاب السياسية في كل انتخابات بمدونة قواعد السلوك التي تضعها اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابية والحدود.

85. أهلية التقدم كمرشح مستقل

كل شخص مؤهل للتقدم كمرشح مستقل في الانتخابات إذا كان الشخص -

  1. غير عضو في أي حزب سياسي مسجل ولم يكن عضوًا لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ الانتخابات مباشرة؛ و
  2. مستوفيًا لجميع شروط -
    1. المادة 99 (1) (ج) (أ) أو (ب)، في حالة الترشح في انتخابات المجلس الوطني أو مجلس الشيوخ على التوالي؛ أو
    2. المادة 193 (1) (ج) (ب)، في حالة الترشح في انتخابات أي مجلس مقاطعة.
مفوضية الانتخابات

86. التصويت

تضمن اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود في كل انتخابات -

  1. أن النظام يتسم بالبساطة والدقة وإمكانية التحقق منه والأمن والمسؤولية والشفافية؛
  2. احتساب وجدولة الأصوات التي تم الإدلاء بها وقيام رئيس كل مركز اقتراع بالإعلان عن النتائج بسرعة؛
  3. جمع النتائج بطريقة تتسم بالانفتاح والدقة من مراكز الاقتراع وقيام المسؤول المعني بالإعلان عنها بسرعة؛ و
  4. وضع الهياكل والآليات المناسبة للقضاء على الممارسات الانتخابية السيئة، من بينها الحفاظ على المواد الانتخابية.

87. النزاعات الانتخابية

  1. يسن البرلمان تشريعًا لوضع آليات تحل النزاعات الانتخابية بسرعة.
  2. تُرفع التظلمات المتعلقة بالانتخابات، باستثناء الانتخابات الرئاسية، خلال ثمانية وعشرين يومًا من قيام اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود بالإعلان عن النتائج.
  3. يجوز تقديم التظلم بصورة مباشرة أو من خلال إعلان في صحيفة يتم تداولها على المستوى الوطني.

الباب الثاني. اللجنة الانتخابية والحدودية المستقلة وتحديد الوحدات الانتخابية

مفوضية الانتخابات

88. اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود وتحديد الوحدات الانتخابية

  1. يتم تأسيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود.
  2. لا يعد الشخص مؤهلاً للتعيين في عضوية اللجنة إذا -
    1. شغل في أية مرحلة من السنوات الخمس السابقة منصبًا أو ترشح في انتخابات -
      1. كعضو في البرلمان أو مجلس مقاطعة؛ أو
      2. كعضو في الجهاز الحاكم لأي حزب سياسي؛ أو
    2. يشغل أي منصب من مناصب الدولة.
  3. لا يتولى أي من أعضاء اللجنة أية وظيفة عامة أخرى.
  4. الاستفتاءات
    تعد اللجنة مسؤولة عن إجراء أو الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات الخاصة بأية جهة منتخبة أو منصب بالانتخاب ينص عليه الدستور ومسؤولة عن إجراء أو الإشراف على أية انتخابات أخرى ينص عليها قانون برلماني ومسؤولة، على وجه الخصوص، عن -
    1. التسجيل المستمر للمواطنين على قوائم الناخبين؛
    2. المراجعة المنتظمة لقوائم الناخبين؛
    3. الدوائر الانتخابية
      تحديد الدوائر والوحدات الانتخابية؛
    4. تنظيم عملية تسمية الأحزاب للمرشحين في الانتخابات؛
    5. حل النزاعات الانتخابية التي تتضمن النزاعات المتعلقة بالترشيحات أو الناتجة عنها باستثناء التظلمات والنزاعات الانتخابية التالية للإعلان عن نتائج الانتخابات؛
    6. تسجيل المرشحين في الانتخابات؛
    7. تثقيف الناخبين؛
    8. تيسير مراقبة ومتابعة الانتخابات وتقييمها؛
    9. تمويل الحملات الانتخابية
      تنظيم المبالغ المالية التي يجوز لأي مرشح إنفاقها أو يجوز لحزبه إنفاقها نيابة عنه فيما يخص أية انتخابات؛
    10. وضع مدونة لقواعد السلوك للمرشحين والأحزاب من المتنافسين في الانتخابات؛ و
    11. متابعة الالتزام بالتشريع الذي تشترطه المادة 82 (1) (ب) فيما يخص تسمية الأحزاب للمرشحين.
  5. تمارس اللجنة كل صلاحياتها وتقوم بكل مهامها طبقاً لأحكام هذا الدستور والتشريع الوطني.
الدوائر الانتخابية

89. تحديد الوحدات الانتخابية

  1. يتم تخصيص مائتي وتسعين دائرة انتخابية لأغراض انتخاب أعضاء المجلس الوطني المنصوص عليه في المادة (97) (1) (أ).
  2. تراجع اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود أسماء وحدود الدوائر الانتخابية في الفترات الفاصلة التي لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد عن اثني عشر سنة، ويتم الانتهاء من أي مراجعة قبل أية انتخابات عامة لأعضاء البرلمان بفترة لا تقل عن اثني عشرة شهرًا.
  3. تراجع اللجنة أرقام وأسماء وحدود الوحدات بصورة دورية.
  4. إذا كان من المقرر عقد انتخابات بعد مرور اثني عشرة شهرًا من انتهاء اللجنة من المراجعة، فلا تدخل الحدود الجديدة حيز التنفيذ لأغراض تلك الانتخابات.
  5. يتم ترسيم حدود كل دائرة انتخابية بحيث يساوى عدد السكان في الدائرة أو يقارب قدر الإمكان الحصة السكانية، لكن يجوز أن يكون عدد سكان الدائرة الواحدة أكبر أو أقل من الحصة السكانية على النحو المذكور في البند (6) كي يأخذ في الحسبان -
    1. الخواص الجغرافية والمراكز الحضرية؛
    2. المجتمع ذو المصلحة، والروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية؛ و
    3. وسائل الاتصال.
  6. يجوز أن يزيد أو يقل عدد السكان في الدائرة الانتخابية أو الوحدة الواحدة عن الحصة السكانية بهامش لا يتعدى -
    1. أربعين في المائة للمدن والمناطق قليلة السكان؛ و
    2. ثلاثين في المائة للمناطق الأخرى.
  7. عند مراجعة حدود الدوائر الانتخابية والوحدات، تقوم اللجنة-
    1. بالتشاور مع كل الأطراف المعنية؛ و
    2. بالعمل بشكل مستمر على ضمان أن عدد السكان في كل دائرة انتخابية وكل وحدة يتساوى قدر الإمكان مع الحصة السكانية.
  8. تغير اللجنة إذا دعت الحاجة أسماء وحدود الدوائر الانتخابية وأرقام الوحدات وأسمائها وحدودها.
  9. طبقًا للبنود (1)، و(2)، و(3)، و(4)، يتم نشر أسماء وتفاصيل حدود الدوائر الانتخابية والوحدات التي تحددها اللجنة في الجريدة الرسمية، وتدخل في حيز التنفيذ عند حل البرلمان لأول مرة بعد نشرها.
  10. يجوز لأي شخص اللجوء للمحكمة العليا لمراجعة أي من قرارات اللجنة التي اتخذتها بموجب هذه المادة.
  11. يتم رفع طلب مراجعة أي قرار تم اتخاذه بموجب هذه المادة خلال ثلاثين يومًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم النظر والبت فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه.
  12. لأغراض هذه المادة، تعني "الحصة السكانية" العدد الناتج عن قسمة عدد سكان كينيا على عدد الدوائر الانتخابية والوحدات التي تنقسم إليها كينيا بموجب هذه المادة كلما كان ذلك منطبقًا.
اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

90. تخصيص مقاعد القوائم الحزبية

  1. إن الانتخابات المعقودة لشغل مقاعد البرلمان المنصوص عليها في المادة 97(1) (ج) والمادة 98 (1) (ب) و(ج) و(د) ولشغل مقاعد مجالس المقاطعات بموجب المادة 177 (1) (ب) و(ج) هي أساس التمثيل النسبي الذي يتم باستخدام القوائم الحزبية.
  2. اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود مسؤولة عن إجراء والإشراف على انتخابات لشغل المقاعد المنصوص عليها في البند (1) وتضمن -
    1. أن كل حزب سياسي مشارك في انتخابات عامة يرشح ويقدم قائمة بكل الأشخاص الذين يريدون الترشح في الانتخابات إذا كان الحزب مؤهلاً لكل المقاعد المنصوص عليها في البند (1)، خلال الوقت المنصوص عليه في التشريع الوطني؛
    2. أن تتشكل كل قائمة حزبية من العدد المناسب من المرشحين المؤهلين وأن تعطى أولوية متبادلة للمرشحين الذكور والإناث المدرجين على القائمة إلا في حالة المقاعد المنصوص عليها في المادة (98) (1) (ب)؛ و
    3. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول, حصص التمثيل في المجلس التشريعي الثاني
      أن تعكس كل قائمة حزبية التنوع الإقليمي والأخلاقي لشعب كينيا، إلا في حالة مقاعد مجالس المقاطعات.
  3. يتم تخصيص المقاعد المذكورة في البند (1) للأحزاب السياسية بالتناسب مع إجمالي عدد المقاعد التي فاز بها مرشحو الحزب السياسي في الانتخابات العامة.

الباب الثالث. الأحزاب السياسية

قيود على الأحزاب السياسية

91. الشروط الأساسية للأحزاب السياسية

  1. كل حزب سياسي -
    1. لديه شخصية وطنية كما ينص قانون برلماني؛
    2. لديه جهة منتخبة ديمقراطيًا؛
    3. يعزز ويحافظ على الوحدة الوطنية؛
    4. يلتزم بالمبادئ الديمقراطية للحكم الرشيد، ويعزز ويمارس الديمقراطية من خلال انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة في الحزب؛
    5. يحترم حق كل الأشخاص في المشاركة في العملية السياسية من بينهم الأقليات والفئات المهمشة؛
    6. يحترم ويعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساوة بين الجنسين والإنصاف؛
    7. يعزز بنود ومبادئ هذا الدستور وسيادة القانون؛ و
    8. يشترك في مدونة سلوك للأحزاب السياسية ويحترمها.
  2. الأحزاب السياسية المحظورة
    لا يحق لأي حزب سياسي -
    1. أن يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنساني أو إقليمي، ولا أن يسعى إلى الترويج للكراهية على أي أساس؛
    2. أن يشارك في أو يشجع أفراده أو مؤيديه أو معارضيه أو أي شخص آخر على ارتكاب العنف أو أن يشارك في إرهاب أي منهم أو تشجيع ذلك؛
    3. أن يشكل أو يحتفظ بقوة شبه مسلحة أو ميليشيا أو أية منظمة شبيهة؛
    4. أن يشترك في تقديم رشوة أو أي شكل آخر من أشكال العنف؛ أو
    5. تمويل الحملات الانتخابية
      أن يقبل أو يستخدم موارد عمومية لتعزيز مصالحه أو الترويج لمرشحيه في الانتخابات، إلا كما هو منصوص عليه في هذا الفصل أو في قانون برلماني.

92. التشريع المعني بالأحزاب السياسية

يسن البرلمان تشريعًا ينص على -

  1. قيام وسائل الإعلام الإذاعية المملوكة للدولة وغيرها من الفئات المذكورة بالتخصيص المعقول والمنصف لتوقيت الإذاعة للأحزاب السياسية إما بشكل عام أو أثناء الحملات الانتخابية؛
  2. تنظيم حرية الإذاعة من أجل ضمان دعاية انتخابية نزيهة؛
  3. تنظيم الأحزاب السياسية؛
  4. أدوار ومهام الأحزاب السياسية؛
  5. تسجيل الأحزاب السياسية والإشراف عليها؛
  6. تأسيس وإدارة صندوق للأحزاب السياسية؛
  7. حسابات الأحزاب السياسية والتدقيق فيها؛
  8. تمويل الحملات الانتخابية
    القيود المفروضة على استخدام الموارد العامة لتعزيز مصالح الأحزاب السياسية؛ و
  9. أية أمور أخرى تعد ضرورية لإدارة الأحزاب السياسية.

الفصل الثامن. السلطة التشريعية

الباب الأول. تأسيس البرلمان ودوره

93. تأسيس البرلمان

  1. هيكلية المجالس التشريعية
    يتأسس برلمان لكينيا يتشكل من المجلس الوطني ومجلس الشيوخ.
  2. يؤدي المجلس الوطني ومجلس الشيوخ المهام المسندة إليهما طبقاً لأحكام هذا الدستور.

94. دور البرلمان

  1. تنبع السلطة التشريعية للجمهورية من الشعب ويتم منحها للبرلمان الذي يمارسها.
  2. يعكس البرلمان تنوع الأمة ويمثل إرادة الشعب ويباشر سيادته.
  3. إجراءات تعديل الدستور
    يجوز للبرلمان النظر في تعديلات هذا الدستور وتمريرها وتغيير حدود المقاطعات كما ينص عليها هذا الدستور.
  4. يحمي البرلمان هذا الدستور ويعزز الحكم الديمقراطي في هذه الجمهورية.
  5. لا يحظى أي شخص أو أية جهة غير البرلمان بسلطة وضع النصوص نظرًا لتمتعه بقوة القانون في كينيا، إلا بموجب السلطة التي يمنحها هذا الدستور أو التشريع.
  6. كل قانون برلماني أو تشريع خاص بمقاطعة يمنح أي جهاز تابع للدولة أو أي مسؤول تابع للدولة أو أي شخص سلطة وضع النصوص، نظرًا لتمتعه بقوة القانون في كينيا كما يشير البند (5،) يجب أن يحدد صراحة الغرض من منح هذه السلطة وأهداف ذلك، وحدود هذه السلطة، وطبيعة ونطاق القانون الذي يجوز وضعه، والمبادئ والمعايير المنطبقة على القانون الذي تم وضعه بموجب السلطة.

95. دور المجلس الوطني

  1. يمثل المجلس الوطني سكان الدوائر الانتخابية والمصالح الخاصة في المجلس الوطني.
  2. يدرس المجلس الوطني ويحل المسائل المثيرة لقلق الشعب.
  3. يسن المجلس الوطني التشريع طبقًا للباب 4 من هذا الفصل
  4. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    المجلس الوطني -
    1. يتحكم في تخصيص الإيراد الوطني على كل مستويات الحكومة كما ينص الباب 4 من الفصل الثاني عشر؛
    2. يتولى تخصيص أموال للإنفاق الخاص بالحكومة الوطنية وأجهزة الدولة الوطنية؛ و
    3. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
      يتولى الإشراف على الإيراد الوطني وإنفاقه.
  5. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول, الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    المجلس الوطني -
    1. يراجع سلوك منصبي الرئيس، ونائب الرئيس، وغيرهما من مسؤولي الدولة، ويبدأ عملية إقالتهم من مناصبهم؛ و
    2. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
      يشرف على أجهزة الدولة.
  6. يوافق المجلس الوطني على قرارات إعلان الحرب وقرارات مد حالة الطوارئ.
مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني

96. دور مجلس الشيوخ

  1. يمثل مجلس الشيوخ المقاطعات ويعمل على حماية مصالح المقاطعات وحكوماتها.
  2. يشارك مجلس الشيوخ في مهمة التشريع المنوط بها البرلمان من خلال النظر في مشروعات القوانين التي تخص المقاطعات ومناقشتها والموافقة عليها، كما تنص المواد من 109 إلى 113.
  3. يتحكم مجلس الشيوخ في تخصيص الإيرادات الوطنية على مستوى المقاطعات، كما تنص المادة 217، والإشراف على الإيرادات الوطنية المخصصة لحكومات المقاطعات.
  4. يشارك مجلس الشيوخ في الإشراف على مسؤولي الدولة من خلال النظر في أي قرار بعزل الرئيس أو نائب الرئيس من منصبه أو اتخاذ قرار بشأنه، طبقًا للمادة 145.

الباب الثاني. تكوين البرلمان وعضويته

97. عضوية المجلس الوطني

  1. يتكون المجلس الوطني من -
    1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول
      مائتين وتسعين عضوًا يُنتخب كل منهم من قبل الناخبين المسجلين في الدوائر الفردية؛
    2. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول
      سبع وأربعين سيدة تُنتخب كل منهن من قبل الناخبين المسجلين في المقاطعات، حيث تتكون كل مقاطعة من دائرة فردية؛
    3. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول
      اثني عشر عضوًا ترشحهم الأحزاب السياسية البرلمانية طبقًا لنسبة أعضائها في المجلس الوطني، بما يتفق والمادة 90، لتمثيل المصالح الخاصة، من بينها الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال؛ و
    4. رئيس المجلس التشريعي الأول
      رئيس المجلس، الذي يتمتع بالعضوية بحكم منصبه.
  2. لا يُفسر أي جزء من هذه المادة باعتبارها تستبعد أي شخص من التنافس في الانتخابات بموجب البند (1) (أ).

98. عضوية مجلس الشيوخ

  1. يتشكل مجلس الشيوخ من -
    1. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني, عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني
      سبعة وأربعين عضوًا ينتخبهم الناخبون المسجلون في المقاطعات، حيث تتكون كل مقاطعة من دائرة انتخابية فردية؛
    2. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الثاني
      ست عشرة عضوة ترشحهن الأحزاب السياسية طبقًا لنسبة أعضائها في مجلس الشيوخ المنتخب بموجب البند (أ)، طبقًا للمادة 90؛
    3. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الثاني
      عضوين، أحدهما رجل والآخر سيدة يمثلان الشباب؛
    4. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الثاني
      عضوين أحدهما رجل والآخر سيدة يمثلان الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و
    5. رئيس المجلس التشريعي الثاني
      رئيس المجلس كعضو بحكم منصبه.
  2. يتم انتخاب العضو المشار إليه في البند (1) (ج) و(د)، طبقًا للمادة 90.
  3. لا يُفسر أي جزء من هذه المادة باعتبارها تستبعد أي شخص من التنافس في الانتخابات بموجب البند (1) (أ).

99. شروط الأهلية وفقدان الأهلية لعضوية البرلمان

  1. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول
    ما لم يكن الشخص غير مؤهل طبقًا للبند (2)، يعد أي شخص مؤهل للترشح لعضوية البرلمان إذا كان -
    1. ناخبًا مسجلاً؛
    2. مستوفيًا لأية شروط تعليمية ومعنوية وأخلاقية، كما ينص هذا الدستور أو أي قانون برلماني؛ و
    3. مرشحًا من طرف حزب سياسي أو مرشحًا مستقلاً مدعومًا من -
      1. ما لا يقل عن ألف ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية في حالة انتخابات المجلس الوطني؛ أو
      2. ما لا يقل عن ألفي ناخب مسجل في المقاطعة في حالة انتخابات مجلس الشيوخ.
  2. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول
    يعد أي شخص غير مؤهل للانتخاب لعضوية البرلمان إذا -
    1. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
      كان أحد مسؤولي الدولة أو أي مسؤول آخر يشغل وظيفة عامة غير عضوية البرلمان؛
    2. شغل منصبًا باعتباره عضوًا في اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود في أية مرحلة في خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ الانتخاب مباشرة؛
    3. لم يكن مواطنًا في كينيا في خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ الانتخاب مباشرة؛
    4. كان عضوًا في مجلس مقاطعة؛
    5. لم تكن قواه العقلية سليمة؛
    6. كان مفلسًا لم يرد له اعتباره؛
    7. كان محكومًا عليه بالسجن لقترة لا تقل عن ست أشهر في تاريخ تسجيل المرشحين أو في تاريخ الانتخابات؛ أو
    8. اتضح طبقًا لأي قانون أنه قد أساء استخدام أحد مناصب الدولة أو وظيفة عامة أو انتهك الفصل السادس بأي شكل.
  3. لا يعد أي شخص غير مؤهل بموجب البند (2) ما لم يتم استنفاذ كل إمكانيات الطعن على الحكم أو القرار ذي الصلة أو مراجعته.

100. تعزيز تمثيل الفئات المهمشة

يسن البرلمان تشريعًا لتعزيز التمثيل في البرلمان لكل من -

  1. السيدات؛
  2. الأشخاص ذوي الإعاقة؛
  3. الشباب؛
  4. الأقليات العرقية وغيرها من الأقليات؛ و
  5. المجتمعات المهمشة.

101. انتخاب أعضاء البرلمان

  1. مدة ولاية المجلس التشريعي الثاني, جدولة الانتخابات, مدة ولاية المجلس التشريعي الأول, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول
    تُعقد انتخابات عامة لشغل مقاعد البرلمان في الثلاثاء الثاني من شهر آب/أغسطس كل خمس سنوات.
  2. كلما شغر مقعد في المجلس الوطني، بموجب المادة 97 (1) (ج،) أو في مجلس الشيوخ، بموجب المادة 98 (1) (ب) أو (ج) أو (د)، يقوم رئيس المجلس المعني في خلال عشرين يومًا من شغور المقعد بإرسال إشعار كتابي بشغر المقعد إلى -
    1. اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود؛ و
    2. الحزب السياسي الذي تم انتخاب وترشيح العضو من قائمته الحزبية.
  3. استبدال أعضاء المجلس التشريعي
    يتم شغل المقعد الشاغر المذكور في البند (2) طبقًا للبند (5) بالطريقة التي يحددها قانون برلماني خلال واحد وعشرين يومًا من إشعار رئيس المجلس المعني.
  4. استبدال أعضاء المجلس التشريعي
    كلما شغر مقعدًا في عضوية المجلس الوطني المنتخب، طبقًا للمادة 97 (1) (أ) أو (ب)، أو في مجلس الشيوخ، طبقًا للمادة 98 (1) (أ) -
    1. يرسل رئيس المجلس المعني إشعارًا كتابيًا بشغر المقعد إلى اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود بعد مرور واحد وعشرين يومًا من شغور المقعد؛ و
    2. يتم إجراء انتخابات تكميلية خلال تسعين يومًا من شغر المقعد طبقًا للبند (5).
  5. لا يتم شغل المقعد الشاغر المشار إليه في البند (4) خلال الأشهر الثلاثة السابقة على أية انتخابات عامة مباشرة.

102. دورة البرلمان

  1. مدة ولاية المجلس التشريعي الثاني, مدة ولاية المجلس التشريعي الأول
    تنتهي دورة كل مجلس من المجالس البرلمانية في تاريخ الانتخابات العامة التالية.
  2. جلسات تشريعية استثنائية
    عندما تكون كينيا في حالة حرب، يجوز للبرلمان من آن لآخر أن يمد الدورة البرلمانية لفترة لا تزيد على ستة أشهر في المرة الواحدة، وذلك بموجب قرار يدعمه في كل مجلس ثلثا إجمالي أعضاء المجلس.
  3. لا يتم مد الدورة البرلمانية بموجب البند (2) لفترة يتعدى مجملها اثني عشر شهرًا.
إقالة أعضاء المجلس التشريعي

103. خلو مقعد أحد أعضاء البرلمان

  1. يصبح مقعد أي عضو برلماني شاغرًا -
    1. إذا توفي العضو؛
    2. حضور المشرعين
      إذا تغيب العضو أثناء أية دورة برلمانية عن ثمان جلسات في المجلس المعني دون إذن كتابي من رئيس المجلس، وإذا لم يتمكن من تقديم تفسير مُرضٍ لغيابه إلى اللجنة ذات الصلة؛
    3. إذا تم عزل العضو من منصبه بأية طريقة أخرى بموجب هذا الدستور أو التشريع الذي تم سنه بموجب المادة 80؛
    4. إذا قدم العضو استقالة مكتوبة من البرلمان لرئيس المجلس؛
    5. إذا قام بعد انتخابه في البرلمان -
      1. باعتباره عضو في حزب سياسي بالاستقالة من الحزب أو تم اعتباره مستقيلاً من الحزب، كما يتحدد طبقًا للتشريع المشار إليه في البند (2) ؛ أو
      2. باعتباره مرشحًا مستقلاً، بالانضمام إلى حزب سياسي؛
    6. في نهاية الدورة الخاصة بالمجلس المعني؛ أو
    7. إذا صار العضو غير مؤهل للانتخاب في البرلمان، بموجب المادة 99 (2) (د) إلى (ز).
  2. إقالة أعضاء المجلس التشريعي
    يسن البرلمان تشريعًا ينص على الظروف التي يعتبر فيها أن عضو في حزب سياسي مستقيلاً من عضوية الحزب، وذلك لأغراض البند (1) (هـ).

104. الحق في طلب استقالة الأعضاء

  1. يتمتع جمهور الناخبين بموجب المادة 97 و98 بالحق في طلب استقالة عضو البرلمان الذي يمثل دائرتهم قبل نهاية دورة المجلس البرلماني المعني.
  2. يسن البرلمان تشريعًا ينص على الأسس التي يجوز بناء عليها طلب استقالة الأعضاء والإجراءات التالية لذلك.

105. اتخاذ قرارات بشأن المسائل المتعلقة بالعضوية

  1. تنظر المحكمة العليا في أية مسألة وتتخذ قرارًا بشأنها سواء -
    1. كان الشخص قد تم انتخابه انتخابًا صحيحًا لعضوية البرلمان؛ أو
    2. صار أحد مقاعد الأعضاء شاغرًا.
  2. يتم النظر في أي مسألة واتخاذ قرار بشأنها بموجب البند (1) خلال ستة أشهر من تقديم التظلم.
  3. يسن البرلمان تشريعًا يضع هذه المادة في حيز التنفيذ بالكامل.

الباب الثالث. مكاتب البرلمان

106. رؤساء البرلمان ونوابه

  1. يجب أن يكون هناك -
    1. رئيس المجلس التشريعي الثاني, رئيس المجلس التشريعي الأول
      رئيس لكل مجلس نيابي، يتم انتخابه وفقا للأوامر الدائمة من بين أشخاص مؤهلين ليتم انتخابهم كأعضاء للبرلمان ولكنهم ليسوا هؤلاء الأعضاء؛ و
    2. نائب لكل رئيس مجلس نيابي يتم انتخابه من بين الأعضاء من قبل المجلس طبقًا للقرارات الدائمة.
  2. يصير منصب رئيس أو نائب رئيس المجلس شاغرًا -
    1. عندما يجتمع أي من مجلسي البرلمان الجديد بعد الانتخابات الجديدة؛
    2. إذا أخلى شاغل عضوية المجلس المعني منصبه بموجب المادة 103؛
    3. إذا قرر المجلس المعني بإصدار قرار تدعمه أصوات ما لا يقل عن ثلثي أعضائه؛ أو
    4. إذا استقال شاغل المنصب من منصبه بخطاب موجه للمجلس المعني.

107. رئاسة البرلمان

  1. في أية جلسة خاصة بمجلس البرلمان -
    1. يترأسها رئيس المجلس؛
    2. يترأسها نائب رئيس المجلس في حالة غياب الرئيس؛ و
    3. يترأسها عضو آخر من المجلس ينتخبه المجلس في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس.
  2. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    أية جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يترأسها رئيس المجلس الوطني ويعاونه رئيس مجلس الشيوخ.

108. قادة الأحزاب

  1. لكل حزب أغلبية قائد ولكل حزب أقلية قائد.
  2. قائد حزب الأغلبية هو قائد أكبر حزب أو ائتلاف أحزاب في المجلس الوطني.
  3. قائد حزب الأقلية هو قائد ثاني أكبر حزب أو ائتلاف أحزاب في المجلس الوطني.
  4. تتم مراعاة ترتيب الأفضلية التالي في المجلس الوطني -
    1. رئيس المجلس الوطني؛
    2. قائد حزب الأغلبية؛ و
    3. قائد حزب الأقلية.

الباب الرابع. إجراءات سن التشريع

109. ممارسة السلطات التشريعية

  1. يمارس البرلمان سلطته التشريعية من خلال مشروعات القوانين التي يمررها البرلمان ويوافق عليها الرئيس.
  2. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول, الشروع في التشريعات العامة, تقسيم العمل بين مجلسي التشريع
    يجوز أن ينشأ أي مشروع قانون في المجلس الوطني.
  3. الشروع في التشريعات العامة, تقسيم العمل بين مجلسي التشريع, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    لا يتم النظر في أي مشروع قانون لا يتعلق بحكومة المقاطعة إلا في المجلس الوطني، ويتم تمريره طبقًا للمادة 122 والقرارات الدائمة للمجلس.
  4. الشروع في التشريعات العامة, تقسيم العمل بين مجلسي التشريع, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني
    يجور أن ينشأ أي مشروع قانون يتعلق بحكومة المقاطعة في المجلس الوطني أو مجلس الشيوخ، ويتم تمريره طبقًا للمواد 110 إلى 113، والمواد 122 و123، والقرارات الدائمة للمجلسين.
  5. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول, التشريعات الضريبية, الشروع في التشريعات العامة
    يجوز أن يقدم أي عضو أو لجنة في المجلس البرلماني المعني مشروع قانون، لكن لا يجوز تقديم مشروع قانون مالي في المجلس الوطني إلا طبقًا للمادة 114.

110. مشروعات القوانين المتعلقة بحكومات المقاطعات

  1. في هذا الدستور، تعني عبارة مشروع قانون يتعلق بحكومة المقاطعة -
    1. مشروع قانون يحتوي على نصوص تؤثر على مهام وسلطات حكومات المقاطعات المحددة في الجدول الرابع؛
    2. مشروع قانون يتعلق بانتخاب أعضاء أي مجلس مقاطعة أو جهة تنفيذية لمقاطعة؛ و
    3. مشروع قانون مشار إليه في الفصل الثاني عشر ويؤثر على أموال حكومات المقاطعات.
  2. أي مشروع قانون يتعلق بحكومات المقاطعات هو -
    1. مشروع قانون خاص يتم النظر فيه بموجب المادة 111، إذا -
      1. كان يتعلق بانتخاب أعضاء أي مجلس مقاطعة أو جهة تنفيذية لمقاطعة؛ أو
      2. كان هو مشروع القانون السنوي المعني بتخصيص الإيرادات للمقاطعات، المذكور في المادة 218؛ أو
    2. كان مشروع قانون عاديًا يتم النظر فيه بموجب المادة 112، في أية حالة أخرى.
  3. قبل أن ينظر أي من المجلسين في أي مشروع قانون، يحيل رئيسا المجلس الوطني ومجلس الشيوخ بصورة مشتركة أية مسألة لمعرفة ما إذا كان مشروع قانون يتعلق بالمقاطعات، وإذا كان الأمر كذلك، تتم معرفة ما إذا كان مشروع قانون خاصًا أو عاديًا.
  4. عندما يمرر أي من مجلسي البرلمان أي مشروع قانون يتعلق بحكومة مقاطعة، يحيله رئيس المجلس المعني لرئيس المجلس الآخر.
  5. الموافقة على التشريعات العامة
    إذا مرر كلا المجلسين مشروع القانون بنفس الشكل، يحيل رئيس المجلس الذي نشأ فيه مشروع القانون خلال سبعة أيام المشروع للرئيس للموافقة عليه.

111. مشروعات القوانين الخاصة المتعلقة بحكومات المقاطعات

  1. يسير أي مشروع قانون خاص يتعلق بأية حكومة مقاطعة بنفس الطريقة التي يسير بها أي مشروع قانون عادي يتعلق بأية حكومة مقاطعات، طبقًا للبندين (2) و(3).
  2. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    يجوز للمجلس الوطني تعديل أي مشروع قانون خاص مرره مجلس الشيوخ أو رفضه بقرار يدعمه ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس.
  3. في حالة عدم النجاح في تمرير قرار بالمجلس الوطني لتعديل أو الاعتراض على أي مشروع قانون خاص، يرفع رئيس المجلس - خلال سبعة أيام - مشروع القانون بالشكل الذي أقره مجلس الشيوخ إلى الرئيس للموافقة عليه.

112. مشروعات القوانين العادية المتعلقة بحكومات المقاطعات

  1. إذا مرر أحد المجلسين مشروع قانون عاديًا يتعلق بالمقاطعات وقام المجلس الآخر بما يلي -
    1. رفض مشروع القانون، فتتم إحالته إلى لجنة وساطة تُعين طبقًا للمادة 113؛ أو
    2. تمرير مشروع القانون بصورته المعدلة، فتتم إحالته مرة أخرى للمجلس الصادر عنه لإعادة النظر فيه.
  2. بعد قيام المجلس الصادر عنه مشروع القانون بالنظر فيه مرة أخرى بموجب البند (1) (ب)، إذا قام ذلك المجلس بما يلي -
    1. تمرير مشروع القانون وتعديلاته، فيحيل رئيس ذلك المجلس مشروع القانون إلى الرئيس خلال سبعة أيام للموافقة عليه؛ أو
    2. رفض مشروع القانون وتعديلاته، فتتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة وساطة، طبقًا للمادة 113.

113. لجان الوساطة

  1. في حالة إحالة أي مشروع قانون إلى لجنة وساطة بموجب المادة 112، يعين رئيسا المجلسين لجنة وساطة تتشكل من عدد متساو من أعضاء كلا المجلسين في محاولة لوضع صيغة من ذلك المشروع الذي سيمرره كلا المجلسين.
  2. في حالة موافقة لجنة الوساطة على نسخة من مشروع القانون، يصوت كل مجلس من المجلسين للموافقة على تلك النسخة من مشروع القانون أو رفضها.
  3. في حالة موافقة كلا المجلسين على نسخة مشروع القانون التي اقترحتها لجنة الوساطة، يحيل رئيس المجلس الوطني مشروع القانون إلى الرئيس خلال سبعة أيام للموافقة عليه.
  4. في حالة عدم تمكن لجنة الوساطة من الموافقة على نسخة مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، أو في حالة رفض أي من المجلسين لنسخة مقترحة من اللجنة، يفشل مشروع القانون.

114. مشروعات القوانين المالية

  1. لا يجوز لأي مشروع قانون مالي التعامل مع أي أمر يخالف تلك المدرجة في تعريف مشروع القانون المالي في البند (3).
  2. إذا رأى رئيس المجلس الوطني أن هناك اقتراحًا بوضع نص حول مسألة مذكورة في تعريف مشروع القانون المالي، فلا يجوز للمجلس المضي قدمًا إلا طبقًا لتوصية لجنة المجلس ذات الصلة بعد الأخذ في الاعتبار وجهات نظر أمين مجلس الوزراء المسؤول عن الأمور المالية.
  3. في هذا الدستور، يعني "مشروع القانون المالي" مشروع قانون يختلف عن المشروع المشار إليه في المادة 218، ويحتوي على أحكام تتعامل مع -
    1. الضرائب؛
    2. فرض رسوم على المال العام أو تعديل أو إلغاء أي من تلك الرسوم؛
    3. تخصيص أو استلام أو تولي مسؤولية أو استثمار أو إصدار المال العام؛
    4. أخذ أو ضمان أو سداد أي قرض؛ أو
    5. الأمور العرضية المتعلقة بأي من تلك الأمور.
  4. في البند (3)، لا تتضمن "الضرائب" و"المال العام" و"القرض" أية ضرائب أو مال عام أو قرض تحصل عليه أية مقاطعة.
الموافقة على التشريعات العامة

115. الموافقة والإحالة الرئاسية

  1. خلال أربعة عشر يومًا من استلام أي مشروع قانون، يقوم الرئيس بما يلي -
    1. اعتماد مشروع القانون؛ أو
    2. إحالة المشروع مرة أخرى للبرلمان كي يعيد النظر فيه، مع إرفاق أية تحفظات يراها الرئيس متعلقة بمشروع القانون.
  2. إذا أحال الرئيس مشروع قانون مرة أخرى لإعادة النظر فيه، بعد اتباع الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في هذا الباب فيجوز للبرلمان -
    1. تعديل مشروع القانون في ضوء تحفظات الرئيس؛ أو
    2. تمرير مشروع القانون مرة ثانية من دون تعديل.
  3. إذا ما عدل البرلمان مشروع القانون متبعًا كل تحفظات الرئيس، فيجب أن يعيد رئيس المجلس المعني تقديم مشروع القانون للرئيس للموافقة عليه.
  4. إجراءات تجاوز الفيتو
    يجوز للبرلمان بعد مراعاة تحفظات الرئيس أن يمرر مشروع القانون مرة ثانية من دون تعديلات أو بتعديلات لا تتبع كل تحفظات الرئيس بناءً على تصويت -
    1. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
      ثلثي أعضاء المجلس الوطني؛ و
    2. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
      ثلثي وفود مجلس الشيوخ، إذا كان مشروع قانون يتطلب الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.
  5. إذا مرر البرلمان أي مشروع قانون بموجب البند (4) -
    1. يعيد رئيس المجلس المعني تقديمه خلال سبعة أيام إلى الرئيس؛ و
    2. يقوم الرئيس باعتماد مشروع القانون خلال سبعة أيام.
  6. في حالة عدم موافقة الرئيس على مشروع قانون، أو إعادة إحالته خلال الفترة المحددة في البند (1)، أو الموافقة عليه بموجب (5) (ب)، يعتبر مشروع القانون حاصلاً على الموافقة عند انقضاء تلك الفترة.

116. دخول القوانين حيز التنفيذ

  1. يتم نشر أي مشروع قانون يمرره البرلمان ويوافق عليه الرئيس في الجريدة الرسمية باعتباره قانونًا برلمانيًا، وذلك خلال سبعة أيام من الموافقة عليه.
  2. طبقًا للبند (3)، يدخل أي قانون برلماني حيز التنفيذ في اليوم الرابع عشر من نشره في الجريدة الرسمية، ما لم ينص القانون على تاريخ أو وقت مختلفين يدخل فيهما حيز التنفيذ.
  3. لا يدخل أي قانون برلماني يمنح ميزة مالية مباشرة لأعضاء البرلمان حيز التنفيذ قبل الانتخابات العامة التالية لأعضاء البرلمان.
  4. لا ينطبق البند (3) على أية ميزة يتمتع بها أعضاء البرلمان باعتبارهم أفرادًا من الشعب.

الباب الخامس. الإجراءات والقواعد العامة للبرلمان

117. الصلاحيات والامتيازات والحصانات

  1. تتوافر حرية التعبير والنقاش في البرلمان.
  2. حصانة المشرعين
    يجوز للبرلمان، لأغراض إنجاز أعمال البرلمان بصورة منظمة وفاعلة، أن يوفر صلاحيات وامتيازات وحصانات للبرلمان ولجانه وقائد حزب الأغلبية وقائد حزب الأقلية ورؤساء اللجان والأعضاء.

118. إمكانية دخول الجماهير ومشاركتهم

  1. يقوم البرلمان بما يلي -
    1. الجلسات عامة أو مغلقة
      إجراء أعماله بطريقة علنية، حيث تكون جلساته وجلسات لجانه مفتوحة أمام الجمهور؛ و
    2. تيسير مشاركة الجماهير واشتراكهم في الأعمال التشريعية وغيرها من الأعمال الخاصة بالبرلمان ولجانه.
  2. لا يجوز للبرلمان استبعاد الجماهير أو أي من وسائل الإعلام من أية جلسة، ما لم ير رئيس المجلس المعني توافر أسباب مبررة لذلك الاستبعاد.
حق تقديم التماس

119. حق التظلم أمام البرلمان

  1. يتمتع كل شخص بحق تقديم تظلم أمام البرلمان للنظر في أية مسألة في نطاق سلطته، من بينها سن أو تعديل أو إلغاء أي تشريع.
  2. يضع البرلمان نصًا بشأن الإجراء الخاص بمباشرة هذا الحق.
اللغات الرسمية او الوطنية

120. اللغات الرسمية للبرلمان

  1. اللغات الرسمية للبرلمان هي الكيسواحيلي، والإنجليزية، ولغة الإشارة الكينية، ويجوز إجراء أعمال البرلمان باللغة الإنجليزية، والكيسواحيلي (السواحيلية)، ولغة الإشارة الكينية.
  2. في حالة التضارب بين مختلف نسخ اللغات لأي قانون برلماني، تسود النسخة التي تحمل توقيع الرئيس.
النصاب القانوني للجلسات التشريعية

121. النصاب القانوني

يتشكل النصاب القانوني للبرلمان من -

  1. خمسين عضوًا في حالة المجلس الوطني؛ أو
  2. خمسة عشر عضوًا في حالة مجلس الشيوخ.

122. التصويت في البرلمان

  1. لا يتم البت في أية مسألة مطروحة أمام أي من مجلسي البرلمان إلا بأغلبية أعضاء ذلك المجلس حاضرين ومصوتين، ما لم ينص الدستور على غير ذلك.
  2. في أية مسألة مطروحة أمام أي من المجلسين لاتخاذ قرار بشأنها -
    1. لا يحق للرئيس التصويت؛ و
    2. في حالة التعادل، يتم إسقاط المسألة.
  3. لا يصوت أي عضو على أية مسألة يكون للعضو فيها مصلحة مالية.
  4. عند حصر عدد أعضاء أي مجلس من مجلسي البرلمان لأي غرض يتعلق بالتصويت في ذلك المجلس، لا يتم احتساب رئيس ذلك المجلس باعتباره عضوًا.

123. قرارات مجلس الشيوخ

  1. في الانتخابات، يشكل كل أعضاء مجلس الشيوخ الذين تم تسجيلهم على قوائم الناخبين في مقاطعة بعينها بصورة جماعية وفدًا واحدًا لأغراض البند (4،) ويتولى رئاسة الوفد العضو المنتخب بموجب المادة 98 (1) (أ).
  2. عندما يصوت مجلس الشيوخ على أية مسألة غير مشروعات القوانين، يقرر رئيس المجلس ما إذا كانت المسألة تؤثر على المقاطعات من عدمه.
  3. عندما يصوت مجلس الشيوخ على مسألة لا تؤثر على مقاطعات، فيكون لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ صوت واحد.
  4. ما لم ينص الدستور على غير ذلك، في أية مسألة تُطرح في مجلس الشيوخ وتؤثر على المقاطعات -
    1. يحصل كل وفد مقاطعة على صوت واحد يدلي به نيابة عن المقاطعة أو رئيس وفد المقاطعة، أو عضو آخر من الوفد يعينه رئيس الوفد في حالة غياب رئيس الوفد؛
    2. يحدد الشخص الذي يصوت نيابة عن الوفد ما إذا كان سوف يصوت بالموافقة أو بالرفض على المسألة، وذلك بعد التشاور مع باقي أعضاء الوفد؛ و
    3. لا يتم تنفيذ المسألة إلا بموافقة أغلبية كل الوفود.
اللجان التشريعية, اللجان الدائمة

124. اللجان والأوامر الدائمة

  1. يجوز لكل مجلس من مجلسي البرلمان تأسيس لجان وإصدار قرارات قادرة على اتخاذ الإجراءات بصورة منظمة من بينها إجراءات لجانه.
  2. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    يجوز للبرلمان تأسيس لجان مشتركة تتكون من أعضاء المجلسين، ويجوز لهم التشارك في تنظيم إجراءات تلك اللجان.
  3. لا تبطل إجراءات أي من المجلسين بسبب -
    1. شغور مقاعد في عضويته؛ أو
    2. وجود أو مشاركة أي شخص لا يحق له التواجد أثناء إجراءات المجلس أو المشاركة فيها.
  4. عندما ينظر أحد مجلسي البرلمان في أي تعيين يشترط الدستور أو أي قانون برلماني الحصول على موافقته عليه -
    1. تنظر لجنة تابعة للمجلس المعني في التعيين؛
    2. يتم عرض توصية اللجنة في المجلس للموافقة عليها؛ و
    3. يتم عقد إجراءات اللجنة والمجلس مفتوحة أمام الجمهور.

125. سلطة طلب الدليل

  1. يتمتع كل مجلس من مجلسي البرلمان وأي من لجانهم بسلطة استدعاء أي شخص للمثول أمامه لغرض تقديم أدلة أو توفير المعلومات.
  2. لأغراض البند (1)، يتمتع أي من مجلسي البرلمان وأي من لجانه بنفس صلاحيات المحكمة العليا -
    1. الأمر بحضور الشهود وسؤالهم بعد تلاوة القسم أو توقيع إقرار أو أية طريقة أخرى؛
    2. الإجبار على توفير الوثائق؛ و
    3. تشكيل لجنة لسؤال شهود في الخارج أو طلب ذلك.

الباب السادس. أحكام متنوعة

126. مكان انعقاد جلسات البرلمان

  1. يجوز عقد أية جلسة من جلسات أي من المجلسين في أي مكان داخل كينيا، ويجوز البدء فيها في أي وقت يحدده المجلس.
  2. كلما يتم انتخاب مجلس جديد، يحدد الرئيس مكان وتاريخ الجلسة الأولى للمجلس الجديد بنشر إشعار في الجريدة الرسمية، على أن يتم ذلك قبل مرور ثلاثين يومًا من الانتخابات.

127. لجنة الخدمات البرلمانية

  1. اللجان التشريعية, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    يتم تشكيل لجنة للخدمات البرلمانية.
  2. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين, اللجان التشريعية
    تتشكل هذه اللجنة من -
    1. رئيس المجلس الوطني، باعتباره رئيسًا؛
    2. نائب رئيس لجنة تنتخبه اللجنة من بين الأعضاء المعينين بموجب الفقرة (ج)؛
    3. سبعة أعضاء يعينهم البرلمان من بينهم -
      1. أربعة أعضاء يرشحهم الحزب أو ائتلاف الأحزاب الذي شكل الحكومة الوطنية بالتساوي من المجلسين على أن يكون اثنان منهما من السيدات؛ و
      2. ثلاثة أعضاء ترشحهم الأحزاب التي لم تشكل الحكومة الوطنية، على أن يكون أحدهم على الأقل مرشحًا من كلا المجلسين وأن يكون أحدهم على الأقل سيدة؛ و
    4. رجل وسيدة يعينهما البرلمان من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشؤون العامة، لكنهما ليسا أعضاء في البرلمان.
  3. مسؤول مجلس الشيوخ هو أمين عام اللجنة.
  4. يخلي أي عضو في اللجنة منصبه -
    1. إذا كان عضوًا في البرلمان -
      1. في نهاية دورة المجلس الذي هو عضوًا فيه؛ أو
      2. إذا لم يعد الشخص عضوًا في البرلمان؛ أو
    2. إذا كان الشخص عضوًا معينًا عند إلغاء البرلمان لتعيين الشخص.
  5. رغم أحكام البند (4)، فعند انقضاء دورة أي من مجلسي البرلمان، يستمر عضو اللجنة المعين بموجب البند (2) (ج) في منصبه حتى يعين المجلس الجديد عضوًا جديدًا ليحل محله.
  6. اللجنة مسؤولة عن -
    1. توفير خدمات وتيسيرات لضمان عمل البرلمان بصورة عالية الكفاءة والفاعلية؛
    2. تشكيل مكاتب في الخدمة البرلمانية وتعيين شاغليها والإشراف عليهم؛
    3. تحضير التقديرات السنوية لإنفاق الخدمة البرلمانية وتقديمها للمجلس الوطني للموافقة ومراقبة موازنة الخدمة؛
    4. تنفيذ برامج بصورة مستقلة أو مشتركة مع المنظمات الأخرى ذات الصلة لتعزيز مثاليات الديمقراطية البرلمانية؛ و
    5. أداء مهام أخرى -
      1. ضرورية لرفاهة أعضاء وموظفي البرلمان؛ أو
      2. ينص عليها التشريع الوطني.

128. مسؤولو وموظفو البرلمان

  1. تعين لجنة الخدمة البرلمانية لكل مجلس من مجلسي البرلمان مسؤولاً بموافقة المجلس المعني.
  2. تمثل مكاتب المسؤولين وأعضاء موظفي البرلمان مكاتب موجودة في الخدمة البرلمانية.

الفصل التاسع. السلطة التنفيذية

الباب الأول. مبادئ وهيكل السلطة التنفيذية الوطنية

129. مبادئ السلطة التنفيذية

  1. تنبع السلطة التنفيذية من شعب كينيا وتتم ممارستها طبقاً لأحكام هذا الدستور.
  2. تتم ممارسة السلطة التنفيذية بطريقة تتسق مع مبدأ خدمة شعب كينيا وبغرض تحقيق الرفاهة والنفع لهم.

130. السلطة التنفيذية الوطنية

  1. نائب رئيس السلطة التنفيذية, اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    تشتمل السلطة التنفيذية الوطنية للحكومة على الرئيس، ونائب الرئيس، وباقي أعضاء مجلس الوزراء.
  2. يعكس تكوين السلطة التنفيذية التنوع الإقليمي والعرقي لشعب كينيا.

الباب الثاني. الرئيس ونائب الرئيس

131. سلطة الرئيس

  1. رئيس الجمهورية -
    1. هو رئيس الدولة والحكومة؛
    2. يباشر السلطة التنفيذية للجمهورية بمساعدة نائب الرئيس وأمناء مجلس الوزراء؛
    3. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
      هو القائد العام لقوات كينيا المسلحة؛
    4. هو رئيس مجلس الأمن الوطني؛ و
    5. هو رمز للوحدة الوطنية.
  2. سلطات رئيس الدولة
    يتعين على الرئيس -
    1. احترام هذا الدستور ودعمه والحفاظ عليه؛
    2. الحفاظ على سيادة الجمهورية؛
    3. دعم وحدة الأمة وتعزيزها؛
    4. تعزيز احترام تنوع شعب ومجتمعات كينيا؛ و
    5. ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
  3. لا يشغل الرئيس أي منصب تابع للدولة أو وظيفة عامة.

132. وظائف الرئيس

  1. سلطات رئيس الدولة
    يتعين على الرئيس -
    1. إلقاء خطاب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب حديثًا؛
    2. إلقاء خطاب في الجلسة الخاصة للبرلمان التي تنعقد مرة واحدة كل سنة، ويجوز له مخاطبة البرلمان في أي وقت آخر؛ و
    3. القيام مرة كل سنة بما يلي -
      1. كتابة تقرير لعرضه على الأمة حول كل التدابير التي تم اتخاذها والنجاح الذي تم الوصول إليه في تحقيق القيم الوطنية المشار إليها في المادة 10؛
      2. نشر كل تفاصيل التدابير والنجاح المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) في الجريدة الرسمية؛ و
      3. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
        رفع تقرير إلى المجلس الوطني للمناقشة بشأن النجاح الذي تحقق في الوفاء بالالتزامات الدولية للجمهورية.
  2. سلطات رئيس الدولة
    يقوم الرئيس بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني بترشيح وتعيين، كما يجوز له استبعاد -
    1. اختيار أعضاء مجلس الوزراء, إقالة مجلس الوزراء
      أمناء مجلس الوزراء، طبقًا للمادة 152؛
    2. النائب العام
      النائب العام، طبقًا للمادة 156؛
    3. أمين مجلس الوزراء، طبقًا للمادة 154؛
    4. الأمناء الرئيسيون، طبقًا للمادة 155؛
    5. كبار المفوضين والسفراء والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين؛ و
    6. أي مسؤول تابع للدولة أو مسؤول عمومي يشترط أو يُمكّن الرئيس من التعيين أو الاستبعاد، طبقاً لأحكام هذا الدستور.
  3. سلطات رئيس الدولة
    يتعين على الرئيس -
    1. رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء؛
    2. توجيه وتنسيق وظائف الوزراء والأقسام الحكومية؛ و
    3. إسناد مسؤولية تنفيذ وإدارة قانون برلماني لأي أمين بمجلس الوزراء، بموجب قرار يتم نشره في الجريدة الرسمية، شريطة أن يتفق ذلك مع قانون برلماني.
  4. سلطات رئيس الدولة
    يجوز للرئيس -
    1. أداء أية وظيفة تنفيذية أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في أي تشريع وطني ما لم ينص الدستور على غير ذلك، ويجوز له تأسيس مكتب في الخدمة المدنية طبقًا لتوصية مفوضية الخدمة العامة؛
    2. استقبال ممثلين دبلوماسيين وقنصليين؛
    3. منح درجة الشرف نيابة عن الشعب والجمهورية؛
    4. أحكام الطوارئ
      إعلان حالة الطوارئ، طبقًا للمادة 58؛ و
    5. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
      إعلان الحرب بموافقة البرلمان.
  5. سلطات رئيس الدولة
    يضمن الرئيس الوفاء بالالتزامات الدولية للجمهورية من خلال أعمال أمناء رئاسة الوزراء المعنيين.

133. سلطة إبداء الرحمة

  1. صلاحيات العفو
    ما أن يتظلم أي شخص، يجوز للرئيس ممارسة سلطة إبداء الرحمة طبقًا لنصيحة اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها طبقًا للبند (2) بأن يقوم بما يلي -
    1. منح عفو غير مشروط أو مشروط لأي شخص مدان بارتكاب جريمة؛
    2. تأجيل تنفيذ عقوبة لفترة محددة أو غير محددة؛
    3. استبدال شكل أقل قسوة من العقوبة؛ أو
    4. إسقاط العقوبة كليًا أو جزئيًا.
  2. تتشكل لجنة استشارية بشأن سلطة إبداء الرحمة تتضمن -
    1. النائب العام؛
    2. أمين مجلس الوزراء المسؤول عن الخدمات الإصلاحية؛ و
    3. ما لا يقل عن خمسة أعضاء آخرين كما ينص أي قانون برلماني مع عدم جواز أن يكون أي منهم مسؤولاً تابعًا للدولة أو في الخدمة المدنية.
  3. يسن البرلمان تشريعًا ينص على -
    1. مدة شغل المنصب لأعضاء اللجنة الاستشارية؛
    2. إجراء اللجنة الاستشارية؛ و
    3. تطبيق اللجنة الاستشارية للمعيار عند وضع نصيحتها.
  4. يجوز للجنة الاستشارية الأخذ في الاعتبار وجهات نظر ضحايا الجريمة وبناء عليه النظر في إرسال توصيات للرئيس.

134. ممارسة الصلاحيات الرئاسية خلال تولي المنصب بصورة مؤقتة

  1. أي شخص يشغل منصب الرئيس أو مصرح له طبقاً لأحكام هذا الدستور بمباشرة صلاحيات الرئيس -
    1. أثناء الفترة التي تبدأ في تاريخ التصويت الأول في انتخابات رئاسية وتنتهي عند تولي الرئيس المُنتخب حديثاً؛ أو
    2. خلال غياب الرئيس أو عجزه أو في أي وقت آخر تشير إليه المادة (3) 147،

    لا يجوز له مباشرة صلاحيات الرئيس التي يحددها البند (2).

  2. الصلاحيات المشار إليها في البند (1) هي -
    1. ترشيح أو تعيين قضاة المحاكم الأعلى؛
    2. ترشيح أو تعيين أي مسؤول عمومي آخر يشترط هذا الدستور أو التشريع أن يعينه الرئيس؛
    3. ترشيح أو تعيين أو استبعاد أمناء مجلس الوزراء ومسؤولين تابعين للدولة أو مسؤولين عموميين؛
    4. ترشيح أو تعيين أو استبعاد مفوض أعلى، أو سفير، أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي؛
    5. سلطة إبداء الرحمة؛ و
    6. سلطة منح الشرف نيابة عن الشعب والجمهورية.

135. قرارات الرئيس

يَصدر كل قرار يصدره الرئيس تأدية لأية وظيفة من وظائف الرئيس، التي ينص عليها هذا الدستور، كتابة ويحمل خاتم وتوقيع الرئيس.

اختيار رئيس الدولة

136. انتخاب الرئيس

  1. ينتخب الرئيس ناخبون مسجلون في انتخابات وطنية تجري طبقاً لأحكام هذا الدستور وأي قانون برلماني ينظم الانتخابات الرئاسية.
  2. يجري انتخاب الرئيس -
    1. مدة ولاية رئيس الدولة, جدولة الانتخابات
      في نفس يوم انتخابات عامة لأعضاء البرلمان الموافق يوم الثلاثاء الثاني من آب/أغسطس كل خمس سنوات؛ أو
    2. في الظروف المشار إليها في المادة 146.

137. شروط أهلية وفقدان أهلية الترشح للانتخاب كرئيس

  1. شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة
    يعد الشخص مؤهلاً لأن يكون مرشحًا رئاسيًا إذا كان هذا الشخص -
    1. مواطنًا بالمولد؛
    2. مؤهلاً للترشح في انتخابات لعضوية البرلمان؛
    3. مرشحًا من حزب سياسي أو مرشحًا مستقلاً؛ و
    4. مرشحًا من عدد لا يقل عن ألفي ناخب من كل أغلبية من المقاطعات.
  2. شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة
    لا يعد أي شخص مؤهلاً للترشح للرئاسة إذا كان هذا الشخص -
    1. مدينًا بالولاء لدولة أجنبية؛ أو
    2. مسؤولاً عموميًا أو قائمًا بأعمال في أي منصب تابع للدولة أو وظيفة عامة.
  3. لا ينطبق البند (2) (ب) على -
    1. الرئيس؛
    2. نائب الرئيس؛ أو
    3. عضو برلمان.
اختيار رئيس الدولة

138. الإجراء المتبع في الانتخابات الرئاسية

  1. في حالة تسمية مرشح واحد فقط للرئاسة، يتم إعلان ذلك المرشح منتخبًا.
  2. في حالة تسمية مرشحين أو أكثر للرئاسة، تعقد انتخابات في كل دائرة انتخابية.
  3. في أية انتخابات رئاسية -
    1. إعلان حق الاقتراع العام
      يحق لكل المسجلين في قوائم الناخبين لأغراض الانتخابات الرئاسية الانتخاب؛
    2. الاقتراع السري
      يتم إجراء الاقتراع السري في اليوم الذي تحدده المادة 101 (1) في الوقت والأماكن وبالطريقة التي ينص عليها قانون برلماني؛ و
    3. بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع، تقوم اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود بجدولة النتيجة والتحقق من صحة الفرز والإعلان عن النتيجة.
  4. يتم الإعلان عن انتخاب مرشحًا لمنصب الرئيس إذا حصل المرشح على -
    1. أكثر من نصف كل الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات؛ و
    2. ما لا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة من الأصوات التي تم الإدلاء بها في كل من أكثر من نصف المقاطعات.
  5. في حالة عدم انتخاب مرشحًا، تجري انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا من الانتخابات السابقة وفي هذه الانتخابات الجديدة، لا يترشح إلا -
    1. المرشح أو المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات؛ و
    2. المرشح أو المرشحين الحاصلين على ثاني أكبر عدد من الأصوات.
  6. إذا حصل أكثر من مرشح على أكبر عدد من الأصوات، لا ينطبق البند (5) (ب) ولا يتنافس في الانتخابات الجديدة إلا أولئك المذكورين في البند (5) (أ).
  7. يتم إعلان المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الجديدة منتخبًا لمنصب الرئيس.
  8. يتم إلغاء الانتخابات الرئاسية وإجراء انتخابات جديدة في حالة -
    1. عدم تسمية أي شخص للترشح قبل انقضاء الفترة المحددة لتقديم الترشيحات؛
    2. وفاة مرشح للانتخابات على منصب الرئيس أو نائب الرئيس في اليوم المحدد للانتخابات أو قبله؛ أو
    3. وفاة مرشح كان من حقه أن يتم الإعلان عنه رئيسًا قبل الإعلان عن انتخابه رئيسًا.
  9. تنعقد انتخابات رئاسية جديدة بموجب البند (8) في خلال ستين يومًا من التاريخ المحدد للانتخابات الرئاسية السابقة.
  10. في خلال سبعة أيام من الانتخابات الرئاسية، يقوم رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود بما يلي -
    1. إعلان نتائج الانتخابات؛ و
    2. تقديم إشعار مكتوب بالنتيجة لرئيس القضاة والرئيس الذي يشغل المنصب.
استبدال رئيس الدولة

139. الوفاة قبل تولي المنصب

  1. إذا توفي الرئيس المنتخب بعد الإعلان عن انتخابه رئيسًا، لكن قبل تولي المنصب -
    1. يتلو نائب الرئيس المنتخب القسم باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية في التاريخ الذي كان من المفترض على الرئيس المنتخب أن يتلو القسم فيه؛ و
    2. تجري انتخابات جديدة لشغل منصب الرئيس في خلال ستين يومًا من وفاة الرئيس المنتخب.
  2. إذا توفي نائب الرئيس المنتخب قبل تقلد المنصب، يتم الإعلان عن خلو منصب نائب الرئيس عند تولي الشخص الذي تم الإعلان عن انتخابه رئيسًا للمنصب.
  3. إذا توفي كلا الشخصين الذين تم الإعلان عن انتخابهما لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس قبل تولي منصبهما -
    1. يصبح رئيس المجلس الوطني قائمًا بأعمال الرئيس بداية من التاريخ الذي كان من المفترض فيه أن يتلو الرئيس المنتخب القسم؛ و
    2. تجري انتخابات رئاسية جديدة في خلال ستين يومًا من الوفاة الثانية.

140. المسائل المتعلقة بصحة الانتخابات الرئاسية

  1. يحق لأي شخص تقديم عريضة للمحكمة العليا للطعن على انتخاب الرئيس المنتخب خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية.
  2. تنظر المحكمة العليا في العريضة وتتخذ قراراها بشأنها خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمها، وذلك بموجب البند (1).
  3. إذا قررت المحكمة العليا عدم صلاحية انتخاب الرئيس المنتخب، تنعقد الانتخابات الجديدة في خلال ستين يومًا من صدور القرار.

141. تولي منصب الرئيس

  1. يتلو الرئيس المنتخب القسم علانية أمام رئيس القضاة أو أمام نائب رئيس القضاة في حالة غياب رئيس القضاة.
  2. يتلو الرئيس المنتخب القسم في الثلاثاء الأول بعد -
    1. أربعة عشر يومًا من تاريخ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، في حالة عدم تقديم عريضة، وذلك بموجب المادة 140؛ أو
    2. اليوم السابع من التاريخ الذي تتخذ فيه قرارًا للإعلان عن صلاحية الانتخابات في حالة تقديم عريضة، وذلك بموجب المادة 140.
  3. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    يتولى الرئيس المنتخب منصبه بحلف اليمين أو الإقرار بالولاء وحلف اليمين أو الإقرار بتنفيذ مهام المنصب كما ينص الجدول الثالث.
  4. بموجب التشريع ينص البرلمان على الإجراء والاحتفالية المتبعين لحلف الرئيس المنتخب لليمين.

142. فترة ولاية الرئيس

  1. مدة ولاية رئيس الدولة
    يتولى الرئيس منصبه لفترة ولاية تبدأ من تاريخ حلف الرئيس لليمين وتنتهي عند حلف الرئيس المنتخب التالي لليمين، وذلك طبقًا للمادة 136 (2) (أ).
  2. عدد ولايات رئيس الدولة
    لا يشغل أي شخص منصب الرئيس لفترة تزيد على ولايتين.
حصانة رئيس الدولة

143. الحماية من الإجراءات القضائية

  1. لا يتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد الرئيس أو أي شخص يقوم بمهام المنصب أو الاستمرار فيها أمام أي محكمة خلال مدة شغله للمنصب.
  2. لا يتم اتخاذ أية إجراءات مدنية في أية محكمة ضد الرئيس أو أي شخص يقوم بمهام ذلك المنصب خلال مدة شغله للمنصب، فيما يخص أي أمر تم أو لم يتم القيام به فيما يتعلق بمباشرة صلاحياته بموجب هذا الدستور.
  3. في حالة احتواء القانون على نص يحدد المدة التي يجوز خلالها اتخاذ إجراءات ضد أي شخص بموجب البند (1) أو (2)، لا يتم الأخذ في الاعتبار الفترة التي يتولى فيها الشخص أو يؤدي فيها مهام منصب الرئيس عند حساب الفترة التي يحددها ذلك القانون.
  4. الوضعية القانونية للمعاهدات
    لا تمتد حصانة الرئيس بموجب هذه المادة لتشمل جريمة يجوز محاكمة الرئيس على ارتكابها بموجب أية معاهدة تكون كينيا طرف فيها مما يحظر مثل هذه الحصانة.
إقالة رئيس الدولة

144. إقالة رئيس الجمهورية على أساس فقده الأهلية لتولي منصبه

  1. يجوز لأي عضو بالمجلس الوطني تقديم اقتراح يدعمه ما لا يقل عن ربع إجمالي الأعضاء للتحقيق في القدرة البدنية أو العقلية اللازمة للرئيس كي يؤدي مهام منصبه.
  2. إذا كان هناك أي اقتراح يُطرح بموجب البند (1) مدعومًا من أغلبية من إجمالي أعضاء المجلس الوطني -
    1. يخبر رئيس المجلس رئيس القضاة بشأن ذلك القرار خلال يومين؛ و
    2. يستمر الرئيس في أداء مهام منصبه حتى ظهور نتيجة الإجراءات كما تنص هذه المادة.
  3. خلال سبعة أيام من الحصول على إشعار بقرار رئيس المجلس، يعين رئيس القضاة مجلسًا عدليًا يتكون من -
    1. ثلاثة أشخاص مؤهلين لممارسة الطب بموجب قوانين كينيا ترشحهم الجهة المسؤولة قانونًا عن تنظيم الممارسة المهنية للطب؛
    2. مدافعًا من المحكمة العليا ترشحه الجهة المسؤولة قانونًا عن تنظيم الممارسة المهنية لمحاميي الدفاع؛ و
    3. شخص واحد يرشحه الرئيس.
  4. في حالة عجز رئيس القضاة عن تعيين مجلسًا بموجب البند (3)، يعين نائب رئيس القضاة ذلك المجلس.
  5. في حالة عجز الرئيس عن ترشيح الشخص المطلوب ترشيحه بموجب البند (3) (ج)، يرشح هذا الشخص من قبل -
    1. عضو من أسرة الرئيس، أو
    2. أحد أقرباء الرئيس في حالة عدم رغبة أو قدرة ذلك العضو في القيام بالترشيح.
  6. يحقق المجلس العدلي في المسألة خلال أربعة عشر يومًا من التعيين وبرفع تقاريره لرئيس القضاة ورئيس المجلس الوطني.
  7. يطرح رئيس المجلس الوطني تقرير المجلس العدلي أمام المجلس الوطني خلال سبعة أيام من استلامه.
  8. يعد تقرير المجلس العدلي نهائيًا وغير قابل للطعن عليه، وإذا قال المجلس في تقريره أن الرئيس قادر على أداء مهام منصبه، فيعلن رئيس المجلس الوطني ذلك في المجلس الوطني.
  9. إذا ذكر تقرير المجلس العدلي أن الرئيس غير قادر على أداء مهام منصبه، فيصوت المجلس الوطني على ما إذا كان سيصدق على التقرير.
  10. إذا صوت أغلبية من إجمالي أعضاء المجلس الوطني بالموافقة على التصديق على القرار، فيتوقف الرئيس عن شغله لمنصبه.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية, إقالة رئيس الدولة

145. إقالة رئيس الجمهورية لتوجيه الاتهام إليه

  1. يجوز لأي عضو في المجلس الوطني تقديم اقتراح يدعمه ما لا يقل عن ثلث إجمالي الأعضاء توجيه الاتهام إلى الرئيس -
    1. لارتكاب مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر؛
    2. عندما تتوافر أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن الرئيس قد ارتكب جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي؛ أو
    3. سوء السلوك الجسيم.
  2. إذا طُرح اقتراح بموجب البند (1) بدعم من جانب ما لا يقل عن ثلثي إجمالي أعضاء المجلس الوطني -
    1. يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الشيوخ بذلك القرار خلال يومين؛ و
    2. يستمر الرئيس في أداء مهام منصبه حتى ظهور نتيجة الإجراءات كما تنص هذه المادة.
  3. خلال سبعة أيام من استلام إخطار بقرار من رئيس المجلس الوطني -
    1. يدعو رئيس مجلس الشيوخ المجلس إلى عقد اجتماع للاستماع إلى التهم الموجهة إلى الرئيس؛ و
    2. يجوز لمجلس الشيوخ بموجب قرار تعيين لجنة خاصة تتكون من أحد عشر عضوًا للتحقيق في الأمر.
  4. تقوم لجنة خاصة معينة بموجب البند (3) (ب) بما يلي -
    1. التحقيق في الأمر؛ و
    2. رفع تقرير إلى مجلس الشيوخ في خلال عشرة أيام توضح فيه ما إذا كانت قد أثبتت تفاصيل الادعاءات على الرئيس.
  5. يتمتع الرئيس بالحق في الحضور والتمثيل أمام اللجنة الخاصة خلال تحقيقاتها.
  6. إذا ذكرت اللجنة الخاصة في تقريرها أن تفاصيل أي ادعاء على الرئيس -
    1. لم يتم إثباتها، فلا يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات بموجب هذه المادة فيما يتعلق بذلك الادعاء؛ أو
    2. أنه قد تم إثباتها، فيصوت مجلس الشيوخ على الاتهامات الموجهة بعد منح الرئيس فرصة الاستماع له.
  7. إذا صوت ما لا يقل عن ثلثي إجمالي أعضاء مجلس الشيوخ على مساندة أي اتهام موجه، فيتوقف الرئيس عن شغل منصبه.
إقالة رئيس الدولة

146. خلو منصب الرئيس

  1. يصير منصب الرئيس شاغرًا في حالة -
    1. الوفاة؛
    2. تقديم استقالة كتابية موجهة إلى رئيس المجلس الوطني؛ أو
    3. توقف الرئيس عن شغل المنصب لأي سبب آخر بموجب المادة 144 أو 145 أو بموجب أي حكم آخر من أحكام هذا الدستور.
  2. استبدال رئيس الدولة
    عند خلو منصب الرئيس -
    1. يتولى نائب الرئيس المنصب في المدة المتبقية من فترة الرئيس؛ أو
    2. وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس أو عدم تمكن نائب الرئيس من تولي منصب الرئيس، يقوم رئيس المجلس الوطني بأعمال الرئيس وتنعقد انتخابات لشغل منصب الرئيس في خلال ستين يومًا من خلو منصب الرئيس.
  3. أي شخص يتولى منصب الرئيس بموجب البند (2) (أ) أو بعد انتخابات ينص عليها البند (2) (ب) يتولى المنصب، ما لم يتم عزله من المنصب لأي سبب آخر طبقاً لأحكام هذا الدستور، حتى يتلو الرئيس المنتخب الجديد القسم في الانتخابات التالية بموجب المادة 136 (2) (أ).
  4. إذا تولى نائب الرئيس منصب الرئيس بموجب البند (2) (أ)، أو إذا تم انتخاب أي شخص لشغل منصب الرئيس بموجب البند (2) (ب)، فيعد نائب الرئيس أو الشخص المنتخب لأغراض المادة 142 (2) -
    1. قد عمل فترة كاملة في منصب الرئيس إذا كان في تاريخ تولي الشخص للمنصب هناك أكثر من سنتين ونصف متبقية قبل تاريخ الانتخابات التالية طبقًا للمادة 136 (2) (أ)؛ أو
    2. كأنه لم يقض فترة كاملة في منصب الرئيس في أية حالة أخرى.
نائب رئيس السلطة التنفيذية

147. مهام نائب الرئيس

  1. نائب الرئيس هو المساعد الرئيسي للرئيس وينوب عن الرئيس في تنفيذ مهام الرئيس.
  2. يؤدي نائب الرئيس المهام التي يمنحها له هذا الدستور وأية مهام أخرى قد يوكلها الرئيس إليه.
  3. طبقًا للمادة 134، عند غياب الرئيس أو عجزه مؤقتًا وخلال أية فترة أخرى يختارها الرئيس، يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس.
  4. لا يتولى نائب الرئيس أي منصب تابع للدولة أو وظيفة عامة.
نائب رئيس السلطة التنفيذية

148. انتخاب نائب الرئيس وحلفه لليمين

  1. يسمي كل مرشح في أية انتخابات رئاسية شخصًا مؤهلاً للترشح على منصب الرئيس في الانتخابات، باعتباره مرشحًا لمنصب نائب الرئيس.
  2. لأغراض البند (1)، لا تجري عملية ترشيح منفصلة لنائب الرئيس ولا تنطبق المادة 137 (1) (د) على أي مرشح لمنصب نائب الرئيس.
  3. تعلن اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود المرشح الذي رشحه الشخص الذي تم انتخابه رئيسًا بأنه قد تم انتخابه نائبًا للرئيس.
  4. يحلف نائب الرئيس اليمين أمام رئيس القضاة أو أمام نائب رئيس القضاة والجمهور في حالة غياب رئيس القضاة.
  5. يتولى نائب الرئيس المنتخب المنصب بعد -
    1. حلف اليمين أو الإقرار بالولاء؛ و
    2. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
      حلف اليمين أو الإقرار بتنفيذ مهام المنصب،

    كما ينص الجدول الثالث.

  6. تبدأ فترة تولي نائب الرئيس لمهام منصبه من تاريخ حلف اليمين كنائب للرئيس، وتنتهي -
    1. عند انتخاب الشخص التالي رئيسًا في انتخابات، بموجب المادة 136 (2) (أ)؛
    2. عند تولي نائب الرئيس لمنصب الرئيس؛ أو
    3. عند استقالة نائب الرئيس أو وفاته أو عزله من منصب نائب الرئيس.
  7. يجوز لنائب الرئيس الاستقالة من منصبه في أي وقت بتوجيه إشعار مكتوب للرئيس، وتعد الاستقالة سارية بداية من التاريخ والتوقيت المحدد في الإشعار إذا كانا متوافرين، أو تعد سارية بداية من ظهر اليوم التالي لتقديم الإشعار في حالة عدم تحديد التاريخ.
  8. لا يتولى أي شخص منصب نائب الرئيس لما يزيد عن فترتين.

149. خلو منصب نائب الرئيس

  1. خلال أربعة عشر يومًا من خلو منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس شخصًا لشغل المنصب ويصوت المجلس الوطني على الترشيح في خلال ستين يومًا من استلامه.
  2. إذا تولى أي شخص منصب نائب الرئيس بموجب البند (1)، فإنه لأغراض المادة 148 (8)، يعد هذا الشخص -
    1. قد قضى فترة كاملة في منصب نائب الرئيس إذا كان في تاريخ تولي الشخص للمنصب هناك ما يزيد على سنتين ونصف متبقية قبل الانتخابات التالية بموجب المادة 136 (2) (أ)؛ أو
    2. كأنه لم يقض فترة في منصب نائب الرئيس في أية حالة أخرى.

150. عزل نائب الرئيس

  1. يجوز عزل نائب الرئيس من منصبه -
    1. بسبب فقدان الأهلية البدنية أو العقلية لأداء مهام الوظيفة؛ أو
    2. توجيه الاتهام إليه -
      1. ارتكاب مخالفة جسيمة لأي نص في هذا الدستور أو أي قانون آخر؛
      2. توافر أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بأن نائب الرئيس قد ارتكب جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي؛ أو
      3. سوء السلوك الجسيم.
  2. تنطبق أحكام المادتين 144 و145 المتعلقتان بعزل الرئيس بعد إضافة التعديلات الضرورية على عزل نائب الرئيس.

151. أجر ومزايا الرئيس ونائب الرئيس

  1. الأجر والمخصصات المستحقة للرئيس ونائب الرئيس يدفعها الصندوق الموحد.
  2. يجب ألا يتم تغيير أجر ومخصصات وامتيازات الرئيس ونائب الرئيس بصورة تضر بهما أثناء تولي مناصبهما.
  3. لا يتم جعل مخصصات التقاعد المستحقة لأي رئيس سابق ونائب رئيس سابق والتيسيرات والامتيازات التي يتمتعون بها متفاوتة بصورة تضر بهم على مدار حياتهم.

الباب الثالث. مجلس الوزراء

مجلس الوزراء / الوزراء

152. مجلس الوزراء

  1. يتكون مجلس الوزراء من -
    1. الرئيس؛
    2. نائب الرئيس؛
    3. النائب العام؛ و
    4. ما لا يقل أربعة عشر ولا يزيد عن اثني وعشرين أمينًا بمجلس الوزراء.
  2. اختيار أعضاء مجلس الوزراء
    يرشح الرئيس ويعين أمناء مجلس الوزراء بموافقة المجلس الوطني.
  3. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
    لا يشغل أي أمين بمجلس الوزراء عضوية البرلمان.
  4. كل شخص يتم تعينيه أمينًا بمجلس الوزراء:
    1. يتولى المنصب بحلف اليمين أو الإقرار بالولاء لشعب وجمهورية كينيا وطاعة الدستور أمام الرئيس طبقًا للجدول الثالث؛ و
    2. يجوز له الاستقالة بتقديم استقالة مكتوبة إلى الرئيس.
  5. رئيس الجمهورية -
    1. اختيار أعضاء مجلس الوزراء
      يجوز له إعادة تعيين أمين بمجلس الوزراء؛
    2. إقالة مجلس الوزراء
      يجوز له استبعاد أمين بمجلس الوزراء؛ و
    3. إقالة مجلس الوزراء
      يستبعد أمين بمجلس الوزراء إذا كان عليه القيام بذلك بموجب قرار تم تبنيه بموجب البنود من (6) إلى (10).
  6. إقالة مجلس الوزراء
    يجوز لأي عضو بالمجلس الوطني بدعم من جانب ما لا يقل عن ربع إجمالي أعضاء المجلس تقديم مقترح يجبر الرئيس على استبعاد أمين بمجلس الوزراء -
    1. لارتكاب مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر؛
    2. لتوافر أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بأن أمين مجلس الوزراء قد ارتكب جريمة طبقًا للقانون المحلي أو الدولي؛ أو
    3. سوء السلوك الجسيم.
  7. إقالة مجلس الوزراء
    إذا حصل مقترح مقدم بموجب البند (6) على دعم من جانب ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس الوطني -
    1. يعين المجلس لجنة مختارة مكونة من أحد عشر عضوًا للتحقيق في الأمر؛ و
    2. ترفع اللجنة المختارة تقريرها في خلال عشرة أيام إلى المجلس توضح فيه ما إذا كان قد وجدت أدلة تثبت صحة الادعاءات المقدمة ضد أمين مجلس الوزراء.
  8. إقالة مجلس الوزراء
    يحق لأمين مجلس الوزراء الحضور والتمثيل أمام اللجنة المختارة أثناء تحقيقاتها.
  9. إقالة مجلس الوزراء
    إذا ذكرت اللجنة المختارة في تقريرها
    1. عدم وجود أدلة تدعم الادعاءات، فلا يتم اتخاذ أية إجراءات أخرى؛ أو
    2. وجود أدلة تدعم الادعاءات، فيقوم المجلس الوطني بما يلي -
      1. منح الفرصة لأمين مجلس الوزراء للدفاع عن نفسه؛ و
      2. التصويت بالموافقة على القرار الذي ينص على استبعاد أمين مجلس الوزراء.
  10. إقالة مجلس الوزراء
    إذا حصل قرار بموجب البند (9) (ب) (ب) يجبر الرئيس على استبعاد أمين بمجلس الوزراء على دعم أغلبية أعضاء المجلس الوطني -
    1. يقدم رئيس المجلس القرار للرئيس على وجه السرعة؛ و
    2. يستبعد الرئيس أمين مجلس الوزراء.

153. قرارات ومسؤوليات ومساءلة مجلس الوزراء

  1. أي قرار يتخذه مجلس الوزراء يصدر كتابةً.
  2. إقالة مجلس الوزراء
    الوزراء مسؤولون بشكل فردي وجماعي أمام الرئيس فيما يخص مباشرة صلاحياتهم وأدائهم لمهامهم.
  3. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    يحضر أي أمين بمجلس الوزراء أمام أي لجنة تابعة للمجلس الوطني أو مجلس الشيوخ عند طلب اللجنة ويجيب عن أي سؤال يتعلق بأمر يقع ضمن نطاق مسؤولية أمين مجلس الوزراء.
  4. صلاحيات مجلس الوزراء
    الوزراء -
    1. يعملون طبقاً لأحكام هذا الدستور؛ و
    2. تزويد البرلمان بتقارير وافية ومنتظمة فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاصهم.

154. أمين مجلس الوزراء

  1. يتم تأسيس مكتب لأمين مجلس الوزراء، وهو مكتب معني بالخدمة المدنية.
  2. أمين مجلس الوزراء -
    1. يرشحه ويعينه الرئيس بموافقة المجلس الوطني؛ و
    2. يجوز أن يستبعده الرئيس.
  3. أمين مجلس الوزراء -
    1. مسؤول عن مكتب مجلس الوزراء؛
    2. مسؤول عن ترتيب أعمال مجلس الوزراء والاحتفاظ بالمحاضر طبقًا لتوجيهات مجلس الوزراء؛
    3. ينقل قرارات مجلس الوزراء إلى الأشخاص أو السلطات المعنية؛ و
    4. له مهام أخرى تحددها توجيهات مجلس الوزراء.
  4. يجوز لأمين مجلس الوزراء الاستقالة من منصبه بإرسال إخطار كتابي إلى الرئيس.

155. الأمناء الرئيسيون

  1. يتم تأسيس مكتب الأمين الرئيسي وهو مكتب معني بالخدمة المدنية.
  2. تعمل كل وزارة تابعة للدولة تحت إدارة وزير رئيسي.
  3. يتعين على الرئيس -
    1. ترشيح شخص لتعيينه في منصب وزير رئيسي من بين الأشخاص الذين توصي بهم مفوضية الخدمة العامة؛ و
    2. تعيين الوزراء الرئيسيين بموافقة المجلس الوطني.
  4. يجوز للرئيس إعادة تعيين أمين رئيسي.
  5. يجوز لأي أمين رئيسي الاستقالة من منصبه بإرسال إخطار كتابي إلى الرئيس.

الباب الرابع. مناصب أخرى

النائب العام

156. النائب العام

  1. يتم تأسيس منصب النائب العام.
  2. يرشح الرئيس النائب العام ويعينه بعد موافقة المجلس الوطني.
  3. تكون مؤهلات تعيين النائب العام هي نفس مؤهلات منصب رئيس القضاة.
  4. النائب العام -
    1. هو المستشار القانوني الرئيسي للحكومة؛
    2. يمثل الحكومة الوطنية في المحاكم وأية إجراءات قضائية تكون الحكومة الوطنية طرف فيها باستثناء الإجراءات الجنائية؛ و
    3. يتولى أية مهام يوكلها أي قانون برلماني أو الرئيس إلى منصبه.
  5. يتمتع النائب العام بسلطة الذهاب إلى المحاكم لحضور أية إجراءات مدنية الحكومة ليست طرفًا فيها بعد الحصول على إذن المحكمة.
  6. يعزز النائب العام من سيادة القانون ويحميها ويحافظ عليها ويدافع عن الصالح العام.
  7. يجوز للنائب العام مباشرة صلاحياته شخصيًا أو يجوز لمسؤولين تابعين له مباشرتها طبقًا لتعليمات عامة أو خاصة.

157. رئيس النيابات العامة

  1. يتم تأسيس منصب رئيس النيابات العامة.
  2. يرشح الرئيس رئيس النيابات العامة ويعينه بموافقة المجلس الوطني.
  3. تكون مؤهلات التعيين في منصب رئيس النيابات العامة هي نفس مؤهلات التعيين في منصب قاضي بالمحكمة العليا.
  4. يحظى رئيس النيابات العامة بسلطة إصدار التوجيهات إلى المفتش العام في الشرطة المحلية للتحقيق في أية معلومات أو ادعاءات تخص سلوك إجرامي، ويمتثل المفتش العام لهذا التوجيه.
  5. يبقى رئيس النيابات العامة في منصبه لفترة قدرها ثماني سنوات ولا يعتبر مؤهلاً لإعادة التعيين.
  6. يمارس رئيس النيابات العامة صلاحيات الدولة في النيابة ويجوز له -
    1. وضع واتخاذ إجراءات جنائية ضد أي شخص أمام أية محكمة (باستثناء المحاكم العسكرية) فيما يخص أية جناية تم الادعاء بارتكابها؛
    2. تولي تنفيذ واستكمال أية إجراءات جنائية بدأت في أية محكمة (باستثناء المحاكم العسكرية) بدأها أو اتخذها أي شخص أو سلطة بعد الحصول على إذن ذلك الشخص أو السلطة؛ و
    3. وقف أية إجراءات جنائية بدأها رئيس النيابات العامة أو تولى تنفيذها بموجب الفقرة (ب) قبل إصدار الحكم طبقًا للبندين (7) و(8).
  7. إذا تم وقف أية إجراءات بموجب البند (6) (ج) بعد غلق قضية النيابة، يتم تبرئة المدعى عليه.
  8. لا يجوز لرئيس النيابات العامة وقف أية إجراء قضائي من دون إذن المحكمة.
  9. يجوز لرئيس النيابات العامة مباشرة صلاحياته شخصيًا أو يجوز لمسؤولين تابعين له القيام بذلك طبقًا لتعليمات عامة أو خاصة.
  10. لا يحتاج رئيس النيابات العامة إلى طلب موافقة أي شخص أو سلطة لبدء إجراءات جنائية ولمباشرة صلاحياته أو مهامه، ولا يتلقى توجيهات أو أوامر من أي شخص أو سلطة.
  11. عند مباشرة الصلاحيات التي تمنحها هذه المادة، يحترم رئيس النيابات العامة الصالح العام ومصالح إقامة العدل والحاجة إلى منع وتجنب إساءة استغلال العملية القانونية.
  12. يجوز للبرلمان سن تشريع يمنح جهات غير رئيس النيابات العامة صلاحيات الملاحقة القضائية.

158. عزل واستقالة رئيس النيابات العامة

  1. لا يجوز عزل رئيس النيابات العامة من منصبه إلا للأسباب التالية -
    1. العجز عن أداء مهام المنصب نتيجة لعجز عقلي أو بدني؛
    2. عدم الالتزام بالفصل السادس؛
    3. الإفلاس؛
    4. عدم الكفاءة؛ أو
    5. سوء السلوك أو التصرف الجسيم.
  2. يجوز لأي شخص راغب في عزل رئيس النيابات العامة تقديم عريضة مكتوبة إلى مفوضية الخدمة العامة يوضح فيها ما يدعيه من حقائق تشكل سببًا لعزل الرئيس.
  3. تنظر مفوضية الخدمة العامة في العريضة وإذا أطمأنت إلى أنها توضح سببًا يدخل ضمن البند (1)، ترسل العريضة إلى الرئيس.
  4. عند استلام العريضة ودراستها، يوقف الرئيس رئيس النيابات العامة عن منصبه خلال أربعة عشر يومًا رهن قرار الرئيس طبقًا للبند (5،) وعملاً بنصيحة مفوضية الخدمة العامة، يعين مجلس عدلي يتكون من -
    1. أربعة أعضاء يشغلون أو شغلوا منصب قاضي في محكمة عليا أو من المؤهلين للتعيين في ذلك المنصب؛
    2. مدافع يعمل لفترة لا تقل عن خمسة عشر عامًا يرشحه الجهاز القانوني المسؤول عن التنظيم المهني لمحاميي الدفاع؛ و
    3. شخصين آخرين من ذوي الخبرة في الشؤون العامة.
  5. يحقق المجلس في الأمر بسرعة ويكتب تقريرًا بالحقائق ويقدم توصيات إلى الرئيس الذي يعمل بدوره طبقًا لتوصيات المجلس.
  6. يحق لأي رئيس نيابات عامة تم إيقافه عن منصبه طبقًا للبند (4) الحصول على نصف أجره حتى إقالته أو إعادته إلى منصبه.
  7. ينتخب أي مجلس عدلي معين طبقًا للبند (4) رئيسًا من بين أعضائه.
  8. أي مجلس عدلي معين طبقًا للبند (4) يكون مسؤولاً عن تنظيم أعماله.
  9. يجوز لرئيس النيابات العامة الاستقالة من منصبه بإرسال إخطار كتابي إلى الرئيس.

الفصل العاشر. القضاء

الباب الأول. السلطة القضائية والنظام القانوني

159. السلطة القضائية

  1. تنبع السلطة القضائية من الشعب وتمنح للمحاكم التي تباشرها بعد تأسيسها بموجب هذا الدستور.
  2. عند مباشرة السلطة القضائية، تسترشد المحاكم والمجالس العدلية بالمبادئ التالية -
    1. تتحقق العدالة للجميع بصرف النظر عن أوضاعهم؛
    2. لا يتأخر تطبيق العدالة؛
    3. يتم تعزيز أشكال أخرى من حل النزاعات، من بينها آليات المصالحة والوساطة والتحكيم وحل النزاعات التقليدية طبقًا للبند (3)؛
    4. يتم تطبيق العدالة دون النظر لأية تفاصيل إجرائية؛ و
    5. يتم حماية وتعزيز هدف ومبادئ هذا الدستور.
  3. لا تستخدم آليات حل النزاعات التقليدية بطريقة -
    1. تخالف ميثاق الحقوق؛
    2. تتعارض مع العدالة والأخلاقيات أو تؤدي إلى نتائج تخالف العدالة أو الأخلاقيات؛ أو
    3. لا تتفق مع هذا الدستور أو أي قانون موضوع.

160. استقلالية السلطة القضائية

  1. استقلال القضاء
    عند مباشرة السلطة القضائية، لا تخضع السلطة القضائية طبقًا لنص المادة 161 إلا لهذا الدستور والقانون ولا تخضع للرقابة أو التوجيه من أي شخص أو جهة.
  2. لا يتم إلغاء منصب قاضٍ في محكمة عليا عند يكون هناك من يشغله فعليًا.
  3. تُدفع الأجور والمزايا المستحقة للقضاة أو ما يتعلق بهم من الصندوق الموحد.
  4. حماية رواتب القضاة
    مع مراعاة المادة 168 (6،) لا يتم جعل الأجور والمزايا المستحقة للقاضي أو ما يتعلق به متفاوتة بصورة تضر به، ولا يتم جعل مزايا التقاعد الخاصة بقاضٍ متفاوتة بصورة تضر بالقاضي المتقاعد على مدار حياة ذلك القاضي المتقاعد.
  5. عضو الهيئة القضائية ليس مسؤولاً عن أي إجراء أو إغفال جرى بحسن نية في أداء وظيفة قضائية.

161. المناصب القضائية والمسؤولون القضائيون

  1. تتكون السلطة القضائية من قضاة المحاكم الأعلى والقضاة والموظفين القضائيين والموظفين الآخرين.
  2. يتم تأسيس منصب -
    1. رئيس القضاة وهو من يترأس السلطة القضائية؛
    2. نائب رئيس القضاة وهو نائب رئيس السلطة القضائية؛ و
    3. كبير كتاب السلطة القضائية وهو كبير الإداريين وكبير مسؤولي الحسابات لدى السلطة القضائية.
  3. يجوز لمفوضية الخدمات القضائية تأسيس مناصب أخرى للكتبة كلما دعت الحاجة.

162. نظام المحاكم

  1. تأسيس المحكمة الدستورية, هيكلية المحاكم
    المحاكم الأعلى هي المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا والمحاكم المذكورة في البند (2).
  2. يؤسس البرلمان محاكم بنفس درجة المحكمة العليا للنظر والبت في النزاعات المتعلقة بما يلي -
    1. تأسيس المحاكم العمالية
      العمل والعلاقات العمالية؛ و
    2. البيئة واستخدام وشغل وامتلاك الأراضي.
  3. يحدد البرلمان الصلاحية القضائية والمهام الخاصة بالمحاكم، والمشار إليها في البند (2).
  4. المحاكم الثانوية هي المحاكم التي تتأسس طبقًا للمادة 169 أو يؤسسها البرلمان طبقًا لتلك المادة.

الباب الثاني. المحاكم العليا

163. المحكمة العليا (Supreme Court)

  1. عدد قضاة المحكمة العليا
    تتأسس المحكمة العليا التي تتشكل من -
    1. رئيس القضاة وهو رئيس المحكمة؛
    2. نائب رئيس القضاة الذي -
      1. ينوب عن رئيس القضاة؛ و
      2. يتولى منصب نائب رئيس المحكمة؛ و
    3. خمسة قضاة آخرين.
  2. تتشكل المحكمة العليا على نحو مناسب لأغراض إجراءاتها إذا كانت مكونة من خمسة قضاة.
  3. صلاحيات المحكمة العليا
    المحكمة العليا -
    1. تتمتع بالصلاحية القضائية الحصرية والأصلية في النظر والبت في النزاعات المتعلقة بالانتخابات المعقودة لشغل منصب الرئيس التي تنشأ بموجب المادة 140؛ و
    2. تتمتع بالصلاحية القضائية للاستئناف طبقًا للبندين (4) و(5) للنظر والبت في دعاوى الاستئناف المقدمة من -
      1. محكمة الاستئناف؛ و
      2. أية محكمة أخرى أو مجلس عدلي آخر ينص عليه تشريع وطني.
  4. تُحال دعاوى الاستئناف من محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا -
    1. تفسير الدستور
      عندما يكون هناك حق في أية قضية يتضمن تفسير أو تطبيق لهذا الدستور؛ و
    2. في أية قضية أخرى تشهد فيها المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف أن أمر ما له أهمية عامة طبقًا للبند (5).
  5. صلاحيات المحكمة العليا
    يجوز للمحكمة العليا بموجب البند (4) (ب) مراجعة أية شهادة تصدر عن محكمة الاستئناف وتوافق عليها أو تغير فيها أو تلغيها.
  6. أراء المحكمة العليا, صلاحيات المحكمة العليا
    يجوز للمحكمة العليا تقديم رأي استشاري بطلب من الحكومة الوطنية أو أي جهاز تابع للدولة أو أية حكومة مقاطعة فيما يخص أية مسألة تتعلق بحكومة المقاطعة.
  7. أولوية قرارات المحاكم العليا
    تلتزم كل المحاكم، باستثناء المحكمة العليا، بقرارات المحكمة العليا.
  8. تصدر المحكمة العليا قواعد مباشرة صلاحيتها القضائية.
  9. يجوز لأي قانون برلماني إضافة المزيد من النصوص الخاصة بأعمال المحكمة العليا.

164. محكمة الاستئناف

  1. هيكلية المحاكم
    تتأسس محكمة الاستئناف التي -
    1. تتشكل من عدد من القضاة لا يقل عن اثني عشر كما ينص قانون برلماني، و
    2. يتم تنظيم وإدارة شؤونها بالطريقة التي ينص عليها قانون برلماني.
  2. لمحكمة الاستئناف رئيس ينتخبه قضاة محكمة الاستئناف فيما بينهم.
  3. هيكلية المحاكم
    تتمتع محكمة الاستئناف بالصلاحية القضائية للنظر في دعاوى الاستئناف المحالة من -
    1. المحكمة الأعلى؛ و
    2. أية محكمة أو مجلس عدلي آخر كما ينص قانون برلماني.

165. المحكمة الأعلى (High Court)

  1. هيكلية المحاكم
    تتأسس المحكمة الأعلى التي -
    1. تتكون من عدد القضاة الذي ينص عليه أي قانون برلماني؛ و
    2. يتم تنظيم وإدارة شؤونها بالطريقة التي ينص عليها قانون برلماني.
  2. للمحكمة العليا قاضٍ رئيسي ينتخبه قضاة المحكمة الأعلى فيما بينهم.
  3. صلاحيات المحكمة الدستورية
    طبقًا للبند (5)، المحكمة الأعلى -
    1. تحظى بصلاحية قضائية أصلية وغير محدودة في الأمور الجنائية والمدنية؛
    2. تحظى بصلاحية قضائية للبت فيما إذا كان تم الحرمان من حق أو حرية أساسية منصوص عليها في ميثاق الحقوق أو تعرض أي منهما للانتهاك أو التعدي أو التهديد؛
    3. تحظى بصلاحية قضائية للنظر في استئناف قرار صادر عن مجلس عدلي تم تعينه بموجب هذا الدستور للنظر في عزل شخص من منصبه، وهو ما يختلف عن المجلس العدلي المعين بموجب المادة 144؛
    4. تأسيس المحكمة الدستورية, تفسير الدستور
      تحظى بصلاحية قضائية للنظر في أية مسألة تتعلق بتفسير هذا الدستور من بينها البت فيما يلي -
      1. دستورية التشريعات
        مسألة ما إذا كان القانون لا يتفق مع الدستور أو يتعارض معه؛
      2. مسألة ما إذا كان أي شيء يقال بأنه يتم تنفيذه بموجب سلطة هذا الدستور أو أي قانون لا يتسق مع هذا الدستور أو يتعارض معه؛
      3. أية مسألة تتعلق بالصلاحيات الدستورية لأجهزة الدولة فيما يخص حكومات المقاطعات وأية مسألة تتعلق بالعلاقة الدستورية بين مستويات الحكومة؛ و
      4. أية مسألة تتعلق بتضارب القوانين بموجب المادة 191؛ و
    5. أية صلاحية قضائية أخرى سواء كانت أصلية أو استئنافية أو يمنحها لها التشريع.
  4. أي أمر تشهد المحكمة بأنه مسألة هامة في القانون بموجب البند (3) (ب) أو (د) ينظر فيه عدد غير زوجي من القضاة على ألا يقل عن ثلاثة يعينهم رئيس القضاة.
  5. لا تحظى المحكمة الأعلى بصلاحية قضائية للنظر في الأمور -
    1. المتروكة للصلاحية القضائية الحصرية للمحكمة العليا بموجب هذا الدستور؛ أو
    2. التي تقع ضمن الصلاحية القضائية للمحاكم المشار إليها في المادة 162 (2).
  6. صلاحيات المحكمة الدستورية
    للمحكمة الأعلى صلاحية قضائية إشرافية على المحاكم ذات الدرجة الأقل وعلى أي شخص أو جهاز أو جهة تباشر مهمة قضائية أو شبه قضائية، لكن ليس على محكمة أعلى.
  7. لأغراض البند (6)، يجوز للمحكمة الأعلى طلب سجل أية إجراءات تم اتخاذها أمام أية محكمة أدنى أو شخص أو جهاز أو جهة مشار إليها في البند (6)، ويجوز لها إصدار أي أوامر أو إعطاء أية توجيهات تراه مناسبًا لضمان إقامة العدل.

166. تعيين رئيس القضاة، ونائب رئيس القضاة، وغيرهما من القضاة

  1. اختيار قضاة المحكمة العليا
    يعين الرئيس -
    1. رئيس القضاة ونائب رئيس القضاة طبقًا لتوصية مفوضية الخدمات القضائية وبعد الحصول على موافقة المجلس الوطني؛ و
    2. اختيار قضاة المحاكم العادية, اختيار قضاة المحكمة الدستورية
      كل القضاة طبقًا لتوصية مفوضية الخدمات القضائية.
  2. يتم تعيين كل قاض في محكمة ذات درجة أعلى من بين الذين -
    1. يحملون درجة في القانون من جامعة معترف بها، أو من محاميي دفاع المحكمة الأعلى في كينيا، أو لديهم مؤهلات موازية في فقه القانون العام؛
    2. لديهم الخبرة التي تشترطها البنود من (3) إلى (6) حسب الضرورة، بصرف النظر عما إذا كان قد تم الحصول على تلك الخبرة في فقه القانون العام الخاص بكينيا أو ذلك الخاص بأية دولة كومنولث أخرى؛ و
    3. لديهم شخصية شديدة الالتزام بالأخلاق وشديدة النزاهة والحياد.
  3. شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
    يتم تعيين رئيس القضاة وغيره من قضاة المحكمة العليا من بين الذين -
    1. لديهم خبرة لا تقل عن خمسة عشر عامًا في منصب قاض بمحكمة عليا؛ أو
    2. لديهم خبرة لا تقل عن خمسة عشر عامًا باعتبارهم أكاديميين متميزين أو ممارسين قانونين أو لديهم مثل هذه الخبرة في أي مجال قانوني آخر ذي صلة؛ أو
    3. يمتلكون المؤهلات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) لفترة تبلغ في مجموعها خمسة عشر عاما؛
  4. يتم تعيين كل قاض بمحكمة الاستئناف من بين الذين -
    1. لديهم خبرة لا تقل عن عشرة أعوام في منصب قاض بمحكمة عليا؛ أو
    2. لديهم خبرة لا تقل عن عشرة أعوام باعتبارهم أكاديميين متميزين أو ممارسين قانونين أو لديهم مثل هذه الخبرة في أي مجال قانوني آخر ذي صلة؛ أو
    3. يمتلكون المؤهلات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) لفترة تبلغ في مجموعها عشرة أعوام.
  5. شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    يتم تعيين كل قاض في المحكمة الأعلى من بين الذين -
    1. لديهم خبرة لا تقل عن عشرة أعوام في منصب قاض بمحكمة عليا أو قاض مؤهل مهنيًا؛ أو
    2. لديهم خبرة لا تقل عن عشرة أعوام باعتبارهم أكاديميين متميزين أو ممارسين قانونين أو لديهم مثل هذه الخبرة في أي مجال قانوني آخر ذي صلة؛ أو
    3. لديهم المؤهلات التي تحددها الفقرات (أ) و(ب) لفترة تصل في مجملها إلى عشرة أعوام.

167. فترة تولي منصب رئيس القضاة والقضاة الآخرين

  1. سن التقاعد الإلزامي للقضاة
    يتقاعد القاضي من منصبه عند بلوغ سن السبعين، لكن يجوز له أن يختار التقاعد في أي وقت بعد بلوغ سن الستين.
  2. مدة ولاية المحكمة العليا
    يشغل رئيس القضاة منصبه لفترة لا تتعدى عشرة أعوام أو حتى التقاعد بموجب البند (1)، أيهما كان أقرب.
  3. مدة ولاية المحكمة العليا
    إذا انتهت فترة ولاية رئيس القضاة قبل تقاعده بموجب البند (1)، فيجوز لرئيس القضاة الاستمرار في منصبه باعتباره قاض في المحكمة العليا.
  4. عند انتهاء فترة ولاية رئيس القضاة، إذا اختار رئيس القضاة البقاء في المحكمة العليا بموجب البند (3)، فيجوز اختيار الشخص التالي المعين في منصب رئيس القضاة طبقًا للمادة 166 (1)، على الرغم من أن التعيين قد ينتج عنه تواجد عدد أكبر من المسموح به من قضاة المحكمة العليا الشاغلين للمنصب.
  5. يجوز لرئيس القضاة وأي قاض آخر الاستقالة من منصبه بإرسال إخطار كتابي إلى الرئيس.
إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية

168. العزل من المنصب

  1. يجوز عزل أي قاض بأية محكمة عليا من منصبه للأسباب التالية -
    1. العجز عن أداء مهام المنصب نتيجة لعجز عقلي أو بدني؛
    2. خرق مدونة السلوك التي ينص عليها أي قانون برلماني لقضاة المحاكم العليا؛
    3. الإفلاس؛
    4. عدم الكفاءة؛ أو
    5. سوء السلوك أو التصرف الجسيم.
  2. يجوز لمفوضية الخدمات القضائية وحدها العمل على عزل أي قاضٍ بناء على اقتراحها أو بناء على عريضة يتقدم بها أي شخص إلى مفوضية الخدمات القضائية.
  3. يجب أن تكون أية عريضة يتقدم بها أي شخص إلى مفوضية الخدمات القضائية بموجب البند (2) مكتوبة وتوضح الحقائق التي تم الادعاء بأنها تشكل سببًا لعزل القضاة.
  4. تنظر مفوضية الخدمات القضائية في العريضة، وإذا اعتبرت أن العريضة توضح سببًا للعزل بموجب البند (1)، فترسل العريضة إلى الرئيس.
  5. يوقف الرئيس خلال أربعة عشر يومًا من استلام العريضة القاضي من منصبه وعملاً بتوصية مفوضية الخدمات القضائية -
    1. في حالة رئيس القضاة، يعين مجلس عدلي يتكون من -
      1. رئيس المجلس الوطني، باعتباره رئيسًا؛
      2. ثلاثة قضاة محاكم عليا مختصين بمجالات فقه القانون العام؛
      3. محام يعمل لمدة خمسة عشر عامًا؛ و
      4. شخصين آخرين لديهما خبرة في الشؤون العامة؛ أو
    2. في حالة أي قاضي غير رئيس القضاة، يعين مجلس عدلي يتكون من -
      1. رئيسًا وثلاثة أعضاء من بين من يشغلون أو شغلوا منصب قاض في محكمة عليا أو من المؤهلين للتعيين في ذلك المنصب، ولكنهم في كلتا الحالتين لم يكونوا أعضاء في مفوضية الخدمات القضائية في أي وقت في خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة.؛
      2. محام يعمل لمدة خمسة عشر عامًا؛ و
      3. شخصين آخرين من ذوي الخبرة في الشؤون العامة.
  6. بالرغم من المادة 160 (4)، يتم تخفيض الأجر والمزايا المستحقة لأي قاض موقوف عن العمل بموجب البند (5) إلى النصف حتى وقت عزل القاضي من منصبه أو إعادته إليه.
  7. أي مجلس عدلي معين طبقًا للبند (5) -
    1. يعتبر مسؤولاً عن تنظيم إجراءاته طبقًا لأي تشريع يشير إليه البند (10)؛ و
    2. يحقق في المسألة بسرعة ويعد تقاريره بالحقائق ويقدم توصيات ملزمة إلى الرئيس.
  8. يجوز لأي قاض تضرر من أي قرار اتخذه المجلس العدلي بموجب هذه المادة أن يطعن على القرار أمام المحكمة العليا في خلال عشرة أيام من تقديم المجلس العدلي لتوصياته.
  9. يعمل الرئيس وفقًا للتوصيات التي قدمها المجلس العدلي بعد -
    1. انقضاء الوقت المخصص للطعن بموجب البند (8)، في حالة عدم تقديم مثل هذا الطعن؛ أو
    2. استنفاذ كل حقوق نقض أية إجراءات يسمح بها البند (8)، في حالة التقدم بذلك الطعن والتصديق على الحكم الأخير في الأمر على توصيات المجلس العدلي.
  10. يسن البرلمان تشريعًا ينص على الإجراء الخاص بأي مجلس عدلي يتم تعيينه بموجب هذه المادة.

الباب الثالث. المحاكم الثانوية

هيكلية المحاكم

169. المحاكم الثانوية

  1. المحاكم الثانوية هي -
    1. محاكم الصلح؛
    2. تأسيس المحاكم الدينية
      محاكم القضاة؛
    3. تأسيس المحاكم العسكرية
      المحاكم العسكرية؛ و
    4. أية محكمة أخرى أو مجلس عدلي محلي يؤسسه أي قانون برلماني غير المحاكم التي تتأسس كما تنص المادة 162 (2).
  2. يسن البرلمان تشريعًا يمنح الصلاحية القضائية والمهام والسلطات للمحاكم التي تتأسس طبقًا للبند (1).
تأسيس المحاكم الدينية

170. محاكم القضاة

  1. يتم تعيين كبير قضاة والعدد الذي يحدده قانون برلماني من القضاة الآخرين على ألا يقل عن ثلاثة.
  2. لا يعد أي شخص مؤهلاً للتعيين لشغل منصب قاضي أو القيام بأعماله ما لم يكن هذا الشخص -
    1. معتنقًا للدين الإسلامي؛ و
    2. على معرفة بالشريعة الإسلامية التي تنطبق على كل طوائف المسلمين مما يجعله مؤهلاً في رأي مفوضية الخدمات القضائية لتولي منصب قاضي محكمة.
  3. يؤسس البرلمان محاكم القضاة وتحظى كل منها بالصلاحية القضائية والسلطات التي يمنحها إياها التشريع طبقًا للبند (5).
  4. يتم تمكين رئيس القضاة وغيره من القضاة أو رئيس القضاة وأي عدد آخر من القضاة (على ألا يقل العدد عن ثلاثة) كما يحدده أي قانون برلماني لتولي محكمة قضاة ذات صلاحية قضائية داخل كينيا.
  5. وضعية القانون الديني
    تقتصر الصلاحية القضائية لمحكمة القضاة على البت في أمور الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية، أو الزواج، أو الطلاق، أو المواريث في الإجراءات التي يعتنق فيها جميع الأطراف الدين الإسلامي ويخضعون للصلاحية القضائية لمحاكم القضاة.

الباب الرابع. مفوضية الخدمات القضائية

تأسيس المجلس القضائي

171. تأسيس مفوضية الخدمات القضائية

  1. يتم تأسيس مفوضية الخدمات القضائية
  2. تتشكل المفوضية من -
    1. رئيس القضاة ويتولى منصب رئيس اللجنة؛
    2. قاضٍ واحد بالمحكمة العليا ينتخبه قضاة المحكمة العليا؛
    3. قاضٍ بمحكمة الاستئناف ينتخبه قضاة محكمة الاستئناف؛
    4. قاضٍ بالمحكمة الأعلى وقاضي صلح، أحدهما امرأة والآخر رجل، ينتخبهما أعضاء جمعية القضاة وقضاة الصلح؛
    5. النائب العام؛
    6. اثنين من محاميي الدفاع، أحدهما امرأة والآخر رجل، على أن يكون لدى كل منهما خبرة لا تقل عن خمسة عشر عامًا، تنتخبهما الجهة القانونية المسؤولة عن التنظيم المهني لمحاميي الدفاع؛
    7. شخص واحد ترشحه مفوضية الخدمة العامة؛ و
    8. امرأة ورجل لتمثيل الجمهور، على ألا يكونا من المحامين، ويعينهما الرئيس بموافقة المجلس الوطني.
  3. يعمل كبير مأموري التسجيل في السلطة القضائية أمينًا للجنة.
  4. يتولى أعضاء اللجنة، باستثناء رئيس القضاة والنائب العام، مناصبهم شريطة أن يبقوا مؤهلين لفترة تبلغ خمس سنوات وأن يكونوا مؤهلين للترشح لفترة أخرى مدتها خمس سنوات.
تأسيس المجلس القضائي

172. مهام مفوضية الخدمات القضائية

  1. تعزز مفوضية الخدمات القضائية وتيسر استقلالية ومساءلة السلطة القضائية وإقامة العدل بصورة تتسم بالكفاءة والفاعلية وتقوم بما يلي -
    1. اقتراح أشخاص كي يعينهم الرئيس قضاة؛
    2. مراجعة وتقديم توصيات حول شروط الخدمة -
      1. للقضاة والموظفين القضائيين بخلاف أجرهم؛ و
      2. لموظفي السلطة القضائية؛
    3. تعيين مأموري تسجيل، وقضاة صلح، وغيرهم من الموظفين القضائيين، وغيرهم من الموظفين لدى السلطة القضائية واستقبال الشكاوى المقدمة ضدهم وإقالتهم من منصبهم أو تأديبهم بأي شكل آخر على النحو الذي ينص عليه قانون برلماني؛
    4. إعداد وتنفيذ برامج للتعليم المستمر للقضاة والموظفين القضائيين وتدريبهم؛ و
    5. تقديم المشورة للحكومة الوطنية حول تحسين كفاءة إقامة العدل.
  2. عند تأدية اللجنة لمهامها، تسترشد اللجنة بالتالي -
    1. عمليات التنافس والشفافية في تعيين المسؤولين القضائيين وغيرهم من موظفي السلطة القضائية؛ و
    2. تعزيز المساواة بين الجنسين.

173. الصندوق القضائي

  1. يتأسس صندوق يعرف بالصندوق القضائي يديره كبير مأموري التسجيل لدى السلطة القضائية.
  2. يستخدم الصندوق لتغطية النفقات الإدارية للسلطة القضائية والأغراض الأخرى المماثلة كلما دعت الحاجة لتنفيذ مهام السلطة القضائية.
  3. في كل سنة مالية، يعد كبير مأموري التسجيل تقديرات للنفقات للعام التالي ويقدمها إلى المجلس الوطني للموافقة عليها.
  4. عند موافقة المجلس الوطني على التقديرات، يتحمل الصندوق الموحد نفقات السلطة القضائية ويتم دفع المال مباشرة إلى الصندوق القضائي.
  5. يسن البرلمان تشريعًا ينص على تنظيم الصندوق.

الفصل الحادي عشر . الحكومة الحاصلة على تفويض بالسلطات

الباب الأول. أهداف ومبادئ الحكومة الحاصلة على تفويض بالسلطات

174. أهداف نقل السلطات

تتمثل أهداف تفويض سلطات الحكومة في -

  1. تعزيز المباشرة الديمقراطية والمسؤولة للسلطة؛
  2. تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الاعتراف بالتنوع؛
  3. منح الشعب سلطات الحكم الذاتي وتعزيز مشاركة الشعب في مباشرة سلطات الدولة وفي صنع القرارات التي تؤثر عليهم؛
  4. الاعتراف بحق المجتمعات في إدارة شؤونهم وتحقيق المزيد من التطور لهم؛
  5. حماية وتعزيز مصالح وحقوق الأقليات والمجتمعات المهمشة؛
  6. تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير خدمات يمكن الوصول إليها بسهولة في جميع أنحاء كينيا؛
  7. ضمان التشارك المنصف في الموارد الوطنية والمحلية في جميع أنحاء كينيا؛
  8. تسهيل تحقيق اللامركزية على أجهزة الدولة ومهامها وخدماتها عن عاصمة كينيا؛ و
  9. تعزيز الضوابط والموازين وفصل السلطات.

175. مبادئ الحكومة الحاصلة على تفويض السلطات

تعكس حكومات المقاطعات التي تأسست طبقاً لأحكام هذا الدستور المبادئ التالية -

  1. تقوم حكومات المقاطعات على المبادئ الديمقراطية وفصل السلطات؛
  2. تحظى حكومات المقاطعات بمصادر موثوق بها للدخل لتمكنها من التحكم في الخدمات وتقديمها على نحو فعال؛ و
  3. لا ينتمي أكثر من ثلثي أعضاء الجهات التمثيلية في كل حكومة مقاطعة إلى نفس الجنس.

الباب الثاني. حكومات المقاطعات

حكومات الوحدات التابعة

176. حكومات المقاطعات

  1. تتأسس حكومة مقاطعة لكل مقاطعة تتكون من مجلس مقاطعة وسلطة تنفيذية للمقاطعة.
  2. تضفي كل مقاطعة الطابع اللامركزي على مهامها وتقديم خدماتها حتى يصبح القيام بذلك أمرًا فعالاً وعمليًا.
حكومات الوحدات التابعة

177. عضوية مجلس المقاطعة

  1. يتكون أي مجلس مقاطعة من -
    1. أعضاء ينتخبهم ناخبون مسجلون في الوحدات، حيث تتكون كل وحدة من دائرة نظام فردي، في نفس يوم الانتخابات العامة لأعضاء البرلمان في الثلاثاء الثاني من شهر آب/أغسطس كل خمس سنوات؛
    2. عدد من المقاعد الخاصة الضرورية لضمان ألا تنتمي ثلثي عضوية المجلس لنفس الجنس؛
    3. عدد من أعضاء الجماعات المهمشة من بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، كما ينص قانون برلماني؛ و
    4. رئيس المجلس، الذي يتمتع بالعضوية بحكم منصبه.
  2. الأعضاء المشار إليهم في البند (1) (ب) و(ج) ترشحهم الأحزاب السياسية في كل حالة بالتناسب مع المقاعد التي حصل عليها كل حزب سياسي في تلك الانتخابات في تلك المقاطعة بموجب الفقرة (أ) طبقًا للمادة 90.
  3. يتم تحديد شغل المقاعد الخاصة بموجب البند (1) (ب) بعد الإعلان عن الأعضاء المنتخبين من كل وحدة.
  4. يتم انتخاب مجلس مقاطعة لفترة مدتها خمسة أعوام.

178. رئيس مجلس مقاطعة

  1. يحظى كل مجلس مقاطعة برئيس ينتخبه مجلس المقاطعة من بين من ليسوا أعضاءً في المجلس.
  2. يترأس جلسة مجلس المقاطعة -
    1. رئيس المجلس؛ أو
    2. في حالة غياب الرئيس، عضو آخر بالمجلس ينتخبه المجلس.
  3. يسن البرلمان تشريعًا ينص على انتخاب وعزل رؤساء مجالس المقاطعات من المنصب.

179. اللجان التنفيذية للمقاطعة

  1. السلطة التنفيذية للمقاطعة متروكة للجنة التنفيذية للمقاطعة التي تباشرها.
  2. تتكون اللجنة التنفيذية للمقاطعة من -
    1. حاكم المقاطعة ونائب حاكم المقاطعة؛ و
    2. الأعضاء الذين عينهم حاكم المقاطعة بموافقة المجلس من بين من ليسوا أعضاءً في المجلس.
  3. لا يتعدى عدد الأعضاء المعينين بموجب البند (2) (ب) -
    1. ثلث عدد أعضاء مجلس المقاطعة إذا كان لدى المجلس أقل من ثلاثين عضوًا؛ أو
    2. عشرة إذا كان لدى المجلس ثلاثين عضوًا أو أكثر.
  4. حاكم المقاطعة ونائب حاكم المقاطعة هما كبير الموظفين التنفيذيين ونائب كبير الموظفين التنفيذيين في المقاطعة مع مراعاة الترتيب.
  5. في حالة غياب حاكم المقاطعة، يعمل نائب حاكم المقاطعة باعتباره حاكم المقاطعة.
  6. يعد أعضاء اللجنة التنفيذية للمقاطعة مسؤولين أمام حاكم المقاطعة لأداء مهامهم ومباشرة صلاحياتهم.
  7. في حالة خلو منصب حاكم المقاطعة، يتوقف أعضاء اللجنة التنفيذية للمقاطعة المعينين بموجب البند (2) (ب) عن شغل مناصبهم.
حكومات الوحدات التابعة

180. انتخاب حاكم المقاطعة ونائب حاكم المقاطعة

  1. جدولة الانتخابات
    ينتخب حاكم المقاطعة الناخبون المسجلون في المقاطعة مباشرة في نفس يوم الانتخابات العامة لأعضاء البرلمان وهو الثلاثاء الثاني من شهر آب/أغسطس كل خمس سنوات.
  2. لكي يكون أي شخص مؤهلاً للانتخاب لمنصب حاكم المقاطعة يجب أن يكون مؤهلاً للانتخاب لعضوية مجلس العضوية.
  3. في حالة ترشيح مرشح واحد لمنصب حاكم المقاطعة، يتم إعلان فوز ذلك المرشح.
  4. في حالة ترشيح اثنين من المرشحين أو أكثر، تنعقد انتخابات في المقاطعة ويتم إعلان انتخاب المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات.
  5. يرشح كل مرشح لانتخابات حاكم المقاطعة شخصًا مؤهلاً للترشح لانتخابات حاكم المقاطعة كي يكون مرشحًا لمنصب نائب الحاكم.
  6. لا تجري اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود انتخابات منفصلة لمنصب نائب الحاكم، لكنها تعلن المرشح الذي رشحه الشخص المنتخب لمنصب حاكم المقاطعة منتخبًا لشغل منصب نائب الحاكم.
  7. لا يشغل أي شخص منصب -
    1. حاكم المقاطعة لما يزيد عن فترتين؛ أو
    2. نائب حاكم المقاطعة لما يزيد عن فترتين.
  8. لأغراض البند (7)، يعتبر أي شخص تولى منصب حاكم المقاطعة قد قضى مدة كاملة مع مراعاة المادة 182 (3) (ب) فقط.

181. عزل حاكم مقاطعة

  1. يجوز عزل حاكم المقاطعة من منصبه لأي من الأسباب التالية -
    1. المخالفة الجسيمة لأحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر؛
    2. عندما يكون هناك أسباب قوية تقود إلى الاعتقاد بأن حاكم المقاطعة قد ارتكب جريمة بموجب القانون المحلي والدولي؛
    3. إساءة استخدام المنصب أو سوء السلوك الجسيم؛ أو
    4. العجز البدني أو العقلي عن أداء مهام منصب حاكم المقاطعة.
  2. يسن البرلمان تشريعًا ينص على الإجراء الخاص بعزل حاكم المقاطعة لأي من الأسباب المذكورة في البند (1).

182. خلو منصب حاكم المقاطعة

  1. يعتبر منصب حاكم المقاطعة شاغرًا في حالة -
    1. الوفاة؛
    2. تقديم شاغل المنصب لاستقالة مكتوبة إلى رئيس مجلس المقاطعة؛
    3. فقدان شاغل المنصب لأهلية الانتخاب لشغل منصب حاكم المقاطعة بموجب المادة 180 (2)؛
    4. إدانة شاغل المنصب بجريمة عقوبتها السجن لفترة لا تقل عن اثني عشر شهرًا؛ أو
    5. عزل شاغل المنصب من منصبه بموجب هذا الدستور.
  2. في حالة خلو منصب حاكم المقاطعة، يتولى نائب حاكم المقاطعة منصب حاكم المقاطعة خلال المدة المتبقية من فترة ولاية حاكم المقاطعة.
  3. في حالة تولي أي شخص لمنصب حاكم المقاطعة بموجب البند (2)، يعتبر الشخص لأغراض المادة 180 (7) -
    1. قد قضى فترة كاملة في منصب حاكم المقاطعة، إذا تبقى ما يزيد على عامين ونصف من تاريخ تولي الشخص للمنصب قبل تاريخ الانتخابات التالية المرتبة طبقًا للمادة 180 (1)؛ أو
    2. لم يقض فترة ولاية في منصب حاكم المقاطعة، في أية حالة أخرى.
  4. في حالة خلو منصب حاكم الولاية ومنصب نائب حاكم الولاية أو في حالة عجز نائب حاكم المقاطعة عن العمل، يقوم رئيس مجلس المقاطعة بأعمال حاكم المقاطعة.
  5. في حالة خلو منصب في الظروف المشار إليها في البند (4)، تنعقد انتخابات لشغل منصب رئيس المقاطعة في خلال ستين يومًا من تولي الرئيس منصب حاكم المقاطعة.
  6. يتولى أي شخص منصب حاكم المقاطعة بموجب هذه المادة، ما لم يتم عزله من هذا المنصب لأي سبب آخر بموجب هذا الدستور، وذلك حتى تولي حاكم المقاطعة المنتخب الجديد منصبه بعد الانتخابات التالية التي تنعقد طبقًا للمادة 180 (1).
حكومات الوحدات التابعة

183. مهام اللجان التنفيذية للمقاطعة

  1. تقوم اللجنة التنفيذية للمقاطعة بما يلي -
    1. تنفيذ تشريع المقاطعة؛
    2. تنفيذ التشريع الوطني داخل المقاطعة للدرجة التي يتطلبها التشريع؛
    3. إدارة وتنسيق مهام إدارة المقاطعة وأقسامها؛ و
    4. أداء أي مهام أخرى يمنحها لها هذا الدستور أو التشريع الوطني.
  2. يجوز لأية لجنة تنفيذية للمقاطعة إعداد التشريع المقترح لكي يدرسها مجلس المقاطعة.
  3. تمد اللجنة التنفيذية للمقاطعة مجلس المقاطعة بتقارير وافية ومنتظمة بشأن الأمور المتعلقة بالمقاطعة.
حكومات البلديات

184. المناطق والمدن الحضرية

  1. ينص التشريع الوطني على حكم وإدارة المناطق الحضرية والمدن ويقوم على وجه التحديد بما يلي -
    1. ترسيخ معايير لتصنيف المناطق كمناطق ومدن حضرية،
    2. ترسيخ مبادئ حكم وإدارة المناطق والمدن الحضرية؛ و
    3. النص على مشاركة السكان في حكم المناطق الحضرية والمدن.
  2. يجوز للتشريع الوطني المشار إليه في البند (1) إضافة آليات لتحديد مختلف فئات المناطق الحضرية والمدن ولحكمها.
حكومات الوحدات التابعة

185. السلطة التشريعية لمجالس المقاطعات

  1. السلطة التشريعية للمقاطعة متروكة لمجلس المقاطعة الذي يباشرها.
  2. يجوز لأي مجلس مقاطعة وضع أي قوانين لازمة أو عرضية لأداء المهام بفاعلية ومباشرة سلطات حكومة المقاطعة بموجب الجدول الرابع.
  3. يجوز لأي مجلس مقاطعة مباشرة الإشراف على اللجنة التنفيذية للمقاطعة وأي من الأجهزة التنفيذية الأخرى التابعة للمقاطعة مع احترام مبدأ فصل السلطات.
  4. يجوز لأي مجلس مقاطعة استلام والموافقة على خطط وسياسات من أجل -
    1. إدارة واستغلال موارد المقاطعة؛ و
    2. تطوير وإدارة بنيتها التحتية ومؤسساتها.
حكومات الوحدات التابعة

الباب الثالث. مهام وسلطات حكومات المقاطعات

186. المهام والسلطات المترتبة للحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات

  1. مهام وسلطات الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات منصوص عليها بالترتيب في الجدول الرابع ما لم ينص الدستور على غير ذلك.
  2. أية مهمة أو سلطة ممنوحة لأكثر من مستوى من مستويات الحكومة هي مهمة أو سلطة تدخل ضمن صلاحية قضائية مشتركة لكل من مستويات الحكومة المذكورة.
  3. أية مهمة أو سلطة لا يمنحها هذا الدستور أو التشريع المحلي للمقاطعة هي مهمة أو سلطة تخص الحكومة الوطنية.
  4. للمزيد من اليقين، يجوز للبرلمان التشريع للجمهورية في أي أمر.
حكومات البلديات

187. نقل المهام والسلطات بين مستويات الحكومة

  1. يجوز نقل أية مهمة أو سلطة خاصة بالحكومة على مستوى إلى حكومة على المستوى الآخر بالاتفاق بين الحكومات إذا -
    1. كانت الحكومة المستقبلة ستؤدي المهمة أو تباشر السلطة على نحو أكثر فاعلية؛ و
    2. كان نقل الوظيفة أو السلطة غير ممنوع بموجب التشريع الذي يتم بموجبه أدائها أو ممارستها.
  2. في حالة نقل أية مهمة أو سلطة من حكومة على مستوى ما إلى حكومة على المستوى الآخر -
    1. يتم اتخاذ ترتيبات لضمان نقل الموارد الضرورية لأداء المهمة أو مباشرة السلطة؛ و
    2. تبقى المسؤولية الدستورية لأداء المهمة أو مباشرة السلطة لدى الحكومة التي أسندها إياها الجدول الرابع.

الباب الرابع. حدود المقاطعات

188. حدود المقاطعات

  1. لا يجوز تغيير حدود أية مقاطعة إلا بقرار -
    1. توصي به اللجنة المستقلة التي شكلها البرلمان لهذا الغرض؛ و
    2. يمرره -
      1. المجلس الوطني بدعم ما لا يقل عن ثلثي إجمالي أعضاء المجلس؛ و
      2. مجلس الشيوخ بدعم ما لا يقل عن ثلثي إجمالي وفود المقاطعة.
  2. يجوز تغيير حدود أية مقاطعة كي يتم أخذ التالي في الاعتبار -
    1. الكثافة السكانية والتوجهات الديموغرافية؛
    2. البنية التحتية الطبيعية والبشرية؛
    3. الروابط التاريخية والثقافية؛
    4. تكلفة الإدارة؛
    5. وجهات نظر المجتمعات المتأثرة؛
    6. أهداف نقل الحكومة؛ و
    7. الخواص الجغرافية.

الباب الخامس. العلاقات بين الحكومات

حكومات الوحدات التابعة

189. التعاون بين الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات

  1. الحكومة على كلا المستويين تقوم بما يلي -
    1. أداء وظائفها ومباشرة سلطاتها على نحو يحترم النزاهة الوظيفية والمؤسسية للحكومة على المستوى الآخر، ويحترم الوضع الدستوري ومؤسسات الحكومة على المستوى الآخر، وفي حالة حكومة المقاطعة، على مستوى المقاطعة؛
    2. معاونة ومساعدة وتقديم المشورة حسب الاقتضاء وتنفيذ التشريع للمستوى الآخر من الحكومة؛ و
    3. الترتيب مع الحكومة على المستوى الآخر بغرض تبادل المعلومات، وتنسيق السياسات، وإدارة وتعزيز القدرة.
  2. تتعاون الحكومة على كل مستوياتها ومختلف الحكومات على مستوى المقاطعة في أداء المهام وتباشر السلطات، ولهذا الغرض يجوز لها أن تشكل لجان مشتركة وسلطات مشتركة.
  3. في أي نزاع ينشب بين الحكومات، تبذل الحكومات كل جهد ممكن لحل النزاع مما يتضمن الإجراءات التي ينص عليها التشريع الوطني.
  4. ينص التشريع الوطني على إجراءات لفض النزاعات بين الحكومية من خلال آليات حل النزاعات التي تتضمن التفاوض، والوساطة، والتحكيم.
حكومات الوحدات التابعة

190. دعم حكومات المقاطعات

  1. يضمن البرلمان بموجب الدستور حصول حكومات المقاطعات على الدعم الكافي لتمكينها من أداء مهامها.
  2. تدير حكومات المقاطعات أنظمة إدارة مالية تلتزم بأي شروط ينص عليها التشريع الوطني.
  3. بموجب التشريع ينص البرلمان على تدخل الحكومة الوطنية في حالة كانت حكومة المقاطعة -
    1. لا تتمكن من أداء مهامها؛ أو
    2. عدم إدارة نظام إدارة مالية يلتزم بالشروط التي ينص عليها التشريع الوطني.
  4. يجوز للتشريع بموجب البند (3) على وجه الخصوص تفويض الحكومة الوطنية من أجل -
    1. اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان أداء مهام حكومة المقاطعة، وإدارتها لنظام إدارة مالي يلتزم بالشروط المنصوص عليها؛ و
    2. تولي مسؤولية المهام ذات الصلة إذا دعت الحاجة.
  5. بموجب البند (3)، يجب على التشريع أن -
    1. يشترط إرسال إشعار إلى حكومة المقاطعة بأي تدابير تنوي الحكومة الوطنية اتخاذها؛
    2. يسمح للحكومة الوطنية باتخاذ التدابير الضرورية فقط؛
    3. يشترط اتخاذ الحكومة الوطنية لتدابير تساعد حكومة المقاطعة على الاستمرار في تولي مسؤولية مهامها بالكامل، وذلك عند تدخلها؛ و
    4. ينص على عملية يجوز بموجبها لمجلس الشيوخ أن يضع نهاية لتدخل الحكومة الوطنية.
أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

191. تضارب القوانين

  1. تنطبق هذه المادة على التضارب بين التشريع الوطني وتشريع المقاطعة فيما يتعلق بالأمور الواقعة ضمن الصلاحية القضائية المشتركة بين كلا المستويين الخاصين بالحكومة.
  2. يسمو التشريع الوطني على تشريع المقاطعة -
    1. إذا كان التشريع الوطني مطبقًا بصورة موحدة في جميع أنحاء كينيا وإذا تم استيفاء أي من الشروط المحددة في البند (3)؛ أو
    2. إذا كان التشريع الوطني يهدف إلى منع أي عمل غير منطقي من طرف أية مقاطعة -
      1. يخل بالمصالح الاقتصادية أو الصحية أو الأمنية لكينيا أو أية مقاطعة أخرى؛ أو
      2. يعيق تنفيذ السياسة الوطنية الاقتصادية.
  3. الشروط التالية هي المشار إليها في البند (2) (أ) -
    1. ينص التشريع الوطني على أمر لا يمكن لتشريع سنته المقاطعات وحدها أن ينظمه بصورة فاعلة؛
    2. ينص التشريع الوطني على أمر يتطلب اتساق في جميع أنحاء البلاد وينص التشريع الوطني على الاتساق من خلال ترسيخ -
      1. الأعراف والمعايير؛ أو
      2. السياسات الوطنية؛ أو
    3. التشريع الوطني ضروري من أجل -
      1. للحفاظ على الأمن القومي؛
      2. للحفاظ على الوحدة الاقتصادية؛
      3. لحماية السوق العام فيما يتعلق بحركة البضائع والخدمات ورأس المال والعمالة؛
      4. تعزيز الأنشطة الاقتصادية عبر حدود المقاطعات؛
      5. لدعم تكافؤ الفرص أو الحصول على الخدمات الحكومية بشكل متساوٍ؛ أو
      6. حماية البيئة
        لحماية البيئة.
  4. حكومات الوحدات التابعة
    يسود تشريع المقاطعة على التشريع الوطني إذا لم ينطبق أي من الظرفين المشار إليهما في البند (2).
  5. مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
    عند دراسة تضارب واضح بين تشريع على مستويات حكومية مختلفة، تفضل المحكمة تفسيرًا معقولاً للتشريع يتجنب أي تضارب مع أي تفسير بديل ينتج عنه تضارب.
  6. مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
    حكم المحكمة بأن نص التشريع الخاص بأحد مستويات الحكومة يسمو على نص تشريع خاص بمستوى آخر من مستويات الحكومة لا يلغي النص الآخر، لكن النص الآخر يصير معطلاً نظرًا لعدم اتساقه.

الباب السادس. تعليق عمل حكومات المقاطعات

حكومات الوحدات التابعة

192. تعليق عمل حكومة المقاطعة

  1. يجوز للرئيس تعليق عمل حكومة مقاطعة -
    1. أحكام الطوارئ
      في حالة الطوارئ الناتجة عن صراع داخلي أو حرب؛ أو
    2. في أية ظروف استثنائية أخرى.
  2. لا يتم تعليق عمل أية حكومة مقاطعة بموجب البند (1) (ب) ما لم تحقق لجنة مستقلة للاستقصاء الادعاءات ضد حكومة المقاطعة، وما لم يطمئن الرئيس إلى أن الادعاءات مبررة، ويصرح مجلس الشيوخ بالتعليق.
  3. خلال التعليق بموجب هذه المادة، يتم عمل ترتيبات لأداء مهام حكومة المقاطعة طبقًا لقانون برلماني.
  4. يجوز لمجلس الشيوخ إنهاء التعليق في أي وقت.
  5. لا يمتد التعليق بموجب هذه المادة لفترة تتعدى تسعين يومًا.
  6. عند انقضاء الفترة التي ينص عليها البند (5)، تجري انتخابات حكومة المقاطعة ذات الصلة.

الباب السابع. عام

حكومات الوحدات التابعة

193. المؤهلات المطلوبة لانتخاب أعضاء مجلس المقاطعة

  1. ما لم يتم استبعاد الشخص بموجب البند (2)، يعد مؤهلاً للانتخاب لعضوية مجلس المقاطعة إذا كان هذا الشخص -
    1. ناخبًا مسجلاً؛
    2. مستوفيًا للشروط التعليمية والمعنوية والأخلاقية التي ينص عليها هذا الدستور أو قانون برلماني؛ و
    3. يكون إما -
      1. مرشحًا من طرف حزب سياسي؛ أو
      2. أو مرشحًا مستقلاً يحظى بدعم ما لا يقل عن خمسمائة ناخب مسجل في الوحدة المعنية.
  2. يعد الشخص فاقدًا للأهلية ومستبعدًا من المؤهلين للانتخاب لعضوية مجلس المقاطعة إذا -
    1. كان مسؤولاً تابعًا للدولة أو أي مسؤول عمومي آخر بخلاف عضوية مجلس المقاطعة؛
    2. تولى خلال أية مرحلة من السنوات الخمس السابقة على تاريخ الانتخابات مباشرة مقعد في عضوية اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود؛
    3. لم يكن مواطنًا في كينيا في خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ الانتخاب مباشرة؛
    4. لم تكن قواه العقلية سليمة؛
    5. كان مفلسًا لم يرد له اعتباره؛
    6. كان يقضي عقوبة بالسجن لا تقل مدتها عن ستة أشهر؛ أو
    7. اتضح أنه طبقًا لأي قانون قد أساء استخدام منصب تابع للدولة أو منصب عمومي أو خالف الفصل السادس.
  3. لا يعد أي شخص غير مؤهل بموجب البند (2) ما لم يتم استنفاذ كل إمكانيات الطعن على الحكم أو القرار ذي الصلة أو مراجعته.

194. خلو مقعد في عضوية مجلس المقاطعة

  1. يصير مقعد عضوية مجلس المقاطعة شاغرًا -
    1. إذا توفي العضو؛
    2. في حالة غياب العضو عن ثمان جلسات عمومية للمجلس من دون الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس وعدم القدرة على تقديم تفسير مرضٍ للغياب؛
    3. في حالة عزل العضو من منصبه بموجب هذا الدستور أو التشريع الذي تم سنه بموجب المادة 80؛
    4. في حالة تقديم العضو لاستقالة مكتوبة لرئيس المجلس؛
    5. إذا قام العضو الذي تم انتخابه لعضوية المجلس -
      1. باعتباره عضو في حزب سياسي، بالاستقالة من الحزب أو تم اعتباره مستقيلاً من الحزب كما تحدد طبقًا للتشريع المشار إليه في البند (2)؛ أو
      2. باعتباره مرشحًا مستقلاً، بالانضمام إلى حزب سياسي؛
    6. عند نهاية فترة ولاية المجلس؛ أو
    7. في حالة فقدان العضو لأهلية الانتخاب بناءً على الأسس المحددة في المادة 193 (2).
  2. يسن البرلمان تشريعًا ينص على الظروف التي يعتبر فيها أن عضو في حزب سياسي مستقيلاً من عضوية الحزب، وذلك لأغراض البند (1) (هـ).

195. سلطة مجلس المقاطعة في استدعاء الشهود

  1. يتمتع مجلس المقاطعة أو أي من لجانه بسلطة استدعاء أي شخص للحضور أمامه بغرض تقديم أدلة أو توفير معلومات.
  2. لأغراض البند (1)، يحظى المجلس بنفس السلطات التي تتمتع بها المحكمة الأعلى من أجل -
    1. إجبار الشهود على الحضور واستجوابهم بعد حلف اليمين أو الإقرار أو أي أمر آخر؛
    2. الإجبار على تقديم المستندات؛ و
    3. إصدار تفويض أو طلب استجواب الشهود في الخارج.

196. المشاركة الشعبية وصلاحيات وامتيازات وحصانات مجلس المقاطعة

  1. مجلس المقاطعة -
    1. يزاول أعماله بطريقة علنية ويعقد جلساته وتلك الخاصة بلجانه في العلن؛ و
    2. ييسر المشاركة والإشراك الشعبيين في السلطة الأعمال التشريعية وغيرها من الأعمال الخاصة بالمجلس ولجانه.
  2. لا يجوز لمجلس المقاطعة استبعاد الجماهير أو أية وسيلة إعلام من أية جلسة، إلا في ظروف استثنائية يحددها رئيس المجلس على أن يكون هناك أسباب مبررة للقيام بذلك.
  3. يسن البرلمان تشريعًا ينص على صلاحيات وامتيازات وحصانات مجالس المقاطعات ولجانها وأعضائها.

197. توازن النوع الاجتماعي والتنوع بمجلس المقاطعة

  1. لا ينتمي ما يزيد على ثلثي أعضاء أي مجلس مقاطعة أو لجنة تنفيذية تابعة لمقاطعة إلى نفس النوع الاجتماعي.
  2. يسن البرلمان التشريعات كي -
    1. يضمن انعكاس التنوع المجتمعي والثقافي لمقاطعة على مجلس المقاطعة واللجنة التنفيذية للمقاطعة؛ و
    2. يضع آليات لحماية الأقليات داخل المقاطعة.

198. حكومة المقاطعة أثناء الفترة الانتقالية

أثناء إجراء انتخابات لتشكيل مجلس مقاطعة بموجب هذا الفصل، تبقى اللجنة التنفيذية للمقاطعة بآخر تشكيل لها مختصة بأداء الوظائف الإدارية حتى يتم تشكيل لجنة تنفيذية جديدة بعد الانتخابات.

199. نشر تشريع المقاطعة

  1. لا يدخل تشريع المقاطعة حيز التنفيذ لو لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.
  2. يجوز للتشريع الوطني وتشريع المقاطعة وضع شروط إضافية فيما يتعلق بنشر تشريع المقاطعة.

200. التشريع في الفصل

  1. يسن البرلمان تشريعًا ينص على كل الأمور الضرورية والمناسبة لكي يدخل هذا الفصل حيز التنفيذ.
  2. على وجه التحديد، يجوز وضع نص يتعلق بما يلي -
    1. حكم العاصمة، وغيرها من المدن والمناطق الحضرية؛
    2. نقل المهام والسلطات من مستوى حكومي لآخر، وهو ما يتضمن نقل السلطة التشريعية من الحكومة الوطنية إلى حكومات المقاطعات؛
    3. طريقة انتخاب أو تعيين، وعزل الأشخاص من مناصبهم في حكومات المقاطعات التي تتضمن مؤهلات الناخبين والمرشحين؛
    4. الإجراء الخاص بالمجالس واللجان التنفيذية من بينها تولي رئاسة الاجتماعات وتواتر عقدها، والأنصبة القانونية، والتصويت؛ و
    5. تعليق عمل المجالس واللجان التنفيذية.

الفصل الثاني عشر . المالية العامة

الباب الأول. مبادئ وإطار المال العام

201. مبادئ المال العام

ترشد المبادئ التالية كل نواحي المال العام في الجمهورية -

  1. يتم تبني الانفتاح والمساءلة، وهو ما يتضمن المشاركة الشعبية في الأمور المالية؛
  2. يعزز نظام المال العام مجتمع منصف وعلى وجه الخصوص -
    1. يتم التشارك في عبء الضرائب بصورة عادلة؛
    2. تتشارك الحكومات الوطنية والخاصة بالمقاطعات فيما يتم جمعه من إيراد على المستوى الوطني بصورة منصفة؛ و
    3. واجب تحويل الثروة لبعض الفئات
      يعزز الإنفاق من التطوير المنصف للمقاطعة، وهو ما يتضمن وضع نص خاص بشأن الفئات والمناطق المهمشة؛
  3. تتشارك الأجيال الحاضرة والمستقبلية في أعباء ومزايا استخدام الموارد والاقتراض العام بصورة منصفة؛
  4. يستخدم المال العام على نحو حصيف ومسؤول؛ و
  5. تتولى الإدارة المالية المسؤولية وتتسم التقارير المالية بالوضوح.
حكومات الوحدات التابعة

202. التوزيع المنصف للإيراد الوطني

  1. تتشارك الحكومات الوطنية والخاصة بالمقاطعات على نحو منصف ما يتم جمعه من إيرادات على المستوى الوطني.
  2. يجوز منح حكومات المقاطعات مخصصات إضافية من نصيب الحكومة الوطنية في الإيرادات سواء بشروط أو بدون شروط.
حكومات الوحدات التابعة

203. النصيب المنصف وغيره من القوانين المالية

  1. تؤخذ في الاعتبار المعايير التالية عند تحديد الأنصبة المنصفة التي تنص عليها المادة 202 وفي كل التشريعات الوطنية فيما يخص حكومة المقاطعة التي تشكلت بشأن هذا الفصل -
    1. المصلحة الوطنية؛
    2. أي نص يجب وضعه فيما يتعلق بالدين العام أو غيره من الالتزامات الوطنية؛
    3. احتياجات الحكومة الوطنية التي تحددها معايير محايدة؛
    4. الحاجة إلى ضمان أن حكومات المقاطعات قادرة على أداء المهام الموكلة إليها؛
    5. القدرة المالية وكفاءة حكومات المقاطعات؛
    6. الاحتياجات التنموية للمقاطعة وغيرها من احتياجاتها؛
    7. التفاوت الاقتصادي داخل المقاطعات وفيما بينها والحاجة إلى إصلاحه؛
    8. الحاجة إلى تمييز إيجابي لصالح المناطق والفئات المحرومة؛
    9. ‌الحاجة إلى تحسين الأداء الاقتصادي لكل مقاطعة ولتقديم حوافز لكل مقاطعة كي تحسن من قدرتها على جمع الإيرادات؛
    10. الرغبة في الحصول على مخصصات مستقرة ومتوقعة من الإيرادات؛ و
    11. الحاجة إلى المرونة في الاستجابة إلى حالات الطوارئ وغيرها من الاحتياجات المؤقتة بناء على معايير محايدة مماثلة.
  2. بالنسبة لكل سنة مالية، لا يقل النصيب المنصف مما تم جمعه من إيرادات على المستوى الوطني وتم تخصيصه لحكومات المقاطعات عن خمسة عشر بالمائة من إجمالي الإيرادات التي جمعتها الحكومة الوطنية.
  3. يتم حساب المبلغ المشار إليه في البند (2) على أساس حسابات الإيرادات التي تم جمعها وخضعت لتدقيق الحسابات حديثًا طبقًا لموافقة المجلس الوطني.

204. صندوق التكافؤ

  1. يتأسس صندوق تكافؤ يُدفع فيه نصف في المائة من إجمالي ما تم جمعه من إيرادات تحصلها الحكومة الوطنية، وهي النسبة التي يتم حسابها على أساس أحدث مراجعة مالية تم إجرائها على حسابات الإيرادات التي تم جمعها طبقًا لموافقة المجلس الوطني.
  2. الحق في الماء
    لا تستخدم الحكومة الوطنية صندوق التكافؤ إلا لتوفير خدمات أساسية من بينها مرافق المياه والطرق والصحة والكهرباء للمناطق المهمشة للحد الضروري لرفع جودة تلك الخدمات في تلك المناطق إلى المستوى الذي تتمتع به باقي أنحاء البلاد بشكل عام بأكبر درجة ممكنة.
  3. يجوز للحكومة استخدام صندوق التكافؤ -
    1. التشريعات الإنفاقية
      في حالة الموافقة على إنفاق تلك الأموال التي وافق عليها مشروع قانون المخصصات الذي سنه البرلمان فقط؛ و
    2. على نحو مباشر أو غير مباشر من خلال المنح المشروطة للمقاطعات التي يوجد بها مجتمعات مهمشة.
  4. يتم استشارة اللجنة المعنية بتخصيص الإيرادات وتؤخذ في الاعتبار توصياتها قبل أن يمرر البرلمان أي مشروع قانون يخصص أموال من صندوق التكافؤ.
  5. تبقى أية أموال غير منفقة في صندوق التكافؤ في نهاية أي سنة مالية محددة في الصندوق كي يتم استخدامها طبقًا للبنود (2) و(3) خلال السنة المالية التالية.
  6. تسقط هذه المادة بعد عشرين عامًا من تاريخ السريان طبقًا للبند (7).
  7. يجوز للبرلمان سن تشريع يوقف سريان البند (6) لعدد محدد من السنوات في المستقبل طبقًا للبند (8).
  8. يدعم التشريع بموجب البند (7) ما لا يقل عن نصف إجمالي أعضاء المجلس الوطني وأكثر من نصف وفود جميع وفود المقاطعات في مجلس الشيوخ.
  9. لا يتم سحب المال من صندوق التكافؤ ما لم يوافق مراقب الموازنة على السحب.

205. التشاور بشأن التشريع المالي الذي يؤثر على المقاطعات

  1. عند نشر مشروع قانون يتضمن أحكامًا تتعلق بالتشارك في الإيرادات أو أمر مالي يتعلق بحكومات المقاطعات، لجنة تخصيص الإيرادات تأخذ في الاعتبار تلك النصوص ويجوز لها تقديم توصيات إلى المجلس الوطني ومجلس الشيوخ.
  2. يتم عرض أية توصيات تقدمها اللجنة في البرلمان وينظر كل مجلس برلماني في التوصيات قبل التصويت على مشروع القانون.

الباب الثاني. الأموال العامة الأخرى

206. الصندوق الموحد وغيره من الأموال العامة

  1. يتأسس الصندوق الموحد حيث يتم دفع كل ما تم تحصيله أو الحصول عليه من أموال بواسطة الحكومة الوطنية أو نيابة عنها باستثناء الأموال التي -
    1. يتم استثناؤها على نحو معقول من الصندوق بموجب قانون برلماني ومستحقة الدفع لصندوق مال عام آخر تأسس لغرض محدد؛ أو
    2. يجوز بموجب قانون برلماني لجهاز الدولة الذي حصل عليها الاحتفاظ بها بغرض تسديد نفقات جهاز الدولة.
  2. لا يجوز سحب المال من الصندوق الموحد إلا -
    1. طبقًا لمخصص قانون برلماني؛
    2. طبقًا للمادة 222 أو 223؛ أو
    3. كرسم على الصندوق كما يصرح هذا الدستور أو قانون برلماني.
  3. لا يتم سحب أية أموال من أي صندوق وطني عام إلا الصندوق الموحد ما لم يصرح قانون برلماني بسحب الأموال.
  4. لا يتم سحب أية أموال من الصندوق الموحد ما لم يوافق مراقب الموازنة على السحب.

207. صناديق إيرادات حكومات المقاطعات

  1. حكومات الوحدات التابعة
    يتأسس صندوق إيرادات لكل حكومة مقاطعة تُسدد فيه كل ما تم جمعه أو استلامه من أموال بواسطة حكومة المقاطعة أو نيابة عنها باستثناء الأموال التي يستثنيها قانون برلماني على نحو معقول.
  2. لا يجوز سحب أية أموال من صندوق الإيرادات الخاص بحكومة مقاطعة فقط إلا -
    1. كرسم على صندوق الإيرادات ينص عليه قانون برلماني أو تشريع خاص بالمقاطعة؛ أو
    2. أو كما يصرح كمخصص بموجب تشريع المقاطعة.
  3. لا يتم سحب أية أموال من أي صندوق إيرادات إلا بموافقة مراقب الموازنة على السحب.
  4. يجوز لقانون برلماني أن -
    1. يضع المزيد من النصوص بشأن سحب الأموال من أي صندوق إيرادات مقاطعة؛ و
    2. ينص على تأسيس المقاطعات لصناديق أخرى وإدارة تلك الصناديق.

208. صندوق الطوارئ

  1. يتأسس صندوق طوارئ يعمل طبقًا لقانون برلماني.
  2. ينص قانون برلماني على السلفات المأخوذة من صندوق الطوارئ إذا كان الوزير المسؤول عن التمويل بمجلس الوزراء متأكدًا من وجود حاجة ملحة ومفاجأة للإنفاق الذي ليس له تصريح.

الباب الثالث. صلاحيات جمع الإيرادات والدين العام

التشريعات الضريبية

209. صلاحية جمع الضرائب والرسوم

  1. يجوز للحكومة الوطنية وحدها أن تفرض -
    1. ضريبة على الدخل.
    2. ضريبة على القيمة المضافة؛
    3. رسومًا جمركية وغيرها من الرسوم على البضائع المستوردة والموردة؛ و
    4. ضريبة المكوس.
  2. يجوز لقانون برلماني أن يصرح للحكومة الوطنية بأن تفرض أية ضريبة أو رسم آخر باستثناء أية ضريبة يحددها البند (3)(أ) أو (ب).
  3. حكومات الوحدات التابعة
    يجوز لأية مقاطعة فرض -
    1. عائدات على الأملاك؛
    2. ضرائب على الترفيه؛ و
    3. أية ضرائب أخرى يصرح بها قانون برلماني بفرضها.
  4. يجوز للحكومات الوطنية والخاصة بالمقاطعات فرض رسوم على ما تقدمه من خدمات.
  5. لا تتم مباشرة سلطات فرض الضرائب وغيرها من سلطات جمع الإيرادات التي تتمتع بها أية مقاطعة على نحو يخل بالسياسات الاقتصادية، أو الأنشطة الاقتصادية عبر حدود المقاطعات أو الحركة الوطنية للبضائع أو الخدمات أو رأس المال أو العمالة.
التشريعات الضريبية

210. فرض الضرائب

  1. لا يجوز فرض أية ضرائب أو مصروفات ترخيص أو التنازل عنها أو تغييرها إلا كما ينص التشريع.
  2. إذا ما سمح التشريع بالتنازل عن أي ضرائب أو مصروفات ترخيص -
    1. يتم الاحتفاظ بسجل عام بكل تنازل إضافة إلى سبب التنازل؛ و
    2. يتم إبلاغ مراجع الحسابات العام بكل تنازل وسبب القيام به.
  3. لا يجوز لأي قانون أن يستثني أو يسمح باستثناء أي مسؤول تابع للدولة من دفع الضرائب بسب -
    1. المنصب الذي يشغله ذلك المسؤول التابع للدولة؛ أو
    2. طبيعة عمل المسؤول التابع للدولة.
التشريعات المالية

211. اقتراض الحكومة الوطنية

  1. يجوز للبرلمان بموجب التشريع -
    1. النص على الشروط التي يجوز للحكومة الوطنية الاقتراض طبقًا لها؛ و
    2. فرض متطلبات رفع التقارير.
  2. خلال سبعة أيام بعد طلب أي من مجلسي البرلمان لذلك من خلال قرار، يقدم الوزير المسؤول عن التمويل بمجلس الوزراء إلى اللجنة ذات الصلة معلومات تتعلق بأي قرض أو ضمان معين، وهو ما يتضمن كل المعلومات الضرورية لعرض -
    1. حجم المديونية الإجمالية باحتساب الفائدة الرئيسية والمتراكمة؛
    2. استغلال المتحقق أو الذي سيتحقق من عائدات القرض؛
    3. النص الذي تم وضعه لعبء خدمة القرض أو سداده؛ و
    4. النجاح الذي تحقق في سداد القرض.
حكومات الوحدات التابعة

212. اقتراض المقاطعات

لا يجوز لأي حكومة مقاطعة الاقتراض إلا -

  1. إذا كانت الحكومة الوطنية تضمن القرض؛ و
  2. بموافقة مجلس حكومة المقاطعة.

213. ضمانات القروض التي تقدمها الحكومة الوطنية

  1. يحدد قانون برلماني الأحكام والشروط التي يجوز للحكومة الوطنية بموجبها ضمان القروض.
  2. خلال شهرين بعد نهاية كل سنة مالية، تنشر الحكومة الوطنية تقريرًا حول الضمانات التي قدمتها في خلال تلك السنة.

214. الدين العام

  1. يتم تحميل الدين العام على الصندوق الموحد، لكن يجوز لقانون برلماني أن ينص على تحميل كل الدين العام أو جزء منه على صناديق عامة أخرى.
  2. لأغراض هذه المادة، يعني "الدين العام" كل الالتزامات المالية المصاحبة للقروض التي جمعتها أو ضمنتها الحكومة الوطنية والسندات المالية التي جمعتها أو ضمنتها الحكومة الوطنية.

الباب الرابع. تخصيص الإيرادات

215. لجنة تخصيص الإيرادات

  1. يتم تأسيس لجنة معنية بتخصيص الإيرادات.
  2. تتكون اللجنة من الأشخاص التاليين الذين يعينهم الرئيس -
    1. رئيس لجنة يرشحه الرئيس ويوافق عليه المجلس الوطني؛
    2. شخصين يرشحهما حزبان سياسيان ممثلان في المجلس الوطني طبقًا لنسبة أعضائهما في المجلس؛
    3. خمسة أشخاص ترشحهم الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشيوخ طبقًا لما لديهم من نسبة أعضاء في مجلس الشيوخ؛ و
    4. الوزير الرئيسي في الوزارة المسؤولة عن التمويل.
  3. الأشخاص المرشحين طبقًا للبند (2) لا يمكن أن يكونوا أعضاءً في البرلمان.
  4. لكي يكون الشخص مؤهلاً لعضوية اللجنة بموجب البند (2) (أ)، أو (ب)، أو (ج)، يجب أن يحظى بخبرة مهنية واسعة في الأمور المالية والاقتصادية.

216. مهام لجنة تخصيص الإيرادات

  1. حكومات الوحدات التابعة
    المهمة الرئيسية للجنة تخصيص الإيرادات هي تقديم توصيات تخص أساس التشارك المنصف في الإيرادات التي تجمعها الحكومة الوطنية -
    1. بين الحكومات الوطنية والخاصة بالمقاطعات؛ و
    2. بين حكومات المقاطعات.
  2. حكومات الوحدات التابعة
    كما تقدم اللجنة توصيات بشأن أمور أخرى تتعلق بتمويل حكومات المقاطعات وإدارتها المالية كما يشترط الدستور والتشريع الوطني.
  3. عند صياغة التوصيات، تسعى اللجنة إلى -
    1. تعزيز المعايير المذكورة في المادة 203 (1) وإدخالها حيز السريان؛
    2. تعريف وتعزيز مصادر الإيرادات الخاصة بالحكومات الوطنية والخاصة بالمقاطعات عندما يكون ذلك ملائمًا؛ و
    3. تشجيع المسؤولية المالية.
  4. تضع اللجنة سياسة وتنشرها وتراجعها دوريًا تحدد فيها المعايير التي يمكن من خلالها التعرف على المناطق المهمشة لأغراض المادة 204 (2).
  5. ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الشيوخ، والمجلس الوطني، والسلطة التنفيذية الوطنية، ومجالس المقاطعات، والمسؤولين التنفيذيين بالمقاطعات.

217. تقسيم الإيرادات

  1. حكومات الوحدات التابعة
    يحدد مجلس الشيوخ من خلال إصدار قرار مرة كل خمس سنوات أساس تخصيص أنصبة المقاطعات في الإيرادات الوطنية التي يتم تخصيصها سنويًا لمستوى المقاطعات في الحكومة.
  2. عند تحديد أساس التشارك في الإيرادات بموجب البند (1)، مجلس الشيوخ -
    1. يأخذ في الاعتبار المعايير المذكورة في المادة 203 (1)؛
    2. يطلب توصيات من لجنة تخصيص الإيرادات وينظر فيها؛
    3. يتشاور مع حكام المقاطعات، ووزير مجلس الوزراء المسؤول عن التمويل وأي منظمة من حكومات المقاطعات؛ و
    4. يدعو الجماهير من بينهم الجهات المهنية بتقديم اقتراحات لها حول الأمر.
  3. في خلال عشرة أيام من اعتماد مجلس الشيوخ لقرار بموجب البند (1)، يحيل رئيس مجلس الشيوخ القرار إلى رئيس المجلس الوطني.
  4. في خلال ستين يومًا من إحالة قرار مجلس الشيوخ بموجب البند (3)، يجوز للمجلس الوطني النظر في القرار والتصويت للموافقة عليه بتعديلات أو من دون أي منها أو لرفضه.
  5. في حالة -
    1. عدم تصويت المجلس الوطني على القرار في خلال ستين يومًا، يعتبر القرار حاصلاً على موافقة المجلس الوطني من دون تعديلات؛ أو
    2. تصويت المجلس الوطني على القرار، القرار يجب -
      1. ألا يخضع للتعديل إلا إذا صوت ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس بالموافقة على تعديل؛
      2. ألا يتم رفضه إلا إذا صوت ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس ضده بصرف النظر عما إذا كان المجلس قد عدله أولاَ؛ أو
      3. أن تتم الموافقة عليه في أية حالة أخرى.
  6. إذا وافق المجلس الوطني على نسخة معدلة من القرار أو رفض القرار، يجوز لمجلس الشيوخ، إذا ما اختار ذلك، أن -
    1. يعتمد قرارًا جديدًا بموجب البند (1) وهي الحالة التي تنطبق فيها أحكام هذا البند والبند (4) والبند (5) من جديد؛ أو
    2. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
      يطلب إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة من كلا مجلسي البرلمان للوساطة بموجب المادة 113 والتي يتم تطبيقها بالتعديلات الضرورية.
  7. أي قرار يصدر بموجب هذه المادة تتم الموافقة عليه بموجب البند (5) يعتبر ملزمًا حتى الموافقة على قرارٍ تالٍ.
  8. بالرغم من البند (1)، يجوز لمجلس الشيوخ بموجب قرار يدعمه ما لا يقل عن ثلثي أعضائه تعديل قرار في أي وقت بعد الموافقة عليه.
  9. تنطبق البنود (2) إلى (8) بالتعديلات الضرورية على قرار ما بموجب البند (8).

218. مشروعات قوانين التقسيم والتخصيص السنوي الإيرادات

  1. حكومات الوحدات التابعة
    قبل ما لا يقل عن شهرين من انتهاء كل سنة مالية، يجب أن يتم تقديم التالي للبرلمان -
    1. مشروع لتقسيم الإيرادات يقسم الإيرادات التي تجمعها الحكومة الوطنية على المستويات الوطنية ومستويات المقاطعات الخاصة بالحكومة طبقاً لأحكام هذا الدستور؛ و
    2. مشروع قانون تخصيص الإيرادات يقسم الإيرادات المخصصة لمستوى المقاطعات في الحكومة بين المقاطعات على أساس يتحدد طبقًا للقرار المطبق بموجب المادة 217.
  2. كل مشروع قانون يشترطه البند (1) يصحبه مذكرة تعرض -
    1. شرحًا لتخصيص الإيرادات كما يقترح مشروع القانون؛
    2. تقييمًا لمشروع القانون فيما يتعلق بالمعايير المذكورة في المادة 203 (1)؛ و
    3. ملخصَا لأي حيد واضح عن توصيات لجنة تخصيص الإيرادات مع إدراج شرح لكل حيد.

219. تحويل النصيب المنصف

يتم تحويل نصيب أي مقاطعة من الإيرادات التي جمعتها الحكومة الوطنية إلى المقاطعة دون أي تأخير لا داعي له ومن دون خصم إلا إذا تم وقف التحويل بموجب المادة 225.

الباب الخامس. الموازنات والإنفاق

220. شكل ومحتوى وتوقيت الموازنات

  1. تشريعات الموازنة
    تحتوي الموازنات الحكومات الوطنية والخاصة بالمقاطعات على -
    1. تقديرات الإيرادات والنفقات، تميز بين الإنفاق المتكرر والتنموي؛
    2. مقترحات لتمويل أي عجز متوقع عن الفترة التي تغطيها الموازنة؛ و
    3. مقترحات تخص الاقتراض وغيره من أشكال المسؤولية العامة التي سترفع من الدين العام أثناء العام التالي.
  2. تشريعات الموازنة
    ينص التشريع الوطني على -
    1. هيكل خطط التنمية وموازنات المقاطعات؛
    2. توقيت عرض خطط وموازنات المقاطعات في مجالس المقاطعات؛ و
    3. شكل وطريقة التشاور بين الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات في عملية تحضير الخطط والموازنات.
التشريعات الإنفاقية, تشريعات الموازنة

221. تقديرات الموازنة ومشروع قانون المخصصات السنوية

  1. قبل نهاية كل سنة مالية بما لا يقل عن شهرين، يقدم وزير مجلس الوزراء المسؤول عن التمويل إلى المجلس الوطني تقديرات بإيرادات وإنفاق الحكومة الوطنية للسنة المالية القادمة لكي يتم عرضها في المجلس الوطني.
  2. التقديرات المذكورة في البند (1) -
    1. تتضمن تقديرات للإنفاق من صندوق التساوي؛ و
    2. تأتي بالشكل وطبقًا للإجراء الذي ينص عليه قانون برلماني.
  3. ينظر المجلس الوطني في التقديرات المقدمة بموجب البند (1) إضافة إلى التقديرات التي قدمتها لجنة الخدمة البرلمانية وكبير مأموري تسجيل السلطة القضائية بموجب المادتين 127 و173 على التوالي.
  4. قبل أن ينظر المجلس الوطني في تقديرات الإيرادات والإنفاق، تناقش لجنة تابعة للمجلس وتراجع التقديرات وتقدم التوصيات إلى المجلس.
  5. عند مناقشة ومراجعة التقديرات، تسعى اللجنة للحصول على تمثيل من الجمهور وتؤخذ في الاعتبار التوصيات عندما تقدم اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني.
  6. عند موافقة المجلس الوطني على تقديرات إنفاق الحكومة الوطنية وتقديرات إنفاق السلطة القضائية والبرلمان، تتم إضافتها في مشروع قانون المخصصات ، والتي يتم عرضها على المجلس الوطني للسماح بالسحب من الصندوق الموحد من الأموال الضرورية للإنفاق ولتخصيص ذلك المال للأغراض المذكورة في مشروع القانون.
  7. لا يتضمن مشروع قانون المخصصات المذكور في البند (6) النفقات التي حملها هذا الدستور أو قانون برلماني على الصندوق الموحد.
تشريعات الموازنة, التشريعات الإنفاقية

222. الإنفاق قبل تمرير الموازنة السنوية

  1. إذا لم يتم التصديق على مشروع القانون لسنة مالية أو إذا كان من غير المرجح التصديق عليه بحلول بداية تلك السنة المالية، يجوز للمجلس الوطني سحب المال من الصندوق الموحد.
  2. المال المسحوب بموجب البند (1) -
    1. يستخدم بغرض الوفاء بالإنفاق الضروري لتقديم خدمات الحكومة الوطنية خلال تلك السنة حتى الوقت الذي يتم فيه التصديق على مشروع قانون المخصصات؛
    2. لا يتعدى إجمالي نصف المبلغ المذكور في إنفاق تلك السنة التي تم عرضها على المجلس الوطني؛ و
    3. يتم إدراجه في قانون المخصصات بموجب أصوات منفصلة لمختلف الخدمات التي تم سحبها من أجلها.

223. المخصصات المكملة

  1. طبقًا للبنود (2) إلى (4)، يجوز للحكومة الوطنية إنفاق الأموال التي لم يتم تخصيصها إذا -
    1. كان المبلغ المخصص لأي غرض بموجب قانون المخصصات غير كافٍ أو إذا ظهرت حاجة إلى الإنفاق لغرض لم يخصص له ذلك القانون أي مبلغ؛ أو
    2. كان المال قد تم سحبه من صندوق الطوارئ.
  2. يتم السعي للحصول على موافقة البرلمان لأي إنفاق بموجب هذه المادة خلال شهرين بعد السحب الأول للمال طبقًا للبند (3).
  3. إذا لم يكن البرلمان منعقدًا أثناء الوقت المذكور في البند (2)، وكان منعقدًا ولكنه رفع جلسته قبل تقديم الموافقة التي تم السعي للحصول عليها، يتم السعي للحصول على الموافقة خلال أسبوعين من جلسته التالية.
  4. عند موافقة المجلس الوطني على الإنفاق بموجب البند (2)، يتم عرض مشروع قانون مخصصات لتخصيص المال المنفق.
  5. في أية سنة مالية على وجه التحديد، لا يجوز للحكومة الوطنية بموجب هذه المادة إنفاق ما يزيد على عشرة بالمائة من المبلغ الذي خصصه البرلمان لتلك السنة المالية ما لم يوافق البرلمان على نسبة أعلى في ظروف خاصة.
حكومات الوحدات التابعة, تشريعات الموازنة

224. مشاريع قوانين التخصيص

على أساس مشروع قانون تقسيم الإيرادات الذي مرره البرلمان بموجب المادة 218، كل حكومة مقاطعة تحضر وتتبنى موازنتها السنوية الخاصة ومشروع قانون المخصصات طبقا للإجراء والشكل الذي ينص عليه قانون برلماني.

الباب السادس. مراقبة المال العام

225. الرقابة المالية

  1. ينص قانون برلماني على تأسيس الخزانة الوطنية ومهامها ومسؤولياتها.
  2. يسن البرلمان تشريعًا لضمان كلا من الرقابة على الإنفاق والشفافية لدى كل الحكومات ويضع آليات لضمان تنفيذها.
  3. يجوز للتشريع بموجب البند (2) السماح لوزير في مجلس الوزراء المسؤول عن التمويل بوقف نقل الأموال من جهاز تابع للدولة إلى أية جهة عمومية أخرى -
    1. فقط في حالة الخرق المادي الشديد أو الخروقات المادية المستمرة للتدابير التي تم وضعها بموجب ذلك التشريع؛ و
    2. طبقًا لشروط البنود (4) إلى (7).
  4. لا يجوز لأي قرار وقف نقل الأموال بموجب البند (3) وقف نقل ما يزيد على خمسين بالمائة من الأموال المستحقة لأية حكومة مقاطعه.
  5. أي قرار لوقف تحويل الأموال كما هو مشار إليه في البند (3) -
    1. لا يوقف نقل الأموال لأكثر من ستين يومًا؛ و
    2. يجوز إنفاذه فورًا، لكنه يسقط بصورة رجعية ما لم يوافق البرلمان عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ القرار من خلال إصدار قرار يمرره كلا المجلسين.
  6. يجوز للبرلمان تجديد قرار لوقف نقل أموال لكن لفترة لا تتعدى ستين يومًا في المرة الواحدة.
  7. لا يجوز للبرلمان الموافقة على قرار لوقف نقل أموال أو تجديده ما لم -
    1. يقدم مراقب الموازنة تقريرًا حول الأمر إلى البرلمان؛ و
    2. تحصل الجهة العمومية على فرصة للرد على الادعاءات المقدمة ضدها وتعرض قضيتها أمام اللجنة البرلمانية ذات الصلة.

226. الحسابات الخاصة بالجهات العمومية وإخضاعها للتدقيق

  1. ينص قانون برلماني على -
    1. الاحتفاظ بسجلات مالية والتدقيق في حسابات كل الحكومات وغيرها من الجهات العمومية، والنص على تدابير أخرى من أجل ضمان إدارة مالية تتسم بالفاعلية والشفافية؛ و
    2. تعيين مسؤول حسابات في كل جهة عمومية على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات في الحكومة.
  2. مسؤول الحسابات في أية جهة عمومية مسؤولٌ أمام المجلس الوطني بشأن إدارتها المالية، ومسؤول الحسابات في أية جهة عمومية بمقاطعة مسؤول أمام مجلس المقاطعة بشأن إدارتها المالية.
  3. طبقًا للبند (4)، يجري مراجع الحسابات العام أعمال التدقيق على حسابات كل الحكومات والأجهزة التابعة للدولة.
  4. يجري أعمال التدقيق على حسابات مكتب مراجع الحسابات العام ويرفع تقارير بشأنها محاسب مؤهل مهنيًا يعينه المجلس الوطني.
  5. إذا أصدر شاغل أية وظيفة عامة من بينها أي منصب سياسي توجيهات باستخدام أموال عامة على نحو مخالف للقانون أو التعليمات أو وافق على ذلك، يعد الشخص مسؤولاً عن أية خسائر تنجم عن ذلك الاستخدام ويعوض الخسائر سواء بقي الشخص شاغلاً للمنصب أم لا.

227. شراء البضائع والخدمات العامة

  1. عندما يتعاقد أي جهاز تابع للدولة أو أي جهة عمومية للحصول على بضائع أو خدمات، تقوم بذلك طبقًا لنظام يتسم بالعدالة، والإنصاف، والشفافية، والتنافسية، والتوفير.
  2. ينص قانون برلماني على إطار عمل يتم من خلاله تنفيذ سياسات تتعلق بالشراء والتصرف في الأصول، ويجوز النص على كل أو أي مما يلي -
    1. الفئات المفضلة في تخصيص العقود؛
    2. حماية أو تنمية الأفراد، أو فئات الأفراد أو المجموعات التي تضررت من قبل بسبب المنافسة غير العادلة أو التمييز؛
    3. العقوبات المفروضة على المتعاقدين الذين لم يعملوا طبقًا للإجراءات الموضوعة مهنيًا، أو الاتفاقات التعاقدية، أو التشريع؛ و
    4. العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين تخلفوا عن دفع التزاماتهم الضريبية، أو كانوا مدانين بارتكاب ممارسات فاسدة أو انتهاكات جسيمة لقوانين وممارسات التوظيف العادل.

الباب السابع. المسؤولون الماليون والمؤسسات المالية

228. مراقب الموازنة

  1. يتم تأسيس منصب مراقب الموازنة ويرشحه الرئيس ويعنيّه بموافقة المجلس الوطني.
  2. لكي يكون أي شخص مؤهلاً لتولي منصب المراقب، يجب أن يتمتع الشخص بمعرفة واسعة بالتمويل العام أو ما لا يقل عن عشرة أعوام من الخبرة في تدقيق إدارة التمويل العام.
  3. يشغل المراقب منصبه لفترة ولاية مدتها ثمانية أعوام ولا يعد مؤهلاً لإعادة التعيين وذلك طبقًا للمادة 251.
  4. يشرف مراقب الموازنة على تنفيذ ميزانيات الحكومات الوطنية وتلك الخاصة بالمقاطعات، وذلك من خلال السماح بالسحب من الصناديق العامة بموجب المواد 204، و206، و207.
  5. لا يوافق المراقب على أي سحب من أي صندوق عام ما لم يطمئن إلى أن السحب مسموح به قانونًا.
  6. يرفع المراقب كل أربعة أشهر تقريرًا إلى أحد مجلسي البرلمان حول تنفيذ موازنات الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات.

229. مراجع الحسابات العام

  1. يتم تأسيس منصب مراجع الحسابات العام يرشحه الرئيس ويعينه الرئيس بموافقة المجلس الوطني.
  2. لكي يكون أي شخص مؤهلاً لتولي منصب مراجع الحسابات العام، يجب أن يحظى الشخص بمعرفة واسعة بالتمويل العام أو ما لا يقل عن عشرة أعوام من الخبرة في تدقيق الحسابات أو إدارة التمويل العام.
  3. يشغل مراجع الحسابات العام منصبه طبقًا للمادة 251 لفترة ولاية مدتها ثمانية أعوام ولا يعد مؤهلاً لإعادة التعيين.
  4. خلال ستة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية، يقوم مراجع الحسابات العام بإجراء التدقيق ورفع التقارير بشأن تلك السنة المالية حول -
    1. حسابات الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات؛
    2. حسابات كل صناديق وسلطات الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات؛
    3. حسابات كل المحاكم؛
    4. حسابات كل لجنة ومكتب مستقل منصوص عليها في هذا الدستور؛
    5. حسابات المجلس الوطني، ومجلس الشيوخ، ومجالس المقاطعات؛
    6. حسابات الأحزاب السياسية الممولة من الأموال العامة؛
    7. الدين العام؛ و
    8. حسابات أية جهة أخرى ينص التشريع على إخضاع مراجع الحسابات العام لها للتدقيق.
  5. يجوز لمراجع الحسابات العام تدقيق حسابات أية جهة تمولها أموال عامة ورفع تقارير بشأنها.
  6. يؤكد تقرير تدقيق الحسابات ما إذا كان المال العام قد تم استخدامه بصورة قانونية وعلى نحو فعال من عدمه.
  7. يتم رفع تقارير تدقيق الحسابات إلى البرلمان أو مجلس المقاطعة ذي الصلة.
  8. خلال ستة أشهر من استلام أي تقرير تدقيق حسابات، يتناقش البرلمان أو مجلس المقاطعة وينظر في التقرير ويتخذ الخطوات المناسبة.

230. لجنة الرواتب والأجور

  1. يتم تأسيس لجنة للرواتب والأجور.
  2. تتشكل لجنة الرواتب والأجور من الأشخاص التاليين الذين يعينهم الرئيس -
    1. رئيس اللجنة؛
    2. شخص واحد ترشحه الجهات التالية من بين أشخاص ليسوا أعضاء أو موظفين بتلك الجهات -
      1. لجنة الخدمة البرلمانية؛
      2. مفوضية الخدمة العامة؛
      3. مفوضية الخدمات القضائية؛
      4. لجنة خدمة المدرسين؛
      5. لجنة الشرطة المحلية؛
      6. مجلس الدفاع؛ و
      7. مجلس الشيوخ نيابة عن حكومات المقاطعات.
    3. شخص واحد يرشحه كل من -
      1. جهاز مظلي يمثل النقابات العمالية؛
      2. جهاز مظلي يمثل الموظفين؛ و
      3. منتدى مشترك للأجهزة المهنية كما ينص التشريع؛
    4. شخص واحد يرشحه كل من -
      1. الوزير المسؤول عن التمويل؛ و
      2. النائب العام؛ و
    5. شخص واحد يحظى بخبرة في الموارد البشرية في الخدمة المدنية يرشحه وزير مجلس الوزراء المسؤول عن الخدمة المدنية.
  3. لا يتمتع المفوضون بأصوات بموجب البند (1) (د) و(هـ).
  4. تتمثل صلاحيات ومهام لجنة الرواتب والأجور في -
    1. المستحقات المالية للمشرعين
      تحديد ومراجعة أجور ومزايا كل المسؤولين التابعين للدولة بصورة دورية؛ و
    2. تقديم المشورة إلى الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات بشأن أجور ومزايا كل الموظفين العموميين الآخرين.
  5. عند أداء اللجنة لمهامها، تراعي المبادئ التالية -
    1. الحاجة إلى ضمان أن مشروع قانون التعويض العمومي مستدام ماليًا؛
    2. الحاجة إلى ضمان أن الخدمات المدنية قادرة على اجتذاب المهارات المطلوبة من أجل تنفيذ مهامها والحفاظ عليها؛
    3. الحاجة إلى الاعتراف بالإنتاجية والأداء؛ و
    4. الشفافية والعدالة.
المصرف المركزي

231. البنك المركزي

  1. يتم تأسيس البنك المركزي في كينيا.
  2. يتولى البنك المركزي مسؤولية وضع سياسات نقدية، وتعزيز استقرار الأسعار، وإصدار العملات، وأداء غيرها من المهام التي أوكلها إياها قانون برلماني.
  3. لا يتلقى البنك المركزي أية توجيهات أو يخضع للرقابة من أي شخص أو هيئة فيما يتعلق بمباشرة سلطاته أو أداء مهامه.
  4. يجوز للأوراق المالية والعملات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي أن تحمل صور تمثل كينيا أو أي جانب من جوانب كينيا، لكنها لا تحمل صورة لأي شخص.
  5. ينص قانون برلماني على تكوين البنك المركزي وسلطاته ومهامه وعملياته.

الفصل الثالث عشر. الخدمة المدنية

الباب الأول. قيم ومبادئ الخدمة المدنية

232. قيم ومبادئ الخدمة المدنية

  1. تتضمن قيم ومبادئ الخدمة المدنية ما يلي -
    1. معايير رفيعة من الأخلاقيات المهنية؛
    2. الاستخدام الكفء والفعال والاقتصادي للموارد؛
    3. توفير الخدمات بصورة مستجيبة وسريعة وفعالة ومحايدة ومنصفة؛
    4. إشراك الجماهير في عملية صنع السياسة؛
    5. المساءلة بشأن الأعمال الإدارية؛
    6. الشفافية وتقديم معلومات سريعة ودقيقة إلى الجماهير؛.
    7. التوظيف في الخدمة المدنية
      طبقًا للفقرتين (ز) و(ح)، المنافسة العادلة والاستحقاق باعتبارهما أساس التعيينات والترقيات.
    8. تمثيل مجتمعات كينيا المتنوعة؛ و
    9. التوظيف في الخدمة المدنية
      توفير فرص كافية ومتكافئة للتعيين، والتدريب، والترقي على كل مستويات الخدمة المدنية من أجل -
      1. الرجال والنساء؛
      2. دمج المجتمعات العرقية
        أعضاء كل الفئات العرقية؛ و
      3. الأشخاص ذوي الإعاقة.
  2. تنطبق كل قيم ومبادئ الخدمة المدنية على الخدمة المدنية في-
    1. كل أجهزة الدولة على كلا المستويين الخاصين بالحكومة؛ و
    2. كل الشركات التابعة للدولة.
  3. يسن البرلمان تشريعًا يضع هذه المادة في حيز التنفيذ بالكامل.

الباب الثاني. مفوضية الخدمة العامة

233. مفوضية الخدمة العامة

  1. يتم تأسيس مفوضية الخدمة العامة.
  2. تتكون مفوضية الخدمة العامة من رئيس اللجنة، ونائب رئيس اللجنة، وسبعة أعضاء آخرين يعينهم الرئيس بموافقة المجلس الوطني.
  3. طبقًا للبند (4)، لا يعد الشخص مؤهلاً للتعيين في عضوية اللجنة إذا كان هذا الشخص -
    1. شغل في أية مرحلة من السنوات الخمس السابقة منصبًا أو ترشح في انتخابات -
      1. كعضو في البرلمان أو مجلس مقاطعة؛ أو
      2. كعضو في الجهاز الحاكم لأي حزب سياسي؛ أو
    2. يشغل أي منصب في الدولة.
    3. كان أو لا يزال مرشحًا في انتخابات عضوية البرلمان أو مجلس مقاطعة؛ أو
    4. كان أو لا يزال يشغل منصبًا في أية مؤسسة سياسية ترعى أو توفر أي نوع آخر من الدعم، أو رعت أو قدمت أي نوع آخر من الدعم في أي وقت، إلى مرشح في انتخابات لعضوية البرلمان أو مجلس مقاطعة.
  4. يتوقف تطبيق البند 3 (ج) و (د) بعد عقد دورتين من الانتخابات العامة للبرلمان منذ تاريخ ترك الشخص للمنصب أو ترشحه.
  5. يتم تعيين أمين للجنة.
  6. الأمين -
    1. هو الرئيس التنفيذي للجنة؛ و
    2. تعينه اللجنة لفترة مدتها خمس سنوات ويعد مؤهلاً لإعادة التعيين مرة واحدة.

234. مهام وسلطات مفوضية الخدمة العامة

  1. تحدد هذه المادة مهام وسلطات اللجنة.
  2. تقوم اللجنة بما يلي -
    1. طبقاً لأحكام هذا الدستور والتشريع -
      1. تؤسس وتلغي المناصب في الخدمة المدنية؛ و
      2. تعين أشخاصًا لشغل تلك المناصب أو العمل فيها وتتولى تأكيد التعيينات؛
    2. تمارس رقابة انضباطية على الأشخاص الذين يشغلون أو يعملون في تلك المناصب وإقالتهم منها؛
    3. تعزز القيم والمبادئ المذكورة في المادتين 10 و232 في الخدمة المدنية؛
    4. تحقق في تنظيم وإدارة الخدمة المدنية وممارسات العاملين بها وتتابعها وتقيَمها؛
    5. تضمن أن الخدمة المدنية تتسم بالكفاءة والفاعلية.
    6. تطور الموارد البشرية في الخدمة المدنية؛
    7. تراجع وتقدم التوصيات إلى الحكومة الوطنية فيما يتعلق بظروف الخدمة، ومدونة سلوك ومؤهلات المسؤولين في الخدمة المدنية؛
    8. تقيم درجة الالتزام بالقيم والمبادئ المذكورة في المادتين 10 و232 بالخدمة المدنية وترفع تقارير بشأنها إلى الرئيس والبرلمان؛
    9. تنظر وتبت في دعاوى الاستئناف المتعلقة بالخدمة المدنية التي تقدمها حكومات المقاطعات؛ و
    10. تؤدي أية مهام أخرى وتباشر أية صلاحيات أخرى يمنحها إياها التشريع الوطني.
  3. لا ينطبق البندان (1) و(2) على أي من المناصب التالية في الخدمة المدنية -
    1. المناصب التابعة للدولة؛
    2. منصب مفوض سامٍ، أو سفير، أو أي ممثل دبلوماسي أو قنصلي للجمهورية؛
    3. أي منصب أو وظيفة تخضع لما يلي -
      1. لجنة الخدمة البرلمانية؛
      2. مفوضية الخدمات القضائية؛
      3. لجنة خدمة المدرسين؛
      4. لجنة خدمة الشرطة المحلية؛ أو
    4. منصب في خدمة حكومة مقاطعة باستثناء المشار إليه في البند (2) (1).
  4. لا تعين اللجنة أي شخص بموجب البند (2) لشغل أو العمل في أي منصب في الديوان الشخصي للرئيس أو رئيس متقاعد، إلا بموافقة الرئيس أو الرئيس المتقاعد.
  5. يجوز للجنة أن تفوض كتابة سواء بشروط أو من دون شروط أي من مهامها وسلطاتها بموجب هذه المادة إلى أحد أعضائها أو أكثر، أو أي مسؤول، أو أي هيئة في الخدمة المدنية.
حكومات الوحدات التابعة

235. العاملون بحكومات المقاطعات

  1. في إطار أعراف ومعايير موحدة ينص عليها قانون برلماني، تعد أية حكومة مقاطعة مسؤولة عن -
    1. تأسيس وإلغاء المناصب في خدمتها المدنية.
    2. تعيين أشخاص لشغل أو العمل في تلك المناصب والتأكيد على تعيينهم؛ و
    3. ممارسة رقابة انضباطية على الأشخاص الذين يشغلون أو يعملون في تلك المناصب وإقالتهم.
  2. لا ينطبق البند (1) على أي منصب أو وظيفة خاضعة إلى لجنة خدمة المدرسين.

236. حماية الموظفين العموميين

أي موظف عمومي -

  1. لا يتم التضحية به أو ممارسة التمييز ضده لأداء مهام منصبه طبقاً لأحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر؛ أو
  2. لا يتم استبعاده أو عزله من منصبه أو الحط من رتبته أو إخضاعه لأي إجراء تأديبي من دون اتباع الخطوات القانونية السليمة.

الباب الثالث. لجنة خدمة المدرسين

237. لجنة خدمة المدرسين

  1. يتم تأسيس لجنة خدمة المدرسين.
  2. تتولى اللجنة المهام التالية -
    1. تسجيل المدرسين المدربين؛
    2. تشغيل وتوظيف المدرسين المسجلين؛
    3. تعيين المدرسين الذين وظفتهم اللجنة في خدمة أية مدرسة أو مؤسسة عامة؛
    4. تعيين ونقل المدرسين؛
    5. ممارسة رقابة انضباطية على المدرسين؛ و
    6. إنهاء توظيف المدرسين.
  3. تقوم اللجنة بما يلي -
    1. مراجعة معايير تعليم وتدريب الأشخاص المنضمين إلى خدمة التدريس؛
    2. مراجعة العرض والطلب على المدرسين؛ و
    3. تقديم المشورة إلى الحكومة الوطنية في الأمور المتعلقة بمهنة التدريس.

الفصل الرابع عشر . الأمن القومي

الباب الأول. أجهزة الأمن القومي

238. مبادئ الأمن القومي

  1. يعني الأمن القومي الحماية من التهديدات الداخلية والخارجية لسلامة وسيادة أراضي كينيا، وشعبها، وحقوقهم، وحرياتهم، وممتلكاتها، وأمنها، واستقرارها، وازدهارها، ومصالحها الوطنية الأخرى.
  2. يتم تعزيز وضمان الأمن القومي لكينيا طبقًا للمبادئ التالية-
    1. يخضع الأمن القومي لسلطة هذا الدستور والبرلمان؛
    2. يتم السعي لتحقيق الأمن القومي بالتوافق مع القانون والاحترام الكامل لسيادة القانون، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية؛
    3. الحق في الثقافة
      عند تأدية أجهزة الأمن القومي لمهامه ومباشرتها لسلطاتها، تحترم هذه الأجهزة الثقافة المتنوعة للمجتمعات في كينيا؛ و
    4. يعكس التوظيف في أجهزة الأمن القومي التنوع في الشعب الكيني بنسب منصفة. أجهزة الأمن القومي

239. أجهزة الأمن القومي

  1. أجهزة الأمن القومي هي-
    1. قوات دفاع كينيا؛ و
    2. جهاز المخابرات الوطني؛ و
    3. جهاز الشرطة المحلية.
  2. يتمثل الهدف الرئيسي لأجهزة الأمن القومي والنظام الأمني في تعزيز وضمان الأمن القومي طبقًا للمفاهيم المذكورة في المادة 238 (2).
  3. القيود على القوات المسلحة
    عند تأدية أجهزة الأمن القومي وكل فرد من العاملين في أجهزة الأمن القومي لما عليهم من مهام ومباشرتهم لما لهم من سلطات، فإنهم لا -
    1. يعملون بصورة حزبية؛
    2. يدعمون أية مصلحة لأي حزب سياسي أو قضية؛ أو
    3. يخلّون بمصلحة سياسية أو قضية سياسية شرعية بموجب هذا الدستور.
  4. لا يؤسس الأشخاص منظمات عسكرية أو شبه مسلحة أو أية منظمات شبيهة لتعزيز وضمان الأمن القومي باستثناء ما ينص عليه هذا الدستور أو قانون برلماني.
  5. أجهزة الأمن القومي تابعة لسلطة مدنية.
  6. يسن البرلمان تشريعًا للنص على مهام أجهزة الأمن القومي، وتنظيمه، وإدارته.
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

240. تأسيس مجلس الأمن الوطني

  1. تم تأسيس مجلس للأمن الوطني.
  2. يتشكل المجلس من -
    1. الرئيس؛
    2. نائب الرئيس؛
    3. وزير الدفاع في مجلس الوزراء؛
    4. وزير الشؤون الخارجية في مجلس الوزراء؛
    5. وزير الأمن الداخلي في مجلس الوزراء؛
    6. النائب العام؛
    7. رئيس قوات الدفاع الكينية؛
    8. المدير العام لجهاز المخابرات الوطني؛ و
    9. المفتش العام لجهاز الشرطة المحلية.
  3. يمارس المجلس رقابة إشرافية على أجهزة الأمن القومي ويؤدي أية مهام أخرى ينص عليها التشريع الوطني.
  4. يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات المجلس.
  5. يعين المجلس أمينه.
  6. يتولى المجلس -
    1. دمج السياسات الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن القومي من أجل تمكين أجهزة الأمن القومي من التعاون والعمل على نحو فعال؛ و
    2. تقييم وتقدير أهداف والتزامات الجمهورية وما يواجهها من مخاطر فيما يتعلق بقدرات الأمن القومي الفعلية والمحتملة.
  7. يرفع المجلس تقاريره إلى البرلمان بشأن حالة الأمن في كينيا.
  8. يجوز للمجلس بعد الحصول على موافقة البرلمان -
    1. نشر قوات وطنية خارج كينيا من أجل -
      1. عمليات دعم سلام إقليمية أو دولية؛ أو
      2. عمليات دعم أخرى؛ و
    2. الموافقة على نشر قوات أجنبية في كينيا.

الباب الثاني. قوات دفاع كينيا

241. تشكيل قوات الدفاع ومجلس الدفاع

  1. يتم تشكيل قوات دفاع كينيا.
  2. تتكون قوات الدفاع من -
    1. جيش كينيا؛
    2. قوات كينيا الجوية؛ و
    3. قوات بحرية كينيا؛
  3. قوات الدفاع -
    1. مسؤولة عن الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي الجمهورية وحمايتها؛
    2. أحكام الطوارئ
      تساعد وتتعاون مع سلطات أخرى في حالات الطوارئ والكوارث، وترفع التقارير إلى المجلس الوطني كلما تم نشرها في مثل هذه الظروف؛ و
    3. لا يجوز نشرها لاستعادة السلام في أي بقعة في كينيا تأثرت بالإضرابات أو عدم الاستقرار إلا بموافقة المجلس الوطني.
  4. يعكس تكوين قيادة قوات الدفاع التنوع الإقليمي والعرقي لشعب كينيا.
  5. يتأسس مجلس للدفاع بموجب ذلك.
  6. يتكون المجلس من -
    1. وزير مجلس الوزراء المسؤول عن الدفاع، وهو رئيس المجلس؛
    2. رئيس قوات دفاع كينيا؛
    3. ثلاث قيادات لقوات الدفاع؛ و
    4. الوزير الرئيسي في الوزارة المسؤولة عن الدفاع.
  7. المجلس -
    1. مسؤول عن سياسة قوات دفاع كينيا والرقابة والإشراف عليها ككل؛ و
    2. يؤدي أية مهام أخرى ينص عليها تشريع وطني.

الباب الثالث. جهاز المخابرات الوطني

242. تأسيس جهاز المخابرات الوطني

  1. يتم تأسيس جهاز المخابرات الوطني.
  2. جهاز المخابرات الوطني -
    1. مسؤول عن الأمن الاستخباراتي ومكافحة التجسس لتعزيز الأمن القومي طبقاً لأحكام هذا الدستور؛ و
    2. يؤدي أية مهام أخرى ينص عليها تشريع وطني.

الباب الرابع. جهاز الشرطة المحلية

243. تأسيس جهاز الشرطة المحلية

  1. يتم تأسيس جهاز الشرطة المحلية.
  2. يتكون جهاز الشرطة المحلية من -
    1. جهاز شرطة كينيا؛ و
    2. جهاز إدارة الشرطة.
  3. جهاز الشرطة المحلية هو جهاز وطني ويعمل في جميع أنحاء كينيا.
  4. يسن البرلمان تشريعًا يضع هذه المادة في حيز التنفيذ بالكامل.

244. أهداف ومهام جهاز الشرطة المحلية

جهاز الشرطة المحلية -

  1. يعمل على تحقيق أعلى معايير المهنية وتحقيق الانضباط على مستوى أعضائه؛
  2. يمنع الفساد ويعزز ويمارس الشفافية والمساءلة؛
  3. يلتزم بالمعايير الدستورية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
  4. الكرامة الإنسانية
    يدرب العاملين على أعلى معايير الاختصاص والنزاهة الممكنة وعلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة؛ و
  5. يدعم ويعزز العلاقات مع المجتمع على نطاق أوسع.

245. قيادة جهاز الشرطة المحلية

  1. يتم تأسيس منصب المفتش العام لجهاز الشرطة المحلية.
  2. المفتش العام -
    1. يعينه الرئيس بموافقة البرلمان؛ و
    2. يمارس قيادة مستقلة على جهاز الشرطة المحلية ويؤدي أية مهام أخرى ينص عليها التشريع الوطني.
  3. يرأس جهاز الشرطة المحلية وجهاز إدارة الشرطة نائب مفتش عام يعينه الرئيس طبقًا لتوصية لجنة جهاز الشرطة المحلية.
  4. يجوز للوزير المسؤول عن الخدمات الشرطية بمجلس الوزراء أن يصدر توجيهًا للمفتش العام فيما يتعلق بأية مسألة سياسة تخص جهاز الشرطة المحلية، لكن لا يجوز لأي شخص إصدار توجيه للمفتش العام فيما يتعلق بما يلي -
    1. التحقيق في أية جريمة أو جرائم بعينها؛
    2. إنفاذ القانون على شخص أو أشخاص بعينهم؛ أو
    3. توظيف أو تعيين أو ترقية أو وقف أو استبعاد أي عضو من جهاز الشرطة المحلية.
  5. يصدر أي توجيه إلى المفتش العام من وزير مجلس الوزراء المسؤول عن الخدمات الشرطية بموجب البند (4)، أو أي توجيه إلى المفتش العام من رئيس النيابات العامة بموجب المادة 157 (4) كتابة.
  6. يتم تعيين المفتش العام لفترة مدتها أربعة أعوام وهو ليس مؤهلاً لإعادة التعيين.
  7. لا يجوز للرئيس عزل المفتش العام من منصبه إلا بسبب -
    1. ارتكاب انتهاك جسيم لأحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر مما يتضمن مخالفة الفصل السادس؛
    2. سوء السلوك الشديد سواء في أداء شاغل المنصب لمهامه أو أي شيء آخر؛
    3. العجز البدني أو الذهني عن أداء مهام المنصب؛
    4. عدم الكفاءة؛
    5. الإفلاس؛ أو
    6. أي سبب منصف آخر.
  8. يسن البرلمان تشريعًا يضع هذه المادة في حيز التنفيذ بالكامل.

246. لجنة جهاز الشرطة المحلية

  1. يتم تأسيس لجنة جهاز الشرطة المحلية.
  2. تتشكل هذه اللجنة من -
    1. الأشخاص التاليين، ويعين الرئيس كلاً منهم -
      1. شخص مؤهل ليتم تعينه في منصب قاض المحكمة الأعلى؛
      2. ضابطي شرطة كبيرين متقاعدين؛ و
      3. ثلاثة أشخاص مشهود لهم بالنزاهة خدموا الجماهير بامتياز؛
    2. المفتش العام في جهاز الشرطة المحلية؛ و
    3. كلا نائبي المفتش العام لجهاز الشرطة المحلية.
  3. تقوم اللجنة بما يلي -
    1. توظيف وتعيين أشخاص لتولي وظائف أو العمل في مناصب الجهاز، والتأكيد على هذه التعيينات، وتحديد الترقيات، وتولي النقل في جهاز الشرطة المحلية؛
    2. اتباع العملية المطلوبة، وممارسة رقابة انضباطية على الأشخاص الذين يشغلون أو يعملون في مناصب داخل الجهاز وعزلهم من مناصبهم؛ و
    3. أداء أية مهام أخرى ينص عليها التشريع الوطني.
  4. يعكس تكوين جهاز الشرطة المحلية التنوع الإقليمي والعرقي لشعب كينيا.

247. خدمات الشرطة الأخرى

يجوز للبرلمان سن تشريع يؤسس أجهزة شرطية أخرى تحت إشراف جهاز الشرطة المحلية وقيادة المفتش العام في الجهاز.

الفصل الخامس عشر . اللجان والمناصب المستقلة

248. تطبيق الفصل

  1. ينطبق هذا الفصل على اللجان التي يحددها البند (2) والمناصب المستقلة التي يحددها البند (3)، إلا في الحالات التي ينص فيها هذا الدستور على غير ذلك.
  2. اللجان -
    1. مفوضية حقوق الانسان
      لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة؛
    2. اللجنة الوطنية للأراضي؛
    3. مفوضية الانتخابات
      اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود؛
    4. لجنة الخدمة البرلمانية؛
    5. مفوضية الخدمات القضائية؛
    6. اللجنة المعنية بجمع الإيرادات؛
    7. مفوضية الخدمة العامة؛
    8. لجنة الرواتب والأجور؛
    9. لجنة خدمة المدرسين؛ و
    10. لجنة جهاز الشرطة المحلية.
  3. المناصب المستقلة هي -
    1. مراجع الحسابات العام؛ و
    2. مراقب الموازنة.

249. أهداف وسلطات وتمويل اللجان والمناصب المستقلة

  1. أهداف المكاتب والمناصب المستقلة هي -
    1. حماية سيادة الشعب؛
    2. ضمان اتباع كل أجهزة الدولة للقيم والمبادئ الديمقراطية؛ و
    3. تعزيز الدستورية.
  2. لجان المكاتب المستقلة وشاغليها -
    1. لا يخضعون إلا لهذا الدستور والقانون؛ و
    2. مستقلون ولا يخضعون لتوجيه أو رقابة أي شخص أو سلطة.
  3. يخصص البرلمان تمويلاً كافيًا لتمكين كل لجنة ومكتب مستقل من لأداء مهامه ويتم إقرار موازنة كل لجنة ومنصب مستقل بتصويت منفصل.

250. التكوين والتعيين وفترات تولي المنصب

  1. تتكون كل لجنة من ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن ذلك.
  2. رئيس اللجنة وكل عضو بأي لجنة وشاغل أي منصب مستقل سوف -
    1. يتم تحديدهم والتوصية بتعيينهم بطريقة ينص عليها التشريع الوطني؛
    2. يوافق عليهم المجلس الوطني؛ و
    3. يعينهم الرئيس.
  3. لكي يتم تعيين أي شخص، يجب أن يحظى بالمؤهلات المحددة التي ينص عليها هذا الدستور أو التشريع الوطني.
  4. التعيينات في اللجان والمكاتب المستقلة تأخذ في الحسبان القيم الوطنية المذكورة في المادة 10، ويجب أن يعكس مبدأ أن تكوين اللجان والمكاتب بشكل عام التنوع الإقليمي والعرقي لشعب كينيا.
  5. يجوز لأي عضو لجنة أن يعمل بدوام جزئي.
  6. أي عضو بأية لجنة أو شاغل منصب مستقل -
    1. يتم تعيينه لفترة واحدة مدتها ست سنوات وليس مؤهلاً لإعادة التعيين ما لم يكن كذلك بحكم منصبه؛ و
    2. لا يشغل أي منصب آخر أو يتم توظيفه للحصول على ربح سواء منصب أو توظيف عام أو خاص، ما لم يكن كذلك بحكم منصبه.
  7. يتم تحميل المكافآت والمزايا المستحقة لمفوض أو شاغل أي منصب مستقل أو تخص أيًا منهم على الصندوق الموحد.
  8. لا يتم تغيير الأجور والمزايا المستحقة لمفوض أو شاغل منصب مستقل على نحو يضر بذلك المفوض وشاغل أي منصب مستقل.
  9. لا يتحمل أي عضو بأية لجنة أو شاغل منصب مستقل المسؤولية القانونية لأي شيء يتم عمله بنية حسنة في أداء أية مهمة للمنصب.
  10. ينتخب أعضاء أية لجنة نائب رئيس لجنة من بينهم -
    1. في الاجتماع الأول للجنة؛ و
    2. كلما كان من الضروري شغل منصب نائب رئيس اللجنة الخالي.
  11. على رئيس ونائب رئيس أية لجنة ألا يكونا من نفس الجنس.
  12. يتم تعيين أمين لكل لجنة -
    1. تسميه اللجنة؛ و
    2. هو كبير المسؤولين التنفيذيين للجنة.

251. العزل من المنصب

  1. لا يجوز عزل أي عضو لجنة (باستثناء من هو عضو بحكم منصبه) أو شاغل أي منصب مستقل من منصبه إلا بسبب -
    1. ارتكاب انتهاك جسيم لأحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر مما يتضمن مخالفة الفصل السادس؛
    2. سوء سلوك شديد سواء في أداء مهام العضو أو شاغل المنصب أو أي شيء آخر؛
    3. العجز البدني أو الذهني عن أداء مهام المنصب؛
    4. عدم الكفاءة؛ أو
    5. الإفلاس.
  2. يجوز لأي شخص راغب في عزل أي عضو في أية لجنة أو شاغل منصب مستقل لأي سبب يحدده البند (1) تقديم عريضة إلى المجلس الوطني توضح الحقائق التي تم الادعاء بها التي تشكل ذلك السبب.
  3. ينظر المجلس الوطني في العريضة، وإذا اعتبر أنها تكشف عن سبب بموجب البند (1) يرسل العريضة إلى الرئيس.
  4. عند استلام عريضة بموجب البند (3)، فإن الرئيس -
    1. يجوز له وقف العضو أو شاغل المنصب حتى الوصول إلى نتيجة الشكوى.؛ و
    2. يعين مجلس عدلي طبقًا للبند (5).
  5. يتكون المجلس العدلي من -
    1. شخص يشغل أو شغل منصب قاض بمحكمة عليا يتولى منصب رئيس اللجنة.
    2. ما لا يقل عن شخصين مؤهلين للتعيين في منصب قاض المحكمة الأعلى؛ و
    3. عضو آخر مؤهل لتقييم الحقائق فيما يتعلق بالسبب المحدد للعزل.
  6. يحقق المجلس العدلي في الأمر على وجه السرعة، ويرفع تقريره إلى الرئيس ويقدم له توصية ملزمة، وهو يعمل بدوره طبقًا للتوصية خلال ثلاثين يومًا.
  7. يحق لأي شخص موقوف بموجب هذه المادة الاستمرار في الحصول على نصف أجر ومزايا منصبه أثناء وقفه.

252. المهام والسلطات العامة

  1. كل لجنة وكل شاغل لمنصب مستقل -
    1. يجوز له إجراء تحقيقات بمبادرة منهم أو بشكوى يقدمها أي من الجماهير؛
    2. يحظى بالصلاحيات الضرورية للتصالح والوساطة والتفاوض؛
    3. يعين موظفيه؛ و
    4. يجوز له أداء مهامه ومباشرة أية صلاحيات ينص عليها التشريع، بالإضافة إلى المهام والسلطات التي يمنحها هذا الدستور.
  2. يجوز لأي شخص يحق له اتخاذ إجراءات التقاضي تقديم شكوى إلى لجنة أو شاغل منصب مستقل بموجب المادة 22 (1) و(2).
  3. تحظى اللجان والمناصب المستقلة بسلطة إصدار استدعاءات لأي شاهد للمساعدة في أغراض تحقيقاته -
    1. لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة؛
    2. مفوضية الخدمات القضائية؛
    3. اللجنة الوطنية للأراضي؛ و
    4. مراجع الحسابات العام.

253. دمج اللجان والمكاتب المستقلة

كل لجنة ومكتب مستقل -

  1. هو شخصية اعتبارية ذات تعاقب مستمر وخاتم؛ و
  2. قادر على المقاضاة ويمكن مقاضاته باسمه الاعتباري.

254. تقارير اللجان والمكاتب المستقلة

  1. كل لجنة وكل شاغل منصب مستقل يرفع تقريرًا إلى الرئيس وإلى البرلمان في أسرع وقت ممكن بعد نهاية كل سنة مالية.
  2. يجوز للرئيس أو البرلمان أو مجلس الشيوخ أو شاغل أي منصب مستقل تقديم تقرير بشأن مسألة معينة في أي وقت.
  3. يتم نشر وتعميم كل تقرير مطلوب من لجنة أو شاغل منصب مستقل بموجب هذه المادة.

الفصل السادس عشر . تعديل هذا الدستور

إجراءات تعديل الدستور

255. تعديل هذا الدستور

  1. الاستفتاءات
    يتم سن تعديل مقترح لهذا الدستور طبقًا للمادة 256 أو 257، وتتم الموافقة عليه طبقًا للبند (2) من خلال الاستفتاء الشعبي، إذا كان التعديل يتعلق بأي من الأمور التالية -
    1. سمو هذا الدستور؛
    2. أراضي كينيا؛
    3. سيادة الشعب؛
    4. القيم الوطنية ومبادئ الحكم المذكورة في المادة 10 (2) (أ) إلى (د)؛
    5. ميثاق الحقوق؛
    6. فترة ولاية الرئيس؛
    7. استقلالية السلطة القضائية واللجان والمكاتب المستقلة التي ينطبق عليها الفصل الخامس عشر؛
    8. وظائف البرلمان؛
    9. أهداف ومبادئ وهيكل الحكومة الحاصلة على تفويض بالسلطات؛ أو
    10. أحكام هذا الفصل
  2. الاستفتاءات
    تتم الموافقة على تعديل مقترح من خلال استفتاء بموجب البند (1) إذا -
    1. صوّت ما لا يقل عن عشرين بالمائة من الناخبون المسجلون في ما لا يقل عن نصف المقاطعات في الاستفتاء؛ و
    2. كان التعديل مدعومًا من جانب أغلبية بسيطة من المواطنين الذين يصوتون في الاستفتاء الشعبي.
  3. لا يتعلق أي تعديل لهذا الدستور بأمر مذكور في البند (1) يسنه إما -
    1. البرلمان طبقًا للمادة 256؛ أو
    2. الشعب والبرلمان طبقًا للمادة 257.
إجراءات تعديل الدستور

256. التعديل بموجب مبادرة برلمانية

  1. مشروع قانون لتعديل هذا الدستور -
    1. يجوز عرضه على أي من مجلسي البرلمان؛
    2. لا يجوز التعامل مع أي أمر آخر باستثناء التعديلات الضرورية للتشريع الناتجة عن مشروع القانون؛
    3. لا يتم عرضه لقراءة ثانية في أي من مجلسي البرلمان خلال تسعين يومًا من القراءة الأولى لمشروع القانون في ذلك المجلس؛ و
    4. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
      يمرره البرلمان عندما يمرر كل من مجلسي البرلمان مشروع القانون في كل من قراءته الثانية والثالثة بموافقة ما لا يقل عن ثلثي إجمالي أعضاء ذلك المجلس.
  2. يعلن البرلمان عن أي مشروع قانون لتعديل هذا الدستور وييسر نقاش عام حول مشروع القانون.
  3. بعد أن يمرر البرلمان مشروع قانون لتعديل هذا الدستور، يقدم كلا رئيسي مجلسي البرلمان معًا إلى الرئيس -
    1. مشروع القانون للموافقة عليه ونشره؛ و
    2. شهادة بأن هذا مشروع القانون قد مرره البرلمان طبقًا لهذه المادة.
  4. طبقًا للبند (5)، يوافق الرئيس على اعتماد مشروع القانون ويأمر بنشره خلال ثلاثين يومًا بعد أن يسن البرلمان مشروع القانون.
  5. إذا اقترح مشروع قانون لتعديل هذا الدستور تعديلاً يتعلق بأمر مذكور في المادة 255 (1) -
    1. الاستفتاءات
      يطلب الرئيس قبل الموافقة على مشروع القانون من اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود أن تجري خلال تسعين يومًا استفتاء وطني للموافقة على مشروع القانون؛ و
    2. يوافق الرئيس اعتماد على مشروع القانون ويأمر بنشره خلال ثلاثين يومًا من شهادة رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود بأن مشروع القانون قد تم الموافقة عليه طبقًا للمادة 255 (2).
إجراءات تعديل الدستور, مبادرات تشريعية من المواطنين

257. التعديل بموجب مبادرة شعبية

  1. يجوز لمبادرة شعبية موقعة مما لا يقل مليون ناخب مسجل أن تقترح تعديلاً لهذا الدستور.
  2. يجوز لمبادرة شعبية لتعديل هذا الدستور أن تأتي في شكل اقتراح عام أو مسودة مشروع قانون موضوع.
  3. إذا جاءت مبادرة شعبية في شكل اقتراح عام، يصيغ داعمو تلك المبادرة الشعبية في مسودة مشروع قانون.
  4. يقدم داعمو أية مبادرة شعبية مسودة مشروع القانون والتوقيعات الداعمة إلى اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود التي تتحقق من أن تلك المبادرة يدعمها ما لا يقل عن مليون ناخبًا مسجلاً.
  5. إذا اطمأنت اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود إلى أن المبادرة تستوفي شروط هذه المادة، فإن اللجنة تقدم مسودة مشروع القانون إلى كل مجلس مقاطعة لدراستها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى اللجنة.
  6. إذا وافق مجلس مقاطعة على مسودة مشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم اللجنة لها، فيقدم رئيس مجلس المقاطعة نسخة من مسودة مشروع القانون لرئيسي مجلسي البرلمان معًا بشهادة أن مجلس المقاطعة قد وافق عليها.
  7. إذا وافقت أغلبية من مجالس المقاطعات على مشروع قانون، يتم عرضه على البرلمان من دون تأخير.
  8. يمرر البرلمان مشروع قانون بموجب هذه المادة، إذا دعمته أغلبية من أعضاء كل مجلس برلمان.
  9. إذا مرر البرلمان مشروع القانون، فيتم تقديمه إلى الرئيس للموافقة عليه طبقًا للمادة 256 (4) و(5).
  10. إذا لم يتمكن أي من مجلسي البرلمان من تمرير مشروع القانون، أو إذا كان مشروع القانون يتعلق بأمر مذكور في 255 (1)، يتم تقديم التعديل المقترح إلى الشعب في استفتاء.
  11. تنطبق المادة 255 (2) مع أية تعديلات ضرورية على استفتاء شعبي بموجب البند (10).

الفصل السابع عشر . أحكام عامة

258. إنفاذ هذا الدستور

  1. دستورية التشريعات
    لكل شخص الحق في اتخاذ إجراءات تقاضي مدعيًا أن الدستور تعرض للانتهاك أو مهدد بالانتهاك.
  2. بالإضافة إلى أي شخص يعمل لتحقيق مصلحته، يجوز لأي من الأشخاص التاليين اتخاذ إجراءات تقاضي بموجب البند (1) -
    1. شخص يعمل نيابة عن شخص آخر لا يستطيع العمل باسمه؛
    2. شخص يعمل باعتباره عضوًا في أية فئة أو مجموعة من الأشخاص أو لمصلحة أي منهم؛
    3. شخص يعمل للصالح العام؛ أو
    4. جمعية تعمل لصالح واحد أو أكثر من أعضائها.

259. تفسير هذا الدستور

  1. تفسير الدستور
    يتم تفسير هذا الدستور بطريقة -
    1. تعزز من أغراضه وقيمه ومبادئه؛
    2. تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في ميثاق الحقوق؛
    3. تسمح بتطوير القانون؛ و
    4. تسهم في الحكم الرشيد.
  2. إذا وقع تضارب بين نسخ من هذا الدستور بلغات مختلفة، تسود نسخته باللغة الإنجليزية.
  3. يتم تفسير كل حكم من أحكام هذا الدستور طبقًا لمبدأ التفسير بأن القانون دائمًا ما يتحدث وبالتالي فإنه ضمن جملة أمور أخرى -
    1. مهمة أو سلطة يمنحها هذا الدستور لمنصب يجوز للشخص شاغل المنصب أن يؤديها أو يباشرها كما تستدعي الظروف؛
    2. أية إشارة في هذا الدستور إلى أي منصب أو مسؤول تابع للدولة أو عمومي آخر، أو أي شخص يشغل ذلك المنصب تتضمن إشارة إلى أن الشخص يعمل في المنصب أو يؤدي مهام المنصب في أي وقت محدد بأية صفة أخرى؛
    3. أية إشارة في هذا الدستور إلى منصب، أو جهاز تابع للدولة، أو جهة مذكورة في هذا الدستور تتم النظر فيها مع أي تغيير رسمي ضروري لجعلها نافذة في هذه الظروف؛ و
    4. أية إشارة في هذا الدستور إلى منصب، أو جهة، أو منظمة هي إشارة إلى خليفتها أو إلى منصب أو جهة أو منظمة مساوية، في حالة انتهاء وجود ذلك المنصب أو الجهة أو المنظمة.
  4. في هذا الدستور، ما لم ينص السياق على غير ذلك -
    1. إذا تم تعريف كلمة أو مصطلح في هذا الدستور، أي اختلاف نحوي أو تعبير مشابه لكلمة أو تعبير له معنى مقابل، تتم قراءته بالتغييرات التي يفرضها السياق؛ و
    2. كلمة "تتضمن" تعني "تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر".
  5. عند حساب الوقت بين حدثين لأي غرض بموجب هذا الدستور، إذا كان الوقت مشار إليه-
    1. بالنسبة للأيام، يتم استثناء اليوم الذي يقع فيه الحدث الأول وتتم إضافة اليوم الذي من المقرر أن يقع فيه الحدث الأخير؛
    2. بالنسبة للأشهر، تنتهي الفترة الزمنية في بداية اليوم في الشهر ذي الصلة -
      1. الذي يحمل نفس رقم التاريخ الذي بدأت فيه الفترة، إذا كان لذلك الشهر تاريخ مقابل؛ أو
      2. الذي يمثل آخر يوم من ذلك الشهر في أية حالة أخرى؛ أو
    3. بالنسبة السنوات، تنتهي الفترة في بداية تاريخ السنة ذات الصلة تقابل تاريخ بداية الفترة.
  6. إذا كانت الفترة التي ينص عليها الدستور لأي غرض هي ستة أيام أو أقل، لا تُحسب أيام الأحد والإجازات العامة عند حساب الفترة.
  7. إذا كانت الفترة التي يحددها الدستور تنتهي في أية ظروف محددة في يوم أحد أو يوم إجازة عامة ، تمتد الفترة لأول يوم تالٍ على ألا يكون يوم أحد أو إجازة عامة.
  8. إذا لم يحدد الدستور وقت معين لأداء عمل مطلوب، فيتم القيام بالعمل من دون تأخير غير معقول وكلما دعت المناسبة.
  9. إذا كان لأي شخص أو جهاز تابع للدولة سلطة بموجب هذا الدستور لمد فترة ينص عليها الدستور، يجوز مباشرة السلطة إما قبل نهاية الفترة أو بعدها، ما لم يتضمن الحكم الذي يمنح السلطة نية مخالفة لذلك.
  10. إذا أخلى أي شخص منصبًا مؤسساً طبقاً لأحكام هذا الدستور، فيجوز لهذا الشخص إذا كان مؤهلاً إعادة تعيينه أو انتخابه أو اختياره لتولي المنصب طبقاً لأحكام هذا الدستور، ما لم ينص الدستور على غير ذلك.
  11. إذا كان أي من المهام أو السلطات التي يمنحها هذا الدستور لأي شخص لا تمكّنه من مباشرتها إلا بنصيحة أو توصية، بموافقة أو رضا، أو بعد التشاور مع شخص آخر، فلا يجوز أداء المهمة أو مباشرة السلطة إلا بناء على تلك النصيحة أو التوصية، بموافقة أو رضا، أو بعد تلك المشاورة، إلا إذا كان الدستور ينص على غير ذلك.

260. التفسير

في هذا الدستور، ما لم يشترط هذا الدستور غير ذلك -

  • تعني "بالغ" شخصًا بلغ ثمانية عشر عاما من العمر؛

    يتضمن التمييز الإيجابي أي إجراء موضوع لتجنب أو إصلاح غياب المساواة أو الحرمان من الحقوق أو الحريات الأساسية أو الحرمان منها بصورة نظامية؛

    تعني "طفل" شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر؛

    تعني "يخالف" عدم القدرة على الامتثال لأمر ما؛

    يعني "تشريع المقاطعة" القانون الذي تضعه حكومة مقاطعة أو القانون الموضوع بموجب سلطة منحها مجلس مقاطعة؛

    تتضمن "الإعاقة" أية حالة أو مرض بدني أو حسي أو عقلي أو نفسي أو أية إعاقة أخرى، أو كما يفهمها عدد كبير من قطاعات المجتمع بأن لها أثرًا طويل المدى على قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية المعتادة؛

    يتضمن معنى "وثيقة" -

    1. أية مطبوعات أو أي مستند مكتوب أو تم التعبير عنه أو منقوش على أية مادة تستخدم حروفًا أو أرقامًا أو علامات أو تستخدم أكثر من طريقة من تلك الطرق المذكورة، والتي من المفترض يستخدمها أو قد يتم استخدامها لأغراض تسجيل ذلك الأمر؛ و
    2. الملفات الإلكترونية؛

    يعني "تاريخ السريان" تاريخ دخول هذا الدستور حيز التنفيذ؛

    تشمل كلمة "إخفاق" الرفض؛

    تعني "السنة المالية" تعني فترة اثني عشر شهرا تنتهي يوم الثالث عشر من حزيران/يونيو أو اليوم الموضح في التشريع الوطني لكن السنة المالية المبدئية لأي كيان هي الفترة الزمنية من فترة تواجدها وحتى التي تلي اليوم الثالث عشر مباشرة من شهر حزيران/يونيو أو اليوم المنصوص عليه في التشريع الوطني؛

    تعني "الجريدة الرسمية" جريدة كينيا الرسمية التي تُنشر بسلطة الحكومة الوطنية أو أي منشور يكملها؛

    يعني "ضمان" أي وعد أو التزام قاطع أو مشروط أو تعهد تقطعه الحكومة الوطنية كي تسدد أي قرض جزئيًا أو كليًا إلى حكومة مقاطعة أو أي شخص؛

    يعني "مسؤول قضائي" مأمور تسجيل أو نائب مأمور تسجيل أو قاضيًا أو قاضيًا إسلاميًا أو المسؤول الذي يرأس محكمة تأسست بموجب المادة 169 (1) (د)؛

    تعني "أراضي" -

    1. سطح الأرض والصخر الباطني؛
    2. أي مسطح مياه على السطح أو تحته؛
    3. المياه البحرية في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛
    4. الموارد الطبيعية الموجودة بالكامل فوق أو تحت السطح؛ و
    5. المجال الجوي فوق السطح.

    يتضمن معنى "التشريع" -

    1. قانون برلماني أو قانون موضوع بموجب سلطة مخولة بقانون برلماني؛ أو
    2. قانون يضعه مجلس تابع لحكومة مقاطعة أو بموجب سلطة يمنحها مثل هذا القانون؛

    يشمل مصطلح "قرض" أي شكل من أشكال الاقتراض أو الإقراض أو الدفع المؤجل الذي يجوز فيها استخدام أموال الصندوق ومن المفترض استخدامها للدفع أو السداد؛

    يعني "المجتمع المهمش" -

    1. مجتمعًا لا يستطيع المشاركة بشكل كامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في كينيا ككل نظرًا لصغر تعداد سكانه أو لأي سبب آخر؛
    2. مجتمعًا تقليديًا ظل خارج الحياة الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة لكينيا ككل نظرًا للحاجة أو الرغبة في الحفاظ على ثقافتها وهويتها المتفردة من الاندماج؛
    3. مجتمعًا أصليًا احتفظ بنمط حياة ومعيشة أصلي قائم على اقتصاد الصيد أو الجمع وحافظ عليه؛ أو
    4. الأشخاص والمجتمعات الرعوية سواء كانت -
      1. بدوية؛ أو
      2. مجتمعًا مستقرًا لم يجرب إلا المشاركة الهامشية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة لكينيا ككل بسبب عزلتها الجغرافية النسبية؛

    تعني "الفئة المهمشة" فئة من الناس الذين تضرروا أو يتضررون من التمييز القائم لسبب أو أكثر من تلك المذكورة في المادة 27 (4) نظرا للممارسات والأسباب المتبعة قبل أو في أو بعد تاريخ السريان؛

    يعني "التشريع الوطني" قانونًا برلمانيًا أو قانونًا موضوعًا بموجب سلطة مخولة بقانون برلماني؛

    تعني "الموارد الطبيعية" العوامل والمكونات المادية غير البشرية، سواء كانت متجددة أو غير متجددة وهي ما تتضمن -

    1. ضوء الشمس؛
    2. مياه السطح والمياه الجوفية؛
    3. الغابات والتنوع البيولوجي والموارد الوراثية؛ و
    4. الصخور والمعادن والوقود الحفري وغيره من مصادر الطاقة؛

    يعني "فرد كبير السن في المجتمع" شخصًا وصل إلى لسن الستين من العمر؛

    تشمل كلمة "شخص" شركة أو جمعية أو مجموعة أخرى من الأفراد، سواء كانوا مندمجين أو غير مندمجين؛

    يعني "حزب سياسي" جمعية كما يشير إليها الباب 3 من الفصل السابع؛

    تشمل "الملكية" أي حق مخولا أو محتملا أو مصلحة في أو ناشئة عن -

    1. أراض أو ممتلكات دائمة في الأراضي أو تحسينات فيها؛
    2. بضائع أو ملكية شخصية؛
    3. الملكية الفكرية؛ أو
    4. الأموال أو الحق المتنازع عليه أو الوثائق الخاضعة للتفاوض؛

    يعني "الموظف العمومي" -

    1. أي موظف في الدولة؛ أو
    2. أي شخص بخلاف الموظف في الدولة يشغل وظيفة عامة؛

    تعني "وظيفة عامة" وظيفة في الحكومة الوطنية أو حكومة مقاطعة أو في الخدمة المدنية، وذلك إذا كان الأجر والفوائد من هذه الوظيفة تُدفع مباشرة من الصندوق الموحد أو مباشرة من الأموال التي يوفرها البرلمان؛

    تعني "الخدمة المدنية" مجموعة من الأشخاص غير موظفي الدولة يؤدون وظيفة في جهاز حكومي؛

    تعني "الجمهورية" جمهورية كينيا؛

    كلمة "دولة" عندما تستخدم باعتبارها اسمًا، فهي تعني مجمل المناصب والأجهزة والكيانات الأخرى التي تشكل حكومة الجمهورية بموجب هذا الدستور؛

    يعني "منصب في الدولة" أيًا من المناصب التالية -

    1. الرئيس؛
    2. نائب الرئيس؛
    3. وزير بمجلس الوزراء؛
    4. عضو برلمان؛
    5. قضاة وقضاة صلح؛
    6. عضو لجنة ينطبق عليه الفصل الخامس عشر؛
    7. شاغل منصب مستقل ينطبق عليه الفصل الخامس عشر؛
    8. عضو مجلس مقاطعة، أو حاكم أو نائب حاكم مقاطعة، أو أي عضو آخر في اللجنة التنفيذية التابعة لحكومة مقاطعة؛
    9. النائب العام؛
    10. رئيس النيابات العامة؛
    11. أمين مجلس الوزراء؛
    12. الوزير الرئيسي؛
    13. قائد قوات دفاع كينيا؛
    14. قائد فرقة في قوات دفاع كينيا؛
    15. المدير العام لجهاز المخابرات الوطني؛
    16. المفتش العام ونائب المفتش العام في جهاز الشرطة المحلية؛ أو
    17. منصب أسسه وحدده التشريع الوطني باعتباره منصبًا في الدولة؛

    تعني "موظف في الدولة" شخصًا يشغل منصبًا تابعًا للدولة؛

    يعني "جهاز تابع للدولة" لجنة أو منصبًا أو جهازًا أو أي كيان آخر يؤسسه الدستور؛

    يتضمن المصطلح "كتابة" الطباعة والتصوير والطبع على الحجر والكتابة على الآلة الكاتبة والكتابة بطريقة برايل وغيرها من أساليب تمثيل أو نسخ الكلمات في شكل واضح؛ و

    يعني المصطلح "شباب" إجمالا كل الأفراد في الجمهورية الذين -

    1. وصلوا إلى سن الثامنة عشرة من العمر؛ لكن
    2. لم يصلوا إلى سن الخامسة والثلاثين؛
أحكام انتقالية

الفصل الثامن عشر . أحكام انتقالية واستتباعية

261. التشريع الاستتباعي

  1. يسن البرلمان تشريعًا ينص هذا الدستور على سنه لحكم مسألة محددة خلال الفترة التي يحددها الجدول الخامس، على أن تبدأ في تاريخ السريان.
  2. بالرغم من البند (1)، يجوز للمجلس الوطني بموجب قرار تدعمه أصوات ما لا يقل عن ثلثي إجمالي أعضاء المجلس الوطني أن يمد الفترة المنصوص عليها فيما يتعلق بأمر محدد بموجب البند (1) لفترة لا تتعدى سنة واحدة.
  3. يجوز مباشرة سلطة المجلس الوطني المشار إليها في البند (2) -
    1. مرة واحدة فيما يتعلق بأمر محدد؛ و
    2. في الظروف الاستثنائية فقط والتي يشهد عليها رئيس المجلس الوطني.
  4. لأغراض البند (1)، يحضر النائب العام مشروعات القوانين ذات الصلة لعرضها أمام البرلمان في أسرع وقت معقول لتمكين البرلمان من سن التشريع خلال الفترة المحددة، وذلك بالتشاور مع اللجنة المعنية بتنفيذ الدستور.
  5. إذا لم يتمكن البرلمان من سن تشريع معين خلال الفترة المحددة، فيجوز لأي شخص تقديم عريضة أمام المحكمة العليا بشأن هذا الأمر.
  6. يجوز للمحكمة الأعلى عند البت في عريضة بموجب البند (5) -
    1. أن يصدر قرار إيضاحي بشأن هذا الأمر؛ و
    2. نقل قرار يوجه البرلمان والنائب العام لاتخاذ خطوات لضمان سن التشريع المطلوب خلال الفترة التي يحددها القرار ورفع تقرير حول سير العمل إلى رئيس القضاة.
  7. إذا لم يتمكن البرلمان من سن تشريع طبقًا لقرار بموجب البند (6) (ب)، يقدم رئيس القضاة النصيحة إلى الرئيس بحل البرلمان ويحل الرئيس البرلمان.
  8. إذا تم حل البرلمان بموجب البند (7)، يسن البرلمان الجديد التشريع المطلوب خلال الفترة المذكورة في الجدول الخامس من تاريخ بداية دورة البرلمان الجديد.
  9. إذا لم يتمكن البرلمان الجديد من سن تشريع طبقًا للبند (8)، تنطبق أحكام البنود (1) إلى (8) من جديد.

262. أحكام انتقالية واستتباعية

تدخل الأحكام الانتقالية والاستتباعية المنصوص عليها في الجدول السادس حيز التنفيذ في تاريخ السريان.

263. تاريخ السريان

يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ بعد قيام الرئيس بإصداره أو عند انتهاء فترة الأربعة عشر يومًا من تاريخ طباعة الجريدة الرسمية للنتيجة النهائية للاستفتاء الذي يصدق على الدستور، أو أيهما يحل أولاً.

264. إلغاء الدستور السابق

يكون الدستور المطبق قبل تاريخ السريان ملغيًا في تاريخ السريان طبقًا للجدول السادس.

جداول

الجدول الأول. الجدول الأول المقاطعات (المادة 6 (1))

  1. مومباسا
  2. كوالي
  3. كيليفي
  4. تانا ريفر
  5. لامو
  6. تايتا/تافيتا
  7. جاريسا
  8. واجير
  9. مانديرا
  10. ماراسبيت
  11. إيزيلو
  12. ميرو
  13. ثاراكا-نيثي
  14. إيبمو
  15. كيتوي
  16. ماشاكوس
  17. ماكويني
  18. نايندروا
  19. نايري
  20. كيرينياجا
  21. مورانغا
  22. كيامبو
  23. توركانا
  24. ويست بوكوت
  25. سامبورو
  26. ترانس نزويا
  27. أوازين جيشو
  28. إلجيو/ماراكويت
  29. ناندي
  30. بارينكو
  31. لايكيبيا
  32. ناكورو
  33. ناروك
  34. كاجيادو
  35. كيريشو
  36. بوميت
  37. كاكاميجا
  38. فيهيجا
  39. بونجوما
  40. بوشا
  41. سيايا
  42. كيسومو
  43. هوما باي
  44. ميجوري
  45. كيسي
  46. نياميرا
  47. نايروبي سيتي

الجدول الثاني. الرموز الوطنية (المادة 9 (2))

العلم الوطني

أ.  العلم الوطني

صورة

الوصف - ثلاثة شرائط كبيرة متساوية العرض ملونة من الأعلى إلى الأسفل بالأسود والأحمر والأخضر، يفصل بينها شرائط بيضاء رفيعة مع درع متناسق ورماح بيضاء متداخلة في المنتصف.

النشيد الوطني

ب. النشيد الوطني

  1. Ee Mungu nguvu yetu (يا رب كل الخلق)

    Ilete baraka kwetu. (بارك لنا أرضنا وأمتنا)

    Haki iwe ngao na mlinzi (ولتكن العدالة درعنا وحامينا)

    Natukae na undugu (وندعوك أن نثبت على وحدتنا)

    Amani na uhuru (السلام والحرية)

    Raha tupate na ustawi (ولنجد الوفرة ضمن حدودنا.)

  2. Amkeni ndugu zetu (لنقف أفرادًا وجماعة)

    Tufanye sote bidii (بقلوب قوية وصادقة.)

    Nasi tujitoe kwa nguvu (وأن تكون الخدمة هي مسعانا الصادق،)

    Nchi yetu ya Kenya, (وأن تكون كينيا وطننا)

    Tunayoipenda (تراث العظمة،)

    Tuwe tayari kuilinda. (نقف في الدفاع عنها بثبات.)

  3. Natujenge taifa letu (ولنتفق جميعًا)

    Ee, ndio wajibu wetu (على وثاق مشترك متحدين،)

    Kenya istahili heshima (نبني أمتنا معًا)

    Tuungane mikono (ومجد كينيا)

    Pamoja kazini (ثمرة عملنا)

    Kila siku tuwe na shukrani. (املأ كل قلب بالشكر)

ج. شعار النبالة

صورة

د. الختم العام

صورة

حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله

الجدول الثالث. نصوص اليمين والإقرار الوطني (المواد 74, 141 (3), 148 (5) و152 (4))

1. يمين أو إقرار رسمي بولاء الرئيس/القائم بأعمال رئيس الجمهورية ونائب الرئيس

أنا .............................................................. أقسم\أقر رسميًا مدركًا إدراكًا تامًا لسمو العمل الذي أتولاه باعتباري رئيس الجمهورية/القائم بأعمال رئيس الجمهورية/نائب رئيس جمهورية كينيا بأن أكون مخلصًا وأن يكون ولائي الحقيقي لجمهورية كينيا، وبأن أطيع دستور كينيا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه كما ينص القانون وكل قوانين الجمهورية الأخرى، وبأن أحمي وأحافظ على سيادة وسلامة وكرامة شعب كينيا. (فليساعدني الرب - في حالة اليمين.)

2. يمين أو إقرار رسمي بتنفيذ مهام منصب الرئيس/القائم بأعمال رئيس الجمهورية على أكمل وجه

أنا .............................................................. أقسم\أقر رسميًا بأن أخدم شعب وجمهورية كينيا بأمانة وجد في منصب رئيس الجمهورية/القائم بأعمال رئيس جمهورية كينيا، وبأن أنفذ واجباتي وأؤدي مهام منصب رئيس الجمهورية/القائم بأعمال رئيس جمهورية كينيا، وبأن أحقق العدالة طبقاً لأحكام هذا الدستور كما ينص القانون وقوانين كينيا من دون خوف أو محاباة أو عاطفة أو سوء نية. (فليساعدني الرب - في حالة اليمين.)

3. يمين أو إقرار رسمي بتنفيذ مهام منصب نائب الرئيس

أنا .............................................................. أقسم\أقر رسميًا بأن أخدم دومًا شعب وجمهورية كينيا بأمانة وجد في منصب نائب رئيس جمهورية كينيا، وبأن أنفذ واجباتي وأؤدي مهامي بجد في المنصب المذكور على أفضل نحو أراه، وبأن أقدم المشورة والنصح إلى رئيس جمهورية كينيا عند الحاجة إليها بإخلاص وأمانة، وبأن أحقق العدالة من دون خوف أو محاباة أو عاطفة أو سوء نية، وبألا أكشف تلك الأمور التي تنمو إلى علمي سواء على نحو مباشر أو غير مباشر وذلك عند تنفيذ مهامي وبأن ألتزم بالسرية. (فليساعدني الرب - في حالة اليمين.)

4. يمين أو إقرار رسمي بتنفيذ مهام منصب أمين بمجلس الوزراء على أكمل وجه

أنا .............................................................. أقسم\أقر رسميًا بما أنه قد تم تعييني في منصب أمين بمجلس وزراء جمهورية كينيا بأن أطيع وأحترم وأحافظ على دستور كينيا وكل قوانين الجمهورية الأخرى، وبأن أحسن خدمة شعب وجمهورية كينيا بإخلاص في منصب أمين بمجلس الوزراء، وبأن أتولى منصبي باعتباري أمين بمجلس وزراء بشرف وكرامة، وبأن أكون مستشارًا أمينًا ومخلصًا للرئيس من أجل حسن إدارة الشؤون العامة في جمهورية كينيا، وألا أفشي تلك الأمور التي تنمو إلى علمي عند تنفيذ واجباتي سواء على نحو مباشر أو غير مباشر وبأن ألتزم بالسرية باستثناء ما هو ضروري كي أؤدي مهام منصبي بضمير يقظ وعلى أفضل نحو ممكن. (فليساعدني الرب - في حالة اليمين).

5. يمين أو إقرار رسمي بتنفيذ مهام منصب أمين بمجلس وزراء/أمين رئيسي

أنا .............................................................. أقسم\أقر رسميًا بما أنه قد تم دعوتي لمباشرة مهام وأمين بمجلس وزراء/أمين رئيسي بألا أفشي طبيعة أو محتويات أي أعمال أو إجراءات أو وثيقة خاصة بمجلس الوزراء تقع في عهدتي السرية إلا بسلطة الرئيس وباستثناء ما هو ضروري لتنفيذ واجباتي باعتباري أمين بمجلس وزراء/أمين رئيسي. (فليساعدني الرب - في حالة اليمين.

6. قسم رئيس القضاة/رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الاستئناف وقضاة المحكمة الأعلى

أنا، ..................... ............... (رئيس المحكمة العليا / رئيس المحكمة العليا، القاضي في المحكمة العليا، القاضي في محكمة الاستئناف، والقاضي في المحكمة العليا) أقوم (أقسم باسم الله تعالى) / (التأكيد رسميا) للعمل بجد للشعب وجمهورية كينيا وللقيام بنزاهة القضاء وفقا لهذا الدستور عن طريق القانون المعمول بها، وقوانين وأعراف الجمهورية، دون أي خوف أو تفضيل أو تحيز والمودة وسوء النية، أو المساس بأي نفوذ سياسي أو ديني أو غيرها. في ممارسة المهام القضائية المنوطة بي، وأنا في جميع الأوقات، وعلى حد علمي، والقدرة، وحماية وإدارة والدفاع عن هذا الدستور بهدف الحفاظ على كرامة واحترام القضاء والسلطة القضائية في نظام كينيا وتعزيز النزاهة والاستقلالية والاختصاص والنزاهة في داخلها. (أرجو الله أن يعينني على ذلك.)

7. يمين/إقرار عضو البرلمان (مجلس الشيوخ/المجلس الوطني)

أنا .............................................................. المنتخب لعضوية مجلس الشيوخ/المجلس الوطني (باسم الرب القدير) (أقر رسميًا) بأن يكون إخلاصي وولائي الحقيقي لشعب وجمهورية كينيا، وبأن أطيع دستور جمهورية كينيا وبأن أحترمه وأحافظ عليه وأحفظه وأدافع عنه، وبأن أنفذ واجباتي باعتباري عضو في البرلمان بإخلاص وضمير يقظ. (أرجو الله أن يعينني على ذلك).

8. يمين رئيس/نائب رئيس مجلس الشيوخ/المجلس الوطني

أقسم أنا ....................................................... المنتخب لمنصب رئيس/نائب رئيس مجلس الشيوخ/المجلس الوطني (باسم الرب القدير) (أقر رسميًا) بأن يكون إخلاصي وولائي الحقيقي لشعب وجمهورية كينيا، وبأن أنفذ واجبات منصب رئيس/نائب رئيس مجلس الشيوخ/المجلس الوطني بإخلاص وضمير يقظ، وبأن أطيع دستور جمهورية كينيا وبأن أحترمه وأحافظ عليه وأحفظه وأحميه وأدافع عنه، وبأن أحقق العدالة لكل الناس طبقًا لدستور كينيا وقوانين واتفاقيات البرلمان من دون خوف أو محاباة أو عاطفة أو سوء نية.

الجدول الرابع. توزيع المهام بين الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات (مادة 185 (2) و186 (1) و(2) 187)

الباب الأول. الحكومة الوطنية

  1. الشؤون الخارجية والسياسة الخارجية والتجارة الدولية.
  2. استغلال المياه الدولية والموارد المائية.
  3. الهجرة والجنسية.
  4. العلاقة بين الدين والدولة.
  5. سياسة اللغة وتعزيز اللغات الرسمية والمحلية.
  6. الدفاع الوطني واستغلال خدمات الدفاع الوطني.
  7. خدمات الشرطة من بينها -
    1. وضع معايير التوظيف والتدريب في الشرطة واستخدام خدمات الشرطة؛
    2. القانون الجنائي؛ و
    3. الخدمات الإصلاحية.
  8. المحاكم.
  9. الخطط الاقتصادية
    السياسة الاقتصادية الوطنية والتخطيط الوطني.
  10. السياسة النقدية، والعملة، والصيرفة (من بينها الصيرفة المركزية)، ودمج وتنظيم الصيرفة، والتأمين، والمؤسسات المالية.
  11. التعداد السكاني
    الإحصائيات والبيانات الوطنية بشأن السكان والاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
  12. أحكام الملكية الفكرية
    حقوق الملكية الفكرية.
  13. معايير العمل.
  14. حماية العملاء من بينها معايير التأمين الاجتماعي وخطط المعاشات المهنية.
  15. سياسة ومعايير ومناهج واختبارات التعليم وبني مواثيق الجامعات.
  16. الجامعات، والمؤسسات التعليمية لمرحلة بعد الثانوي، غيرها من مؤسسات البحوث ومدارس التعلم الأعلى والمدارس الابتدائية، والتعليم الخاص، والمدارس الثانوية، والمؤسسات التعليمية الخاصة.
  17. تعزيز الرياضة والتعليم الرياضي.
  18. المواصلات والاتصالات من بينها على وجه الخصوص-
    1. مرور الطرق؛
    2. بناء وتشغيل الطرق الرئيسية؛
    3. معايير بناء وصيانة الطرق الأخرى للمقاطعات؛
    4. السكك الحديدية؛
    5. خطوط الأنابيب؛
    6. الملاحة البحرية؛
    7. الطيران المدني؛
    8. السفر في الفضاء؛
    9. الخدمات البريدية؛
    10. الاتصالات
      الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ و
    11. التلفزة, الإذاعة
      البث على الإذاعة والتليفزيون.
  19. الأعمال الوطنية العامة.
  20. سياسة الإسكان.
  21. المبادئ العامة لتخطيط الأراضي وتنسيق التخطيط بالمقاطعات.
  22. حماية البيئة
    حماية البيئة والموارد الطبيعية بغرض وضع نظام ثابت ومستدام للتنمية من بينها على وجه الخصوص-
    1. صيد الأسماك وصيد الحيوانات والجمع؛
    2. حماية الحيوانات والحياة البرية؛
    3. الحق في الماء
      حماية المياه، وضمان مياه متبقية كافية، والهندسة الهيدروليكية وأمن السدود؛ و
    4. سياسة الطاقة.
  23. مرافق الإحالة الصحية الوطنية.
  24. إدارة الأزمات.
  25. الآثار القديمة والتاريخية ذات الأهمية الوطنية.
  26. الانتخابات الوطنية.
  27. السياسة الصحية.
  28. السياسة الزراعية.
  29. سياسة الشؤون البيطرية.
  30. سياسة الطاقة من بينها الكهرباء ومد شبكات البترول وتنظيم الطاقة.
  31. بناء القدرات والدعم الفني للمقاطعات.
  32. الاستثمار العام.
  33. المراهنات الوطنية، والكازينوهات، وغيرها من أشكال المقامرة.
  34. سياسة السياحة والتنمية.
حكومات الوحدات التابعة

الباب الثاني. حكومات المقاطعات

مهام وسلطات المقاطعة هي -

  1. الزراعة، التي تتضمن -
    1. زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات؛
    2. ساحات بيع الماشية؛
    3. مسالخ ومجازر المقاطعات؛
    4. السيطرة على أمراض النباتات والحيوانات؛ و
    5. مزارع الأسماك.
  2. خدمات الصحة في المقاطعات، وهي ما تتضمن على وجه الخصوص -
    1. المرافق الصحية والصيدليات في المقاطعات؛
    2. خدمات الإسعاف؛
    3. تعزيز الرعاية الصحية الأولية؛
    4. ترخيص المشروعات التي تبيع الأغذية للجماهير والرقابة عليها؛
    5. الخدمات البيطرية (باستثناء تنظيم المهنة) ؛
    6. المقابر وساحات الجنائز ومحارق الجثث؛ و
    7. إزالة القمامة، ومقالب النفايات، والتخلص من النفايات الصلبة.
  3. السيطرة على تلوث الهواء، وتلوث الضوضاء، وغيرها من الأضرار العامة والإعلان في الشوارع.
  4. الأنشطة الثقافية، والترفيه عن الجماهير، والمرافق العمومية والتي تتضمن-
    1. المراهنة، والكازينوهات، وغيرها من أشكال المقامرة؛
    2. السباق؛
    3. ترخيص المشروبات الكحولية؛
    4. دور السينما؛
    5. عروض وتأجير الفيديو؛
    6. المكتبات؛
    7. المتاحف ؛
    8. الأنشطة والمرافق الرياضية والثقافية؛ و
    9. حدائق وشواطئ المقاطعات ومرافق الاستجمام.
  5. مواصلات المقاطعات التي تتضمن -
    1. طرق المقاطعات؛
    2. إنارة الشوارع؛
    3. الإشارات المرورية وأماكن انتظار السيارات؛
    4. والنقل على الطرق العامة؛ و
    5. المعديات والموانئ باستثناء تنظيم الشحن الدولي والمحلي والأمور المتعلقة بذلك.
  6. مراقبة ورفاهة الحيوانات التي تتضمن -
    1. ترخيص الكلاب؛ و
    2. مرافق إقامة ورعاية ودفن الحيوانات؛
  7. تطوير وتنظيم التجارة التي تتضمن -
    1. الأسواق؛
    2. تراخيص التجارة (باستثناء تنظيم المهن)؛
    3. ممارسات التجارة النزيهة؛
    4. السياحة المحلية؛ و
    5. الجمعيات التعاونية.
  8. تخطيط وتطوير المقاطعات وهو ما يتضمن -
    1. الإحصائيات؛
    2. مسح الأراضي ورسم الخرائط؛
    3. الحدود والسياجات؛
    4. الإسكان؛ و
    5. الكهرباء وتشبك البترول وتنظيم الطاقة.
  9. التعليم ما قبل الابتدائي، والكليات متعددة الفنون في القرى، ومراكز الصناعات المنزلية، ومرافق رعاية الأطفال.
  10. تنفيذ سياسات الحكومة الوطنية الخاصة بشأن الموارد الطبيعية والحماية البيئية وهو ما يتضمن-
    1. حماية التربة والمياه؛ و
    2. الغابات.
  11. الأعمال والخدمات العامة في المقاطعات من بينها -
    1. نظم إدارة مياه العواصف في المناطق العامرة؛ و
    2. خدمات المياه والصرف الصحي.
  12. خدمات إطفاء الحرائق وإدارة الأزمات.
  13. الرقابة على المخدرات والدعارة.
  14. ضمان وتنسيق مشاركة المجتمعات والمواقع في الحكم على المستوى المحلي ومساعدة المجتمعات والمواقع على تنمية القدرة الإدارية لمباشرة المهام والسلطات على نحو فعال والمشاركة في الحكم على المستوى المحلي.

الجدول الخامس. التشريع الذي من المقرر أن يسنه البرلمان مادة 261 (1)

الفصل الثاني – الجمهورية

  • التشريع المتعلق بالثقافة (المادة 11 (3)) - خمس سنوات

    التشريع المتعلق بالثقافة (المادة 11 (3)) - خمس سنوات

الفصل الثالث – الجنسية

  • التشريع بشأن الجنسية (المادة 18) - سنة واحدة

    التشريع بشأن الجنسية (المادة 18) - سنة واحدة

الفصل الرابع – ميثاق الحقوق

  • حرية الإعلام (المادة 34) - ثلاث سنوات

    الأسرة (المادة 45) - خمس سنوات

    حماية المستهلكين (المادة 46) - أربع سنوات

    الإجراء الإداري العادل (المادة 47) - أربع سنوات

    جلسة استماع عادلة (المادة 50) - أربع سنوات

    حقوق الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين على ذمة التحقيق أو المحتجزين (المادة 51) - أربع سنوات

    لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة (المادة 59) - سنة واحدة

الفصل الخامس – الأراضي والبيئة

  • أراضي المجتمع (المادة 63) - خمس سنوات

    تنظيم استغلال الأراضي والملكية (المادة 66) - خمس سنوات

    التشريعات على الأرض (المادة 68) - 18 شهرًا

    الاتفاقات المتعلقة بالموارد الطبيعية (المادة 71) - خمس سنوات

    الاتفاقات المتعلقة بالبيئة (المادة 72) - أربع سنوات

الفصل السادس – القيادة والنزاهة

  • لجنة الأخلاقيات ومحاربة الفساد (المادة 79) - سنة واحدة

    التشريع بشأن القيادة (المادة 80) - سنتان

الفصل السابع - تمثيل الشعب

  • التشريع بشأن الانتخابات (المادة 82) - سنة واحدة

    النزاعات الانتخابية (المادة 87) - سنة واحدة

    اللجنة المستقلة المعنية بشؤون الانتخابات والحدود (المادة 88) - سنة واحدة

    التشريع بشأن الأحزاب السياسية (المادة 92) - سنة واحدة

الفصل الثامن – السلطة التشريعية

  • تعزيز تمثيل الفئات المهمشة (المادة 100) - خمس سنوات

    خلو مقعد في عضوية البرلمان (المادة 103) - سنة واحدة

    حق الاستدعاء (المادة 104) - سنتان

    تحديد مسائل عضوية البرلمان (المادة 105) - سنتان

    الحق في تقديم عريضة إلى البرلمان (المادة 119) - سنتان

الفصل التاسع – السلطة التنفيذية

  • سلطة إبداء الرحمة (المادة 133) - سنة واحدة

    تولي منصب الرئيس (المادة 141) - سنتان

الفصل العاشر – السلطة القضائية

  • نظام المحاكم (المادة 162) - سنة واحدة

    العزل من المنصب (المادة 168) - سنة واحدة

    الصندوق القضائي (المادة 173) - سنتان

    فحص القضاة وقضاة الصلح (الجدول السادس، الفقرة 23) - سنة واحدة

الفصل الحادي عشر – الحكومة المنقولة

  • رئيس مجلس مقاطعة (المادة 178) - سنة واحدة

    المناطق الحضرية والمدن (المادة 183) - سنة واحدة

    دعم حكومات المقاطعات (المادة 190) - ثلاث سنوات

    عزل حاكم مقاطعة (المادة 181) - 18 شهرًا

    خلو مقعد عضوية مجلس مقاطعة (المادة 194) - 18 شهرًا

    مشاركة الجماهير، وصلاحيات وامتيازات وحصانات مجلس المقاطعة (المادة 196) - ثلاث سنوات

    التوازن والتنوع الجنساني في مجلس المقاطعة (المادة 197) - ثلاث سنوات

    التشريع المعني بوضع الفصل الحادي عشر في حيز التنفيذ (المادة 200 والجدول السادس، الفقرة 15) - 18 شهرًا

الفصل الثاني عشر – المال العام

  • صناديق الإيرادات لحكومات المقاطعات (المادة 207) - 18 شهرًا

    صندوق الطوارئ (المادة 208) - سنة واحدة

    ضمانات القروض التي تقدمها الحكومة الوطنية (المادة 213) - سنة واحدة

    الرقابة المالية (المادة 225) - سنتان

    حسابات الكيانات العامة والتدقيق فيها (المادة 226) - أربع سنوات

    شراء البضائع والخدمات العامة (المادة 227) - أربع سنوات

الفصل الثالث عشر – الخدمة المدنية

  • قيم ومبادئ الخدمة المدنية (المادة 232) - أربع سنوات

    قيم ومبادئ الخدمة المدنية (المادة 232) - أربع سنوات

الفصل الرابع عشر – الأمن القومي

  • أجهزة الأمن القومي (المادة 239) - سنتان

    قيادة جهاز الشرطة المحلية (المادة 245) - سنتان

عام

  • أية تشريعات أخرى يتطلبها الدستور - خمس سنوات

    أية تشريعات أخرى يتطلبها الدستور - خمس سنوات

أحكام انتقالية

الجدول السادس. أحكام انتقالية واستتباعية (المادة 262)

الباب الأول. عام

1. التفسير

في هذا الجدول، ما لم يتطلب السياق غير ذلك -

  1. تعني "لجنة الحدود" اللجنة المستقلة المؤقتة المعنية بالحدود؛
  2. تعني "اللجنة الانتخابية" اللجنة المستقلة المؤقتة المعنية بالانتخابات؛
  3. يعني "دستور سابق" الدستور المطبق قبل تطبيق هذا الدستور.

2. تعليق العمل بأحكام هذا الدستور

  1. توقف الأحكام التالية في هذا الدستور حتى الإعلان الأخير لكل نتائج انتخابات البرلمان الأولى بموجب هذا الدستور -
    1. الفصل السابع، باستثناء أن أحكام الباب تنطبق على أول انتخابات عامة بموجب هذا الدستور.
    2. الفصل الثامن، باستثناء أن أحكام الباب المتعلق بانتخاب المجلس الوطني ومجلس الشيوخ تنطبق على أول انتخابات عامة بموجب هذا الدستور؛ و
    3. المواد من 129 إلى 155 من الفصل التاسع، باستثناء أن أحكام هذا الفصل المتعلقة بانتخاب الرئيس تنطبق على أول انتخابات عامة بموجب أحكام هذا الدستور.
  2. تعليق العمل بأحكام هذا الدستور المتعلقة بحكومة حاصلة على تفويض بالسلطات من بينها المادة 187 حتى تاريخ أول انتخابات لمجالس المقاطعات والحكام تجري بموجب هذا الدستور.
  3. بالرغم من الفقرة الفرعية (2) -
    1. تجرى انتخابات مجالس المقاطعات طبقًا للمادتين 177 و180 من هذا الدستور؛ و
    2. القوانين المتعلقة بالحكومة الحاصلة على تفويض بالسلطات التي يشترطها هذا الجدول والفصلين الحادي عشر والثاني عشر من هذا الدستور يتم سنها في خلال الفترة المنصوص عليها في الجدول الخامس.
  4. يتم تعليق العمل بالمادة 62 (2) و(3) حتى تأسيس اللجنة الوطنية للأراضي.

3. مد تطبيق أحكام الدستور السابق

  1. حتى يمرر البرلمان القانون المتوقع في المادتين 15 و18، تستمر الفقرة 93 من الدستور السابق في السريان.
  2. تستمر الفقرات من 30 إلى 40، ومن 43 إلى 46، ومن 48 إلى 58 من الدستور السابق في السريان، وأحكام الدستور السابق المتعلقة بالسلطة التنفيذية، وقانون الوفاق والمصالحة الوطنية في السريان حتى أول انتخابات عامة تجري بموجب هذا الدستور، لكن تنطبق أحكام هذا الدستور المتعلقة بنظام الانتخابات، والأهلية للانتخاب، والعملية الانتخابية على تلك الانتخابات.
  3. الفقرة 108 (2) من الدستور السابق تنطبق على مواعيد وانضباط وعزل أشخاص من منصب في جهاز الشرطة المحلية حتى تتأسس لجنة جهاز الشرطة الوطني المذكورة في المادة 246.

4. لجنة الانتقاء البرلماني

تتأسس لجنة انتقاء للبرلمان تعرف بلجنة الإشراف على التنفيذ الدستوري تتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذا الدستور التي ستقوم من بين أمور أخرى بما يلي -

  1. استقبال تقارير دورية من لجنة تنفيذ الدستور حول تنفيذ الدستور وهو ما يتضمن تقارير بشأن -
    1. تحضير التشريع الذي يتطلبه هذا الدستور وأية طعون في هذا الشأن؛
    2. عملية تأسيس اللجان الجديدة؛
    3. عملية تأسيس البنية التحتية الضرورية لتشغيل كل مقاطعة على نحو مناسب وهو ما يتضمن النجاح في تحديد المناصب والمجالس والتأسيس ونقل الموظفين؛
    4. نقل السلطات والمهام إلى المقاطعات بموجب التشريع المشار إليه في الفقرة 15 من هذا الجدول؛ و
    5. أية عقبات في عملية تنفيذ الدستور؛
  2. التنسيق مع النائب العام، واللجنة المعنية بتنفيذ الدستور، واللجان البرلمانية المعنية من أجل ضمان عرض وتمرير التشريع في الوقت المناسب كما يتطلب هذا الدستور؛ و
  3. اتخاذ الإجراء المناسب بشأن التقارير وهو ما يتضمن التعامل مع المشكلات في تنفيذ هذا الدستور.

5. اللجنة المعنية بتفسير هذا الدستور

  1. يتم تأسيس لجنة تنفيذ الدستور.
  2. تتشكل هذه اللجنة من -
    1. رئيس اللجنة؛ و
    2. ثمانية أعضاء آخرين.
  3. أعضاء اللجنة -
    1. يشملون أشخاصًا من ذوي خبرة في الإدارة العامة، وحقوق الإنسان، والحكومة؛ و
    2. لا يشملون أي شخص عمل في عضوية لجنة الخبراء المعينة بموجب قانون مراجعة دستور كينيا، 2008.
  4. المواد من 248 إلى 254 تنطبق على اللجنة.
  5. بعد تأسيس اللجنة المعنية بتخصيص الإيرادات، ترسل اللجنة المعنية بتنفيذ هذا الدستور إشعارًا باجتماعاتها إلى تلك اللجنة، ويتم السماح لعضو باللجنة المعنية بتخصيص الإيرادات بحضور أي من تلك الاجتماعات والمشاركة فيها، لكنه لا يدلي بصوته.
  6. مهام اللجنة هي -
    1. مراقبة وتيسير وضع التشريع والإجراءات الإدارية المطلوبة لتنفيذ هذا الدستور والإشراف عليها؛
    2. التنسيق مع النائب العام ولجنة إصلاح قانون كينيا في تحضير التشريع المطلوب لتنفيذ هذا الدستور من أجل عرضه على البرلمان؛
    3. رفع تقارير دورية إلى اللجنة المعنية بالتنفيذ الدستوري بشأن -
      1. سير العمل في تنفيذ هذا الدستور؛ و
      2. أية عوائق لتنفيذه؛ و
    4. العمل مع كل لجنة دستورية لضمان تمتع نص وروح هذا الدستور بالاحترام.
  7. تعد اللجنة المعنية بتنفيذ الدستور منحلة بعد تأسيسها بخمس سنوات أو عند التنفيذ الكامل لهذا الدستور كما يقرر البرلمان، أو أيهما يحل أولاً، لكن المجلس الوطني يجوز له مد دورته بموجب قرار.

الباب الثاني. الالتزامات والقوانين والحريات الموجودة

6. حقوق وواجبات والتزامات الدولة

ما لم يكن الغرض أن ينص هذا الدستور صراحة على عكس ذلك، فإن كل حقوق والتزامات الحكومة الوطنية أو الجمهورية حتى لو كانت مترتبة عليه ومنقضية قبل تاريخ السريان مباشرة، فهي تبقى على حالها حقوق والتزامات على الحكومة الوطنية أو الجمهورية بموجب أحكام هذا الدستور.

7. القوانين القائمة

  1. كل القوانين التي كانت مطبقة قبل تاريخ السريان مباشرة تبقى مطبقة ويتم تفسيرها بالتغييرات والتنقيحات والشروط والاستثناءات الضرورية من أجل تحقيق التوافق مع هذا الدستور.
  2. فيما يتعلق بأي أمر على وجه الخصوص، إذا -
    1. كان هناك قانونًا مطبقًا قبل تاريخ السريان مباشرة يوكل مسؤولية ذلك الأمر إلى جهاز معين تابع للدولة أو موظف عمومي معين؛ و
    2. كان هناك حكم في هذا الدستور الساري يوكل مسؤولية ذلك الأمر لجهاز مختلف تابع للدولة أو موظف عمومي مختلف،

    تسود أحكام هذا الدستور إلى حدود الخلاف.

8. حيازات الأراضي والاتفاقيات المتعلقة بالموارد الطبيعية

  1. في تاريخ السريان، أي مصلحة حيازة عقارية مطلقة في أرض في كينيا في حيازة غير المواطنين الكينيين تعود إلى جمهورية كينيا كي تحوزها نيابة عن شعب كينيا وتضمن الدولة للشخص عقد إيجار مدته تسع وتسعين سنة بإيجار اسمي.
  2. في تاريخ السريان، أي مصلحة أخرى في أرض في كينيا تزيد على عقد الإيجار ذو التسع وتسعين سنة الذي يحوزه شخص ليس مواطنًا تتحول إلى عقد إيجار مدته تسع وتسعين سنة.
  3. لا تسري أحكام المادة 71 حتى سن التشريع المشار إليه في تلك المادة.

الباب الثالث. الحكومة الوطنية

9. الانتخابات والانتخابات التكميلية

  1. تجري أول انتخابات لمنصب الرئيس، والمجلس الوطني، ومجلس الشيوخ، ومجالس المقاطعات، ومناصب حكام المقاطعات بموجب هذا الدستور في نفس الوقت في خلال ستين يومًا من حل المجلس الوطني في نهاية دورته.
  2. بالرغم من الفقرة الفرعية (1)، يتم حل الائتلاف الذي تأسس بموجب الوفاق الوطني، وتجري الانتخابات العامة قبل 2012، وتجري أول انتخابات مجالس وحكام المقاطعات خلال 2012.

10. الجمعية الوطنية

المجلس الوطني الموجود قبل تاريخ السريان مباشرة يبقى المجلس الوطني لجميع أغراض هذا الدستور في دورته غير المنتهية.

11. مجلس الشيوخ

  1. حتى انتخاب مجلس الشيوخ الأول بموجب هذا الدستور -
    1. يباشر المجلس الوطني مهام مجلس الشيوخ؛ و
    2. أية مهمة أو سلطة من المفترض أن يؤديها أو يباشرها كلا مجلسي البرلمان بالعمل على نحو مشترك أو واحد تلو الآخر يؤديها أو يباشرها المجلس الوطني.
  2. أية مهمة أو سلطة خاصة بمجلس الشيوخ إذا ما أداها أو باشرها المجلس الوطني قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) يعد مجلس الشيوخ قد أداها أو باشرها على أكمل وجه.

12. السلطة التنفيذية

  1. يستمر الأشخاص الذين كانوا يشغلون منصبي الرئيس ورئيس الوزراء قبل تاريخ السريان مباشرة في العمل في منصبي الرئيس ورئيس الوزراء على التوالي طبقًا للدستور السابق وقانون الوفاق والمصالحة الوطني، 2008 حتى تجري أول انتخابات عامة بموجب هذا الدستور ما لم يخلوا مناصبهم طبقًا للدستور السابق والوفاق.
  2. يستمر الأشخاص الذين كانوا يشغلون منصبي نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء أو يحتلون مناصب في مجلس الوزراء أو مساعد وزير قبل تاريخ السريان مباشرة في العمل طبقًا للدستور السابق حتى تجري أول انتخابات عامة بموجب هذا الدستور ما لم يخلوا مناصبهم أو تتم إقالتهم من مناصبهم طبقًا للدستور السابق وقانون الوفاق والمصالحة الوطني.
  3. لا يعد أي شخص منتخبًا لمنصب الرئيس قبل تاريخ السريان مؤهلاً للترشح في انتخابات منصب الرئيس بموجب هذا الدستور.

13. يمين الولاء لهذا الدستور

في تاريخ السريان، الرئيس وأي مسؤول تابع للدولة أو أي شخص آخر قام بتلاوة اليمين أو الإقرار للمنصب بموجب الدستور السابق قبل تاريخ السريان، أو من المفترض أن يتلو اليمين ويوقع على الإقرار بموجب هذا الدستور يتلو ويوقع على القسم أو الإقرار المناسب بموجب هذا الدستور.

الباب الرابع. الحكومة الحاصلة على تفويض بالسلطات

14. تطبيق الأحكام المتعلقة بالحكومة الحاصلة على تفويض بالسلطات

  1. لا يجوز سن القوانين المشار إليها في القسم 2 (3) (ب) والقسم 15 إلا بعد التشاور مع اللجنة المعنية بتنفيذ الدستور واللجنة المعنية بتخصيص الإيرادات إذا ما تأسست وبعد أن يدرس البرلمان أية توصيات صادرة عن اللجان.
  2. يتم منح اللجان ما لا يقل عن ثلاثين يومًا لدراسة التشريع بموجب الفقرة الفرعية (1).
  3. تنقضي الفقرتان الفرعيتان (1) و(2) عندما يتم حل اللجنة المعنية بتنفيذ هذا الدستور.

15. النص على نقل المهام التي يضعها قانون برلماني

  1. بموجب التشريع، يضع البرلمان نصًا بشأن النقل المرحلي على مدار فترة لا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ أول انتخابات مجالس المقاطعات من الحكومة الوطنية إلى حكومات المقاطعات بشأن المهام الموكلة إليهم بموجب المادة 185.
  2. التشريع المذكور في الفقرة الفرعية (1) -
    1. ينص على الطريقة التي تقوم بها الحكومة الوطنية بما يلي -
      1. تيسير نقل السلطة؛
      2. مساعدة حكومات المقاطعات في بناء قدراتها للحكم بفاعلية وتقديم الخدمات المسؤولة عنها؛ و
      3. دعم حكومات المقاطعات؛
    2. يضع معايير يجب استيفائها قبل نقل مهام معنية إلى حكومات المقاطعات لضمان أن الحكومات لا يتم إعطاؤها مهام لا تستطيع أداءها؛
    3. يسمح بالنقل غير المتناسق للسلطات من أجل ضمان نقل المهام بسرعة إلى المقاطعات التي لديها القدرة على أدائها وألا يتم إعطاء أية مقاطعة مهام لا تستطيع أداءها؛ و
    4. يقدم آليات تضمن أن اللجنة المعنية بتنفيذ الدستور قادرة على أداء دورها في مراقبة تنفيذ نظام الحكومة الحاصلة على تفويض بالسلطات على نحو فعال.

16. تقسيم الإيرادات

بالرغم من المادة 217 (1)، فالتحديد الأول والثاني لأساس تقسيم الإيرادات بين المقاطعات على فترات مدتها ثلاثة سنوات بدلاً من السنوات الخمس التي تنص عليها تلك المادة.

17. إدارة المقاطعات

خلال خمس سنوات من تاريخ السريان، تعيد الحكومة الوطنية هيكلة نظام الإدارة المعروف بإدارة المقاطعات لتحقيق التوافق مع نظام الحكومة الحاصلة على تفويض بالسلطات التي تأسست بموجب هذا الدستور واحترامه.

18. السلطات المحلية

جميع السلطات المحلية التي أنشئت بموجب قانون الحكم المحلي (كاب. 265) الموجودة مباشرة قبل تاريخ سريان تستمر في الوجود تخضع لأي قانون قد سنت.

الباب الخامس. إقامة العدل

19. قواعد إنفاذ ميثاق الحقوق

تبقى قواعد إنفاذ الحقوق والحريات الأساسية من الفقرة 84 (6) من الدستور السابق سارية بالتغييرات والتنقيحات والشروط والاستثناءات لتحقيق التوافق بينها وبين المادة 22 حتى يضع رئيس القضاة القواعد المشار إليها في المادة 22.

20. مفوضية الخدمات القضائية

  1. يتم تعيين مفوضية الخدمات القضائية في خلال ستين يومًا من تاريخ السريان وتعد اللجنة حسنة التشكيل بموجب هذا الدستور بالرغم من احتمالية وجود مقعد شاغر في عضويتها لأن أي من الجهات التي ترشح أو تنتخب الأعضاء لم تفعل ذلك.
  2. بالرغم من الفقرة الفرعية (1)، لا يجوز لمفوضية الخدمات القضائية أداء مهامها ما لم يتم تعيين خمسة أعضاء.
  3. من أجل ضمان استمرار مفوضية الخدمات القضائية في العمل بالرقم من المادة 171 (4) فعند تشكيل المفوضية لأول مرة، يتم تعيين الأعضاء التاليين للعمل لمدة ثلاث سنوات فقط-
    1. قاضي محكمة الاستئناف يتم تعيينه بموجب المادة 171 (4) (ج) ؛
    2. قاضي المحكمة الأعلى يتم تعيينه بموجب المادة 171 (4) (د) ؛
    3. أحد محاميي الدفاع المعينين بموجب المادة 171 (4) (و) الذين تحددهم الجهة القانونية المسؤولة عن التنظيم المهني لمحاميي الدفاع؛ و
    4. أحد الأعضاء الذين عينهم الرئيس بموجب المادة 171 (4) (ح) الذي يحدده الرئيس.
  4. يعمل الشخص الذي ترشحه مفوضية الخدمة العامة التي تأسست بموجب الفقرة 106 من الدستور السابق في مفوضية الخدمات القضائية حتى تتأسس مفوضية الخدمة العامة المشار إليها في المادة 233، لكن عندما تتأسس مفوضية الخدمة العامة، يتوقف الشخص عن تولي عضوية لجنة الخدمة القضائية وترشح مفوضية الخدمة العامة شخصًا للعمل في لجنة الخدمة القضائية.

21. تأسيس المحكمة العليا

  1. يتم استكمال تأسيس المحكمة العليا وتعيين القضاة بها في خلال سنة من تاريخ السريان.
  2. تحظى محكمة الاستئناف بالصلاحية القضائية في الأمور الموكلة إلى المحكمة العليا حتى تتأسس المحكمة العليا.

22. الإجراءات القضائية والأمور المعلقة

تستمر كل الإجراءات القضائية المعلقة أمام أي محكمة كي تنظر فيها وتبت فيها نفس المحكمة أو محكمة مقابلة تأسست بموجب هذا الدستور أو كما يقرر رئيس القضاة أو كبير مأموري تسجيل المحكمة الأعلى.

23. القضاة

  1. خلال سنة من تاريخ السريان، يسن البرلمان تشريعًا يعمل بالرغم من أن المواد 160، و167، و168 واضعًا آليات وإجراءات الفحص والتقييم خلال فترة زمنية يحددها التشريع وجدارة كل القضاة وقضاة الصلح الذين كانوا يشغلون مناصبهم في تاريخ السريان كي يستمر في العمل طبقًا للقيم والمبادئ المنصوص عليها في المادتين 10 و159.
  2. لا يخضع عزل قاضٍ من منصبه أو العملية التي تؤدي إلى إقالته عند تطبيق التشريع المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) إلى التشكيك أو المراجعة من طرف أي محكمة.

24. رئيس القضاة

  1. يخلي رئيس القضاة الذي كان يشغل منصبه قبل تاريخ السريان مباشرة منصبه خلال ستة أشهر من تاريخ السرين ويجوز له اختيار إما -
    1. التقاعد من السلطة القضائية؛ أو
    2. الخضوع لعملية فحص وتقييم بموجب الفقرة 23 للاستمرار في العمل في محكمة الاستئناف.
  2. يعين الرئيس رئيس قضاة جديدًا طبقًا لقانون الوفاق والمصالحة الوطنية وبعد التشاور مع رئيس الوزراء وبموافقة المجلس الوطني.
  3. كما ينطبق هذا الفقرة الفرعية رقم (2) إذا ما تكرر شغور منصب رئيس القضاة قبل الانتخابات العامة بموجب هذا الدستور.

الباب السادس. اللجان والمناصب

25. اللجان الدستورية

  1. تتشكل اللجنة المعنية بتنفيذ الدستور واللجنة المعنية بتخصيص الإيرادات خلال تسعين يومًا بعد تاريخ السريان.
  2. تتشكل لجنة الرواتب والأجور خلال تسعة أشهر من تاريخ السريان.
  3. يعين الرئيس الأشخاص المعينين في عضوية أو رئاسة اللجنة المعنية بالرواتب والأجور ويخضعون لقانون الوفاق والمصلحة الوطني وبعد التشاور مع رئيس الوزراء وبموافقة المجلس الوطني حتى يدخل التشريع المشار إليه في المادة 250 حيز السريان.

26. لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة

  1. مفوضو لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان المعينين بموجب مادة لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان، 2002 (رقم 9 لسنة 2002) ومفوضي اللجنة الوطنية المعنية بالنوع الاجتماعي والتنمية المعينين بموجب قانون اللجنة الوطنية المعنية بالنوع الاجتماعي والتنمية، 2003 (رقم 13 لسنة 2003) باستثناء أمناء البرلمان والنائب العام أو ممثل النائب العام يصبحون أعضاء في لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة في فترة ولايتهم غير المنتهية لكنهم يحتفظون بشروط الخدمة بداية من تاريخ السريان.
  2. يتولى رئيس لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان رئاسة لجنة كينيا لحقوق الإنسان والمساواة خلال فترة الولاية غير المنتهية لرئيس اللجنة المذكور، ويتولى رئيس لجنة كينيا الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة خلال فترة الولاية غير المنتهية لرئيس اللجنة المذكور.

27. اللجنة المستقلة المؤقتة للحدود

  1. تأسست لجنة الحدود بموجب الدستور السابق تستمر في العمل كما تشكلت طبقًا لذلك الدستور وطبقًا للفقرتين 41 ب و41 ج، لكنها -
    1. لا تحدد حدود المقاطعات التي تأسست بموجب هذا الدستور؛
    2. تحدد حدود المقاطعات والوحدات باستخدام المعايير المذكرة في هذا الدستور؛ و
    3. يخضع أعضاء اللجنة للباب السابع من هذا الدستور.
  2. لا ينطبق الشرط المذكور في المادة 89(2) بشأن مراجعة حدود الدوائر والوحدات قبل الانتخابات العامة باثني عشر شهراً على مراجعة الحدود قبل أول انتخابات بموجب هذا الدستور.
  3. تضمن لجنة الحدود أن أول مراجعة للحدود تتم طبقاً لأحكام هذا الدستور لا تؤدي إلى فقدان لجنة موجودة في تاريخ السريان.

28. اللجنة الانتخابية المستقلة المؤقتة واللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود

  1. تستمر اللجنة الانتخابية المستقلة المؤقتة التي تأسست بموجب الفقرة 41 من الدستور السابق في أداء مهام منصبها طبقًا للدستور السابق خلال فترة ولايتها غير المنتهية أو حتى تتأسس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود بموجب هذا الدستور أو أيها يحل أخيرًا.
  2. عند اختيار أعضاء اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود، يتم إظهار الاحترام للحاجة إلى استمرارية الخبرات والتجارب والحفاظ عليها.

29. التعيينات الجديدة

  1. تبدأ عملية تعيين الأشخاص لشغل الوظائف الشاغرة الناتجة عن دخول هذا الدستور حيز التنفيذ في تاريخ السريان وتنتهي خلال سنة واحدة.
  2. عندما يشترط هذا الدستور على أن يقوم الرئيس بالتعيين بموافقة المجلس الوطني حتى بعد انعقاد أول انتخابات بموجب هذا الدستور، يعين الرئيس طبقًا لقانون الوفاق والمصالحة الوطني شخصًا بعد التشاور مع رئيس الوزراء وبموافقة المجلس الوطني، ما لم ينص هذا الجدول على غير ذلك.

الباب السادس. أمور متفرقة

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

30. الجنسية بالمولد

المواطن الكيني مواطن بالمولد إذا كان ذلك المواطن -

  1. قد حصل على الجنسية بموجب المادة 87 أو 88 (1) من الدستور السابق؛ أو
  2. كان قد حصل على الجنسية إذا المادة 87 (2) تنص على ما يلي: "كل شخص ولد خارج كينيا يعتبر مواطنًا بالمملكة المتحدة ومستعمراتها أو شخصًا يتمتع بالحماية البريطانية في 11 كانون الأول/ديسمبر 1963، ويصير مواطنًا في كينيا في 12 كانون الأول/ديسمبر 1963 إذا أصبح والده أو والدته مواطنًا أو مواطنة في كينيا أو كان ليصبح أو تصبح كذلك لولا وفاته أو وفاتها بموجب الفقرة الفرعية (1) .

31. المناصب الحالية

  1. يستمر الشخص الذي كان يشغل أو يقوم بأعمال منصب أسسه الدستور السابق في شغل أو القيام بأعمال ذلك قبل تاريخ السريان مباشرة في شغل أو القيام بأعمال ذلك المنصب في تاريخ السريان بموجب هذا الدستور خلال فترة ولاية الشخص غير المنتهية إذا كانت متوافرة، ما لم ينص هذا الجدول على غير ذلك.
  2. يستمر الشخص الذي كان يشغل أو يقوم بأعمال منصب عمومي أسسه القانون قبل تاريخ السريان مباشرة في شغل أو القيام بأعمال ذلك المنصب كما لو كان معينًا في ذلك المنصب بموجب هذا الدستور طالما أن ذلك يستق مع هذا الدستور وطبقًا للفقرة الفرعية (7) والقسم 24.
  3. لا تؤثر أحكام هذا القسم على السلطات الممنوحة لأي فرد أو جهة بموجب هذا الدستور أو التشريع لإلغاء مناصب أو عزل أشخاص من منصب مشار إليه في الفقرة الفرعية (2).
  4. إذا ما أخلى أي شخص منصبًا كان ذلك الشخص يشغله قبل تاريخ السريان وقد تم الحفاظ على ذلك المنصب أو تأسيسه بموجب هذا الدستور، يجوز للشخص إذا كان مؤهلاً أن يتم تعيينه أو انتخابه أو اختياره بأي شكل آخر مرة أخرى لشغل ذلك المنصب طبقاً لأحكام هذا الدستور وما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك.
  5. يؤدى مهام رئيس النيابات العامة النائب العام حتى يتم تعيين رئيس للنيابات العامة بموجب هذا الدستور.
  6. يؤدي مهام مراقب الموازنة مراجع الحسابات العام حتى يتم تعيين مدقق عام بموجب هذا الدستور.
  7. بالرغم من الفقرة الفرعية (1)، يستمر النائب العام ومراجع الحسابات العام في شغل منصبه لفترة لا تزيد على اثني عشر شهرًا من تاريخ السريان وتتم التعيينات التالية في تلك المناصب بموجب هذا الدستور.

32. المعاشات التقاعدية والمنح وغيرها من المزايا

القانون المطبق على المعاشات التقاعدية فيما يتعلق بشاغلي المناصب الدستورية بموجب الدستور السابق إما القانون الذي كان في حيز السريان في تاريخ منح تلك المزايا أو أي قانون يدخل في حيز التنفيذ في تاريخ لاحق لا يقل ملاءمة للشخص.

33. خلافة المؤسسات والمناصب والأصول والخصوم

يمثل أي منصب أو مؤسسة تأسست بموجب هذا الدستور الخليفة الشرعي للمنصب أو المؤسسة المقابلة التي تأسست بموجب الدستور السابق أو قانون برلماني مطبق قبل تاريخ السريان مباشرة، سواء كانت تعرف بالاسم نفسه أو باسم جديد.

34. العملة

لا يؤثر أي شيء ورد في المادة 231 (4) على صلاحية العملات والأوراق المالية قبل تاريخ السريان.