الهند 1949 (المعدل 2014)

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

الدافع لكتابة الدستور, مصدر السلطة الدستورية, التمهيد

تمهيد

نوع الحكومة المفترض, فصل الدين والدولة

نحن، شعب الهند، عزمنا على أن نشكل الهند كجمهورية ديمقراطية اشتراكية علمانية ذات سيادة تضمن لجميع مواطنيها:

العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛

حرية الرأي/ الفكر/ الضمير

حرية الفكر والتعبير والاعتقاد والإيمان والعبادة؛

المساواة في الوضع والفرص؛

ونشجع لديهم جميعاً

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, الكرامة الإنسانية

الأخوة ضمانا كرامة الفرد ووحدة وسلامة الأمة؛

في جمعيتنا التأسيسية، في هذا اليوم السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 1949، نتخذ ونسن ونعطي لأنفسنا هذا الدستور.

الجزء الأول. الاتحاد وأراضيه

1. اسم الاتحاد وأراضيه

  1. الهند، التي يُطلق عليها بارات، تتكون من اتحاد ولايات
  2. تكون الولايات والأراضي على النحو المحدد في الجدول الأول.
  3. تتكون أراضي الهند
    1. أراضي الولايات؛
    2. أراضي الاتحاد المحددة في الجدول الأول؛ و
    3. الأراضي التابعة
      الأراضي الأخرى التي قد يتم الحصول عليها.
ضم الأراضي

2. قبول أو إنشاء ولاية جديدة

يجوز للبرلمان، بموجب القانون، أن يضم ولايات أو مناطق جديدة إلى الاتحاد، بالأحكام والشروط التي يراها مناسبة.

2أ. تنضم سيكيم إلى الاتحاد

ملغاة بموجب الدستور (التعديل السادس والثلاثون) لعام، 1975، (القسم 5) وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 أبريل/نيسان 1975).

3. تشكيل ولايات جديدة وتعديل المناطق أو الحدود أو أسماء الولايات القائمة

يجوز للبرلمان بموجب القانون-

  1. إنشاء ولاية جديدة بفصل أراضٍ من أي ولاية، أو عن طريق اتحاد ولايتَين أو أكثر أو أجزاء من ولايات أو عن طريق اتحاد أي أرض بجزء من أي ولاية؛
  2. زيادة مساحة أية ولاية؛
  3. تقليل مساحة أية ولاية؛
  4. تعديل حدود أية ولاية؛
  5. تغيير اسم أية ولاية:

شريطة عدم تقديم مشروع قانون إلى أي من مجلسي البرلمان إلا بناء على توصية من الرئيس وما لم، يؤثر الاقتراح الوارد في مشروع القانون على المنطقة أو الحدود أو اسم أي ولاية، وأو تم إحالة مشروع القانون من قبل الرئيس إلى الهيئة التشريعية لتلك الولاية للتعبير عن رأيها بشأنه خلال هذه الفترة التي تتحدد في المرجع أو خلال أية فترة أخرى وفق ما يسمح به الرئيس وانتهت مدة صلاحية الفترة المحددة أو المسموح بها.

التفسير الأول

في هذه المادة، في البنود (أ) إلى (هـ)، تشمل "الولاية" أرض اتحاد، ولكن في الفقرة الشرطية لا تشمل "الولاية" أرض اتحاد.

التفسير الثاني

السلطة الممنوحة للبرلمان من خلال فقرة (أ) وتشمل القدرة على تشكيل ولاية جديدة أو أراضي اتحاد من خلال توحيد جزء من أي ولاية أو أرض اتحاد إلى أي ولاية أو أرض اتحاد آخر.

4. القوانين الصادرة بموجب المادتين 2 و 3 لتقديم تعديل الجدولين الأول والرابع وجميع الأمور العارضة والتكميلية والمترتبة على ذلك.

  1. أي قانون المشار إليه في المادة 2 أو المادة 3 يحتوي على هذه الأحكام لتعديل الجدول الأول و الرابع الذي قد يكون ضرورياً لتنفيذ أحكام هذا القانون ويمكن أن يحتوي أيضا على أحكام تكميلية، عرضية وتبعية ( بما فيه أحكام لتمثيل في البرلمان وفي المجلس التشريعي أو المجالس التشريعية للولاية أو الولايات المتضررة من هذا القانون) حسبما يراها البرلمان ضرورية.
  2. لا يعتبر هذا القانون على النحو السالف الذكر تعديلاً لهذا الدستور لأغراض المادة 368

الجزء الثاني. المواطنة

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

5. المواطنة عند بدء العمل بالدستور

في بداية هذا الدستور، كل شخص محل إقامته في أراضي الهند و-

  1. الذي ولد في أراضي الهند؛ أو
  2. ولد أي من والديه في أراضي الهند؛ أو
  3. كان مقيما في أراضي الهند لمدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق مباشرة بدء العمل بهذا الدستور،

يكون من مواطني الهند.

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

6. حقوق المواطنة لبعض الأشخاص الذين هاجروا إلى الهند من باكستان

بخلاف ما هو وارد في المادة 5، فإن الشخص الذي هاجر إلى أراضي الهند من إقليم يقع الآن ضمن أراضي باكستان، يعد من مواطني الهند مع بدء العمل بهذا الدستور إذا:

  1. كان هو أو أي من والديه أو من أجداده قد ولد في الهند كما هو محدد في قانون حكومة الهند عام 1935 (كما صدر أصلا)؛ و
    1. في الحالة التي يكون فيها مثل هذا الشخص قد هاجر قبل اليوم التاسع عشر من تموز/يوليو 1948، وكان مقيماً في أراضي الهند منذ تاريخ هجرته، أو
    2. في الحالة التي يكون فيها مثل هذا الشخص قد هاجر في اليوم التاسع عشر من شهر يوليو/تموز 1948 أو بعده، وتم تسجيله باعتباره مواطنًا من الهند من قِبل مسؤول معين نيابة عن حكومة دومينيون الهند بناءً على طلب مقدم من قِبل الشخص المعني لذلك الغرض إلى هذا المسؤول المعين قبل بدء العمل بهذا الدستور بالشكل والطريقة المنصوص عليهما من قِبل تلك الحكومة:

      شريطة عدم تسجيل أي شخص بهذه الطريقة، ما لم يكن ذلك الشخص مقيمًا في أراضي الهند لمدة ستة أشهر على الأقل في فترة سابقة على تاريخ طلبه بصورة مباشرة.

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

7. حقوق المواطنة لبعض المهاجرين إلى باكستان

بخلاف ما هو وارد في المادتين 5 و6، فإن الشخص الذي يكون بعد اليوم الأول من شهر مارس/آذار عام 1947، قد هاجر من أراضي الهند إلى إقليم يقع الآن في باكستان، فإنه لا يجوز اعتباره مواطنًا من الهند:

شريطة ألا يطبق أي شيء وارد في هذه المادة على الشخص الذي، بعد أن هاجر إلى الإقليم الموجود الآن في باكستان، قد عاد إلى أراضي الهند بموجب تصريح لإعادة التوطين أو تصريح لعودة دائمة صادر عن أو بموجب سلطة أي قانون، فإن مثل هذا الشخص لأغراض الفقرة (ب) من المادة 6، يعد وكأنه قد هاجر إلى أراضي الهند بعد اليوم التاسع عشر من شهر يوليو/تموز عام 1948.

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

8. حقوق المواطنة للأشخاص من أصل هندي ومقيمون خارج الهند

بخلاف ما هو وارد في المادة 5، فإن أي شخص هو نفسه، أو أي من والديه، أو أي من جديه، ولد في الهند، كما هو محدد في قانون حكومة الهند، عام 1935 (كما تم إصداره في الأصل)، ويقيم بشكل عادي في أي بلد خارج الهند، كما هو محدد لذلك الغرض، فإنه سيعد من مواطني الهند، إذا كان قد تم تسجيله كمواطن من الهند لدى ممثل دبلوماسي أو قنصلي للهند في ذلك البلد الذي يقيم فيه في الوقت الحالي، بناءً على طلب مقدم من قبل ذلك الشخص لذلك الغرض، لدى ذلك الممثل الدبلوماسي أو القنصلي، سواء قبل أو بعد بدء العمل بهذا الدستور، بالشكل والكيفية المقررة من قِبل حكومة دومينيون الهند أو حكومة الهند.

شروط الحق في الجنسية عند الولادة, شروط سحب الجنسية

9. الأشخاص الذين يكتسبون جنسية دولة أجنبية طواعية لن يعدوا من مواطني الهند

لا يجوز لأي شخص أن يكون من مواطني الهند بموجب المادة 5، أو يعد من مواطني الهند بموجب المادة 6 أو المادة 8، إذا كان قد اكتسب طواعية جنسية أية دولة أجنبية.

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

10. استمرار حقوق المواطنة

كل شخص مواطن أو يعد مواطنًا من الهند بموجب أي بند من بنود الأحكام السابقة من هذا الباب، مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون للبرلمان، فإنه سيظل مواطنًا كما هو عليه.

شروط سحب الجنسية, شروط الحق في الجنسية عند الولادة, متطلبات الحصول على الجنسية

11. يتعين على البرلمان تنظيم حق المواطنة بموجب قانون

لا يوجد في الأحكام السابقة من هذا الباب ما قد يحد من سلطة البرلمان لوضع أية أحكام تتعلق باكتساب أو سحب الجنسية وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بموضوع المواطنة.

الجزء الثالث. الحقوق الأساسية

عام

12. تعريف

في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلافًا لذلك، يشمل مصطلح "الدولة" الحكومة والبرلمان في الهند، والحكومة والسلطة التشريعية لكل ولاية، وجميع السلطات المحلية أو غيرها القائمة داخل أراضي الهند أو الواقعة تحت سيطرة وسيادة حكومة الهند.

13. القوانين غير المتوافقة مع الحقوق الأساسية أو التي تنتقص منها

  1. جميع القوانين المعمول بها في أراضي الهند مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور، تعد وتصبح باطلة بقدر ما قد تكون متعارضة مع أحكام هذا الباب.
  2. لا يحق للدولة أن تضع أي قانون قد يزيل أو يختصر الحقوق التي يمنحها هذا الباب، كما أن أي قانون موضوع، أو قد يوضع بصورة مخالفة لهذا الشرط، سوف يعد باطلاً ولاغيًا بقدر ما فيه من مخالفة لهذا البند.
  3. في هذه المادة، ما لم يتطلب سياق النص خلافًا لذلك:
    1. يشمل مصطلح "القانون" أي مرسوم، أو قانون، أو نظام، أو قانون فرعي، أو حكم، أو تنظيم، أو إخطار، أو عرف، أو استخدام دارج في أراضي الهند له قوة وتأثير القانون؛
    2. تشمل عبارة "القوانين السارية" القوانين التي تم تمريرها أو إصدارها من قِبل السلطة التشريعية أو أي سلطة مختصة أخرى في أراضي الهند قبل بدء سريان هذا الدستور ولم يتم إلغاؤها من قبل، على الرغم من أن أي قانون من هذا النوع أو أي جزء منه قد لا يكون ساريًا بشكل كلي أو في نواح معينة.
  4. لا ينطبق أي شيء في هذه المادة على أي تعديل في هذا الدستور قد يتم إجراؤه بموجب المادة 368.

الحق في المساواة

ضمان عام للمساواة

14. الحق في المساواة

يجب على الدولة أو الولاية ألا تحرم أي شخص من المساواة أمام القانون أو المساواة في حماية القوانين داخل أراضي الهند.

المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, ضمان عام للمساواة, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الجنس

15. حظر التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو مكان الولادة

  1. لا تمارس الدولة التمييز ضد أي مواطن على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو مكان الميلاد، أو أي منها.
  2. لا يجوز تعطيل أي مواطن أو منعه أو تحميله مسؤولية أو فرض قيد أو شرط عليه، على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو مكان الميلاد، بشأن:
    1. السماح بالوصول إلى المحلات التجارية والمطاعم العامة والفنادق وأماكن الترفيه العامة؛ أو
    2. استخدام الآبار والخزانات وأدراج النزول إلى النهر، المسماة "غاتسات ghats "، والطرق وأماكن الترفيه والمآوي العامة الممولة كليًا أو جزئيًا من أموال الدولة أو الولاية أو مكرسة لاستخدام الجمهور.
  3. ليس في هذه المادة ما يمنع الدولة أو الولاية من وضع أية أحكام خاصة للنساء والأطفال.
  4. ليس في هذه المادة أو في الفقرة (2) من المادة 29 ما يمنع الدولة أو الولاية من وضع أية أحكام خاصة للنهوض بأي من الطبقات المتخلفة اجتماعيًا وتربويًا من فئات المواطنين أو الطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة.
  5. ليس في هذه المادة أو في الفقرة الفرعية (ز) من البند (1) من المادة 19 ما يمنع الدولة أو الولاية من اتخاذ أي حكم خاص، بموجب قانون، للنهوض بأي من الطبقات المتخلفة اجتماعيًا وتربويًا من فئات المواطنين أو الطوائف أو القبائل المحرومة والمهمشة، بقدر ما قد تتصل تلك الأحكام الخاصة الموضوعة بقبولهم في المؤسسات التعليمية بما في ذلك المؤسسات التعليمية الخاصة، سواء بمساعدة أو بدون مساعدة من قبل الدولة أو الولاية، باستثناء المؤسسات التعليمية للأقليات المشار إليها في البند (1) من المادة 30.
ضمان عام للمساواة, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن العرق

16. تكافؤ الفرص في مسائل التوظيف في القطاع العام

  1. يجب أن يكون هناك تكافؤ في الفرص لجميع المواطنين في المسائل المتعلقة بالعمل أو التعيين في أي منصب في إطار الدولة أو الولاية.
  2. لا يجوز، فقط على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو السلالة أو محل الميلاد أو الإقامة، أن يعد أي مواطن غير مؤهل، أو يمارَس ضده أي تمييز فيما يتعلق بتولي أي وظيفة أو منصب خاضع لسلطان الدولة أو الولاية.
  3. وليس في هذه المادة ما يمنع البرلمان من فرض أي قانون، فيما يتعلق بفئة أو فئات من العمالة أو التعيين في المكاتب الحكومية أو المحلية أو غيرها من السلطات، داخل إقليم الولاية أو الإقليم الاتحادي، بشأن اشتراط مكان الإقامة داخل الولاية أو الإقليم الاتحادي قبل التعيين أو التوظيف للمتقدمين لمثل تلك الوظائف.
  4. لا تمنع أحكام هذه المادة الدولة من اتخاذ اللازم لحجز وظائف أو مشاركات في العمل لصالح أي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين والتي، في رأي الدولة أو الولاية تعد بأنها غير ممثلة بشكل كاف في الخدمات في إطار الدولة أو الولاية.
  5. ليس في هذه المادة ما يمنع الدولة من إصدار أي حكم لحجز مسائل الترقية بحكم الأقدمية، في أية فئة أو فئات من الوظائف في الخدمات في إطار الدولة أو الولاية لصالح الطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة أو التي في رأي الولايات، غير ممثلة بشكل كاف في الخدمات في إطار الولاية.
  6. ليس في هذه المادة ما يمنع الدولة من النظر في الاحتفاظ بالوظائف الشاغرة في سنة ما من الوظائف المخصصة لفئات معينة حسب المادة (4) أو المادة (4أ) ولم يتم ملئها في تلك السنة، وإبقاء تلك الشواغر من أجل ملئها في سنة أو سنوات قادمة، دون اعتبار تلك الشواغر من ضمن الوظائف التي يتم حجزها في أي من السنوات المقبلة لتلك الفئات، من أجل الوصول إلى سقف الخمسين بالمائة المقررة لتلك الفئات من مجمل الوظائف المحددة لتلك الفئات.
  7. كما ليس في هذه المادة ما يؤثر على عمل أي قانون ينص على أن شاغل منصب يتعلق بشؤون أي مؤسسة دينية أو مذهبية، أو أن أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية في المؤسسة يشترط فيه أن يكون شخصا معتنقًا لدين أو مذهب معين، أو منتميًا إلى طائفة محددة.
الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية

17. إلغاء النبذ

يعد "النبذ" مـلغيًا وتُحظر ممارسته بأي شكل من الأشكال. ويعد أي منع أو حرمان نتيجة لهذا "النبذ" بمثابة جريمة يُعاقـب عليها القانون.

الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية

18. إلغاء الألقاب

  1. لا يجوز للدولة منح الألقاب، ما لم تكن ألقابَ تمييز عسكرية أو أكاديمية.
  2. لا يجوز لأي مواطن من الهند قبول أي لقب من أية دولة أجنبية.
  3. لا يجوز لأي شخص غير مواطن في الهند، أثناء توليه لأي منصب يحصل منه على ربح أو عائد مادي، أو ينال ثقة في إطار العمل مع الدولة، أن يقبل دون موافقة الرئيس تلقي أي لقب من أية دولة أجنبية.
  4. لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب ينال منه ربحًا أو ثقة في إطار عمله في الدولة، ودون الحصول على موافقة الرئيس، قبول أية هدية أو أجر أو منصب من أي نوع كان من أية جهة أو برعاية ولاية أجنبية.

الحق في الحرية

أحكام الطوارئ

19. حماية بعض الحقوق المتعلقة بحرية التعبير وغيرها

  1. جميع المواطنين لهم الحق فيما يلي:
    1. حرية التعبير
      حرية الرأي والتعبير؛
    2. حرية التجمع
      حرية التجمع سلميًا وبدون أسلحة؛
    3. الحق في الانضمام للنقابات العمالية, حرية تكوين الجمعيات
      تكوين الجمعيات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية؛
    4. حرية التنقل
      التحرك بحرية في جميع أنحاء أراضي الهند؛
    5. الإقامة والاستقرار في أي جزء من أراضي الهند؛
    6. ملغى من قبل القسم 2، (وذلك اعتباراً من تاريخ، 20-6-1979).]
    7. الحق في تأسيس مشروع تجاري, الحق في اختيار المهنة
      ممارسة أي مهنة، أو العمل بأية وظيفة أو في تجارة أو أعمال أخرى.
  2. لا يوجد شيء وارد في الفقرة الفرعية (أ) من البند (1) قد يؤثر على تطبيق أي قانون قائم، أو منع الدولة من إصدار أي قانون، بقدر ما يفرض هذا القانون قيودًا معقولة على ممارسة الحق التي يمنحها في الفقرة الفرعية بشأن ما فيه مصلحة وسيادة الهند وأمن الدولة والعلاقات الودية مع الدول الأجنبية أو النظام العام أو الآداب أو الأخلاق العامة، أو فيما يتعلق بازدراء المحكمة أو التشهير أو التحريض على جريمة.
  3. لا يوجد شيء في الفقرة الفرعية (ب) من البند المذكور قد يؤثر على سريان أي قانون حالي، بقدر ما قد يفرض، أو يمنع الدولة من وضع أي قانون يعمل، لما فيه مصلحة السيادة والسلامة العامة في الهند أو النظام العام، على إملاء وفرض قيود معقولة بشأن ممارسة الحق الممنوح من قبل البند الفرعي المذكور.
  4. لا يوجد شيء في الفقرة الفرعية (ج) من البند المذكور قد يؤثر على سريان أي قانون قائم بقدر ما قد يفرض، أو يمنع الدولة من سن أي قانون يعمل، من أجل مصلحة سيادة وسلامة الهند أو النظام العام أو الآداب والأخلاق العامة، لغرض فرض قيود معقولة على ممارسة الحق الممنوح من قبل البند الفرعي المذكور.
  5. لا تشتمل الفقرة الفرعية (د) و (هـ) من البند المذكور أعلاه، على أي شيء قد يؤثر على أداء أي قانون موجود بقدر ما قد يفرض، أو يمنع، الدولة من سن أي قانون يفرض قيودًا معقولة على ممارسة أي من الحقوق التي تمنحها البنود الفرعية المذكورة، إما لفائدة الصالح العام للجمهور أو لحماية مصالح أي قبيلة محرومة أو مهمشة.
  6. لا تشتمل الفقرة الفرعية (ز) من البند المذكور أعلاه على أي شيء قد يؤثر على أداء أي قانون قائم بقدر ما يفرض، أو يمنع، الدولة من وضع أي قانون يعمل، لما فيه مصالح عامة الشعب، بفرض قيود معقولة على ممارسة الحق الممنوح من قبل البند الفرعي المذكور؛ وعلى وجه الخصوص، لن يكون هناك أي شيء في الفقرة الفرعية المذكورة يؤثر على تطبيق أي نظام ذي صلة بوضع أي قانون أو منع الدولة من سن أي قانون متعلق بما يلي:
    1. المؤهلات المهنية أو الفنية اللازمة لممارسة أي مهنة أو القيام بأي مهنة أو حرفة أو تجارة، أو
    2. قيام الدولة أو شركة تستحوذ أو تهيمن عليها الدولة، بأي مهنة أو تجارة أو أعمال أو صناعة أو خدمات، سواء بالاستبعاد، الكلي أو الجزئي، للمواطنين، أو غير ذلك.

20. الحماية من الإدانة بسبب الجرائم

  1. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي, مبدأ لاعقوبة بدون قانون
    لا يجوز أن يدان أي شخص بأي جرم باستثناء انتهاك قانون ساري المفعول في وقت ارتكاب الفعل المتهم بارتكابه ذلك الشخص باعتباره جريمة، ولا يجوز تعريض ذلك الشخص لعقوبة أشد من تلك التي قد يتم فرضها بموجب القانون في وقت ارتكاب الجريمة.
  2. حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
    لا يجوز ملاحقة ومعاقبة أي شخص على نفس الجرم أكثر من مرة.
  3. الحماية من تجريم الذات
    لا يجوز إرغام أي شخص متهم بارتكاب أي جريمة أن يكون شاهدًا ضد نفسه.
الحق في الحياة

21. حماية الحياة والحرية الشخصية

لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

التعليم المجاني, التعليم الإلزامي

21أ. الحق في التعليم

يجب على الدولة توفير التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال من سن ست سنوات إلى سن أربعة عشر عامًا بالطريقة التي تستطيع الدولة أن تقررها وتعتمدها وفقًا للقانون.

الحماية من الاعتقال غير المبرر

22. الحماية من الاعتقال والاحتجاز في حالات معينة

  1. الحق في الاستعانة بمحام
    لا يحق وضع أي شخص مقبوض عليه رهن الاعتقال والتوقيف دون إبلاغه، بأسرع ما يمكن، عن أسباب مثل ذلك التوقيف، كما لا يجوز حرمانه من الحق في الحصول على استشارة والدفاع عنه، من قبل ممارسٍ قانوني مِن اختياره.
  2. يُعرض كل من أُلقي القبض عليهم وجرى احتجازهم على قاضٍ في خلال أربع وعشرين ساعة، لا يحتسب فيها زمن الرحلة اللازمة من مكان القبض إلى محل أقرب قاضٍ، ولا يجوز احتجاز شخص لفترة تزيد عن ذلك دون إذن قضائي.
  3. لن يتم تطبيق أي من البندين (1) و (2) على:
    1. أي شخص يُعد عدوًا أجنبيًا في الوقت الحالي؛ أو
    2. أي شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز بناءً على أي قانون ينص على الحبس الاحتياطي.
  4. لا يجوز لأي قانون أن ينص على الحبس الاحتياطي أن يسمح باحتجاز الشخص لفترة أطول من ثلاثة أشهر، ما لم:
    1. يتم تعيين مجلس استشاري يتألف من أشخاص يعملون حاليًا، أو كانوا يعملون من قبل، أو مؤهلين كقضاة بالمحكمة العليا قبل انقضاء المدة المذكورة بثلاثة أشهر ويرتؤون أن هناك سببا كافيًا من أجل مثل ذلك الاحتجاز:

      شريطة عدم وجود شيء في هذه الفقرة الفرعية يجيز احتجاز أي شخص لمدة تتجاوز المدة القصوى المنصوص عليها في أي قانون يقره البرلمان بموجب البند الفرعي (ب) من البند (7)؛ أو

    2. اعتقال هذا الشخص وفقًا لأحكام أي قانون أقره البرلمان في ظل بنود الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من البند (7).
  5. عندما يتم احتجاز أي شخص بموجب أمر صادر وفقًا لأي قانون ينص على الحبس الاحتياطي، فإنه يجب على السلطة التي أصدرت ذلك الأمر، أن تعمل في أقرب وقت ممكن، على التواصل مع ذلك الشخص، وإعلامه بالأسس التي تم بموجبها إصدار ذلك الأمر، وإتاحة الفرصة له في أقرب وقت لتوفير ممثل له للدفاع عنه ضد ذلك الأمر أو الاتهام.
  6. لا تنطوي الفقرة (5) على أي شيء يقتضي من السلطة اتخاذ أمر من هذا النوع، كما هو مشار إليه في تلك الفقرة، بضرورة الكشف عن الحقائق التي تعدها تلك السلطة أنها ضد المصلحة العامة عند إماطة اللثام والإفصاح عنها.
  7. يجوز للبرلمان بحكم القانون تحديد ما يلي:
    1. الظروف التي بموجبها، وفئة أو فئات الحالات التي يجوز فيها احتجاز أي شخص لفترة أطول من ثلاثة أشهر، بموجب أي قانون ينص على الحبس الاحتياطي دون الحصول على رأي مجلس استشاري، وفقًا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من البند (4)؛
    2. المدة القصوى التي يجوز لأي شخص في أية فئة أو فئات من الحالات التي قد تسوغ أن يتم احتجازه تحت طائلة أي قانون ينص على الحبس الاحتياطي؛ وَ
    3. الإجراء الواجب اتباعه من قبل المجلس الاستشاري في إجراء تحقيق بموجب الفقرة الفرعية (أ) من البند (4).

الحق في عدم الاستغلال

23. حظر الإتجار بالبشر والعمل الإجباري

  1. الإتجار بالبشر والعمل الإجباري الشاق دون أجر وغيرها من أشكال السخرة محظورة، وأي مخالفة لهذا الحكم تعد جريمة يعاقب عليها وفقًا للقانون.
  2. ليس في هذه المادة ما يمنع الدولة من فرض الخدمة الإلزامية لأغراض عامة، وفرض مثل هذه الخدمة من جانب الدولة لا يجوز أن يكون فيها أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الطبقة، أو أي من هذا القبيل.
قيود على عمالة الأطفال

24. حظر تشغيل الأطفال في المصانع، الخ

لا يجوز استخدام أي طفل دون سن أربعة عشر عامًا للعمل في أي مصنع أو منجم أو المشاركة في أي أعمال خطرة أخرى.

الحرية الدينية

الحق في حرية الدين

25. حرية الضمير وحرية اعتناق وممارسة ونشر الدين

  1. مع المراعاة والالتزام التام بالنظام العام والأخلاق والصحة والأحكام الأخرى من هذا الباب، يحق لجميع الأشخاص، على قدم المساواة، حرية الضمير والحق في حرية المعتقد وممارسة ونشر الدين.
  2. وليس في هذه المادة ما يؤثر على عمل أي قانون قائم أو منع الدولة من إصدار أي قانون بشأن
    1. تنظيم أو تقييد أي نشاط اقتصادي أو مالي أو سياسي أو أي نشاط دنيوي آخر قد يترافق مع ممارسة الشعائر الدينية؛
    2. توفير الرعاية الاجتماعية والإصلاح أو فتح المؤسسات الدينية الهندوسية ذات الطابع العام لجميع الفئات والقطاعات من الأتباع الهندوس.

التفسير الأول

يعد ارتداء وحمل الخناجر والسيوف الصغيرة المسماة كيربانز من ضمن تقاليد ديانة السيخ.

التفسير الثاني

في الفقرة الفرعية (ب) من البند (2)، تعد الإشارة إلى الهندوس متضمنة الإشارة إلى الأشخاص الذين يعتنقون مذهب السيخ أو الجاينا أو الديانة البوذية وتفسر الإشارة إلى المؤسسات الدينية الهندوسية على هذا الأساس.

26. الحرية لإدارة الشؤون الدينية

مع الالتزام التام بالنظام العام والأخلاق والصحة، فإن لكل طائفة دينية أو أي قسم منها الحق فيما يلي:

  1. إنشاء المؤسسات لأغراض دينية وخيرية والحفاظ عليها؛
  2. إدارة شؤونها بنفسها في مجال المسائل الدينية؛
  3. امتلاك وحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛ و
  4. إدارة تلك الممتلكات، وفقًا للقانون.

27. الحرية بشأن دفع الضرائب لتشجيع أي دين معين

لا يجوز إجبار أي شخص على دفع أية ضرائب، عن عائدات مخصصة على وجه التحديد لتسديد نفقات من أجل دعم أو رعاية أي دين معين أو طائفة دينية.

28. حرية حضور الدروس الدينية أو العبادة الدينية في بعض المؤسسات التعليمية

  1. فصل الدين والدولة
    لا يجوز تقديم أي تعليم ديني في أية مؤسسة تعليمية تدار بالكامل من أموال الدولة.
  2. لا ينطبق البند (1) على أية مؤسسة تعليمية تدار من قبل الدولة، تم تأسيسها بموجب أي وقف أو اتحاد وتتطلب ضرورة ممارسة التعليم الديني في مثل تلك المؤسسة.
  3. أي شخص يحضر في أي مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الدولة أو تتلقى مساعدات من أموال الدولة لا يجوز إرغامه على المشاركة في تلقي أي دروس أو تعليمات دينية في تلك المؤسسة أو لحضور أية جلسات عبادة روحية قد تـُجرى في مثل تلك المؤسسات أو في أي مرفق ملحق بالمؤسسة، ما لم يكن ذلك الشخص قاصرًا وأعطى ولي أمره الموافقة بشأنه على مثل ذلك.

حقوق الثقافية والتعليمية

الحق في الثقافة

29. حماية مصالح الأقليات

  1. حماية استخدام اللغة
    أي قسم من المواطنين المقيمين في أراضي الهند أو أي جزء منها له لغة أو خطوط كتابة نصية متميزة أو ثقافة خاصة به، يحق له الحفاظ عليها.
  2. تكافؤ الفرص في التعليم العالي
    لا يجوز حرمان أي مواطن من القبول في أي مؤسسة تعليمية تدار من قبل الدولة أو تتلقى مساعدات من أموال الدولة فقط على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو اللغة.

30. حق الأقليات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية

  1. يحق لجميع الأقليات، سواء على أساس الدين أو اللغة، العمل على إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية التي يختارونها.
  2. عند إصدار أي قانون ينص على الاستحواذ الإلزامي على أية ممتلكات لمؤسسة تعليمية مقامة ومـُدارة من قبل أقلية، مشار إليها في البند (1)، يتعين على الدولة ضمان أن المبلغ الثابت أو المقرر بموجب هذا القانون لاقتناء مثل تلك الملكية لن يقيد أو يلغي الحق المكفول بموجب ذلك البند المشار إليه.
  3. لا يجوز للدولة التمييز في عملية منح المساعدات للمؤسسات التعليمية، ضد أي مؤسسة تعليمية بحكم كونها تحت إدارة أقلية، سواء على أساس الدين أو اللغة.

31. الاستحواذ الإلزامي على الممتلكات

ملغى في الدستور بموجب (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978، القسم 6 (اعتبارًا من تاريخ 20/6/1979). 20-6-1979).

إبقاء بعض القوانين

31أ. تخصيص القوانين التي تنص على تملك العقارات، الخ

  1. الحماية من المصادرة
    بخلاف ما هو وارد في المادة 13، فإن أي قانون ينص على:
    1. الاستحواذ من قبل الدولة أو الولاية على أي عقارات أو أي حقوق فيها أو إسقاط أو تعديل أي حقوق من ذلك القبيل، أو
    2. تولي إدارة أي ممتلكات من قبل الدولة أو الولاية لفترة محدودة، إما للمصلحة العامة أو لتأمين الإدارة السليمة للممتلكات، أو
    3. دمج اثنتين أو أكثر من الشركات إما للمصلحة العامة أو من أجل تأمين إدارة سليمة لأي من الشركات، أو
    4. إسقاط أو تعديل أي حق من حقوق إدارة الوكلاء أو الأمناء أو أمناء الصناديق أو المدراء الإداريين أو مدراء الشركات، أو أي حقوق تصويت لمالكي الحصص أو حملة الأسهم في الشركات، أو
    5. إسقاط أو تعديل أي حقوق ناشئة بموجب أي اتفاق أو إيجار أو رخصة لأغراض التنقيب عن، أو حيازة، أي مواد معدنية أو زيوت معدنية، أو الإنهاء أو الإلغاء المبكر لأي اتفاق أو تأجير أو ترخيص، من هذا القبيل،

    سوف يعد باطلاً على أساس أنه لا يتفق مع، أو يلغي أو ينتقص من أي من الحقوق المقررة، بموجب المادة 14 أو المادة 19:

    بشرط أن يكون مثل ذلك القانون عبارة عن قانون وضعته السلطة التشريعية بالدولة ، فإن أحكام هذه المادة لن تسري أو تطبق على ذلك القانون، ما لم يحجز هذا القانون لينظر فيه الرئيس، ويوافق عليه:

    بشرط إضافي أيضًا، أن أي قانون يـُصْدِر أي حكم بحيازة الدولة لأي عقار، حيث تكون -أي الأرض المشمولة في العقار- عبارة عن ملكية شخصية لأعمال فلاحة وزراعة لشخص ما، فإنه لا يجوز قانونًا للدولة الاستيلاء على أي جزء من تلك الأرض وفقًا للحد المعمول به لذلك الغرض بموجب أي قانون قائم في الوقت الراهن بشأن أي مبنى أو هيكل يقوم على تلك الأرض أو ملحق بها، ما لم يكن القانون المتعلق باكتساب وحيازة تلك الأراضي أو البناء أو الهيكل الإنشائي، ينص على دفع تعويضات بمعدل لا يجوز أن يقل عن القيمة السوقية لها.

  2. في هذه المادة:
    1. عبارة "العقار"، فيما يتعلق بأي منطقة محلية، يكون لها نفس المعنى أو التعبير أو ما يعادلها محليًا في القانون الحالي المتعلق بحيازة الأراضي المعمول به في ذلك المجال، ويجب أن تشمل أيضًا-
      1. أي "جاغير" أو "إنعام " أو "موافي “ أو أي منحة أخرى مماثلة في ولاياتي تاميل نادو، وكيرالا، وأي حق بموجب قانون "جانمام “
      2. أي أراض مملوكة تحت مستوطنة ريوتواري؛
      3. أي أرض مملوكة أو مؤجرة لأغراض الزراعة أو لأغراض ملحقة بها، بما في ذلك الأراضي الخراب، وأراضي الغابات، وأراضي الرعي أو مواقع المباني، والهياكل الإنشائية الأخرى التي يشغلها المزارعون في تلك الأراضي والعمال الزراعيون والحرفيون القرويون؛
    2. عبارة "الحقوق"، فيما يتعلق بالملكية تشمل، أي حقوق مستحقة للمالك أو المالك الفرعي أو المالك من الباطن أو الحائز لملكية الأراضي، أو الرايات أو تحت الرايات، أو أي وسيط آخر، كما تشمل أي حقوق أو امتيازات فيما يتعلق بعوائد وإيرادات تلك الأراضي.

31ب. المصادقة على بعض القوانين واللوائح

مع عدم المساس أو الإجحاف بعمومية الأحكام الواردة في المادة 31/أ، فإن أيا من القوانين واللوائح المحددة في الجدول التاسع أو أيا من أحكامها لن تعد باطلة في أي وقت سابق، كما لن تصبح باطلة في أي وقت قادم، بدعوى أن مثل ذلك القانون أو اللائحة أو الحكم، يتعارض مع، أو يزيل أو يختصر أيًا من الحقوق الممنوحة من قبل أي أحكام في هذا الباب، وبصرف النظر عن أي حكم أو قرار أو أمر من أي محكمة أو هيئة قضائية على النقيض من ذلك، كما أن كل القوانين واللوائح المذكورة الخاضعة لسلطة أي هيئة تشريعية مختصة لإلغائها أو تعديلها، سوف تظل نافذة وسارية المفعول.

31ج. نفاذ القوانين التي تعمل على سريان مبادئ توجيهية

بخلاف ما هو وارد في المادة 13، فإن أي قانون يعمل على إنفاذ سياسة الدولة بهدف ضمان كل أو أي من المبادئ المنصوص عليها في الباب الرابع، لن يعد باطلاً على أساس أنه لا يتفق مع، أو يلغي أو يختصر أيًا من الحقوق الممنوحة بموجب المادة 14 أو المادة 19؛ كما أن أي قانون يتضمن إعلانًا أنه لإنفاذ مثل تلك السياسة لن يكون موضع استجواب في أية محكمة على أساس أنه لا يعطي تأثيرًا لمثل تلك السياسة:

كما يشترط أنه في حالة تمّ وضع مثل ذلك القانون من قبل السلطة التشريعية في الدولة أو الولاية، فإن أحكام تلك المادة لن تسري ما لم يتم استبقاء ذلك القانون للنظر فيه من قبل الرئيس، ويحظى بموافقته عليه.

31د. صون القوانين المتعلقة بأنشطة مناهضة للقومية

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 2 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978)

الحق في الانصاف الدستوري

32. التدابير الخاصة بإنفاذ الحقوق الممنوحة بموجب هذا الباب

  1. تكفل الدولة حق اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لدى المحكمة العليا من أجل إنفاذ الحقوق الممنوحة بموجب هذا الباب.
  2. يكون للمحكمة العليا سلطة إصدار توجيهات أو أوامر، بما في ذلك أوامر الاستدعاء بطبيعة المثول أمام المحكمة أو الاستعجال أو الحظر أو الأمر القضائي أو تحويل الدعوى، أيهما أنسب، من أجل إنفاذ أي من الحقوق المخولة بموجب هذا الباب.
  3. مع عدم الإخلال بالصلاحيات المخولة من قبل المحكمة الدستورية العليا بواسطة البندين (1) و (2)، فإن البرلمان مخول قانونًا بتمكين أي محكمة أخرى، في حدود ولايتها القضائية المحلية، للعمل على ممارسة جميع أو أي من الصلاحيات القابلة للممارسة من قبل المحكمة الدستورية العليا بموجب البند (2).
  4. لا يجوز تعليق الحق الذي تكفله هذه المادة، باستثناء ما قد يجري النص عليه بخلاف ذلك في هذا الدستور.

32أ. الصلاحية الدستورية لقوانين الولايات لا يتم الأخذ بها في الإجراءات بموجب المادة 32

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 3 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).

القيود على القوات المسلحة

33. سلطة البرلمان لتعديل الحقوق التي يمنحها هذا الباب لتطبيقها على القوات المسلحة، الخ

يستطيع البرلمان، بواسطة القانون، تحديد إلى أي مدى أن أي حق من الحقوق التي يمنحها هذا الباب، يمكن تطبيقه على:

  1. أعضاء القوات المسلحة؛ أو
  2. أعضاء القوات المكلفة بحفظ النظام العام؛ أو
  3. الأشخاص العاملون في أي مكتب أو أي منظمة أخرى تنشئها الدولة لأغراض الاستخبارات أو مكافحة التجسس؛ أو
  4. الأشخاص الموظفون في مجال نظم الاتصالات المقامة من أجل أغراض أي قوات، أو مكاتب أو منظمة مشار إليها في الفقرات السابقة من (أ) إلى (ج)،

يتم قصرها أو إلغاؤها وذلك لضمان حسن أدائهم لواجباتهم والحفاظ على الانضباط في صفوفهم.

34. تقييد الحقوق التي يمنحها هذا الباب في أوقات سريان الأحكام العرفية في أي منطقة

بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذا الباب، يجوز للبرلمان، بموجب قانون، تعويض أي شخص يعمل في خدمة الاتحاد أو أية ولاية أو أي شخص آخر فيما يتعلق بأي عمل يقوم به في مجال حفظ أو استرداد النظام في أي منطقة داخل أراضي الهند في حال كون الأحكام العرفية سارية أو لدى تفعيل أي حكم صادر، أو إيقاع عقاب مقرر أو أمر بمصادرة، أو أي فعل آخر يتم القيام به بموجب قانون الأحكام العرفية في مثل تلك المنطقة.

35. تشريعات لإنفاذ أحكام هذا الباب

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. يحق للبرلمان، ولكن لا يحق للهيئة التشريعية في ولاية ما، صلاحية وضع القوانين فيما يتعلق بما يلي-
    1. المسائل الواقعة تحت البند (3) من المادة 16، والبند (3) من المادة 32، والمادة 33 والمادة 34، يجوز النص عليها بقانون يسنه البرلمان؛ و
    2. فرض عقوبات على تلك الأفعال التي يعلن أنها جرائم بموجب هذا الباب،

    يتعين على البرلمان، في أقرب وقت ممكن بعد بدء سريان العمل بهذا الدستور، العمل على صياغة قوانين لفرض عقوبات على تلك الأفعال المشار إليها في الفقرة الفرعية (ثانيًا)؛

  2. أي قانون كان ساري المفعول مباشرة قبل نفاذ هذا الدستور في أراضي الهند فيما يتعلق بأي من المسائل المشار إليها في البند الفرعي (أولاً) من البند (أ) أو ينص على عقوبة مقابل أي فعل مشار إليه في البند الفرعي (ثانيًا) من هذا الشرط يجوز، وفقًا للشروط الواردة فيه ووفقًا لأية تغييرات وتعديلات يمكن إدخالها عليها، بموجب المادة 372، سوف يظل نافذًا حتى يتم تغييره أو إلغاؤه أو تعديله من قبل البرلمان.

تفسير

في هذه المادة، يكون لعبارة "القانون النافذ" نفس المعنى المذكور في المادة 372.

الجزء الرابع. المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة

36. تعريف

في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلافًا لذلك، يكون لمصطلح "الدولة "نفس المعنى الوارد في الباب الثالث.

37. تطبيق المبادئ الواردة في هذا الباب

الأحكام الواردة في هذا الباب ليست قابلة للتنفيذ من قِبل أي محكمة، ولكن المبادئ المنصوص عليها فيه، مع ذلك، تعد أساسية في حكم البلاد، ومن واجب الدولة تطبيق هذه المبادئ في وضع القوانين

38. تكفل الدولة تأمين النظام الاجتماعي من أجل تعزيز رفاهية الشعب

  1. تسعى الدولة إلى تعزيز رفاهية الشعب من خلال تأمين وتوفير نظام اجتماعي، بحيث تسوده العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جميع مؤسسات ومرافق الحياة الوطنية.
  2. تسعى الدولة، على وجه الخصوص، جاهدة للحد من عدم المساواة في الدخل، وتسعى للقضاء على عدم المساواة في الأوضاع والتسهيلات والفرص، ليس فقط بين الأفراد فحسب، وإنما أيضًا بين مجموعات الأفراد الذين يقيمون في مناطق مختلفة، أو يعملون في مهن مختلفة.

39. مبادئ معينة للسياسة التي تتبعها الدولة

توجه الدولة، بصورة خاصة، دفة سياستها نحو ضمان ما يلي:

  1. المساواة بغض النظر عن الجنس
    أن المواطنين، من الرجال والنساء، على السواء، لهم الحق في الحصول على الوسائل الكافية لكسب الرزق؛
  2. أن ملكية وضبط الموارد المادية للمجتمع يتم توزيعها بأمثل الطرق لخدمة الصالح العام؛
  3. أن تفعيل النظام الاقتصادي لا يؤدي إلى تركيز الثروة ووسائل الإنتاج في أيدي الأقلية مما يسبب إلحاق الضرر بالأغلبية؛
  4. الحق في أجور عادلة
    أن هناك أجراً متساوياً مقابل العمل المتساوي لكل من الرجال والنساء؛
  5. ضمان حقوق الأطفال, قيود على عمالة الأطفال
    أن صحة وقوة العمال، رجالاً ونساء، والأطفال صغار السن لا يساء استخدامها، وأن المواطنين لن يضطروا بحكم الحاجة الماسة أو الضرورات الاقتصادية إلى الانخراط في مهن غير ملائمة لأعمارهم أو لقواهم؛
  6. ضمان حقوق الأطفال, الكرامة الإنسانية, قيود على عمالة الأطفال
    أنْ يتم منح الأطفال الفرص والتسهيلات اللازمة للنمو، بطرق صحية وفي ظروف من الحرية والكرامة، وحماية الأطفال والشباب من الاستغلال والإهمال وبما لا يشجع على التخلي عن القيم المعنوية والمادية.
الحق في الاستعانة بمحام

39أ. العدالة المتساوية والمساعدة القانونية المجانية

تضمن الدولة تفعيل النظام القانوني لتعزيز العدالة، على أساس تكافؤ الفرص، وتوفير، على وجه الخصوص، المساعدة القانونية المجانية، من خلال تشريعات مناسبة أو خطط أو بأية طريقة أخرى، لضمان أنه لا يتم حرمان أي مواطن من فرص توفير العدالة بسبب عدم القدرات الاقتصادية أو نحوها.

40. منظمة البانشيات القروية

تتخذ الدولة خطوات لتنظيم "البانشيات" القروية وتمنح لهم الصلاحيات والسلطات التي قد تكون ضرورية لتمكينها من العمل كوحدات حكم ذاتي.

دعم الدولة للعاطلين عن العمل, دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين, الحق في العمل

41. الحق في العمل والتعليم والمساعدة العامة في حالات معينة

تضع الدولة، في حدود قدرتها الاقتصادية والتنموية، شروط للعمل بفاعلية لضمان الحق في العمل والتعليم والمساعدة العامة في حالات البطالة والشيخوخة والمرض والعجز، وفي حالات أخرى من الاحتياج الشديد.

الحق في بيئة عمل آمنة

42. شروط عادلة وإنسانية في العمل ومساعدة الأمومة

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتأمين ظروف عمل عادلة وإنسانية ومساعدة الأمومة.

الحق في مستوى معيشي ملائم

43. أجور المعيشة وغيرها للعمال

تسعى الدولة، من خلال وضع وتطبيق تشريعات مناسبة أو تدابير اقتصادية أو بأي طرق أخرى، للتعامل مع جميع عمال الزراعة والصناعة أو غيرهم، لتوفير العمل والأجور المعيشية وظروف العمل الملائمة، وضمان مستوى لائق من الحياة الكريمة، والتمتع الكامل بوسائل الترفيه والفرص الاجتماعية والثقافية، وعلى وجه الخصوص، تسعى الدولة إلى تشجيع الصناعات المنزلية على أسس فردية أو تعاونية في المناطق الريفية.

43أ. مشاركة العمال في إدارة الصناعات

تتخذ الدولة خطوات، من خلال التشريعات المناسبة أو بأي طرق أخرى، لضمان مشاركة العمال في إدارة المشاريع أو المؤسسات أو المنظمات الأخرى العاملة في أية صناعة.

43ب. تشجيع الجمعيات التعاونية

تسعى الدولة إلى تشجيع العمل الطوعي، للقيام بالتشكيل والتشغيل الذاتي والرقابة الديمقراطية والإدارة المهنية للجمعيات التعاونية.

44. وضع قانون مدني موحد للمواطنين

تسعى الدولة إلى توفير قانون مدني موحد للمواطنين في جميع أنحاء أراضي الهند.

التعليم المجاني, التعليم الإلزامي

45. توفير مخصصات لرعاية الطفولة المبكرة والتعليم للأطفال تحت سن ست سنوات

تسعى الدولة لتوفير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم لجميع الأطفال حتى يبلغوا سن ست سنوات.

دمج المجتمعات العرقية

46. تعزيز المصالح التعليمية والاقتصادية للطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة، وشرائح المجتمع الضعيفة الأخرى

توفر الدولة رعاية خاصة مع تعزيز المصالح التعليمية والاقتصادية للشرائح الأضعف من الشعب، وعلى وجه الخصوص، الطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة، كما يجب حمايتها من الظلم الاجتماعي وجميع أشكال الاستغلال.

الحق في الرعاية الصحية

47. واجب الدولة في رفع مستوى التغذية ومستوى المعيشة وتحسين الصحة العامة

تنظر الدولة في رفع مستوى التغذية ومستوى معيشة شعبها وتحسين الصحة العامة، فمن بين المهام الأساسية لها، وبصفة خاصة، تسعى الدولة لفرض حظر على استهلاك المشروبات المسكرة والمخدرات الضارة بالصحة، باستثناء تلك المستخدمة منها للأغراض الطبية.

الإشارة إلى العلوم

48. منظمة الزراعة وتربية الحيوانات

تسعى الدولة لتنظيم الزراعة وتربية الحيوانات على أسس حديثة وعلمية، واتخاذ خطوات، على وجه الخصوص، للحفاظ على وتحسين السلالات وحظر ذبح الأبقار والعجول وغيرها من الماشية المدرة للحليب، والمستخدمة في أغراض الفلاحة والأعمال الشاقة الأخرى.

حماية البيئة

48أ. حماية وتحسين البيئة وحماية الغابات والحياة البرية

تسعى الدولة جاهدة لحماية وتحسين أوضاع البيئة وحماية الغابات والحياة البرية في البلاد.

الاشارة إلى الفنون

49. حماية الآثار والأماكن والأشياء ذات الأهمية القومية

تحرص الدولة على الالتزام التام بحماية كل النُصُب التذكارية أو الأماكن أو المواقع ذات الأهمية الفنية أو التاريخية، المعلن عنها بموجب قانون صادر من البرلمان لإكسابها الصبغة ذات الأهمية الوطنية، وحمايتها من التعرض للسلب أو النهب، أو التشويه أو التخريب، أو التدمير أو الإزالة أو التخلص منها أو تصديرها للخارج، أو كما قد يكون هو الحال بمثل ذلك.

استقلال السلطة التنفيذية, استقلال القضاء

50. فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية

تتخذ الدولة الخطوات اللازمة لفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في الخدمات العامة بالدولة والولايات.

51. تعزيز السلم والأمن الدوليين

تسعى الدولة إلى:

  1. تعزيز السلام والأمن الدوليين؛
  2. الحفاظ على علاقات عادلة ونزيهة بين الأمم؛
  3. القانون الدولي, التصديق على المعاهدات
    تعزيز احترام الالتزامات القانونية والمعاهدات الدولية في تعامل المنظمات الإنسانية مع بعضها البعض؛ و
  4. تشجيع تسوية النزاعات الدولية عن طريق التحكيم.

الجزء الرابع أ. الواجبات الأساسية

51أ. الواجبات الأساسية

من واجب كل مواطن في الهند ما يلي:

  1. النشيد الوطني, العلم الوطني, واجب إطاعة الدستور
    الالتزام بالدستور واحترام مثله العليا ونُظُمه القانونية والعلم الوطني والنشيد الوطني؛
  2. الاعتزاز والتمسك بالمُثُل النبيلة التي ألهمت نضالنا الوطني من أجل تحقيق الحرية؛
  3. دعم وحماية سيادة ووحدة وسلامة الهند؛
  4. واجب الخدمة في القوات المسلحة
    الدفاع عن البلاد وتقديم الخدمة الوطنية عند النداء للقيام بذلك؛
  5. الكرامة الإنسانية
    تعزيز الانسجام وروح الأخوة المشتركة بين جميع الناس في الهند وتجاوز الاختلافات الدينية واللغوية والإقليمية أو القطاعية؛ ونبذ الممارسات المهينة أو التي تحط من كرامة المرأة؛
  6. إبداء التقدير والحفاظ على التراث الغني للثقافة المركبة لدينا في الهند؛
  7. حماية البيئة
    حماية وتحسين البيئة الطبيعية، بما فيها الغابات والبحيرات والأنهار والحياة البرية، والرأفة بسائر الكائنات والمخلوقات الحية؛
  8. تطوير الروح العلمية والإنسانية وتعزيز روح البحث والإصلاح؛
  9. حماية الممتلكات العامة والتخلي عن العنف؛
  10. السعي نحو التميز في جميع مجالات الأنشطة الفردية والجماعية، بحيث ترتقي الأمة دومًا إلى مستويات عليا، من خلال بذل الجهد الصادق وتحقيق الإنجاز.
  11. على الآباء والأمهات والأوصياء على الأطفال الحرص على توفير فرص التعليم لأطفالهم أو مَن هم في كنف رعايتهم، حسب مقتضى الحال، خاصة ممن تتراوح أعمارهم ما بين ست سنوات وأربعة عشر عامًا.

الجزء الخامس. الاتحاد

الفصل الأول. الجهاز التنفيذي

الرئيس ونائب الرئيس

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

52. رئيس الهند

يكون هناك رئيس لدولة الهند.

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

53. السلطة التنفيذية للاتحاد

  1. تناط السلطة التنفيذية للاتحاد بالرئيس، ويتعين ممارسة السلطة إما من قبل الرئيس مباشرة، أو عن طريق موظفين تابعين له، وفقًا لهذا الدستور.
  2. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    مع عدم المساس بالتعميم الوارد في الحكم المتقدم، تناط القيادة العليا لقوات الدفاع بالاتحاد بالرئيس، ويجري تنظيم ممارستها بموجب قانون خاص بها.
  3. ليس في هذه المادة:
    1. ما يجيز نقل أية مهام يخولها أي قانون قائم حول حكومة أية ولاية أو سلطة أخرى إلى الرئيس؛ أو
    2. منع البرلمان من إسناد مهام أو وظائف بواسطة القانون إلى أية سلطات، باستثناء الرئيس.
اختيار رئيس الدولة

54. انتخاب الرئيس

يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء هيئة انتخابية تتألف من:

  1. الأعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان؛ و
  2. الأعضاء المنتخبين في المجالس التشريعية للولايات.

تفسير

في هذه المادة وفي المادة 55، تشمل كلمة "الدولة " إقليم العاصمة الوطنية بمدينة دلهي وإقليم بونديشيري الاتحادي.

اختيار رئيس الدولة

55. طريقة انتخاب الرئيس

  1. بقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، يجب أن يكون هناك توحيد في حجم تمثيل الولايات المختلفة في عملية انتخاب الرئيس.
  2. لغرض تأمين هذا التوحيد بين الولايات فضلاً عن التكافؤ بين الولايات ككل والاتحاد، وعدد الأصوات التي يحق لكل عضو منتخب في البرلمان والجمعية التشريعية في كل ولاية الإدلاء به في مثل هذه الانتخابات، فإنه يتم تحديده على النحو التالي:
    1. يحق لكل عضو منتخب في الجمعية التشريعية لولاية ما عدد من الأصوات مساوية لعدد مضاعفات كل ألف واحدة في حاصل القسمة الناجم عن تقسيم عدد سكان الولاية على عدد الأعضاء المنتخبين في الجمعية؛
    2. إذا لم يكن الباقي هناك أقل من خمسمائة بعد أخذ عدد مضاعفات الألف المذكورة، فإن عدد الأصوات المخصصة للعضو المشار إليه في البند الفرعي (أ) ستجري زيادته بصوت واحد آخر؛
    3. يحق لكل عضو منتخب في أي من المجلسين في البرلمان عدد من الأصوات مماثل لعدد حاصل قسمة مجموع عدد الأصوات المخصصة لأعضاء المجالس التشريعية للولايات، بموجب البنود الفرعية (أ) و (ب)، على إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين لدى مجلسي البرلمان، والكسور المتبقية التي تتجاوز النصف سوف يتم احتسابها بعدد صوت واحد صحيح، وأما الكسور الأخرى التي تقل عن النصف، فإنه يجري تجاهلها.
  3. الاقتراع السري
    يجري انتخاب الرئيس وفقًا لنظام التمثيل النسبي من خلال الاقتراع بالصوت الواحد القابل للتحويل، وتجرى عملية التصويت في تلك الانتخابات بالاقتراع السري الحر.

تفسير

التعداد السكاني

في هذه المادة المذكورة، تعني عبارة "السكان" عدد السكان المؤكد من نتيجة آخر إحصاء سكاني ذي صلة وتم الإعلان عنه ونشره:

شريطة أن تكون الإشارة في هذا التفسير لآخر إحصاء سكاني بأرقام منشورة ذات صلة، حتى يتم نشر الأرقام ذات الصلة لأول تعداد ، بعد العام (49.1)، فإن الإشارة تفسر على أنها إشارة إلى تعداد عام 1971.

56. فترة ولاية الرئيس

  1. مدة ولاية رئيس الدولة
    يتولى الرئيس منصبه لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يتولى فيه منصبه،

    شريطة أن:

    1. يجوز للرئيس، من خلال كتابة رسالة بخط يده وموجهة إلى نائب الرئيس، الاستقالة من منصبه؛
    2. في حالة انتهاك الرئيس للدستور، يجوز عزله من منصبه بواسطة المحاكمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 61؛
    3. بالرغم من انتهاء فترة ولايته، فإن الرئيس يواصل العمل في منصبه حتى يتولى خليفته هذا المنصب.
  2. أية استقالة موجهة إلى نائب الرئيس بموجب البند (أ) من الشرط في البند (1)، يجب على الفور أن يوصلها الرئيس إلى رئيس مجلس النواب.

57. الأهلية لإعادة انتخابه

يحق للشخص الذي يشغل منصب الرئيس، أو الذي شغل هذا المنصب من قبل، مع مراعاة الشروط والأحكام الأخرى الواردة في هذا الدستور، أن يعد مؤهلاً لإعادة انتخابه لهذا المنصب.

شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

58. مؤهلات الترشح للانتخاب كرئيس

  1. لا يعد أي شخص مؤهلاً للترشح للانتخاب كرئيس، إلا إذا كان:
    1. مواطنًا من الهند،
    2. الحد الأدني لسن رئيس الدولة
      قد أكمل خمسة وثلاثين عامًا، و
    3. مؤهلاً للانتخاب كعضو في مجلس النواب.
  2. لا يكون الشخص مؤهلا لشغل منصب نائب الرئيس إذا كان يحتل منصبا ربحيا في حكومة الهند أو حكومة أي ولاية أو تحت أي سلطة محلية أو غيرها تخضع لسيطرة أي من الحكومات المذكورة.

تفسير

لأغراض تفسير هذه المادة، لا يعد الشخص شاغلاً لمنصب يدر عليه ربحًا لمجرد سبب وحيد بأنه نائب الرئيس أو رئيس الاتحاد أو حاكم إما في ولاية الاتحاد أو أية ولاية من ولايات الاتحاد.

59. شروط شغل منصب رئيس الجمهورية

  1. لا يجوز للرئيس أن يكون عضوًا في أي من مجلسي البرلمان أو عضوًا في مجلس السلطة التشريعية بأية ولاية، وإذا كان عضوًا في أي من مجلسي البرلمان أو في مجلس السلطة التشريعية المنتخبة في أية ولاية، فإنه سوف يعد أنه قد أخلى مقعده ذلك في مجلس في التاريخ الذي يتسلم فيه منصبه الجديد كرئيس للدولة.
  2. لا يحق للرئيس أن يشغل على أي منصب آخر يجني منه أية أرباح.
  3. يحق للرئيس استخدام المقار الرسمية له دون سداد أية أجور مقابلها، كما يحق له أيضًا الحصول على تلك المكافآت والبدلات والامتيازات التي يحددها البرلمان في قانون، وحتى يتم تحديد ذلك بنص قانوني، فإن المكافآت والبدلات والامتيازات التي يحصل عليها ستكون كما هي محددة في الجدول الثاني من هذا الدستور.
  4. لا يجوز تقليص أو خفض المكافآت والبدلات الممنوحة للرئيس طوال فترة ولايته.

60. أداء القسم أو التأكيد على الولاء من قبل الرئيس

ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

يجب على كل رئيس وكل من يتولى مهام الرئيس بالإنابة أو يتولى تسيير مهام الرئيس، قبل تسلمه للمنصب، أن يقوم في حضور رئيس المحكمة العليا في الهند، أو في حالة غيابه، بحضور كبير قضاة المحكمة العليا كما هو متاح، أداء اليمين أو التعهد بالولاء والإخلاص حسب الصيغة التالية:

ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

"أنا، فلان الفلاني..، أقسم بالله العظيم/أصرح وأؤكد رسمياً بأنني سأقوم بكل جد وإخلاص بتولي مهام منصب رئيس الدولة (أو الاضطلاع بمهام الرئيس بالإنابة) الهند وأن أبذل قصارى جهدي للعمل على حماية الدستور والدفاع عن القانون، وأنني سوف أكرس نفسي لخدمة ورفاهيه شعب الهند".

إقالة رئيس الدولة

61. الإجراء المقرر لمحاكمة وعزل الرئيس

  1. عندما يتعين محاكمة الرئيس بسبب انتهاكه للدستور، يُفضل أن يوجه ذلك الاتهام للرئيس أي من المجلسين في البرلمان.
  2. لا يجوز توجيه مثل ذلك الاتهام إلا:
    1. إذا كان الاقتراح المزمع تقديمه بمثل تلك التهمة مدرجًا في قرار دعوى تم تحريكها بعد إعطاء إشعار خطي بمدة أربعة عشر يومًا على الأقل، وموقعًا بنسبة لا تقل عن ربع إجمالي عدد أعضاء المجلس ممن قد أعربوا عن عزمهم لتحريك القرار، و
    2. قد تم تمرير مثل ذلك القرار بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس
  3. عند توجيه التهمة بهذه الطريقة من أحد مجلسي البرلمان، يتعين على المجلس الآخر التحقيق في التهمة أو التفويض بإجراء التحقيق، ويحق للرئيس المثول شخصيًا وأن يكون ممثلاً في عملية التحقيق.
  4. إذا تم تمرير نتيجة التحقيق بقرار بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس والذي تم بموجبه التحقيق في التهمة، أو تم الطلب منه بإجراء التحقيق، وأسفر عن الإعلان أن التهمة الموجهة ضد الرئيس معززة ومؤكدة، فإن ذلك القرار سيكون له أثر عزل الرئيس من منصبه اعتبارًا من التاريخ الذي تم فيه تمرير قرار في ذلك الشأن.
استبدال رئيس الدولة

62. وقت عقد الانتخابات لملء منصب الرئيس الشاغر، ومدة ولاية الشخص المنتخب لملء هذا المنصب الشاغر

  1. يتعين استكمال إجراء عملية الانتخاب لشغل منصب الرئيس الشاغر بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس قبل انتهاء مدة الولاية نفسها.
  2. يتم عقد الانتخابات لملء منصب الرئيس الشاغر بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، وفي كل الأحوال، في وقت لاحق لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ شغور المنصب؛ والشخص المنتخب لشغل المنصب الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 56، يحق له تولي المنصب لفترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات من التاريخ توليه لهذا المنصب.
نائب رئيس السلطة التنفيذية

63. نائب رئيس الهند

يجب أن يكون هناك نائب لرئيس الهند.

64. يكون نائب الرئيس بحكم المنصب رئيسًا لمجلس الولايات

نائب رئيس السلطة التنفيذية

يكون نائب الرئيس بحكم المنصب رئيسًا لمجلس الولايات، ويجب ألا يكون لديه أي منصب آخر يجني منه الأرباح:

يشترط خلال أي فترة يتولى فيها نائب الرئيس مهام الرئيس بالوكالة أو يتولى مهام رئيس الجمهورية بموجب المادة 65، الا يجوز له القيام بأداء مهام وواجبات منصب رئيس مجلس الولايات، كما لا يحق له تقاضي أي مرتب أو بدلات تدفع إلى رئيس مجلس الولايات وفقًا للمادة 97.

65. يتولى نائب الرئيس القيام بمهام الرئيس بالإنابة، أو ممارسة مهامه خلال فترات الشواغر الطارئة لمنصب الرئيس، أو أثناء غياب الرئيس

  1. في حالة حصول أي شاغر في منصب الرئيس بسبب وفاته أو استقالته أو عزله، أو غير ذلك، يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس حتى التاريخ الذي يتم فيه انتخاب رئيس جديد وفقًا لأحكام هذا الفصل لملء شغور المنصب.
  2. عندما يكون الرئيس غير قادر على أداء مهامه بسبب الغياب أو المرض أو لأي سبب آخر، يتولى نائب الرئيس ممارسة مهام الرئيس بالوكالة حتى ذلك التاريخ الذي يستأنف فيه الرئيس مهامه.
  3. يتعين لنائب الرئيس أثناء الفترة التي يتولى فيها مهام رئيس الدولة بالإنابة، أن يتمتع بكل الصلاحيات والحصانات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، كما يحق له الحصول على المكافآت والبدلات والامتيازات كما قد يحددها البرلمان في القانون، وحتى يتم وضع أحكام جديدة فإنه يحق له مثل تلك الأجور والبدلات والامتيازات المحددة للرئيس في الجدول الثاني من هذا الدستور.
نائب رئيس السلطة التنفيذية

66. انتخاب نائب الرئيس

  1. الاقتراع السري
    يجري انتخاب نائب الرئيس من قبل مجلس انتخابي ممثل من أعضاء مجلسي البرلمان وفقًا لنظام التمثيل النسبي من خلال الاقتراع بالصوت الواحد القابل للتحويل وبالاقتراع السري.
  2. لا يجوز لنائب الرئيس أن يكون عضوًا في أي من المجلسين في البرلمان أو عضوًا في مجلس السلطة التشريعية بأية ولاية، وإذا كان عضوًا في أي من المجلسين في البرلمان أو في مجلس السلطة التشريعية المنتخبة في أية ولاية، فإنه سوف يعد أنه قد أخلى مقعده في ذلك المجلس في التاريخ الذي يتسلم فيه منصبه الجديد كنائب لرئيس الدولة.
  3. لا يعد أي شخص مؤهلاً للترشح للانتخاب كنائب رئيس، إلا إذا كان:
    1. مواطنًا من الهند؛
    2. أن يكون قد بلغ عمر خمسة وثلاثين عاما؛ وَ
    3. مؤهلاً لشغل منصب عضو في مجلس الولايات.
  4. لا يكون الشخص مؤهلا لشغل منصب نائب الرئيس إذا كان يحتل منصب ربحي في حكومة الهند أو حكومة أي ولاية أو تحت أي سلطة محلية أو غيرها تخضع لسيطرة أي من الحكومات المذكورة.

تفسير

لأغراض تفسير هذه المادة، لا يعد الشخص بأنه يحوز على منصب يدر عليه ربحًا لمجرد سبب وحيد بأنه نائب الرئيس أو رئيس الاتحاد أو حاكم أية ولاية من ولايات الاتحاد.

67. فترة ولاية نائب الرئيس

يتولى نائب الرئيس منصبه لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يتولى فيه منصبه،

شريطة أن:

  1. يعد نائب الرئيس مستقيلاً من منصبه، في حالة توجيهه طلب استقالة خطي بيده إلى الرئيس؛
  2. يمكن عزل نائب الرئيس من منصبه بقرار من مجلس الولايات يمرر بأغلبية جميع أعضاء المجلس المذكور، ويوافق عليه مجلس النواب فيما بعد؛ ولكن يجب ألا يتم تحريك أي قرار لغرض هذه الفقرة إلا إذا جرى إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يومًا على الأقل من تاريخ عقد النية على تحريك ذلك القرار؛
  3. بالرغم من انتهاء فترة ولايته، فإنه نائب الرئيس يواصل العمل في منصبه حتى يتولى خليفته هذا المنصب.

68. وقت عقد الانتخابات لملء المنصب الشاغر نائب الرئيس، ومدة ولاية الشخص الذي يتم انتخابه لشغل المنصب الشاغر

  1. يتعين استكمال إجراء عملية الانتخاب لشغل منصب الرئيس الشاغر بسبب انتهاء مدة ولاية نائب الرئيس قبل انتهاء مدة الولاية نفسها.
  2. يتم عقد الانتخابات لملء منصب نائب الرئيس الشاغر بسبب وفاة نائب الرئيس أو استقالته أو عزله، في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، وفي كل الأحوال، في وقت لاحق؛ والشخص المنتخب لشغل المنصب الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 67، يحق له تولي المنصب لفترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات من التاريخ توليه لهذا المنصب.

69. أداء القسم أو التأكيد على الولاء من قبل نائب الرئيس

ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

يجب على كل نائب للرئيس، وذلك قبل توليه منصبه، أن يمثل أمام الرئيس أو أي شخص منتدب من قبله، لأداء القسم أو التوكيد على الولاء بمثل نموذج النص التالي، بما مفاده:

حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله

أنا فلان الفلاني...، أقسم بالله و/ أو أؤكد رسميًا، أنني سأعمل بكل إخلاص وولاء لدستور الهند حسب القانون المقرر، وأنني سوف أقوم بواجباتي ومهامي بكل إخلاص في المنصب الذي أوشك على القيام بتوليه."

70. تسيير مهام الرئيس في الحالات الطارئة الأخرى

يحق للبرلمان وضع الأحكام التي يراها مناسبة لأداء مهام الرئيس في حالة طوارئ غير منصوص عليها في هذا الفصل.

71. المسائل المتعلقة أو المرتبطة بانتخاب الرئيس أو نائب الرئيس

  1. جميع الشكوك والمنازعات الناشئة عن أو فيما يتعلق بانتخاب الرئيس أو نائب الرئيس ينبغي التحقق منها والبت فيها، من قبل المحكمة الدستورية العليا التي يكون قرارها نهائيًا.
  2. إذا تم الإعلان من قبل المحكمة العليا، أن انتخاب شخص ما، رئيسًا كان أو نائبًا للرئيس، يعد باطلاً، فإن جميع الأعمال والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الشخص الذي كان يمارس أداء سلطات وواجبات منصب الرئيس أو نائب الرئيس، حسب مقتضى الحال، في يوم أو قبل تاريخ يوم إصدار قرار المحكمة العليا لا يجوز إبطالها بسبب ذلك الإعلان.
  3. مع مراعاة أحكام هذا الدستور، يجوز للبرلمان أن ينظم، بموجب قانون، أية مسألة تتعلق أو ترتبط بانتخاب الرئيس أو نائب الرئيس.
  4. لا يجوز وضع انتخاب شخص، رئيسًا كان أو نائبًا للرئيس، قيد المساءلة على أساس حصول أي شغور في المنصب لأي سبب كان بين أعضاء الهيئة الانتخابية التي تولت انتخابه.

72. سلطة الرئيس لمنح العفو وغيره، وتعليق أو تحويل أو تخفيف الأحكام في حالات معينة

  1. صلاحيات العفو
    يكون للرئيس سلطة منح العفو، أو إرجاء تنفيذ الأحكام، أو الإعفاء من العقاب، أو تعليق أو الإعفاء من أو تخفيف حكم أي من الأشخاص المدانين بارتكاب أية جريمة، وذلك:
    1. في جميع الحالات التي تكون فيها العقوبات أو الأحكام صادرة من قبل محكمة عسكرية؛
    2. في جميع الحالات التي تكون فيها العقوبات أو الأحكام متعلقة بجريمة انتهاك أي قانون بشأن مسألة ضمن صلاحية السلطة التنفيذية للاتحاد؛
    3. في جميع الحالات التي يكون فيها الحكم الصادر بالإعدام.
  2. لا شيء في البند الفرعي (أ) من البند (1) أعلاه قد يؤثر على السلطة التي يمنحها القانون لأي ضابط من القوات المسلحة للاتحاد بتعليق أو تحويل أو تخفيف الحكم الصادر من قبل محكمة عسكرية.
  3. لا يشتمل البند الفرعي (ج) من البند (1) على أي شيء له تأثير على صلاحية تعليق أو تحويل أو تخفيف حكم الإعدام الصادر من قبل حاكم ولاية، بموجب أي قانون ساري المفعول في ذلك الوقت.
سلطات رئيس الدولة

73. مدى السلطة التنفيذية للاتحاد

  1. مع الالتزام بمراعاة أحكام هذا الدستور، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية للاتحاد تمتد إلى:
    1. المسائل المتعلقة بصلاحيات البرلمان لإصدار القوانين؛ وَ
    2. ممارسة تلك الحقوق والصلاحيات والاختصاصات التي تمارسها حكومة الهند في ضوء أي معاهدة أو اتفاقية:

    شريطة أنه لا يحق للسلطة التنفيذية المشار إليها في البند الفرعي (أ)، ما لم يكن من المقرر والمنصوص عليه لذلك الغرض، صراحة في هذا الدستور، أو في أي قانون يصدره البرلمان، بأن تمتد صلاحيتها إلى أية ولاية لتصل إلى الأمور التي يتولى القيام بها المجلس التشريعي للولاية أيضًا في مجال سن القوانين.

  2. ما لم يتم النص عليه خلافًا لذلك من قبل البرلمان، فإن أي ولاية وأي موظف أو سلطة في ولاية ما، بخلاف ما هو وارد في هذه المادة، يحق لهم الاستمرار بممارسة المسائل التي يمتلك البرلمان فيها صلاحية سن قوانين لتلك الولاية، بشأن أي صلاحية أو مهام تنفيذية، على النحو الذي كانت تمارسه الدولة أو الموظف أو السلطة، مباشرة، قبل بدء سريان هذا الدستور.

مجلس الوزراء

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية, مجلس الوزراء / الوزراء, صلاحيات مجلس الوزراء

74. مجلس الوزراء للمساعدة وتقديم المشورة للرئيس

  1. يجب أن يكون هناك مجلس وزراء مع رئيس وزراء قائم على رأس المجلس، لمساندة وإسداء المشورة للرئيس الذي يتعين عليه أثناء ممارسة مهامه ووظائفه أن يتصرف وفقًا لتلك المشورة:

    شريطة أن يتطلب الرئيس أحيانًا من مجلس الوزراء إعادة النظر في مثل تلك المشورة، سواء بصورة عامة أو غير ذلك، ويقوم الرئيس بعدها بالتصرف وفقًا للمشورة المقدمة بعد إعادة النظر فيها.

  2. لا تخضع أية مسألة متعلقة بنصيحة مقدمة من الوزراء إلى الرئيس، إلى الاستجواب أو التحقيق بشأنها في أية محكمة.

75. الأحكام الأخرى المتعلقة بالوزراء

  1. اختيار أعضاء مجلس الوزراء, اختيار رئيس الحكومة
    يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، في حين يتم تعيين الوزراء الآخرين من قبل الرئيس بناءً على استشارة من رئيس الوزراء.
  2. لا يجوز أن يتجاوز مجموع عدد الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، في مجلس الوزراء خمسة عشر في المائة من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب.
  3. إقالة مجلس الوزراء
    أي عضو في أي من مجلسي البرلمان ينتمي إلى أي حزب سياسي وفقد أهليته كعضو في ذلك المجلس الذي كان فيه بموجب الفقرة 2 من الجدول العاشر، لن يتم تعيينه وزيرًا بموجب البند (1) لمدة تبدأ من تاريخ فقدانه للأهلية واستبعاده من المجلس، وحتى تاريخ انقضاء ولايته كعضو في ذلك المجلس الذي تولى منصبه فيه، أو حتى يدخل في سباق الترشح للانتخاب في أي من المجلسين قبل انقضاء تلك المدة، أو حتى ذلك التاريخ الذي يُعلن فيه انتخابه مجددًا، أيهما أسبق.
  4. إقالة رئيس الحكومة, إقالة مجلس الوزراء
    على الوزراء تسلم مناصبهم في احتفال بحضور الرئيس.
  5. إقالة رئيس الحكومة, إقالة مجلس الوزراء
    يعد أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين مسؤولية جماعية أمام مجلس النواب.
  6. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    قبل تولي أي وزير من الوزراء منصبه، فإن الرئيس سوف يجري لذلك الوزير مراسم قسم الولاء للمنصب، والتعهد بالحفاظ على السرية والإخلاص في الأداء، وفقًا للأشكال المنصوص عليها لهذا الغرض في الجدول الثالث.
  7. دور رئيس الحكومة في المجلس التشريعي, الحد الأدنى لسن رئيس الحكومة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
    أي وزير ليس عضوًا بأحد مجلسي البرلمان لفترة ستة أشهر متتالية، لن يكون عضوًا بالوزارة عند انتهاء فترة الأشهر الستة.
  8. تكون رواتب ومخصصات الوزراء مثل ما قد يقررها البرلمان من وقت لآخر بموجب القانون، وحتى يحدد البرلمان مثل ذلك، فإنها يجب أن تكون على النحو المحدد في الجدول الثاني.

النائب العام للهند

النائب العام

76. النائب العام للهند

  1. يختار الرئيس شخصًا مؤهلاً ليصبح قاضيًا في المحكمة العليا ويعينه في منصب المدعي العام للهند.
  2. يتولى النائب العام مهام تقديم المشورة لحكومة الهند بشأن المسائل القانونية، وأداء مهام أخرى ذات طابع قانوني، كما قد يحيلها له الرئيس من وقت لآخر، والاضطلاع بالمهام المخولة له من قـِبـَـل أو بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر ساري المفعول.
  3. وفي أداء مهامه، يحق للمدعي العام الحضور في جميع المحاكم في أراضي الهند.
  4. يعقد النائب العام جلساته بطلب من الرئيس، ويتلقى المكافآت كما قد يحددها له الرئيس.

تسيير أعمال الحكومة

77. تسيير الأعمال الخاصة بحكومة الهند

  1. يجب أن يتم القيام بجميع الإجراءات التنفيذية لحكومة الهند باسم رئيس الدولة.
  2. يجب أن يتم توثيق المراسيم والأدوات القانونية الأخرى الصادرة والمنفذة باسم رئيس الجمهورية بنفس الطريقة المحددة لها ضمن القواعد التي يقررها الرئيس، ولا يجوز أن تصبح صحة مرسوم أو أداة قانونية موضع استجواب أو تساؤل بدعوى أنها مراسيم أو أدوات صادرة أو منفذة من قبل الرئيس.
  3. يضع الرئيس قواعد لأكثر الطرق ملائمة لتسيير الأعمال التابعة لحكومة الهند، وتخصيص الأعمال المذكورة فيما بين الوزراء.
سلطات رئيس الحكومة

78. واجبات رئيس الوزراء بشأن توفير المعلومات إلى الرئيس، الخ

يتعين أن يكون من بين مهام رئيس الوزراء ما يلي:

  1. إبلاغ الرئيس بجميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإدارة شؤون الاتحاد والمقترحات للتشريع؛
  2. تقديم المعلومات المتعلقة بإدارة شؤون الاتحاد ومقترحات التشريع كما قد يطلبها الرئيس؛ و
  3. تقديم أية مسائل للنظر فيها من قبل مجلس الوزراء بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بشأن أية مسألة تم اتخاذ القرار بشأنها من قبل أحد الوزراء، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل المجلس.

الفصل الثاني. البرلمان العام

عام

هيكلية المجالس التشريعية

79. تشكيل البرلمان

يجب أن يكون للاتحاد برلمان يتألف من رئيس ومجلسين يسميان، على التوالي، باسمي: مجلس الولايات ومجلس النواب.

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني, هيكلية المجالس التشريعية

80. تكوين مجلس الولايات

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    يتشكل مجلس الولايات مما يلي:
    1. اثني عشر عضوا يتم ترشيحهم من قبل الرئيس وفقا لأحكام الفقرة (3)؛ و
    2. ما لا يزيد عن مئتان و ثمانية و ثلاثون عضوًا يمثلون الولاية وأقاليم الاتحادات.
  2. توزيع المقاعد في مجلس الولايات ليتم شغلها من قبل ممثلي الدول ويتم توزيع المقاعد المراد شغلها في مجلس الولايات عن طريق ممثلي الولايات وأقاليم الاتحاد، وفقًا للأحكام الواردة في ذلك الشأن بالجدول الرابع.
  3. أعضاء يرشحهم الرئيس تحت البند الفرعي (أ) من البند (1) يتكون من الأشخاص الذين لديهم معرفة خاصة أو خبرة عملية في ما يتعلق بمسائل مثل ما يلي، وهي: -

    الآداب والعلم والفن والخدمات الاجتماعية.

  4. يتم انتخاب ممثلي كل ولاية في مجلس الولايات من قبل الأعضاء المنتخبين في الجمعية التشريعية للولاية، وفقًا لنظام التمثيل النسبي من خلال الاقتراع بصوت واحد قابل للتحويل.
  5. يتم اختيار ممثلي أقاليم الاتحاد في مجلس الولايات بتلك الطريقة التي قد يحددها البرلمان بقانون.
اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, هيكلية المجالس التشريعية, عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول

81. تشكيل مجلس النواب

  1. مع مراعاة أحكام المادة 331، يتكون مجلس النواب مما يلي:
    1. ما لا يزيد عن خمسمائة وثلاثين عضوًا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر الانتخابية الإقليمية في الولايات الهندية، و
    2. ما لا يزيد عن عشرين عضوًا لتمثيل أقاليم الاتحاد، ويتم اختيارهم بالطريقة التي يقرها البرلمان بقانون.
  2. ولأغراض البند الفرعي (أ) من البند (1):
    1. سيتم تخصيص عدد من المقاعد لكل ولاية في مجلس النواب بطريقة متناسبة بين عدد المقاعد وعدد السكان في الولاية المعنية، بصورة عملية قدر المستطاع، ويتم إجراء نفس الشيء بالنسبة لجميع الولايات؛ و
    2. تقسم كل ولاية في دوائر انتخابية إقليمية بمثل تلك الطريقة وهي النسبة بين عدد سكان كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، حسبما يمكن، ويتم إجراء نفس الشيء في جميع أنحاء الدولة:

    شريطة ألا تكون أحكام البند الفرعي (أ) من هذا البند، قابلة للتطبيق لغرض تخصيص مقاعد في مجلس النواب لأية ولاية، طالما أن عدد سكان تلك الولاية لا يتجاوز ستة ملايين نسمة.

  3. التعداد السكاني
    في هذه المادة المذكورة، تعني عبارة "السكان" عدد السكان المؤكد من نتيجة آخر إحصاء سكاني ذي صلة وتم الإعلان عنه ونشره:

    شريطة أن الإشارة في هذه الفقرة للأرقام ذات الصلة المنشورة في الإحصاء السكاني الأخير سابقًا، ينبغي تفسيرها بعد عام من نشر تلك الأرقام كالتالي:

    1. لأغراض البند الفرعي (أ) من البند (2) والشرط المتعلق بتلك الفقرة، كمرجع لتعداد السكان عام 1971؛ و
    2. لأغراض البند الفرعي (ب) من البند (2) كمرجع لتعداد السكان عام 2001.
الدوائر الانتخابية, التعداد السكاني

82. إعادة التعديل بعد كل تعداد

عند الانتهاء من كل عملية إحصاء سكاني، يتعين القيام بإعادة تعديل طريقة توزيع المقاعد في مجلس النواب على الولايات وتقسيم كل ولاية إلى دوائر انتخابية إقليمية من قبل تلك السلطة وبالطريقة التي قد يحددها البرلمان:

شريطة ألا يؤثر ذلك التعديل على نسب التمثيل في مجلس النواب، حتى يتم في وقت لاحق حل المجلس القائم آنذاك:

بشرط أن يظل ذلك التعديل نافذًا اعتبارًا من ذلك التاريخ الذي قد يحدده الرئيس بموجب أمر رئاسي، وحتى يتم تفعيل وإنفاذ إعادة التعديل، فإن أي انتخاب للمجلس يمكن عقده على أساس الدوائر الانتخابية الإقليمية القائمة قبل ذلك التعديل:

بشرط أيضاً إلى أن يتم نشر الأرقام ذات الصلة للتعداد السكاني الأول بعد عام 2026، فإنه من غير الضروري إعادة إجراء عملية التعديل لتوزيع المقاعد على الولايات بشأن ما يلي:

  1. توزيع المقاعد في مجلس النواب على الولايات، وفق تعديلها على أساس تعداد الإحصاء السكاني الذي تم إجراؤه عام 1971؛ و
  2. تقسيم كل ولاية من الولايات إلى دوائر انتخابية إقليمية، كما قد يمكن تعديلها على أساس تعداد الإحصاء السكاني الذي تم إجراؤه عام 2001، بموجب هذه المادة.

83. مدة ولاية مجلسي البرلمان

  1. لن يخضع مجلس الولايات للحل، ولكن ينبغي أن يتقاعد نحو ثلث أعضاء المجلس بمجرد مرور سنتين على تاريخ ولايتهم، وفقًا للأحكام الواردة في ذلك الشأن بموجب قانون صادر من قبل البرلمان.
  2. مدة ولاية المجلس التشريعي الأول
    تستمر ولاية مجلس النواب، ما لم يتم حله قبل موعده، لمدة خمس سنوات من التاريخ المحدد لأول اجتماع له، دون زيادة، ويعد انقضاء مدة الخمس سنوات المذكورة بمثابة إيذان بحل المجلس:
    أحكام الطوارئ

    شريطة أنه يجوز تمديد فترة الولاية المذكورة، عند الإعلان عن حالة طوارئ من قبل البرلمان، بموجب قانون لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كل مرة، وألا تمتد، بأي حال من الأحوال، إلى ما بعد فترة ستة أشهر بعد الإعلان عن توقف حالة الطوارئ.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة

84. المؤهلات لعضوية البرلمان

لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤهلاً لاختياره لشغل مقعد في البرلمان ما لم يكن:

  1. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    مواطناً هنديًا، يؤدي القسم أمام الشخص المخول بذلك من قبل لجنة الانتخابات أو التأكيد على الولاء في الخدمة وفقا للصيغة المحددة لذلك بالجدول الثالث من هذا الدستور؛
  2. الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول, الحد الأدنى لسن رئيس الحكومة, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    ألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا، في حالة الرغبة للترشح لشغل مقعد في مجلس الولايات، ولا يقل عمره عن خمسة وعشرين عامًا في حالة الرغبة في الترشح لشغل مقعد في مجلس النواب؛ و
  3. أن يحوز على المؤهلات الأخرى التي قد يتم تحديدها بموجب أي قانون صادر من قبل البرلمان.

85. عقد وإرجاء وفض دورات انعقاد البرلمان

  1. جلسات تشريعية استثنائية
    يقوم الرئيس، من وقت لآخر، بدعوة كل مجلس من مجلسي البرلمان للاجتماع في الوقت والمكان حسبما يراه مناسبًا، ولكن لا يجوز أن تمر مدة ستة أشهر بين آخر جلسة في الدورة الأخيرة السابقة وبين الموعد المحدد لأول جلسة للمجلس في الدورة القادمة.
  2. يجوز للرئيس من وقت لآخر:
    1. إرجاء انعقاد المجلسين أو أي منهما،
    2. فض المجلس التشريعي
      حل مجلس النواب.

86. حق الرئيس في مخاطبة وتوجيه رسائل إلى المجلسين

  1. يجوز للرئيس توجيه خطاب إما لأي من مجلسي البرلمان أو للمجلسين مجتمعين معًا، ولهذا الغرض، يُشترط حضور الأعضاء.
  2. يجوز للرئيس توجيه رسائل لأي من مجلسي البرلمان، سواء فيما يتعلق بمشروع قانون طال انتظاره في البرلمان أو غير ذلك، ويجب على المجلس الموجه له الرسالة أن يأخذها بعين الاعتبار.

87. الخطاب الخاص من قبل الرئيس

  1. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    في بداية الدورة الأولى بعد كل انتخابات عامة لمجلس النواب، وعند بدء الدورة الأولى من كل سنة، يقوم الرئيس بتوجيه خطاب لمجلسي البرلمان مجتمعين معًا، ويطلع الرئيس في خطابه البرلمان عن أسباب الاستدعاء الخاص لهم.
  2. يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة، وفقًا للقواعد التي تنظم الإجراء المتبع في أي من المجلسين، لتخصيص وقت لمناقشة المسائل الواردة في مضمون ذلك الخطاب.

88. حقوق الوزراء والنائب العام بشأن المجلسين

يحق لكل وزير وللنائب العام للهند التحدث أو المشاركة في أية جلسة لأي مجلس منفردًا، أو لكلا المجلسين مجتمعين، وأية جلسة للبرلمان قد يكون اسمه فيها مدرجًا كعضو، ولكن لا يحق له التصويت بحكم هذه المادة.

مناصب البرلمان

89. رئيس ونائب رئيس مجلس الولايات

  1. رئيس المجلس التشريعي الثاني
    يعد نائب الرئيس لجمهورية الهند بحكم منصبه رئيسًا لمجلس الولايات.
  2. يقوم مجلس الولايات، في أقرب وقت ممكن، باختيار عضو من المجلس لشغل منصب نائب رئيس مجلس الولايات، وفي الأوقات التي يصبح فيها منصب نائب رئيس الولايات شاغرًا، فإنه يتعين على مجلس الولايات اختيار عضو آخر ليكون نائبًا لرئيس المجلس المذكور.

90. عطلة واستقالة وعزل نائب رئيس مجلس الولايات من المنصب

العضو الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الولايات:

  1. يترك منصبه إذا توقف عن كونه عضوًا في المجلس؛
  2. يمكنه، في أي وقت، الاستقالة من منصبه، من خلال توجيه كتاب خطي بنفسه إلى الرئيس؛ و
  3. قد يتم عزله من منصبه بقرار من المجلس يوافق عليه أغلبية جميع أعضاء المجلس:

شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:

91. سلطة نائب رئيس المجلس أو أي شخص آخر للقيام بأداء مهام وواجبات رئيس المجلس

  1. عندما يصبح منصب رئيس المجلس شاغرًا، أو خلال أي فترة يتولى فيها مهام رئيس الدولة بالنيابة عن الرئيس، أو يتولى القيام بمهامه، فإن مهام رئيس المجلس يتم القيام بها من قبل نائب رئيس مجلس الولايات، أو، إذا كان منصب نائب رئيس مجلس الولايات شاغرًا أيضًا، يتولى عضو من مجلس الولايات مهام رئيس مجلس الولايات، كما قد يعينه لذلك الغرض رئيس الدولة.
  2. خلال غياب الرئيس عن أية جلسة من جلسات مجلس الولايات، فإن نائب الرئيس، أو، إذا كان هو أيضًا غائبًا، فإن أي شخص آخر قد تحدده القواعد الإجرائية، سوف يتولى القيام بمهام الرئيس بالإنابة.

92. لا يحق لرئيس المجلس أو نائب الرئيس رئاسة الجلسة في حالة النظر في اتخاذ قرار لعزله من المنصب

  1. خلال أية جلسة لمجلس الولايات، حيث يكون فيها قرار لعزل نائب الرئيس من المنصب قيد النظر، فإن الرئيس، أو عند وجود قرار قيد النظر لعزل نائب رئيس مجلس الولايات من منصبه، فإن الرئيس ونائب رئيس مجلس الولايات، بالرغم من حضور أي منهما هناك لا يحق له أن يترأس المجلس، ويجري آنذاك تطبيق أحكام البند (2) من المادة 91 فيما يتعلق بكل جلسة التي يعد فيها الرئيس أو نائب الرئيس، غائبًا عنها.
  2. يحق للرئيس المشاركة أو التحدث في أعمال مجلس الولايات إذا كان هناك أي قرار يجرى النظر فيه داخل المجلس لعزل نائب رئيس الدولة من منصبه، ولكن، بخلاف ما هو وارد في المادة 100، فإنه لا يحق له التصويت على الإطلاق حول مثل ذلك القرار، أو بشأن أية مسألة أخرى خلال تلك المداولات.
رئيس المجلس التشريعي الأول

93. رئيس ونائب رئيس مجلس النواب

يختار مجلس النواب، في أقرب وقت ممكن، اثنين من أعضاء المجلس للعمل بالترتيب على تولي مهام الرئيس ونائب الرئيس للمجلس، كلما كان مكتب الرئيس أو نائب الرئيس شاغرًا، كما يتعين على المجلس اختيار عضو آخر أيضًا ليكون رئيسًا أو نائبًا لرئيس المجلس بالإنابة، كما قد يكون الحال هناك.

رئيس المجلس التشريعي الأول

94. عطلة واستقالة وعزل رئيس ونائب رئيس الجمعية من المنصب

يترتب على العضو الذي يتولى منصب الرئيس أو نائب الرئيس لمجلس النواب:

  1. إخلاء منصبه إذا توقف عن كونه عضوًا في مجلس النواب؛
  2. يجوز في أي وقت استقالة أي من العضوين المذكورين من منصبه من خلال توجيه كتاب خطي يسلم باليد من رئيس المجلس إلى نائب رئيس المجلس، أو بالعكس، كما قد يكون هو الحال مع العضو الذي يعتزم الاستقالة؛ و
  3. عزل أي من العضوين المذكورين من منصبه بقرار من مجلس النواب، يتم تمريره بأغلبية جميع أعضاء مجلس النواب:

شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:

وبشرط إضافي أيضًا أنه إذا جرى حل لمجلس النواب، فإن رئيس المجلس لن يخلي منصبه قبل الاجتماع الأول لمجلس النواب بعد حله.

رئيس المجلس التشريعي الأول

95. سلطة نائب الرئيس أو أي شخص آخر لأداء مهام الرئيس أو القيام بدور الرئيس بالإنابة

  1. عندما يكون منصب رئيس مجلس النواب شاغرًا، يقوم بالمهام المنوطة بالمنصب نائب الرئيس أو، إذا كان نائب الرئيس هو أيضا غائبًا، أي عضو من مجلس النواب كما قد يعينه رئيس الدولة لذلك الغرض.
  2. أثناء غياب رئيس مجلس النواب عن أي جلسة للمجلس، يتولى مهامه نائب رئيس الشعب، أو إذا كان هذا الأخير أيضا غائبًا، فينوب عنه الشخص المحدد في القواعد الإجرائية لمجلس النواب، وإذا لم يكن مثل هذا الشخص حاضرًا، فإن مجلس النواب يحدد شخصًا غيره ليكون بمثابة رئيس مجلس النواب.
رئيس المجلس التشريعي الأول

96. لا يحق لرئيس المجلس أو نائب الرئيس رئاسة الجلسة في حالة النظر في اتخاذ قرار لعزله من منصبه

  1. في أي جلسة لمجلس النواب، وعندما يكون هناك قرار منظور لعزل رئيس أو نائب رئيس مجلس النواب من منصبه، فإنه لا يحق لأي منهما أن يترأس المجلس آنذاك، رغم أن العضو المعني قد يكون حاضرًا، وتطبق أحكام البند (2) من المادة 95 فيما يتعلق بكل جلسة مثلما تنطبق في حال كون أي منهما غائبًا عن الجلسة.
  2. يحق لرئيس مجلس النواب التحدث أو المشاركة في أعمال المجلس بينما يتم النظر في أي قرار داخل المجلس لعزله من المنصب، ولكن، بخلاف ما هو وارد في المادة 100، فإنه يحق له التصويت خلال الجلسة حول مثل ذلك القرار في المقام الأول أو حول أي مسألة أخرى، باستثناء حالة حصول التعادل في الأصوات المدلى بها آنذاك.

97. مرتبات وبدلات رئيس ونائب رئيس مجلس الولايات، ورئيس ونائب رئيس مجلس النواب

ينبغي دفع رواتب وبدلات ثابتة إلى كل من رئيس ونائب رئيس مجلس الولايات، وإلى رئيس ونائب رئيس مجلس النواب، كما قد يتم تحديدها تباعًا من قبل البرلمان بقانون، وحتى يتم تحديدها بصورة مغايرة، فإن مثل هذه الرواتب والبدلات ستكون كما هي مدرجة في الجدول الثاني.

98. الأمانة العامة للبرلمان

  1. يتعين تزويد كل مجلس من مجلسي البرلمان بكادر موظفين مستقل لكل أمانة عامة لدى كل منهما:

    وذلك شريطة ألا يجوز تفسير ما في هذه الفقرة على أنه يحول دون إنشاء وظائف مشتركة لكلا مجلسي البرلمان.

  2. يتولى البرلمان، بموجب قانون، تنظيم استقدام وشروط توظيف الأشخاص المعينين في الأمانة العامة بأي من المجلسين في البرلمان.
  3. حتى يتم النص من قبل البرلمان بموجب البند (2)، فإن رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الولايات، حسبما يقتضي الحال، يعمل على استحداث القواعد التي تنظم أنشطة التوظيف وشروط الخدمة للأشخاص المعينين كموظفين بالأمانة العامة في مجلس النواب أو مجلس الولايات، وسيكون لتلك القواعد المُرساة أثرها، وفقًا لأحكام أي قانون صادر بموجب الفقرة المذكورة.

تسيير الأعمال

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

99. القسم أو التأكيد على الولاء والإخلاص في العمل

يجب على كل عضو في أي من المجلسين في البرلمان، قبل تسلم منصبه، أن يمثل أمام رئيس الدولة، أو الشخص المناب عنه من قبله لذلك الغرض، ويؤدي القسم أو التوكيد وفقًا للنموذج المبين لهذه الغاية في الجدول الثالث.

100. التصويت في المجالس، وسلطة المجالس للعمل بغض النظر عن الشواغر والنصاب القانوني

  1. إجراءات تجاوز الفيتو
    باستثناء ما قد يتم الن عليه خلافًا لذلك في هذا الدستور، فإنه يتم تحديد وحسم جميع المسائل في أية جلسة لأي من المجلسين أو في جلسة مشتركة لكلا المجلسين معًا بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين، باستثناء رئيس مجلس المعني أو أي شخص يتولى منصب الرئاسة بالإنابة.

    لا يقوم رئيس المجلس أو أي شخص يقوم بمهامه بالإدلاء بصوته في المقام الأول، ولكنه يتعين عليه ممارسة ذلك والإدلاء بصوته كصوت ترجيحي في حالة تعادل الأصوات المدلى بها من قبل الأعضاء المصوتين.

  2. يجب أن يكون لدى كل مجلس من مجلسي البرلمان، السلطة والصلاحية للتصرف ومواصلة العمل بغض النظر عن أي شغور في عضوية أي من المجلسين، ويجب أن تعد الإجراءات في البرلمان صالحة، بصرف النظر إن تم لاحقًا اكتشاف أن أحد الأعضاء في أي من المجلسين لم يكن له الحق فيما فعله من ترؤس أو تصويت أو غير ذلك، أو مشاركة في الإجراءات والمداولات.
  3. النصاب القانوني للجلسات التشريعية
    حتى ينص البرلمان بموجب قانون على خلاف ذلك، فإن النصاب القانوني للاجتماع يتشكل في أي من المجلسين في البرلمان بحضور عـُشـْر (واحد من عشرة) من إجمالي عدد أعضاء المجلس.
  4. إذا حدث في أي وقت خلال أي اجتماع للمجلس أنه لم يكتمل النصاب القانوني، فيصبح من واجب رئيس المجلس، أو الشخص الذي يتولى إدارة أو رئاسة الجلسة بالإنابة، أن يعمل على إما إرجاء عقد الجلسة، أو تعليقها لبعض الوقت، حتى يتم هناك اكتمال النصاب القانوني المقرر.

فقدان الأهلية

101. إخلاء المقاعد

  1. لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في كلا مجلسي البرلمان، كما يجب اتخاذ تدابير من قبل البرلمان بقانون، لتفويض الشخص الذي يتم اختياره عضوًا في كلا مجلسي البرلمان، لاختيار التخلي عن مقعده إما في هذا المجلس أو ذاك.
  2. لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في كل من البرلمان ومجلس السلطة التشريعية لولاية ما، وإذا تم اختيار شخص ما كعضو في كل من المجلسين والسلطة التشريعية للولاية، فإن مقعد ذلك الشخص في البرلمان سوف يصبح شاغرًا، بعد انقضاء فترة ما، كما هي محددة في القواعد التي يقررها رئيس الدولة، إلا إذا كان الشخص المذكور قد استقال في وقت سابق من منصبه في المجلس التشريعي للولاية.
  3. إذا حدث أن كان عضو في أي من مجلسي البرلمان، قد:
    1. خضع إلى أي مانع من موانع التأهيل المذكورة في البند (1) أو البند (2) من المادة 102؛ أو،
    2. استقال العضو المذكور من منصبه بموجب خطاب خطي موجه بيده إلى رئيس المجلس، كما قد يكون هو الحال، وتم قبول استقالته من قبل رئيس المجلس، كما قد يكون عليه الحال،

    فإن مقعده سيصبح شاغراً بناء على ذلك:

    لكن شريطة أنه في حال حصول أية استقالة كما هو مشار إليها في البند الفرعي (ب)، وتبين لاحقًا من المعلومات الواردة في الاستقالة أو غير ذلك، وبعد إجراء التحقيق المناسب، واقتناع رئيس المجلس، حسب مقتضى الحال، من بعد إجراء التحقيق، بأن تلك الاستقالة لم تكن مقدمة بصورة طوعية أو أنها قد كانت غير حقيقية، فإن رئيس المجلس لا يحق له قبول تلك الاستقالة المذكورة.

  4. حضور المشرعين, إقالة أعضاء المجلس التشريعي
    إذا حصل أن تغيب عضو في أي من المجلسين في البرلمان دون إذن لمدة ستين يومًا عن جميع اجتماعات المجلس فإنه سوف يتم الإعلان أن مقعده قد أصبح شاغرًا:

    شريطة أنه عند احتساب الفترة المذكورة المقدرة بستين يومًا، لا يتم احتساب فترة تأجيل أو إرجاء المجلس لأكثر من أربعة أيام متتالية.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني, إقالة أعضاء المجلس التشريعي

102. فقدان الأهلية للعضوية

  1. كل عضو يتم اختياره، أو من كان عضوًا بالفعل، في أي من مجلسي البرلمان يفقد أهليته للعضوية:
    1. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
      إذا كان لديه أي منصب يجني منه أرباحًا في ظل حكومة الهند أو حكومة أية ولاية من ولايات الهند، باستثناء المنصب الذي يعلن عنه البرلمان بصفة قانونية أنه لا يعد مَدعاة لحرمان صاحبه من الأهلية للعضوية؛
    2. إذا كان غير سليم العقل بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة؛
    3. إذا كان معسراً وغير معفى من الديون والالتزامات المترتبة عليه؛
    4. إذا لم يكن مواطنًا في الهند، أو اكتسب جنسية دولة أجنبية طواعيةً، أو أقر واعترف بولائه أو انتمائه إلى دولة أجنبية؛
    5. إذا أصبح غير مؤهل لذلك بموجب أي قانون من قبل البرلمان.

    تفسير

    لأغراض تفسير هذه الفقرة، لا يعد الشخص شاغلاً لمنصب يدر عليه ربحًا في ظل حكومة الهند أو حكومة أية ولاية من ولايات الدولة، لمجرد سبب وحيد بأنه وزير إما في دولة الاتحاد أو أية ولاية من ولايات الدولة.

  2. يتعين تنحية الشخص عن العضوية في أي من المجلسين بالبرلمان إذا فقد أهليته بموجب الجدول العاشر.
إقالة أعضاء المجلس التشريعي

103. قرار بشأن تساؤلات حول فقدان الأهلية للأعضاء

  1. إذا طرأ أي تساؤل فيما إذا كان أي عضو في أي من مجلسي البرلمان قد أصبح عرضة لأي من موانع الأهلية المذكورة في البند (1) من المادة 102، فإنه يتم آنذاك إحالة المسألة لقرار من رئيس الجمهورية، ويكون قراره قاطعًا بصورة حاسمة ونهائية.
  2. قبل إبداء أي قرار بشأن أي مسألة من هذا القبيل، فإنه يتعين على الرئيس الحصول على رأي لجنة الانتخابات والتصرف وفقًا لذلك الرأي الذي تبديه اللجنة.

104. عقوبة المشاركة في الجلسات والتصويت قبل أداء اليمين أو التأكيد على الولاء بموجب المادة 99، أو في حال عدم الأهلية أو في حالة فقدان الأهلية

إذا شارك شخص الحضور أو التصويت في جلسات بوصفه عضوًا في أي من مجلسي البرلمان قبل الامتثال لشروط المادة 99، أو عندما كان يعلم أنه غير مؤهل للعضوية، أو كان قد تم سحب العضوية منه، أو كان ممنوعًا من القيام بذلك بموجب أحكام وفقًا لأي قانون يصدره البرلمان، فإنه يصبح مسؤولاً مقابل كل يوم شارك فيه بالحضور أو التصويت لدفع غرامة بقيمة خمسمائة روبية هندية، سيتم تحصيلها منه باعتبارها ديونًا مستحقة عليه لدولة الاتحاد في الهند.

سلطات وامتيازات وحصانات البرلمان وأعضائه

اللجان التشريعية

105. تشمل الصلاحيات والامتيازات والحصانات وما إلى ذلك، لكلا مجلسي البرلمان وأعضائهما، على ما يلي:

  1. مع مراعاة أحكام هذا الدستور والقوانين والأوامر الدائمة في النظام الداخلي للبرلمان، يتعين أن تكون هناك حرية الكلام في داخل البرلمان.
  2. لا يجوز لأي عضو في البرلمان أن يصبح عرضة لإجراءات في أي دعوى أمام أية محكمة فيما يتعلق بأي قول أو صوت أدلى به في البرلمان، أو في أي لجنة من لجان البرلمان، كما لا تجوز مساءلة أي عضو بشأن أعمال النشر من قبله أو تحت أي سلطة في أي من المجلسين في البرلمان، لأي تقرير أو منشور أو أصوات أو إجراءات من أي نوع كان.
  3. 3.

    من نواح أخرى، فإن الصلاحيات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها كل عضو بكل من المجلسين، وأعضاء اللجان بهما، ستكون وفقًا لما يحدده البرلمان بقانون من وقت لآخر، وحتى يتم إقرار مثل ذلك، فإنها سوف ستظل بالنسبة للأعضاء واللجان كما كانت عليه مباشرة قبل نفاذ المادة 15 من الدستور (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978.

  4. أحكام البندين (1) و(2) و(3) تسري على الأشخاص الذين لهم، بحكم هذا الدستور، الحق في التحدث والمشاركة في أعمال مجلسي البرلمان أو في أي لجنة من لجان المجلسين، كما تنطبق على أي من أعضاء البرلمان.
المستحقات المالية للمشرعين

106. مرتبات وبدلات الأعضاء

يحق لأعضاء أي من المجلسين في البرلمان تلقي رواتب وبدلات وفق ما يحدده البرلمان بقانون من حين لآخر، وحتى يتم تحديد ذلك الأمر، فإن معدلات البدلات، وبناء على الظروف السائدة، قبل بدء هذا الدستور، سوف تظل كما كانت مطبقة ومعمولاً بها في حالة أعضاء الجمعية التأسيسية لدومينيون الهند.

الإجراءات التشريعية

تقسيم العمل بين مجلسي التشريع

107. أحكام تقديم وتمرير الاقتراحات

  1. الشروع في التشريعات العامة
    مع مراعاة أحكام المادتين 109 و117 فيما يتعلق بمشاريع قوانين الأموال وغيرها من مشاريع القوانين المالية الأخرى، فإنه يجوز طرح وتمرير مشروع قانون من قبل أي من مجلسي البرلمان.
  2. مع مراعاة أحكام المادتين 108 و109، لن يعد مشروع القانون بأنه ممرّر ومعتمد لدى مجلسي البرلمان إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل كلا المجلسين، سواء بدون تعديل أو مع أية تعديلات قد تتم الموافقة عليها من قبل كلا المجلسين.
  3. لن يسقط أي مشروع قانون معلق قيد النظر في البرلمان بسبب إرجاء أو فض جلسات المجلسين.
  4. لن يسقط أي مشروع قانون معلق قيد النظر في مجلس الولايات، إذا لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب في حالة حل مجلس النواب.
  5. أي مشروع قانون معلق قيد النظر في مجلس النواب أو المشروع الذي يتم تمريره من قبل مجلس النواب، ويصبح قيد النظر في مجلس الولايات، فإنه وفقًا لأحكام المادة 108، سوف يسقط في حالة حل مجلس النواب.
اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين

108. الجلسات المشتركة لكلا مجلسي البرلمان في حالات معينة

  1. في حالة تمرير مشروع قانون ما من قبل أحد مجلسي البرلمان وتم إرساله إلى المجلس الآخر:
    1. فإن مشروع القانون قد يتم رفضه من قبل المجلس الآخر؛ أو
    2. قد يختلف المجلسان في نهاية المطاف حول التعديلات التي يتعين إجراؤها في مشروع القانون؛ أو
    3. قد يمر أكثر من ستة أشهر من تاريخ استلام المجلس الآخر لمشروع القانون دون تمريره،

    فإنه يحق للرئيس، ما لم يكن قد انقضى مشروع القانون بسبب حل مجلس النواب، أن يعمل على توجيه رسالة لكلا المجلسين، إذا كانا في حالة انعقاد، أو بإعلان عام إذا لم يكونا في حالة انعقاد، للإعراب عن نيته في دعوتهما للالتئام في جلسة مشتركة لغرض التداول والتصويت على مشروع القانون:

    شريطة أنه لن يكون في هذه الفقرة ما قد ينطبق على أي مشروع قانون مالي.

  2. عند النظر في فترة الستة أشهر بشأن مشروع القانون المشار إليه في البند (1)، فإنه لا يجوز ضمن تلك الفترة احتساب أية أوقات حصل فيها إرجاء أو فض للمجلس المشار إليه في البند الفرعي (ج) من هذا الشرط، لمدة قد تزيد عن أربعة أيام متوالية.
  3. عندما يعرب رئيس الدولة بموجب البند (1) عن عزمه على استدعاء كلا المجلسين للانعقاد في جلسة مشتركة، فإنه لا يحق لأي مجلس المضي في السير قدمًا بالنظر في مشروع القانون، ولكنه عندما يعمل الرئيس في أي وقت بعد تاريخ إخطار المجلسين بالدعوة للاجتماع في جلسة مشتركة للغرض المحدد في الإخطار، فإنه يتعين على كلا المجلسين تلبية الدعوة والاجتماع وفقًا لذلك.
  4. 4.

    إذا حصل خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، أن تم تمرير الاتفاق على مشروع القانون، مع أية تعديلات، إن وجدت، بأغلبية عدد أعضاء المجلسين الحاضرين والمصوتين، فإن مشروع القانون يعد لأغراض هذا الدستور بأنه قد تمريره واعتماده من قبل كلا مجلسي البرلمان:

    كما يشترط في تلك الجلسة المشتركة، ما يلي:

    1. إذا كان مشروع القانون المجاز من أحد مجلسي البرلمان، لم يتم تمريره من قبل المجلس الآخر مع التعديلات، وتمت إعادة المشروع إلى المجلس الأول الذي طرح المشروع، فإنه لا يجوز اقتراح تعديلات على مشروع القانون بخلاف تلك التعديلات التي قد تعد ضرورية (إن وجدت) بسبب التأخير في إقرار مشروع القانون؛
    2. إذا تم تمرير مشروع القانون من أحد المجلسين وجرت إعادته بهذه الصورة من المجلس الآخر، فإنه يتعين فقط إدراج المقترحات المشار إليها على النحو السالف الذكر ضمن مشروع القانون، ويجب التخلي عن أي تعديلات متعلقة بالمشروع، ولم يتم الاتفاق عليها، من قبل كلا المجلسين،

    كما يعد قرار رئيس الجلسة آنذاك بشأن صلاحية قبول أي من تلك التعديلات المشار إليها في هذا البند نهائيًا.

  5. يجوز عقد جلسة مشتركة بموجب هذه المادة وتمرير مشروع قانون خلال تلك الجلسة، بصرف النظر عن احتمالية حل مجلس النواب بصورة طارئة بعد إشعار الرئيس بنيته لدعوة كلا المجلسين.
التشريعات الإنفاقية, التشريعات الضريبية, تشريعات الموازنة, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول, التشريعات المالية

109. الإجراء الخاص بشأن مشاريع القوانين المالية

  1. لا يجوز تقديم مشروع قانون مالي في مجلس الولايات.
  2. بعد إتمام تمرير مشروع قانون مالي من قبل مجلس النواب، فإنه يُحال إلى مجلس الولايات لمناظرته وإبداء توصياته بشأنه، ويقوم مجلس الولايات بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب مع توصياته في غضون فترة أربعة عشر يومًا من تاريخ استلامه، وقد يعمل مجلس النواب بعدها على قبول أو رفض كل أو أي من التوصيات المقدمة من مجلس الولايات.
  3. إذا وافق مجلس النواب على أي من توصيات مجلس الولايات، فإن مشروع القانون المالي يعد صادرًا من قبل كلا المجلسين مع التعديلات التي أوصى بها مجلس الولايات، وقبلها مجلس النواب.
  4. إذا لم يقبل مجلس النواب أية توصيات مطروحة من مجلس الولايات، فإن مشروع القانون المالي يعد صادرًا من قبل المجلسين بالشكل الذي تم تمريره من قبل مجلس النواب دون أن يتضمن أي من التعديلات التي أوصى بها مجلس الولايات.
  5. إذا تم تمرير مشروع قانون مالي من قبل مجلس النواب، وجرت إحالته إلى مجلس الولايات لإبداء التوصيات بشأنه، ولم يتم إرجاع مشروع القانون المالي إلى مجلس النواب خلال فترة الأربعة عشر يومًا المذكورة، فإن القانون يعد صادرًا من قبل كلا المجلسين بالشكل الذي أقره مجلس النواب وأحاله إلى مجلس الولايات لإصدار التوصيات بعد انقضاء تلك المهلة المذكورة.

110. تعريف مشاريع القوانين المالية

  1. لأغراض هذا الفصل، يُعتبر مشروع القانون بمثابة مشروع قانون مالي، إذا كان يحتوي على أحكام لا تتعامل إلا مع جميع أو أي من الأمور التالية، وهي:
    1. التشريعات الضريبية
      فرض أي ضريبة أو إلغاءها أو الإعفاء منها أو تغييرها أو تنظيمها؛
    2. تنظيم اقتراض الأموال أو إعطاء أي ضمان من قبل حكومة الهند، أو تعديل القانون فيما يتعلق بأي التزامات مالية تعهدت بها أو قد تتعهد بها حكومة الهند؛
    3. رعاية الصندوق الموحد أو صندوق الطوارئ للهند، وإيداع الأموال فيه أو سحبها من أي منهما؛
    4. تخصيص أموال من الصندوق الموحد للهند؛
    5. الإعلان عن أية نفقات باعتبارها نفقات محملة على الصندوق الموحد للهند أو زيادة مبلغ أي نفقات من ذلك القبيل؛
    6. استلام الأموال بضمان الصندوق الموحد للهند أو الحساب العام الخاص بالهند، أو رعاية أو صرف مثل تلك الأموال أو تدقيق ومراجعة حسابات الاتحاد أو أي ولاية؛ أو
    7. أي مسألة عرضية تتعلق بأي من المسائل المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و).
  2. لا يعتبر مشروع قانون بمثابة مشروع قانون مالي لمجرد وجود سبب وحيد بأنه ينص على فرض غرامات أو عقوبات مالية أخرى، أو المطالبة بدفع أو دفع رسوم للحصول على تراخيص أو رسوم مقابل الخدمات المقدمة، أو بسبب أنه ينص على فرض أي ضريبة أو إلغاءها أو الإعفاء منها أو تغييرها أو تنظيمها من قبل أي سلطة محلية أو هيئة لأغراض المحلية.
  3. إذا نشأ أي تساؤل فيما إذا كان مشروع قانون ما بأنه مشروع قانون مالي أم لا، فإن قرار رئيس مجلس النواب في هذا الشأن يعد حاسمًا ونهائيًا.
  4. يتم التوثيق والتصديق على كل مشروع قانون مالي عند إحالته إلى مجلس الولايات بموجب المادة 109، وعند تقديمه إلى رئيس الدولة للموافقة بموجب المادة 111، بشهادة موقعة من رئيس مجلس النواب بأنه مشروع قانون مالي.
الموافقة على التشريعات العامة

111. الموافقة على مشاريع القوانين

عندما يتم تمرير مشروع قانون من قبل مجلسي البرلمان، فإنه يتعين عرضه على الرئيس، حيث يعلن الرئيس إما أنه موافق على مشروع القانون، أو أنه يحجب الموافقة عن مشروع القانون.

إجراءات تجاوز الفيتو

كما يشترط أن يقوم الرئيس، في أقرب وقت ممكن، بعد عرض مشروع القانون عليه للموافقة على المشروع، بالعمل على إرجاع مشروع القانون المقدم له إذا لم يكن مشروع قانون مالي إلى كلا مجلسي البرلمان، مع رسالة يطلب فيها ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون أو أي أحكام محددة من المشروع، وخاصة، النظر في استصواب قبول إدخال أية تعديلات على مشروع القانون كما قد يوصي بها في رسالته، ولدى ورود مشروع القانون للبرلمان، فإنه يتعين على كلا المجلسين إعادة النظر في مشروع القانون وفقًا لذلك الطلب من الرئيس، وإذا تم تمرير مشروع القانون مرة أخرى من قبل البرلمان، مع أو بدون تعديل، وجرى عرضه مجددًا على الرئيس لإبداء الموافقة بشأنه، فإن الرئيس عندها لن يقوم بحجب الموافقة عن المشروع.

الإجراء في المسائل المالية

تشريعات الموازنة

112. البيان المالي السنوي

  1. يتعين على الرئيس بشأن كل سنة مالية أن يعمل على القيام بإعداد ووضع بيان بالإيرادات المتلقاة والنفقات المقدرة لحكومة الهند لذلك العام أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان، ويشار إليه في هذا الباب بعبارة "البيان المالي السنوي."
  2. يتعين أن تبين تقديرات النفقات المدرجة في البيان المالي السنوي بشكل منفصل ما يلي:
    1. المبالغ المالية اللازمة لتغطية النفقات التي يصفها هذا الدستور كنفقات مطلوبة بضمان الصندوق الموحد للهند؛ و
    2. المبالغ المالية المطلوبة لتغطية النفقات الأخرى المقترح تحملها من قبل الصندوق الموحد للهند،

    كما يجب التمييز بين النفقات في حساب الإيرادات من المصروفات الأخرى.

  3. يتعين فرض النفقات التالية باعتبارها محملة على الصندوق الموحد للهند:
    1. مكافآت ومخصصات رئيس الدولة والنفقات الأخرى المتعلقة بمنصبه؛
    2. رواتب ومخصصات رئيس ونائب رئيس مجلس الولايات ورئيس ونائب رئيس مجلس النواب؛
    3. رسوم الديون المترتبة على حكومة الهند، بما في ذلك الفوائد المستحقة بشأنها، ورسوم صندوق سداد الديون، ورسوم الاسترداد وفك الرهون، والنفقات الأخرى المتعلقة برفع القروض والخدمة وسداد الديون؛
      1. الرواتب والبدلات ومعاشات التقاعد المستحقة الدفع إلى، أو فيما يتعلق بقضاة المحكمة الدستورية العليا:
      2. المعاشات التقاعدية المستحقة الدفع إلى، أو فيما يتعلق بقضاة المحكمة الاتحادية؛
      3. المعاشات التقاعدية لمستحقة الدفع إلى، أو فيما يتعلق بالقضاة في أي محكمة عليا تمارس الاختصاص فيما يتعلق بأي منطقة مدرجة ضمن أراضي الهند، أو التي كانت، في أي وقت قبل بدء هذا الدستور، تمارس الاختصاص القضائي فيما يتعلق بأي منطقة ضمن مقاطعة الحاكم في ولاية الكومنولث المستقلة للهند قبل استقلال جمهورية الهند؛
    4. الراتب والبدلات والمعاشات المستحقة إلى، أو فيما يتعلق بالمراقب المالي والمدقق العام للحسابات في الهند؛
    5. أي مبالغ مطلوبة لتلبية أي حكم أو قرار أو رأي مُحكّمين من أي محكمة أو هيئة تحكيم؛
    6. أية نفقات أخرى يتم الإعلان عن تحملها من قبل هذا الدستور أو من قبل البرلمان بموجب قانون.

113. الإجراءات في البرلمان بشأن التقديرات

  1. لا يجوز تقديم الكثير من التقديرات المتعلقة بالنفقات المحملة على الصندوق الموحد للتصويت عليها في البرلمان، ولكن لا تنطوي هذه الفقرة على أي شيء يمكن تفسيره بمنع مناقشة أي من هذه التقديرات في أي من المجلسين في البرلمان.
  2. مقدار التقديرات المذكورة بشأن النفقات الأخرى يتعين تقديمها إلى مجلس النواب في شكل طلبات للحصول على منح، ويجب أن يكون لدى مجلس النواب السلطة والصلاحية للموافقة على طلبات المنح أو رفض الموافقة عليها، أو الموافقة على أي طلب مع إخضاعه لتخفيض المبلغ المحدد في الطلب.
  3. ولا يجوز طلب الحصول على منحة إلا بناءً على توصية من رئيس الدولة.
التشريعات الإنفاقية

114. مشاريع قوانين الاعتمادات

  1. بمجرد الموافقة على المنح بموجب المادة 113 من قبل مجلس النواب، فإنه يتعين أن يتم عرض مشروع قانون للحصول على الاعتمادات من الصندوق الموحد للهند لتوفير جميع الأموال اللازمة:
    1. المنح المقدمة على هذا النحو من قبل مجلس النواب؛ و
    2. النفقات المحملة على حساب الصندوق الموحد للهند على ألا تتجاوز في أي حال المبلغ المبين في البيان الموضوع سابقًا من قبل البرلمان.
  2. لا يجوز اقتراح أي تعديل على أي من مشروع قانون في أي من مجلسي البرلمان، مما قد يعمل على إحداث تأثير في تفاوت المبلغ أو تغيير الوجهة المقصودة لأي منحة، أو توليد تفاوت في مقدار أي نفقات مطلوبة من الصندوق الموحد للهند، ويعد قرار الشخص الذي يرأس الجلسة بشأن عدم قبول أي تعديل بموجب هذا البند نهائيًا.
  3. مع مراعاة أحكام المادتين 115 و116، فإنه لا يجوز سحب أي مبلغ من المال من الصندوق الموحد للهند إلا بموجب اعتمادات يتم وضعها بقانون صادر وفقًا لأحكام هذه المادة.

115. المنح التكميلية أو الإضافية أو الزائدة

  1. يتعين على الرئيس:
    1. إذا تبين له أن المبلغ المسموح به بموجب أي قانون، وفقًا لأحكام المادة 114 لإنفاقها لخدمة معينة خلال السنة المالية الحالية، كانت غير كافية لأغراض تلك السنة، أو إذا نشأت هناك حاجة خلال السنة المالية الحالية لنفقات تكميلية أو إضافية على بعض الخدمات الجديدة لم تكن متوقعة في البيان المالي السنوي لذلك العام، أو
    2. إذا تم خلال السنة المالية إنفاق أي أموال على أية خدمة بصورة زائدة عن المبلغ الممنوح لتلك الخدمة وبالنسبة لتلك السنة فإن عليه،

    فإن الرئيس قد يوعز للجهة المختصة لتقديم بيان آخر أمام كل من مجلسي البرلمان يبين المبلغ التقديري للإنفاق، أو الإيعاز بتقديم طلب بشأن تلك النواب زيادة إلى مجلس النواب، حسب مقتضى الحال.

  2. تعد أحكام المواد 112 و113 و114 نافذة وذات تأثير فيما يتعلق بأي بيان أو نفقات أو طلبات، وأيضًا بشأن أي قانون يجري وضعه لإجازة تخصيص أموال من الصندوق الموحد للهند، من أجل مواجهة وسد متطلبات تلك النفقات أو المنح المدرجة في ذلك الطلب، كما قد يكون لها تأثير فيما يتعلق بالبيانات المالية السنوية والنفقات المذكورة فيها، أو بشأن طلب الحصول على منحة والقانون اللازم إصداره ليتم الحصول على تفويض لتخصيص اعتماد أموال من الصندوق الموحد للهند لتلبية تلك النفقة أو المنحة.

116. الأصوات على الحساب وأصوات الائتمان والمنح الاستثنائية

  1. بخلاف ما هو في الأحكام السابقة من هذا الفصل، فإن مجلس النواب سيكون له السلطة والصلاحية بشأن:
    1. إجراء تقديم أية منحة مقدمًا فيما يتعلق بالنفقات المقدرة لجزء من أي سنة مالية، بانتظار الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 113 للتصويت على تلك المنحة وإصدار القانون، وفقًا لأحكام المادة 114 فيما يتعلق بتلك النفقة؛
    2. تقديم منحة لتلبية الطلب غير المتوقع على موارد خزينة الهند، عندما تكون شدة أو طبيعة الخدمة غير المحددة لا يمكن إيضاح تفصيلاتها بشكل منظم في بيان المالية السنوية؛
    3. لتقديم منحة استثنائية لا تشكل أي جزء من الخدمة الحالية لأي سنة مالية،

    كما يجب أن يكون للبرلمان سلطة التفويض، بموجب القانون، لسحب الأموال من حساب الصندوق الموحد للهند للأغراض التي تم تقديم طلب المنحة المذكورة بشأنها.

  2. يكون لأحكام المادتين 113 و114 الأثر النافذ فيما يتعلق بإجراء أية منحة بموجب البند (1) وفيما يتعلق بأي قانون يتعين إصداره بموجب ذلك البند، كما سيكون لتلك الأحكام تأثير فيما يتعلق بتقرير المنحة بشأن أية نفقة مدرجة في البيان المالي السنوي، والقانون الذي يتعين وضعه ليتم الحصول على تفويض لتخصيص الحصول على الأموال اللازمة من الصندوق الموحد لهند لتلبية متطلبات مثل تلك النفقة.
التشريعات الضريبية, التشريعات الإنفاقية, التشريعات المالية

117. أحكام خاصة لمشاريع القوانين المالية

  1. لا يجوز عرض أو تمرير أي مشروع قانون لتعديل أحكام أي من المسائل المحددة في البنود الفرعية من (أ) إلى (و) من البند (1) في المادة 110 إلا بناءً على توصية من رئيس الدولة، كما لا يجوز طرح أو تقديم أي مشروع قانون لتلك الأحكام في مجلس الولايات:

    شريطة ألا تكون هناك أية توصية مطلوبة بموجب هذه الفقرة لتمرير أي تعديل ينص على تخفيض أو إلغاء أي ضريبة.

  2. لا يجوز اعتبار مشروع القانون أو التعديل بأنه بمثابة إملاء شرط على أي من المسائل المذكورة أعلاه بمجرد دعوى أنه ينص على فرض غرامات أو عقوبات مالية أخرى، أو المطالبة بدفع أو دفع رسوم للحصول على تراخيص أو رسوم مقابل خدمات مقدمة، أو بسبب أنه يقضي على فرض أو إلغاء أو إعفاء أو تغيير أو تنظيم لأي ضريبة من قبل أي سلطة محلية أو هيئة لأغراض محلية.
  3. إن أي مشروع قانون، في حال تم إقراره وأصبح نافذًا، وكان يشمل إنفاق من حساب الصندوق الموحد للهند، لا يجوز إصداره من قبل أي من مجلسي البرلمان ما لم يكن رئيس الدولة قد أوصى لأي من المجلسين للنظر في وضع مثل ذلك المشروع.

الإجراء بشكل عام

118. نظام الإجراءات الداخلية

  1. يحق لكل مجلس من مجلسي البرلمان وضع قواعد للضبط والتنظيم، مع مراعاة أحكام هذا الدستور والإجراءات وسير الأعمال المتعلقة به.
  2. حتى يتم وضع القواعد بموجب البند (1)، فإن قواعد الإجراءات والتعليمات في القواعد الإجرائية التي كانت سارية مباشرة قبل بدء هذا الدستور، فيما يتعلق بتشريعات دومينيون الهند، تعد نافذة ولها تأثير فيما يتعلق بالبرلمان، وفقًا لتلك التعديلات والتطويرات التي قد يتم القيام بها من قبل رئيس مجلس الولايات أو رئيس مجلس النواب، كما قد يكون هو الحال.
  3. الرئيس، بعد التشاور مع رئيس مجلس الولايات ورئيس مجلس النواب، قد يعمل على وضع قواعد الإجراءات المتعلقة بالجلسات المشتركة والاتصالات فيما بين مجلسي البرلمان.
  4. خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، يتولى رئاسة الجلسة رئيس مجلس النواب أو الشخص الذي ينوب عنه في حالة غيابه أو أي شخص آخر، كما تحدده قواعد الإجراءات في النظام الداخلي التي يتم وضعها بمقتضى البند (3).

119. تنظيم الإجراءات بموجب القانون الداخلي في البرلمان بشأن الأعمال المالية

يجوز للبرلمان، لغرض إنجاز الأعمال المالية في الوقت المناسب، أن يعمل بموجب القانون الداخلي، على تنظيم سير الأعمال في كل من مجلسي البرلمان فيما يتعلق بأية مسألة مالية أو أي مشروع قانون، لتخصيص أموال وسحبها من الصندوق الموحد للهند، وإذا كان أي حكم من أحكام قانون صادر بتلك الطريقة متعارضًا مع أي حكم يصدره مجلس النواب بموجب البند (1) من المادة 118 أو مع أي مرسوم قائم ونافذ الأثر فيما يتعلق بالبرلمان بموجب البند (2) من هذه المادة، فإن مثل ذلك الحكم سوف يسود.

120. اللغة الواجب استخدامها في البرلمان

  1. بخلاف ما هو وارد في الباب السابع عشر، ولكن مع مراعاة أحكام المادة 348، فإنه لا يجوز التعامل في البرلمان إلا باللغة الهندية أو باللغة الإنجليزية:

    شريطة أن يقوم رئيس مجلس الولايات أو رئيس مجلس النواب، أو الشخص الذي يتصرف وينوب عنهما، حسب مقتضى الحال، بإفساح المجال للسماح لأي عضو لا يستطيع التعبير عن نفسه بشكل مناسب باللغة الهندية أو باللغة الإنجليزية كي يتمكن من مخاطبة المجلس بلغته الأم.

  2. ما لم ينص البرلمان، بموجب قانون، على خلاف ذلك، فإن هذه المادة، بعد انتهاء مدة خمسة عشر عامًا من بدء نفاذ هذا الدستور، سيكون لها تأثير كما لو أن عبارة "أو باللغة الإنجليزية" قد تم حذفها من هذه المادة (بمعنى أن تبقى اللغة الهندية آنذاك هي اللغة الوحيدة المعتمدة للتخاطب في المجلس).

121. تقييد المناقشة في البرلمان

لا يجوز إجراء أي مناقشة داخل البرلمان فيما يتعلق بسلوك أي قاضٍ في المحكمة الدستورية العليا أو أي محكمة عليا بشأن أداء واجباته، إلا بناءً على اقتراح بموجب تقديم خطاب موجه إلى رئيس الدولة والتوسل فيه للرئيس من أجل عزل القاضي، كما هو موضح فيما بعد في هذا الدستور.

122. لا يجوز للمحاكم التحقيق في أعمال البرلمان

  1. لا يجوز التساؤل بشأن صحة أي إجراءات في البرلمان بحجة عدم انتظام الإجراءات.
  2. لا يجوز لأي ضابط أو عضو في البرلمان منوطًا به، من قِبل أو بموجب هذا الدستور، صلاحيات التنظيم الداخلي أو تسيير الأعمال أو الحفاظ على النظام في البرلمان، أن يخضع لاختصاص أي محكمة فيما يتعلق بممارسة تلك الصلاحيات من جانبه.

الفصل الثالث. السلطات التشريعية للرئيس

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

123. سلطة الرئيس في إصدار المراسيم خلال العطلة البرلمانية

  1. إذا حصل في أي وقت، لا يكون فيه مجلسا البرلمان في حالة انعقاد بدورة برلمانية، وشعر رئيس الدولة بقناعة أن ثمة ضرورة ملحة بحكم الظروف لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة، فإنه يحق له إصدار مراسيم كما يبدو له أن تلك الظروف القائمة آنذاك تتطلب إصدارها.
  2. إن أي مرسوم صادر بموجب هذه المادة له نفس القوة والأثر كأي قانون صادر عن البرلمان، ولكن يتعين في كل مرسوم، أنه:
    1. ينبغي عرضه أمام مجلسي البرلمان، ويجب أن يتوقف عن النفاذ والعمل عند انقضاء مدة ستة أسابيع بعد إعادة انعقاد البرلمان، أو إذا جرى إصدار قرارات اعتراض على المرسوم من كلا المجلسين قبل انقضاء تلك الفترة المحددة لانتهاء المرسوم، حيث يصبح المرسوم لاغيًا عند تمرير القرار الثاني من أحد المجلسين؛ و
    2. كما يجوز سحب المرسوم، وإلغاؤه في أي وقت من قبل الرئيس.

    تفسير.

    عندما يتم استدعاء مجلسي البرلمان لإعادة الانعقاد في تواريخ مختلفة، فإنه يجب تقدير ستة أسابيع في وقت لاحق لتاريخ الاجتماع التالي لأغراض هذه الفقرة.

  3. إذا حدث ووضع أي مرسوم، وفقًا لهذه المادة، أحكامًا لم يقبل البرلمان سنها في قانون في ظل هذا الدستور، فإن المرسوم يعد باطلاً ولاغيًا.

الفصل الرابع. القضاء الاتحادي

124. تأسيس المحكمة الدستورية العليا ودستورها

  1. عدد قضاة المحكمة العليا, هيكلية المحاكم
    يتعين إنشاء المحكمة الدستورية العليا في الهند، تتألف من رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند، وما لا يزيد عن سبعة قضاة آخرين، ما لم يصدر البرلمان قانوناً ينص على عدد أكبر من ذلك.
  2. اختيار قضاة المحكمة العليا, سن التقاعد الإلزامي للقضاة, مدة ولاية المحكمة العليا
    يتم تعيين كل قاض في المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الدولة بموجب مذكرة تعيين موقعة بيد الرئيس وممهورة بختمه، بناء على توصية من اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية المشار إليها في المادة 124أ، ويظل القاضي المعين في المنصب حتى بلوغه سن خمسة وستين عاماً من عمره:

    [حذفت من قبل القانون (التعديل التاسع والتسعين) الدستوري 2014]

    وبالشروط التالية:

    1. يجوز للقاضي، الاستقالة من منصبه، بموجب خطاب موقع عليه وموجه إلى رئيس الدولة؛
    2. يجوز عزل القاضي من منصبه بالطريقة المنصوص عليها في البند (4).
  3. الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة العليا
    يتم تحديد سن القاضي في المحكمة العليا من جانب الهيئة وبالطريقة التي ينص عليها البرلمان بموجب أحد القوانين.
  4. شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
    لا يُعين أي شخص قاضيًا في المحكمة الدستورية العليا، إلا إذا كان من مواطني الهند، و
    1. قد عمل لمدة خمس سنوات على الأقل قاضياً بمحكمة عليا أو في محكمتين اثنتين أو أكثر من تلك المحاكم على التوالي؛ أو
    2. قد عمل لمدة عشر سنوات، على الأقل، كمحامي دفاع في محكمة عليا أو محكمتين اثنين أو أكثر من تلك المحاكم العليا على التوالي؛ أو
    3. إذا كان، فقيهاً قانونياً متميزاً وفقًا لرأي الرئيس.

    التفسير الأول

    في هذه الفقرة، عبارة "محكمة عليا"، تعني أية محكمة عليا تمارس أو مارست، قبل بدء هذا الدستور، الولاية القضائية للنظر والفصل في القضايا والمنازعات في أي جزء من أراضي الهند.

    التفسير الثاني

    عند الحساب لأغراض هذه الفقرة، فإن الفترة التي كان الشخص فيها مدّعياً عاماً، هي أي فترة تسلّم الشخص منصباً قضائياً لا تكون أدنى من منصب قاضي محكمة جزئية بعد أن أصبح محامياً.

  5. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    لا يجوز عزل قاض من منصبه بالمحكمة العليا إلا بموجب أمر صادر من قبل رئيس الدولة، بعد تلقيه خطاباً في نفس الدورة البرلمانية من كلا مجلسي النواب بدعم وتأييد لذلك التوجه من أغلبية مجموع أعضاء كل مجلس، وبأغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين في كل مجلس، للمطالبة بعزل القاضي بحجة ثبوت سوء السلوك أو عدم الأهلية.
  6. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    يحق للبرلمان بموجب القانون تنظيم إجراءات تبليغ دعوى للتحقيق وإثبات سوء سلوك القاضي أو عدم أهليته بموجب البند (4).
  7. حلف اليمين للإلتزام بالدستور

    6.

    على كل شخص معين ليكون قاضياً في المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يتولى منصبه، المثول أمام رئيس الدولة أو الشخص المعين من قبل الرئيس للإنابة عنه، من أجل أداء القسم أو التوكيد، وفقًا للنموذج المبين لذلك الغرض في الجدول الثالث.

  8. لا يجوز لأي شخص تقلد منصب قاض في المحكمة الدستورية العليا، المرافعة أو التصرف في أي محكمة أو أمام أية سلطة داخل أراضي الهند.
تأسيس المجلس القضائي

124أ. اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية

  1. تكون هناك لجنة تعرف باسم اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية، مكونة من التالي: -
    1. رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند، رئيسا بحكم منصبه؛
    2. اثنين من كبار القضاة الآخرين في المحكمة الدستورية العليا التاليين لرئيس المحكمة - أعضاء بحكم مناصبهم؛
    3. وزير الاتحاد المسؤول عن القانون والعدالة - عضو بحكم منصبه؛
    4. اثنين من الشخصيات البارزة يتم ترشيحهما من قبل لجنة مكونة من رئيس الوزراء، ورئيس القضاء في الهند وزعيم المعارضة في مجلس النواب وفي غياب زعيم المعارضة، قائد اكبر احزاب المعارضة في مجلس النواب - أعضاء:
      الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية

      شريطة أن يتم ترشيح أحد الشخصيات البارزة من بين الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقات المحرومة والقبائل، أو الطبقات المتأخرة الأخرى أو الأقليات أو النساء:

      وبشرط آخر أن يتم ترشيح الشخصية البارزة لمدة ثلاث سنوات، ولا تكون مؤهلة لإعادة الترشيح.

  2. لا تتم مسائلة أو إبطال أي من أعمال أو إجراءات اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية لمجرد وجود أي شاغر أو خلل في تشكيل اللجنة.
تأسيس المجلس القضائي

124ب. مهام اللجنة

تكون مهام اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية-

  1. اختيار قضاة المحاكم العادية, اختيار قضاة المحكمة العليا
    توصية الأشخاص للترشح لمنصب رئيس القضاء في الهند، وقضاة المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء المحاكم العليا وقضاة آخرين في المحاكم العليا؛
  2. التوصية بنقل رؤساء المحاكم وقضاة آخرين في المحاكم العليا من محكمة عليا إلى أي محكمة عليا أخرى؛ و
  3. التأكد من أن الشخص الموصى به يتمتع بالقدرة والنزاهة.

124ج. قدرة البرلمان على اصدار القانون

بامكان البرلمان، بموجب القانون، تنظيم إجراءات تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند والقضاة الآخرين في المحكمة العليا ورؤساء المحاكم والقضاة الآخرين في المحاكم العليا وتمكين اللجنة من وضع لوائح وإجراءات لأداء وظائفها وتنظيم طريقة اختيار الأشخاص للتعيين، والمسائل الأخرى التي قد تعتبر ضرورية لذلك.

125. الرواتب وغيرها للقضاة

  1. يحصل قضاة المحكمة الدستورية العليا على رواتب كما قد يحددها البرلمان عن طريق القانون، وحتى يتم تحديد ذلك الأمر، فإن هذه الرواتب ستكون كما هي محددة في الجدول الثاني من هذا الدستور.
  2. حماية رواتب القضاة
    يحق لكل قاض الحصول على الامتيازات والبدلات والحقوق المتعلقة بالإجازة والمعاشات التقاعدية من وقت لآخر كما قد يحددها البرلمان بموجب قانون، وحتى يتم تحديد ذلك الأمر، فإن هذه الامتيازات والبدلات والحقوق ستكون كما هي مدرجة في الجدول الثاني من هذا الدستور:

    شريطة ألا تقل الامتيازات والعلاوات وحقوق الإجازات أو الراتب التقاعدي للقاضي بعد عملية التعيين عن تلك التي كان يتمتع بها القاضي قبل تعيينه في المنصب الجديد.

126. تعيين رئيس المحكمة العليا بالنيابة

في حال شغور منصب رئيس القضاة، أو في حال كان رئيس القضاة، ولسبب الغياب خلاف ذلك، غير قادر على أداء مهام منصبه، فإنه يتعين القيام بتنفيذ مهام منصب رئيس القضاة من قبل أحد القضاة الآخرين ممن قد يعينه رئيس الدولة لتولي تلك المهام بالإنابة.

127. تعيين قضاة متخصصين

  1. تأسيس المجلس القضائي
    في حالة عدم توفر النصاب القانوني المقرر لقضاة المحكمة الدستورية العليا لعقد أية جلسة أو الاستمرار في المحكمة، فإن اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية بامكانها، وبطلب من رئيس المحكمة العليا للهند، مع الموافقة المسبقة من رئيس الدولة، وبعد التشاور مع رئيس القضاة في المحكمة العليا المعنية، وبموجب كتاب خطي، طلب انتداب قاض مكلف لحضور جلسات المحكمة، طوال الفترة التي تكون ضرورية، يكون مؤهلا لرئاسة المحكمة الدستورية العليا ويتم تحديده من قِبل رئيس القضاء في الهند.
  2. سيكون من ضمن أولويات القاضي الذي يتم انتدابه الحرص على حضور جلسات المحكمة الدستورية العليا في ذات الوقت وطوال الفترة التي يـُطلب منه الحضور فيها، كما سيكون له كل الاختصاص والصلاحيات والامتيازات، كما يتعين عليه أداء نفس المهام كما هي مقررة هناك لأي قاض في المحكمة الدستورية العليا.
تأسيس المجلس القضائي

128. حضور قضاة متقاعدين جلسات المحكمة الدستورية العليا

على الرغم مما قد ورد في هذا الفصل، يكون بامكان اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية في أي وقت، بموافقة مسبقة من رئيس الدولة، أن تطلب من أي شخص كان في السابق قد شغل منصب قاض في المحكمة الدستورية العليا أو محكمة اتحادية، أو من شغل منصب قاض في محكمة عليا وكان مؤهلاً حسب الأصول لتعيينه قاضيًا في المحكمة الدستورية العليا، تولي منصب قاض في المحكمة الدستورية العليا، كما أن كل شخص يطلب منه القيام بمثل ذلك، عند جلوسه وعمله بتلك الصورة، تحق له البدلات التي يأمر بتحديدها رئيس الجمهورية، وتكون له كل صلاحيات وامتيازات قضاة المحكمة، ولكنه لن يعتبر قاضياً بتلك المحكمة لغير ذلك:

مع العلم أنه ليس في هذه المادة ما قد يطلب من أي شخص العمل كقاض بتلك المحكمة ما لم يوافق هو نفسه على ذلك.

129. المحكمة الدستورية العليا محكمة تدوينية

تكون المحكمة الدستورية العليا محكمة تدوينية ويكون لها جميع صلاحيات المحاكم، بما في ذلك القدرة على المعاقبة بتهمة ازدرائها.

130. مقر المحكمة الدستورية العليا

يتعين أن يكون مقر المحكمة الدستورية العليا في دلهي أو في أي مكان أو أماكن مماثلة أخرى، وفقًا لما يُحدده قاضي قضاة الهند من وقت لآخر، بموافقة من الرئيس.

صلاحيات المحكمة العليا

131. الاختصاصات الأصلية للمحكمة الدستورية العليا

مع مراعاة أحكام هذا الدستور، يكون للمحكمة الدستورية العليا، خلافاً لأي محكمة أخرى، صلاحية الولاية القضائية الأصلية في أي نزاع ينشب:

  1. بين حكومة الهند وولاية واحدة أو أكثر من الولايات بالدولة؛ أو
  2. بين حكومة الهند وأية ولاية أو ولايات، وبين ولاية أو أكثر من ولاية واحدة؛ أو
  3. بين ولايتين اثنتين أو أكثر،

بالقدر، الذي يكون النزاع بين الأطراف يتعلق بمسألة (سواء كانت قانونية أو تحقيقية) يتوقف عليها تقرير أو ثبوت حق قانوني:

شريطة ألا يمتد الاختصاص المذكور للمحكمة إلى أي نزاع ناشئ عن أية معاهدة، أو اتفاقية أو تعهد أو ميثاق أو مشاركة أو سند أو صك آخر مماثل، كان قد دخل حيز النفاذ أو تم الشروع في إنفاذه قبل بدء سريان هذا الدستور، واستمر في النفاذ بعد تنفيذ الدستور، أو قد ينص على أن الاختصاص القضائي المذكور للمحكمة لا يجوز أن يمتد إلى ذلك النزاع.

131أ. اختصاصات التنفيذية للمحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالتساؤلات بشأن الصلاحية الدستورية للقوانين المركزية

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 4 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).

حق الطعن في القرارات القضائية

132. اختصاص الاستئناف لدى محكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة من المحاكم العليا في بعض الحالات

  1. تفسير الدستور
    يُقدم الاستئناف إلى محكمة الدستورية العليا في أراضي الهند ضد أي حكم أو مرسوم أو قرار نهائي من محكمة عليا في أراضي الهند، سواء في دعوى مدنية أو جنائية أو غيرها، إذا كانت المحكمة العليا تشهد بموجب المادة 134/أ أن القضية تنطوي على مسألة جوهرية في القانون تتعلق بتفسير هذا الدستور.
  2. [حذفت من القسم 17، المرجع نفسه. (وذلك اعتباراً من تاريخ 1979/1/8).]
  3. عندما يتم منح مثل تلك الشهادة، فإن أي طرف في القضية يستطيع التقدم باستئناف أمام المحكمة الدستورية العليا على أساس أن تلك المسألة السالفة الذكر تم اتخاذ قرار خاطئ بشأنها.

تفسير

لأغراض هذه المادة، فإن عبارة "القرار النهائي" يتضمن قرار يفصل في القضية، وإذا تقرر ذلك لصالح الطرف المستأنف، فإنه سيكون كافياً لحسم القضية وإنهاؤها.

حق الطعن في القرارات القضائية

133. اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنظر في الطعون المقدمة من المحاكم العليا فيما يتعلق بالمسائل المدنية

  1. تُحال المسألة القانونية المطعون في صحتها إلى المحكمة الدستورية العليا في أراضي الهند بشأن أي حكم أو مرسوم أو قرار نهائي من إجراءات مدنية بمحكمة عليا في أراضي الهند، إذا صادقت المحكمة العليا بموجب المادة 134/أ، على:
    1. أن المسألة تنطوي على قضية قانونية جوهرية ذات أهمية عامة؛ و
    2. إنه في رأي المحكمة العليا المسألة المذكورة تحتاج للنظر فيها وإصدار القرار بشأنها من قبل محكمة الدستورية العليا.
  2. 2.

    بخلاف ما هو وارد بالمادة 132، يمكن لأي طرف يُقدم طعن إلى المحكمة الدستورية العليا، بموجب البند (1)، أن يحتج بأن أحد أسباب ذلك الطعن هو سوء تقرير إحدى المسائل الجوهرية في القانون التي تتعلق بتفسير هذا الدستور.

  3. بخلاف ما هو وارد في هذه المادة، لا يجوز إحالة أي طعن، ما لم يقرر البرلمان خلافاً لذلك بموجب قانون، إلى المحكمة العليا بشأن حكم أو قرار أو أمر نهائي صادر من أحد قضاة المحكمة العليا.
حق الطعن في القرارات القضائية

134. اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالنظر في الطعن المتعلقة بالمسائل الجنائية

  1. يُحال الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا (أو النقض) العليا بشأن أي حكم أو مرسوم أو قرار نهائي أو إجراءات جنائية بأي محكمة عليا في أراضي الهند، إذا قامت المحكمة العليا:
    1. عند الطعن، على عكس أمر تبرئة شخص متهم، وحكمت عليه بالإعدام؛ أو
    2. سحبت المحكمة العليا، أية قضية منظورة أمام أية محكمة أخرى أدنى منها، وتابعة لسلطتها، وقامت بإدانة المتهم في تلك المحاكمة، والحكم عليه بالإعدام؛ أو
    3. شهدت المحكمة بموجب المادة 134/أ أن القضية هي قضية صالحة للطعن أمام المحكمة (الدستورية أو النقض) العليا:

    شريطة أن يخضع الطعن بموجب الفقرة الفرعية (ج) لتلك الأحكام ذات الصلة بموجب البند (1) من المادة 145 وللشروط التي قد تضعها أو تطلبها المحكمة العليا.

  2. يحق للبرلمان، بموجب قانون، أن يضفي على المحكمة العليا (للنقض والتمييز) أية صلاحيات إضافية لقبول وسماع الطعون في أية أحكام قضائية، أو قرارات نهائية أو الحكم في دعاوى جنائية من محكمة عليا بأي من مناطق الهند، مع الالتزام بالشروط والقيود التي قد تكون محددة في ذلك القانون الموضوع من قبل البرلمان.

134أ. شهادة للاستئناف أمام المحكمة العليا

كل محكمة عليا، تقضي أو تصدر حكماً أو قراراً، أو أمراً نهائياً، مشاراً إليه في الفقرة (1) من المادة 132 أو البند (1) من المادة 133، أو البند (1) من المادة 134:

  1. إذا ارتأت أن من المناسب أن تفعل ذلك، من تلقاء ذاتها؛ و
  2. يجب، إذا تم تقديم طلب شفهي، من قبل أو نيابة عن الطرف المتضرر، وذلك مباشرة بعد تمرير أو إصدار مثل هذا الحكم، أو المرسوم، أو الأمر النهائي أو الحكم القضائي،

تحدد، بأسرع ما يمكن بعد هذا التمرير أو الإصدار، وسألة ما إذا كان من الممكن تقديم شهادة من النوع المشار إليه في البند (1) من المادة 132، أو البند (1) من المادة 133 أو، حسب مقتضى الحال، شبه الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 134، فيما يتعلق بتلك القضية.

صلاحيات المحكمة العليا

135. اختصاص وصلاحيات المحكمة الاتحادية بموجب القانون الحالي والتي يحق للمحكمة الدستورية العليا ممارستها.

ما لم ينص البرلمان بموجب قانون ما خلاف ذلك، يكون للمحكمة العليا أيضًا الاختصاص والصلاحيات المتعلقة بأي مسألة لا تنطبق عليها أحكام المادة 133 أو المادة 134، إذا كانت الاختصاصات والصلاحيات فيما يتعلق بتلك المسألة تجري ممارستها من قبل المحكمة الاتحادية مباشرة قبل بدء هذا الدستور تحت أي قانون قائم.

صلاحيات المحكمة العليا

136. التصريح الخاص للطعن من قِبل المحكمة الدستورية العليا

  1. بخلاف ما هو وارد بهذا الفصل، يجوز للمحكمة الدستورية العليا، وفق تقديرها، أن تمنح إذناً خاصاً للاستئناف أمامها ضد أي أمر أو قضاء، أو قرار أو حكم في أية قضية أو مسألة كان قد تم إصداره من قبل أي محكمة أو هيئة قضائية في أراضي الهند.
  2. تأسيس المحاكم العسكرية, تأسيس المحاكم الإدارية
    لا ينطبق البند (1) على أي حكم أو قرار، أو أمر صادر من جانب أية محكمة أو هيئة قضائية تأسست بموجب أي قانون يتعلق بالقوات المسلحة.
صلاحيات المحكمة العليا

137. مراجعة الأحكام أو الأوامر الصادرة من قبل المحكمة الدستورية العليا

مع مراعاة أحكام أي قانون تم تمريره من قِبل البرلمان أو أية قواعد صادرة بموجب المادة 145، يكون للمحكمة العليا أيضاً سلطة مراجعة أي حكم أو أمر صدر عنها.

صلاحيات المحكمة العليا

138. توسيع اختصاص المحكمة الدستورية العليا

  1. تتولى المحكمة الدستورية العليا المزيد من الاختصاصات والصلاحيات بشأن أي من المسائل المتعلقة بقائمة الاتحاد والتي قد يمنحها البرلمان للمحكمة المذكورة بموجب قانون.
  2. يصبح للمحكمة الدستورية العليا المزيد من الاختصاصات والصلاحيات بشأن أي مسألة وفقًا لما تتفق عليه حكومة الهند الاتحادية وحكومة أية ولاية في الهند؛ وذلك إذا ما نص البرلمان، بموجب قانون، على ممارسة تلك الاختصاصات والصلاحيات من قبل المحكمة الدستورية العليا.
صلاحيات المحكمة العليا

139. منح المحكمة الدستورية العليا صلاحيات إصدار أوامر قضائية معينة

يحق للبرلمان، بموجب قانون، أن يمنح للمحكمة العليا صلاحيات إصدار توجيهات وأوامر أو أوامر استدعاء، بما في ذلك أوامر المثول أمام القضاء، أو أوامر الامتثال، أو الحظر والمنع، أو الأمر القضائي أو تحويل مسار الدعوى، أو أي منها، لأية أغراض أخرى بخلاف الأغراض المذكورة في البند (2) من المادة 32.

139أ. نقل بعض القضايا

  1. عندما تكون هناك قضايا تنطوي على نفس المسائل القانونية أو مسائل قانونية متماثلة إلى حد كبير، وتظل معلقة أمام المحكمة الدستورية العليا في الدولة ومحكمة عليا أو أكثر من المحاكم العليا، أو أمام محكمتين اثنين أو أكثر من المحاكم العليا، واقتنعت المحكمة الدستورية العليا، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من قبل النائب العام للهند أو من أي طرف بتلك القضية، بأن تلك المسائل القانونية تعتبر مسائل جوهرية وذات أهمية عامة، يجوز للمحكمة الدستورية العليا سحب القضية أو القضايا المعروضة على المحكمة أو المحاكم العليا العادية وإنهاء جميع القضايا :

    شريطة أن تُعيد المحكمة الدستورية العليا، بعد تقرير المسائل القانونية المذكورة، القضايا المسحوبة مع نسخة من الحكم الصادر منها بشأن تلك المسائل إلى المحكمة أو المحاكم العليا العادية التي تم سحب القضية منها، ويتعين على المحكمة أو المحاكم العليا العادية عند استلامها لذلك القرار، السير قـُدماً في البت في تلك القضية أو القضايا، وفقا لذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والنقض العليا.

  2. كما يجوز للمحكمة الدستورية العليا، إذا رأت أن ذلك مناسبًا لتحقيق أهداف العدالة، أن تنقل أية قضية، أو استئناف أو إجراءات أخرى منظورة أمام محكمة عليا إلى محكمة عادية أخرى بخلاف تلك التي كانت تتولى النظر في القضية.
صلاحيات المحكمة العليا

140. السلطات والصلاحيات الفرعية لدى المحكمة الدستورية العليا

يجوز للبرلمان، بموجب قانون، أن يصدر حكماً لمنح المحكمة الدستورية العليا صلاحيات تكميلية لا تتعارض مع أي من أحكام هذا الدستور، على النحو الضروري أو المطلوب لتمكين المحكمة على نحو أكثر فعالية لممارسة الصلاحيات القضائية المخولة لها بموجب هذا الدستور.

أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

141. القانون الصادر عن المحكمة الدستورية والنقض العليا يكون ملزماً لجميع المحاكم

القانون الذي يصدر عن المحكمة الدستورية العليا يعتبر ملزماً لجميع المحاكم داخل أراضي الهند.

142. إنفاذ المراسيم والأوامر الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وأوامر التحري والاستكشاف، الخ

  1. يجوز للمحكمة الدستورية العليا ضمن نطاق اختصاصها أن تُمرر أي مرسوم أو تصدر أي أمر قد يكون ضرورياً لتحقيق العدالة الكاملة في أي قضية أو مسألة معروضة عليها، ويجب أن يكون أي مرسوم أو أمر صادر من جانبها قابلاً للإنفاذ، في جميع أنحاء الهند، وبالطريقة التي يحددها البرلمان أو ينص عليها أي قانون صادر عن البرلمان، وحتى يتم تحديد تلك الطريقة، يتم الإنفاذ بالطريقة التي يحددها الرئيس.
  2. ومع مراعاة أحكام أي قانون أصدره البرلمان في هذا الشأن، يكون للمحكمة الدستورية العليا، في جميع أنحاء أقاليم الهند، جميع السلطات والصلاحيات لإصدار أي أمر لغرض تأمين حضور أو جلب أي شخص، أو استكشاف طريقة نسخ أية وثائق، أو إجراء التحقيقات أو المعاقبة على أي ازدراء هيئة المحكمة.

143. سلطة الرئيس لاستشارة المحكمة الدستورية العليا

  1. إذا بدا لرئيس الدولة في أي وقت من الأوقات أن ثمة مسألة قانونية أو فعلية قد نشأت أو قد تنشأ، وكانت ذات طبيعة هامة وعامة، وتتطلب الحصول على رأي المحكمة الدستورية العليا بشأنها، فإن باستطاعته أن يحيل تلك المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيها، وبعد أن تنظر المحكمة فيها كما تراه مناسباً، فإنها ستعمل على موافاة الرئيس بتقرير يتضمن رأيها بشأن تلك المسألة.
  2. كما يجوز لرئيس الدولة، بخلاف ما هو وارد في الشرط المتعلق بالمادة 131، إحالة أي نزاع من النوع المشار إليه في الشرط المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها فيه، وتعمل المحكمة الدستورية العليا بعد إمعان النظر في المسألة كما تراه مناسباً، على موافاة الرئيس بتقرير يتضمن رأيها في ذلك الشأن.

144. مساعدة السلطات المدنية والقضائية للمحكمة الدستورية العليا

تعمل جميع السلطات المدنية والقضائية، في عموم أراضي الهند، على مساعدة المحكمة الدستورية العليا.

144أ. أحكام خاصة بشأن التصرف في الأسئلة المتعلقة بالصلاحية الدستورية للقوانين

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 5 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).

145. لائحة قواعد وإجراءات المحكمة، الخ

  1. مع مراعاة أحكام أي قانون يصدره البرلمان، تعمل المحكمة الدستورية العليا، من وقت لآخر، بموافقة رئيس الدولة، على وضع قواعد عامة لتنظيم الصلاحيات والإجراءات الداخلية للمحكمة، بما في ذلك:
    1. القواعد المتعلقة بالأشخاص الممارسين أمام المحكمة؛
    2. قواعد إجراءات الاستماع والنظر في الطعون والمسائل الأخرى المتعلقة بالاستئنافات، بما في ذلك الأوقات المحددة لتقديمها إلى المحكمة؛
    3. قواعد إجراءات المحكمة لإنفاذ أي من الحقوق الممنوحة لها بموجب الباب الثالث؛
    4. قواعد الإجراءات في المحكمة بموجب المادة 139/أ؛
    5. قواعد قبول النظر في الاستئنافات والطعون بموجب الفقرة الفرعية (ج) من البند (1) من المادة 134؛
    6. القواعد المتعلقة بتحديد الشروط التي تجري بموجبها مراجعة أي حكم أو أمر صادر عن المحكمة نفسها، بما في ذلك الأوقات التي يتعين خلالها تقديم الطلبات إلى المحكمة لإجراء عملية المراجعة؛
    7. قواعد التكاليف والرسوم العرضية لأية إجراءات في المحكمة التي يتم تحملها فيما يتعلق بشأن مختلف الإجراءات القائمة هناك؛
    8. الحق في الإفراج قبل المحاكمة
      قواعد منح الكفالة؛
    9. قواعد تطبيق الإجراءات؛
    10. القواعد التي تنص على سرعة الفصل في أي استئناف أو طعن قد يبدو للمحكمة أنه غير هام أو مبهم أو مقدم لغرض المماطلة؛
    11. قواعد إجراء التحقيقات المشار إليها في البند (1) من المادة 317
  2. مع مراعاة أحكام بند الفقرة (3)، فإن القواعد الصادرة بموجب هذه المادة قد تقرر الحد الأدنى لعدد القضاة المكلفون لأي غرض من الأغراض، وقد تنص على صلاحيات النظر في الطعون، إما من قبل قضاة منفردين، أو من قبل دائرة محاكم .
  3. يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد القضاة المكلفون بالبت في أي أمر جوهري يتعلق بالقانون، سواء من ناحية تفسير هذا الدستور أو لغرض سماع أية إشارة بموجب المادة 143، خمسة قضاة:

    شريطة أنه، عندما تتولى المحكمة النظر في أي استئناف بموجب أي من أحكام هذا الفصل باستثناء المادة 132، فإنه ينبغي يتم تكليف أقل من خمسة قضاة، ولكن في حالة الاستماع لاستئناف أو طعن ترى المحكمة أنه ينطوي على مسألة جوهرية للقانون بشأن تفسير هذا الدستور والتي تعتبر مسألة هامة للبت في الاستئناف أو الطعن، تُحيل المحكمة المسألة لطلب رأي أي محكمة مقامة على النحو المحدد بهذا البند لغرض البت بأي قضية تتضمن تلك المسألة، كما يجب على المحكمة النطق بشأن الاستئناف أو الطعن وفقا للرأي المقدم من تلك المحكمة.

  4. لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا النطق بأي حكم أو إصدار أي تقرير بموجب المادة 143 إلا بناءً على الرأي المقدم في جلسة علنية.
  5. أراء المحكمة العليا, دستورية التشريعات
    لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا النطق بالحكم ولا إبداء الرأي إلا بموافقة أغلبية القضاة الحاضرين في جلسة استماع القضية المنظورة، ولا تتضمن هذه الفقرة ما قد يمنع أي قاضِ معارض من إبداء حكم أو رأي مغاير.

146. المسؤولون والموظفون ونفقات المحكمة الدستورية العليا

  1. يجري تعيين المسؤولين والموظفين في المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند أو غيره من القضاة أو من جانب أي ضابط أو موظف بالمحكمة يُحدده رئيس المحكمة الدستورية:

    شريطة أن يطلب الرئيس، بموجب قانون أنه الحالات التي يحددها هذا القانون، عدم السماح بتعيين أي شخص بأي منصب بالمحكمة إلا بعد التشاور مع مجلس الخدمة العامة للاتحاد.

  2. مع مراعاة أحكام أي قانون يصدره البرلمان، تكون شروط خدمة المسؤولين والموظفين في المحكمة الدستورية العليا وفقًا لما تحدده القواعد التي يضعها رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند، أو من قبل بعض القضاة الآخرين، أو الضباط العاملين بالمحكمة ممن قد يكلفهم رئيس المحكمة الدستورية العليا في الهند بوضع القواعد والإجراءات الملائمة لذلك الغرض:

    شريطة أن تتطلب القواعد المنصوص عليها بهذا البند- بالقدر الذي تكون ذات صلة بالمرتبات والبدلات والإجازات أو المعاشات التقاعدية- ضرورة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية بشأنها.

  3. يتحمل الصندوق الموحد في الهند المصروفات الإدارية لمحكمة الدستورية العليا الخاصة بالرواتب والبدلات والمعاشات المستحقة أو ذات الصلة بالمسؤولين والموظفين في المحكمة، وأي رسوم أو أموال أخرى تحصلها المحكمة سوف تشكل جزءاً من أموال ذلك الصندوق.

147. التفسير

في هذا الفصل، وفي الفصل الخامس من الباب السادس، تُفسر الإشارات إلى أية مسألة جوهرية في القانون تتعلق بتفسير هذا الدستور على أنها تشمل الإشارات إلى أي مسألة جوهرية في القانون من حيث تفسير قانون حكومة الهند، عام 1935 (بما في ذلك أي تشريع معدل أو مكمل لذلك القانون)، أو إلى أي أمر في المجلس أو أمر صادر بمقتضاه، أو من قبل قانون الاستقلال الهندي، عام 1947، أو أي أمر صادر بموجبه.

الفصل الخامس. المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند

148. المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند

  1. يجب أن يكون هناك مراقب مالي ومراجع أو مدقق للحسابات في الهند، يعينه رئيس الدولة بموجب مذكرة موقعة بيده وممهورة بختمه، ولا يجوز عزله من منصبه إلا بنفس الطريقة، وبناءً على الأسباب الخاصة بعزل قاض في المحكمة العليا.
  2. ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    على أي شخص يتم تعيينه في منصب المراقب المالي والمدقق العام للحسابات في الهند، قبل أن يتولى منصبه، أن يمثل أمام الرئيس، أو الشخص المعين من قبل الرئيس للإنابة عنه في ذلك الشأن، لأداء القسم أو التعهد بالولاء والعمل وفقاً للنص لصيغة القسم الموضحة في الجدول الثالث.
  3. يُحدد البرلمان المرتبات وشروط الخدمة الأخرى للمراقب المالي ومراجع الحسابات العام بموجب قانون. وحتى يتم البت في تلك المسائل، تكون المرتبات وشروط الخدمة على النحو المحدد في الجدول الثاني:

    وذلك شريطة ألا يختلف الراتب المقرر للمراقب المالي ومراجع الحسابات العام ولا حقوقه الأخرى فيما يتعلق بالإجازة، أو سن التقاعد عن المزايا المقدمة له عند تعيينه.

  4. لن يصبح المراقب المالي ومراجع الحسابات العام مؤهلاً للحصول على منصب أو عمل أخر، سواء في إطار حكومة الهند أو في ظل حكومة أية ولاية، بعد توقفه عن العمل في ذلك المنصب.
  5. مع مراعاة أحكام هذا الدستور والقانون الذي يصدر عن البرلمان، فإن شروط الخدمة للأشخاص العاملين في إدارة التدقيق والحسابات والصلاحيات الإدارية للمراقب المالي ومراجع الحسابات العام، يجب أن تكون على النحو المحدد بالقواعد التي يضعها الرئيس بعد التشاور مع المراقب المالي والمراجع العام للحسابات.
  6. يتحمل الصندوق الموحد للهند المصروفات الإدارية لمكتب المراقب المالي والمراجع العام، بما في ذلك جميع الرواتب والبدلات والمعاشات المستحقة للأشخاص الذين يعملون في ذلك المكتب.

149. واجبات وصلاحيات المراقب المالي ومراجع الحسابات العام

يؤدي المراقب المالي والمراجع العام الواجبات وتكون لهما الصلاحيات المتعلقة بحسابات الاتحاد والولايات وأية سلطة أو هيئة أخرى يقررها أي قانون يصدره البرلمان. وحتى يتم تحديد ذلك، عليه أن يعمل القيام بالواجبات والصلاحيات المتعلقة بحسابات الاتحاد والولايات كما كانت مخولة وممارسة لدى المدقق العام في الهند، مباشرة قبل بدء سريان هذا الدستور، فيما يتعلق بمراجعة وتدقيق حسابات دومينيون الهند والمقاطعات على التوالي.

150. شكل حسابات الاتحاد والولايات

تُحفظ حسابات الاتحاد والولايات بالشكل الذي يقرره الرئيس، بناءً على نصيحة المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند.

151. تقارير التدقيق

  1. تُقدم تقارير المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند الخاصة بحسابات الاتحاد إلى الرئيس، الذي يقوم بدوره برفعها إلى كل من مجلسي البرلمان.
  2. تُقدم تقارير المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند المتعلقة بحسابات الولايات إلى كل حاكم ولاية، الذي يقوم من جانبه بإحالتها إلى الهيئة التشريعية للولاية أيضاً.

الجزء السادس. الولايات

حكومات الوحدات التابعة

الفصل الأول. عام

152. تعريف

في هذا الباب، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، فإن عبارة "الولاية" لا تشمل ولايتي جامو وكشمير.

حكومات الوحدات التابعة

الفصل الثاني. الهيكل التنفيذي

المحافظ

153. حكام الولايات

يجب أن يكون هناك حاكم لكل ولاية:

لا تتضمن هذه المادة ما قد يمنع تعيين الشخص نفسه كحاكم لولايتين اثنتين أو أكثر.

154. السلطة التنفيذية للولاية

  1. تناط السلطة التنفيذية للولاية بحاكم الولاية، وتتم ممارسة السلطة إما مباشرة من قبل الحاكم أو عن طريق موظفين تابعين له، وفقاً لهذا الدستور.
  2. ليس في هذه المادة:
    1. ما قد يمنح حاكم الولاية أي مهام مخولة بموجب أي قانون قائم أو أي سلطة أخرى؛ أو
    2. ما قد يمنع البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية من منح أي صلاحيات بموجب القانون إلى أي سلطة تابعة للحاكم.

155. تعيين الحاكم

يتم تعيين حاكم الولاية من قبل الرئيس بواسطة مذكرة تحمل توقيعه ومذيلة بختمه.

156. مدة ولاية الحاكم

  1. يتولى الحاكم منصبه طوال فترة تولي رئيس الدولة منصبه.
  2. يجوز للحاكم الاستقالة من منصبه، بموجب استقالة خطية يوقعه بيده ويقدمها إلى الرئيس.
  3. مع مراعاة الأحكام السابقة من هذه المادة، يتولى الحاكم منصبه عادة لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يتولى فيه منصبه:

    شريطة أن يظل الحاكم في منصبه على بعد انتهاء فترة ولايته، حتى يتولى خليفته منصب الحاكم من جديد.

157. مؤهلات التعيين كحاكم

لا يصبح أي شخص مؤهلًا لتولى منصب حكام ولاية ما لم يكن من مواطني الهند، وأتم سن الخامسة والثلاثين عاماً من عمره.

158. شروط منصب الحاكم

  1. يشترط في الحاكم ألا يكون عضوًا في أي من مجلسي البرلمان أو في مجلس السلطة التشريعية لأية ولاية محددة في الجدول الأول، وفي حالة كان عضواً في أي من المجلسين في البرلمان أو في مجلس السلطة التشريعية لأية ولاية، فإنه يعتبر قد تخلى عن مقعده في ذلك المجلس الذي كان يشغله قبل تعيينه حاكماً، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه منصب الحاكم.
  2. لا يحق للحاكم أن يشغل أي منصب آخر يجني منه أية أرباح.
  3. يحق للحاكم استخدام المقار الرسمية له دون سداد أية أجور مقابلها، كما يحق له أيضًا الحصول على تلك المكافآت والبدلات والامتيازات التي يحددها البرلمان في قانون، وحتى يتم تحديد ذلك بنص قانوني، فإن المكافآت والبدلات والامتيازات التي يحصل عليها ستكون كما هي محددة في الجدول الثاني من هذا الدستور.
  4. عندما يتم تعيين نفس الشخص حاكماً لولايتين أو أكثر، توزع المكافآت والبدلات المستحقة للحاكم فيما عن تلك الولايتين أو أكثر بالنسبة التي يتم تحديدها بأمر من رئيس الدولة.
  5. لا يجوز تقليص أو خفض المكافآت والبدلات الممنوحة للحاكم طوال فترة ولايته.

159. قَسم الولاء والتعهد من قبل الحاكم

يجب على كل حاكم وكل شخص يتولى مهام الحاكم بالإنابة، أن يمثل أمام رئيس المحكمة العليا المختصة بالشؤون القضائية في الولاية المعنية، أو، في حالة غيابه، أحد كبار قضاة تلك المحكمة كما هو متاح، لأداء اليمين أو التعهد بالولاء والإخلاص في المنصب حسب الصيغة التالية:

"أنا، فلان الفلاني...، أقسم بالله العظيم/ أصرح وأؤكد رسمياً بأنني سأقوم بكل جد وإخلاص بتولي مهام منصب الحاكم (أو الاضطلاع بمهام الحاكم بالإنابة) لولاية (اسم الولاية) وأن أبذل قصارى جهدي للعمل على حماية الدستور والدفاع عن القانون، وأنني سوف أكرس نفسي لخدمة ورفاه شعب (اسم الولاية)".

160. الإعفاء من مهام الحاكم في بعض الحالات الطارئة

يجوز للرئيس أن يضع الأحكام التي يراها مناسبة لأداء وظائف حاكم الولاية في أية حالة طوارئ غير منصوص عليها في هذا الفصل.

161. صلاحية الحاكم في منح العفو وتعليق أو تخفيف الأحكام في حالات معينة

يحق لحاكم الولاية صلاحية منح العفو أو إرجاء تنفيذ الأحكام، أو تخفيف العقوبات لأي شخص مدان بأي جريمة ضد أي قانون يتعلق بمدى السلطة التنفيذية للولاية.

162. مدى السلطة التنفيذية للولاية

مع مراعاة أحكام هذا الدستور، تمتد السلطة التنفيذية للولاية لتشمل المسائل التي تتعلق بسلطة الهيئة التشريعية للولاية لوضع القوانين:

شريطة أنه في أية مسألة تتعلق بصلاحية كل من الهيئة التشريعية والبرلمان بالولاية في وضع القوانين، فإن السلطة التنفيذية للولاية يجب أن تخضع وتنحصر في نطاق السلطة الممنوحة صراحة في هذا الدستور، أو في أي قانون من قبل البرلمان لدى الاتحاد أو السلطات المتعلقة به.

مجلس الوزراء.

163. مجلس الوزراء للمساعدة وتقديم المشورة للحاكم

  1. يجب أن يكون هناك مجلس ورئيس للوزراء لتقديم العون والمشورة للحاكم في ممارسة مهامه، باستثناء ما هو محدد بموجب هذا الدستور لممارسة مهام منصبه لوحده حسب سلطاته التقديرية.
  2. إذا نشأت أية مسألة بشأن النواحي التي يتعين على الحاكم أن يتصرف حيالها حسب تقديره بموجب هذا الدستور، يكون قرار الحاكم نهائياً، ولا يجوز إثارة أي تساؤل بشأن صحة أي عمل من قبل الحاكم بدعوى أنه لم يكن له الحق في التصرف بمسألة ما وفقاً لسلطته التقديرية.
  3. لا تخضع أية مسألة متعلقة بنصيحة مقدمة من الوزراء إلى الحاكم، إلى الاستجواب أو التحقيق بشأنها في أية محكمة.

164. الأحكام الأخرى المتعلقة بالوزراء

  1. يتولى الحاكم تعيين رئيس الوزراء، والوزراء الآخرين بناءً على مشورة رئيس الوزراء، ويتعين على الوزراء تولي مناصبهم طوال فترة ولاية الرئيس:

    شريطة أن يتم تعيين وزير مسؤول عن رعاية الصالح العام للقبائل والفئات المحرومة والمهمشة أو أي عمل آخر في كل من ولاية تشاتيسغار، وجهارخاند، وماديا براديش وأوريسا .

  2. يجب ألا يتجاوز مجموع عدد الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، في مجلس الوزراء في أي ولاية عن خمسة عشر في المائة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية التشريعية لتلك الولاية :

    شريطة ألا يقل عدد الوزراء، بما في ذلك رئيس وزراء، في الولاية عن اثني عشر وزيراً:

    بشرط آخر، هو أنه إذا كان العدد الكلي للوزراء، بما في ذلك رئيس وزراء في مجلس الوزراء في أية ولاية عند بدء الدستور (التعديل الحادي والتسعون) قانون عام 2003 يتجاوز نسبة الخمسة عشر في المائة المذكورة في الشرط الأول، أو كما قد يكون عليه الحال، فإنه يتعين تعديل عدد الوزراء في تلك الولاية وفقًا لأحكام هذا البند في غضون ستة أشهر من ذلك التاريخ، كما يحدد ذلك رئيس الدولة بموجب إعلان عام .

  3. أي عضو بالجمعية التشريعية لإحدى الولايات أو أي عضو بأي من مجلسي الهيئة التشريعية (البرلمان) لأي ولاية لديها مجلس تشريعي، ينتمي إلى أي حزب سياسي وقد فقد أهليته لكونه عضوًا في ذلك المجلس بموجب الفقرة 2 من الجدول العاشر، يصبح هذا العضو غير مؤهل لتولي منصب وزيراً تحت بند (1) لمدة تبدأ من تاريخ تنحيته وفقدان أهليته وحتى تاريخ موعد انتهاء ولايته التي تم انتخابه كعضو بموجبها، أو حتى يتنافس على تولي منصب في اللجنة التشريعية للولاية أو كعضو في أي من مجلسي الهيئة التشريعية، حسبما يقتضي الحال، قبل انقضاء تلك المدة، وحتى التاريخ الذي يتم فيه إعلان انتخابه، أيهما أسبق.
  4. يعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً بشكل جماعي أمام الجمعية التشريعية للولاية.
  5. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    قبل تسلم أي وزير منصبه، عليه أداء قسم الولاء والإخلاص والحفاظ على السرية في العمل، وفقًا للصيغ المنصوص عليها لهذا الغرض في الجدول الثالث.
  6. الوزير الذي لا يكون عضوًا بالهيئة التشريعية بالولاية لفترة ستة أشهر متتالية، يفقد منصبه كوزير لدى انقضاء تلك الفترة.
  7. تكون رواتب ومخصصات الوزراء على النحو الذي تحدده الهيئة التشريعية للولاية من وقت لآخر بموجب قانون، وحتى تقرر السلطة التشريعية للولاية تحديد ذلك النظام، فإنها يجب أن تظل كما هي واردة في الجدول الثاني من هذا الدستور.

النائب العام للدولة.

165. المحامي العام للولاية

  1. يختار حاكم كل ولاية شخص مؤهلًا لتولي منصب قاض في المحكمة العليا بالولاية وتعيينه في منصب المحامي العام للولاية.
  2. من واجبات المحامي العام للولاية تقديم المشورة لحكومة الولاية بشأن المسائل القانونية، وأداء أية واجبات أخرى ذات طابع قانوني، حسبما يُكلف به من وقت لآخر من قِبل حاكم الولاية، والاضطلاع بالمهام المخولة له بموجب هذا الدستور، أو أي قانون آخر ساري في ذلك الوقت.
  3. يتولى المحامي العام منصبه طوال فترة ولاية الحاكم، ويتقاضى مكافآته على النحو الذي يحدده الحاكم.

تسيير أعمال الحكومة

166. تسيير أعمال حكومة الولاية

  1. تُتخذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لحكومة ولاية باسم حاكم الولاية.
  2. يجب أن يتم توثيق الأوامر والأدوات الأخرى الصادرة أو المنفذة باسم الحاكم بالطريقة ووفقًا للقواعد التي يحددها الحاكم، ولا يجوز أن تخضع صحة أي أمر أو أدوات موثقة بتلك الطريقة إلى أي تساؤل، بدعوى أنها لم تكن أمراً أو أداة قانونية مطلوبة بالفعل من قبل الحاكم.
  3. يجوز للحاكم وضع قواعد لأداء الأعمال لحكومة الولاية بشكل أكثر ملائمة، وتوزيع الأعمال فيما بين الوزراء في ذلك الشأن، بالقدر الذي تكون تلك الأعمال مطلوب من الحاكم القيام بها بموجب الدستور وفق تقديره المطلق.

167. واجبات رئيس الوزراء بشأن تقديم المعلومات اللازمة للحاكم، الخ

يجب أن يكون من مهام رئيس الوزراء في كل ولاية ما يلي:

  1. إبلاغ حاكم الولاية بجميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإدارة شؤون الولاية ومقترحات التشريع؛
  2. تقديم المعلومات المتعلقة بإدارة شؤون الولاية ومقترحات التشريع التي قد يتطلبها الحاكم؛ و
  3. على رئيس الوزراء- بناءً على طلب الحاكم- أن يقدم لمجلس الوزراء أية مسألة تم اتخاذ قرار بشأنها من قبل وزير ما، ولكن لم ينظر فيها المجلس.
حكومات الوحدات التابعة

الفصل الثالث. المجلس التشريعي للولاية

عام

168. دستور المجالس التشريعية في الولايات

  1. يتعين أن يكون هناك لكل ولاية هيئة تشريعية تتألف من الحاكم، و
    1. وجود مجلسين في ولايات بيهاروماهاراشترا، وكارناتاكا، وأوتار براديش؛
    2. ومجلس واحد في الولايات الأخرى.
  2. وعندما يكون هناك نوعان من مجلسي الهيئة التشريعية للولاية، يسمى أحدهما المجلس التشريعي، في حين يسمى الثاني الجمعية التشريعية، وعندما يكون هناك مجلس واحد فقط، فإنه يتعين تسميته الجمعية التشريعية.

169. إلغاء أو تأسيس المجالس التشريعية في الولايات

  1. بخلاف ما هو وارد في المادة 168، يجوز للبرلمان، بموجب قانون، أن ينص على إلغاء المجلس التشريعي للولاية التي يوجد فيها مثل هذا المجلس، أو لإقامة مثل هذا المجلس في ولاية لا يوجد بها هذا المجلس، وإذا أجازت الجمعية التشريعية للولاية قراراً في ذلك الشأن بأغلبية أعضاء الجمعية وبأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء الجمعية الحاضرين والمصوتين.
  2. أي قانون مشار إليه في البند (1) يجب أن يتضمن أحكاماً لتعديل هذا الدستور على النحو الضروري لتنفيذ أحكام القانون، كما ينبغي أن يتضمن أيضا أحكاماً تكميلية أو عرضية أو ملحقة كما قد يراها البرلمان ضرورية.
  3. لا يعتبر هذا القانون على النحو السالف الذكر تعديلاً لهذا الدستور لأغراض المادة 368.

170. تشكيل الجمعيات التشريعية

  1. مع مراعاة أحكام المادة 333، تتألف الجمعية التشريعية لكل ولاية مما لا يزيد على خمسمائة عضو، وما لا يقل عن ستين عضواً، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر الإقليمية في الولاية.
  2. لأغراض البند (1)، يتم تقسيم كل ولاية إلى دوائر انتخابية إقليمية بطريقة تكون فيها النسبة بين عدد سكان كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، بقدر الإمكان، هي نفسها في جميع أنحاء الولاية.

    تفسير

    في هذه الفقرة، يقصد بعبارة "السكان" بأنهم السكان المثبت عددهم من خلال آخر إحصاء سكاني وتم نشر الأرقام ذات الصلة بالإحصاء:

    شريطة أن تكون الإشارة في هذا التفسير لآخر إحصاء سابق وجرى نشر الأرقام المتعلقة به، أن يظل يجري تفسيرها على أنها بمثابة إشارة إلى تعداد عام 2001، حتى يتم نشر الأرقام ذات الصلة بالإحصاء الأولى المقبل، والذي سيجرى بعد عام 2026.

  3. التعداد السكاني
    وعند الانتهاء من كل تعداد للسكان، يُعدل العدد الإجمالي للمقاعد في الجمعية التشريعية لكل ولاية، وتقسيم كل ولاية إلى دوائر انتخابية إقليمية من قبل تلك السلطة وبالطريقة التي قد يحددها البرلمان:

    شريطة ألا يؤثر هذا التعديل على التمثيل في الجمعية التشريعية حتى يتم حل الجمعية القائمة آنذاك:

    وبشرط أن ذلك التعديل سوف يظل نافذًا اعتبارًا من ذلك التاريخ الذي قد يحدده الرئيس بموجب النظام، وتحدد وحتى يأخذ هذا التعديل تأثير، يمكن عقد أي انتخاب لعضوية الجمعية التشريعية على أساس الدوائر الانتخابية القائمة قبل هذا التعديل:

    وبشرط آخر وهو حتى يتم نشر الأرقام ذات الصلة للتعداد السكاني الأول بعد عام 2026، فإنه من غير الضروري إعادة إجراء عملية التعديل لتوزيع المقاعد على الولايات بشأن ما يلي:

    1. العدد الإجمالي للمقاعد في الجمعية التشريعية في كل ولاية كما هي معدلة على أساس تعداد السكان عام 1971؛ و
    2. تقسيم كل ولاية من الولايات إلى دوائر انتخابية إقليمية، كما قد يمكن تعديلها على أساس تعداد الإحصاء السكاني الذي تم إجراؤه عام 2001،

    بموجب هذه المادة

171. تشكيل المجالس التشريعية

  1. يجب ألا يتجاوز العدد الإجمالي للأعضاء في المجلس التشريعي للولاية التي تحتوي على مثل هذا المجلس، عن ثلث العدد الكلي لأعضاء الجمعية التشريعية في تلك الولاية:

    شريطة ألا يقل العدد الإجمالي لأعضاء المجلس التشريعي للولاية، بأي حال من الأحوال، عن أربعين عضواً.

  2. 2.

    وحتى يقرر البرلمان خلافاً لذلك بموجب قانون، يكون تشكيل المجلس التشريعي للولاية على النحو المنصوص عليه في البند (3).

  3. ومن بين إجمالي عدد أعضاء المجلس التشريعي للولاية، فإنه يتعين أن يكون هناك:
    1. بقدر المستطاع، يتعين انتخاب ثلث الأعضاء من قبل ناخبين مؤلفين من أعضاء المجالس البلدية، ومجالس المقاطعات والسلطات المحلية الأخرى القائمة في الولاية، على النحو الذي قد يحدده البرلمان بموجب القانون؛
    2. بقدر المستطاع، يتعين انتخاب شخص واحد من بين كل اثني عشر ناخباً من الناخبين المقيمين في الولاية ممن كانوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الأقل، من خريجي أي جامعة في أراضي الهند أو كانوا لمدة ثلاث سنوات سابقة على الأقل، حائزين على مؤهلات منصوص عليها بموجب أي قانون، أو كما قد يقررها البرلمان باعتبارها معادلة لشهادة خريج جامعة من ذلك القبيل؛
    3. بقدر المستطاع، يتعين انتخاب شخص واحد من بين كل اثني عشر ناخباً من الأشخاص الذين كانوا لمدة ثلاث سنوات سابقة، على الأقل، يعملون في مجال التدريس في مؤسسات تعليمية داخل الولاية، ولا يقل مستواهم عن مستوى الدراسة الثانوية، أو على النحو الذي ينص عليه أو يحدد البرلمان بموجب قانون؛
    4. بقدر المستطاع، يتعين انتخاب الثلث من قبل أعضاء الجمعية التشريعية للولاية من بين الأشخاص غير الأعضاء في الجمعية؛
    5. يتعين ترشيح البقية من قبل الحاكم، وفقًا لأحكام الفقرة (5).
  4. يتعين انتخاب الأعضاء بموجب بنود الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من بند الفقرة الفرعية (3) من تلك الدوائر الانتخابية الإقليمية كما قد يقرر ذلك البرلمان أو ينص عليه بقانون، كما يجب إجراء الانتخابات تحت بنود الفقرات الفرعية المذكورة وتحت بند الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الرئيسية المذكورة، وفقا لنظام التمثيل النسبي، من خلال الاقتراع بصوت واحد قابل للتحويل.
  5. الأعضاء الذين يتم ترشيحهم من قبل الحاكم بموجب البند الفرعي (ج) من البند (3) يتألفون من الأشخاص الذين لديهم معرفة خاصة أو خبرة عملية في ما يتعلق بمسائل مثل ما يلي، وهي: -

    الآداب، العلوم، الفنون، الحركات التعاونية، والخدمات الاجتماعية.

172. مدة ولاية المجالس التشريعية في الولاية

  1. تستمر ولاية الجمعية التشريعية لكل ولاية- ما لم يتم حلها عاجلًا- لمدة خمس سنوات، من تاريخ تعيين أول اجتماع لها وحتى انقضاء مدة الخمس سنوات المذكورة، التي بعدها تُحل الجمعية:

    شريطة أنه يجوز تمديد فترة الولاية المذكورة، عند الإعلان عن حالة طوارئ من قبل البرلمان، بموجب قانون لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كل مرة، وألا تمتد، بأي حال من الأحوال، إلى ما بعد فترة ستة أشهر بعد الإعلان عن توقف حالة الطوارئ.

  2. لا يجوز أن يخضع المجلس التشريعي في الولاية للحل، ولكن يتعين، بقدر الإمكان، أن يتقاعد نحو ثلث أعضاء المجلس، في أقرب وقت ممكن، بعد مرور كل سنتين، وفقا للأحكام الواردة في ذلك الشأن من قبل البرلمان بموجب قانون.

173. التأهل لعضوية المجلس التشريعي للولاية

لا يعتبر أي شخص مؤهلاً لشغل مقعد في الهيئة التشريعية للولاية إلا إذا كان:

  1. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    مواطناً هنديًا، يؤدي القسم أمام الشخص المخول بذلك من قبل لجنة الانتخابات أو التأكيد على الولاء في الخدمة وفقا للصيغة المحددة لذلك بالجدول الثالث من هذا الدستور؛
  2. أنه، في حالة توفر مقعد في الجمعية التشريعية، لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً، وفي حالة وجود مقعد في المجلس التشريعي، ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة؛ و
  3. أن يحوز على المؤهلات الأخرى التي قد يتم تحديدها بموجب أي قانون صادر من قبل البرلمان.

174. دورات عقد وإرجاء وحل المجلس التشريعي

  1. يقوم الحاكم من وقت لآخر بدعوة المجلس من الهيئة التشريعية للولاية للاجتماع في الزمان والمكان الذي يراهما مناسبين، ولكن لا يجوز انقضاء فترة ستة أشهر بين آخر جلسة في دورة واحدة وتاريخ تعيين أول جلسة في الدورة التالية.
  2. يجوز للحاكم من وقت لآخر:
    1. إرجاء انعقاد مجلس النواب أو أي من المجلسين؛
    2. حل الجمعية التشريعية.

175. حق الحاكم في توجيه خطابات ورسائل إلى مجلس النواب أو كلا المجلسين

  1. يجوز للحاكم مخاطبة الجمعية التشريعية، أو في حالة وجود ولاية تحتوي على مجلس تشريعي، دعوة الهيئة التشريعية للولاية أو كلا المجلسين للاجتماع معًا، ويتطلب لهذا الغرض حضور الأعضاء.
  2. يجوز للحاكم توجيه رسائل إلى المجلس أو كلا مجلسي الهيئة التشريعية للولاية، سواء فيما يتعلق بمشروع قانون معلق في الهيئة التشريعية أو غير ذلك، وعلى كل مجلس ترد إليه الرسالة أن يأخذ بعين الاعتبار أية مسألة تطلبها الرسالة.

176. الخطاب الخاص للحاكم

  1. في بداية الدورة الأولى بعد كل انتخابات عامة للمجلس التشريعي وعند بدء الدورة الأولى من كل سنة، يخاطب الحاكم الجمعية التشريعية، أو في حالة وجود ولاية لديها مجلس تشريعي، يخاطب كلا المجلسين معًا، وإبلاغ الهيئة التشريعية عن أسباب الاستدعاء الخاص لهم من قبله.
  2. يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة، وفقًا للقواعد التي تنظم الأمور الداخلية للمجلس أو أي من المجلسين، لتخصيص وقت لمناقشة المسائل المشار إليها في ذلك الخطاب.

177. حقوق الوزراء والمحامي العام لدى المجلسين

يحق لكل وزير والنائب العام للولاية، الحضور والمشاركة والتحدث في أية أعمال لدى الجمعية التشريعية للولاية أو كلا المجلسين، في حالة وجود ولاية لديها مجلس تشريعي، يحق له حضور كلا المجلسين والتحدث بهما والمشاركة في إجراءات أي لجنة تابعة للمجلس التشريعي الذي يُعتبر الوزير أو النائب العام فيها عضوًا، ولكن لا يحق له التصويت بحكم هذه المادة.

مناصب مجالس الولايات التشريعية

178. رئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس التشريعي

تختار كل جمعية تشريعية لولاية في أقرب وقت ممكن، اثنين من أعضاء الجمعية ليشغلا على التوالي منصب رئيس ونائب رئيس للجمعية، وفي الأوقات التي يصبح فيها مكتب رئيس أو نائب رئيس الجمعية شاغراً، على الجمعية اختيار عضو بديل ليتولى مهام الرئيس أو نائب الرئيس، حسبما يقتضي الحال آنذاك.

179. عطلة واستقالة وعزل رئيس ونائب رئيس الجمعية من المنصب

أي عضو يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس الجمعية:

  1. يتعين عليه إخلاء مكتبه إذا كان قد توقف عن كونه عضوًا في الجمعية؛
  2. يجوز له، في أي وقت، الاستقالة من منصبه عن طريق توجيه خطاب إلى رئيس المجلس، إذا كان طالب الاستقالة هو نائب الرئيس، وبالعكس، إلى نائب رئيس المجلس، إن كان العضو المستقيل هو رئيس المجلس؛ و
  3. قد يتم عزله من منصبه بقرار من الجمعية يُجرى تمريره بأغلبية جميع أعضاء الجمعية آنذاك:

شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:

وبشرط آخر، وهو أنه في حالة حل الجمعية، فإنه يتعين على الرئيس ألا يترك موقعه قبل موعد أول اجتماع للجمعية بعد حلها.

180. سلطة نائب الرئيس أو أي شخص آخر لأداء مهام الرئيس أو القيام بدور الرئيس بالإنابة

  1. إذا أصبح مكتب الرئيس شاغراً، فإنه يتم القيام بمهام الرئيس من قبل نائب الرئيس، وإذا كان منصب نائب الرئيس أيضا شاغراً، يتولى القيام بتلك المهام عضو من الجمعية ينتدبه الحاكم لذلك الغرض.
  2. في حالة غياب الرئيس عن أية جلسة للجمعية، يتولى القيام بمهامه نائب الرئيس أو، إذا كان هذا الأخير أيضا غائباً، ينوب في القيام بمهام الرئيس الشخص الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية، أو، إذا لم يكن هناك مثل هذا الشخص موجوداً، تُحدد الجمعية شخص آخر ليكون بمثابة المتحدث الرسمي باسم المجلس.

181. لا يحق لرئيس المجلس أو نائب الرئيس رئاسة الجلسة في حالة النظر في اتخاذ قرار لعزله من منصبه

  1. في أي جلسة للجمعية التشريعية، وبينما هناك قرار قيد النظر يتعلق بعزل الرئيس من منصبه، لا يحق للرئيس أو نائبه بينما لا يزال قرار العزل من منصبه قيد النظر، تولي رئاسة الجلسة حتى لو كان حاضرًا، وتطبق حينها أحكام البند (2) من المادة 180 فيما يتعلق بمسألة تولي رئاسة الجلسة بقدر ما تنطبق في حالة غياب الرئيس أو نائب رئيس المجلس، حسبما يقتضي الحال.
  2. يحق للرئيس التحدث والمشاركة في أعمال الجمعية التشريعية عندما يكون هناك قرار قيد النظر لإبعاده من منصبه في الجمعية، بخلاف ما هو وارد بالمادة 189، يحق للرئيس التصويت، في المقام الأول، على ذلك القرار المتعلق بعزله أو بشأن أي مسألة أخرى خلال هذه الإجراءات، ولكن لا يحق له الإدلاء بصوته في حالة تعادل الأصوات المدلى بها في المجلس.

182. رئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي

يختار كل مجلس تشريعي بولاية، في أقرب وقت ممكن، اثنين من أعضاء المجلس ليشغلا على التوالي مهام رئيس ونائب رئيس المجلس، وفي حالة أصبح مكتب الرئيس أو نائب الرئيس شاغراً، على المجلس اختيار عضو بديل لينوب عن أي منهما، حسبما يقتضي الحال آنذاك.

183. عطلة واستقالة وعزل رئيس أو نائب رئيس المجلس من المنصب

على أي عضو يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس المجلس:

  1. ترك منصبه إذا توقف عن كونه عضوًا في المجلس؛
  2. يجوز له في أي أن يستقيل من منصبه عن طريق توجيه خطاب خطي إلى رئيس المجلس، إذا كان مقدم الاستقالة هو نائب الرئيس، وإلى نائب الرئيس في حالة كان مقدم الاستقالة هو الرئيس؛ و
  3. قد يتم عزله من منصبه بقرار من المجلس يوافق عليه أغلبية جميع أعضاء المجلس:

شريطة ألا يتم تحريك أي قرار لغرض الفقرة (ج) قبل إعطاء إشعار مسبق بمدة أربعة عشر يوماً، على الأقل، من تاريخ النية لتقديم القرار:

184. سلطة نائب رئيس المجلس أو أي شخص آخر للقيام بأداء مهام وواجبات رئيس المجلس

  1. إذا أصبح منصب الرئيس شاغراً، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس، وفي حال كان منصب نائب الرئيس أيضا شاغراً، ينوب عنه أحد أعضاء المجلس الذي ينتدبه الحاكم لذلك الغرض.
  2. في حالة غياب الرئيس عن أي جلسة للمجلس، يترأس المجلس نائب الرئيس أو -في حال تغيّبه-، يكون أي شخص وفقًا للقواعد الإجرائية للمجلس، أو في حالة لم يكن هذا شخص حاضرًا فإنه يجوز لأي شخص آخر يحدّده المجلس رئاسة المجلس.

185. لا يحق لرئيس المجلس أو نائب الرئيس رئاسة الجلسة في حالة النظر في اتخاذ قرار لعزله من المنصب

  1. في أي جلسة للمجلس التشريعي، وبينما هناك قرار قيد النظر يتعلق بعزل الرئيس من منصبه، لا يحق للرئيس أو نائبه بينما لا يزال قرار العزل من منصبه قيد النظر تولي رئاسة الجلسة حتى لو كان حاضرًا، وتطبق حينها أحكام البند (2) من المادة 184 فيما يتعلق بمسألة تولي الرئاسة بقدر ما تنطبق في حالة غياب الرئيس أو نائب رئيس المجلس، حسبما يقتضي الحال.
  2. يحق للرئيس المشاركة في المداولات أو المشاركة في أعمال المجلس التشريعي أثناء نظر المجلس في قرار عزله من منصبه، وبخلاف ما هو وارد بالمادة 189، فإنه يحق له التصويت، في المقام الأول، على مثل ذلك القرار أو بشأن أي مسألة أخرى خلال تلك الإجراءات، ولكن لا يحق له التصويت في حالة تعادل الأصوات.

186. مرتبات وبدلات رئيس المجلس ونائبه ورئيس الجلسة ونائبه

يحصل رئيس المجلس ونائبه ورئيس الجلسة ونائبه على الرواتب والبدلات التي تنص عليها السلطة التشريعية للولاية بموجب قانون، ولحين ذلك، تظل الرواتب والبدلات كما هي محددة في الجدول الثاني من الدستور.

187. الأمانة العامة للمجلس التشريعي للولاية

  1. يكون لمجلس نواب أو كل سلطة تشريعية لولاية موظفو أمانة عامة (سكرتارية) منفصلة:

    شريطة أنه لا يتضمن هذا البند ما قد يُفسر على إنه يحول دون تشكيل وظائف مشتركة لكلا المجلسين في الهيئة التشريعية في حالة كان البرلمان للولاية لديه هيئة تشريعية.

  2. 2.

    يحق للهيئة التشريعية للولاية أن تعمل بموجب قانون على تنظيم شروط استقدام واستخدام أشخاص معينين كموظفي أمانة عامة لكلا المجلسين لدى الهيئة التشريعية للولاية.

  3. وحتى يتم توفير أحكام من قبل الهيئة التشريعية للولاية بموجب البند (2)، فإنه يجوز لحاكم الولاية، بعد التشاور مع المتحدث الرسمي للجمعية التشريعية أو رئيس المجلس التشريعي، حسبما يقتضيه الحال، وضع القواعد التي تنظم استقدام وتعيين أشخاص، كموظفي سكرتارية بالأمانة العامة للجمعية أو المجلس، وأي قواعد موضوعة لذلك الغرض سوف يكون لها نفس أثر أحكام أي قانون صادر بموجب الفقرة المذكورة.

تسيير الأعمال

188. أداء الأعضاء للقسم أو التأكيد على الولاء والإخلاص في العمل

يمثل كل عضو في اللجنة التشريعية أو المجلس التشريعي للولاية، قبل استلام منصبه، أمام الحاكم أو الشخص المعين من قبل الحاكم للإنابة عنه، لتأدية القسم أو التأكيد على الولاء والإخلاص في العمل، وفقًا للصيغة المبينة لذلك الغرض في الجدول الثالث من هذا الدستور.

189. التصويت في المجالس، وسلطة المجالس للعمل بغض النظر عن الشواغر والنصاب القانوني

  1. باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الدستور، تجري الموافقة على جميع المسائل المطروحة في أي جلسة لمجلس الهيئة التشريعية للولاية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم، مع استبعاد رئيس المجلس أو رئيس الجلسة أو أي شخص ينوب عن أي منهما.

    ولا يحق لرئيس المجلس أو رئيس الجلسة أو أي شخص ينوب عن أي منهما، التصويت، ولكن يحق لهما الإدلاء بصوتهما المرجح في حالة تعادل الأصوات.

  2. يكون لمجلس الهيئة التشريعية للولاية، القدرة على ممارسة العمل بغض النظر عن أي منصب شاغر في عضوية المجلس، وتعتبر جميع إجراءات الهيئة التشريعية للولاية صحيحة، على الرغم من اكتشاف أن شخصاً ما كان لا يحق له التصرف أو التصويت أو المشاركة في الإجراءات.
  3. وما لم تنص الهيئة التشريعية للولاية على خلاف ذلك بموجب قانون، يتشكل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الهيئة التشريعية للولاية بحضور عشرة أعضاء أو عـُشـْر (أي واحد من عشرة) من مجموع عدد أعضاء المجلس أيهما أكبر.
  4. إذا لم يتوفر النصاب القانوني خلال اجتماع للجمعية التشريعية أو المجلس التشريعي لولاية ما، فإنه يتعين على رئيس اللجنة التشريعية أو رئيس الجلسة، أو أي شخص يتصرف نيابة عنهما، إما تأجيل أو تعليق الاجتماع لحين اكتمال النصاب القانوني المقرر.

فقدان الأهلية

190. إخلاء المقاعد

  1. لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في كلا مجلسي الهيئة التشريعية للولاية، ويتعين على الهيئة التشريعية للولاية وضع أحكام بموجب قانون لإقالة الشخص الذي يتم اختياره عضوًا في مجلسين اثنين من مقعده في أحد المجلسين.
  2. لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في هيئة تشريعية في ولايتين أو أكثر من الولايات المحددة في الجدول الأول، وإذا حصل اختيار شخص ما كعضو من أعضاء الهيئة التشريعية في اثنتين أو أكثر من الولايات، فإنه عند انقضاء تلك الفترة كما قد تكون محددة في قواعد من قبل رئيس الدولة، يتعين أن يصبح مقعد ذلك الشخص شاغراً في جميع الهيئات التشريعية لدى كل الولايات، إلا إذا كان قد استقال الشخص المذكور من منصبه في وقت سابق من الهيئات التشريعية لجميع الولايات باستثناء ولاية واحدة.
  3. إذا كان عضو في أحد مجالس الهيئة التشريعية في ولاية:
    1. فاقد للأهلية نتيجة لأي من الحالات المذكورة في البند (1) أو الفقرة (2) من المادة 191؛ أو
    2. استقال من مقعده عن طريق تقديم خطاب خطي إلى رئيس اللجنة أو لرئيس المجلس، حسبما يقتضي الحال، وقبل رئيس المجلس أو رئيس الجلسة استقالته، حسبما يقتضيه الحال هناك،

    فإن مقعده سوف يصبح شاغراً بناء على ذلك:

    شريطة أنه في حالة تقديم أي استقالة، كما هو مشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، وتبين من المعلومات الواردة، وبعد إجراء التحقيق الذي يراه رئيس الجلسة أو رئيس المجلس مناسبًا، حسبما يقتضيه الحال، إذا اقتنع بأن تلك الاستقالة لم تكن طوعية أو غير حقيقية، لا يجوز له قبول تلك الاستقالة.

  4. إذا ظل عضو في مجلس تشريعي متغيباً عن الاجتماعات لمدة ستين يوماً دون إذن من المجلس، فإنه يتعين على المجلس الإعلان بأن مقعد العضو المذكور قد أصبح شاغراً:

    شريطة أنه عند احتساب الفترة المذكورة المقدرة بستين يومًا، لا يتم احتساب فترة تأجيل أو إرجاء المجلس لأكثر من أربعة أيام متتالية.

191. فقدان الأهلية للعضوية

  1. يفقد الشخص أهليته كي يتعين عضوًا في اللجنة التشريعية أو المجلس التشريعي للولاية:
    1. إذا كان يشغل أي منصب يدر عليه ربح في ظل حكومة الهند أو حكومة أية ولاية محددة في الجدول الأول، بخلاف المكتب أو المنصب الذي تعلن الهيئة التشريعية للولاية، بموجب قانون، بعدم تسببه بحرمان حامله من الأهلية؛
    2. إذا كان غير سليم العقل بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة؛
    3. إذا كان معسراً وغير معفى من الديون والالتزامات المترتبة عليه؛
    4. إذا لم يكن مواطنًا في الهند، أو اكتسب جنسية دولة أجنبية طواعيةً، أو أقر واعترف بولائه أو انتمائه إلى دولة أجنبية؛
    5. إذا أصبح غير مؤهل لذلك بموجب أي قانون من قبل البرلمان.

    تفسير

    لأغراض هذه الفقرة، لا يجوز اعتبار الشخص بأنه يشغل منصبًا يدر عليه الربح في حكومة الهند أو حكومة أية ولاية من الولايات المحددة في الجدول الأول، فقط بسبب أنه وزيرًا إما في الاتحاد أو بأية ولاية في جمهورية الهند.

  2. يفقد الشخص أهليته للعضوية في اللجنة التشريعية أو المجلس التشريعي لولاية ما إذا تم حرمانه من الأهلية بموجب الجدول العاشر.

192. قرار بشأن تساؤلات حول فقدان الأهلية للأعضاء

  1. إذا كان هناك شك حول فقدان أي عضو في مجلس الهيئة التشريعية لولاية للأهلية في ضوء الأسباب المذكورة في البند (1) من المادة 191، يُحال القرار إلى الحاكم الذي يكون قراره قاطعاً ونهائيًا.
  2. قبل إصدار أي قرار بشأن أي مسألة من هذا القبيل، على الحاكم الحصول على رأي لجنة الانتخابات، ويتصرف وفقًا لذلك الرأي الذي تمليه عليه اللجنة.

193. عقوبة الجلوس في المنصب والتصويت قبل أداء اليمين أو الإقرار بالولاء بموجب المادة 188 أو عندما يكون الشخص غير مؤهل أو فاقد للأهلية

إذا أقدم شخص على تولي منصب كعضو في الجمعية التشريعية أو المجلس التشريعي للولاية أو أدلى بصوته قبل الامتثال لمقتضيات المادة 188، أو في حالة علمه أنه غير مؤهل أو فقد أهليته في استحقاق العضوية، أو أنه ممنوع من ممارسة حق العضوية بموجب أحكام أي قانون صادر عن البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية، فإنه يصبح مسؤولًا عن تحمل عقوبة بدفع غرامة بقيمة خمسمائة روبية مقابل كل يوم تعمد فيه الجلوس أو التصويت بشكل مخالف، ويتم تحصيل المبلغ المترتب عليه كديون مستحقة للولاية.

سلطات وامتيازات وحصانات التشريعية الدولة وأعضائه.

194. الصلاحيات والامتيازات، ونحو ذلك، للمجالس التشريعية وأعضاء اللجان فيها

  1. مع مراعاة أحكام هذا الدستور والقوانين والأوامر الدائمة للأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية، فإنه يجب أن تكون هناك حرية تعبير في الهيئة التشريعية لدى كل ولاية.
  2. لن يخضع أي عضو في الهيئة التشريعية لولاية لأي دعوى أمام أي محكمة، فيما يتعلق بأي تصريح أو أي صوت أدلى به في السلطة التشريعية أو في أي لجنة لها، ولا يجوز لأي شخص أن يعتبر مسؤولًا فيما يتعلق بنشر المجلس التشريعي لأي تقرير أو ورقة أو أصوات أو إجراءات.
  3. وفي نواح أخرى، فإن الصلاحيات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها مجلس الهيئة التشريعية للولاية، وأعضاء ولجان هذا المجلس التشريعي، يتعين تحديدها، من حين لآخر، من قبل السلطة التشريعية بموجب قانون، وحتى يتم تحديدها، تظل الصلاحيات والامتيازات والحصانات الممنوحة لذلك المجلس وأعضائه ولجانه مباشرة قبل نفاذ الفقرة 26 من الدستور (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978.
  4. تسري أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم الحق، بحكم هذا الدستور، في الحضور والتحدث، والمشاركة في أعمال المجلس التشريعي للولاية أو أي لجنة من لجانه، بالقدر الذي تنطبق على أعضاء تلك الهيئة التشريعية.

195. مرتبات وبدلات الأعضاء

يحق لأعضاء الجمعية التشريعية والمجلس التشريعي تلقي الرواتب والبدلات التي تُحددها الهيئة التشريعية للولاية من حين لآخر بموجب قانون، ولحين تحديد ذلك، تكون الرواتب والبدلات بنفس المعدلات والشروط المعمول بها قبل بدء هذا الدستور في حالة أعضاء الجمعية التشريعية للمقاطعة ذات الصلة.

الإجراءات التشريعية

196. أحكام تقديم وتمرير الاقتراحات

  1. مع مراعاة أحكام المادة 198 و207 فيما يتعلق بمشاريع القوانين المالية وغيرها من المسائل المالية الأخرى، يمكن طرح مشروع قانون في أي مجلس تشريعي للولاية التي لديها مجلس تشريعي.
  2. مع مراعاة أحكام المادتين 197 و198، لا يعتبر مشروع القانون قد تم تمريره من مجلسي الهيئة التشريعية للولاية التي تحتوي على مجلس تشريعي ما لم يتم الاتفاق على المشروع من كلا المجلسين، إما دون تعديل أو مع تلك التعديلات التي يوافق عليها كلا المجلسين.
  3. لا يسقط مشروع القانون قيد النظر في الهيئة التشريعية للولاية بسبب فض المجلسين.
  4. يسقط مشروع القانون قيد النظر في المجلس التشريعي للولاية، والذي لم يتم تمريره من قبل الجمعية التشريعية، عند حل الجمعية التشريعية.
  5. إن مشروع القانون قيد النظر في الجمعية التشريعية للولاية، أو الذي بعد إقراره من المجلس التشريعي يظل معلقًا في المجلس التشريعي، يسقط عند حل الجمعية.

197. القيود على صلاحيات المجلس التشريعي بشأن مشاريع القوانين باستثناء مشاريع القوانين المالية

  1. بعد تمرير مشروع قانون من قبل الجمعية التشريعية لولاية لديها مجلس تشريعي، وإحالته إلى المجلس التشريعي، فإنه قد:
    1. رفض المجلس مشروع القانون؛ أو
    2. انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم مشروع القانون إلى المجلس دون إجازته أو إقراره.
    3. تم تمرير مشروع القانون من قبل المجلس مع تعديلات لا توافق عليها الجمعية التشريعية،

    يجوز للجمعية التشريعية حينذاك، وفقاً لقواعد تنظيم إجراءاتها، أن تمرر مشروع القانون مرة أخرى في نفس الجلسة أو في أي جلسة لاحقة مع أو بدون أي تعديلات- إن وجدت- حسب ما قام المجلس التشريعي بصياغتها أو اقتراحها أو الموافقة عليها، وبعد ذلك إحالة مشروع القانون الذي يتم تمريره من جانبها إلى المجلس التشريعي.

  2. إذا حدث بعد تمرير الجمعية التشريعية لمشروع القانون للمرة الثانية وأحيل إلى المجلس التشريعي، وجرى:
    1. رفض المجلس مشروع القانون؛ أو
    2. انقضى أكثر من شهر واحد من تاريخ تحويل مشروع القانون إلى المجلس دون إجازته أو إقراره.
    3. تم تمرير مشروع القانون من قبل المجلس مع تعديلات لا توافق عليها الجمعية التشريعية،

    فإن مشروع القانون سوف يعتبر مقرراً من قبل مجلسي الهيئة التشريعية للولاية في الشكل الذي تم إقراره من قبل الجمعية التشريعية للمرة الثانية مع تلك التعديلات- إن وجدت- التي اقترحها المجلس التشريعي ووافقت عليها الجمعية التشريعية.

  3. ليس في هذه المادة ما ينطبق على أي مشروع قانون مالي.

198. الإجراء الخاص بشأن مشاريع القوانين المالية

  1. لا يجوز عرض أي مشروع قانون مالي في المجلس التشريعي.
  2. بعد أن يتم تمرير مشروع قانون مالي عن طريق الجمعية التشريعية لولاية لديها مجلس تشريعي، تحيل الجمعية المشروع إلى المجلس التشريعي لمراجعته وإبداء توصياته بشأنه، وعلى المجلس التشريعي خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلمه مشروع القانون أن يُعيده إلى الجمعية التشريعية مع توصياته، ويجوز للجمعية التشريعية عندئذ إما قبول أو رفض جميع توصيات المجلس التشريعي أو أي منها.
  3. إذا قبلت الجمعية التشريعية أياً من توصيات المجلس التشريعي، فإن مشروع القانون المالي سيعتبر بأنه قد صدر من قبل كلا الطرفين مع التعديلات التي أوصى بها المجلس التشريعي، وكانت مقبولة لدى الجمعية التشريعية.
  4. إذا لم تقبل كانت الجمعية التشريعية أياً من توصيات المجلس التشريعي، فإن مشروع القانون المالي سوف يعتبر بأنه قد صدر من قبل المجلسين في الشكل الذي تم إقراره من قبل الجمعية التشريعية، دون التعديلات التي أوصى بها المجلس التشريعي.
  5. إذا لم تتم إعادة مشروع القانون المالي الذي أحالته اللجنة التشريعية إلى المجلس التشريعي لإبداء توصياته عليه إلى الجمعية التشريعية في غضون الفترة المذكورة بمدة أربعة عشر يوماً، فإن القانون سوف يعتبر أنه قد تم تمريره من قبل الطرفين عند انتهاء الفترة المذكورة بالشكل الذي صدر فيه من قبل الجمعية التشريعية.

199. تعريف مشاريع القوانين المالية

  1. لأغراض هذا الفصل، يُعتبر مشروع القانون بمثابة مشروع قانون مالي، إذا كان يحتوي على أحكام لا تتعامل إلا مع جميع أو أي من الأمور التالية، وهي:
    1. فرض أي ضريبة أو إلغاءها أو الإعفاء منها أو تغييرها أو تنظيمها؛
    2. تنظيم اقتراض الأموال أو تقديم أي ضمان من جانب الدولة، أو تعديل القانون فيما يتعلق بأي التزامات مالية متخذة أو يـُطلب اتخاذها من قبل الدولة؛
    3. عهدة الصندوق الموحد أو صندوق الطوارئ للدولة، وإيداع الأموال في داخل الصندوق أو سحب الأموال من أي صندوق من ذاك القبيل؛
    4. تخصيص واعتماد أموال من الصندوق الموحد للدولة؛
    5. إعلان تحميل أي نفقات على الصندوق الموحد للدولة، أو زيادة مبلغ أي نفقات من هذا القبيل؛
    6. استلام المال على حساب الصندوق الموحد للدولة أو الحساب العام للدولة أو حراسة أو إصدار مثل تلك الأموال؛ أو
    7. أي مسألة عرضية تتعلق بأي من المسائل المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و).
  2. لا يعتبر أي مشروع قانون بمثابة مشروع قانون مالي لمجرد وجود سبب وحيد بأنه ينص على فرض غرامات أو عقوبات مالية أخرى، أو المطالبة بدفع أو دفع رسوم للحصول على تراخيص أو رسوم مقابل الخدمات المقدمة، أو بسبب أنه ينص على فرض أي ضريبة أو إلغاءها أو الإعفاء منها أو تغييرها أو تنظيمها من قبل أي سلطة محلية أو هيئة لأغراض المحلية.
  3. إذا كان هناك أي تساؤل فيما إذا كان مشروعُ قانونٍ مقدمٍ من الهيئة التشريعية للولاية التي لديها مجلس تشريعي بأنه مشروع قانون مالي أم لا، فإن قرارَ رئيس المجلس التشريعي لمثل هذه الولاية في هذا الشأن سوف يعتبر نهائياً.
  4. كل مشروع قانون مالي عند تحويله إلى المجلس التشريعي وفقًا للمادة 198، أو عندما يتم تقديمه إلى الحاكم للموافقة عليه بموجب المادة 200، فإنه يتعين تضمينه شهادة موقعة من رئيس المجلس التشريعي بأن المشروع المحال هو مشروع قانون مالي.

200. الموافقة على مشاريع القوانين

عندما يتم تمرير مشروع قانون من قبل الجمعية التشريعية للولاية، أو عند تمريرها من قبل مجلسي الولاية التي تحتوي على مجلس تشريعي، فإنه يتعين عرض مشروع القانون على حاكم الولاية الذي قد يعلن، إما موافقته على مشروع القانون أو رفضه، أو قد يتحفظ على المشروع ويرسله إلى رئيس الدولة للنظر فيه.

كما أنه يجوز للحاكم إعادة مشروع القانون، في أقرب وقت ممكن بعد تقديم مشروع القانون له للموافقة عليه، إذا لم يكن المشروع المُحوّل له مشروع قانون مالي مع إرفاقه برسالة يطلب فيها من المجلس أو المجلسين إعادة النظر في مشروع قانون أو أي أحكام محددة فيه، وعلى وجه الخصوص، النظر في استصواب إدخال أي تعديلات على مشروع القانون، كما قد يوصي بذلك في رسالته. وعندما يتم إرجاع مشروع القانون بهذه الصورة، فإنه يتعين على المجلس أو المجلسين إعادة إمعان النظر في مشروع القانون وفقًا لذلك، وإذا تم تمرير مشروع القانون مرة أخرى من قبل المجلس أو المجلسين، سواء مع أو بدون تعديل، وجرى عرضه على الحاكم للموافقة، فإن الحاكم لا يجوز له آنذاك حجب الموافقة عن المشروع:

بشرط أيضا أن الحاكم لا يجوز له أن يحجب مصادقته، ولكن عليه أن يتحفظ ويحيل إلى رئيس الدولة للنظر في أي مشروع يعتبر في رأي الحاكم أن من شأنه، إذا أصبح ذلك المشروع قانونًا، فإنه قد يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالولاية على النحو الذي يهدد وضع تلك المحكمة والذي تم تصميمها بهذا الدستور من أجل ملئه وشغله.

201. مشاريع القوانين المحفوظة للنظر فيها

عندما يتم حجز مشروع قانون من قبل الحاكم للنظر فيه من قبل الرئيس، فإن الرئيس يعلن أنه موافق على مشروع القانون أو أنه يحجب الموافقة عنه :

كما يشترط أنه في حالة عدم كون المشروع مشروع قانون مالي، فإنه يجوز للرئيس توجيه الحاكم لإعادة مشروع القانون إلى المجلس أو كلا المجلسين التشريعيين، حسب مقتضى الحال، في الولاية مع إرفاقه برسالة كما هو مذكور في الشرط الأول للمادة 200. وعندما يتم إرجاع مشروع القانون بهذه الصورة، فإنه يتعين على المجلس أو المجلسين التشريعيين إعادة النظر في المشروع وفقًا لذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلام مثل تلك الرسالة، وإذا تم تمرير المشروع مرة أخرى من قبل المجلس أو كلا المجلسين مع أو بدون تعديل عليه، فإنه يجب إعادة عرضه من جديد لمناظرة رئيس الدولة فيه.

الإجراء في المسائل المالية

202. البيان المالي السنوي

  1. يعمل الحاكم فيما يتعلق بشأن كل سنة مالية للإيعاز بإعداد بيان بالمقبوضات الواردة والنفقات الصادرة المقدرة للولاية في ذلك العام، وتقديم البيان إلى المجلس التشريعي أو كلا المجلسين التشريعيين للولاية في هذا الباب المشار إليه باسم " البيان المالي السنوي."
  2. يتعين أن تبين تقديرات النفقات المدرجة في البيان المالي السنوي بشكل منفصل ما يلي:
    1. المبالغ المالية اللازمة لتغطية النفقات الموصوفة في هذا الدستور كنفقات محملة على حساب الصندوق الموحد للدولة؛ و
    2. المبالغ المالية اللازمة لتغطية النفقات الأخرى المقترحة لمواجهتها عن طريق صندوق الأرصدة المالي الموحد للدولة،

    كما يجب التمييز بين النفقات على حساب الإيرادات من المصروفات الأخرى.

  3. ينبغي تحميل النفقات التالية على الصندوق الموحد لكل ولاية:
    1. المكافآت والبدلات للحاكم والنفقات الأخرى المتعلقة بمكتبه؛
    2. رواتب ومخصصات رئيس الجمعية التشريعية ونائب رئيس الجمعية التشريعية، ورواتب ومخصصات كل من رئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي في حالة وجود مجلسين تشريعيين في الولاية المعنية؛
    3. رسوم الديون التي تكون الحكومة مسؤولة عنها، بما في ذلك الفوائد ورسوم تسديد الاستهلاك في الأرصدة، والنفقات الأخرى المتعلقة برفع القروض ورد الديون؛
    4. النفقات فيما يتعلق برواتب ومخصصات قضاة أي محكمة عليا؛
    5. أي مبالغ مطلوبة لتلبية أي حكم أو قرار أو الحصول على حكم من أي محكمة أو هيئة تحكيم؛
    6. أية نفقات أخرى يحددها هذا الدستور، أو عن طريق الهيئة التشريعية للولاية بموجب القانون، والتي يتعين المطالبة بها.

203. الإجراءات التشريعية بشأن التقديرات

  1. لا يتم تقديم الكثير من التقديرات بشأن النفقات التي يتم تحميلها على الصندوق الموحد للولاية للتصويت عليها في الجمعية التشريعية، ولكن لا شيء في هذه الفقرة يمكن تفسيره بأن المناقشات في المجلس التشريعي لأي من تلك التقديرات ممنوعة.
  2. يتعين تقديم الكثير من التقديرات المذكورة بشأن النفقات الأخرى إلى الجمعية التشريعية في شكل مطالب للحصول على منح، ويكون للجمعية التشريعية سلطة الموافقة على أي طلب أو رفضه، أو المصادقة على أي طلبات مع إخضاعها لتخفيض المبالغ المحددة فيها.
  3. لا يجوز تقديم طلب للحصول على منحة إلا بناءً على توصية من الحاكم.

204. مشاريع قوانين الاعتمادات

  1. في أسرع وقت ممكن بعد موافقة الجمعية على المنح بموجب المادة 203، يتعين تقديم مشروع قانون لتوفير الاعتمادات من الصندوق الموحد للولاية لجميع الأموال اللازمة لتلبية:
    1. المنح المقدمة لذلك من قبل الجمعية التشريعية؛ و
    2. النفقات المحملة على الصندوق الموحد للولاية التي لا تتجاوز بأي حال المبلغ المبين في البيان الموضوع سابقًا من قبل أحد أو كلا مجلسي البرلمان.
  2. لا يجوز اقتراح أي تعديل على أي مشروع قانون في البرلمان أو في أي من المجلسين في السلطة التشريعية للولاية، إذا كان للمشروع تأثير في تفاوت المبلغ أو تغيير الوجهة المقصودة لأية منحة، أو إحداث تفاوت في مقدار أية نفقات محملة على الصندوق الموحد للولاية، كما أن قرار الشخص الذي يرأس الاجتماع هناك فيما إذا كان التعديل غير مقبول، بموجب هذا البند، يعتبر نهائيًا.
  3. مع مراعاة أحكام المادتين 205 و206، لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق الموحد للولاية إلا بموجب الاعتمادات المقررة بقانون صادر وفقا لأحكام هذه المادة.

205. المنح التكميلية أو الإضافية أو الزائدة

  1. يتعين على الحاكم:
    1. إذا تبين أن المبلغ المسموح به بموجب أي قانون، وفقا لأحكام المادة 204، لإنفاقها لخدمة معينة للسنة المالية الحالية غير كافية لأغراض تلك السنة، أو عندما تنشأ حاجة خلال السنة المالية الحالية لنفقات تكميلية أو إضافية بشأن بعض الخدمات الجديدة التي لم تكن منظورة في البيان المالي السنوي لذلك العام، أو
    2. إذا تم خلال السنة المالية إنفاق أي أموال على أية خدمة بصورة زائدة عن المبلغ الممنوح لتلك الخدمة وبالنسبة لتلك السنة فإن عليه،

    أن يعمل على تقديم بيان آخر إلى البرلمان أو لمجلسي الهيئة التشريعية للولاية، لبيان المبلغ التقديري من الإنفاق أو العمل على عرض بيان على الجمعية التشريعية للولاية بقيمة تلك الزيادة، حسبما يقتضي الحال.

  2. يكون لأحكام المواد 202 و203 و204 الأثر فيما يتعلق بأي بيان من هذا القبيل والنفقات أو الطلبات وبشأن أي قانون يجيز تخصيص أموال من الصندوق الموحد للولاية، لتلبية هذه النفقات أو المنح فيما يتعلق بمثل تلك الطلبات، كما سيكون لها تأثير فيما يتعلق بالبيانات المالية السنوية والنفقات المذكورة فيه، أو لطلب الحصول على منحة والقانون الذي يتعين وضعه ليتم الحصول على تصريح بالحصول على أموال من الصندوق الموحد للولاية لمواجهة وسد متطلبات تلك النفقات أو المنح.

206. التصويت على الحساب وأصوات الائتمان والمنح الاستثنائية

  1. بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذا الفصل، فإن الجمعية التشريعية للولاية تكون هي السلطة المعتمدة:
    1. لتقديم أي منحة مقدمًا، فيما يتعلق بالنفقات التقديرية لجزء من أي سنة مالية، بانتظار الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 203 لعملية التصويت بشأن المنحة، وصدور القانون وفقا لأحكام المادة 204 فيما يتعلق بتلك النفقات؛
    2. تقديم منحة لتلبية الطلب غير المتوقع على موارد الدولة بسبب ضخامة الخدمة، أو لكونها ذات طابع غير محدد مما حال دون وضع التفاصيل المعتاد إدراجها عادة في القوائم المالية السنوية؛
    3. لتقديم منحة استثنائية لا تشكل أي جزء من الخدمة الحالية لأي سنة مالية،

    كما تملك الهيئة التشريعية للولاية سلطة الترخيص بموجب قانون لسحب أموال من الصندوق الموحد للولاية للأغراض المطلوب لها تقديم المنح المذكورة.

  2. تُطبق أحكام المادتين 203 و204 فيما يتعلق باتخاذ أي منحة بموجب البند (1) وعلى أي قانون يصدر في إطار ذلك البند، كما يكون لهما تأثير فيما يتعلق بتقديم منحة فيما يتعلق بأي نفقات مذكورة في البيان المالي السنوي، والقانون الذي يتعين وضعه للحصول على تصريح لتخصيص أموال من الصندوق الموحد للولاية لتلبية تلك النفقات.

207. أحكام خاصة لمشاريع القوانين المالية

  1. لا يجوز تقديم أي مشروع قانون أو تعديل ينص على وضع ترتيبات لأي من المسائل المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و) من البند (1) في المادة 199 أو نقله إلا بناء على توصية من الحاكم، وأي مشروع قانون ينص على مثل تلك الأحكام لا يجوز تقديمه إلى المجلس التشريعي:

    شريطة ألا تكون هناك أية توصية مطلوبة بموجب هذه الفقرة لتمرير أي تعديل ينص على تخفيض أو إلغاء أي ضريبة.

  2. لا يجوز اعتبار مشروع القانون أو التعديل بمثابة إملاء شرط على أي من المسائل المذكورة أعلاه بمجرد دعوى أنه ينص على فرض غرامات أو عقوبات مالية أخرى، أو المطالبة بدفع رسوم للحصول على تراخيص أو رسوم مقابل خدمات مقدمة، أو بسبب أنه يقضي على فرض أو إلغاء أو إعفاء أو تغيير أو تنظيم أي ضريبة من قبل أي سلطة محلية أو هيئة لأغراض محلية.
  3. لا يجوز تمرير أي مشروع قانون، إن تم سنه أو جرى تفعليه وتطبيقه، قد ينطوي على إنفاق من الصندوق الموحد للولاية، من قبل مجلس الهيئة التشريعية للولاية ما لم يكن حاكم الولاية قد أوصى المجلس بالنظر في مشروع القانون.

الإجراء بشكل عام

208. قواعد الإجراءات

  1. يحق للمجلس التشريعي في ولاية ما، مع مراعاة أحكام هذا الدستور، العمل على وضع قواعد لتنظيم إجراءاته وسير أعماله.
  2. لحين وضع القواعد بموجب الفقرة (1)، فإن القواعد الإجرائية والأوامر الدائمة التي كانت سارية مباشرة قبل بدء هذا الدستور بشأن الهيئة التشريعية لمقاطعة مرادفة، سيكون لها تأثير وتعتبر سارية ونافذة فيما يتعلق بالهيئة التشريعية للولاية مع الخضوع لمثل تلك التعديلات والتطويرات، كما قد يقوم بها المتحدث الرسمي باسم الجمعية التشريعية، أو رئيس المجلس التشريعي، حسبما يقتضي الحال.
  3. في الولاية التي يتوفر فيها مجلس تشريعي، فإن الحاكم، بعد التشاور مع المتحدث الرسمي باسم اللجنة التشريعية ورئيس المجلس التشريعي، قد يعمل على وضع قواعد بشأن الإجراءات المتعلقة بالاتصالات بين كلا المجلسين.

209. النظام بموجب القانون الداخلي في الهيئة التشريعية للولاية فيما يتعلق بالمسائل المالية

تستطيع الهيئة التشريعية للولاية، بهدف تحقيق الإنجاز في الوقت المناسب لأي عمل من الأعمال المالية، أن تعمل على وضع نظام بموجب القانون الداخلي، وتصريف الأعمال في مجلس أو في كلا مجلسي الهيئة التشريعية للولاية فيما يتعلق بأية مسألة مالية أو لأي مشروع قانون لتخصيص أموال من الصندوق الموحد للولاية، وفي حالة تعارض أي حكم من أحكام القانون الذي يتم وضعه على ذلك النحو، مع أي قاعدة موضوعة من قبل مجلس النواب أو أي من المجلسين في السلطة التشريعية للولاية تحت البند (1) من المادة 208، أو مع أي أحكام أو تعليمات نافذة بصفة دائمة فيما يتعلق بالهيئة التشريعية للولاية بموجب البند (2) من هذه المادة، فإن الأحكام الموضوع من هذا القبيل ستكون نافذة وسائدة.

210. اللغة التي يتعين استخدامها في الهيئة التشريعية

  1. بخلاف ما هو في الباب السابع عشر، ولكن مع مراعاة أحكام المادة 348، فإنه يتعين تداول الأعمال في الهيئة التشريعية للولاية باللغة أو اللغات الرسمية للولاية أو باللغة الهندية أو باللغة الإنجليزية:

    شريطة أن يسمح رئيس الجمعية التشريعية أو رئيس المجلس التشريعي، أو أي شخص ينوب على هذا النحو، كما قد يكون هو الحال، بإفساح المجال لأي عضو لا يستطيع التعبير عن نفسه على نحو كاف بأي من اللغات المذكورة آنفا لمخاطبة المجلس بلغته الأم.

  2. ما لم تنص الهيئة التشريعية للولاية بموجب قانون خلافاً لذلك، فإن هذه المادة، بعد انتهاء مدة خمسة عشر عاماً من بدء سريان هذا الدستور، سيكون لها الأثر والنفاذ كما لو أن عبارة "أو باللغة الإنجليزية" محذوفة منها:

    شريطة فيما يتعلق بالتشريعات في ولايات هيماشال براديش ومانيبور وميغالايا وتريبورا، فإن هذا الشرط يجب أن يكون له تأثير كما لو أن لعبارة "خمسة عشر عامًا" الواردة هنا، قد تم استبدالها بعبارة "خمسة وعشرين عامًا:"

    يشترط أيضاً فيما يتعلق بالتشريعات في ولايات أروناشال براديش وغووا وميزورام، فإن شرط هذه الفقرة سيكون له الأثر كما لو أن عبارة "خمسة عشر عامًا" الواردة بالنص هنا، ملغاة وجرى استبدالها بعبارة "أربعين عاماً".

211. القيود على المناقشة في الهيئة التشريعية

لا يسمح بإجراء أي مناقشة في الهيئة التشريعية لولاية فيما يتعلق بسلوك أي قاض في محكمة عليا أو في المحكمة الدستورية العليا في أداء واجباته.

212. لا يحق للمحاكم التحقيق في أعمال وإجراءات الهيئة التشريعية

  1. لا يجوز التساؤل بشأن أي إجراءات لدى الهيئة التشريعية للولاية المعنية بدعوى أنها مخالفة للنظام الداخلي.
  2. لن يخضع أي موظف أو عضو في الهيئة التشريعية لولاية مفوض بموجب هذا الدستور، بصلاحيات لتنظيم الإجراءات الداخلية أو تسيير الأعمال أو الحفاظ على النظام داخل الهيئة التشريعية، لاختصاص أي محكمة فيما يتعلق بأي ممارسة بشأن تلك الصلاحيات الممنوحة له.
حكومات الوحدات التابعة

الفصل الرابع. السلطة التشريعية للحاكم

213. سلطة الحاكم لإصدار مراسيم خلال عطلة الهيئة التشريعية

  1. عندما لا تكون الجمعية التشريعية للولاية في دورة انعقاد، أو عندما لا يكون هناك مجلس تشريعي في الولاية، أو عندما لا يكون مجلسا الهيئة التشريعية في دورة انعقاد، وحصل في أي وقت أن رأى حاكم الولاية وكان مقتنعاً بوجود ظروف تجعل من الضروري بالنسبة له اتخاذ إجراءات فورية حيال تلك الظروف، فإنه قد يعمد، بحكم تلك الظروف الملحة، إلى إصدار المراسيم كما يراها ضرورية:

    يشترط ألا يعمد الحاكم لإصدار المراسيم من دون تعليمات من رئيس الدولة، إذا:

    1. كان هناك مشروع قانون يحتوي على نفس الأحكام التي في ظل هذا الدستور قد تتطلب أولاً ضرورة تقديمها إلى الرئيس وحصولها على موافقته، قبل تقديمها إلى المجلس التشريعي؛ أو
    2. إذا ارتأى أن من الضروري الاحتفاظ بمشروع قانون يحتوي على نفس الأحكام التي يتعين تقديمها لنظر الرئيس فيها؛ أو
    3. في حالة وجود تشريع للولاية يحتوي على نفس الأحكام التي قد تصبح لاغية، بموجب هذا الدستور، ما لم تكن محجوزة للدراسة من قبل الرئيس فيها وتنال موافقة الرئيس عليها.
  2. يتعين في المرسوم الصادر بموجب هذه المادة، أن يكون له نفس القوة والتأثير التي تكون لأي قانون صادر عن السلطة التشريعية للولاية ويوافق عليه الحاكم، ولكن يتعين في كل مرسوم أيضاً ما يلي:
    1. ينبغي عرض المرسوم على الجمعية التشريعية للولاية، أو على كلا المجلسين في حال وجود مجلس تشريعي في الولاية، ويجب أن يتوقف المرسوم عن السريان والعمل عند انقضاء ستة أسابيع من إعادة التئام شمل الهيئة التشريعية للانعقاد في دورة، أو حتى قبل انقضاء تلك الفترة إذا تم تمرير قرار اعترض عليه من قبل الجمعية التشريعية ووافق المجلس التشريعي، إن وجد، حسبما يقتضي الحال، على ذلك القرار أيضاً؛ و
    2. يمكن للحاكم سحبه في أي وقت.

    تفسير

    حيث يتم استدعاء مجلسي الهيئة التشريعية للولاية واستدعاء المجلس التشريعي لإعادة الانعقاد في تواريخ مختلفة، فإنه يجب حساب ستة أسابيع في وقت لاحق لتاريخ الاجتماع التالي لأغراض هذه الفقرة.

  3. إذا اشتملت عملية وضع مرسوم قانون، بموجب هذه المادة، على أي حكم لن يكون صحيحًا إن صدر في قانون عن الهيئة التشريعية للولاية ووافق عليه الحاكم، فإنه سوف يصبح لاغياً وغير نافذ:

    لأغراض أحكام هذا الدستور المتعلقة بتأثير قانون صادر عن الهيئة التشريعية للولاية يتعارض مع قانون برلماني أو قانون قائم فيما يتعلق بمسألة مدرجة في القائمة الفرعية، الصادرة بموجب هذه المادة عملًا بتعليمات الرئيس، فإنه سوف يعتبر بمثابة قانون صادر عن الهيئة التشريعية للولاية ومخصص لنظر الرئيس فيه، ويقتضي موافقته عليه.

الفصل الخامس. المحاكم العليا في الولايات

هيكلية المحاكم

214. المحاكم العليا للولايات

يجب أن تكون هناك محكمة عليا لكل ولاية.

215. المحاكم العليا بمثابة محاكم تدوينية

يجب أن تكون سجلات كل محكمة العليا تدوينية ومتميزة، ويكون لها جميع صلاحيات أي محكمة، بما في ذلك القدرة على المعاقبة بدعوى تهمة ازدراء المحكمة نفسها.

216. تشكيل المحاكم العليا

تتكون كل محكمة عدل العليا من رئيس محكمة عليا وعدد من القضاة، كما قد يقرر رئيس الدولة تعيينهم، من وقت لآخر، حسب مقتضيات الضرورة.

اختيار قضاة المحاكم العادية, إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية

217. أحكام وشروط تعيين قاض في المحكمة العليا

  1. سن التقاعد الإلزامي للقضاة, مدة ولاية المحاكم العادية
    يقوم رئيس الدولة بتعيين قضاة المحاكم العليا بموجب مذكرة صادرة بتوقيعه وختمه، بعد التشاور مع اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية المشار إليها في المادة 124أ، ويتولى المنصب، كقاض إضافي أو بالإنابة على النحو المنصوص عليه في المادة 224، وفي أي حالة أخرى، ويظل القاضي في المنصب حتى بلوغه سن الثانية والستين عاماً:

    شريطة أن:

    1. يجوز للقاضي، الاستقالة من منصبه، بموجب خطاب موقع عليه وموجه إلى رئيس الدولة؛
    2. يجوز عزل القاضي من منصبه من قبل الرئيس على النحو المنصوص عليه في البند (4) من المادة 124 لفصل القاضي من المحكمة العليا؛
    3. يصبح منصب القاضي شاغراً في حال عينه الرئيس قاضياً في المحكمة الدستورية العليا، أو لدى نقله من قبل رئيس المحكمة العليا إلى أي محكمة أو موقع آخر داخل أراضي الهند.
  2. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية
    لا يحق تعيين أي قاضيًا في محكمة العليا ما لم يكن مواطنًا من الهند، و
    1. أمضى عشر سنوات على الأقل في العمل بمنصب قضائي في أراضي الهند؛ أو
    2. كان لمدة عشر سنوات على الأقل يعمل بمنصب محام دفاع بمحكمة عليا أو محكمتين أو أكثر بصورة متوالية أو متواصلة؛

    تفسير

    لأغراض هذه الفقرة:

    1. عند حساب الفترة التي كان الشخص فيها قد عمل في منصب قضائي في أراضي الهند، فإنه يتعين تضمين أي فترة، بعد تسلمه أي منصب قضائي، أو أي منصب محامي دفاع بمحكمة عليا، أو تقلده منصب عضو في محكمة أخرى، في إطار الاتحاد أو الولايات، وتتطلب معرفة مختصة بالقانون؛
    2. عند حساب الفترة التي كان الشخص فيها قد عمل في منصب محامي دفاع بمحكمة عليا، فإنه يتعين آنذاك إدراج أي فترة يكون الشخص فيها قد تولى مناصب قضائية أو كعضو في محكمة أو أي محفل قضائي آخر، في إطار الاتحاد أو الولايات، والتي تتطلب معرفة تخصصية بالقانون بعد أن أصبح محامياً؛
    3. عند حساب الفترة التي كان الشخص فيها قد شغل أي منصب قضائي في أراضي الهند أو منصب محام بمحكمة عليا، يتعين تضمين أي فترة قبل بدء سريان هذا الدستور تولى فيها هذا الشخص منصباً قضائياً في أي منطقة كانت تعتبر قبل اليوم الخامس عشر من أغسطس/آب عام 1947، كجزء من الهند كما هو محدد من قبل حكومة الهند بقانون عام 1935، أو كان محامي دفاع في أي محكمة عليا في أي منطقة من هذا القبيل، كما قد يكون هو الحال.
  3. إذا نشأ أي تساؤل بشأن عمر أحد قضاة المحكمة العليا، فإنه يتم حسم المسألة من قبل رئيس الدولة بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا في الهند، ويكون قرار الرئيس نهائيًا.

218. تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا على المحاكم العليا

تنطبق أحكام البندين (4) و (5) من المادة 124 بشأن المحكمة العليا، كما تنطبق فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا مع استبدال الإشارات إلى المحكمة العليا بدلاً من الإشارة إلى المحكمة الدستورية العليا.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

219. القسم أو التأكيد من قبل قضاة المحاكم العليا

يجب على كل شخص يتم تعيينه قاضياً في محكمة عليا، قبل أن يتولى منصبة، أن يمثل أمام حاكم الولاية، أو الشخص المعين من قبل الحاكم بالنيابة عنه، ويؤدي قسم الولاء أو التأكيد على النزاهة والإخلاص في العمل، وفقا للنموذج المبين لذلك الغرض في الجدول الثالث.

220. تقييد الممارسة بعد أن يصبح قاضياً دائماَ

من بعد بدء هذا الدستور، لا يجوز لأي شخص، تولى منصباً دائماً كقاض في محكمة عدل عليا المرافعة أو التصرف لدى أي محكمة أو أمام أية سلطة في الهند، ما عدا محكمة الدستورية العليا والمحاكم العليا الأخرى.

تفسير

في هذه المادة، فإن عبارة "المحكمة العليا" لا تشمل المحكمة العليا للولاية المحددة في الباب (ب) من الجدول الأول الذي كان قائماً قبل بدء هذا الدستور (التعديل السابع) قانون 1956.

حماية رواتب القضاة

221. الرواتب وغيرها للقضاة

  1. يحصل قضاة المحكمة العليا على الرواتب التي يحددها البرلمان بموجب قانون، وحتى يتم وضع ذلك في هذا الشأن، فإن رواتب القضاة ستكون وفق المحدد في الجدول الثاني.
  2. يحق لكل قاض تلك البدلات والحقوق فيما يتعلق بالإجازات والمعاشات التقاعدية التي يتم تحديدها من وقت لآخر بموجب قانون صادر عن البرلمان، وحتى يتم تحديد ذلك، فإن مثل هذه البدلات والحقوق ستكون وفق المحدد في الجدول الثاني:

    شريطة ألا تتغير البدلات والحقوق للقاضي بشأن الإجازات ومعاشات التقاعد المذكورة للقاضي لغير صالحه بعد تعيينه.

222. نقل قاض من محكمة عليا إلى أخرى

  1. يجوز لرئيس الدولة، بناء على توصية اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية المشار إليها في المادة 124أ، نقل قاض من محكمة عليا إلى أي محكمة عليا أخرى.
  2. عندما يتم نقل قاض بهذه الصورة، فإن القاضي المنقول يحق له، خلال فترة عمله، بعد بدء قانون الدستور (التعديل الخامس عشر) لعام 1963، كقاض في المحكمة العليا الأخرى، أن يتلقى بالإضافة لراتبه بدلات تعويضية وفق ما يحدده البرلمان عن طريق قانون، وحتى يتم ذلك، فإن البدلات التعويضية ستكون وفق ما يحدده رئيس الدولة.

223. تعيين رئيس المحكمة العليا بالنيابة

عندما يصبح منصب رئيس قضاة أو رئيس محكمة عليا شاغراً، أو عند غياب رئيس المحكمة العليا لأي سبب، أو يكون غير قادر على أداء مهام منصبه ، يتولى تنفيذ مهام المنصب الشاغر بالوكالة أحد القضاة الآخرين بنفس المحكمة، ويعينه رئيس الدولة لذلك الغرض.

اختيار قضاة المحاكم العادية

224. تعيين قضاة إضافيين وقضاة بالإنابة

  1. إذا حصلت زيادة طارئة في الأعمال أو تراكمت لدى محكمة عليا، وكان من رأي الرئيس ضرورة زيادة عدد قضاتها مؤقتا، فإنه يحق للرئيس، بعد التشاور مع اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية، تعيين عدد من الأشخاص المؤهلين على النحو اللازم ليعملوا كقضاة إضافيين بالمحكمة العليا لفترة لا تزيد عن سنتين كما قد يحددها الرئيس.
  2. عندما يصبح أي قاضي محكمة عليا غير رئيس القضاة سواء بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، غير قادر على أداء واجبات منصبه، أو عندما يتم تعيينه للعمل مؤقتًا رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بالإنابة، فإنه يجوز للرئيس، بعد التشاور مع اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية، تعيين شخص مؤهل حسب الأصول ليكون بمثابة قاض بتلك المحكمة إلى حين استئناف القاضي الدائم لمهامه المعتادة.
  3. لا يجوز تعيين أي شخص كقاض إضافي أو بالإنابة في المحكمة العليا بعد بلوغه سن الثانية والستين عاماً.
تأسيس المجلس القضائي

224أ. تعيين قضاة متقاعدين في جلسات محاكم عليا

على الرغم من الوارد في هذا الفصل، يكون بامكان اللجنة الوطنية للتعيينات القضائية، بطلب من رئيس المحكمة العليا لأية ولاية، ومع الموافقة المسبقة من الرئيس، الطلب من أي شخص كان قد شغل في السابق منصب قاض بتلك المحكمة أو بأي محكمة عليا أخرى العمل بمثابة قاض في المحكمة العليا لتلك الولاية، ويحق لكل شخص يعمل بهذه الصورة أن يحصل على تلك البدلات التي يُحددها الرئيس، كما ستناط بذلك الشخص كل الصلاحيات والامتيازات المحددة لذلك المنصب، ولكن لا يعتبر أنه قاض في تلك المحكمة العليا لغير تلك الغاية:

على أنه ليس في هذه المادة ما يُعتبر أن مثل هذا الشخص المذكور قد يكون ملزماً بالجلوس كقاض في أي محكمة عليا، ما لم يوافق من نفسه على القيام بتلك المهمة.

225. اختصاص المحاكم العليا الحالية

مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأحكام أي قانون صادر عن السلطة التشريعية المناسبة المخولة بموجب هذا الدستور، فإن صلاحيات واختصاصات المحاكم العليا بشأن إدارة القانون، أو الصلاحيات القضائية فيما يتعلق بإقامة العدل في المحكمة المعنية، بما في ذلك القدرة على وضع قواعد للمحاكمات وتنظيم جلسات المحكمة وأعضائها، سواء كقضاة منفردين أو في محكمة بدائرة من القضاة، يجب أن تكون هي نفسها قبل مباشرة البدء بهذا الدستور:

شريطة أن أي قيود كانت مفروضة على ممارسة الولاية القضائية الأصلية عن طريق أي من المحاكم العليا، فيما يتعلق بأية مسألة بشأن الإيرادات أو بشأن أي فعل أو أمر كان قائماً مباشرة قبل بدء هذا الدستور، لا يجوز أن تستمر مطبقة في ممارسة الولاية القضائية.

226. سلطة المحاكم العليا لإصدار أوامر معينة

  1. بخلاف ما هو وارد في المادة 32، فإن لكل محكمة عليا، السلطة في جميع أنحاء الأراضي التي تمارس فيها اختصاصها والصلاحية في أن توجه لأي شخص أو سلطة، بما في ذلك في الحالات المناسبة، لأي حكومة، داخل حدود تلك الأراضي، أوامر أو تعليمات قضائية، بما في ذلك الأوامر التي تتسم بطبيعة المثول أمام المحكمة، الأمر الحتمي المستعجل، الحظر والتحذير، الأمر القضائي بنقل وتحويل الدعاوى، أو أي منها، لإنفاذ أي من الحقوق التي يمنحها الباب الثالث أو لأي غرض آخر.
  2. كما يمكن أيضا ممارسة السلطة التي يمنحها البند (1) لإصدار توجيهات وأوامر أو تعليمات قضائية إلى أي حكومة أو سلطة أو شخص من قبل أية ولاية قضائية تمارس المحكمة العليا السلطة القضائية في الأراضي التي تنشأ فيها سبب الدعوى، كليًا أو جزئيًا، لممارسة سلطتها هناك، بصرف النظر إن كان مقر تلك الحكومة أو السلطة أو مسكن مثل ذلك الشخص في داخل تلك الأراضي أم لا.
  3. وحيثما كان هناك أي طرف صدر بحقه أي أمر مؤقت، سواء عن طريق أمر قضائي أو وقف تنفيذي أو بأي طريقة أخرى، أو في أية إجراءات تتعلق بشأن عريضة دعوى بموجب البند (1)، دون:
    1. تزويد ذلك الطرف بنسخ من تلك الدعوى وجميع الوثائق التعزيزية لرد المدعى عليه بشأن الأمر المؤقت؛ ودون
    2. إتاحة الفرصة للاستماع لذلك الطرف،

    تقديم استدعاء إلى المحكمة العليا لإبطال ذلك الأمر، وتقديم نسخة من ذلك الطلب إلى الطرف الذي صدر لصالحه الأمر أو لمستشار ذلك الطرف، فإن المحكمة العليا ستقوم بمعالجة الطلب خلال فترة أسبوعين من التاريخ الذي ورد فيه الاستدعاء أو من التاريخ الذي تم فيه تزويد نسخة من ذلك الطلب، أيهما أبعد، أو، في حالة إغلاق المحكمة العليا أبوابها، في اليوم الأخير من تلك الفترة، وذلك قبل انقضاء اليوم المقبل من بعد ذلك، عندما تكون المحكمة العليا مفتوحة؛ وإذا لم يتم التخلص من الطلب بتلك الطريقة، فإن الأمر المؤقت عند انقضاء تلك الفترة، أو، حسبما يقتضي الحال، عند انتهاء اليوم التالي المذكور، سوف يعتبر لاغياً.

  4. كما أن السلطة الممنوحة للمحكمة العليا في هذه المادة لن تعمل على انتقاص السلطة المخولة للمحكمة العليا من قبل بند (2) من المادة 32.

226أ. الصلاحية الدستورية للقوانين المركزية لا تعتبر في الإجراءات بموجب المادة 226

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، الجدول 8 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).

227. سلطة إشراف المحكمة العليا على جميع المحاكم

  1. يحق لكل محكمة عدل عليا ممارسة السلطات الإشرافية على جميع المحاكم والهيئات القضائية في جميع أنحاء الأراضي التي تمارس فيها اختصاصها.
  2. ومع عدم المساس بعمومية ما تقدم من أحكام، فإن المحكمة العليا تستطيع:
    1. طلب ردود وإجابات على إي استفسارات من هذه المحاكم؛
    2. وضع وإصدار القواعد العامة، وتحديد أشكال تنظيم الممارسات والإجراءات من مثل هذه المحاكم؛ و
    3. تحديد نماذج وأشكال السجلات، والإدخالات والتسجيلات والحسابات التي يتعين الاحتفاظ بها من قبل ضباط تلك المحاكم من هذا القبيل.
  3. يجوز للمحكمة العليا أيضا وضع جداول الرسوم التي يسمح بها للشريف وجميع كتبة وموظفي تلك المحاكم والمحامين والمستشارين القانونيين والعاملين على الاستئناف فيها:

    شريطة أن تكون أي قواعد جعلت والأشكال المنصوص عليها أو الجداول استقرت تحت بند (2) أو البند

  4. بشرط ألا يتعارض مع نص في أي قانون في الوقت الراهن في قوة، وفيه ما يقتضي موافقة مسبقة من الحاكم.
  5. تأسيس المحاكم العسكرية, تأسيس المحاكم الإدارية
    لا يعتبر أي شيء في هذه المادة بأنه يجيز منح المحكمة العليا سلطات الرقابة والإشراف على أية محكمة أو هيئة قضائية مكونة من قـِبـَل أو بموجب أي قانون يتعلق بالقوات المسلحة.

228. نقل بعض القضايا إلى المحكمة العليا

إذا رأت المحكمة العليا أن إحدى القضايا المنظورة في محكمة تابعة لها تنطوي على مسألة جوهرية في القانون من حيث تفسير هذا الدستور، ويعتبر تقرير تلك المسألة أمراً ضرورياً لحسم تلك القضية والبت فيها، فإن عليها أن تسحب القضية منها، كما تستطيع أيضاً:

  1. إما أن تنهي القضية من ذاتها، أو
  2. تحديد السؤال القانوني المذكور، وإعادة القضية إلى المحكمة التي سحبتها منها مع نسخة من حكمها بشأن تلك القضية، وعلى المحكمة المذكورة عند استلام القضية، المضي قدما للبت فيها وإنهائها، وفقًا للحكم الذي وافتها به المحكمة العليا.

228أ. أحكام خاصة بشأن التصرف في الأسئلة المتعلقة بالصلاحية الدستورية لقوانين الولايات

ملغاة بموجب وثيقة الدستور (التعديل الثالث والأربعون) لعام 1977، اللائحة 10 (وذلك اعتباراً من تاريخ 13-4-1978).

229. المسؤولون والموظفون ونفقات المحاكم العليا

  1. يتم تعيين المسؤولون والموظفين في المحكمة العليا من قبل رئيس وقضاة المحكمة أو أي قاض آخر أو مسؤول من المحكمة قد يكلفه الرئيس بذلك:

    شريطة أن يجوز لحاكم الولاية أن يشترط في مثل تلك الحالات وضع قاعدة تقضي أن أي شخص غير ملحق بالمحكمة، لا يحق له أن يشغل أي منصب فيها قبل التواصل والتشاور بين المحكمة ولجنة الخدمات العامة للولاية.

  2. مع مراعاة أحكام أي قانون تصدره الهيئة التشريعية للولاية، يتعين في شروط خدمة الضباط والموظفين بمحكمة عليا أن تكون مثلما يحدد قواعدها رئيس وقضاة المحكمة، أو من قبل قاض أو موظف في المحكمة يكلفه رئيس المحكمة العليا بوضع القواعد لذلك الغرض:

    شريطة أن تتطلب تلك القواعد التي توضع بمقتضى هذا البند، بالقدر الذي تكون ذات صلة بالمرتبات والبدلات والإجازات أو المعاشات التقاعدية، ضرورة الحصول على موافقة حاكم الولاية.

  3. يتعين تحميل كافة المصروفات الإدارية لدى المحكمة العليا، بما في ذلك جميع الرواتب والبدلات والمعاشات المستحقة فيما يتعلق بالضباط والموظفين العاملين في المحكمة، على الصندوق الموحد للولاية، وأية رسوم أو أموال أخرى تتسلمها المحكمة يجب أن تشكل جزءاً من أموال ذلك الصندوق.

230. تمديد اختصاص المحاكم العليا لمناطق الاتحاد

  1. يحق للبرلمان، بموجب قانون، تمديد أو استبعاد الصلاحية القضائية لمحكمة عليا، لتشمل أو تستثني أي إقليم في الاتحاد.
  2. عندما تمارس المحكمة العليا لولاية ما الاختصاص القضائي فيما يتعلق بإقليم ما في الاتحاد، فإنه:
    1. لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الدستور على أن يحق للسلطة التشريعية للولاية زيادة نطاق ذلك الاختصاص أو تقييده وإلغاءه؛ و
    2. الإشارة في المادة 227 إلى الحاكم بشأن أية قواعد، أو نماذج أو جداول للمحاكم المرؤوسة من قبل المحكمة العليا في أراضي الولاية، ينبغي تفسيرها بأنها بمثابة إشارة للرئيس.

231. إنشاء محكمة عليا مشتركة لولايتين اثنتين أو أكثر

  1. بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة في هذا الفصل، فإن البرلمان يستطيع، بموجب قانون، أن يعمل على إنشاء محكمة عليا مشتركة لولايتين أو أكثر، أو بين ولايتين أو أكثر مع إقليم اتحادي.
  2. وفيما يتعلق بأي محكمة عليا من هذا النوع:
    1. [حذفت من قبل القانون (التعديل التاسع والتسعين) الدستوري 2014]
    2. ينبغي تفسير الإشارة الواردة في المادة 227 لحاكم الولاية، فيما يتعلق بأي قواعد أو نماذج أو جداول للمحاكم التابعة، على أنها بمثابة إشارة إلى حاكم الولاية التي تقع بها المحاكم التابعة؛ و
    3. ينبغي تفسير الإشارات في المادتين 219 و229 إلى الولاية على أنها إشارة إلى الولاية التي يقوم فيها المقر الرئيسي للمحكمة العليا:

      شريطة أنه إذا كان هذا المقر الرئيسي قائمًا في أراضي الاتحاد، فإن الإشارات الواردة في المادتين 219 و229 للحاكم ولجنة الخدمة العامة والهيئة التشريعية والصندوق الموحد للولاية، ينبغي تفسيرها باعتبارها إشارات إلى رئيس الدولة ولجنة الخدمة العامة للاتحاد والبرلمان والصندوق الموحد للهند.

الفصل السادس. المحاكم الأدنى

اختيار قضاة المحاكم العادية, هيكلية المحاكم

233. تعيين قضاة المقاطعات

  1. يتم اختيار وتعيين وترقية الأشخاص في مناصب القضاء في أية ولاية من قبل حاكم الولاية، بالتشاور مع المحكمة العليا التي تمارس السلطة القضائية في تلك الدولة.
  2. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية
    أي شخص لا يعمل في الخدمة الفعلية للاتحاد أو الولاية لن يكون مؤهلًا للتعيين كقاض بمقاطعة، ما لم يكن قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات كمحام أو مستشار قانوني، ويحوز بناءً على توصية توظيفه كقاض من قبل المحكمة العليا.

233أ. المصادقة على التعيينات والأحكام القضائية الصادرة من بعض قضاة المقاطعات، وما إلى ذلك

بصرف النظر عن أي حكم أو قرار أو أمر من أية محكمة:

    1. لا يجوز تعيين أي شخص كقاضي مقاطعة بأية ولاية، ما لم يكن قد عمل بالفعل في سلك الخدمة القضائية للولاية، لمدة لا تقل عن سبع سنوات كمحام أو مستشار قانوني، و
    2. لا يجوز تعيين أو ترقية أو نقل أي شخص عمل بوظيفة قاضي مقاطعة، قبل بدء قانون الدستور (التعديل العشرون) لعام 1966، وإلا فإن تعيينه سوف يعتبر، وفقا لأحكام المادة 233 أو المادة 235، غير قانوني أو باطلاً أو أنه أصبح باطلاً ولاغياً فقط لأن ذلك التعيين أو الترقية أو النقل لم يتم وفقا للأحكام المذكورة:
  1. أية ممارسة لأي اختصاص قضائي، أو أي حكم تم تمريره أو أي مرسوم أو قضاء أو أمر جرى إصداره، وأي فعل تم القيام به أو إجراؤه قبل بدء قانون الدستور (التعديل العشرون) لعام 1966، لدى أو قبل التعيين أو الترقية أو النقل لأي قاض مقاطعة في أية ولاية أخرى، خلافاً لما هو وارد في أحكام المادة 233 أو المادة 235، يعتبر غير قانوني أو غير صالح لسبب وحيد يتمثل في حقيقة أن ذلك التعيين أو الترقية أو النقل، لم يتم إجراؤها وفقا للأحكام المقررة.

234. توظيف أشخاص آخرين غير قضاة المقاطعات في الخدمة القضائية

يتم تعيين أشخاص آخرين من غير قضاة الصلح بالمقاطعات في الخدمة القضائية للولاية من قبل حاكم ولاية، وفقا للقواعد التي يضعها لذلك بعد التشاور مع لجنة الخدمة العامة للولاية، مع ممارسة المحكمة العليا للولاية مهام الإشراف على ما يتعلق بذلك الأمر.

هيكلية المحاكم

235. الرقابة على المحاكم الدنيا

المسائل المتعلقة بعمليات السيطرة على المحاكم المحلية والمحاكم التابعة لها، بما في ذلك عمليات التعيين والترقية ومنح الإجازات للأشخاص المنتمين إلى الخدمة القضائية للولاية والعاملين بوظائف أقل شأنًا من مستوى أي قاضي محكمة مقاطعة، تعتبر كلها مناطة بالمحكمة العليا، ولكن ليس في هذه المادة ما قد يفسر بأنه بمثابة حرمان لأي شخص من حق الاستئناف بشأن ما قد يكون له من حق بموجب القانون في شروط خدمته، أو أنه بمثابة تحويل للمحكمة العليا للتعامل معه خلافاً لما هو وفقا لشروط خدمته المنصوص عليها في ذلك القانون.

236. تفسير

في هذا الفصل:

  1. عبارة "قاضي المقاطعة" تشمل قاضي محكمة مدنية بمدينة، قاضي محكمة جزئية إضافي، قاضي مقاطعات مشتركة، قاضي مقاطعة مساعد، قاضي محكمة مشتركة، رئيس قضاء محكمة قضايا صغرى، قاضي رئاسة قضائية، مساعد قاضي رئاسة قضائية، قاضي جلسات قضائية جزئية، قاضي جلسات قضائية جزئية إضافي، أو مساعد قاضي جلسات قضائية لقضايا جزئية؛
  2. عبارة "خدمة قضائية" تعني خدمة تتألف حصراً من الأشخاص المعينين لهدف شغل منصب قاضي مقاطعة، أو غيرها من المناصب القضائية المدنية الأدنى من مستوى قاضي مقاطعة.

237. تطبيق أحكام هذا الفصل على فئة أو فئات معينة من القضاة

يجوز للحاكم، بموجب إشعار عام، أن يوجه بأن الأحكام السابقة من هذا الفصل وأي قواعد صادرة بموجبه وأي أنظمة أخرى يضعها اعتبارا من ذلك التاريخ فصاعداً، سيجري تطبيقها بشأن فئة أو فئات من القضاة في الدولة حسب انطباقها فيما يتعلق بالأشخاص المعينين في الخدمة القضائية للولاية، مع الخضوع لبعض الاستثناءات والتعديلات التي قد تكون محددة في الإخطار.

الجزء السابع. الولايات في الباب (ب) من الجدول الأول

ملغاة بموجب القانون المعدل للدستور (التعديل السابع) عام 1956، القسم 29 والجدول.

الجزء الثامن. الأقاليم الاتحادية

239. إدارة أراضي الاتحاد

  1. باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك من قبل البرلمان بموجب قانون، فإن كل منطقة من أراضي الاتحاد يجب أن تُدار من قبل الرئيس الذي يتولى، بالصورة التي يراها مناسبة، تعيين مسؤول إداري لذلك الغرض كما قد يحدده.
  2. بخلاف ما هو وارد في الباب السادس، يجوز للرئيس أن يعين حاكم ولاية كمسؤول عن أراضي اتحاد مجاورة، وعندما يتم تعيين حاكم بتلك الصورة، فإنه يتعين عليه أن يمارس مهام وظيفته كمسؤول بشكل مستقل عن مجلس وزرائه.

239أ. إنشاء المجالس التشريعية المحلية أو مجلس الوزراء أو كليهما في بعض أراضي الاتحاد

  1. يستطيع البرلمان بموجب قانون أن ينشئ ما هو مبين أدناه لإقليم اتحاد بونديشيري-
    1. هيئة، سواء كانت منتخبة كلياً، أو معينة جزئياً ومنتخبة جزئياً، لتكون بمثابة الهيئة التشريعية لإقليم الاتحاد، أو
    2. مجلس وزراء،

    أو تأسيس كلاهما وفقًا للدستور، والصلاحيات، والمهام، في كل حالة، التي يُحددها القانون.

  2. لا يعتبر أي قانون كما هو مشار إليه في البند (1) بمثابة تعديل لهذا الدستور لأغراض المادة 368، على الرغم من أنه قد يحتوي على أحكام معادلة ولها نفس التأثير لتعديل هذا الدستور.
العاصمة الوطنية

239أأ. أحكام خاصة فيما يتعلق بمنطقة دلهي

  1. اعتبارًا من تاريخ بدء سن الدستور (التعديل التاسع والستون) قانون عام 1991، فإن إقليم دلهي الاتحادي سوف يسمى أراضي إقليم العاصمة الوطنية دلهي (المشار إليه فيما يلي من هذا الباب بعبارة إقليم العاصمة الوطنية)، ويسمى المسؤول المعين عنه بموجب المادة 239 بوصفه نائب الحاكم، أو القائم مقام الحاكم .
  2. 2

    1. يجب أن تكون هناك جمعية تشريعية لإقليم العاصمة الوطنية، وتُملأ المقاعد في تلك الجمعية من قبل أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر الإقليمية في إقليم العاصمة الوطنية.
    2. يتولى البرلمان، بموجب قانون، مهمة تنظيم العدد الإجمالي للمقاعد في المجلس التشريعي وعدد من المقاعد المخصصة لطبقات الطوائف الاجتماعية المحرومة والمهمشة، وتقسيم إقليم العاصمة الوطنية إلى دوائر انتخابية إقليمية (بما في ذلك وضع الأسس لذلك التقسيم) وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بسير عمل الجمعية التشريعية.
    3. تطبق أحكام المواد من 324 إلى 327 و329 فيما يتعلق بإقليم العاصمة الوطنية والجمعية التشريعية لإقليم العاصمة الوطنية وأعضائها، كما تُطبق بالنسبة إلى الولاية والجمعية التشريعية للولاية والأعضاء المؤلفة منها على التوالي؛ وأية إشارة في المادتين 326 و329 بعبارة "هيئة تشريعية مناسبة" تعتبر بمثابة إشارة إلى البرلمان.

    3

    1. ومع الخضوع لأحكام هذا الدستور، تكون الجمعية التشريعية هي سلطة سن القوانين لكامل أو أي جزء من إقليم العاصمة الوطنية فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة في قائمة الولاية أو في القائمة المشتركة طالما أن أي أمر ينطبق على أقاليم الاتحاد، باستثناء المسائل المتعلقة بالمدخلات 1 و 2 و 18 من قائمة الولاية والمدخلات 64 و 65 و66 من تلك القائمة من حيث صلتها بالمدخلات المذكورة 1، 2، و18.
    2. لا تتضمن الفقرة الفرعية (أ) ما قد يحد من صلاحيات البرلمان في ظل هذا الدستور لوضع القوانين بشأن أي مسألة تخص إقليم الاتحاد أو أي جزء منه.
    3. إذا كان أي حكم من أحكام قانون قد تضعه الجمعية التشريعية بشأن مسألة ويتعارض مع أي حكم من أحكام قانون قد يضعه البرلمان بشأن تلك المسألة، سواء صدر هذا قبل أو بعد القانون الذي تضعه الجمعية التشريعية أو قانون لها في وقت سابق وغيرها من القوانين التي تضعها الجمعية التشريعية، وعندها فإنه في كلتا الحالتين، فإن القانون الذي يضعه البرلمان، أو، حسب مقتضى الحال، أي قانون موضوع في وقت سابق ستكون له الغلبة والسيادة، في حين أن القانون الذي تضعه الجمعية التشريعية، بقدر ما فيه من تعارض وتضارب مع قانون البرلمان، فإنه سوف يعتبر لاغياً وباطلًا:

      شريطة أنه إذا تم استبقاء أي قانون تضعه الجمعية التشريعية للنظر فيه من قبل رئيس الجمهورية وحصل على موافقته، فإن هذا القانون يجب أن يسود في إقليم العاصمة الوطنية:

      وبشرط آخر أيضا بأنه لا يوجد في هذه الفقرة الفرعية ما يمنع البرلمان في أي وقت من سن أي قانون فيما يتعلق بنفس الموضوع، بما في ذلك أي قانون من شأنه أن يعمل على وضع إضافة أو تعديل أو تغيير أو إلغاء للقانون الموضوع من قبل الجمعية التشريعية.

  3. يجب أن يكون هناك مجلس وزراء يتألف من لا أكثر من عشرة في المائة من العدد الإجمالي للأعضاء في الجمعية التشريعية، مع رئيس الوزراء على رأس لمساعدة وتقديم المشورة للنائب الحاكم في ممارسة مهامه فيما يتعلق الأمور فيما يتعلق التي لديها الجمعية التشريعية القدرة على جعل القوانين، إلا في حدود ما هو، من قبل أو بموجب أي قانون، مطلوب للعمل في تقديره:

    شريطة أنه في حالة وجود اختلاف في الرأي بين نائب الحاكم ووزرائه بشأن أي مسألة، يُحيل نائب الحاكم الأمر إلى الرئيس لاتخاذ قرار والتصرف وفقًا للقرار الذي يصدر في ذلك الشأن من قبل الرئيس، وبانتظار مثل ذلك القرار، فإنه يعتبر من صلاحية ومسؤولية نائب الحاكم في حال وجود أي مسألة عاجلة جدا، في رأيه، فإن من الضروري بالنسبة له اتخاذ إجراءات فورية، لاتخاذ عمل ما، أو إعطاء التوجيهات اللازمة بشأن تلك المسألة كما قد يراها ضرورية.

  4. يتولى رئيس الوزراء تعيين رئيس الجمهورية، ويتم تعيين بقية الوزراء من قبل الرئيس بناءً على توصية ونصيحة رئيس الوزراء، ويتولى الوزراء مناصبهم حسب رغبة ورضاء الرئيس عن أدائهم.
  5. يعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً بشكل جماعي أمام الجمعية التشريعية.
  6. 7

    1. يستطيع البرلمان، بواسطة قانون، وضع أحكام لإنفاذ أو تكميل الأحكام الواردة في البنود السابقة، وجميع المسائل العرضية أو التبعية المتعلقة بها.
    2. لا يجوز اعتبار أي قانون كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أنه بمثابة تعديل لهذا الدستور لأغراض المادة 368، على الرغم من أنه قد يحتوي على أحكام من شأنها أن تعدل أو تؤثر في تعديل هذا الدستور.
  7. يتعين، بقدر الإمكان، تطبيق أحكام المادة 239/ب، بشأن إقليم العاصمة الوطنية ونائب الحاكم والجمعية التشريعية، كما قد تنطبق فيما يتعلق بإقليم اتحاد بونديشيري، والمسؤول الإداري والهيئة التشريعية لها على التوالي؛ وأية إشارة في تلك المادة إلى البند (1) من المادة 239 /أ، سوف تعتبر بمثابة إشارة لهذه المادة أو المادة 239/أ ب، حسبنا يقتضي الحال.

239أب. .الأحكام في حالة فشل الآلات الدستورية

إذا رأى الرئيس قد، عند تسلمه تقريراً من نائب الحاكم أو غير ذلك:

  1. إن الوضع الذي نشأ في إدارة إقليم العاصمة الوطنية لا يمكن الاستمرار فيه وفقًا لأحكام المادة 239/أأ، أو أي قانون صادر بموجب تلك المادة؛ أو
  2. إن للإدارة السليمة للإقليم العاصمة الوطنية فمن الضروري أو المناسب للقيام بذلك،

إن الإدارة السليمة لإقليم العاصمة الوطنية، تتطلب بصورة ملحة وملائمة القيام بإجراء ما، فإن الرئيس قد يأمر بوقف تشغيل أي حكم من أحكام المادة 239/أأ، أو جميع أحكام أي قانون صادر عملًا بتلك المادة أو أي حكم منه لفترة من الوقت، مع مراعاة الشروط التي قد تكون محددة في ذلك القانون، ووضع أحكام عرضية أو تبعية يراها ضرورية أو ملائمة، لإدارة إقليم العاصمة الوطنية، وفقًا لأحكام المادة 239 والمادة 239/أأ.

239ب. صلاحية المسؤول الإداري لإصدار المراسيم خلال العطلة التشريعية

  1. إذا حصل في أي وقت من الأوقات، باستثناء الوقت الذي يكون فيه المجلس التشريعي لإقليم الاتحاد المشترك (البونديشيري) في دورة انعقاد، أن كان المسؤول الإداري مقتنعاً بأن الظروف السائدة تحتم عليه ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، فإنه قد يصدر مراسيم كما يبدو أن الظروف القائمة تطلبها منه:

    شريطة ألا يجوز إصدار مثل تلك المراسيم من قبل المسؤول إلا بعد الحصول على تعليمات من الرئيس في ذلك الصدد:

    بشرط آخر، أنه كلما جرى حل المجلس التشريعي المذكور، أو ظل أداؤه معلقًا بسبب أي إجراء متخذ بموجب أي قانون كما هو مشار إليه في البند (1) من المادة 239/أ، فإنه لا يجوز للمسؤول الإداري أن يصدر أي قانون خلال فترة حل أو تعليق المجلس التشريعي.

  2. يعتبر أي مرسوم صادر بموجب هذه المادة، عملًا بتعليمات من الرئيس، بمثابة قانون صادر من المجلس التشريعي للإقليم الاتحادي وتم إصداره حسب الأصول بعد الامتثال للأحكام الواردة في ذلك الشأن الوارد في أي قانون، كما هو مشار إليه في البند (1) من المادة 239/أ، ولكن كل مرسوم من مثل هذه المراسيم،
    1. يجب أن يتم عرضه أمام المجلس التشريعي للإقليم الاتحادي، كما يجب وقف العمل فيه عند انقضاء مدة ستة أسابيع من إعادة انعقاد الهيئة التشريعية، أو قبل انقضاء تلك الفترة، إذا كان هناك قرار اعتراض على تمريره من قبل السلطة التشريعية، وتم إصدار مثل ذلك القرار؛ كما
    2. يجوز سحب المرسوم في أي وقت من قبل المسؤول الإداري بعد الحصول على تعليمات من الرئيس في ذلك الشأن.
  3. إذا كان المرسوم، بموجب هذه المادة، ينص على أي حكم قد لا يكون صحيحاً إذا صدر بقانون من السلطة التشريعية لأراضي الاتحاد بعد الامتثال للأحكام الواردة في ذلك الشأن في أي قانون، كما هو مشار إليه في البند (1) من المادة 239أ، فإنه سوف يعتبر باطلاً ولاغياً.

240. سلطة الرئيس لإصدار اللوائح لبعض المناطق في الاتحاد

  1. يجوز للرئيس إصدار الأنظمة اللازمة لتحقيق السلام والتقدم والحكم الرشيد في أقاليم الاتحاد التالية:
    1. جزر أندمان ونيكوبار (Andaman and Nicobar Islands)؛
    2. لكشادويب (Lakshadweep)؛
    3. دادرا وناغار هافيلي (Dadra and Nagar Haveli)؛
    4. دامان وديو (Daman and Diu)؛
    5. بونديشيري (Pondicherry)؛

    يشترط في ذلك أنه عندما يتم إنشاء أية هيئة بموجب المادة 239/أ لتكون بمثابة الهيئة التشريعية لإقليم اتحاد بونديشيري، فإنه لا يحق للرئيس أن يضع أي تنظيم للسلام والتقدم والحكم الرشيد لتلك الأراضي الاتحادية اعتبارًا من تاريخ تعيين أول اجتماع للهيئة التشريعية:

    بشرط آخر أيضًا عندما كان يتم حل تلك الهيئة التي تعمل كمجلس تشريعي لإقليم اتحاد بونديشيري، أو عندما يظل سير أداء تلك الهيئة التشريعية معلقاً بسبب أي إجراء متخذ بموجب أي قانون مشار إليه في البند (1) من المادة 239/أ، فإنه يحق للرئيس، خلال مثل تلك الفترة من الحل أو التعليق، إصدار الأنظمة اللازمة لتحقيق السلام والتقدم والحكم الرشيد لتلك المنطقة من الاتحاد.

  2. أي نظام صادر على هذا النحو يجوز أن يُلغي أو يُعدل أي قانون أصدره البرلمان أو أي قانون آخر، والذي لا يزال مطبقًا في الوقت الحاضر على أراضي الاتحاد، وفي حال أن كان صادراً عن الرئيس، فإنه سيكون له نفس القوة والتأثير كقانون البرلمان الذي ينطبق على تلك الأراضي.

241. المحاكم العليا لأقاليم الاتحاد

  1. يستطيع البرلمان، بموجب قانون، أن يشكل محكمة عليا لأحد أقاليم الاتحاد، أو يعلن أن أي محكمة في أي إقليم ستكون محكمة عليا لجميع أو لأي من أغراض هذا الدستور.
  2. تطبق أحكام الفصل الخامس من الباب السادس في كل ما يتعلق بأي محكمة عليا مشار إليها في البند (1)، كما يجري تطبيقها بالنسبة إلى أي محكمة عليا مشار إليها في المادة 214، مع اشتراط الخضوع لمثل تلك التعديلات أو الاستثناءات، كما يجوز للبرلمان أن ينص عليها بموجب قانون.
  3. مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأحكام أي قانون صادر عن السلطة التشريعية المناسبة، بحكم الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطة التشريعية، من قبل أو بموجب هذا الدستور، فإن كل محكمة عليا كانت تمارس الصلاحيات القانونية مباشرة قبل بدء الدستور (التعديل السابع) قانون عام 1956، فيما يتعلق بأي أراضي اتحادية، سوف تستمر في ممارسة تلك السلطات القضائية فيما يتعلق بتلك الأراضي فيما بعد بدء سريان الدستور.
  4. ليس في هذه المادة ما يقيد أو ينتقص من سلطة البرلمان لتمديد أو استبعاد اختصاص أي محكمة عليا لولاية ما، أو لأي أراضي اتحادية أو في أي جزء منها.

242. كورغ (Coorg)

ملغاة بموجب القانون المعدل للدستور (التعديل السابع) عام 1956، القسم 29 والجدول.

الجزء التاسع. البانشيات

حكومات البلديات

243. تعريفات

وفي هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

  1. عبارة "منطقة أو مقاطعة تعني "منطقة أو مقاطعة" في ولاية؛
  2. "غرام سبها- Gram Sabha" تعني هيئة تتألف من أشخاص مدرجين في قوائم انتخابية متعلقة بقرية مشمولة ضمن منطقة "بانشيات" على مستوى القرية؛
  3. "المستوى المتوسط" يعني المستوى بين القرية ومقاطعة محددة من قبل حاكم ولاية، بموجب إخطار عام للشعب ليكون المستوى المتوسط لأغراض هذا الباب؛
  4. "بانشيات" تعني مؤسسة (بأي اسم تُسمى) ذات حكم ذاتي تشكل بموجب المادة 243/ب في المناطق الريفية؛
  5. "منطقة بانشيات" تعني المنطقة الإقليمية للبانشيات؛
  6. عبارة "السكان" تعني عدد السكان على نحو ما هو مؤكد في الإحصاء السكاني السابق الأخير، وتم نشر الأرقام المتعلقة به.
  7. "القرية "تعني قرية محددة من قبل حاكم الولاية بإشعار عام لتكون قرية لأغراض هذا الباب، وتشمل مجموعة من القرى المحددة على هذا النحو.
حكومات البلديات

243أ. غرام سبها

تستطيع هيئة غرام سبها القروية والمنتخبة من قبل الأشخاص المدرجين في قوائم انتخابية قروية، أن تمارس مثل تلك الصلاحيات والمهام على مستوى القرية مثلما تمارس الهيئة التشريعية تلك الصلاحيات والمهام لولاية بموجب قانون.

حكومات البلديات

243ب. دستور البانشيات

  1. يتعين في كل ولاية، إقامة بانشيات على مستوى كل من القرية والمستوى المتوسط ومستوى المقاطعة، وفقا لأحكام هذا الباب.
  2. بخلاف ما هو وارد في البند (1)، فإنه لا يجوز إنشاء "بانشيات" متوسطة المستوى بولاية، إذا كان عدد السكان في الولاية لا يتجاوز العشرين "لاك".
حكومات البلديات

243ج. شكيل البانشيات

  1. مع مراعاة أحكام هذا الباب، فإن الهيئة التشريعية لولاية تستطيع بقانون، وضع أحكام بشأن تكوين البانشيات:

    شريطة أن تكون النسبة بين عدد سكان المنطقة الإقليمية للبانشيات على أي مستوى، وعدد المقاعد المخصصة لشغلها من قبل تلك البانشيات عن طريق الانتخاب، بقدر المستطاع، هي نفس النسبة في جميع أنحاء الولاية.

  2. يتم شغل جميع المقاعد في البانشيات من قبل أشخاص مختارين عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر الإقليمية في البانشيات، ولهذا الغرض، فإنه يجري تقسيم البانشيات إلى دوائر انتخابية إقليمية، بمثل نفس الطريقة التي تكون فيها النسبة بين عدد سكان كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة، قدر المستطاع، هي نفس النسبة في سائر أنحاء البانشيات.
  3. يجوز للهيئة التشريعية بالولاية، بموجب قانون، أن تنص على نسبة التمثيل:
    1. من رؤساء البانشيات على مستوى القرية، في البانشيات بالمرحلة المتوسطة أو، في حالة الولاية التي لا وجود فيها لبانشيات بالمرحلة المتوسطة، وفي البانشيات على مستوى المنطقة أو المقاطعة؛
    2. من رؤساء البانشيات في المرحلة المتوسطة، في البانشيات على مستوى المنطقة أو المقاطعة؛
    3. من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية التشريعية بالولاية لتمثيل الدوائر الانتخابية التي تتكون، كليًا أو جزئيًا، من منطقة بانشيات على مستوى آخر غير مستوى القرية، في مثل هذه البانشيات؛
    4. من أعضاء مجلس الولايات وأعضاء المجلس التشريعي للولاية، حيث يتم تسجيلهم كناخبين ضمن:
      1. منطقة بانشيات بمستوى المرحلة المتوسطة، في بانشيات على مستوى المرحلة المتوسطة؛
      2. منطقة بانشايات على مستوى المناطق، في بانشايات على مستوى المناطق.
  4. يحق لرئيس واحدة من البانشيات وأعضاء آخرين من بانشيات، سواء كانوا مختارين أو غير مختارين عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر الإقليمية في منطقة البانشيات، المشاركة في التصويت في اجتماعات البانشيات.
  5. إن رئيس :
    1. واحدة من مجالس البانشيات على مستوى القرية ينتخب بالطريقة التي تنص عليها الهيئة التشريعية لولاية، بموجب قانون، و
    2. لمجلس إحدى البانشيات في المرحلة المتوسطة أو على مستوى المقاطعات، فإن الرئيس ينتخب من قبل، ومن بين، الأعضاء المنتخبين منها.

243د. حجز المقاعد

  1. يجب حجز مقاعد لما يلي:
    1. الطبقات المحرومة والمهمشة؛ و
    2. القبائل المحرومة والمهمشة،

    في كل واحدة من تلك البانشيات، وعدد المقاعد المحجوزة بهذه الصورة، يتعين أن تعطي، بقدر الإمكان، نفس النسبة لعدد المقاعد التي يتعين شغلها بواسطة الانتخاب المباشر في تلك البانشيات، كما يعطي سكان الطبقات المحرومة والمهمشة في منطقة تلك البانشيات، أو مثل نفس النسبة التي يفرزها سكان الطبقات المُجَدولة في تلك البانشيات بالنسبة لمجمل عدد السكان في تلك المنطقة، وقد يتم توزيع تلك المقاعد بالتناوب لدوائر مختلفة في البانشيات.

  2. ما لا يقل عن ثلث مجموع عدد المقاعد المخصصة بموجب البند السابق (1) يتعين تخصيصها للنساء المنتميات إلى الطوائف المحرومة والمهمشة، أو كما هو الحال قد يكون، لنساء من القبائل المحرومة والمهمشة.
  3. ما لا يقل عن ثلث عدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق الانتخاب المباشر (بما في ذلك عدد المقاعد المخصصة للنساء من الطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة) في كل البانشيات يتعين تخصيصها للنساء، وقد يتم توزيع تلك المقاعد بالتناوب على مختلف الدوائر في أي واحدة من تلك البانشيات.
  4. يتم حجز المقاعد لرؤساء البانشيات على مستوى القرية أو على مستوى آخر للطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة، والقبائل المحرومة والمهمشة، وللنساء، بمثل تلك الطريقة التي قد تقررها وتنص عليها الهيئة التشريعية للولاية، بموجب قانون:

    شريطة أن يظهر عدد المقاعد المحجوزة لرؤساء الطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة في البانشيات في كل مستوى بأية ولاية، بقدر المستطاع، نفس نسبة مجموع عدد هذه المقاعد في البانشيات على كل المستويات، كما تظهر نسبة سكان الطوائف المحرومة والمهمشة في الولاية أو نسبة سكان القبائل في الولاية إلى إجمالي عدد سكان الولاية:

    وبشرط أيضا أن ما لا يقل عن عدد مقاعد الرؤساء في البانشيات في كل مستوى يتعين تخصيصها للنساء:

    وبشرط آخر أن ما لا يقل عن ثلث عدد المقاعد المحجوزة للنساء بموجب هذه الفقرة يتعين حجزها وتوزيعها بالتناوب على البانشيات المختلفة في كل المستويات.

  5. عملية حجز وتخصيص المقاعد بموجب البندين (1) و (2) وحجز المقاعد للأشخاص الرؤساء (باستثناء التخصيص المتعلق بالنساء) تحت بند (4) يجب أن ينتهي أثره ويتم إلغاؤه لدى انقضاء المدة المحددة في المادة 334.
  6. لا شيء في هذا الباب يمنع السلطة التشريعية للولاية من النص على أي حكم لحجز مقاعد في أي بانشيات أو مناصب للرؤساء في البانشيات، على أي مستوى، لصالح الفئات المتخلفة من المواطنين.

243ه. مدة البانشيات، الخ

  1. كل واحدة من البانشيات، إذا لم يتم حلها في وقت أبكر بموجب أي قانون ساري في أي وقت، فإنها سوف تستمر لمدة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع لها دون أي زيادة.
  2. لا يجوز لأي تعديل بموجب أي قانون سارٍ في الوقت الراهن أن يكون له أي تأثير على التسبب في حل أي واحدة من البانشيات على أي مستوى، من تلك البانشيات التي أصبحت تعمل مباشرة قبل هذا التعديل، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1).
  3. يتعين إجراء انتخابات لتشكيل بانشيات:
    1. قبل انتهاء مدة البانشيات المنصوص عليها في البند (1).
    2. قبل انقضاء فترة ستة أشهر من التاريخ المقرر لحلها:

      شريطة أنه في حال ما تبقى من فترة سريان البانشيات المنحل أقل من ستة أشهر، فإنه لن يكون من الضروري إجراء أي انتخابات تحت هذا البند لتشكيل بانشيات لمثل تلك الفترة المتبقية.

  4. إن تشكيل جمعية بانشيات جديدة عقب فسخ وحل جمعية بانشيات قبل انتهاء مدتها، سوف يستمر فقط للفترة المتبقية من عمر جمعية البانشيات المنحلة المقرر تحت البند (1) فيما لو لم يتم حل تلك الجمعية.

243و. فقدان الأهلية للعضوية

  1. يتعين تنحية أي شخص لاختياره، ولكونه، عضواً في أي جمعية بانشيات:
    1. إذا كان الشخص غير مؤهل لذلك الغرض بموجب أي قانون ساري في ذلك الوقت لأغراض الانتخابات التشريعية في الولاية المعنية:

      شريطة ألا يتم رفض قبول أهلية أي شخص بحكم كون عمره أقل من خمسة وعشرين عامًا، إذا كان الشخص قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة آنذاك؛

    2. إذا كان الشخص غير مؤهل لذلك بموجب أي قانون تصدره السلطة التشريعية للدولة.
  2. إذا نشأ أي خلاف حول فيما إذا كان عضو في جمعية بانشيات قد أصبح عرضة لفقد الأهلية بحكم الحالات المذكورة في البند (1)، يحال الأمر لقرار السلطة التشريعية للولاية على النحو الذي ينص عليه القانون.
حكومات البلديات

243ز. السلطات والصلاحيات والمسؤوليات لجمعيات البانشيات القرويات

مع مراعاة أحكام الدستور، فإن الهيئة التشريعية للولاية قد تعمل، بموجب قانون، على منح جمعيات البانشيات القروية مثل تلك الصلاحيات والسلطات التي قد تكون ضرورية لتمكينها من العمل كمؤسسات حكم ذاتي، وقد يتضمن ذلك القانون أحكاما لإضفاء الصلاحيات وتخويل المسؤوليات على جمعيات البانشيات على المستويات المناسبة، مع التقيد بالشروط التي قد تكون موضوعة بصورة محددة، بشأن:

  1. إعداد خطط للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛
  2. تنفيذ خطط للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية كما قد يتم إسنادها إليهم، بما في ذلك ما يتعلق بالمسائل المدرجة في الجدول الحادي عشر.
حكومات البلديات

243ح. صلاحيات فرض الضرائب من قبل جمعيات البانشيات والصناديق المالية الخاصة بها

يجوز للسلطة التشريعية للولاية، من خلال قانون:

  1. تخويل جمعيات البانشيات لجباية وجمع وفرض الضرائب المناسبة والرسوم والاستقطاعات والرسوم، وفقًا للإجراءات والتحديدات الموضوعة؛
  2. تعيين الضرائب والرسوم والاستقطاعات والرسوم المفروضة والتي تم جمعها من قبل حكومة الولاية لأغراض البانشيات، وحسب الشروط والقيود المحددة؛
  3. وضع أحكام لتخصيص المنح والمساعدات للبانشيات من الصندوق الموحد للولاية؛ و
  4. وضع أحكام في الدستور بشأن اعتماد واحتساب جميع الأموال الواردة، على التوالي، من قبل، أو نيابة عن البانشيات لصالح البانشيات وبخصوص سحب أي مبالغ من تلك الأموال المعتمدة للبانشيات، كما قد تكون محددة في القانون.

كما قد تكون محددة في القانون.

حكومات البلديات

243ط. تشكيل لجنة مالية لمراجعة الوضع المالي

  1. يتعين على حاكم الولاية، في أقرب وقت ممكن في غضون سنة واحدة من بدء العمل بالدستور (التعديل الثالث والسبعون) لعام 1992، وبعد ذلك عند انتهاء كل خمس سنوات، أن يعمل على تشكيل لجنة مالية لمراجعة المركز المالي للبانشيات في الولاية وتقديم توصيات إلى الحاكم بشأن:
    1. المبادئ التي ينبغي أن تحكم ما يلي: -
      1. عملية التوزيع فيما بين الولاية والبانشيات من العائدات الصافية من تلك الضرائب والرسوم والاستقطاعات والرسوم التي تتطلب الولاية جبايتها، والتي يمكن تقسيمها فيما بين الولاية والبانشيات بموجب هذا الباب، وتحديد الحصص المقرر توزيعها فيما بين مختلف البانشيات على جميع المستويات، وفقاً لقانون العائدات من تلك الجبايات؛
      2. تحديد الضرائب والرسوم والاستقطاعات والرسوم التي قد يتم تفرض جبايتها من البانشيات، أو التي قد يتم اعتماد توزيعها على البانشيات؛
      3. المنح والمساعدات إلى البانشيات من الالصندوق الموحد للولاية؛
    2. التدابير اللازمة لتحسين الوضع المالي للبانشيات;
    3. أية مسألة أخرى محولة إلى اللجنة المالية من قبل الحاكم تهدف لما فيه مصلحة المالية السليمة للبانشيات.
  2. يحق للسلطة التشريعية للولاية، بموجب قانون، أن تنص على تشكيل اللجنة، مع بيان المؤهلات التي يجب توفرها كشروط للتعيين كأعضاء فيها، والطريقة التي يتم بموجبها اختيار أعضاء اللجنة.
  3. تحدد اللجنة الإجراءات الخاصة بها، وتتلقى تلك السلطات والصلاحيات المخولة لها في أداء مهامها ووظائفها، كما قد تحددها لها السلطة التشريعية للولاية، بموجب قانون.
  4. يُحيل الحاكم إلى الهيئة التشريعية للولاية كل توصية مقدمة من اللجنة بموجب هذه المادة، جنبًا إلى جنب، مع مذكرة تفسيرية بشأن الإجراءات المتخذة في ذلك الصدد.

243ي. مراجعة وتدقيق حسابات البانشيات

تستطيع الهيئة التشريعية للولاية، من خلال وضع قانون، صياغة الأحكام اللازمة فيما يتعلق بمسك سجلات الحسابات من قبل البانشيات وتدقيقها.

حكومات البلديات

243ك. انتخابات البانشيات

  1. إن عمليات الرقابة والتوجيه والسيطرة على إعداد القوائم الانتخابية، والقيام بإجراء الانتخابات للبانشيات، تناط جميعها بهيئة انتخابات بالولاية يرأسها شخص يعين من قبل حاكم الولاية.
  2. مع مراعاة أحكام أي قانون صادر عن الهيئة التشريعية للولاية، فإن شروط الخدمة، ومدة ولاية منصب مفوضية الانتخابات ستكون كما يحددها حاكم الولاية بموجب قانون:

    شريطة أن تكون الدولة للانتخابات. شريطة أنه لا يجوز عزل رئيس الهيئة الانتخابية للولاية من منصبه إلا بنفس الطريقة وعلى أساس مماثل لعزل قاض في المحكمة العليا، ولا يجوز أن تختلف شروط الخدمة لمفوض الهيئة الانتخابية وتنعكس بصورة سلبية عليه بعد تعيينه.

  3. يقوم حاكم الولاية، عندما يطلب منه رئيس لجنة الانتخابات بالولاية، بالعمل على تزويد رئيس لجنة الانتخابات في الولاية بالموظفين اللازمين للقيام بالمهام المسندة إلى لجنة الانتخابات من قبل الولاية، بموجب البند (1).
  4. ومع مراعاة أحكام هذا الدستور، فإن السلطة التشريعية للولاية ستعمل، بموجب قانون، على توفير جميع المستلزمات المتعلقة بانتخابات البانشيات.

243ل. التطبيق في أراضي الاتحاد

تسري أحكام هذا الباب على الأراضي الاتحادية، ويتعين عند تطبيقها على أرض الاتحاد، أن يكون لها تأثير كما لو كانت الإشارات إلى حاكم الولاية بمثابة إشارات إلى المسؤول الإداري للإقليم الاتحادي المعين بموجب المادة 239، والإشارات إلى الهيئة التشريعية أو الجمعية التشريعية لولاية، كأنها بمثابة إشارات إلى إقليم الاتحاد الذي يشتمل على هيئة تشريعية، لذلك المجلس التشريعي:

كما أنه يجوز لرئيس الدولة، بموجب إشعار عام، أن يوجه بأن أحكام هذا الباب تسري على أي إقليم أو جزء من الاتحاد، مع الخضوع لتلك الاستثناءات والتعديلات التي قد يتم تحديدها في الإخطار.

243م. الجزء الذي لا ينطبق على بعض المناطق

  1. ليس في هذا الباب ما ينطبق على المناطق المحرومة والمهمشة المشار إليها في البند (1)، والمناطق القبلية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 244.
  2. ليس في هذا الباب ما يسري على:
    1. ولايات ناغالاند (Nagaland)، ميغالايا (Meghalaya) وميزورام (Mizoram)؛
    2. مناطق التلال في ولاية مانيبور (Manipur) التي توجد فيها مجالس محلية بموجب أحد القوانين السارية المفعول في الوقت الحالي.
  3. ليس في هذا الجزء:
    1. ما يتعلق بالبانشيات على مستوى المقاطعات المحلية لينطبق على المناطق الجبلية في مقاطعة دارجيلنغ (Darjeeling) في ولاية البنغال الغربية (West Bengal) التي يوجد لديها مجلس تلال دارجيلنغ غورخا (Darjeeling Gorkha) بموجب قانون ما ساري المفعول في الوقت الحالي؛
    2. .ما يمكن تفسيره على أنه يؤثر على وظائف وسلطات مجلس غورخا هيل دارجيلنغ المقام بموجب هذا القانون.
  4. لا يوجد في المادة 243/د، ما يتعلق بحجز المقاعد للطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة، لانطباقه على ولاية أروناشال براديش (Arunachal Pradesh) .
  5. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
    1. الهيئة التشريعية لولاية ما، كما هي مشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من البند (2) يجوز، بموجب القانون، أن تمد نطاق هذا الباب إلى تلك الولاية، ما عدا المناطق المشار إليها في البند (1)، إن وجدت، إذا عملت الجمعية التشريعية لتلك الولاية على تمرير قرار في ذلك الشأن بأغلبية مجموع أعضاء المجلس وبأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين والمدلين بأصواتهم؛
    2. يستطيع البرلمان، من خلال قانون، تمديد العمل بأحكام هذا الباب ليشمل المناطق المحرومة والمهمشة والمناطق القبلية المشار إليها في البند (1) مع الخضوع لمثل تلك الاستثناءات والتعديلات كما هو الحال في ذلك القانون، ولا يعتبر أي قانون من هذا القبيل بمثابة تعديل لهذا الدستور لأغراض المادة 368.

243ن. استمرار القوانين القائمة والبانشيات

بخلاف ما هو وارد في هذا الباب، فإن أي حكم من أحكام أي قانون يتعلق بالبانشيات المعمول بها في ولاية قبل بدء هذا الدستور مباشرة (التعديل الثالث والسبعون) لعام 1992، يعتبر متعارضاً مع أحكام هذا الباب، فإنه يجب أن يظل ساري المفعول حتى يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل السلطة التشريعية المختصة أو سلطة مختصة أخرى أو حتى انقضاء سنة واحدة من هذا البدء، أيهما أسبق:

شريطة أن تظل جميع البانشيات الموجودة مباشرة قبل هذه البداية المذكورة مستمرة حتى انتهاء مدتها، إلا إذا تم حلها عاجلا بقرار تم تمريره لذلك الغرض من قبل الجمعية التشريعية لتلك الولاية، أو في حالة وجود ولاية لديها مجلس تشريعي، من خلال كل مجلس من الهيئة التشريعية لتلك الولاية.

243س. منع التدخل في المسائل الانتخابية بواسطة المحاكم

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. صلاحية أي قانون يتعلق بترسيم الدوائر الانتخابية أو تخصيص مقاعد لتلك الدوائر، سواء قد تم ذلك أو من المنتظر إجراؤه في إطار المادة 243/ك، لا يجوز أن يكون موضع أي تساؤل في أي محكمة؛
  2. لا يجوز أن يصبح أي انتخاب في أية بانشيات موضع تساؤل إلا بموجب التماس أو طعن في الانتخابات مقدم إلى تلك السلطة، وبنفس الطريقة المنصوص عليها بموجب أي قانون صادر عن السلطة التشريعية للدولة.

الجزء التاسع أ. البلديات

ع. تعريفات

في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

  1. عبارة "لجنة" تعني اللجنة المشكّلة بموجب المادة 243/ق؛
  2. عبارة "منطقة أو مقاطعة تعني "منطقة أو مقاطعة" في ولاية؛
  3. عبارة "المنطقة الحضرية “تعني "منطقة حضرية"، وهي المنطقة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من (عشرة لاك، وتتألف من بلديتين أو بانشيات اثنتين أو أكثر، أو مناطق متاخمة أخرى، ويتم تحديدها من قبل حاكم الولاية بإشعار عام بأنها منطقة حضرية (متروبوليتان) للأغراض في هذا الباب؛
  4. عبارة "منطقة بلدية “تعني المنطقة الإقليمية لبلدية مقامة بموجب إعلان من قبل الحاكم؛
  5. عبارة "بلدية" تعني مؤسسة حكم ذاتي مقامة بموجب المادة 243/ف؛
  6. عبارة "بانشيات" تعني بانشيات تم تأسيسها بموجب المادة 243ب؛
  7. عبارة "السكان" تعني عدد السكان على نحو ما هو مؤكد في الإحصاء السكاني السابق الأخير، وتم نشر الأرقام المتعلقة به.
حكومات البلديات

ف. تشكيل البلديات

  1. يجب أن تُشكل في كل ولاية:
    1. ناغار بانشيات (مجلس بلدي محلي لمنطقة انتقالية متحولة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية)؛
    2. مجلس بلدي لمنطقة حضرية صغرى؛ و
    3. مؤسسة بلدية لمنطقة حضرية كبرى،

    وفقا لأحكام هذا الباب:

    شريطة عدم تشكيل بلدية بموجب هذا الشرط في المناطق الحضرية أو جزء منها، كما يجوز للحاكم أن يحدد ذلك في بلدة صناعية، مع الأخذ في الاعتبار حجم المنطقة والخدمات البلدية المقدمة أو المقترح تقديمها من قبل منشأة صناعية في هذا المجال وفي ضوء العوامل الأخرى التي يراها مناسبة، من خلال إعلان للجمهور.

  2. في هذه المادة، يُقصد بعبارة "منطقة انتقالية"، "منطقة حضرية صغرى" أو "منطقة حضرية كبرى" المنطقة التي يجوز للحاكم أن يُحددها بموجب إخطار عام لأغراض هذا الباب مع الأخذ في الاعتبار عدد سكان المنطقة، كثافة السكان فيها، العائدات الناتجة للإدارة المحلية، النسبة المئوية للعمالة في الأنشطة غير الزراعية، والأهمية الاقتصادية أو العوامل الأخرى التي يراها الحاكم مناسبة.
حكومات البلديات

ص. تكوين البلديات

  1. باستثناء ما هو منصوص عليه في البند (2)، يتم شغل جميع المقاعد في البلدية المعنية من قبل أشخاص عن طريق الانتخاب المباشر من الدوائر المحلية في منطقة البلدية لهذا الغرض، وتقسم كل منطقة بلدية إلى دوائر انتخابية محلية تسمى نواحي أو دوائر.
  2. يجوز للسلطة التشريعية في ولاية ما، من خلال قانون، أن تنص على ما يلي:
    1. نسبة التمثيل في إحدى البلديات-
      1. الأشخاص الذين لديهم معرفة خاصة أو خبرة في إدارة البلدية؛
      2. أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الجمعية التشريعية للولاية يمثلون الدوائر الانتخابية التي تشمل كلياً أو جزئياً منطقة البلدية؛
      3. أعضاء مجلس الولايات وأعضاء المجلس التشريعي للولاية المسجلون كناخبين داخل منطقة البلدية؛
      4. رؤساء اللجان المشكلة بموجب الفقرة (5) من المادة 243/ق:

      شريطة أن يكون الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أولاً) لا يحق لهم التصويت في اجتماعات البلدية؛

    2. طريقة انتخاب رئيس بلدية.

ق. الدستور وتشكيل لجان الدوائر إلخ

  1. يجب أن تشكل هناك لجان للدوائر، بحيث تتألف من دائرة واحدة أو أكثر، داخل حدود المنطقة الإقليمية للبلدية التي لا يقل عدد سكانها عن ثلاث لاكات.
  2. يجوز للسلطة التشريعية في الولاية، من خلال قانون، وضع أحكام بشأن ما يلي:
    1. التشكيل والمنطقة الإقليمية للجان الدوائر؛
    2. الطريقة التي يتم بموجبها تعبئة المقاعد في لجنة الناحية أو الدائرة.
  3. يعتبر عضو البلدية الذي يمثل إحدى الدوائر داخل المنطقة الإقليمية للجان الدوائر بمثابة عضو في تلك اللجنة.
  4. تتكون لجنة الدائرة مما يلي:
    1. دائرة واحدة، عضو يمثل تلك الدائرة في البلدية؛ أو
    2. دائرتان أو أكثر من الدوائر في البلدية، عضو واحد يمثل سائر دوائر البلدية ويتم انتخابه من قبل أعضاء لجنة ا.

    ويجب أن يكون هذا الشخص بمثابة الرئيس لتلك اللجنة.

  5. ليس في هذه المادة ما يمنع السلطة التشريعية للولاية من النص على الترتيبات المناسبة لتشكيل لجان بالإضافة إلى لجان النواحي أو الأقسام في البلدية.

ر. حجز المقاعد

  1. تُحجز أو تُخصص مقاعد للطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة في كل بلدية، كما يجب أن يكون عدد المقاعد المخصصة لهذا الغرض، بقدر الإمكان، بنفس النسبة لمجموع عدد المقاعد التي يتعين شغلها عن طريق الانتخاب المباشر في تلك البلدية، حسب نسبة عدد السكان لكل من الطوائف أو القبائل المحرومة والمهمشة في منطقة البلدية مقابل مجموع السكان في تلك المنطقة، كما يمكن تخصيص تلك المقاعد بالتناوب لمختلف الدوائر في البلدية.
  2. ما لا يقل عن ثلث مجموع عدد المقاعد المخصصة بموجب البند السابق (1) يتعين تخصيصها للنساء المنتميات إلى الطوائف المحرومة والمهمشة، أو كما هو الحال قد يكون، لنساء من القبائل المحرومة والمهمشة.
  3. ما لا يقل عن الثلث (بما في ذلك عدد المقاعد المخصصة للنساء المنتميات إلى الطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة) من إجمالي عدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق الانتخاب المباشر في كل بلدية يجب حجزها وتخصيصها للنساء، وهذه المقاعد قد يتم تخصيصها بالتناوب على مختلف الدوائر في البلدية.
  4. يتعين حجز مناصب رؤساء البلديات للطبقات الاجتماعية، والقبائل المحرومة والمهمشة والنساء بالطريقة التي تنص عليها الهيئة التشريعية للولاية، بموجب قانون.
  5. إن عملية حجز وتخصيص المقاعد بموجب البندين (1) و (2) وحجز المقاعد للأشخاص الرؤساء (باستثناء التخصيص المتعلق بالنساء) تحت بند (4) يجب أن ينتهي أثره ويتم إلغاؤه لدى انقضاء المدة المحددة في المادة 334.
  6. لا شيء في هذا الباب يمنع السلطة التشريعية بالولاية من وضع أي أحكام لحجز مقاعد في أي بلدية أو تخصيص مناصب لرؤساء البلديات لصالح الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين.
حكومات البلديات

ش. مدة ولاية البلديات، الخ

  1. تستمر كل بلدية، ما لم يتم حلها بموجب أي قانون نافذ قبل انقضاء مدتها، لمدة خمس سنوات من تاريخ تحديد أول اجتماع لها، ولا تتجاوز تلك المدة:

    شريطة إعطاء البلدية فرصة معقولة للاستماع لوجهة نظرها قبل الإقدام على حلها.

  2. لن يؤدي أي تعديل في أي قانون نافذ في الوقت الراهن إلى حل أي بلدية بأي مستوى، كانت مقامة مباشرة قبل ذلك التعديل، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها للبلدية في البند (1).
  3. يجب استكمال إجراء الانتخابات لتشكيل البلدية:
    1. قبل انتهاء مدة البلدية المنصوص عليها في البند (1)؛
    2. قبل انقضاء فترة ستة أشهر من التاريخ المقرر لحلها:

      بشرط أنه إذا كانت الفترة المتبقية لاستمرار البلدية المقرر حلها أقل من ستة أشهر، فإنه لن يكون من الضروري عندها إجراء أي انتخابات تحت هذا البند لتشكيل البلدية لمثل تلك الفترة.

  4. في حال تشكيل بلدية عقب حل بلدية قبل انتهاء مدتها المقررة، تستمر البلدية الجديدة فقط للفترة المتبقية من الفترة المقررة أصلاً للبلدية المنحلة، لو أنها ظلت قائمة بصورة مستمرة طوال المدة المبينة في البند (1) لو لم يتم حلها.

ت. فقدان الأهلية للعضوية

  1. يفقد أي شخص أهليته للترشح والاختيار كعضو في البلدية:
    1. إذا كان الشخص غير مؤهل لذلك الغرض بموجب أي قانون ساري في ذلك الوقت لأغراض الانتخابات التشريعية في الولاية المعنية:

      شريطة ألا يتم رفض قبول أهلية أي شخص بحكم كون عمره أقل من خمسة وعشرين عامًا، إذا كان الشخص قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة آنذاك؛

    2. إذا كان الشخص غير مؤهل لذلك بموجب أي قانون تصدره السلطة التشريعية للدولة.
  2. إذا نشأ هناك أي خلاف أو إشكال بشأن احتمال فقدان أهلية العضوية بالبلدية لأي عضو قائم في البلدية، بسبب أي من العوامل المسببة لفقدان الأهلية المذكورة في البند (1)، يُحال الأمر للبت فيه من قِبل أي سلطة، وبالطريقة التي تراها الهيئة التشريعية للولاية مناسبة بموجب قانون.
حكومات البلديات

ث. سلطات وصلاحيات ومسؤوليات البلديات، الخ

مع مراعاة أحكام هذا الدستور، يجوز للهيئة التشريعية للولاية، بموجب القانون، أن تمنح:

  1. البلديات الصلاحيات والسلطات التي قد تكون ضرورية لتمكينها من العمل كمؤسسات ذات استقلالية ذاتية، وهذا القانون قد يتضمن أحكامًا لانتقال تفويض الصلاحيات والمسؤوليات إلى البلديات، بموجب الشروط المحددة هناك، بشأن ما يلي
    1. إعداد خطط للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية؛
    2. أداء المهام وتنفيذ المخططات، التي قد تُكلف بها بشأن المسائل المدرجة في الجدول الثاني عشر؛
  2. اللجان بشأن تلك الصلاحيات والسلطات التي قد تكون ضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها، بما في ذلك ما يتعلق بالمسائل المدرجة في الجدول الثاني عشر.
حكومات البلديات

خ. سلطات البلديات لفرض الضرائب والصناديق المالية الخاصة بها

  1. يجوز للسلطة التشريعية للولاية، من خلال قانون:
    1. تخويل البلدية لفرض أي ضرائب أو جبايات أو استقطاعات أو رسوم وجمعها وتخصيصها وفقًا للإجراءات والحدود المقررة؛
    2. التسجيل والتحويل لحساب البلدية مبالغ تلك الضرائب والجبايات والاستقطاعات والرسوم المفروضة، والتي تجمعها حكومة الولاية، كما هي مقررة لتلك الأغراض والشروط والحدود الموضوعة؛
    3. تخصيص منح مساعدات للبلديات من الصندوق الموحد للولاية؛ و
    4. وضع أحكام في الدستور بشأن اعتماد واحتساب جميع الأموال الواردة، على التوالي، من قبل، أو نيابة عن البلديات وبخصوص سحب أي مبالغ من تلك الأموال المعتمدة للبلديات، وفق المحدد في القانون.

    وفق تحديدها في القانون.

  2. يجوز للسلطة التشريعية في الولاية، من خلال قانون، وضع أحكام بشأن ما يلي:
    1. تشكيل لجان تخطيط المقاطعات؛
    2. الطريقة التي يتم بموجبها شغل تلك المقاعد في هذه اللجان:

      شريطة أن يُنتخب ما لا يقل عن أربعة أخماس مجموع أعضاء تلك اللجان من بين الأعضاء المنتخبين للبانشيات على مستوى المقاطعات والبلديات في المنطقة بالتناسب مع النسبة بين سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية في المنطقة المعنية؛

    3. المهام المتعلقة بتخطيط المنطقة التي قد يتم تعيينها لتلك اللجان؛
    4. طريقة اختيار رؤساء تلك اللجان.
  3. يشترط في كل لجنة تخطيط لمقاطعة، عند إعداد مشروع خطة التنمية:
    1. مراعاة ما يلي:
      1. المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البانشيات والبلديات، بما في ذلك التخطيط المكاني، تقاسم المياه والموارد المادية والطبيعية الأخرى، تطوير البنية التحتية المتكاملة، والحفاظ على البيئة؛
      2. مدى توفر ونوع الموارد المتاحة، سواء كانت مالية أو غير ذلك؛
    2. استشارة تلك المؤسسات والمنظمات، التي قد يُحددها الحاكم، بموجب أمر.
  4. يتعين على رئيس كل لجنة تخطيط المقاطعات رفع خطة التنمية، على النحو الموصي به من قبل تلك اللجنة، إلى حكومة الولاية.

243ذه. لجنة التخطيط للمناطق الحضرية

  1. يتعين تشكيل لجنة تخطيط مناطق حضرية في كل منطقة حضرية (متروبوليتان) لوضع مسودة خطة تنمية للمنطقة الحضرية بصورة شاملة.
  2. يجوز للسلطة التشريعية في الولاية، من خلال قانون، وضع أحكام بشأن ما يلي:
    1. تشكيل لجان التخطيط الحضرية؛
    2. الطريقة التي يتم بموجبها شغل تلك المقاعد في هذه اللجان:

      شريطة انتخاب ما لا يقل عن ثلثي أعضاء اللجنة من قبل، ومن بين الأعضاء المنتخبين في البلديات ورؤساء البانشيات في المنطقة الحضرية، بما يتناسب مع النسبة بين عدد سكان البلديات والبانشيات في تلك المنطقة؛

    3. نسب التمثيل في هذه اللجان من كل من حكومة الهند وحكومة الولاية والمنظمات والمؤسسات التي تعتبر ضرورية لتنفيذ المهام الموكلة لهذه اللجان؛
    4. المهام المتعلقة بالتخطيط والتنسيق التي تعين المنطقة الحضرية؛
    5. طريقة اختيار رؤساء تلك اللجان.
  3. يتعين على كل لجنة تخطيط للمنطقة الحضرية، في عملية إعداد مسودة خطة التنمية:
    1. مراعاة ما يلي:
      1. الخطط التي تعدها البلديات والبانشيات في المنطقة الحضرية؛
      2. المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلديات والبانشيات، بما في ذلك التخطيط المكاني المنسق للمنطقة، تقاسم المياه وغيرها من الموارد المادية والطبيعية، التنمية المتكاملة للبنية التحتية، والحفاظ على البيئة؛
      3. الأهداف والأولويات الشاملة التي تضعها حكومة الهند وحكومة الولاية؛
      4. مدى وطبيعة الاستثمارات التي من المرجح قيامها في المنطقة الحضرية من قبل الوكالات التابعة لحكومة الهند وحكومة الولاية، وغيرها من الموارد المتاحة، سواء كانت مالية أو خلاف ذلك؛
    2. استشارة تلك المؤسسات والمنظمات، التي قد يُحددها الحاكم، بموجب أمر.
  4. يترتب على كل رئيس لجنة تخطيط لمنطقة حضرية (متروبوليتان) رفع خطة التنمية إلى حكومة الولاية، على النحو الذي توصي به تلك اللجنة.

243ذو. استمرار القوانين والبلديات القائمة

بخلاف ما هو وارد في هذا الباب، فإن أي حكم من أحكام أي قانون يتعلق بالبلديات التي كانت سارية في الدولة مباشرة قبل بدء الدستور (التعديل الرابع والسبعون) لعام 1992، وقد يكون متعارضاً مع أحكام هذا الباب، فإنه يجب أن يظل ساري المفعول حتى يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل السلطة التشريعية المختصة أو أي سلطة أخرى مختصة أو حتى انقضاء مدة سنة واحدة من البداية المشار إليها، أيهما أسبق:

شريطة استمرار جميع البلديات التي كانت قائمة مباشرة قبل البداية المذكورة وحتى موعد انتهاء مدتها المقررة لها، إلا إذا حُلت عاجلاً بقرار جرى تمريره لذلك الغرض من قبل الهيئة التشريعية لتلك الولاية، أو من خلال كل مجلس من الهيئة التشريعية لتلك الولاية التي تشتمل على مجلسين تشريعيين.

243ذز. منع تدخل المحاكم في المسائل الانتخابية منع التدخل في المسائل الانتخابية بواسطة المحاكم

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. لا يجوز وضع صلاحية أي قانون بشأن ترسيم الدوائر الانتخابية أو تخصيص مقاعد للدوائر الانتخابية، في إطار المادة 243/ ض و، موضع التساؤل أمام أي محكمة؛
  2. لا يجوز إثارة التساؤل بشأن أي انتخابات بلدية إلا بموجب تقديم التماس بالطعن في الانتخابات إلى السلطة المحددة، وبالطريقة المنصوص عليها بموجب أي قانون صادر عن السلطة التشريعية للولاية.

الجزء التاسع ب. الجمعيات التعاونية

243ذح. تعريفات

في هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

  1. عبارة "الشخص المفوض" تعني الشخص المشار إليه على هذا النحو في المادة 243/ض ف؛
  2. عبارة "المجلس" تعني مجلس الإدارة، أو الهيئة الإدارية للجمعية التعاونية، أو بأي تسمية أخرى للجهة التي يُسند لها شؤون التوجيه والسيطرة على إدارة الجمعية؛
  3. عبارة "الجمعية التعاونية" تعني جمعية مسجلة أو تعتبر مسجلة بموجب أي قانون ساري في شأن الجمعيات التعاونية في الوقت الراهن بأي ولاية؛
  4. عبارة "جمعية تعاونية متعددة الولايات " تعني جمعية أهدافها لا تقتصر على ولاية واحدة ومسجلة أو تعتبر أنها مسجلة بموجب أي قانون نافذ في الوقت الراهن بشأن مثل تلك التعاونيات؛
  5. عبارة "صاحب المنصب" تعني رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، نائب المدير العام، الأمين العام، أمين الصندوق للجمعية التعاونية، كما تشمل أيضاً أي شخص آخر ينتخبه مجلس إدارة أي جمعية تعاونية؛
  6. عبارة "المسجل" تعني المسجل المركزي المعين من قبل الحكومة المركزية فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية متعددة الولايات، والمسجل للجمعيات التعاونية المعين من قبل حكومة الولاية وفقًا للقانون الصادر عن السلطة التشريعية للولاية فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية؛
  7. عبارة "قانون الولاية" تعني أي قانون صادر من قبل الهيئة التشريعية للولاية؛
  8. عبارة "الجمعية التعاونية على مستوى الولاية" تعني جمعية تعاونية تمتد منطقة عملياتها في سائر أنحاء الولاية، ويتم تعريفها على هذا النحو في أي قانون تصدره السلطة التشريعية للولاية.

243ذ ط. تأسيس الجمعيات التعاونية

مع مراعاة أحكام هذا الباب، فإن الهيئة التشريعية للولاية يمكنها بقانون، وضع الأحكام اللازمة بشأن تأسيس الجمعيات التعاونية وتنظيمها وحلها، على أساس مبادئ التشكل الطوعي، والتحكم الجماعي، للأعضاء بشكل ديمقراطي، والمشاركة الاقتصادية للأعضاء والأداء الموحد.

243ذي. عدد أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المناصب ومدة ولايتهم

  1. يتألف مجلس الإدارة من المدراء الإداريين الذين تحدد الهيئة التشريعية للولاية عددهم، بموجب قانون:

    شريطة أن يكون الحد الأقصى لعدد المديرين للجمعية التعاونية لا يتجاوز الواحد والعشرين شخصاً:

    بشرط كذلك أن تنص السلطة التشريعية للولاية، بموجب قانون، على حجز مقعد واحد للطبقات المحرومة والمهمشة أو القبائل ومقعدين اثنين للنساء ضمن عضوية مجلس إدارة كل جمعية تعاونية تتألف من أفراد كأعضاء، مع وجود أعضاء من مثل تلك الطبقات أو الفئات المذكورة من الناس غير الممثلين هناك بصورة جيدة.

  2. تكون مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في المجلس وأصحاب المناصب خمس سنوات من تاريخ انتخابهم، ومدة أصحاب المناصب تكون متزامنة مع مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة:

    شريطة أن يعمل أعضاء مجلس الإدارة على شغل الشواغر التي تطرأ في المجلس من خلال ترشيح أشخاص من نفس فئة الأعضاء التي طرأ بها الشاغر، وذلك إذا كانت مدة ولاية المجلس آنذاك هي أقل من نصف المدة الأصلية المقررة.

  3. يستطيع المجلس التشريعي للولاية، من خلال قانون، أن يضع الأحكام للتعاون المشترك بين الأشخاص ليكونوا أعضاء في المجلس ممن لديهم خبرة في مجال الأعمال المصرفية والإدارية والمالية، أو التخصص في أي مجال آخر يتعلق بالأغراض والأنشطة التي تضطلع بها الجمعية التعاونية، كأعضاء في مجلس إدارة مثل تلك الجمعية:

    شريطة أن يكون عدد أولئك الأعضاء المشاركين لا يتجاوز اثنين بالإضافة إلى واحد وعشرين شخصاً من المديرين المحددين في الشرط الأول بالبند (1):

    بشرط أيضا أن يكون هؤلاء الأعضاء الذين تم احتواؤهم لا يجوز لهم الحق في التصويت في أي انتخابات للمجتمع التعاونية بصفتهم هذا العضو أو ليكون مؤهلا لانتخاب كأصحاب مكتب مجلس الإدارة:

    وبشرط أيضا أن مدراء الأقسام العاملين في الجمعية التعاونية يجب أن يكونوا أيضًا أعضاء في مجلس الإدارة، ولكن عضويتهم هذه سوف تكون مستثناة من عملية احتساب العدد الكلي للمدراء المحدد في الشرط الأول للبند (1).

243ذك. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

  1. بخلاف ما هو وارد في أي قانون أقرته الهيئة التشريعية للولاية، يُنتخب مجلس الإدارة الجديد قبل انتهاء مدة مجلس الإدارة السابق، وذلك لضمان تسلم أعضاء المجلس المنتخبين حديثًا مهام مناصبهم على الفور عند انتهاء مدة عضوية أعضاء المجلس المنتهية ولايته.
  2. تناط عملية الرقابة والتوجيه والسيطرة على إعداد القوائم الانتخابية، وإجراء جميع الانتخابات اللازمة للجمعية التعاونية في تلك السلطة أو الهيئة، كما قد تحددها الهيئة التشريعية للدولة، بموجب قانون:

    على أنه يجوز للسلطة التشريعية للولاية، بموجب القانون، أن تنص على الإجراءات والمبادئ التوجيهية لإجراء تلك الانتخابات.

243ذل. إلغاء أو إرجاء مجلس الإدارة والإدارة المؤقتة

  1. بخلاف ما هو وارد في أي قانون نافذ في الوقت الراهن، فإنه لا يجوز إرجاء أو إلغاء مجلس الإدارة لفترة تزيد على ستة أشهر:

    شريطة أنه يجوز حل أو تعليق المجلس في حالة:

    1. الغياب الدائم؛ أو
    2. الإهمال في أداء الواجبات؛ أو
    3. ارتكاب أي أعمال تضر بمصالح الجمعية التعاونية أو أعضائها؛ أو
    4. حدوث حالة من الركود والجمود في الدستور أو بمهام المجلس؛ أو
    5. تقصير السلطة أو الهيئة المعينة في إجراء الانتخابات للجمعية التعاونية على النحو المنصوص عليه بموجب البند (2) من المادة 243/ض ك من قبل الهيئة التشريعية للولاية:

    بشرط كذلك أنه لا يجوز إلغاء أو تقييد أو تعليق مجلس إدارة أية جمعية تعاونية لا يوجد فيها أية مساهمات حكومية، أو أي قروض أو مساعدات مالية أو ضمانات من قبل الحكومة:

    بشرط كذلك أنه في حالة قيام الجمعية التعاونية بأنشطة أعمال مصرفية، فإن الأحكام المتعلقة بقانون تنظيم العمل المصرفي لعام 1949 سوف يجري تطبيقها:

    بشرط كذلك أنه في حالة وجود الجمعية التعاونية، باستثناء الجمعية التعاونية متعددة الولايات، وتتعامل مع الأعمال المصرفية، فإن الأحكام الواردة في هذه الفقرة بخصوص عبارة "ستة أشهر"، ينبغي أن يصبح لها الأثر وكأنها مستبدلة بعبارة "سنة واحدة."

  2. في حالة حل المجلس، فإنه يتعين على الإداري المعين لتولي شؤون الجمعية التعاونية اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات خلال المدة المحددة في البند (1) وتسليم الإدارة لمجلس منتخب.
  3. يجوز للهيئة التشريعية بالولاية، من خلال قانون، وضع الأحكام المتعلقة بشروط خدمة الإداري المعين.

243ذم. . تدقيق حسابات الجمعيات التعاونية

  1. يجوز للهيئة التشريعية بالولاية، من خلال قانون، وضع الأحكام فيما يتعلق بمسك حسابات الجمعيات التعاونية ومراجعة تلك الحسابات مرة واحدة على الأقل في كل سنة مالية.
  2. يتعين على السلطة التشريعية في الولاية، من خلال قانون، وضع الحد الأدنى من المؤهلات والخبرة للمدققين وشركات التدقيق التي تعتبر مؤهلة للقيام بمراجعة وتدقيق حسابات الجمعيات التعاونية.
  3. يجب على كل جمعية تعاونية إفساح المجال لتدقيق حساباتها من قبل شركات التدقيق المشار إليها في البند (2) والمعينة من قبل الهيئة العامة للجمعية التعاونية:

    شريطة أن يكون مراجعو الحسابات أو شركات التدقيق معينين من قبل لجنة توافق عليها حكومة الولاية، أو أي سلطة مخولة بذلك من قبل حكومة الولاية للنيابة عنها في ذلك الشأن.

  4. يتم تدقيق حسابات كل جمعية تعاونية في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية لتلك الحسابات المتعلقة بها.
  5. تقرير المراجعة لحسابات كبرى الجمعيات التعاونية المتميزة، كما قد يحددها قانون الولاية، يجب تقديمه إلى المجلس التشريعي في الولاية بالطريقة التي يمكن أن يحددها المجلس التشريعي للولاية، بموجب قانون.

243ذن. عقد اجتماعات الهيئة العامة

يجوز للهيئة التشريعية للولاية، بموجب قانون، وضع الأحكام لعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي لكل جمعية تعاونية خلال فترة ستة أشهر من نهاية السنة المالية لممارسة الأعمال التي قد ينص عليها القانون لذلك الغرض.

243ذس. حق العضو في الحصول على المعلومات

  1. يجوز للمجلس التشريعي للولاية، بموجب قانون، أن ينص على حق كل عضو في الجمعية التعاونية في الوصول إلى السجلات والمعلومات وحسابات الجمعية الخاصة بمعاملاتها المنتظمة مع ذلك العضو.
  2. يجوز للهيئة التشريعية للولاية، من خلال قانون، وضع الأحكام لضمان مشاركة الأعضاء في إدارة الجمعية التعاونية والنص على الحد الأدنى من المتطلبات لحضور الاجتماعات من قبل الأعضاء، واستفادة الجمعية من الحد الأدنى من الخدمات التي يمكن تقديمها بموجب ذلك القانون.
  3. يجوز للهيئة التشريعية في الولاية، من خلال قانون، النص على ضرورة توفير التعليم والتدريب لأعضاء الجمعية التعاونية.

243ذع. الإيرادات

على كل جمعية تعاونية إعداد ملف بالعوائد والأرباح، في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية، وتقديمه إلى السلطة المعينة من قبل حكومة الولاية، بما في ذلك المسائل التالية، وهي:

  1. التقرير السنوي لأنشطتها؛
  2. بيانات مدققي الحسابات؛
  3. خطة التصرف في الفائض المعتمدة من الهيئة العامة للجمعية التعاونية؛
  4. قائمة التعديلات على القوانين الفرعية للجمعية التعاونية، إن وجدت؛
  5. إعلان موعد عقد اجتماع الهيئة العامة وإجراء الانتخابات في موعد استحقاقها؛ و
  6. أي معلومات أخرى يتطلبها المسجل العام بمقتضى أي من أحكام قانون للولاية.

243ذف. الجرائم والعقوبات

  1. يجوز للهيئة التشريعية بالولاية، من خلال قانون، وضع الأحكام المتعلقة بالجرائم المتصلة بالجمعيات التعاونية والعقوبات المقررة لمثل تلك الجرائم.
  2. يجب أن يتضمن القانون الذي تضعه السلطة التشريعية للولاية بموجب البند (1) ارتكاب الأفعال أو التقصير في أداء الأعمال التالية بوصفها جرائم، وهي بالتحديد:
    1. أي جمعية تعاونية أو مسؤول أو فرد يقدّم إجابات أو معلومات كاذبة عن عمد، أو أي شخص يتعمد حجب أو إخفاء معلومات يطلبها منه الشخص المخول في ذلك الشأن، وفقًا لأحكام قانون الولاية؛
    2. أي شخص يتعمد دون أي مبرر معقول عدم المثول لأي استدعاء، أو طلب بأمر خطي قانوني صادر بموجب أحكام قانون الولاية؛
    3. لم يُسدد صاحب العمل إلى الجمعية التعاونية، دون سبب كاف، أي مبلغ يقتطعه صاحب العمل من موظفيه في غضون فترة أربعة عشر يومًا من التاريخ الذي تم فيه إجراء اقتطاع المبلغ من أجور أو مستحقات العاملين؛
    4. أي مسؤول أو أمين عهدة يفشل عن قصد وتعمد في تسليم الدفاتر، الحسابات، المستندات، السجلات، النقدية، التأمينات، والممتلكات الأخرى المتعلقة بالجمعية التعاونية التي يعمل فيها بوظيفة مسؤول أو أمين عهدة، إلى الشخص المخول باستلامها منه؛ و
    5. أي شخص كان، قبل أو أثناء أو بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو مسؤولي المكتب، يتبع أية ممارسة فاسدة.

243ذ ص. تطبيق الجمعيات التعاونية متعددة الولايات

تسري أحكام هذا الباب إلى دولة متعددة الجمعيات التعاونية الخاضعة للتعديل أن أي إشارة إلى "التشريعية للدولة"، "قانون الدولة" أو "حكومة الدولة" يجب أن تفسر على أنها إشارة إلى "البرلمان"، "قانون الوسطى" أو "الحكومة المركزية" على التوالي.

243ذق. التطبيق في أراضي الاتحاد

تسري أحكام هذا الباب على الأراضي الاتحادية، ويجب عند تطبيقها على الأراضي الاتحادية التي لا تحتوي على جمعية تشريعية أن تصبح الإشارة إلى الهيئة التشريعية للولاية كإشارة إلى المسؤول المعين بموجب المادة 239 لذلك الغرض، وبالنسبة إلى أراضي الاتحاد التي تحتوي على مجلس تشريعي، أن تصبح الإشارة هناك إلى الجمعية التشريعية:

على أنه يجوز لرئيس الدولة، بإشعار في الجريدة الرسمية، أن يوجه بعدم تطبيق أحكام هذا الباب على أي إقليم اتحادي أو جزء منه، كما يحدد ذلك في الإخطار.

243ذر. استمرار القوانين القائمة

بخلاف ما هو وارد في هذا الباب، يسري أي حكم من أحكام أي قانون يتعلق بالجمعيات التعاونية الذي كان سارياً ومعمولاً به في الولاية أو الدولة مباشرة قبل بدء قانون تعديل الدستور (التعديل السابع والتسعون) عام 2011، وكان يتعارض مع أحكام هذا الباب، إلى حين تعديله أو إلغائه من قبل السلطة التشريعية المعنية أو أي سلطة مختصة أخرى، أو حتى انقضاء سنة واحدة من بدء قانون تعديل الدستور المذكور، أيهما أقل.

الجزء العاشر. المناطق المحرومة والمهمشة والقبلية

244. إدارة المناطق المُجَدولة والمناطق القبلية

  1. تطبق أحكام الجدول الخامس بشأن الإدارة والسيطرة في المناطق والقبائل المحرومة والمهمشة في أية ولاية، باستثناء ولايات آسام (Assam) وميغالايا (Meghalaya) وتريبورا (Tripura) وميزورام .(Mizoram)
  2. تطبّق أحكام الجدول السادس بشأن الإدارة بالمناطق القبلية في ولايات آسام (Assam) وميغاليا (Meghalaya) وتريبورا (Tripura) وميزورام (Mizoram).

244أ. تشكيل دولة مستقلة تضم بعض القبائل مناطق في ولاية آسام وخلق التشريعية المحلية أو مجلس الوزراء أو كليهما لذلك

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يمكن للبرلمان، بموجب قانون، أن ينص على تشكيل ولاية أخرى تتمتع باستقلال ذاتي داخل ولاية آسام، سواء بشكل كلي أو جزئي، في جميع المناطق القبلية المحددة في الباب الأول من القائمة المرفقة بالفقرة 20 من الجدول السادس أو أي منها وتأسيس ما يلي:
    1. هيئة، سواء كانت منتخبة أو مرشحة جزئياً، لتكون بمثابة الهيئة التشريعية للولاية التي تتمتع بالحكم الذاتي، أو
    2. مجلس وزراء،

    أو تأسيس كلاهما وفقًا للدستور، والصلاحيات، والمهام، في كل حالة، التي يُحددها القانون.

  2. أي قانون مشار إليه في البند (1) يجوز فيه، على وجه الخصوص:
    1. تحديد المسائل المذكورة في قائمة الولاية، أو القائمة المتوافق عليها بشأن صلاحية الهيئة التشريعية للولاية المستقلة لوضع القوانين الكاملة أو أي جزء منها، سواء باستبعاد الهيئة التشريعية لولاية آسام أو غير ذلك؛
    2. تحديد المسائل التي يمكن للسلطة التنفيذية للولاية المتمتعة بالحكم الذاتي أن تمتد لتشملها؛
    3. النص على أن أي ضريبة تفرضها ولاية آسام يجب اعتمادها وتخصيصها إلى الولاية ذاتية الحكم طالما أن حصيلة تلك الضرائب عائدة إلى الولاية المستقلة ذاتياً؛
    4. النص على أن أي إشارة إلى ولاية في أي مادة من مواد هذا الدستور يجب أن تفسر على أنها تشمل إشارة إلى الولاية المستقلة؛ و
    5. وضع أية أحكام تكميلية، أو عرضية أو تبعية حسبما يكون ذلك ضروريًا.
  3. أي تعديل لأي قانون سبق ذكره على النحو المتقدم، بقدر ما يتعلق التعديل بأي من المسائل المحددة في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من البند (2) لن يكون لها أي تأثير ما لم يتم تمرير واعتماد التعديل في كل مجلس للنواب بنسبة لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم.
  4. لا يعتبر أي قانون مشار إليه في هذه المادة بمثابة تعديل لهذا الدستور لأغراض المادة 368 على الرغم من احتمال احتوائه على أي حكم يعدل أو له تأثير تعديلي في هذا الدستور.

الجزء الحادي عشر. العلاقات بين الاتحاد والولايات

الفصل الأول. العلاقات التشريعية

توزيع السلطات التشريعية

245. نطاق القوانين الصادرة عن البرلمان والهيئات التشريعية للولايات

  1. مع مراعاة أحكام هذا الدستور، يمكن للبرلمان وضع القوانين لجميع أراضي الهند أو لأي جزء منها، في حين أن الهيئة التشريعية للولاية يمكنها وضع قوانين لكل أو لأي جزء من الولاية المعنية.
  2. لا يعتبر القانون الذي يصدره البرلمان غير صالح على أساس أن سريان عمله يمتد إلى خارج أراضي الاتحاد.

246. مواضيع القوانين الصادرة عن البرلمان والهيئات التشريعية للولايات

  1. بخلاف ما هو وارد في البندين (2) و (3)، يكون للبرلمان السلطة الحصرية لوضع القوانين فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة في القائمة (أولا) في الجدول السابع (المشار إليها في هذا الدستور باسم "قائمة الاتحاد").
  2. بخلاف ما هو وارد في البند (3)، فإن البرلمان، والهيئة التشريعية لأية ولاية أيضًا، مع مراعاة البند (1)، لديهما السلطة على وضع القوانين فيما يتعلق بأي من المسائل المدرجة في القائمة الثالثة من الجدول السابع (المشار إليها في هذا الدستور على أنها "القائمة الفرعية أو المشتركة").
  3. مع مراعاة البندين (1) و(2)، فإن الهيئة التشريعية لأية ولاية لديها السلطة الحصرية لوضع القوانين لتلك الولاية أو أي جزء منها فيما يتعلق بأي من المسائل المدرجة في القائمة الثانية من الجدول السابع (المشار إليها في هذا الدستور بعبارة "قائمة الولايات").
  4. لدى البرلمان سلطة سن القوانين فيما يتعلق بأي مسألة تخص أي جزء من أراضي الهند غير متضمنة بأي ولاية، بالرغم من أن تلك المسألة قد تكون مدرجة في قائمة الولايات.

247. سلطة البرلمان للنص على إنشاء بعض المحاكم الإضافية

بخلاف ما هو وارد في هذا الفصل، فإن البرلمان بموجب قانون يعتبر قادراً على إنشاء أي محاكم إضافية لتوفير إدارة أفضل للقوانين الصادرة عن البرلمان، أو في أي قانون قائم فيما يتعلق بالمسائل المذكورة في القائمة الاتحادية.

أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

248. السلطات التشريعية المتبقية

  1. لدى البرلمان السلطة الحصرية لوضع أي قانون فيما يتعلق بأي مسألة غير واردة في القائمة الفرعية أو قائمة الولايات.
  2. تشمل هذه السلطة سلطة إصدار أي قانون لفرض ضريبة لم يرد ذكرها في أي من القائمتين المذكورتين.
أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

249. سلطة البرلمان للتشريع فيما يتعلق بمسألة متعلقة بقائمة الولايات من أجل المصلحة الوطنية

  1. بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذا الفصل، إذا أعلن مجلس الولايات قراراً مدعوماً بنسبة لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين بأن من الضروري أو المناسب للمصلحة الوطنية أن يعمل البرلمان على وضع قوانين فيما يتعلق بأية مسألة مذكورة في قائمة الولايات المحددة في القرار، فإنه يُسمح للبرلمان بوضع قوانين لجميع أراضي الهند أو أي جزء منها فيما يتعلق بتلك المسألة، بينما يظل القرار سارياً.
  2. إن أي قرار يتم تمريره بموجب البند (1) يظل ساري المفعول لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وفقًا لما هو محدد بهذا القرار:

    شريطة أنه، في حالة اعتماد قرار بالموافقة على استمرار سريان أي قرار على النحو المنصوص عليه في البند (1)، يظل مثل ذلك القرار ساري المفعول لفترة أخرى مدتها سنة واحدة من التاريخ الذي كان من المتعين فيه أن يتوقف عن النفاذ بموجب هذه الفقرة.

  3. يتعين في أن أي قانون مقدم من البرلمان ولم يكن البرلمان مؤهلاً لتمريره لولا توفر البند (1)، بقدر انتفاء الصلاحية، أنه سوف يتوقف عن السريان عند انقضاء فترة ستة أشهر بعد توقف سريان مفعول القرار المتخذ، باستثناء ما يتعلق بالأمور التي تم فعلها أو جرى حذفها، قبل انقضاء المدة المذكورة.
أحكام الطوارئ

250. سلطة البرلمان للتشريع فيما يتعلق بأي مسألة مدرجة في قائمة الولايات إذا تم إعلان سريان حالة الطوارئ.

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الفصل، على البرلمان، في حالة الإعلان عن سريان حالة الطوارئ، أن تكون له صلاحية في سن قوانين لجميع أراضي الهند أو أي جزء منها فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة في قائمة الولايات.
  2. أي قانون يصدره البرلمان بحكم إعلان حالة الطوارئ، ووفقًا لنطاق الصلاحية، سوف يتوقف عن السريان بعد ستة أشهر من توقف حالة الطوارئ، باستثناء الأمور التي تم الإقدام على فعلها أو جرى الامتناع عن القيام بها، قبل انقضاء المدة المذكورة.

251. التضارب بين القوانين الصادرة عن البرلمان بموجب المادتين 249 و250 والقوانين التي تصدرها المجالس التشريعية للولايات

لا يوجد في المادتين 249 و250 ما قد يُقيد السلطة التشريعية للولاية لسن أي قانون لديها السلطة على سنه بموجب هذا الدستور، ولكن إذا كان أي حكم من أحكام قانون سنته الهيئة التشريعية لولاية ما متعارضاً مع أي حكم من أحكام قانون صدر من قبل البرلمان الذي لديه السلطة بموجب أي من المادتين المذكورتين لإصدار القانون من قبل البرلمان، سواء قبل أو بعد تمرير القانون الذي أصدرته السلطة التشريعية للولاية، يُعتد بالقانون الصادر عن البرلمان ويسود، في حين لن يكون للقانون الذي صدر عن السلطة التشريعية، بقدر ما فيه من تعارض مع القانون الصادر عن البرلمان، أي تأثير ويعتبر غير قابل للنفاذ.

252. سلطة البرلمان للتشريع لولايتين أو أكثر بموافقة واعتماد مثل ذلك التشريع من قبل أية ولاية أخرى

  1. إذا رغبت المجالس التشريعية في ولايتين أو أكثر في تنظيم أية مسائل لا يكون للبرلمان صلاحية على سن القوانين بتلك الولايات بخلاف ما هو منصوص عليه في المادتين 249 و250،، وفي حالة صدور قرارات في ذلك الشأن من قبل جميع المجالس التشريعية في تلك الولايات، فإنه يمكن للبرلمان بصورة قانونية أن يُمرر قانون لتنظيم تلك المسألة وفقًا لذلك، كما أن أي قانون يتم إقراره سوف ينطبق على تلك الولايات أو أية ولاية أخرى يتم فيها اعتماد القانون بعد ذلك بموجب قرار صادر في ذلك الشأن بالنيابة عن المجلس التشريعي أو عن كلا المجلسين التشريعيين، في حالة كان للولاية مجلسين تشريعيين.
  2. يجوز تعديل أي قانون يقره البرلمان بهذا الشكل أو إلغاؤه بموجب قانون يتم تمريره أو اعتماده على نفس المنوال من قبل البرلمان، ولكن لا يجوز لأي ولاية ينطبق عليها ذلك القانون، أن تعدل أو تلغي فيه أي شيء بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية لتلك الولاية.
الوضعية القانونية للمعاهدات, التصديق على المعاهدات

253. التشريعات لإنفاذ الاتفاقيات الدولية

بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذا الفصل، فإن البرلمان لديه السلطة والصلاحية لوضع أي قانون لصالح جميع أراضي الهند أو لأي جزء منها لتنفيذ أية معاهدة أو اتفاقية مع أية دولة أو دول أخرى، أو أي قرار يتخذ في أي مؤتمر دولي أو اتحاد أو أية هيئة أخرى.

254. التضارب بين القوانين الصادرة عن البرلمان والقوانين التي تصدرها الهيئات التشريعية للولايات

  1. إذا كان أي حكم من أحكام قانون أصدرته الهيئة التشريعية لولاية ما يتعارض مع أي حكم من أحكام قانون أصدره البرلمان الذي يعتبر صاحب الاختصاص في سنه ووضعه، أو كان يتعارض مع أي حكم من أحكام قانون قائم بشأن إحدى المسائل المذكورة في القائمة الفرعية أو المشتركة، يصبح حينئذ القانون الصادر عن البرلمان، سواء قبل تمرير القانون الذي سنته الهيئة التشريعية في تلك الولاية أو بعد تمريره، أو القانون القائم، حسبما يقتضي الحال، سائدًا في حين يصبح القانون الذي أعدته السلطة التشريعية للولاية، طبقًا لمدى التعارض باطلا ولاغيًا وذلك مع مراعاة أحكام البند (2).
  2. أي قانون تضعه السلطة التشريعية للولاية، فيما يتعلق بإحدى المسائل المذكورة في القائمة الفرعية، ويتضمن حكم يتعارض مع أحكام قانون أصدره البرلمان في وقت سابق أو يتعارض مع قانون قائم بشأن تلك المسألة، يسود القانون الصادر عن الهيئة التشريعية لتلك الولاية، إذا كان قد تم حجزه للنظر فيه من قبل رئيس الجمهورية وحظي بموافقته، ويُعتد به في تلك الولاية:

    على أنه ليس في هذه الفقرة ما يمنع البرلمان من سن في أي وقت مع أي قانون فيما يتعلق بنفس الموضوع بما في ذلك القانون مشيرا إلى، تعديل، متفاوتة أو إلغاء القانون جعل ذلك من قبل الهيئة التشريعية للدولة.

255. متطلبات التوصيات والعقوبات السابقة باعتبارها مسائل إجرائية فقط

أي قانون صادر عن البرلمان أو الهيئة التشريعية للدولة، وأي حكم في أي قانون من هذا القبيل، يجب أن تكون غير صالحة لسبب وحيد أن كان بعض توصية أو العقوبة السابقة التي يتطلبها هذا الدستور لم يعط، إذا كانت الموافقة مسبقة على هذا القانون

  1. حيث كانت التوصية المطلوبة التي من الحاكم، سواء من قبل الحاكم أو من قبل الرئيس؛
  2. إما من قبل الحاكم المسمى (راجبراموخ) أو من قبل رئيس الدولة؛ إذا كانت التوصية مطلوبة من الحاكم العالي للولاية المسمى (راجبراموخ) .
  3. صادرة من قبل الرئيس إذا كانت التوصية أو المصادقة السابقة مطلوبة من الرئيس.

الفصل الثاني. العلاقات الإدارية

عام

256. التزام الولايات والاتحاد

تجري ممارسة السلطة التنفيذية لكل ولاية من أجل ضمان الامتثال بالقوانين الصادرة عن البرلمان، وأية قوانين سارية وتنطبق على تلك الولاية، ويتعين على السلطة التنفيذية للاتحاد أن تمتد لإعطاء التوجيهات اللازمة للولايات في ذلك الشأن.

257. الحالات التي يكون للاتحاد السيطرة على الولايات

  1. يتعين ممارسة السلطة التنفيذية لدى كل ولاية، بحيث لا تعيق أو تؤثر على ممارسة السلطة التنفيذية للاتحاد، وتمتد السلطة التنفيذية للاتحاد إلى إعطاء التوجيهات والإرشادات اللازمة إلى الولايات بشأن ما قد يبدو لحكومة الهند أنه ضروري لذلك الغرض.
  2. تشمل السلطة التنفيذية للاتحاد أيضا إعطاء التوجيهات لولاية ما بشأن إنشاء وصيانة وسائل الاتصالات المعلنة في التوجيهات أنها ذات أهمية وطنية أو عسكرية:

    شريطة ألا تشتمل هذه الفقرة على ما يمكن تفسيره أنه يحد من سلطة البرلمان في الإعلان بأن الطرق السريعة تعتبر طرقاً وطنية، أو أن الطرق المائية هي ممرات مائية وطنية، أو يقلل من سلطة الاتحاد لبناء والحفاظ على وسائل الاتصال كجزء من مهامها فيما يتعلق بالأعمال البحرية والعسكرية والقوات الجوية.

  3. كما تمتد السلطة التنفيذية للاتحاد أيضًا إلى إعطاء التوجيهات لولاية ما فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لحماية خطوط السكك الحديدية القائمة في داخل الولاية.
  4. في حالة القيام بتنفيذ أي تعليمات صادرة لولاية ما بموجب الفقرة (2) من أجل بناء أو صيانة أي وسيلة مواصلات، أو بموجب البند (3) من ناحية التدابير الواجب اتخاذها لحماية أي خطوط سكك حديدية، فإن التكاليف التي يتم تكبدها بصورة زائدة عن تلك التي قد تتحملها الولاية في أداء واجباتها العادية لو لم تتلقَّ الولاية مثل تلك التوجيهات من الحكومة الاتحادية، فإنه سيجري دفعها من قبل حكومة الهند إلى الولاية بالمبلغ الذي قد يتم الاتفاق عليه، أو في حالة غياب وجود اتفاق لذلك الغرض، كما قد يحددها المحكّم المعين من قبل رئيس المحكمة العليا في الهند، فيما يتعلق بالتكاليف الإضافية التي تحملتها تلك الولاية.

257أ. تقديم المساعدة إلى الولايات من خلال نشر القوات المسلحة أو قوات أخرى من الاتحاد

ملغى في الدستور بموجب (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978، القسم 33 (اعتبارًا من تاريخ 20-61979).

258. سلطة الاتحاد في تفويض صلاحيات إلى الولايات في بعض الحالات

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يجوز للرئيس، بموافقة من حكومة ولاية ما، أن يعهد إما بشروط أو بدون شروط، إلى تلك الحكومة أو لموظفيها أو مؤسساتها للقيام بمهام فيما يتعلق بأي مسألة تندرج ضمن اختصاص السلطة التنفيذية للاتحاد.
  2. أي قانون يصدره البرلمان وينطبق في أية ولاية يمكنه تخويل الصلاحيات وفرض الرسوم، أو التفويض بمنح الصلاحيات وفرض الرسوم لتلك الولاية أو الضباط المسؤولين أو السلطات القائمة فيها، على الرغم من أنه قد يتعلق بشأن مسألة ليس لدى الهيئة التشريعية للولاية أية قدرة على وضع قوانين بشأنها.
  3. بحكم هذه المادة، فإنه عندما تكون هناك صلاحيات وواجبات ممنوحة أو مفروضة على الولاية أو على المسؤولين أو السلطات في تلك الولاية، فإنه على حكومة الهند أن تُسدد إلى الولاية المبالغ التي قد يُتفق عليها، أو في حالة عدم وجود اتفاق، كما قد يتم تحديد تلك المبالغ من قبل المحكّم المعين من جانب رئيس المحكمة العليا في الهند، بشأن أية تكاليف إدارية إضافية تتكبدها الولاية في ممارسة تلك الصلاحيات والواجبات الملقاة على كاهلها.

258أ. سلطة الولايات لإسناد مهام ووظائف إلى الاتحاد

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يمكن لحاكم ولاية، بموافقة من حكومة الهند، أن يعهد إما بشروط أو بدون شروط للحكومة الاتحادية أو إلى مختلف أقسام الحكومة المركزية فيما يتعلق بأية مسألة تتعلق بصلاحية الولاية المعنية.

259. القوات المسلحة في الولايات في الباب/ب من الجدول الأول

ملغى بموجب الدستور (التعديل السابع) عام 1956 القسم 29 والجدول.

260. اختصاص الاتحاد فيما يتعلق بالأراضي خارج الهند

يمكن لحكومة الهند بالاتفاق مع حكومة أي إقليم ليس جزءاً من أراضي الهند القيام بأي مهام تنفيذية أو تشريعية أو قضائية مخولة لحكومة ذلك الإقليم، ولكن يجب أن يخضع كل اتفاق من هذا النوع إلى أي قانون متعلق بالممارسة القضائية الخارجية السارية في الوقت الراهن.

261. القوانين والسجلات والإجراءات القضائية العامة

  1. يتعين إعطاء الثقة الكاملة والائتمان في جميع أنحاء أراضي الهند للقوانين والسجلات والإجراءات القضائية العامة في الاتحاد وفي كل ولاية.
  2. تتحدد الطريقة والظروف التي يتم بموجبها توثيق القوانين والسجلات والإجراءات القضائية المشار إليها في البند (1)، على النحو المنصوص عليه في القانون الصادر من البرلمان.
  3. تعتبر الأحكام النهائية أو الأوامر الصادرة عن المحاكم المدنية في أي جزء من أراضي الهند بأنها صالحة وقادرة على النفاذ في أي مكان وبأي جزء كائن داخل الأراضي الهندية وفقاً للقانون.

المنازعات المتعلقة بالمياه

262. الفصل في المنازعات المتعلقة بمياه الأنهار أو الوديان النهرية فيما بين الولايات

  1. قد ينص البرلمان بقانون على الفصل في أي نزاع أو شكوى فيما يتعلق باستخدام أو توزيع أو السيطرة على مياه أي أنهار أو وديان نهرية بين الولايات.
  2. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، قد ينص البرلمان، بموجب قانون، على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أو أي محكمة أخرى أن تمارس ولايتها القضائية بشأن أي نزاع أو شكوى من هذا النوع، كما هو مشار إليه في البند (1).

التنسيق بين الدول

263. الأحكام المتعلقة بالمجلس المشترك بين الولايات

إذا رأى الرئيس في أي وقت أن المصلحة العامة تتطلب إنشاء مجلس ليقوم بالواجبات التالية:

  1. التحقيق في المنازعات التي قد تنشأ بين الولايات وتقديم المشورة بشأنها؛
  2. التحقيق في، ومناقشة الموضوعات التي يكون فيها مصلحة مشتركة فيما بين بعض أو كل الولايات، أو بين الاتحاد وولاية واحدة أو أكثر من الولايات؛ أو
  3. تقديم توصيات حول أي موضوع من هذا القبيل، وعلى وجه الخصوص، توصيات لتحسين التنسيق بين السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك الموضوع.

فإنه يحق للرئيس أن يأمر بإنشاء مثل هذا المجلس، وتحديد طبيعة الواجبات التي يتعين القيام بها وتحديد النظام والإجراءات المتعلقة بذلك.

الجزء الثاني عشر. الشؤون المالية والملكية والعقود والدعاوى

الفصل الأول. الشؤون المالية

عام

264. تفسير

في هذا الباب، عبارة "اللجنة المالية" يُقصد بها اللجنة المالية المشكلة بموجب المادة 280.

التشريعات الضريبية

265. لا يجوز فرض الضرائب إلا بموجب سلطة القانون

لا يجوز فرض أو جمع أي ضريبة إلا بموجب القانون.

266. الأموال الموحدة والحسابات العامة في الهند والولايات

  1. مع مراعاة أحكام المادة 267، وأحكام هذا الفصل فيما يتعلق بتخصيص ونقل ملكية جميع العائدات الصافية من بعض الضرائب والرسوم أو جزء منها إلى الولايات، وجميع الإيرادات التي تحصل عليها حكومة الهند، وجميع القروض التي ترتبها تلك الحكومة عن طريق إصدار سندات خزينة أو قروض أو سبل ووسائل التسليف، وجميع الأموال التي تحصل عليها تلك الحكومة كسداد قروض، فإنها يجب أن تشكل صندوقاً مالياً مشتركاً واحداً يسمى "الصندوق الموحد للهند"، كما أن جميع الإيرادات التي تحصل عليها حكومة أي ولاية، وجميع القروض التي ترتبها تلك الحكومة عن طريق إصدار سندات خزينة أو قروض أو سبل ووسائل تسليف، وجميع الأموال التي تحصل عليها تلك الحكومة كسداد قروض ينبغي أن تشكل صندوقاً مشتركاً واحداً ليكون بعنوانه "الصندوق الموحد للولاية."
  2. تودع جميع الأموال العامة الأخرى المتلقاة من قبل أو نيابة عن حكومة الهند أو حكومة ولاية في الحساب العام لحكومة الهند أو الحساب العام لحكومة الولاية، حسبما يقتضي الحال.
  3. لا يجوز تخصيص أي أموال من صندوق الأرصدة الموحدة للهند أو الصندوق الموحد للولاية إلا وفقًا للقانون وللأغراض، وبالطريقة المنصوص عليها في هذا الدستور.

267. صندوق الطوارئ

  1. يستطيع البرلمان بموجب القانون إنشاء صندوق للطوارئ على شكل سلف وقروض بعنوان "صندوق الطوارئ في الهند"، بحيث يتم من وقت لآخر دفع بعض المبالغ التي قد يحددها مثل هذا القانون، ويوضع الصندوق المذكور تحت تصرف رئيس الدولة للتمكين من دفع السلفات المقدمة من هذا الصندوق لأغراض تلبية النفقات غير المنظورة، في انتظار التفويض بموافقة البرلمان على صرف تلك النفقات بقانون، بموجب المادة 115 أو المادة 116.
  2. تستطيع الهيئة التشريعية لأي ولاية بموجب القانون إنشاء صندوق للطوارئ في صورة سلف بعنوان "صندوق الطوارئ للولاية المعنية"، بحيث يتم تزويده من وقت لآخر بمثل تلك المبالغ التي قد يحددها القانون، ويوضع الصندوق المذكور تحت تصرف حاكم الولاية للتمكين من إجراء عمليات تسليف من ذلك الصندوق لأغراض تلبية النفقات غير المنظورة، في انتظار التفويض بإجراء تلك النفقات من قبل الهيئة التشريعية للولاية حسب القانون، بموجب المادة 205 أو المادة 206.

توزيع الإيرادات بين الاتحاد والولايات

268. الرسوم المفروضة من قبل الاتحاد ولكن يتم تجميعها وتخصيصها من قبل الولايات

  1. يتم استيفاء رسوم الدمغة ورسوم الاستهلاكات على المستحضرات الطبية والتجميلية المدرجة في "قائمة الاتحاد" من قبل حكومة الهند، ولكن يتعين جمعها:
    1. من قبل حكومة الهند، وذلك في الحالات التي يكون فيها أداء مثل تلك الرسوم مطلوباً داخل أي إقليم داخل الاتحاد، و
    2. في حالات أخرى، من قبل الولايات عندما يكون من المفروض أداؤها داخل تلك الولايات المعنية.
  2. العائدات في أي سنة مالية من أي رسوم من هذا النوع التي يُفترض أداؤها في أية ولاية لن تعتبر جزءًا من الصندوق الموحد في الهند، ولكن يجب تخصيصها لصالح مالية تلك الولاية المعنية.

268أ. ضريبة الخدمات التي يتم فرضها من قبل الاتحاد ويتم تحصيلها وتخصيصها من قبل الاتحاد والولايات (لم تدخل حيز النفاذ بعد)

  1. تفرض حكومة الهند الضرائب على الخدمات، كما يتم جمع هذه الضرائب وتخصيصها من قبل حكومة الهند وحكومات الولايات بالطريقة المنصوص عليها في البند (2).
  2. التشريعات الضريبية
    إن عوائد أي سنة مالية من هذه الضرائب مفروضة بموجب أحكام الفقرة (1)، يتعين:
    1. جمعها من قبل حكومة الهند والولايات؛
    2. تخصيصها من قبل حكومة الهند والولايات،

    وفقاً لمبادئ الجمع والاعتماد، كما قد تتم صياغتها من قبل البرلمان في قانون.

269. الضرائب التي يفرضها الاتحاد ويُحصلها ولكن يتم تخصيصها واعتمادها لصالح الولايات

  1. تفرض حكومة الهند الضرائب على مبيعات ومشتريات السلع والضرائب على شحن البضائع وتقوم بتحصيلها، ولكن يجب أن يتم تخصيصها واعتبارها لصالح الولايات في أو بعد اليوم الأول من أبريل/نيسان عام 1996 على النحو المنصوص عليه في البند (2).

    تفسير

    لأغراض هذه الفقرة:

    1. في التعبير "الضرائب على بيع أو شراء السلع" يعني ضرائب على بيع أو شراء السلع باستثناء الصحف، سواء كانت عملية البيع أو الشراء تُجرى في سياق التجارة بين الولايات أو غيرها؛
    2. عبارة "الضرائب على شحن البضائع" تعني الضرائب على شحن البضائع (سواء كانت الشحنات عائدة للجهات الصانعة أو لأي جهة أو شخص آخر)، عندما يأخذ ذلك الشحن الشكل المعروف في سياق التجارة بين الولايات أو التجارة الأخرى.
  2. لن تعتبر صافي العائدات في أية سنة مالية من أي ضريبة من هذا القبيل جزءًا من الصندوق الموحدة لهند، ما لم تكن تلك العائدات ترجع إلى الأراضي الاتحادية،، ولكن يجري تخصيصها إلى الولايات التي تفرض فيها الضرائب في تلك السنة، وتوزع بين تلك الولايات وفقا لمبادئ التوزيع التي تصاغ من قبل البرلمان في قانون.
  3. يستطيع البرلمان، بموجب قانون، أن يصيغ المبادئ اللازمة لتحديد متى تعتبر عملية بيع أو شراء أو شحن سلع ما جارية في سياق التجارة بين الولايات أو التجارة الأخرى.

270. الضرائب المفروضة وتوزيعها بين الاتحاد والولايات

  1. جميع الضرائب والرسوم المشار إليها في قائمة الاتحاد، باستثناء الرسوم والضرائب المشار إليها في المادتين 268، 268/أ و269، على التوالي، نظير المطالبات الإضافية على الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة 271 وأي ضريبة مفروضة لأغراض محددة بموجب أي قانون يصدره البرلمان، يتعين فرضها وجمعها من قبل حكومة الهند، ومن ثم توزيعها بين الاتحاد والولايات بالطريقة المنصوص عليها في البند (2).
  2. النسبة المئوية، وفق تحديدها، من العائدات الصافية من هذا النوع لأي ضريبة أو رسوم في أي سنة مالية، لن تشكل جزءًا من الصندوق الموحد للهند، ولكن يجب أن يتم إسنادها إلى الولايات التي يطلب فيها أداؤها في تلك السنة، وتوزع بين تلك الولايات في مثل تلك الطريقة والأوقات المقررة على النحو المنصوص عليه في البند (3).
  3. في هذه المادة كلمة "مقررة" تعني:
    1. التي يحددها الرئيس بموجب أمر حتى يتم تشكيل لجنة المالية، و
    2. التي يحددها الرئيس بموجب أمر بعد النظر في توصيات اللجنة المالية بعد أن يتم تشكيل لجنة المالية.

271. الضريبة الإضافية على بعض الرسوم والضرائب لأغراض الاتحاد

بخلاف ما هو وارد في المادتين 269 و270، يجوز للبرلمان أن يرفع في أي وقت نسبة أي رسوم أو ضرائب مشار إليها في كلتا المادتين نظير تكلفة إضافية لأغراض الاتحاد، والعائدات الكاملة مقابل أي تكلفة إضافية يجب أن تشكل جزءاً من الصندوق الموحد للهند.

272. الضرائب المفروضة والمحصلة من قبل الاتحاد ويمكن توزيعها بين الاتحاد والولايات

محذوفة من قبل الدستور (التعديل الثمانون) لعام 2000، القسم 4.

273. المنح مقابل رسوم تصدير مادة القنب (الجوت) ومنتجاتها

  1. تُفرض على الصندوق الموحد للهند في كل عام رسوم على شكل منح مساعدات من عائدات ولايات آسام (Assam) وبيهار (Bihar) وأوريسا (Orissa) والبنغال الغربية (West Bengal)، بدلا من التنازل عن أي حصة من صافي العائدات في كل سنة من رسوم التصدير لمادة الجوت ومنتجات الجوت لتلك الولايات، مثل تلك المبالغ التي قد يتم تحديدها وفرضها.
  2. يستمر تحصيل المبالغ المقررة لذلك الغرض على الصندوق الموحد للهند طالما استمر فرض وتحصيل أية رسوم تصدير على الجوت أو منتجات الجوت من قبل حكومة الهند، أو حتى انقضاء مدة عشر سنوات من بدء هذا الدستور، أيهما أسبق.
  3. في هذه المادة المذكورة، فإن كلمة "مقررة" لها نفس المعنى كما هو الحال في المادة 270.

274. ضرورة الحصول على التوصية المسبقة من الرئيس بشأن مشاريع قوانين الضرائب لصالح الولايات

  1. لا يجوز لأي مجلس من مجلسي البرلمان، دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الدولة، تقديم أي أو تمرير أي مشروع قانون أو تعديل قد يفرض أو يغير في مقدار أي ضريبة أو رسم ذي أهمية أو مصلحة للولايات، أو قد يغير في معنى عبارة "الدخل الزراعي" على النحو المحدد لأغراض التشريعات المتعلقة بضريبة الدخل الهندية، أو التي قد تؤثر في المبادئ التي وفقاً لأي من الأحكام السابقة في هذا الفصل يتم بموجبها أو يتيح توزيع أموال على الولايات، أو الذي قد يفرض أية رسوم إضافية مثل تلك المفروضة لأغراض الاتحاد، كما هو مذكور في الأحكام السابقة من هذا الفصل.
  2. في هذه المادة المذكورة، فإن عبارة "ضريبة أو رسم ذي أهمية أو مصلحة للولايات" تعني:
    1. ضريبة أو رسم يتم تعيين كل أو جزء من عائداتها الصافية لمصلحة أية ولاية؛ أو
    2. ضريبة أو رسم يشير إلى العائدات الصافية منها التي يتعين في حينها أن يجري دفعها من الصندوق الموحد للهند إلى أية ولاية.

275. المنح المقدمة من الاتحاد إلى ولايات معينة

  1. المبالغ التي قد ينص البرلمان بقانون على تقديمها، ينبغي أن يتحملها الصندوق الموحد للهند كل عام كمنح مساعدات من عائدات هذه الولايات، والتي يقرر البرلمان أنها قد تكون في حاجة إلى المساعدة، وربما يحدد مبالغ ثابتة مختلفة لولايات مختلفة:

    شريطة أن يتم الدفع من الصندوق الموحد للهند كمنح معونة من الإيرادات للولاية المقررة، مثل ذلك المبلغ الرئيسي المقرر دفعه، بالإضافة إلى المبالغ المتكررة التي قد تكون ضرورية لتمكين تلك الولاية من تغطية تكاليف خطط التنمية التي قد تضطلع بها الولاية بموافقة حكومة الهند لغرض تعزيز رفاه القبائل المحرومة والمهمشة في تلك الولاية، أو رفع مستوى إدارة المناطق المحرومة والمهمشة في بقية أنحاء تلك الولاية:

    وبشرط أيضا أنه يجب هناك أن يُدفع من الصندوق الموحد للهند منح المعونة الرئيسية المقررة كعائدات لولاية آسام (Assam) بالإضافة إلى المساعدات المتكررة، بما يعادل:

    1. متوسط الزيادة في النفقات على الإيرادات، خلال السنتين السابقتين مباشرة على بدء هذا الدستور، فيما يتعلق بإدارة المناطق القبلية المحددة في الباب الأول من الجدول المرفق بالفقرة 20 من الجدول السادس؛ و
    2. تكاليف مخططات التنمية التي قد تقوم بها تلك الولاية بموافقة حكومة الهند، لغرض رفع مستوى إدارة المناطق القبلية المذكورة آنفاً إلى مستوى بقية المناطق الأخرى القائمة في تلك الولاية.
  2. ومنذ تشكيل الولاية المستقلة بموجب المادة 244/أ:
    1. أية مبالغ قد تصبح مستحقة بموجب البند (أ) من الشرط الثاني للبند (1) يجب أن يتم دفعها على النحو التالي: إذا كانت الولاية المستقلة تشتمل على جميع المناطق القبلية المشار إليها هناك، فإنه يتم الدفع لتلك الولاية التي تتمتع بالحكم الذاتي؛ وأما إذا كانت الولاية المستقلة لا تضم سوى بعضاً من تلك المناطق القبلية، فإن المبالغ المستحقة سيجري تقسيمها بين ولاية آسام (Assam) والولاية المتشكلة بحكم ذاتي مستقل هناك، كما قد يحدد الرئيس عملية التوزيع لذلك الغرض، وفقاً لترتيب بنظام معين؛
    2. يتعين الدفع من الصندوق الموحد للهند كمنح معونة من إيرادات الولاية، المبالغ الرئيسية المقررة والمبالغ المتكررة، بقيمة معادلة لتكاليف أية خطط تنمية قد تضطلع بها الولاية المستقلة بموافقة حكومة الهند، لأغراض رفع مستوى إدارة تلك الولاية المستقلة إلى مستوى إدارة ما تبقى من أنحاء ولاية آسام.
  3. لحين وضع أحكام من قبل البرلمان بموجب الفقرة (1)، يمارس رئيس الدولة السلطات والصلاحيات المخولة للبرلمان بموجب الفقرة المذكورة، بموجب ترتيب أو أوامر باعتماد نظام معين، وأي أمر رئاسي في ذاك الصدد، سوف يعتبر بمثابة أحكام مقررة من قبل البرلمان ذاته:

    بشرط أنه بعد أن يتم تشكيل اللجنة المالية الخاصة بذلك، لا يجوز إصدار أي أمر رئاسي في إطار هذا البند المذكور إلا بعد أن ينظر الرئيس في توصيات اللجنة المالية المتشكلة لذلك الغرض.

276. الضرائب على المهن والحرف والوظائف والتوظيفات

  1. بخلاف ما هو مذكور في المادة 246، فإن أي قانون صادر عن السلطة التشريعية لولاية، بشأن ضرائب لصالح الولاية أو البلدية أو مجلس إدارة الناحية أو المقاطعة أو مجلس إدارة محلية أو أية سلطة محلية أخرى هناك، فيما يتعلق بالمهن والحرف أو الوظائف أو التوظيفات، لن يعتبر دون سند قانوني باعتبار أنه متعلق بضريبة الدخل.
  2. المبلغ الإجمالي المستحق من أي شخص إلى الدولة أو إلى أي بلدية محددة، أو مجلس إدارة منطقة أو مجلس محلي أو أي سلطة محلية أخرى في الولاية، من خلال الضرائب المترتبة على المهن والحرف وطلبات وعمليات التوظيف، يجب ألا يتجاوز مبلغ ألفين وخمسمائة روبية سنوياً.
  3. لا يجوز تفسير صلاحية السلطة التشريعية للولاية بوضع القوانين المشار إليها أعلاه فيما يتعلق بالضرائب على المهن والحرف وعمليات التوظيف والاستخدام، بأنها تحد، بأي شكل من الأشكال، من سلطة البرلمان لوضع قوانين فيما يتعلق بالضرائب على الدخول المستحقة من أو الناشئة عن المهن والحرف وأعمال التوظيف.

277. المدخرات

إن أية ضرائب أو مستحقات أو رسوم أو مترتبات كانت مفروضة بصورة قانونية، مباشرة قبل بدء هذا الدستور، من قبل حكومة أية ولاية أو أي بلدية أو سلطة محلية أو هيئة أخرى لأغراض الولاية أو البلدية أو المقاطعة أو غيرها، بصرف النظر عن تلك الضرائب أو الرسوم أو الاستقطاعات أو المترتبات قد تكون مذكورة في قائمة الاتحاد، فإن جبايتها وتحصيلها سوف تظل مستمرة ويجري تطبيقها لنفس الأغراض المقررة لها في الأوقات السابقة لبدء الدستور، حتى يتم وضع أحكام تنص على العكس من ذلك من قبل البرلمان بموجب قانون.

278. الاتفاق مع الولايات في الباب (ب) من الجدول الأول بشأن بعض المسائل المالية

ملغاة بموجب القانون المعدل للدستور (التعديل السابع) عام 1956، القسم 29 والجدول.

279. احتساب "صافي العائدات"، إلخ

  1. في الأحكام السابقة من هذا الفصل، فإن عبارة "صافي العائدات" بالنسبة إلى أي ضريبة أو رسوم، سوف تعني المحصلة الناتجة بعد خصم تكلفة جمعها وجبايتها، ولأغراض هذه الأحكام بشأن العائدات الصافية من أي ضريبة أو رسوم أو أي جزء من أي ضريبة أو رسوم، تعزى إلى أي منطقة، فإنه يجب التثبت منها والتصديق عليها من قبل المراقب المالي ومدقق الحسابات العام في الهند، الذي تعتبر شهادته في ذلك الشأن باتّة ونهائية.
  2. ومع الخضوع لما هو وارد على النحو المتقدم الذكر، ولأي حكم صريح آخر من هذا الفصل، فإن القانون الذي يدلي به البرلمان أو الأمر الصادر من الرئيس، بأي حال من الأحوال، بخصوص هذا الباب، المتعلق بأية عائدات من أي رسوم أو ضرائب مقررة لأية ولاية، ينبغي أن يتم النص فيه على طريقة احتساب العائدات في الموعد وبالطريقة التي سيتم فيها دفع العائدات، مع ضرورة بيان طريقة عمل التسويات لأية مدفوعات بين سنة مالية واحدة وأخرى، ولأية مسائل عرضية أو إضافية أخرى.

280. اللجنة المالية

  1. يقوم الرئيس، في غضون سنتين من بدء العمل بهذا الدستور، وبعد انتهاء كل خمس سنوات، أو في أي وقت قبل ذلك، كما قد يرى الرئيس ضرورة لذلك، بإصدار أمر لتشكيل اللجنة المالية التي سوف تتكون من رئيس وأربعة أعضاء آخرين يعينهم رئيس الجمهورية.
  2. يجوز للبرلمان إصدار قانون لتحديد المؤهلات المطلوبة، والتي يجب أن تتوفر في الأشخاص المعينين كأعضاء في اللجنة والطريقة التي سيتم اختيارهم فيها.
  3. ويكون من واجب الهيئة تقديم التوصيات إلى رئيس الدولة بشأن ما يلي:
    1. طريقة التوزيع بين الاتحاد والولايات من العائدات الصافية من الضرائب، والتي قد يترتب تقسيمها فيما بينهما بموجب هذا الفصل، وطريقة توزيع الحصص المستحقة من تلك العائدات فيما بين الولايات؛
    2. المبادئ التي ينبغي أن تحكم منح المساعدات من الإيرادات للولايات من قبل الصندوق الموحد للهند؛
    3. الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة الصندوق الموحد للولاية لتكملة موارد البانشيات (Panchayats) في الولاية على أساس التوصيات التي تقدمها لجنة المالية التابعة للولاية؛
    4. التدابير اللازمة لزيادة الصندوق الموحد للولاية لتكملة موارد البلديات في الدولة على أساس التوصيات المقدمة من لجنة المالية التابعة للولاية؛
    5. أية مسألة أخرى يُحيلها الرئيس إلى اللجنة من أجل المصالح المالية السليمة.
  4. تحدد اللجنة الإجراءات المتعلقة بعملها، وسوف تتمتع في أداء مهامها بتلك السلطات والصلاحيات، كما قد يضفيها عليها البرلمان بموجب قانون.

281. توصيات اللجنة المالية

يقوم الرئيس بالتوجيه لعرض كل توصية تقدمها اللجنة المالية، وفقاً لأحكام هذا الدستور مع مذكرة تفسيرية بشأن الإجراءات المتخذة في ذلك الشأن أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان.

الأحكام المالية المتنوعة

282. النفقات المستردة من قبل إيرادات الاتحاد أو الولاية

يستطيع الاتحاد أو الولاية تقديم منح لأي غرض من الأغراض العامة، بالرغم من أن ذلك الغرض ليس من بين إحدى الأغراض التي قد يعمل البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية، على وضع قوانين بشأنها.

283. مسائل الرعاية والوصاية وغيرها، على الأموال الموحدة وصناديق الطوارئ والأموال المودعة في الحسابات العامة

  1. الوصاية والرعاية الخاصة بالأرصدة المالية الموحدة لدولة الهند وصندوق الطوارئ لدولة الهند، ودفع الأموال في مثل تلك الصناديق وسحب الأموال منها، ورعاية الأموال العامة الأخرى من غير تلك الموردة إلى مثل هذه الصناديق المالية، سواء من قبل أو بالنيابة عن حكومة الهند، وإيداعها في الحساب العام لدولة الهند وسحب أموال من ذلك الحساب، وجميع المسائل الأخرى المرتبطة أو التابعة بأي من المسائل المذكورة أعلاه، يجب أن يتم تنظيمها بموجب قانون يضعه البرلمان، وحتى يتم وضع مثل ذلك القانون، فإنه يتعين تنظيمها في ذلك الصدد، بموجب قواعد يضعها رئيس الدولة.
  2. أعمال الرعاية والوصاية بشأن الصندوق الموحد لولاية ما وصندوق الطوارئ في تلك الولاية، ودفع الأموال في مثل تلك الصناديق وسحب الأموال منها، ورعاية الأموال العامة الأخرى من غير تلك الأموال الموردة من قبل أو نيابة عن حكومة الولاية، وإيداعها في الحساب العام للولاية وسحب أموال من ذلك الحساب، وجميع المسائل الأخرى المرتبطة أو التابعة بأي من المسائل المذكورة أعلاه، يتعين أن يتم تنظيمها في ذلك الصدد، بموجب قانون تضعه السلطة التشريعية للولاية، وحتى يتم توفير ذلك القانون في ذاك الشأن، فإنه يتعين تنظيمها بموجب قواعد يجري وضعها من قبل حاكم الولاية المعنية.

284. رعاية الأموال المودعة من المتداعين على بعضهم، والودائع والأموال الأخرى المتلقاة من الموظفين العموميين والمحاكم

جميع الأموال المتلقاة أو المودعة لدى:

  1. أي مسؤول أو موظف يعمل فيما يتعلق بشؤون الاتحاد أو شؤون أي ولاية بتلك الصفة، باستثناء الإيرادات العامة أو الأموال التي تقوم حكومة الهند أو حكومة الولاية، حسبما يقتضي الحال، بتحصيلها أو
  2. أي محكمة داخل أراضي الهند لصالح أي قضية أو مسألة أو حساب أو أشخاص،

يجب أن يتم توريدها وإيداعها في الحساب العام لدولة الهند أو الحساب العام للولاية، كما قد يكون عليه الحال.

285. إعفاء ممتلكات الاتحاد من ضرائب الولاية

  1. ما لم ينص البرلمان على خلاف ذلك، فإنه تُعفى ممتلكات الاتحاد من جميع الضرائب المفروضة من قـِبـَل أية ولاية، أو من قبل أية سلطة داخل تلك الولاية.
  2. ما لم ينص البرلمان على خلاف ذلك، فإنه ليس في البند (1) ما يمنع أي سلطة ولاية من فرض أية ضريبة على أية ممتلكات للاتحاد كانت قبل مباشرة الشروع في العمل بهذا الدستور مـُلزمة، أو تـُعامل باعتبارها ملزمة بدفع تلك الضريبة، طالما أن استحقاق جباية تلك الضريبة قد ظل قائماً ومستمراً في تلك الولاية.

286. القيود المفروضة على ضريبة مبيعات ومشتريات السلع

  1. لا يجوز لأي قانون ولاية، أن يفرض، أية ضريبة على بيع أو شراء السلع أو السماح بفرضها إذا كانت عملية البيع أو الشراء تجرى:
    1. خارج الدولة؛ أو
    2. في سياق استيراد البضائع إلى داخل أراضي الهند أو تصديرها إلى خارج البلاد.
  2. يستطيع البرلمان، بموجب قانون، أن يصيغ المبادئ المتعلقة بشأن بيع أو شراء السلع التي تجرى بأي من الطرق المذكورة في البند (1) السالف الذكر.
  3. أي قانون في ولاية، بقدر ما يفرض، أو يُخـَوّل بفرض:
    1. ضريبة على مبيعات أو مشتريات السلع التي قد يعلن البرلمان بموجب قانون أنها ذات أهمية خاصة في مجال أعمال المهن أو التجارة فيما بين الولايات؛ أو
    2. فرض ضريبة على بيع أو شراء السلع، ويجري فرض ضريبة من النوع المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)، الفقرة الفرعية (ج) أو الفقرة الفرعي (د) من البند (29A) من المادة 366،

    أن تخضع لمثل هذه القيود والشروط في ما يتعلق بنظام الضريبة والأسعار وغيرها من الحوادث الضريبة كما يجوز للبرلمان أن القانون يحدد من قبل.

287. الإعفاء من الضرائب على الكهرباء

باستثناء ما قد ينص عليه البرلمان خلافاً لذلك بموجب قانون، فإنه لا يجوز لأي قانون في ولاية ما فرض، ضريبة على استهلاك أو بيع الكهرباء أو السماح بفرضها (سواء التي تنتجها حكومة الولاية أو غيرها من الجهات) والتي:

  1. تستهلكها حكومة الهند، أو يجري بيعها إلى حكومة الهند للاستهلاك من قبل تلك الحكومة؛ أو
  2. يتم استهلاكها في أعمال إنشاء أو صيانة أو تشغيل أي سكك حديدية من قبل حكومة الهند أو شركة تشغيل خطوط السكك الحديدية، أو مباعة لتلك الحكومة أو لأي شركة سكك حديدية للاستهلاك في عمليات إنشاء أو صيانة أو تشغيل أي سكك حديدية،

أي قانون من هذا النوع قد يفرض، أو يجيز فرض، ضريبة على بيع الكهرباء يجب أن يضمن أن سعر الكهرباء المباعة لحكومة الهند للاستهلاك من قبل تلك الحكومة، أو إلى أي شركة سكك حديدية للاستهلاك كما هو مذكور في أعمال بناء أو صيانة أو تشغيل أي سكك حديدية، ينبغي أن يكون أقل بقيمة تعادل مبلغ الضريبة المترتبة على السعر الذي يدفعه المستهلكون لكميات كبيرة من الكهرباء.

288. الإعفاء من ضرائب الولايات فيما يتعلق بالماء أو الكهرباء في بعض الحالات

  1. باستثناء ما قد يتم النص عليه خلافاً لذلك بأمر من الرئيس، فإنه لا يجوز لأي قانون معمول به بإحدى الولايات قبل بدء هذا الدستور، أن يفرض أو يسمح بفرض، أية ضريبة بشأن أية كميات مياه أو كهرباء مخزنة أم مولدة أو مستهلكة أو موزعة أو مباعة من قبل أية سلطة أنشئت بموجب أي قانون قائم، أو أي قانون صادر من البرلمان لتنظيم أو تطوير انسياب أي أنهر أو وديان نهرية فيما بين الولايات.

    تفسير

    يجب أن تتضمن عبارة "قانون دولة في القوة" في هذه الفقرة لقانون دولة مرت أو تقدم قبل بدء هذا الدستور وليس إلغاؤها سابقا، على الرغم من أنه أو أجزاء منه قد لا يكون ثم في العملية إما مطلقا أو في مناطق معينة.

  2. تستطيع الهيئة التشريعية للولاية بموجب قانون أن تفرض، أو تفوض بفرض، أية ضريبة مثل تلك المذكورة في البند (1)، ولكن لن يكون لأي قانون من ذلك النوع أي أثر ما لم يكن قد تم التحفظ عليه لتقديمه إلى الرئيس للنظر فيه، وحصل على موافقة الرئيس بشأنه؛ وإذا نص أي قانون من هذا النوع على تحديد للأسعار وغيرها من المسائل المتعلقة بذلك النوع من الضرائب عن طريق وضع قواعد أو أوامر في إطار أي قانون من قبل أي سلطة، فإنه يترتب على القانون الموضوع أن ينص صراحة على حصوله على الموافقة المسبقة من الرئيس في وضع أي قاعدة أو أمر من ذاك القبيل.

289. إعفاء الممتلكات والدخل في ولاية ما من الضرائب الاتحادية

  1. يجب على الممتلكات والدخل للدولة تعفى من الضرائب الاتحاد.
  2. ليس في البند (1) ما يمنع الاتحاد من فرض أو جواز فرض أية ضريبة، إن وجدت، بمقدار ما قد ينص عليه البرلمان بقانون بشأن الأعمال الحرفية أو التجارية من أية فئة تقوم به ولاية ما، أو بالنيابة عنها، أو أية عمليات مرتبطة بذلك، أو أية ممتلكات مستخدمة أو مشغولة لأغراض تلك الأعمال الحرفية أو التجارية، أو أي دخل متولد أو ناشئ فيما يتعلق بذلك.
  3. لا ينطبق البند (2) على أية أعمال حرفية أو تجارية، أو على أية فئة من الأعمال المهنية أو التجارية، التي يجوز للبرلمان أن يعلن بموجب قانون أنها عرضية بالنسبة للوظائف العادية للحكومة.

290. التعديل فيما يتعلق ببعض النفقات والمعاشات

حيثما كانت هناك، وفقا لأحكام هذا الدستور، نفقات لأية محكمة أو هيئة، أو معاش مستحق لشخص أو متعلق بشخص عمل قبل بدء هذا الدستور في خدمة التاج الإمبراطوري في الهند، أو من بعد بدء هذا الدستور، في مجال متعلق بشؤون الاتحاد أو بولاية ما، وتم تحميل تلك النفقات على حساب الصندوق الموحد للهند أو الصندوق الموحد للولاية، فإنه يتعين عندها، إذا:

  1. في حالة تحمل النفقة من الصندوق الموحد للهند، أو قيام المحكمة أو اللجنة بخدمة أي من الاحتياجات المنفصلة لولاية ما، أو قيام الشخص بالخدمة كلياً أو جزئياً فيما يتعلق بشؤون ولاية؛ أو
  2. في حالة وجود المسؤول عن الصندوق الموحد للدولة للمحكمة أو لجنة يخدم عملت أي احتياجات منفصلة للاتحاد أو دولة أخرى، أو الشخص كليا أو جزئيا في اتصال مع شؤون الاتحاد أو لآخر الدولة

هناك يكون المفروضة على والمدفوعة من الصندوق الموحد للدولة أو، حسب مقتضى الحال، صندوق الموحدة من الهند أو الصندوق الموحد للدولة الأخرى، وهذه المساهمة بالنسبة للنفقات أو المعاش كما يجوز الاتفاق، أو كما أيار في حال عدم الاتفاق يتم تحديدها من قبل محكم يتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة العليا في الهند.

290أ. الدفعة السنوية لبعض الصناديق المالية المخصصة لدور العبادة المسماة ديفا سووم

يتم فرض ودفع مبلغ بقيمة ستة وأربعين لاك وخمسين ألف روبية من الصندوق الموحد لولاية كيرالا Kerala في كل عام لصندوق ترافانكور ديفاسووم (Travancore Devaswom)؛ كما يتم فرض ودفع كل عام مبلغ ثلاثة عشر لاكاً lakhs وخمسين ألف روبية من حساب الصندوق الموحد لولاية تاميل نادو(Tamil Nadu) سنويا لصالح صندوق رعاية من دور العبادة التي أنشئت في تلك الولاية للحفاظ على المعابد والمزارات الهندوسية في الأراضي التي تم تحويلها إلى تلك الولاية في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عام 1956، من أراضي ولاية ترافانكور-كوشين (Travancore-Cochin).

291. مبالغ مخصصات الحكام

ملغى بموجب الدستور (التعديل السادس والعشرون)، عام 1971، القسم 2.

الفصل الثاني. الاقتراض

292. الاقتراض من قبل حكومة الهند

تستطيع السلطة التنفيذية للاتحاد أن تمد يدها للاقتراض بضمانة حساب الصندوق الموحد للهند، ضمن الحدود المقررة، إن وجدت، كما قد يحددها البرلمان بموجب قانون من حين لآخر، مع إعطاء ضمانات ضمن تلك الحدود، كما هي مقررة، إن وجدت.

293. الاقتراض من قبل الولايات

  1. مع مراعاة أحكام هذه المادة، فإن السلطة التنفيذية للولاية تستطيع أن تمد يدها للاقتراض من داخل الأراضي الهندية بضمانة الصندوق الموحد للولاية ضمن تلك الحدود، إن وجدت، كما قد يحددها من حين لآخر المجلس التشريعي لتلك الولاية بموجب قانون، مع إعطاء ضمانات ضمن تلك الحدود، إن وجدت، كما قد تكون مقررة لذلك الغرض.
  2. يجوز أن تعمل حكومة الهند، مع الالتزام بتلك الشروط التي توضع من قبل البرلمان، أو بموجب أي قانون يسنه البرلمان، على القيام بإجراء قروض لأية ولاية، طالما أن الحدود المقررة هناك بموجب المادة 292 لم يتم تجاوزها، وإعطاء ضمانات فيما يتعلق بالقروض التي تتقدم بطلبها تلك الولاية، وأية مبالغ مطلوبة بقصد تسهيل إجراء مثل تلك القروض سيجري تحميلها على حساب وبضمانة الصندوق الموحد للهند.
  3. لا تستطيع أية ولاية، دون موافقة حكومة الهند، أن تحصل على أي قرض إذا كان هناك أي جزء من قرض مقدم إلى الولاية من حكومة الهند ما زال معلّقا أو تم تقديمه من جانب الحكومة السالفة، أو بشأن أية ضمانة مقدمة من حكومة الهند أو من قبل الحكومة السابقة لها.
  4. يجوز منح الموافقة بموجب البند (3) مع مراعاة الشروط، إن وجدت، التي تراها حكومة الهند مناسبة لإملائها على الأطراف المقترضة.

الفصل الثالث. الملكيات والعقود والحقوق والمسؤوليات والالتزامات والدعاوى

294. الخلافة في انتقال الممتلكات و الأصول والأرصدة والحقوق والالتزامات في بعض الحالات

اعتبارًا من بداية هذا الدستور:

  1. جميع الممتلكات والأصول التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور مناطة باسم حضرة صاحب الجلالة لأغراض دومينيون الهند، وجميع الممتلكات والأصول التي كانت مباشرة قبل بدء الدستور مناطة باسم حضرة صاحب الجلالة لأغراض حكومة مقاطعة كل حاكم، سوف تناط، على التوالي، في الاتحاد والولاية المقابلة المعنية، و
  2. جميع الحقوق والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على حكومة دومينيون الهند وحكومة مقاطعة كل حاكم، سواء الناشئة عن أي عقد أو غير ذلك، سوف تصبح، على التوالي، بمثابة الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لحكومة الهند وحكومة كل ولاية مقابلة،

مع مراعاة أية تعديلات تمت قبل بدء هذا الدستور لدومينيون باكستان، أو لمقاطعات البنغال الغربية والبنغال الشرقية والبنجاب الغربية والبنجاب الشرقية.

295. الخلافة في الممتلكات والموجودات والحقوق والمسؤوليات والالتزامات في حالات أخرى

  1. اعتبارًا من بداية هذا الدستور:
    1. جميع الممتلكات والأصول التي كانت قبل بدء الدستور منوطة في أي ولاية هندية مقابلة لولاية محددة في الباب (ب) من الجدول الأول يجب أن تناط في الاتحاد، إذا كانت الأغراض المتعلقة بتلك الممتلكات والأصول مباشرة قبل بدء هذا الدستور ستصبح فيما بعد متعلقة بأغراض الاتحاد بشأن أية مسائل مدرجة في "قائمة الاتحاد"Union List، و
    2. جميع الحقوق والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على حكومة أية ولاية هندية مقابلة لأي ولاية محددة في الباب (ب) من الجدول الأول، سواء الناشئة عن أي عقد أو غير ذلك، يجب أن تصبح الحقوق والمسؤوليات والالتزامات بشأنها مناطة بحكومة الهند، إذا كانت الأغراض التي تم بموجبها الحصول على الحقوق أو تم تكبد المطلوبات أو الالتزامات قبل بدء هذا الدستور، فإنها سوف تصبح بعد ذلك لأغراض حكومة الهند بشأن أي من المسائل الواردة في قائمة الاتحاد،

    مع مراعاة أي اتفاق مبرم في ذلك الصدد من قبل حكومة الهند مع حكومة تلك الدولة.

  2. وبشرط الخضوع لما تقدم ذكره، فإن حكومة كل ولاية محددة في الباب (ب) من الجدول الأول، اعتبارًا من بداية هذا الدستور، سوف تكون خلفاً لحكومة الولاية الهندية المقابلة لها فيما يتعلق بجميع الممتلكات والأصول وجميع الحقوق والالتزامات والواجبات، سواء الناشئة من جراء أي عقد أو غير ذلك، باستثناء تلك المشار إليها في البند (1).

296. الممتلكات المتأتية عن طريق الاستيراث أو التقادم بانقضاء الوقت أو الهبات

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها هنا فيما بعد، فإن أي من الممتلكات في أراضي الهند والتي، لو لم يكن هذا الدستور موضع التنفيذ، لكان من شأنها أن تصبح مكتسبة لصاحب الجلالة أو، حسبما يقتضي الحال، لحاكم الولاية الهندية، عن طريق الاستيراث أو التقادم بمرور الوقت، أو مثل حالة الشغور لعدم وجود المالك الشرعي لها، فإنه يتعين، إذا كانت العقارات أو الممتلكات واقعة ضمن أراضي ولاية ما، فإنها سوف تؤول ملكيتها لتلك الولاية، وأما في أية حالة أخرى، فإن الملكية لها سوف تؤول إلى الاتحاد:

شريطة أن أي ممتلكات في الوقت الذي كان فيه من الممكن أن تصبح ملكيتها مستحقة لصاحب الجلالة أو لحاكم ولاية هندية هي في حوزة أو تحت سيطرة حكومة الهند أو حكومة ولاية ما، وفقًا للأغراض التي تم استخدامها أو تخصيصها لها فيما بعد، سواء كانت لأغراض الاتحاد أو لأغراض الولاية، فإنها تبعاً لذلك، ستؤول ملكيتها إما إلى الاتحاد أو إلى تلك الولاية المعنية.

تفسير

في هذه المادة، فإن عبارتي "الحكام" و"الولاية الهندية" سيكون لهما نفس المعنيين المبينين في المادة 363.

ملكية الموارد الطبيعية

297. الأشياء ذات القيمة داخل المياه الإقليمية أو الجرف القاري وموارد المنطقة الاقتصادية الخالصة يؤول تخويلها إلى الاتحاد

  1. تؤول ملكية جميع الأراضي والمعادن والأشياء الأخرى ذات القيمة الكامنة تحت سطح المحيط ضمن المياه الإقليمية، أو الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، إلى الاتحاد الذي يتولى مسؤوليتها ويتم تخصيصها لأغراض الاتحاد.
  2. جميع الموارد الأخرى من المنطقة الاقتصادية الخالصة للهند، يجب أن تؤول أيضًا إلى الاتحاد ويجري تخصيصها لأغراض الاتحاد.
  3. حدود المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للهند وغيرها من المناطق البحرية، ستكون كما هي محددة، من وقت لآخر، من قبل البرلمان بموجب أو تحت أي قانون.

298. سلطة ممارسة التجارة، الخ

تقوم السلطة التنفيذية للاتحاد ولكل دولة تمتد ليمارس التجارة أو أي الأعمال والاستحواذ، عقد والتخلص من الممتلكات واتخاذ العقود لأي غرض من الأغراض:

شريطة أن:

  1. بقدر ما أن مثل تلك التجارة أو الأعمال أو الأغراض ليست من إحدى المواضيع التي يستطيع البرلمان أن يسن قوانين بشأنها، فإن السلطة التنفيذية المذكورة للاتحاد في كل ولاية من الولايات سوف تصبح آنذاك خاضعة للتشريعات من قبل تلك الولاية في ذلك الشأن؛ و
  2. يتعين في السلطة التنفيذية المذكورة لكل ولاية، بقدر ما أن مثل تلك التجارة أو الأعمال أو الأغراض لديها، لا تعتبر واحدة من المسائل التي تستطيع الهيئة التشريعية في الولاية أن تسن قوانين لها، فإن السلطة التنفيذية في الولاية تصبح خاضعة للتشريعات من قبل البرلمان الاتحادي.

299. العقود

  1. يتعين في جميع العقود المبرمة في ممارسة السلطة التنفيذية للاتحاد أو لأية ولاية، أن تنص على أنها مبرمة باسم الرئيس أو باسم حاكم الولاية، كما حسبما يقتضي الحال، كما أن جميع مثل هذه العقود وجميع ضمانات الملكية المحررة في ممارسة تلك السلطة، يتعين القيام بإجرائها بالنيابة عن الرئيس أو الحاكم من قبل أولئك الأشخاص وبتلك الطريقة، كما قد يخول أو يوجه بها الرئيس أو الحاكم.
  2. لا يجوز لأي رئيس ولا لأي حاكم أن يكون مسؤولاً شخصياً فيما يتعلق بأي عقد أو ضمان محرر أو منفذ لأغراض هذا الدستور، أو لأغراض أي تشريع متعلق بحكومة الهند القائمة في حينها، كما لا يجوز لأي شخص يقوم بإجراء أو إنفاذ أي عقد أو ضمان من هذا النوع نيابة عن الرئيس أو الحاكم أن يصبح مسؤولاً شخصياً فيما يتعلق بذلك.

300. الدعاوى والإجراءات

  1. يجوز لحكومة الهند مقاضاة الغير أو مقاضاتها هي نفسها من قبل الغير باسم اتحاد الهند، كما يجوز لحكومة ولاية ما مقاضاة الغير أو مقاضاتها هي نفسها من جانب الغير باسم تلك الولاية، كما يجوز لأي منهما، مع الخضوع لأي أحكام قد يسنها قانون صادر عن البرلمان أو عن الهيئة التشريعية في تلك الولاية بحكم الصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور، أن تعمل على مقاضاة الغير أو مقاضاتها هي ذاتها من الغير فيما يتعلق بشؤونها في الحالات المشابهة، كما لو أن دومينيون الهند والمقاطعات المقابلة أو الولايات الهندية المقابلة، هي التي قد رفعت الدعاوى مِن جانبها، أو قد تم رفع الدعاوى ضدها، في حال أنه لو لم يتم سن هذا الدستور.
  2. إذا حصل وتبين عند بداية هذا الدستور أن:
    1. كانت هناك إجراءات قانونية معلقة وكانت منطقة سيادة دومينيون الهند طرفاً فيها، فإن اتحاد الهند سوف يعتبر بمثابة بديل تلدومينيون في تلك الإجراءات؛ و
    2. وإذا كانت هناك إجراءات قانونية معلقة وكانت مقاطعة أو ولاية هندية طرفاً فيها، فإن الولاية المقابلة لها سوف تكون بمثابة البديل للمقاطعة أو الولاية المقابلة لها في تلك الإجراءات.

الفصل الرابع. الفصل الرابع الحق في الملكية

الحق في التملك, الحماية من المصادرة

300أ. منع حرمان الأشخاص من ممتلكاتهم إلا بموجب سلطة القانون

لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا بموجب سلطة القانون.

الجزء الثالث عشر. التجارة والأعمال و التبادلات

301. حرية التجارة والأعمال و التبادلات

مع مراعاة سائر الأحكام الأخرى الواردة في هذا الباب، فإن الأعمال والتجارة والتبادلات في جميع أنحاء أراضي الهند تكون حرة.

302. سلطة البرلمان في فرض قيود على الأعمال والتجارة والتبادلات

يستطيع البرلمان بموجب قانون فرض بعض القيود على حرية الأعمال والتجارة أو التبادلات بين ولاية وأخرى أو ضمن أي جزء من أراضي الهند، كما قد يكون ذلك مطلوبا للمصلحة العامة.

303. تقييد السلطات التشريعية للاتحاد والولايات فيما يتعلق بالأعمال والتجارة

  1. بخلاف ما هو وارد في المادة 302، فإنه لا يحق للبرلمان ولا للمجلس التشريعي بأي ولاية أن تكون له السلطة على وضع أي قانون قد يعمل أو يفوض بوضع أفضلية لولاية ما أكثر من أية ولاية أخرى، أو خلق أو التفويض بخلق وإيجاد أي تمييز بين ولاية وأخرى، بموجب أي نص أو تشريع متعلق بالتجارة والأعمال في أي من القوائم المدرجة في الجدول السابع.
  2. ليس في البند (1) ما يمنع البرلمان من وضع أي قانون، يتيح أو يخول بإعطاء أو إجراء أي تفضيل أو أي تمييز، إذا تم الإعلان في ذلك القانون أن من الضروري القيام بذلك لغرض التعامل مع الوضع الناشئ عن ندرة السلع في أي جزء من أراضي الهند.

304. القيود المفروضة على التجارة والأعمال والتبادلات بين الولايات

بخلاف ما هو وارد في المادة 301 أو المادة 303، فإن الهيئة التشريعية لأي ولاية قد تعمل بموجب قانون:

  1. أن تفرض على السلع المستوردة من الولايات الأخرى أو من مناطق الاتحاد أية ضريبة مماثلة مفروضة على السلع المصنعة أو المنتجة في تلك الولاية، بحيث لا يبقى هناك أي تمييز بين السلع المتماثلة المستوردة والسلع المتماثلة المصنعة أو المنتجة؛ و
  2. أن تفرض مثل تلك القيود المعقولة على حرية التجارة والأعمال أو التبادلات فيما بين أو في داخل أي ولاية، كما قد يكون ذلك مطلوبا لما فيه المصلحة العامة:

شريطة أنه لا يجوز الشروع في وضع مشروع قانون أو تعديل لأغراض الفقرة (ب) من قبل أي هيئة تشريعية لأي ولاية، قبل الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك الغرض من قبل الرئيس.

305. استبقاء وحفظ القوانين القائمة والقوانين التي تنص على احتكارات للولايات

لا يوجد في المادتين 301 و303 ما يؤثر على أحكام أي قانون قائم إلا بقدر ما قد يوجه به رئيس الدولة بموجب أمر أو نظام؛ وليس في المادة 301 ما قد يؤثر على إنفاذ وسريان أي قانون جرى وضعه قبل بدء القانون المعدل للدستور (التعديل الرابع) عام 1955، بقدر ما له من صلة، متعلقة بمنع البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية من وضع أي قانون بشأن أي مسألة كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (ثانياً) من البند (6) من المادة 19.

306. سلطة بعض الولايات في الباب (ب) من الجدول الأول لفرض قيود على التجارة والأعمال

ملغاة بموجب القانون المعدل للدستور (التعديل السابع) عام 1956، القسم 29 والجدول.

307. تعيين سلطة لتنفيذ أغراض المواد 301 إلى 304

يستطيع البرلمان بموجب قانون تعيين تلك السلطة التي يراها مناسبة لتنفيذ أغراض المواد 301، 302، 303 و304، ويضفي على السلطة المعينة تلك الصلاحيات والواجبات التي قد يراها ضرورية.

الجزء الرابع عشر. الخدمات في إطار الاتحاد والولايات

الفصل الأول. الفصل الأول - الخدمات

308. التفسير

في هذا الباب، ما لم يقتضِ السياق بخلاف ذلك، فإن عبارة "الولاية" لا تشمل ولايتي جامو وكشمير.

309. التوظيف وشروط خدمة الأشخاص العاملين في الاتحاد أو بأية ولاية

مع الخضوع لأحكام هذا الدستور، فإن القوانين الموضوعة من قبل الهيئة التشريعية المناسبة تستطيع تنظيم أعمال التوظيف وشروط خدمة الأشخاص المعينين في الخدمات العامة والوظائف المتعلقة بشؤون الاتحاد أو أية ولاية:

شريطة أن تعود السلطة والصلاحية إلى الرئيس أو أي شخص قد يوجهه الرئيس لذلك الغرض في حالة الخدمات والوظائف المتعلقة بشؤون الاتحاد، وإلى حاكم الولاية أو أي شخص قد ينتدبه ويوجهه الحاكم في ذاك الشأن، في حالة الخدمات والوظائف المتصلة بشؤون الولاية المعنية، من أجل وضع القواعد اللازمة لتنظيم أعمال التوظيف، وشروط خدمة الأشخاص المعينين في تلك الخدمات والوظائف، حتى يحين ذلك الوقت الذي يتم فيه العمل في ذلك الشأن على القيام بموجب قانون صادر عن الهيئة التشريعية الملائمة بموجب هذه المادة، وأي قواعد يتم وضعها سيكون لها تأثير نافذ مع اشتراط الخضوع لأحكام أي قانون مماثل.

310. فترة خدمة الأشخاص الذين يعملون في الاتحاد أو في ولاية

  1. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الدستور، فإن كل شخص عضو في سلك الدفاع أو في سلك الخدمة المدنية للاتحاد أو في سلك خدمة عموم الهند، أو في الخدمة المدنية بأي وظيفة مرتبطة بالدفاع أو بأي وظيفة في إطار الاتحاد، سوف يظل يتولى منصبه طوال قناعة الرئيس بكفاءته وحسن أدائه في العمل، وكل شخص يعمل كعضو في الخدمة المدنية لولاية أو بأي منصب مدني تابع لولاية سوف يظل يتولى منصبه ما دام حاكم الولاية قانعاً بكفاءته وأدائه في عمله.
  2. على الرغم من أن الشخص الذي يشغل منصباً بالسلك المدني في إطار الاتحاد أو في ولاية ما، يتولى منصبه طوال أن كان أداؤه مناطاً لدواعي السرور لدى الرئيس أو، حسب مقتضى الحال، لدى حاكم الولاية، فإن أي عقد يعمل بموجبه الشخص إذا لم يكن عضوا في سلك الدفاع أو في خدمة عموم الهند أو في الخدمة المدنية الاتحادية أو في ولاية ما، ويتم تعيينه بموجب هذا الدستور لشغل مثل ذلك المنصب، فإنه يجوز للرئيس أو الحاكم، كما قد يكون هو الحال، إذا ارتأى ضرورة من أجل الاحتفاظ بخدمات شخص ما بمؤهلات خاصة أو متميزة، أن ينص في العقد على دفع تعويض لذلك الشخص، إذا جرى إلغاء المنصب الذي يشغله قبل انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها لشغل المنصب، أو إذا طـُلـِـبَ من الشخص المتعاقد إخلاء المنصب دون أي سبب وجيه مثل سوء السلوك أو ما شابه ذلك.

311. الفصل والعزل أو تنزيل رتبة الأشخاص العاملين في المجالات المدنية في إطار الاتحاد أو الولاية

  1. لا يجوز فصل أو عزل أي عضو عامل في سلك الخدمة المدنية للاتحاد أو في خدمة عموم الهند أو في الخدمة المدنية بولاية، أو الحاصل على منصب خدمة مدنية في إطار الاتحاد، من قبل أي سلطة بمرتبة أدنى من تلك المرتبة التي تم تعيينه فيها.
  2. ولا يفصل أي هذا الشخص المشار إليها أعلاه أو إزالة أو تخفيض رتبته إلا بعد التحقيق والذي تم إطلاعه على التهم الموجهة إليه ومنح فرصة معقولة للسمع فيما يتعلق بتلك التهم:

    وشريطة أنه في حال اقتراح إيقاع عقوبة عليه، فإنه يتعين فرض العقوبة عليه على أساس الأدلة المستخلصة من خلال ذلك التحقيق، ولا يجوز أن يكون من الضروري إعطاء ذلك الشخص أي فرصة لتقديم شكوى بشأن تلك العقوبة المقترحة:

    وبشرط أيضا أن هذه الفقرة لا يجوز تطبيقها في الحالات التالية:

    1. عندما يتم إقالة أو فصل أو تخفيض رتبة شخص بدعوى سوء السلوك مما أدى لإدانته بتهمة جنائية؛ أو
    2. عندما تكون السلطة المخولة لإقالة أو إزالة أو تخفيض مرتبة الشخص مقتنعة لسبب ما، ويجري تدوينه خطياً من قبل تلك السلطة، فإنه ليس من المعقول عمليا إجراء مثل ذلك التحقيق؛ أو
    3. عندما يكون الرئيس أو الحاكم، كما قد يكون هو الحال، مقتنعاً بأنه من مصلحة أمن الدولة أو من غير المناسب أن يتم إجراء مثل ذلك التحقيق.
  3. إذا نشأ هناك، بشأن أي شخص من هذا النوع على النحو السالف الذكر، أي سؤال عما إذا كان من المعقول عمليا إجراء مثل ذلك التحقيق كما هو مشار إليه في البند (2)، فإن القرار في ذلك الشأن من قبل السلطة المخولة بفصل وعزل ذلك الشخص أو تخفيض مرتبته، سوف يعتبر نهائياً.

312. الخدمات في عموم الهند

  1. بخلاف ما هو وارد في الفصل السادس، من الباب السادس، أو الباب الحادي عشر، إذا أعلن مجلس الولايات قراراً مدعوماً بنسبة لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بأن من الضروري أو المناسب من أجل المصلحة الوطنية القيام بأن ينص البرلمان على وضع قانون لإنشاء واحدة أو أكثر من الخدمات لعموم أنحاء بلاد الهند (بما في ذلك الخدمة القضائية لجميع أرجاء الهند) بصورة مشتركة فيما بين الاتحاد والولايات، والعمل، وفقاً للأحكام الأخرى في هذا الفصل، على تنظيم التوظيف ووضع شروط الخدمة للأشخاص المعينين بسلك أي خدمة من هذا القبيل.
  2. تعتبر الخدمات المعروفة في مستهل بداية هذا الدستور مثل سلك الخدمات الإدارية الهندية وخدمات الشرطة الهندية بمثابة خدمات تم إنشاؤها من قبل البرلمان في إطار هذا المادة.
  3. إن الخدمة القضائية لعموم الهند المشار إليها في البند (1) لا تشمل أي منصب أقل من مستوى قاضي محكمة جزئية أو محلية على النحو المحدد في المادة 236.
  4. إن القانون الذي ينص على إنشاء الخدمة القضائية لعموم الهند السالفة الذكر قد يحتوي على أحكام لتعديل الفصل السادس من الباب السادس كما يلزم لإنفاذ وسريان أحكام ذلك القانون، ولن يعتبر مثل ذلك بمثابة تعديل لهذا الدستور لأغراض المادة 368.

312أ. سلطة البرلمان لتغيير أو إلغاء شروط الخدمة لضباط ومسؤولين بسلك خدمات معينة

  1. يجوز للبرلمان بموجب القانون
    1. تغيير أو إلغاء، سواء بأثر مستقبلي أو بأثر رجعي، شروط الخدمة بشأن الأجور والإجازات ومعاشات التقاعد والحقوق بشأن المسائل التأديبية للأشخاص الذين، بعد تعيينهم من قبل وزير الخارجية أو وزير الخارجية في مجلس الخدمة المدنية لوالي الهند قبل سريان هذا الدستور، أن يواصلوا العمل ويظلوا في الخدمة بعد بدء الدستور (التعديل الثامن والعشرون) عام 1972، تحت راية حكومة الهند أو حكومة أية ولاية في أية وظيفة أو منصب ملائم؛
    2. تغيير أو إلغاء، سواء بأثر مستقبلي أو بأثر رجعي، شروط الخدمة بشأن مسائل التقاعد للأشخاص الذين، بعد أن تم تعيينهم من قبل وزير الخارجية أو وزير الخارجية في مجلس الخدمة المدنية لوالي التاج في الهند قبل بدء هذا الدستور، وتقاعدوا أو انقطعوا عن الخدمة في أي وقت قبل بدء هذا الدستور (التعديل الثامن والعشرون) عام 1972:

    شريطة أنه في حالة وجود أي شخص من هذا النوع ويشغل حالياً أو كان قد شغل في السابق منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو أي قاض آخر من قضاة المحكمة الدستورية العليا أو أي محكمة عليا، والمراقب المالي والمدقق العام للحسابات في الهند ورئيس الدولة، أو أي عضو آخر من أعضاء الاتحاد أو في لجنة الخدمة العامة أو رئيس مفوضية الانتخابات، فإنه لن يكون هناك أي شيء في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) ما يمكن تفسيره بأنه يجيز تمكين البرلمان، بعد تعيين مثل هذا الشخص في ذلك المنصب، من تغيير أو إلغاء ظروف خدمة مثل هذا الشخص بشكل مغاير لمصلحته، إلا بإبقائه بنفس شروط الخدمة التي كانت تنطبق عليه بحكم كونه شخصاً معيناً من قبل وزير الخارجية، أو وزير الخارجية في مجلس الخدمة المدنية لوالي التاج في الهند.

  2. باستثناء ما ينص عليه القانون الصادر من قبل البرلمان بموجب هذه المادة، فإنه ليس في هذه المادة ما يؤثر على سلطة أية هيئة تشريعية أو أية سلطة أخرى بموجب أي حكم آخر من أحكام هذا الدستور، للعمل على تنظيم شروط خدمة الأشخاص المشار إليهم في البند (1) المتقدم.
  3. لا يجوز لأي من المحكمة العليا ولا أي محكمة أخرى أن يكون لها ولاية قضائية بشأن:
    1. أي نزاع ناشئ عن أي حكم من الأحكام، أو بشأن أي مصادقة على أي معاهدة أو اتفاق أو صك آخر مماثل تم إبرامه أو تنفيذه من قبل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1)، أو الناشئة عن أي كتاب صادر لأي شخص من هؤلاء، فيما يتعلق بتعيينه في أي خدمة مدنية في سلك خدمة التاج في الهند، أو بشأن استمراره في الخدمة في ظل دومينيون الهند أو أي مقاطعة منها؛
    2. أي نزاع بشأن أي حق أو مسؤولية أو التزام بموجب المادة 314 كما سُنـَّت في الأصل.
  4. يكون لأحكام هذه المادة تأثيرها، بخلاف ما هو وارد في أحكام المادة 314، كما جرى سنها أصلاً، أو في أي حكم آخر من أحكام هذا الدستور.
أحكام انتقالية

313. الأحكام الانتقالية

حتى يتم اعتماد نص آخر في هذا الصدد بموجب هذا الدستور، فإن جميع القوانين المعمول بها على الفور قبل بدء هذا الدستور، والتي تنطبق على أي خدمة عامة أو أي منصب لا يزال موجوداً بعد بدء هذا الدستور، مثل الخدمة في عموم الهند أو كخدمة أخرى في إطار الاتحاد أو أي ولاية، فإنها سوف تظل سارية بقدر ما أنها تتفق مع أحكام هذا الدستور.

314. شرط لحماية الضباط والمسؤولين العاملين حالياً في بعض الخدمات

ملغاة بموجب الدستور (التعديل الثامن والعشرون) عام 1972، القسم 3، (اعتباراً من تاريخ 29-8-1972.

الفصل الثاني. الفصل الثاني لجان الخدمة العامة

315. لجان الخدمة العامة للاتحاد وللولايات

  1. مع مراعاة أحكام هذه المادة، يتعين أن يجري هناك تشكيل لجنة الخدمة العامة للاتحاد ولجنة الخدمة العامة لكل ولاية.
  2. وقد توافق اثنتان أو أكثر من الولايات على أن يكون لهما سوياً لجنة خدمة عامة مشتركة لتلك المجموعة من الولايات، وإذا تم تمرير قرار في ذلك الشأن من قبل المجلس التشريعي، أو حيث يكون هناك مجلسان، من قبل كلا الهيئتين التشريعيتين في تلك الولايات المعنية بالأمر، فإن البرلمان بموجب قانون يمكنه النص على تعيين لجنة حكومية مشتركة للخدمة العامة لتلك الولايات (ويشار إليها في هذا الفصل بعبارة "اللجنة المشتركة") لتلبية احتياجات تلك الولايات الراغبة في ذلك.
  3. كما أن أي قانون من هذا القبيل المذكور قد يحتوي على ذاك النحو من الأحكام العـرضية الطارئة والتبعية اللاحقة، كما قد يكون ذلك ضرورياً أو مرغوبا فيه لإعطاء الأثر اللازم لأغراض القانون.
  4. وقد توافق لجنة الخدمة العامة للاتحاد، مع موافقة الرئيس المسبقة، على القيام بخدمة جميع أو أي من احتياجات أي ولاية، إذا ما طـُلـِبَ منها القيام بذلك من قبل حاكم الولاية المعنية.
  5. ما لم يقتضِ سياق النص في هذا الدستور خلافاً لذلك، فإن عبارة لجنة الخدمة العامة للاتحاد أو عبارة لجنة الخدمة العامة للولاية، ينبغي تفسيرها على أنها بمثابة هيئة أو لجنة خدمة لاحتياجات الاتحاد أو الولاية، بوصفها خدمة بشأن أية مسألة معينة مطروحة قيد الاستفسار.

316. التعيين ومدة عضوية الأعضاء

  1. يتم تعيين الرئيس والأعضاء الآخرين من لجنة الخدمة العامة، في حالة مفوضية الاتحاد أو اللجنة المشتركة، من قبل رئيس الاتحاد، وفي حالة لجنة الولاية، من قبل حاكم الولاية:

    شريطة أن ما يقرب من نصف أعضاء كل لجنة خدمة عامة يجب أن يكونوا من الأشخاص الذين في تاريخ موعد تعيين كل منهم يكونوا قد خدموا في منصب أو وظيفة لمدة عشر سنوات، على الأقل، إما في سلك حكومة الهند أو في ظل حكومة ولاية، وفي عملية احتساب فترة العشر سنوات المذكورة، فإن أي فترة قبل بدء هذا الدستور عَمِل الشخص خلالها في وظيفة في سلك التاج في الهند أو في ظل حكومة ولاية هندية، فإنها سوف تندرج في عملية الحسبة.

  2. إذا أصبح منصب رئيس أي لجنة شاغراً، أو إذا كان أي رئيس من هذا القبيل غير قادر على أداء واجبات منصبه، بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، وحتى يتم تعيين شخص بموجب البند (1) لشغل المنصب الشاغر للقيام بأداء الواجبات المرتبطة بذلك المنصب، أو حتى يستأنف الرئيس مهامه، بحسب مقتضى الحال، فإن تلك الواجبات يتولى القيام بها أحد الأعضاء الآخرين في اللجنة للعمل بصفة الرئيس بالوكالة، كما قد يتم تعيينه لذلك الغرض، من قبل رئيس الاتحاد، أو اللجنة المشتركة في حالة مفوضية الاتحاد، أو من قبل حاكم الولاية، في حالة لجنة الولاية.
  3. يتولى أعضاء لجنة الخدمة العامة مناصبهم لمدة ست سنوات من التاريخ الذي يستلم فيه العضو منصبه أو حتى بلوغه سن الخامسة والستين عامًا، في حالة لجنة الاتحاد، أو حتى سن اثنين وستين عامًا، في حالة لجنة الولاية أو اللجنة المشتركة، أيهما أسبق:

    شريطة أن:

    1. أي عضو في لجنة الخدمة العامة يمكنه الاستقالة من منصبه، وذلك من خلال تقديم طلب خطي بيده إلى رئيس الاتحاد، في حالة أن كان ذلك العضو الراغب في الاستقالة يعمل في مفوضية الاتحاد أو باللجنة المشتركة، أو تقديم طلب الاستقالة إلى حاكم الولاية في حالة كون العضو المتقدم بالاستقالة عاملاً في اللجنة الحكومية للولاية.
    2. يمكن فصل أي عضو في لجنة الخدمة العامة أو عزله وإبعاده عن منصبه، بذات الطريقة المنصوص عليها في البند (1) أو الفقرة (3) من المادة 317.
  4. أي شخص يشغل منصب العضوية في لجنة الخدمة العامة، لن يكون مؤهلاً لإعادة التعيين في ذلك المنصب بعد انتهاء فترة ولايته.

317. عزل وتعليق العضو في لجنة الخدمة العامة

  1. مع الالتزام بأحكام البند (3)، فإن رئيس أي لجنة أو أي عضو آخر في لجنة خدمة عامة، لا يجوز فصله وعزله من منصبه إلا بأمر من الرئيس على أساس سوء السلوك، وبعد صدور قرار المحكمة العليا، إثر تحويل القضية من قبل الرئيس لها، وقيامها بالتحقيق اللازم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن بموجب المادة 145، وبيانها في متن قرارها أن رئيس أو عضو اللجنة، كما قد يكون هو الحال، يتعين فصله وعزله من منصبه بناء على أساس الاتهام الموجه في القضية المرفوعة ضد ذلك العضو.
  2. يحق للرئيس، في حالة مفوضية الاتحاد أو اللجنة المشتركة، كما يحق لحاكم الولاية في حالة لجنة الولاية، أن يعلق عمل رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الخدمة العامة جرت إحالة قضيته إلى المحكمة العليا بموجب البند (1) حتى يُصدر الرئيس أوامره في ذلك الصدد، عقب تلقيه تقرير المحكمة العليا بشأن تلك القضية.
  3. بخلاف ما هو وارد في البند (1)، فإنه يجوز للرئيس أن يأمر بفصل رئيس اللجنة أو أي عضو آخر فيها وعزله من منصبه، إذا كان ذلك الرئيس أو العضو الآخر في اللجنة، كما قد يكون هو الحال:
    1. قد صدر بحقه حكم بالإعسار أو الإفلاس؛ أو
    2. شارك خلال فترة توليه المنصب، في أي عمل بأجر خارج مهام منصبه؛ أو
    3. كان، في رأي الرئيس، غير صالح للاستمرار في منصبه، بسبب العجز أو الاعتلال في العقل أو الجسم.
  4. إذا بدا أن الرئيس أو أي عضو آخر في لجنة الخدمة العامة قد كان مهتماً، أو أصبح بأي حال من الأحوال، معنياً أو مهتماً في أي عقد أو اتفاق مبرم من قـِبـَل، أو بالنيابة عن، حكومة الهند أو حكومة الولاية، بهدف المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأرباح المتحققة من تلك الاتفاقية أو الصفقة، أو من أجل الحصول على أية منفعة شخصية أو مكافآت ناشئة عنها، عدا عن كونه مجرد عضو مشارك في العمل مع أعضاء آخرين لشركة مسجلة كمؤسسة مساهمة، فإن ذلك العضو يتعين أن يـُعتبر لأغراض البند (1) مذنباً ومداناً بسوء السلوك.

318. سلطة إصدار اللوائح لشروط خدمة أعضاء وموظفي لجان الخدمة العامة

يجوز لرئيس الاتحاد، في حالة مفوضية الاتحاد أو اللجنة المشتركة، وحاكم الولاية في حالة لجنة الولاية، بموجب أنظمة:

  1. تحديد عدد أعضاء اللجنة وشروط خدمتهم. و
  2. وضع الأحكام فيما يتعلق بعدد موظفي اللجنة وشروط خدمتهم:

شريطة ألا تختلف شروط خدمة العضو في لجنة الخدمة العامة من بعد تعيينه بصورة قد تعتبر لغير صالحه.

319. حظر حيازة المناصب من قبل أعضاء اللجان حال توقفهم عن العضوية فيها

عند التوقف عن شغل المناصب:

  1. يصبح رئيس لجنة الخدمة العامة للاتحاد غير مؤهل لأي فرصة عمل، سواء في ظل حكومة الهند أو في ظل حكومة الولاية؛
  2. يصبح رئيس لجنة الخدمة العامة للولاية مؤهلاً للتعيين رئيساً أو كأي عضو آخر من لجنة الاتحاد للخدمة العامة أو رئيساً لأي لجنة أخرى في أي خدمة عامة لولاية أخرى، ولكن لا يحق له أي عمل آخر، سواء في ظل حكومة الهند أو في ظل حكومة ولاية ما؛
  3. إن أي عضو في لجنة الخدمة العامة للاتحاد، باستثناء رئيس اللجنة، سوف يعتبر مؤهلا للتعيين رئيسا للجنة الخدمة العامة في الاتحاد، أو رئيسا للجنة الخدمة العامة للولاية، ولكنه لن يصلح لأي عمل آخر، سواء في ظل حكومة الهند أو في سلك حكومة أي ولاية؛
  4. إن أي عضو، باستثناء الرئيس، في لجنة الخدمة العامة لولاية ما، سوف يعتبر مؤهلا للتعيين رئيسًا أو كعضو آخر في لجنة الخدمة العامة للاتحاد أو رئيسا للجنة تلك الولاية أو للجنة خدمة عامة لأية ولاية أخرى، ولكن ليس من أجل أي عمل آخر، سواء تحت لواء حكومة الهند أو في ظل حكومة أي ولاية.

320. مهام وواجبات لجان الخدمة العامة

  1. التوظيف في الخدمة المدنية
    يجب أن يكون من واجب الاتحاد واللجان الخدمة العامة الخارجية لإجراء امتحانات للتعيين في خدمات الاتحاد والخدمات التي تقدمها الدولة على التوالي.
  2. يعتبر أيضا من واجب لجنة الخدمة العامة للاتحاد، في حال طلب أي ولايتين أو أكثر منها ذلك، القيام بمساعدة تلك الولايات في وضع الأطر وخطط الاستخدام بأسلوب التوظيف المشترك لأية خدمات قد يتطلب شغلها ضرورة امتلاك المرشحين لشغلها لمؤهلات خاصة.
  3. يتعين استشارة لجنة الخدمة العامة للاتحاد أو لجنة الخدمة العامة للولاية، كما قد يكون هو الحال، فيما يلي:
    1. بشأن جميع المسائل المتصلة بأساليب التوظيف في الخدمة المدنية وفي الوظائف المدنية؛
    2. بشأن المبادئ التي ينبغي اتباعها في إجراء التعيينات في الخدمات والوظائف المدنية والترقيات والتنقلات من خدمة ما إلى أخرى، ومدى ملاءمة المرشحين لتلك التعيينات أو الترقيات أو التنقلات؛
    3. بشأن جميع المسائل التأديبية التي قد تطرأ على الشخص العامل في سلك الحكومة الهندية أو حكومة إحدى الولايات بالصفة المدنية، بما في ذلك أساليب تقديم الالتماسات أو الاعتراضات المتعلقة بتلك المسائل؛
    4. بشأن أي ادعاء من قبل، أو بشأن شخص، كان يخدم في سلك حكومة الهند أو حكومة ولاية ما، أو قد خدم في السابق، بصبغة مدنية، في ظل حكومة التاج في الهند، أو في ظل حكومة ولاية هندية، فيما يتعلق بأية تكاليف تكبدها في الدفاع عن الإجراءات القانونية ضده فيما يتعلق بأفعال قام بها، أو منسوبة له أثناء قيامه بتنفيذ واجباته، ويرى أنه يتعين دفع تلك التكاليف من قبل الصندوق الموحد للهند، أو، حسب مقتضى الحال، من قبل الصندوق الموحد للولاية؛
    5. بشأن أي مطالبة لمنح راتب تقاعدي فيما يتعلق بالإصابات التي لحقت بشخص ما أثناء خدمته بصبغة مدنية، في ظل الحكومة الاتحادية أو في سلك حكومة الولاية، أو في ظل ولاية الحكم الإمبراطوري في الهند، أو في ظل حكومة ولاية هندية، وأي سؤال بشأن المبلغ المطلوب تقديمه في ذلك الشأن،

    كما أنه يتعين أن يكون من واجب لجان هيئة الخدمة العامة تقديم المشورة بشأن أية مسألة أخرى محولة إليها من قبل الرئيس، أو، بحسب مقتضى الحال، من قبل حاكم الولاية:

    وشريطة أن يتمكن كل من الرئيس في مسائل الخدمات المتعلقة بعموم الهند وجميع النواحي المتعلقة بالخدمات والمشاركات بشأن شؤون الاتحاد، وحاكم الولاية بشأن نواحي الخدمات والوظائف المتعلقة بشؤون الولاية، من العمل على وضع النظم واللوائح الإرشادية لتحديد المسائل التي، إما بصفة عامة أو بصورة محددة في بعض القضايا أو الظروف المعينة، لا يجوز أن يصبح من الضروري فيها مشورة لجنة الخدمة العامة.

  4. لا شيء في الفقرة (3) يقتضي ضرورة استشارة لجنة الخدمة العامة بشأن التأثير الذي قد يترتب على طريقة إصدار الحكم المشار إليه في البند (4) من المادة 16 على أحكام المادة 335.
  5. ينبغي تقديم جميع اللوائح التنظيمية الصادرة بموجب شرط الفقرة (3) من قبل أي من الرئيس أو حاكم الولاية، إلى كل من مجلسي النواب أو مجلس البرلمان في الاتحاد، أو إلى الهيئة التشريعية أو كلا المجلسين التشريعيين في الولايات، كما قد يكون ذلك هو الحال، وذلك في أقرب وقت ممكن بعد صياغة تلك اللوائح، في غضون مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما مع ضرورة إخضاعها لمثل تلك التعديلات اللازمة، سواء عن طريق الإلغاء أو التعديل، كما قد يقرها كلّ من مجلسي النواب، أو مجلس البرلمان في الاتحاد، أو المجالس والهيئات التشريعية في الولايات خلال جلسات انعقادها.

321. سلطة توسعة مهام لجان الخدمة العامة

إن أي تشريع أو قانون ُمقـَدَّم من قبل البرلمان، أو من الهيئات التشريعية للولايات، كما يكون عليه الحال، قد ينص على ضرورة ممارسة مهام وظيفية إضافية من قبل لجنة الخدمة العامة في الاتحاد، أو لجنة الخدمة العامة للولايات، بشأن الخدمات اللازمة في الاتحاد أو الولاية أو الولايات المعنية، والخدمات التوظيفية اللازمة لأي سلطة محلية أو اعتبارية أخرى يتم تشكيلها بموجب القانون، أو في أي مؤسسة عامة.

322. مصاريف لجان الخدمة العامة

إن نفقات هيئة الخدمة العامة لدى الاتحاد أو في ولاية، بما في ذلك كافة المرتبات والبدلات والمعاشات المستحقة لأي من، أو بشأن، أعضاء أو موظفي الهيئة، يتعين تحميلها على الصندوق الموحد للهند أو، حسب مقتضى الحال، على الصندوق الموحد للولاية المعنية.

323. تقارير لجان هيئة الخدمة العامة

  1. يعتبر من واجب لجنة الخدمة العامة في الاتحاد أن تقدم سنويا إلى رئيس الاتحاد تقريراً بشأن منجزاتها عن الأعمال التي قامت بها تلك اللجنة، ويتعين على الرئيس بعد تلقيه ذلك التقرير ودراسته، الإيعاز بإرفاق نسخة منه مع مذكرة توضيحية لتبيان تلك النواحي والحالات، إن وجدت، التي لا تُـقبل فيها مشورة اللجنة، وأسباب عدم قبولها، وإرسالها للنظر فيها من قبل كلا مجلسي البرلمان.
  2. كما يعتبر من واجب لجنة الخدمة العامة للولاية أن تقدم سنويا لحاكم الولاية تقريرا بشأن الأعمال التي أنجزتها تلك اللجنة في الولاية خلال تلك الفترة، كما يتعين على أي لجنة خدمة عامة مشتركة، أن تقدم سنويا إلى كل حاكم ولاية تقريراً تبين فيه المتطلبات والاحتياجات التي قدمتها تلك اللجنة المشتركة فيما يتعلق باحتياجات تلك الولايات، وفي كلتا الحالتين، فإن على أي حاكم ولاية، فور تلقيه تقرير اللجنة المعنية ومطالعته، أن يوعز بإرفاق نسخة من التقرير، بجانب مذكرة شرح لتلك النواحي والحالات، إن وجدت، التي تعتبر فيها مشورة اللجنة غير مقبولة، وأسباب عدم قبولها، وإرسالهما لمناظرة الهيئة التشريعية للولاية المعنية فيها.

الجزء الرابع عشر أ. محاكم المجالس القضائية

323أ. المحاكم الإدارية

  1. يجوز للبرلمان، بموجب قانون، أن ينص على التحكيم أو المحاكمة من قبل مجالس قضائية إدارية في الشكاوى والمنازعات، فيما يتعلق بالتوظيف وشروط خدمة الأشخاص المعينين في الخدمات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد أو أية ولاية أو سلطة محلية أو غيرها داخل أراضي الهند، أو خاضعة لسيطرة الحكومة الهندية أو أي مؤسسة تملكها أو تسيطر عليها الحكومة.
  2. أي قانون صادر بموجب البند (1) يجوز له أن يعمل على:
    1. إنشاء محكمة إدارية للاتحاد، ومحكمة إدارية منفصلة لكل ولاية أو ولايتين أو أكثر؛
    2. تحديد الاختصاصات والصلاحيات (بما في ذلك القدرة على المعاقبة على انتهاك حرمة المحكمة)، والسلطة التي يمكن أن يمارسها كل مجلس قضائي من هذا النوع من المحاكم المذكورة؛
    3. تحديد الإجراء (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بإجراءات ومواعيد تقديم الدعاوى أو القيود والاستثناءات وقواعد الإثبات) التي ينبغي اتباعها من قبل المجالس القضائية الإدارية المذكورة؛
    4. استبعاد اختصاص جميع المحاكم، باستثناء اختصاص المحكمة الدستورية العليا بموجب المادة 136، فيما يتعلق بالنزاعات أو الشكاوى المشار إليها في البند (1)؛
    5. النص على ضرورة النقل والتحويل إلى أي محكمة إجراءات إدارية من هذا النوع لكل قضية من الحالات التي لا تزال منظورة أمام أي محكمة أو سلطة أخرى مباشرة قبل إنشاء هذه المجالس القضائية، كما لو كانت تلك القضايا داخلة ضمن اختصاص هذه المجالس القضائية آنذاك، إذا كانت أسباب تلك الدعاوى التي تستند إليها تلك القضايا والإجراءات ناشئة بعد تأسيس هذا النوع من المجالس القضائية.
    6. إلغاء أو تعديل أي أمر صادر من الرئيس بموجب البند (3) من المادة 371/د؛
    7. إدخال أي أحكام تكميلية أو عرضية أو تبعية (بما في ذلك الأحكام المتعلقة برسوم القضايا والمحاكم)، كما قد يراها البرلمان ضرورية لضمان تحقيق الفعالية والسرعة في حسم وإنهاء القضايا، وإنفاذ الأوامر وتعزيز القرارات والأحكام الصادرة من مثل تلك المحاكم.
  3. تسري أحكام هذه المادة، بخلاف ما هو وارد في أي حكم آخر من أحكام هذا الدستور أو في أي قانون آخر ساري المفعول في الوقت الراهن.

323ب. محاكم المجالس القضائية الإدارية لمسائل أخرى

  1. يجوز للهيئة التشريعية المناسبة، بموجب القانون، أن تنص على التحكيم أو المحاكمة أمام مجالس قضائية في أي منازعات أو شكاوى أو مخالفات، فيما يتعلق بجميع أو أي من الأمور المنصوص عليها في البند (2)، فيما يتعلق بصلاحية السلطة التشريعية لسن القوانين.
  2. تشمل المسائل المشار إليها في البند (1) الأمور التالية، وهي بالتحديد:
    1. فرض أية ضريبة وتقييمها وفرضها وإنفاذها؛
    2. التبادلات الأجنبية والاستيراد والتصدير عبر الحدود الجمركية؛
    3. النزاعات الصناعية والعمل؛
    4. إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي عن طريق استملاك وحيازة الولاية لأي عقار على النحو المحدد في المادة 31/أ، أو أية حقوق فيها أو إسقاط أو تعديل أي من تلك الحقوق، أو عن طريق فرض سقوف وحدود قصوى على ملكية الأراضي الزراعية أو بأية طريقة أخرى؛
    5. فرض سقوف على الممتلكات في المناطق الحضرية؛
    6. الانتخابات لأي مجلس من مجلسي البرلمان، أو أي مجلس من المجلسين التشريعيين لأي ولاية، ولكن باستثناء المسائل المشار إليها في المادة 329 والمادة 329/أ؛
    7. إنتاج وشراء وتوريد وتوزيع المواد الغذائية (بما في ذلك البذور الزيتية والزيوت الصالحة للأكل) وغيرها من السلع المماثلة، كما يحددها الرئيس، في إعلان عام، باعتبارها سلعاً أساسية لأغراض هذه المادة، والسيطرة على أسعار مثل تلك السلع؛
    8. قضايا الاستئجار والتنظيم والضبط، بما في ذلك حق الملكية والمصلحة لكل من الملاك والمستأجرين؛
    9. الجرائم ضد القوانين فيما يتعلق بأي من المسائل المحددة في البنود الفرعية من (أ) إلى (ح) والرسوم فيما يتعلق بأي من هذه الأمور؛
    10. أية مسألة عرضية إلى أي من المسائل المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ط).
  3. أي قانون صادر بموجب البند (1) يجوز له أن يعمل على:
    1. النص على إنشاء التسلسل الهرمي لمحاكم المجالس القضائية؛
    2. تحديد الاختصاصات والصلاحيات (بما في ذلك القدرة على المعاقبة على انتهاك حرمة المحكمة)، والسلطة التي يمكن أن يمارسها كل مجلس قضائي من هذا النوع من المحاكم المذكورة؛
    3. تحديد الإجراء (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بإجراءات ومواعيد تقديم الدعاوى أو القيود والاستثناءات وقواعد الإثبات) التي ينبغي اتباعها من قبل المجالس القضائية الإدارية المذكورة؛
    4. استبعاد اختصاص جميع المحاكم، باستثناء اختصاص المحكمة الدستورية العليا بموجب المادة 136، بشأن كل أو أي من المسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم المذكورة؛
    5. النص على ضرورة نقل وتحويل أي قضايا لا تزال عالقة قيد النظر أمام أي محكمة أو أي سلطة أخرى قبل إنشاء محاكم المجالس القضائية من هذا القبيل، واعتبار أنها داخلة ضمن اختصاص هذه المحاكم إذا كانت أسباب القضايا التي تستند إليها مثل هذه الدعاوى أو الإجراءات متولدة بعد إنشاء هذه المجالس القضائية؛
    6. وضع الأحكام التكميلية، والعرضية والتبعية (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية) التي تراها "الهيئة التشريعية المناسبة" ضرورية لتحقيق الفعالية، وسرعة البت في أية قضية وإنهاؤها، وتعزيز وإنفاذ أوامر وقرارات هذه المحاكم.
  4. تسري أحكام هذه المادة، بخلاف ما هو وارد في أي حكم آخر من أحكام هذا الدستور أو في أي قانون آخر ساري المفعول في الوقت الراهن.

تفسير

في هذه المادة وفيما يتعلق أية مسألة، يُقصد بــ "الهيئة التشريعية المناسبة"، البرلمان أو المجلس التشريعي للولاية - حسبما يقتضي الحال-والمختص في وضع وسن القوانين فيما يتعلق بهذه المسألة، وفقا لأحكام الباب الحادي عشر.

الجزء الخامس عشر. الانتخابات

مفوضية الانتخابات

324. إناطة مهام الرقابة والتوجيه والضبط للانتخابات في لجنة الانتخابات

  1. تناط عمليات الرقابة والتوجيه والسيطرة على إعداد القوائم الانتخابية، وإجراء جميع الانتخابات لعضوية البرلمان والهيئة التشريعية لكل ولاية، والانتخابات لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس في ظل هذا الدستور، في اللجنة (المشار إليها في هذا الدستور بعبارة لجنة أو هيئة الانتخابات).
  2. تتألف هيئة الانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات وعدد آخر من مفوضي الانتخابات، إن وجد، كما يحدده الرئيس من وقت لآخر، ويخضع تعيين رئيس مفوضية الانتخابات والأعضاء الآخرين، لأحكام أي قانون يضعه في ذلك الشأن البرلمان، ويصدره الرئيس.
  3. عند تعيين أي مفوض آخر لهيئة الانتخابات، يعتبر رئيس لجنة الانتخابات بمثابة الرئيس لهيئة الانتخابات.
  4. قبل كل انتخابات عامة لمجلس الشعب والجمعية التشريعية لكل ولاية، وقبل الانتخابات العامة الأولى، وبعد ذلك مرة كل سنتين، قبل كل انتخابات للمجلس التشريعي لكل ولاية، في حالة وجود مثل ذلك المجلس، يُعين الرئيس أيضًا بعد إجراء التشاور مع لجنة الانتخابات، المفوضين الإقليميين على النحو الذي يراه ضرورياً لمساعدة لجنة الانتخابات في أداء المهام المسندة للجنة المذكورة بموجب البند (1).
  5. مع مراعاة أحكام أي قانون يصدره البرلمان، فإن شروط الخدمة ومدة ولاية أعضاء اللجنة الانتخابية والمفوضين الإقليميين، يجب أن تكون كما يحددها الرئيس بموجب قرار:

    شريطة أن رئيس لجنة الانتخابات لا يجوز عزله وفصله من منصبه إلا على نفس المنوال المقرر للتعامل مع عزل قاضي المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز أن تختلف شروط خدمة رئيس لجنة الانتخابات في غير صالحه بعد تعيينه:

    وبشرط أيضاً أن أي رئيس آخر للجنة الانتخابات أو مفوض إقليمي، لا يجوز عزله من منصبه إلا بناء على توصية من رئيس هيئة الانتخابات.

  6. يتعين على الرئيس أو حاكم الولاية، الاستجابة لأي مطالب من قبل هيئة الانتخابات أو المفوضية الإقليمية، لتزويد الهيئة أو المفوضية الإقليمية بالموظفين الضروريين لتصريف المهام المسندة لهيئة الانتخابات أو المفوضية الإقليمية بموجب البند (1).

325. لا يجوز لأي شخص أن يكون غير مؤهل للإدراج في، أو يدعي أنه تضمينها في، قائمة انتخابية خاصة على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس

يجب أن يكون هناك سجل انتخابي موحد لكل دائرة انتخابية إقليمية للمشاركة في انتخابات أي من مجلسي النواب أو المجلس التشريعي للاتحاد، أو لأي من المجلسين في السلطة التشريعية للولاية، كما لا يجوز رفض قبول أهلية أي شخص أو مطالبته بإدراج اسمه في أي سجل للقوائم الانتخابية الخاصة بأي دائرة انتخابية، على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس.

إعلان حق الاقتراع العام, قيود على التصويت

326. إجراء الانتخابات لمجلس الشعب والمجالس التشريعية للولايات يكون على أساس حق الاقتراع العام للناخبين البالغين فقط

يتعين إجراء انتخابات مجلس الشعب والجمعية التشريعية لكل ولاية على أساس حق الاقتراع العام للبالغين؛ أي كل مواطن هندي لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً في التاريخ الذي يتم تحديده في ذلك الشأن، بموجب أي قانون تصدره الهيئة التشريعية المعنية، وغير فاقد لأهليته للانتخاب في إطار هذا الدستور أو أي قانون تصدره الهيئة التشريعية المناسبة، لأسباب متعلقة بعدم الإقامة، أو بحكم اختلال العقل أو الجريمة أو ممارسة الفساد أو أي أعمال أخرى غير مشروعة، فإنه يتعين تسجيل اسمه كناخب في أي انتخابات من هذا القبيل.

الدوائر الانتخابية

327. سلطة البرلمان لوضع الأحكام فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية

مع مراعاة أحكام هذا الدستور، يجوز للبرلمان، من وقت لآخر، بموجب قانون، وضع الأحكام اللازمة بشأن جميع المسائل المتصلة بالانتخابات لكل مجلس من مجلسي النواب أو السلطة التشريعية للولاية، بما في ذلك إعداد القوائم الانتخابية وترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وجميع المسائل الأخرى اللازمة لضمان تحقيق التشكيل الملائم في أي مجلس من المجالس المذكورة.

328. صلاحية السلطة التشريعية للولاية لوضع الأحكام بشأن الانتخابات التشريعية لمثل تلك الهيئة

مع مراعاة الالتزام بأحكام هذا الدستور، وبقدر ما أن الأحكام اللازمة لانتخاب الهيئة التشريعية في ولاية ما لا يتم إصدارها نيابة عنها من قبل البرلمان الاتحادي، فإن الهيئة التشريعية للولاية سوف تعمل، من وقت لآخر، بموجب قانون على وضع الأحكام المتعلقة بجميع المسائل المتصلة بالانتخابات لعضوية أي مجلس من كلا المجلسين في الهيئة التشريعية للولاية، بما في ذلك إعداد القوائم الانتخابية وجميع المسائل الأخرى اللازمة لتأمين التشكيل اللائق بأي مجلس من كلا المجلسين، في الهيئة التشريعية للولاية المعنية.

329. منع التدخل في المسائل الانتخابية بواسطة المحاكم

بخلاف ما هو في هذا الدستور:

  1. إن صلاحية أي قانون يتعلق بترسيم الدوائر الانتخابية أو تخصيص المقاعد لتلك الدوائر، التي تم تحديدها أو سيجري تحديدها في إطار المادة 327 أو المادة 328، لا يجوز أن تكون موضع أي تساؤل أمام أي محكمة؛
  2. لا يجوز إثارة أية تساؤلات بشأن أية انتخابات متعلقة بأي مجلس من مجلسي النواب للاتحاد، أو مجلسي السلطة التشريعية للولاية المعنية، إلا عن طريق تقديم التماس أو طعن للسلطة المعنية، وبالطريقة المنصوص عليها في أي قانون صادر عن الهيئة التشريعية المناسبة.

329أ. الحكم الخاص بانتخابات البرلمان في حالة رئيس الوزراء ورئيس البرلمان

ملغى في الدستور بموجب (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978، القسم 36 (اعتبارًا من تاريخ 20-6-1979).

الجزء السادس عشر. أحكام خاصة متعلقة بفئات معينة

حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول

330. حجز مقاعد في مجلس الشعب للطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة

  1. يتعين حجز مقاعد في مجلس الشعب إلى كل من:
    1. الطبقات المحرومة والمهمشة؛
    2. القبائل المحرومة والمهمشة باستثناء القبائل المحرومة والمهمشة في مناطق الحكم الذاتي بمناطق في ولاية آسام (Assam)؛ و
    3. القبائل المحرومة والمهمشة في مناطق الحكم الذاتي في ولاية آسام.
  2. يجب أن يكون عدد المقاعد المخصصة في إقليم أي ولاية أو الاتحاد بشأن الطبقات الاجتماعية أو القبائل المحرومة والمهمشة، بموجب البند (1) قدر الإمكان بنفس النسبة، بالمقارنة مع نفس إجمالي عدد المقاعد المخصصة لأراضي تلك الولاية أو الاتحاد في مجلس الشعب، وبالنسبة إلى عدد السكان من الطوائف المحرومة والمهمشة في إقليم الولاية أو الاتحاد، أو من القبائل في إقليم الولاية أو الاتحاد أو أي جزء من أراضي الولاية أو الاتحاد، حسبما يقتضي الحال، بشأن تمثيل عدد تلك المقاعد، بالنسبة إلى إجمالي عدد السكان في إقليم الولاية أو الاتحاد.
  3. بخلاف ما هو وارد في البند (2)، فإن عدد المقاعد في مجلس الشعب للقبائل المحرومة والمهمشة في مناطق الحكم الذاتي في ولاية آسام، ينبغي أن يمثل نسبة متناسبة مع إجمالي عدد المقاعد المخصصة لتلك الولاية بصورة تناسبية، بما لا يقل عن نسبة عدد سكان القبائل في مناطق الحكم الذاتي بصورة تناسبية بالمقارنة مع إجمالي عدد سكان الولاية.

تفسير

في هذه المادة، وفي المادة 332، تعني عبارة "السكان" عدد السكان على نحو ما تأكد في آخر إحصاء سابق، وجرى نشر الأرقام ذات الصلة بذلك الإحصاء:

شريطة أن تكون الإشارة في هذا التفسير لآخر إحصاء سابق وجرى نشر الأرقام المتعلقة به، أن يظل يجري تفسيرها على أنها بمثابة إشارة إلى تعداد عام 2001، حتى يتم نشر الأرقام ذات الصلة بالإحصاء الأولى المقبل، والذي سيجرى بعد عام 2026.

حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول

331. تمثيل المجتمع الأنجلو-هندي في مجلس الشعب

بخلاف ما هو وارد في المادة 81، فإن الرئيس، إذا رأى أن المجتمع الأنجلو-هندي غير مـُمثـَّل بشكل كافٍ في مجلس الشعب، فيعمل على ترشيح ما لا يزيد عن اثنين من أعضاء ذلك المجتمع لعضوية مجلس الشعب.

حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول

332. حجز مقاعد في المجالس التشريعية بالولايات للطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة

  1. يجب حجز مقاعد في المجالس التشريعية بكل ولاية للطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة، باستثناء القبائل في مناطق الحكم الذاتي بولاية آسام.
  2. يتعين أيضًا حجز مقاعد بالجمعية التشريعية لولاية آسام بشأن مناطق الحكم الذاتي في تلك الولاية.
  3. يجب أن يكون عدد المقاعد المخصصة للطبقات الاجتماعية أو القبائل المحرومة والمهمشة في الجمعية التشريعية لأية ولاية بموجب البند (1) يمثّل، بقدر المستطاع، نفس النسبة إلى العدد الكلي للمقاعد في الجمعية باسم سكان الطوائف المُجَدولة في الولاية أو من القبائل في الولاية أو أي جزء من الولاية، حسب مقتضى الحال، فيما يتعلق بما تمثله تلك المقاعد المحجوزة بالنسبة للعدد الكلي للسكان في الولاية.
  4. بخلاف ما هو وارد في البند (3)، وحتى سريان الأثر، بموجب المادة 170، من إعادة التعديل، على أساس الإحصاء الأول بعد عام 2026 بشأن عدد المقاعد في المجالس التشريعية لولايات أروناشال براديش (Arunachal Pradesh) وميغالايا(Meghalaya)، وميزورام (Mizoram) وناغالاند (Nagaland)، فإن المقاعد التي يجب أن تكون محفوظة للقبائل المحرومة والمهمشة في الجمعية التشريعية في أي من هذه الولايات كما يلي:
    1. إذا كانت جميع المقاعد في الجمعية التشريعية لتلك الولاية الموجودة في تاريخ نفاذ الدستور (التعديل السابع والخمسون) لعام 1987 (يشار إليها فيما بعد في هذا الشرط بعبارة الجمعية الحالية) مشغولة من قبل أعضاء في القبائل المحرومة والمهمشة، فإنها ستكون جميع المقاعد ما عدا مقعد واحد؛
    2. في أي حالة أخرى، فإن عدد المقاعد كما يمثل بالنسبة إلى إجمالي عدد المقاعد، وهي نسبة لا تقل عن عدد الأعضاء (كما هو في التاريخ المذكور) من المنتمين إلى القبائل المحرومة والمهمشة في الجمعية الموجودة بالنسبة إلى العدد الكلي للمقاعد في الجمعية الحالية.
  5. بخلاف ما هو وارد في البند (3)، وحتى إعادة التعديل، وفقا للمادة 170، الذي سيتم على أساس الإحصاء السكاني الأول بعد عام (320.1)، بشأن عدد المقاعد في المجلس التشريعي في ولاية تريبورا، فإن المقاعد التي سيتم حجزها للقبائل المحرومة والمهمشة في الجمعية التشريعية يجب أن تكون، بمثل عدد المقاعد التي تنشأ بالتناسب مع إجمالي عدد المقاعد، وهي نسبة لا تقل عن العدد، كما هو عليه في تاريخ نفاذ الدستور (التعديل الثاني والسبعون) عام 1992، من الأعضاء المنتمين إلى القبائل المحرومة والمهمشة في الجمعية التشريعية الموجودة في التاريخ المذكور بالمقارنة مع العدد الكلي من المقاعد في تلك الجمعية.
  6. إن عدد المقاعد المخصصة لمنطقة الحكم الذاتي في الجمعية التشريعية لولاية آسام، يتعين أن يعطي عددًا من المقاعد في الجمعية بنسبة لا تقل عن نسبة عدد السكان في الحي مقارنة مع إجمالي عدد سكان الولاية.
  7. لن تشمل الدوائر الانتخابية المتعلقة بالمقاعد المخصصة لأي منطقة حكم الذاتي في ولاية آسام أي منطقة خارج حدود تلك الدائرة.
  8. لا يجوز لأي شخص ليس عضوًا في القبيلة المحرومة والمهمشة بأي منطقة حكم ذاتي لولاية آسام، أن يعد مؤهلاً للانتخاب لعضوية الجمعية التشريعية للولاية في أية دائرة انتخابية من دوائر تلك المنطقة.

    شريطة أنه بشأن انتخابات الجمعية التشريعية لولاية آسام، فإن نسب تمثيل القبائل المحرومة والمهمشة والقبائل غير المحرومة والمهمشة، في الدوائر الانتخابية المدرجة في المناطق الإقليمية لمقاطعة بودولاند، كما هي محددة، والقائمة قبل بداية الدستور من المناطق الإقليمية لمنطقة بودولاند، يجب الحفاظ عليها كما هي.

حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول

333. تمثيل المجتمع الأنجلو-هندي في المجالس التشريعية للولايات

بخلاف ما هو وارد في المادة 170، فإن حاكم أي ولاية إذا ارتأى أن المجتمع الأنجلو-هندي يتطلب التمثيل في الجمعية التشريعية للولاية، ولم يكن ممثلاً بشكل كافٍ فيها، فإنه يستطيع أن يرشح عضوًا واحدًا من ذلك المجتمع إلى تلك الجمعية.

حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول

334. توقيف حجز المقاعد والتمثيل الخاص بعد سبعين عامًا

بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذا الباب، فإن أحكام هذا الدستور المتعلقة بشأن:

  1. حجز المقاعد للطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة بعضوية مجلس الشعب في الاتحاد والمجالس التشريعية في الولايات؛ و
  2. تمثيل المجتمع الأنجلو-هندي في مجلس الشعب بالاتحاد، والمجالس التشريعية في الولايات عن طريق الترشيح،

يجب أن تتوقف عن النفاذ والسريان لدى انقضاء مدة سبعين سنة منذ تاريخ بدء نفاذ هذا الدستور:

مع أنه ليس في هذه المادة ما يمس أي مسألة تمثيل في مجلس الشعب أو في الجمعية التشريعية للولاية حتى يتم حل الجمعية التشريعية أو المجلس التشريعي القائم آنذاك، حسب مقتضى الحال.

التوظيف في الخدمة المدنية

335. مطالب الطوائف والقبائل المُجَدولة بشأن الخدمات والوظائف

يجري أخذ مطالبات أعضاء الطوائف المُجَدولة والقبائل المُجَدولة بعين الاعتبار، بصورة متسقة مع الحفاظ على كفاءة الإدارة، في عملية التعيينات في الخدمات والوظائف فيما يتعلق بشؤون الاتحاد أو أية ولاية.

مع أنه ليس في هذه المادة ما يمنع من صياغة أي حكم لصالح أعضاء الطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة لتخفيف متطلبات العلامات التأهيلية في أي اختبار، أو خفض معايير التقييم، لحجز مسائل الترقية إلى أي فئة أو فئات الخدمات أو الوظائف فيما يتعلق بشؤون الاتحاد أو أية ولاية.

336. الحكم الخاص للمجتمع الأنجلو-هندي بشأن خدمات معينة

  1. الاتصالات
    خلال أول سنتين من بعد بدء سريان هذا الدستور، يتم تعيين أعضاء المجتمع الأنجلو-هندي في وظائف بمصالح السكك الحديدية والجمارك والخدمات البريدية والبرقية بالاتحاد على نفس الأسس التي كانت قائمة مباشرة قبل الخامس عشر من أغسطس/آب عام 1947.

    وخلال كل فترة سنتين تاليتين، فإن عدد الوظائف المخصصة لأفراد المجتمع الأنجلو-هندي في الخدمات المذكورة، سيجري إنقاصه، إلى أدنى حد ممكن، بنسبة عشرة في المائة أقل من الأرقام التي كانت مخصصة لهم خلال الفترة التي سبقت قبل فترة السنتين السابقتين مباشرة:

    شريطة أنه في نهاية عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا الدستور، فإن كل هذه التخصيصات سوف تتوقف وتنقطع.

  2. ليس في البند (1) ما يجيز منع تعيين أعضاء من المجتمع الأنجلو-هندي في وظائف أخرى غير، أو بالإضافة إلى، تلك المحجوزة للمجتمع المذكور تحت هذا الشرط إذا تبين أن مثل أولئك الأعضاء مؤهلون للتعيين على أساس الاستحقاق بالمقارنة مع أعضاء الطوائف الأخرى.

337. الحكم الخاص بشأن المنح التعليمية لصالح المجتمع الأنجلو-الهندي

خلال الثلاث سنوات المالية الأولى بعد بدء العمل بهذا الدستور، ونفس المنح، إن وجدت، ويكون للاتحاد وكل دولة لصالح المجتمع الأنجلو الهندي في الاحترام التعليم كما قدمت في السنة المالية التي تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من آذار عام 1948.

وخلال فترة كل ثلاث سنوات تالية، فإن المنح قد تصبح أقل بنسبة عشرة في المائة، من تلك الفترة السابقة مباشرة لفترة الثلاث سنوات التالية:

شريطة أنه في نهاية عشر سنوات من بداية العمل بهذا الدستور فإن هذه المنح، إلى المقدار الذي كانت عليه كامتياز خاص للمجتمع الأنجلو-هندي، سوف تتوقف وتنقطع:

بشرط أيضا أن أي مؤسسة تعليمية يحق لتلقي أي منحة بموجب هذا المادة إلا أربعين في المائة على الأقل، من القبول سنوية تتم فيها متاحة للأفراد المجتمعات الأخرى من المجتمع الأنجلو الهندي.

338. اللجنة الوطنية للطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة

  1. يتعين إنشاء لجنة خاصة للعناية بالطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة، تسمّى اللجنة الوطنية للطبقات الاجتماعية.
  2. مع مراعاة أحكام أي قانون صادر في هذا الشأن باسم البرلمان، تتألف اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء آخرين، في حين أن شروط الخدمة، ومدة ولاية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء الآخرين المعينين لذلك الغرض، ينبغي أن تكون مثلما يحددها الرئيس بقرار.
  3. يتم تعيين رئيس اللجنة ونائب الرئيس وغيره من أعضاء اللجنة من قبل رئيس الدولة، بموجب مذكرة مذيلة بتوقيعه وممهورة بختمه الرسمي.
  4. ويكون لتلك اللجنة سلطة تنظيم الإجراءات الخاصة بها.
  5. كما سيكون من مهام وواجبات اللجنة ما يلي:
    1. التحقيق في، ومراقبة ورصد جميع المسائل المتعلقة بالضمانات المنصوص عليها للطوائف المحرومة والمهمشة تحت هذا الدستور، أو بموجب أي قانون آخر نافذ في الوقت الراهن، أو في ظل أي أمر من الحكومة وتقييم عمل تلك الضمانات؛
    2. التحقيق في الشكاوى المحددة بشأن الحرمان من الحقوق والضمانات الأساسية للطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة؛
    3. المشاركة في وتقديم المشورة بشأن عملية التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة وتقييم سير التقدم في برامج تنميتها في إطار الاتحاد وأية ولاية؛
    4. العمل، سنويًا أو دوريًا، وفي أية أوقات أخرى قد تراها اللجنة ملائمة، لتقديم تقارير إلى الرئيس حول تقدم سير العمل بشأن تلك الضمانات؛
    5. الحرص على تضمين تلك التقارير توصيات بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها من قبل الاتحاد أو أي ولاية من أجل التنفيذ الفعّال لتلك الضمانات، والتدابير الأخرى للحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة؛ وَ
    6. القيام بأداء أية مهام أخرى فيما يتعلق بحماية ورفاهية وتنمية والنهوض بالطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة، كما يجوز للرئيس، مع مراعاة أحكام أي قانون صادر من البرلمان، أن يعمل على تحديد تلك المسائل والمتطلبات اللازمة بموجب قرار.
  6. يقوم الرئيس بالإيعاز لإرسال كل تلك التقارير الواردة له لعرضها على كل من مجلسي البرلمان، مع إرفاقها بمذكرة توضيحية لبيان الإجراءات المتخذة أو المقترح اتخاذها بشأن التوصيات المتعلقة بالاتحاد، وأسباب عدم قبول أي من تلك التوصيات، إن وجدت.
  7. عندما يتعلق أي تقرير من هذا القبيل، أو أي جزء منه، بأية مسألة تعنى بأية حكومة ولاية، فإنه يتم إرسال نسخة من ذلك التقرير إلى حاكم الولاية، الذي يوصي بدوره بإرسال نسخة من التقرير إلى المجلس التشريعي للولاية، مع مذكرة شرح للإجراءات المتخذة أو المقترح اتخاذها بشأن التوصيات المتعلقة بالولاية، وأسباب عدم قبول أي من تلك التوصيات، إن وجدت.
  8. تتولى اللجنة، أثناء التحقيق في أية مسألة مشار إليها في البند الفرعي (أ) أو التحقيق في أية شكوى مشار إليها في البند الفرعي (ب) من البند (5)، حيث إن لها جميع سلطات وصلاحيات أية محكمة مدنية للنظر في الدعاوى، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمسائل التالية، بالتحديد:
    1. استدعاء وإجبار أي شخص من أي مكان بالهند على الحضور واستجوابه تحت القسم؛
    2. المطالبة باستخراج وإصدار أية وثيقة؛
    3. تلقي الأدلة بالشهادات والبيانات؛
    4. طلب أي سجل عام أو نسخ من السجلات موجود لدى أية محكمة أو مكتب؛
    5. تشكيل لجان لاستجواب الشهود والتدقيق في الوثائق؛
    6. القيام بأية مهام أخرى قد يحددها لها الرئيس بقرار.
  9. يقوم الاتحاد وكل حكومة ولاية باستشارة اللجنة بشأن جميع المسائل الرئيسية التي تؤثر على السياسة بشأن الطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة.
  10. في هذه المادة، يجب أن تفسر الإشارات إلى الطوائف المحرومة والمهمشة بأنها تشمل الإشارات إلى مثل تلك الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى، التي قد يحددها الرئيس بأمر منه على أثر تلقيه تقرير اللجنة المعينة بموجب البند (1) من المادة 340، بالإضافة إلى المجتمع الأنجلو-هندي.

338أ. اللجنة الوطنية للقبائل المحرومة والمهمشة

  1. يجب أن تكون هناك لجنة للقبائل تعرف باسم "اللجنة الوطنية للقبائل المحرومة والمهمشة."
  2. مع مراعاة أحكام أي قانون صادر في هذا الشأن باسم البرلمان، تتألف اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء آخرين، في حين أن شروط الخدمة، ومدة ولاية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء الآخرين المعينين لذلك الغرض، ينبغي أن تكون مثلما يحددها الرئيس بقرار.
  3. يتم تعيين رئيس اللجنة ونائب الرئيس وغيره من أعضاء اللجنة من قبل رئيس الدولة، بموجب مذكرة مذيلة بتوقيعه وممهورة بختمه الرسمي.
  4. ويكون لتلك اللجنة سلطة تنظيم الإجراءات الخاصة بها.
  5. كما سيكون من مهام وواجبات اللجنة ما يلي:
    1. القيام بمهام التحقيق والرصد لجميع المسائل المتعلقة بالضمانات المنصوص عليها بشأن القبائل المحرومة والمهمشة بموجب هذا الدستور، أو بموجب أي قانون آخر ساري المفعول في الوقت الراهن، أو في ضوء أي أمر صادر من الحكومة، وتقييم أداء وفاعلية تلك الضمانات؛
    2. التحقيق في الشكاوى الواردة من أفراد القبائل المحرومة والمهمشة والمتعلقة بصورة محددة بالحرمان من الحقوق والضمانات؛
    3. المشاركة في وتقديم المشورة بشأن عملية التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقبائل المحرومة والمهمشة وتقييم سير التقدم في برامج تنميتها في إطار الاتحاد وأية ولاية؛
    4. العمل، سنويًا أو دوريًا، وفي أية أوقات أخرى قد تراها اللجنة ملائمة، لتقديم تقارير إلى الرئيس حول تقدم سير العمل بشأن تلك الضمانات؛
    5. وضع التوصيات اللازمة في التقارير بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها من قبل الاتحاد، أو أي ولاية، بهدف تحقيق التنفيذ الفعّال لتلك الضمانات والتدابير الأخرى لأغراض الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقبائل المحرومة والمهمشة؛ وَ
    6. أداء أية مهام أخرى فيما يتعلق بتوفير الحماية والرفاهية والتنمية والنهوض بالقبائل المُجَدولة، كما يجوز للرئيس، مع مراعاة أحكام أي قانون صادر من البرلمان، تحديدها بقرار.
  6. يقوم الرئيس بالإيعاز لإرسال كل تلك التقارير الواردة له لعرضها على كل من مجلسي البرلمان، مع إرفاقها بمذكرة توضيحية لبيان الإجراءات المتخذة أو المقترح اتخاذها بشأن التوصيات المتعلقة بالاتحاد، وأسباب عدم قبول أي من تلك التوصيات، إن وجدت.
  7. عندما يتعلق أي تقرير من هذا القبيل، أو أي جزء منه، بأية مسألة تعنى بأية حكومة ولاية، فإنه يتم إرسال نسخة من ذلك التقرير إلى حاكم الولاية، الذي يوصي بدوره بإرسال نسخة من التقرير إلى المجلس التشريعي للولاية، مع مذكرة شرح للإجراءات المتخذة أو المقترح اتخاذها بشأن التوصيات المتعلقة بالولاية، وأسباب عدم قبول أي من تلك التوصيات، إن وجدت.
  8. تتولى اللجنة، أثناء التحقيق في أية مسألة مشار إليها في البند الفرعي (أ) أو التحقيق في أية شكوى مشار إليها في البند الفرعي (ب) من البند (5)، حيث إن لها جميع سلطات وصلاحيات أية محكمة مدنية للنظر في الدعاوى، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمسائل التالية، بالتحديد:
    1. استدعاء وإجبار أي شخص من أي مكان بالهند على الحضور واستجوابه تحت القسم؛
    2. المطالبة باستخراج وإصدار أية وثيقة؛
    3. تلقي الأدلة بالشهادات والبيانات؛
    4. طلب أي سجل عام أو نسخ من السجلات موجود لدى أية محكمة أو مكتب؛
    5. تشكيل لجان لاستجواب الشهود والتدقيق في الوثائق؛
    6. القيام بأية مهام أخرى قد يحددها لها الرئيس بقرار.
  9. يقوم الاتحاد وكل حكومة ولاية باستشارة اللجنة بشأن جميع المسائل الرئيسية التي قد تؤثر على السياسة للقبائل المحرومة والمهمشة.

339. تحكّم الاتحاد في إدارة المناطق المُجَدولة ورفاهية القبائل المحرومة والمهمشة

  1. يجوز للرئيس، في أي وقت وبعد انقضاء عشر سنوات من بدء هذا الدستور، توجيه الأمر بتعيين لجنة لتقديم تقرير بشأن إدارة المناطق المحرومة والمهمشة ورفاهية القبائل المحرومة والمهمشة في الولايات الهندية.

    وقد يشتمل التوجيه على تحديد تشكيل وصلاحيات وإجراءات اللجنة، كما قد يحتوي على تلك الأحكام العرضية أو التبعية، كما قد يراها الرئيس ضرورية أو مرغوبًا فيها.

  2. تقوم السلطة التنفيذية للاتحاد بإعطاء التوجيهات لولاية ما، للعمل على وضع وتنفيذ خطط محددة في الاتجاه اللازم لما فيه مصلحة ورفاهية القبائل المحرومة والمهمشة في تلك الولاية المعنية.

340. تعيين لجنة للتحقيق في ظروف الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة

  1. يجوز للرئيس أن يأمر بتعيين لجنة مؤلفة من أولئك الأشخاص الذين يراهم مناسبين للتحقيق في الظروف الاجتماعية والتعليمية في أوساط الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل أراضي الهند والصعوبات التي يعانون منها، وتقديم توصيات بشأن الخطوات التي ينبغي أن يتخذها الاتحاد أو أية ولاية لإزالة تلك الصعوبات وتحسين أحوالها، وفيما يتعلق بالمنح والمساعدات التي ينبغي تقديمها لها من قبل الاتحاد أو من أي ولاية، والشروط التي ينبغي أن تخضع لها عملية تقديم تلك المنح، والنظام الذي يتعين بموجبه تعيين تلك اللجنة والإجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة.
  2. يتعين في اللجنة المعينة لذلك الغرض، القيام بالتحقيق في المسائل المشار إليها وعرضها على الرئيس في تقرير تحدد فيه الوقائع التي تم الكشف عنها، ووضع تلك التوصيات التي ترى أنها مناسبة.
  3. يقوم الرئيس بالتوجيه بإرسال نسخة من التقرير إلى كل من مجلسي البرلمان مع مذكرة لشرح الإجراءات المتخذة في ذلك الشأن.

341. الطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة

  1. يجوز للرئيس فيما يتعلق بأي أراضي لولاية أو الاتحاد، وعندما يكون الأمر متعلقًا بولاية، فإنه يعمل على التشاور مع حاكم الولاية المعنية، وإصدار إشعار عام، لتحديد الطوائف والأعراق أو القبائل أو أجزاء أو مجموعات داخل تلك الطوائف والأعراق أو القبائل، والتي لأغراض هذا الدستور تعد طوائف محرومة ومهمشة في جداول بشأن تلك الولاية أو الإقليم الاتحادي، حسب مقتضى الحال.
  2. يستطيع البرلمان –بقانون- الإدراج في أو الاستبعاد من تلك القائمة المتعلقة بالطبقات الاجتماعية المحرومة والمهمشة المحددة في الإخطار الصادر بموجب البند (1) أية طائفة أو عرق أو قبيلة، أو جزء من مجموعة ضمن أي طائفة أو عرق أو قبيلة، ولكن الإشعار الصادر على هذا النحو السالف الذكر لا يجوز تغييره في أي إخطار لاحق.

342. القبائل المحرومة والمهمشة

  1. يجوز للرئيس فيما يتعلق بأي أراضي لولاية أو الاتحاد، وعندما يكون الأمر متعلقًا بولاية، التشاور مع حاكم الولاية المعنية، وإصدار إشعار عام، لتحديد القبائل أو المجموعات القبلية أو أجزاء أو مجموعات داخل تلك القبائل أو العشائر، والتي لأغراض هذا الدستور تعد قبائل محرومة ومهمشة بشأن تلك الولاية أو الإقليم الاتحادي، حسبما يقتضي الحال.
  2. يستطيع البرلمان –بقانون- الإدراج في أو الاستبعاد من تلك القائمة المتعلقة بالقبائل المحرومة والمهمشة المحددة في الإخطار الصادر بموجب البند (1) أية قبيلة أو مجتمع قبلي، أو جزء من مجموعة ضمن أي قبيلة أو مجتمع قبلي، ولكن الإشعار الصادر على هذا النحو السالف الذكر لا يجوز تغييره في أي إخطار لاحق.

الجزء السابع عشر. اللغة الرسمية

الفصل الأول. الفصل الأول -لغة الاتحاد

اللغات الرسمية او الوطنية

343. اللغة الرسمية للاتحاد

  1. اللغة الرسمية للاتحاد يجب أن تكون الهندية بنظام الخط "الديفاناغاري".

    وشكل الأرقام التي ينبغي استخدامها في الأغراض الرسمية هو الشكل العالمي للأرقام الهندية.

  2. بخلاف ما هو وارد في البند (1)، فإن العمل باللغة الإنجليزية سوف يستمر لمدة خمسة عشر عامًا من بدء العمل بهذا الدستور، واستخدامها لجميع الأغراض كلغة رسمية للاتحاد كما كان يجري استخدامها مباشرة قبل بدء هذا الدستور:

    شريطة أن الرئيس، خلال الفترة المذكورة، قد يأمر بإجازة استخدام اللغة الهندية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والنموذج الديفاناغاري من الأرقام، بالإضافة إلى النموذج الدولي من الأرقام الهندية لأية أغراض رسمية متعلقة بالاتحاد.

  3. بخلاف ما هو وارد في هذه المادة، فإنه يجوز للبرلمان، بقانون، أن ينص على استخدام ما يلي بعد انقضاء فترة الخمسة عشر عامًا:
    1. اللغة الإنجليزية، أو
    2. شكل الأرقام الديفاناغارية،

    لتلك الأغراض التي قد تكون محددة في القانون.

اللغات الرسمية او الوطنية

344. الهيئة واللجنة البرلمانية الخاصة باللغة الرسمية

  1. يتعين على الرئيس، بعد انقضاء خمس سنوات من بدء سريان هذا الدستور، وبعد ذلك عند انقضاء عشر سنوات من بدء الدستور، أن يأمر بتشكيل هيئة تتكون من رئيس وأعضاء آخرين يمثلون مختلف اللغات المحددة في الجدول الثامن، كما يقرر الرئيس، وسيحدد أمر التكليف نظام الإجراءات الواجب اتباعها من قبل تلك الهيئة.
  2. ويكون من واجب الهيئة تقديم التوصيات إلى رئيس الدولة بشأن ما يلي:
    1. الاستخدام التدريجي للغة الهندية في الأغراض الرسمية للاتحاد؛
    2. القيود المفروضة على استخدام اللغة الإنجليزية في جميع أو لأي من الأغراض الرسمية للاتحاد؛
    3. اللغة التي يتعين استخدامها في كل أو أي من الأغراض المذكورة في المادة 348؛
    4. شكل الأرقام لاستخدامها في أي غرض واحد محدد، أو أكثر من الأغراض المحددة في الاتحاد؛
    5. أية مسألة أخرى تـُحال إلى اللجنة من قبل الرئيس فيما يتعلق باللغة الرسمية لمناطق الاتحاد، ولغة التواصل بين الاتحاد والولايات، أو بين ولاية وأخرى.
  3. عند وضع توصياتها بموجب البند (2)، فإنه يتعين على اللجنة ضرورة مراعاة مسألة النهوض والتقدم الصناعي والثقافي والعلمي في الهند، والمطالب العادلة والمصالح الخاصة بالأشخاص الذين ينتمون إلى مناطق غير ناطقة باللغة الهندية فيما يتعلق بالخدمات العامة.
  4. كما يتعين آنذاك ضرورة تشكيل لجنة تتكون من ثلاثين عضوًا، من بينهم عشرين شخصًا من أعضاء مجلس الشعب، وعشرة من أعضاء مجلس الولايات، يتعين انتخابهم على التوالي من قبل أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الولايات، وفقًا لنظام التمثيل النسبي من خلال الاقتراع بنظام الصوت الواحد القابل للتحويل.
  5. يكون من واجب اللجنة دراسة توصيات الهيئة المشكلة بموجب البند (1) وتقديم تقرير إلى الرئيس يبين رأيها في توصيات الهيئة.
  6. بخلاف ما هو وارد في المادة 343، يجوز للرئيس، بعد النظر في التقرير المشار إليه في البند (5)، إصدار التوجيهات اللازمة وفقًا لكامل ذلك التقرير أو أي جزء منه.

الفصل الثاني. اللغات الإقليمية

اللغات الرسمية او الوطنية

345. اللغات الإقليمية اللغة أو اللغات الرسمية للولاية

مع الخضوع لأحكام المادتين 346 و347، فإن الهيئة التشريعية في كل ولاية قد تتبنى أي قانون بشأن اعتماد استخدام لغة واحدة أو أكثر من اللغات الدارجة في الولاية، أو اللغة الهندية، كلغة واحدة أو كلغات متعددة، لاستخدامها في جميع أو لأي من الأغراض الرسمية في تلك الولاية المعنية:

شريطة أنه، حتى تقرر السلطة التشريعية للولاية بقانون خلافًا لذلك، فإن اللغة الإنجليزية سوف يستمر استخدامها في تلك الأغراض الرسمية داخل الولاية التي كان يجري استخدامها مباشرة قبل بدء سريان هذا الدستور.

اللغات الرسمية او الوطنية

346. اللغة الرسمية للاتصال بين ولاية وأخرى أو بين ولاية والاتحاد

تعد اللغة المعتمدة للاستخدام في الوقت الراهن في الاتحاد للأغراض الرسمية هي اللغة الرسمية للاتصال بين ولاية واحدة وأي ولاية أخرى، من جهة، وبين أي ولاية والاتحاد، من جهة أخرى:

شريطة أنه إذا توافقت ولايتان أو أكثر على اعتماد استخدام اللغة الهندية كلغة رسمية للاتصال فيما بين تلك الولايات، فإن تلك اللغة يمكن استخدامها لمثل تلك الأغراض.

اللغات الرسمية او الوطنية

347. الحكم الخاص المتعلق باللغة التي يتكلم بها قسم من سكان ولاية

بناءً على طلب بخصوص ذلك، فإنه يجوز للرئيس، إذا كان مقتنعًا بأن نسبة كبيرة من سكان ولاية ما يرغبون في استخدام أية لغة يتحدثون بها بأن تكون لغة معترفًا بها من قبل تلك الولاية، كما يمكنه التوجيه بأن تكون تلك اللغة أيضًا لغة رسمية ومعترفًا بها في جميع أنحاء تلك الولاية أو أي جزء منها، ولأي غرض قد يحدده.

الفصل الثالث. الفصل الثالث: لغة المحكمة الدستورية العليا والمحاكم العليا وغيرها

اللغات الرسمية او الوطنية

348. اللغة التي يتعين استخدامها في المحكمة الدستورية العليا والمحاكم العليا وفي التشريعات وعند وضع مشاريع القوانين، الخ

  1. بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذا الباب، وحتى ينص البرلمان بقانون على خلاف ذلك، فإنه يتعين العمل بما يلي:
    1. جميع الإجراءات في المحكمة الدستورية العليا وفي كل محكمة عليا،
    2. وكذلك النصوص التوثيقية بشأن ما يلي:
      1. جميع مشاريع القوانين، التي يتعين وضعها أو إدخال تعديلات عليها، وتتطلب تمريرها في مجلسي البرلمان بالاتحاد، أو أحد مجلسي السلطة التشريعية للولاية المعنية أو كلاهما.
      2. جميع التشريعات والقوانين التي يقرها البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية وجميع المراسيم الصادرة عن الرئيس، أو حاكم الولاية، و
      3. جميع الأوامر والقواعد واللوائح والقوانين الفرعية، الصادرة بموجب هذا الدستور، أو بموجب أي قانون يصدره البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية،

    يجب أن تكون باللغة الإنجليزية.

  2. بخلاف ما هو وارد في البند الفرعي (أ) من البند (1)، فإن حاكم الولاية قد يجيز، مع الحصول على الموافقة المسبقة من الرئيس، استخدام اللغة الهندية، أو أي لغة أخرى يجري استخدامها لأية أغراض رسمية في الولاية، في مجال إجراءات الدعاوى في المحكمة العليا التي يكون مقرها الرئيسي قائمًا في تلك الولاية:

    شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما ينطبق على أي حكم أو قرار أو أمر صادر من تلك المحكمة العليا بالولاية المعنية.

  3. بخلاف ما هو وارد في البند الفرعي (ب) من البند (1)، فإنه عندما يقرر المجلس التشريعي للولاية أي لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية لاستخدامها في وضع مشاريع القوانين المقدمة، أو التشريعات التي يتم تمريرها من قبل الهيئة التشريعية للولاية، أو في المراسيم الصادرة عن حاكم الولاية أو في أي حكم أو نظام أو قانون فرعي مشار إليه في الفقرة (ثالثًا) من هذا البند الفرعي، فإن أي ترجمة لأي منها باللغة الإنجليزية منشورة تحت سلطة حاكم الولاية في الجريدة الرسمية لتلك الولاية، سوف تعد بمثابة النص الموثق لها باللغة الإنجليزية بموجب هذه المادة.

349. الإجراء الخاص لسن بعض القوانين المتعلقة باللغة

خلال فترة الخمسة عشر عامًا التالية لبدء العمل بهذا الدستور، لا يجوز لأي مشروع أو تعديل لأي قانون من شأنه النص على اللغة المقرر استخدامها في أي من الأغراض المذكورة في البند (1) من المادة 348، أن يجري عرضه أو تمريره في أي من المجلسين في البرلمان دون المصادقة المسبقة على ذلك من الرئيس، كما لن يقوم الرئيس بمنح مصادقته على تقديم أو تمرير أي من مشروع أو تعديل قانون من ذاك القبيل، إلا بعد أن يأخذ في الاعتبار توصيات الهيئة المشكلة بموجب البند (1) من المادة 344 وتقرير اللجنة المشكلة بموجب البند (4) من تلك المادة المذكورة.

الفصل الرابع. تعليمات خاصة

حماية استخدام اللغة

350. اللغة التي يتعين استخدامها في عرائض الشكاوى للانتصاف من المظالم

يحق لكل شخص أن يقدم التمثيل لجبر أي تظلم لأي ضابط أو سلطة الاتحاد أو دولة في أي من اللغات المستخدمة في الاتحاد أو في الدولة، كما هو الحال قد يكون.

حماية استخدام اللغة

350أ. منشآت التعليم باللغة الأم في المرحلة الابتدائية

يتعين بذل كل مسعى ممكن في كل ولاية وكل سلطة محلية داخل الولاية لتوفير منشآت كافية للتعليم باستخدام اللغة الأم في المرحلة الابتدائية، بشأن تعليم الأطفال المنتمين إلى أقليات لغوية؛ كما يجوز للرئيس إصدار مثل تلك التوجيهات إلى أية ولاية كما قد يراها لازمة أو ملائمة لضمان توفير مثل تلك المرافق.

350ب. تعيين موظف خاص للأقليات اللغوية

  1. يجب أن يكون هناك موظف خاص للأقليات اللغوية، يعينه الرئيس.
  2. يصبح من واجب الموظف الخاص للأقليات اللغوية العمل على استقصاء والتحقيق في جميع المسائل المتعلقة بالضمانات المقدمة للأقليات اللغوية في ظل هذا الدستور، وتقديم تقرير إلى رئيس الدولة بشأن تلك المسائل على فترات، كما قد يحددها الرئيس، ويوصي الرئيس بتقديم تلك التقارير أمام مجلس البرلمان، وإرسال نسخ منها إلى حكومات الولايات المعنية بذلك الشأن.

351. التوجيه بتطوير اللغة الهندية

يعد من واجب الاتحاد تعزيز انتشار اللغة الهندية، وتطويرها لتغدو بمثابة وسيلة التعبير لجميع عناصر الثقافة المركبة في الهند، وإثرائها وتسهيل استيعابها دون التدخل في خصائصها المميزة وأشكال وأساليب التعبير المستخدمة في اللغة الهندستانية واللغات الأخرى الدارجة في الهند والمحددة في الجدول الثامن، ونحت مفرداتها، حيثما كان ذلك ضروريًا أو مرغوبًا فيه، باللغة السنسكريتية في المقام الأول، وباللغات السائدة الأخرى بشكل ثانوي.

الجزء الثامن عشر. أحكام الطوارئ

أحكام الطوارئ

352. إعلان حالة الطوارئ

  1. إذا اقتنع الرئيس أن ثمة حالة طوارئ خطيرة تهدد أمن الهند أو أي جزء من أراضيها، سواء من جراء نشوب حرب أو حصول عدوان خارجي أو وقوع تمرد مسلح، فإنه يمكنه آنذاك إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الهند أو، حسب مقتضى الحال، في أي جزء من أراضي الدولة كما يتم تحديده في الإعلان.

    تفسير

    إن إعلان حالة الطوارئ بدعوى أن أمن الهند أو أي جزء من أراضيها مهدد بسبب حرب أو عدوان خارجي أو تمرد مسلح قد يتم الإبلاغ عنه قبل الوقوع الفعلي للحرب أو أي عدوان أو تمرد من ذاك القبيل، وذلك إذا كان الرئيس مقتنعًا أن هناك خطرًا وشيكًا محدقًا بالبلاد.

  2. والإعلان الصادر بموجب البند (1) يجوز تغييره أو إبطاله بإعلان لاحق.
  3. لا يجوز للرئيس أن يصدر إعلانًا بموجب البند (1) أو إعلانًا مغايرًا عن مثل ذلك الإعلان السابق، إلا إذا كان قد صدر قرار من قبل مجلس وزراء الاتحاد (وهو المجلس المؤلف من رئيس الوزراء والوزراء الآخرين المعينين في المجلس بموجب المادة 75) بأن مثل ذلك الإعلان -المحتمل صدوره- قد تم التواصل بشأنه مع الرئيس وجرى توجيهه خطيًا في ذلك الشأن.
  4. يتعين تقديم كل إعلان صادر بمقتضى هذه المادة إلى كل مجلس من مجلسي البرلمان، وما لم يتم إصدار إلغاء لاحق بإلغاء الإعلان السابق، فإنه يتعين وقف العمل بالإعلان المتقدم عند انقضاء شهر واحد من تاريخ إعلانه، إلا إذا حصل قبل انقضاء تلك الفترة بأن تمت الموافقة على الإعلان المتقدم بموجب قرارين من مجلسي البرلمان:

    كما يشترط أن أي إعلان من هذا القبيل (ما لم يكن إعلانًا لاحقًا لإلغاء الإعلان السابق) إذا جرى إصداره في وقت كان فيه مجلس النواب غير منعقد، أو حصل فيه حل لمجلس النواب خلال فترة الشهر الواحد المشار إليها في هذا الشرط، وإذا جرى تمرير قرار بالموافقة على الإعلان من قبل مجلس الولايات، ولكن لم يتم تمرير أي قرار فيما يتعلق بذلك الإعلان من قبل مجلس النواب، قبل انتهاء تلك الفترة، فإن الإعلان يجب أن يتوقف عن السريان عند انقضاء الثلاثين يومًا من التاريخ الذي عاد فيه مجلس النواب للانعقاد في جلسته الأولى بعد إعادة تشكيله، إلا إذا حصل قبل انقضاء مدة الثلاثين يومًا المذكورة أن تم تمرير قرار بالموافقة على الإعلان من قبل مجلس النواب أيضًا.

  5. إن الإعلان الموافق عليه بتلك الصفة، ما لم يتم إلغاؤه، يتوقف عن السريان عند انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الموافقة الثاني من قرارات المصادقة على الإعلان بموجب البند (4):

    كما يشترط أنه إذا حصل آنذاك صدور قرار بالموافقة على استمرار سريان ذلك الإعلان من قبل كل من مجلسي البرلمان، فإن الإعلان إذا لم يتم إلغاؤه عاجلاً، سوف يظل ساريًا لفترة أخرى مدتها ستة أشهر من ذلك التاريخ الذي كان من المرتقب فيه أن يتوقف الإعلان عن السريان، بموجب هذا البند، لو لم يتم صدور الموافقة على استمرار سريانه من قـِبـَل كلا مجلسي البرلمان:

    كما يشترط أيضًا أنه إذا تم حل مجلس الشعب في أي وقت خلال فترة الستة أشهر المذكورة، وجرى آنذاك تمرير قرار بالموافقة على استمرار سريان الإعلان من قبل مجلس الولايات في تلك الفترة، ولكن لم يتم إصدار قرار بشأن مسألة استمرار نفاذ الإعلان من قبل مجلس الشعب خلال الفترة المذكورة، فإن الإعلان يجب أن يتوقف عن السريان عند انقضاء ثلاثين يومًا من التاريخ الذي أدار فيه مجلس النواب جلسته الأولى بعد عودته للانعقاد، ما لم يحدث -قبل انقضاء مدة الثلاثين يومًا المذكورة- إصدار قرار بالموافقة على استمرار الإعلان بالنفاذ والسريان من قبل مجلس النواب أيضًا.

  6. لأغراض البندين (4) و (5)، يقر قرارا إما عن طريق أحد المجلسين بأغلبية مجموع أعضاء المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين والمصوتين.
  7. بخلاف ما هو وارد في البنود السابقة، فإنه يتعين على الرئيس إلغاء الإعلان الصادر بموجب البند (1) أو الإعلان المعدل اللاحق للإعلان السابق، إذا قام مجلس النواب بتمرير قرار بالاعتراض على ذلك الإعلان، أو، حسب مقتضى الحال، إذا قرر المجلس رفض استمرار سريان الإعلان.
  8. وعندما يتم وضع إشعار خطي موقع من عدد لا يقل عن عـُشـْر (واحد على عشرة) مجموع عدد أعضاء مجلس النواب، معربين فيه عن اعتزامهم تمرير قرار بالاعتراض على، أو، حسب مقتضى الحال، برفض استمرار سريان الإعلان الصادر بموجب البند (1)، أو الإعلان المتفاوت اللاحق لذلك الإعلان الأول السابق، وتوجيه ذلك الإشعار:
    1. إلى رئيس مجلس النواب، إذا كان المجلس في دورة انعقاد؛ أو
    2. إلى رئيس الدولة، إن لم يكن المجلس في دورة انعقاد،

    فإنه يتعين آنذاك عقد جلسة خاصة للمجلس المذكور في غضون أربعة عشر يومًا من التاريخ الذي تم فيه تلقي ذلك الإشعار من قبل رئيس المجلس، أو وفقًا لمقتضى الحال، من جانب رئيس الدولة، بغرض النظر في مثل ذلك القرار المزمع اتخاذه.

  9. تشمل السلطة المخولة للرئيس بموجب هذه المادة سلطة إصدار إعلانات مختلفة لأسباب مختلفة، سواءً أكان هناك حرب أو عدوان خارجي أو تمرد مسلح أو خطر وشيك يهدد بوقوع حرب أو عدوان خارجي أو تمرد مسلح، وسواء قد صدر آنذاك أم لم يصدر بالفعل إعلان من قبل الرئيس بموجب البند (1)، وبصرف النظر عما إذا كان الإعلان ساري المفعول أم لا.
أحكام الطوارئ

353. تأثير إعلان الطوارئ

أثناء سريان حالة إعلان الطوارئ، فإنه:

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يجوز تمديد السلطة التنفيذية للاتحاد لتصل إلى إعطاء توجيهات لأية ولاية فيما يتعلق بالطريقة التي يتعين عليها بموجبها ممارسة السلطة التنفيذية في تلك الولاية؛
  2. يجب أن تشمل سلطة البرلمان لسن القوانين بشأن أية مسألة صلاحية سن قوانين لتخويل الصلاحيات وفرض الرسوم، أو التفويض في سن القوانين وفرض الرسوم، ووضع قوانين تمنح صلاحيات وفرض رسوم أو إجازة منح الصلاحيات وفرض رسوم على الاتحاد أو ضباط وسلطات الاتحاد في تلك المسائل، على الرغم من أنها قد لا تكون من بين المسائل المدرجة في قائمة الاتحاد:

وعلى شرط أنه إذا كان إعلان حالة الطوارئ ساري المفعول فقط بأي جزء من أراضي الهند، فإنه:

  1. يتعين على السلطة التنفيذية للاتحاد إصدار التوجيهات بموجب البند (أ)، و
  2. قوة البرلمان لإصدار قوانين تحت بند (ب)

إن سلطة البرلمان لسن القوانين بموجب البند (ب)، سوف تمتد أيضًا إلى أية ولاية أخرى غير تلك الولاية التي تم في جميع أرجائها، أو في بعض أنحائها فقط، سريان إعلان الطوارئ، وذلك بقدر ما قد يصبح أمن الهند أو أي جزء من الأراضي الهندية مهددًا من قبل الأنشطة المعادية الجارية في أي جزء من أراضي الهند التي تم فيها سريان إعلان حالة الطوارئ آنذاك.

أحكام الطوارئ

354. تطبيق الأحكام المتعلقة بتوزيع عائدات في حالة سريان إعلان الطوارئ

  1. يجوز للرئيس، عند إعلان سريان حالة الطوارئ، أن يصدر قرارًا مباشرًا بأن جميع أو أي من أحكام المواد من 268 حتى 279، يجوز لفترة محددة لا تتجاوز، بأي حال من الأحوال، نهاية السنة المالية التي يتوقف فيها إعلان حالة الطوارئ عن السريان، كما قد تكون محددة في الأمر الصادر، أن يكون لها تأثير نافذ المفعول مع التقيد بأحكام تلك الاستثناءات أو التعديلات التي قد يراها الرئيس مناسبة.
  2. كل أمر أو مرسوم صادر بموجب البند (1) يتعين، في أقرب وقت، طرحه على كل من مجلسي البرلمان للنظر فيه.
أحكام الطوارئ

355. واجب الاتحاد لحماية الولايات ضد العدوان الخارجي والاضطراب الداخلي

يجب أن يكون من واجب الاتحاد حماية كل ولاية ضد العدوان الخارجي والاضطراب الداخلي، وضمان أن أداء الحكومة في كل ولاية يجري وفقًا لأحكام هذا الدستور.

أحكام الطوارئ

356. الأحكام المقررة في حالة فشل الآليات الدستورية في الولايات

  1. إذا تلقى الرئيس تقريرًا من حاكم ولاية أو من غيره، وأصبح على قناعة بأن الوضع الناشئ في حكومة تلك الولاية لا يمكن أن يمضي قدمًا وفقًا لأحكام هذا الدستور، فإنه يجوز للرئيس بموجب إعلان:
    1. أن يمنح نفسه كلاً أو أيًا من وظائف حكومة تلك الولاية وجميع أو أي من الصلاحيات المخولة أو الممارسة من قبل الحاكم، أو أي هيئة أو سلطة أخرى في الولاية باستثناء السلطة التشريعية للولاية ذاتها.
    2. أن يعلن أن صلاحيات الهيئة التشريعية للولاية ستجري ممارستها من قبل أو تحت سلطة البرلمان؛
    3. وضع تلك الأحكام العرضية والتبعية -كما يبدو للرئيس أنها ضرورية أو مرغوب فيها- لتنفيذ أهداف الإعلان، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتعليق الكلي أو الجزئي لعمل أي من أحكام هذا الدستور المتعلقة بأية هيئة أو سلطة في تلك الولاية:

    على أنه ليس في هذه الفقرة ما يسوغ للرئيس أن يتولى بنفسه أيًا من الصلاحيات المخولة أو الممارسة من قبل المحكمة العليا، أو تعليق بصورة كلية أو جزئية عمل أي حكم من أحكام هذا الدستور المتعلقة بالمحاكم العليا بتلك الولاية.

  2. يجوز إلغاء أي إعلان من هذا القبيل أو تعديله بموجب إعلان لاحق.
  3. كل إعلان بموجب هذه المادة يتعين وضعه أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان ويتعين، ما لم يكن بمثابة إعلان لإلغاء الإعلان السابق، أن يتوقف العمل فيه عند انقضاء شهرين، إلا إذا تمت الموافقة عليه، بقرارات صادرة من مجلسي البرلمان، قبل انقضاء تلك الفترة:

    شريطة أنه إذا تم إصدار أي إعلان من ذلك القبيل (ولم يكن إعلانًا تاليًا لإلغاء الإعلان السابق) في الوقت الذي تم فيه حل مجلس النواب، أو إن تم حل مجلس النواب خلال فترة الشهرين المشار إليها في هذا الشرط، وإذا تم تمرير قرار بالموافقة على إعلان من قبل مجلس الولايات، ولكن لم يتم تمرير أي قرار فيما يتعلق بذلك الإعلان من قبل مجلس النواب قبل انتهاء تلك الفترة، فإنه يتعين وقف سريان الإعلان عن العمل عند انقضاء ثلاثين يومًا من التاريخ الذي عقد فيه مجلس النواب الجلسة الأولى له بعد إعادة تشكيله، ما لم يحدث قبل انقضاء مدة الثلاثين يومًا المذكورة تمرير قرار بالموافقة على الإعلان من قبل مجلس النواب أيضًا.

  4. إن أي إعلان تتم الموافقة عليه على ذلك النحو، وإذا لم يتم إلغاؤه، فإنه سوف يتوقف عن النفاذ عند انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ صدور الإعلان:

    شريطة أنه إذا تم تمرير قرار بالموافقة على استمرار سريان ذلك الإعلان من قبل كل من مجلسي البرلمان، فإن الإعلان ما لم يتم إبطاله، سوف يظل ساريًا لفترة أخرى مدتها ستة أشهر من التاريخ الذي كان من المرتقب فيه توقف سريانه بموجب هذا البند لو لم تتم الموافقة عليه بهذه الصورة، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يظل مثل ذلك الإعلان ساريًا لأكثر من ثلاث سنوات:

    وثمة شرط آخر، ويتمثل في أنه إذا جرى حل مجلس النواب في أي وقت خلال أية فترة ستة أشهر، وجرى تمرير قرار بالموافقة على استمرار سريان ذلك الإعلان من قبل مجلس الولايات، ولكن لم يتم إصدار قرار فيما يتعلق باستمرار الإعلان من قبل مجلس النواب خلال الفترة المذكورة، فإنه يتعين آنذاك نفاذ الإعلان عند انقضاء ثلاثين يومًا من التاريخ الذي يعقد فيه مجلس النواب جلسته الأولى بعد إعادة تشكيله، ما لم يحدث قبل انقضاء فترة الثلاثين يومًا المذكورة إصدار قرار بالموافقة على استمرار سريان الإعلان من قبل مجلس النواب أيضًا:

    وهناك أيضًا شرط إضافي وهو أنه في حالة الإعلان الصادر بموجب البند (1) في اليوم الحادي عشر من شهر مايو/أيار عام 1987 بشأن ولاية البنجاب(Punjab)، فإن الإشارة في الشرط الأول لهذا البند بعبارة "ثلاث سنوات" يجب أن يتم تفسيرها على أنها إشارة إلى "خمس سنوات."

  5. بخلاف ما هو وارد في البند (4)، فإنه لا يجوز تمرير القرار فيما يتعلق باستمرار نفاذ الإعلان المعتمد بموجب البند (3) لأي فترة كانت بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ صدور ذلك الإعلان عن طريق مجلس النواب، إلا:
    1. إذا كان هناك إعلان ساري لحالة الطوارئ في كل أنحاء الهند، أو، حسب مقتضى الحال، في كل أرجاء أو في بعض أنحاء ولاية، في وقت تمرير ذلك القرار، وَ
    2. إذا شهدت هيئة الانتخابات أن استمرار سريان الإعلان الموافق عليه بموجب البند (3)، خلال المدة المحددة في ذلك القرار، يعد أمرًا ضروريًا بسبب الصعوبات في إجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي بالولاية المعنية.

    وشريطة أنه لا يوجد في هذا البند ما قد ينطبق على الإعلان الصادر بموجب البند (1) في اليوم الحادي عشر من مايو/أيار عام 1987 بشأن ولاية البنجاب.

أحكام الطوارئ

357. ممارسة السلطات التشريعية بموجب الإعلان الصادر وفقًا للمادة 356

  1. عندما يتم الإعلان الصادر بموجب البند (1) من المادة 356، أن سلطات الهيئة التشريعية يتعين ممارستها من قبل أو تحت سلطة البرلمان، فإن البرلمان يصبح أهلاً لما يلي:
    1. أن يمنح الرئيس السلطة التشريعية للولاية لوضع القوانين، وأن يسمح للرئيس بتفويض تلك السلطة إلى أي جهة أخرى يحددها بنفسه في ضوء الشروط التي يراها مناسبة ولازمة في هذا الشأن؛
    2. يحق للبرلمان أو للرئيس أو أي سلطة أخرى تناط بها سلطة وضع القوانين بموجب البند الفرعي (أ)، من أجل سن قوانين، منح الصلاحيات وفرض الواجبات، أو تخويل منح الصلاحيات وفرض الرسوم على الاتحاد أو الضباط والسلطات المذكورة؛
    3. يحق للرئيس، عندما لا يكون مجلس النواب في جلسة انعقاد، أن يأذن بالإنفاق من الصندوق الموحد للولاية في انتظار المصادقة على تلك النفقات من قبل البرلمان.
  2. أي قانون مصاغ في سياق ممارسة سلطة الهيئة التشريعية للولاية من قبل البرلمان أو الرئيس أو السلطة الأخرى، المشار إليها في البند الفرعي (أ) من البند (1) والذي لم يكن من الممكن للبرلمان أو الرئيس أو أي سلطة أخرى أن تصبح أهلاً لسن مثل ذلك القانون لولا إصدار الإعلان بموجب المادة 356، فإنه يتعين بعد توقف سريان الإعلان، أن يستمر في النفاذ حتى يتم تغييره أو إلغاؤه أو تعديله من قبل الهيئة التشريعية المختصة أو أية سلطة أخرى.
أحكام الطوارئ

358. تعليق أحكام المادة 19 أثناء حالات الطوارئ

  1. في حين سريان إعلان حالة الطوارئ الذي يشير إلى أن أمن الهند أو أي جزء من أراضي البلاد مهدد بالحرب أو العدوان الخارجي، فإنه لا يوجد أي شيء في المادة 19 يجيز تقييد سلطة الولاية على النحو المحدد في الباب الثالث لوضع أي قانون أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي، لم تكن الولاية مؤهلة لسن ذلك القانون أو اتخاذ ذلك الإجراء، لولا تلك الأحكام الواردة في ذلك الباب، والتي من شأنها أن تسوغ الأهلية، وتفوض باتخاذ الإجراء، ولكن أي قانون يتم وضعه وصياغته على هذا النحو، بقدر ما فيه من قصور، فإنه يتعين أن يتوقف عن السريان في أسرع وقت حالما يتوقف الإعلان عن النفاذ، باستثناء ما يتعلق بالأمور التي تم إجراؤها، والانتهاء منها، أو التي تم حذفها قبل أن يتوقف القانون عن النفاذ والتأثير على ذاك النحو:

    وبشرط أيضًا أنه عندما تكون حالة إعلان الطوارئ هذه سارية في أي جزء من أراضي الهند فقط لا غير، فإن أي قانون يتم وضعه أو أي إجراء تنفيذي قد يتم اتخاذه من هذا القبيل، بموجب هذه المادة بشأن أية ولاية أو إقليم في الاتحاد، لا توجد فيه أو في أي جزء منه حالة إعلان طوارئ سارية، وإذا بقدر ما يكون أمن الهند أو أي جزء من أراضيها مهددًا من قبل أنشطة معادية سواء في كل أو جزء من أراضي الهند التي تكون فيها حالة إعلان الطوارئ سارية.

  2. ليس هناك في البند (1) ما قد ينطبق:
    1. على أي قانون لا يحتوي على الحيثية التي تفيد بأن هذا القانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ السارية عندما يتم ذلك؛ أو
    2. على أي إجراء تنفيذي متخذ خلافًا لأي قانون يحتوي على مثل تلك الحيثية.
أحكام الطوارئ

359. تعليق إنفاذ الحقوق التي يمنحها الباب الثالث أثناء حالات الطوارئ

  1. بينما تكون حالة إعلان الطوارئ سارية المفعول، فإن الرئيس يمكنه أن يعلن بمرسوم أو نظام أن الحق في نقل أي محكمة لإنفاذ تلك الحقوق التي يمنحها الباب الثالث (باستثناء المادتين 20 و21) كما يتم ذكرها في النظام وجميع الإجراءات المعلقة في أية محكمة من أجل إنفاذ الحقوق الواردة سوف تظل معلقة طوال الفترة التي يظل فيها الإعلان ساريًا، أو لأية فترة أقصر كما قد يتم تحديدها في النظام.
  2. أثناء سريان المرسوم الصادر بموجب البند (1) الذي يشير إلى أي من الحقوق التي يمنحها الباب الثالث (باستثناء المادتين 20 و 21)، فإنه لا يوجد في ذلك الباب الذي يمنح تلك الحقوق صلاحية تقييد سلطة الولاية على النحو المحدد في الباب المذكور لوضع أي قانون أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي كانت الولاية -بموجب تلك الأحكام الواردة في هذا الباب- مؤهلة لصنع القرار أو اتخاذ الإجراء، ولكن أي قانون مصاغ على هذا النحو، بقدر ما فيه من قصور، سوف يتوقف عن النفاذ في أسرع وقت يتوقف فيه ذلك المرسوم عن النفاذ والعمل، باستثناء ما يتعلق بالأمور التي تم إجراؤها أو حذفها، قبل توقف القانون عن النفاذ والسريان:

    وبشرط أنه في حالة سريان إعلان الطوارئ فقط في أي جزء من أراضي الهند، فإنه يجوز حينها وضع أي قانون من هذا القبيل، أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي من هذا النوع، بموجب هذه المادة فيما يتعلق بشأن أو في أي إقليم بولاية أو اتحاد لا تكون فيه حالة الطوارئ سارية هناك، وذلك بقدر ما يكون أمن الهند أو أي جزء من الأراضي الهندية مهددًا هناك بأنشطة معادية في جزء من أراضي الهند التي يجري فيها سريان إعلان حالة الطوارئ.

  3. لا يوجد في الفقرة (1/أ) ما ينطبق:
    1. على أي قانون لا يحتوي على الحيثية التي تفيد بأن هذا القانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ السارية عندما يتم ذلك؛ أو
    2. على أي إجراء تنفيذي متخذ خلافًا لأي قانون يحتوي على مثل تلك الحيثية.
  4. إن أي أمر أو مرسوم صادر على النحو السالف الذكر، لن يمتد ليشمل كل أو أي جزء من أراضي الهند:

    ما لم يكن رئيس الدولة مقتنعًا بأن أمن الهند أو أي جزء من الأراضي هناك مهدد بأنشطة معادية في جزء من أراضي الهند التي يسري فيها إعلان حالة الطوارئ، مما يستدعي ضرورة توسعة منطقة سريان حالة الطوارئ.

  5. كل أمر أو مرسوم صادر بموجب البند (1) يتعين، في أقرب وقت، طرحه على كل من مجلسي البرلمان للنظر فيه.

359أ. تطبيق هذا الباب على ولاية البنجاب

مـُلغى بموجب الدستور (التعديل الثالث والستون) قانون عام 1989 القسم 3، (وذلك اعتبارًا من تاريخ 6-1-1990).

أحكام الطوارئ

360. الأحكام بشأن الطوارئ المالية

  1. إذا كان الرئيس مقتنعًا بأن وضعًا ما قد نشأ وأصبح يهدد الاستقرار المالي أو الوضع الائتماني في الهند أو أي جزء من الأراضي في البلاد، فإنه يستطيع إصدار إعلان بذلك الشأن.
  2. إن الإعلان الصادر بموجب البند (1):
    1. يجوز إلغاؤه أو تغييره بواسطة إعلان لاحق؛
    2. يجب تقديمه إلى كل من مجلسي البرلمان؛
    3. يجب أن يتوقف عن السريان عند انقضاء مدة شهرين، إلا إذا تمت الموافقة عليه بقرارات من قبل كلا مجلسي البرلمان قبل انقضاء تلك الفترة:

    شريطة أنه إذا تم إصدار أي إعلان من هذا القبيل في الوقت الذي تم فيه حل مجلس الشعب، أو جرى حل مجلس الشعب خلال فترة شهرين المشار إليها في البند الفرعي (ج)، وكان قد تم تمرير قرار بالموافقة على الإعلان من قبل مجلس الولايات، ولكن لم يتم تمرير أي قرار فيما يتعلق بذلك الإعلان من قبل مجلس الشعب قبل انتهاء تلك الفترة، فإنه يتعين وقف سريان الإعلان عند انقضاء ثلاثين يومًا من التاريخ الذي يعقد فيه مجلس الشعب أول جلسة له، من بعد عودته للانعقاد، ما لم يتم قبل انقضاء مدة الثلاثين يومًا المذكورة تمرير قرار بالموافقة على الإعلان من جانب مجلس الشعب أيضًا.

  3. وخلال أي فترة سريان للإعلان المذكور في البند (1)، فإن السلطة التنفيذية للاتحاد سوف تمتد لتشمل إعطاء توجيهات لأية ولاية لمراقبة مثل تلك المبادئ والإجراءات المالية كما هي محددة في التوجيهات، وإعطاء الاهتمام لمثل تلك التوجيهات الأخرى، التي قد يراها الرئيس ضرورية وملائمة لذلك الغرض.
  4. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
    1. فإن أي توجيه من هذا القبيل يمكن أن يشمل-
      1. إصدار حكم يتطلب تخفيض رواتب ومخصصات كل أو أي فئة من الأشخاص الذين يخدمون بمجال شؤون الولاية؛
      2. إصدار قرار يتطلب ضرورة حفظ جميع مشاريع القوانين المالية أو أي مشاريع قوانين أخرى تنطبق عليها أحكام المادة 207 وتحويلها للنظر فيها من قبل الرئيس بعد تمريرها من قبل الهيئة التشريعية للولاية؛
    2. يتعين خلال أي فترة سريان إعلان صادر بمقتضى هذه المادة أن يكون الرئيس مؤهلاً لإصدار التوجيهات للحد من رواتب ومخصصات كل أو أي فئة من الأشخاص الذين يخدمون في مجالات شؤون الاتحاد، بما في ذلك قضاة المحكمة الدستورية العليا والمحاكم العليا-

الجزء التاسع عشر. متفرقات

حصانة رئيس الدولة

361. حماية الرئيس والحكام والإداريين المحليين (الراجبراموخات)

  1. لا يجوز أن يعد الرئيس أو حاكم الولاية أو المسؤول الإداري المحلي المسمى "راجبراموخ " مسؤولاً أمام أية محكمة بشأن ممارسة وأداء سلطات وواجبات منصبه، أو عن أي فعل يعزى إليه في ممارسة وأداء تلك الصلاحيات والواجبات:

    شريطة أن سلوك الرئيس قد يجري النظر فيه من قبل أي مجلس قضائي أو محكمة أو هيئة معينة من قبل أي من مجلسي البرلمان للتحقيق في أية تهمة موجهة إليه بموجب المادة 61:

    وبشرط آخر أيضًا، وهو أنه لا يوجد في هذه الفقرة ما يفسر على أنه يقيد حق أي شخص في رفع دعوى مناسبة ضد حكومة الهند أو حكومة الولاية.

  2. لا يجوز على الإطلاق الشروع أو الاستمرار في اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد الرئيس، أو حاكم ولاية، في أي محكمة أثناء فترة ولايته.
  3. لا يجوز على الإطلاق إصدار أي قرار من أي محكمة للقيام بعملية اعتقال أو سجن للرئيس أو حاكم ولاية، أثناء فترة ولايته.
  4. لا يجوز أن تقام دعاوى مدنية لدى أي محكمة للمطالبة بأي حق من الرئيس أو من حاكم ولاية، خلال فترة ولايته فيما يتعلق بأي فعل حاصل أو يُزعم أنه قام به بصفته الشخصية، سواء قبل أو بعد تسلم منصب الرئاسة أو منصب حاكم الولاية، إلا بعد انقضاء مدة شهرين من القيام بتسليم إشعار خطي إلى الرئيس أو الحاكم، حسب مقتضى الحال، أو ترك الإشعار في مكتبه على أن يتم في الإشعار الخطي تبيان طبيعة الإجراءات وسبب الدعوى المقامة، وبيان صفة واسم ومكان إقامة الطرف المدعي الذي ستجرى إجراءات الدعوة باسمه، وبيان المطالبات أو التعويضات التي يدعي بها.

361أ. الحماية من نشر مداولات مجلس البرلمان والمجالس التشريعية في الولايات

  1. لا يجوز اعتبار أي شخص مسؤولاً عن أية إجراءات، مدنية أو جنائية، لدى أي محكمة بشأن عملية نشر في صحيفة لتقرير صحيح إلى حد كبير حول إجراءات أو مداولات في أي من المجلسين في البرلمان أو المجلس التشريعي، أو حسب مقتضى الحال، في الهيئة التشريعية لولاية ما، ما لم يثبت أن عملية النشر الحاصلة قد تم إجراؤها بخبث وبقصد إلحاق الأذى والضرر من جراء ذلك:

    شريطة ألا يعد ما هو وارد في هذا البند بأنه قد ينطبق على نشر أي تقرير عن وقائع جلسات سرية في أي من المجلسين في البرلمان أو الهيئة التشريعية، أو، حسب مقتضى الحال، أي من المجلسين التشريعيين للولاية.

  2. الاتصالات
    يسري تطبيق البند (1) بالنسبة للتقارير أو المسائل التي تبثها وسائل الإرسال اللاسلكي كجزء من أي برنامج أو خدمة مقدمة عن طريق محطة بث، كما تنطبق بشأن التقارير أو المسائل المنشورة في أي من الصحف.

تفسير

في هذه المادة، تشمل عبارة "صحيفة" أي تقرير لوكالة أنباء يحتوي على مواد للنشر في إحدى الصحف.

361ب. فقدان الأهلية للتعيين بأي منصب سياسي مربح

إن أي عضو مدرج في صفوف أي حزب سياسي، ويتبين أنه غير مؤهل كي يكون عضوًا في البرلمان بموجب الفقرة 2 من الجدول العاشر، سوف يظل أيضًا غير مؤهل لتسلم أي منصب سياسي مربح، لفترة تبدأ من تاريخ فقدان أهليته وحتى تاريخ انتهاء العضوية في ذلك المنصب (الذي تم رفض قبوله فيه)، أو حتى موعد انتخابات برلمان آخر ويعلن انتخابه فيه، أيهما أسبق.

تفسير

لأغراض هذه المادة:

  1. إن عبارة "المجلس" تحمل المعنى المسند إليها في البند (أ) من الفقرة 1 من الجدول العاشر؛
  2. تعبير "منصب سياسي مربح" يعني أي منصب من المناصب التالية:
    1. تحت حكومة الهند أو حكومة دولة حيث يتم دفع راتب أو أجر لهذا المنصب من الإيرادات العامة لحكومة الهند أو حكومة الدولة، كما هو الحال قد يكون. أو
    2. منصب في ظل حكومة الهند أو حكومة ولاية، حيث يتم دفع راتب أو أجر لذلك المنصب من الإيرادات العامة للحكومة الهندية أو لحكومة الولاية، حسب مقتضى الحال؛ أو

    منصب ضمن هيئة أو مؤسسة، سواءً أكانت مدرجة أم لا، مملوكة بالكامل أو جزئيًا لحكومة الهند أو حكومة ولاية، ويتم فيها دفع المرتبات أو المكافآت لمثل تلك المناصب من قبل تلك الهيئة، إلا إذا كانت تلك المرتبات أو المكافآت المدفوعة ذات طبيعة تعويضية.

362. حقوق وامتيازات حكام الولايات الهندية

ملغى بموجب الدستور (التعديل السادس والعشرون) عام 1971، الفقرة 2.

363. حظر تدخل المحاكم في المنازعات الناشئة عن معاهدات أو اتفاقيات معينة، الخ

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، ولكن مع مراعاة أحكام المادة 143، فإنه لن يكون للمحكمة الدستورية العليا ولا لأي محكمة أخرى سلطة الاختصاص بشأن أي نزاع ينشأ عن أي حكم من أحكام معاهدة أو اتفاقية أو عهد أو مشاركة، أو مستند أو صك آخر مماثل تم إبرامه أو إنفاذه قبل بدء هذا الدستور من قبل أي حاكم ولاية هندية، والتي كانت حكومة دومينيون الهند أو أي من الحكومات السابقة لها طرفًا فيها، والتي ظلت قائمة وسارية المفعول بعد بداية الدستور، أو بشأن أي نزاع فيما يتعلق بأي حق مترتب تحت أو أي مسؤولية أو التزام ناشئ عن أي من أحكام هذا الدستور المتعلقة بأية معاهدة أو اتفاق أو عهد أو مشاركة أو سند، أو وثيقة أخرى مماثلة من ذلك القبيل.
  2. في هذه المادة:
    1. تعني عبارة "الولاية الهندية" أي إقليم معترف به قبل بدء هذا الدستور من قبل حكومة صاحب الجلالة أو حكومة دومينيون الهند بأنها ولاية كذلك:
    2. تشمل عبارة "حاكم" الأمير أو الرئيس، أو أي شخص آخر معترف به قبل بدء الدستور من قبل صاحب الجلالة أو حكومة دومينيون الهند كحاكم لأي ولاية هندية.

363أ. وقف الاعتراف بحكام الولايات الهندية وإلغاء المَحافظ المالية الخاصة

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور أو أي قانون ساري المفعول في الوقت الراهن:

  1. فإن الأمير أو الزعيم أو أي شخص آخر، في أي وقت قبل بدء العمل بهذا الدستور (التعديل السادس والعشرون) لعام 1971، كان معترفًا به من قبل الرئيس حاكمًا لولاية هندية، أو أي شخص، في أي وقت قبل بداية الدستور، كان معترفًا به من قبل الرئيس بمثابة خلف لمثل ذلك الحاكم، فإنه منذ بداية سريان هذا الدستور سوف يتوقف عن كونه أو اعتباره على ذاك النحو كحاكم أو خليفة لمثل ذلك الحاكم؛
  2. واعتبارًا من بدء العمل بهذا الدستور (التعديل السادس والعشرون) لعام 1971، فإنه سوف يتم إلغاء المحفظة المالية الخاصة، كما سيتم إلغاء جميع الحقوق والمصروفات والالتزامات فيما يتعلق بالمحفظة المالية الخاصة، وبالتالي فإنه لن يدفع أي شيء لأي حاكم أو لأي نائب أو خليفة حاكم، حسب مقتضى الحال، المشار إليهما في البند (أ) أعلاه، ولا يجوز أن يدفع لأي شخص آخر أي مبلغ مالي كمحفظة مصاريف نثرية خاصة.

364. أحكام خاصة بشأن الموانئ الرئيسية والمطارات

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يجوز للرئيس بموجب إخطار عام التوجيه بأنه اعتبارًا من ذلك التاريخ حسبما قد يتحدد في الإخطار:
    1. أي قانون يُدلي به البرلمان أو الهيئة التشريعية لولاية، لا ينطبق على أي ميناء أو مطار رئيسي أو أنه ينطبق على أي منها مع الخضوع لمثل تلك الاستثناءات أو التعديلات التي قد تكون محددة في الإخطار، أو
    2. أي قانون لا يزال قائمًا بشأن أي ميناء أو مطار رئيسي، سوف يتوقف عن النفاذ والسريان، باستثناء الأمور التي تم القيام بها أو تم إلغاء إجرائها، قبل التاريخ المحدد في الإخطار، أو سيتم تطبيقه في أي ميناء أو مطار مع خضوعه لأحكام الاستثناءات أو التعديلات التي قد تكون محددة في الإخطار.
  2. في هذه المادة:
    1. تعني عبارة "ميناء كبير" الميناء المعلن عنه بأنه ميناء رئيسي من قبل أو بموجب أي قانون يسنه البرلمان أو أي قانون قائم، ويشمل جميع المناطق المدرجة في الوقت الحاضر ضمن حدود ذلك الميناء؛
    2. تعني عبارة "المطار" المطار على النحو المحدد لأغراض التشريعات المتعلقة بالخطوط الجوية والطائرات والملاحة الجوية.

365. أثر عدم التقيد أو عدم تنفيذ التوجيهات الصادرة من الاتحاد

عندما تفشل أية ولاية في الامتثال، أو في تنفيذ أية توجيهات صادرة في سياق ممارسة السلطة التنفيذية للاتحاد تحت أي بند من أحكام هذا الدستور، فإنه يصبح من حق الرئيس، بصورة قانونية، أن يقرر فيما إذا كان الوضع الناشئ في حكومة تلك الولاية لا يمكن الاستمرار فيه، وفقًا لأحكام هذا الدستور.

366. تعريفات

في هذا الدستور، ما لم يقتضِ سياق النص خلافًا لذلك، فإن العبارات التالية سيكون لها المعاني المبينة في مقابلها على التوالي لها، وهي كالتالي:

  1. تعني عبارة "الدخل الزراعي" الدخل الزراعي على النحو المحدد لأغراض التشريعات المتعلقة بضريبة الدخل الهندية؛
  2. تعني عبارة "الأنجلو-هندي" الشخص الذي كان والده أو أي من أسلافه السابقين الذكور من أصل أوروبي لكنهم كانوا من المقيمين داخل أراضي الهند، و/أو ولد داخل هذه الأراضي من الآباء والأمهات المقيمين عادة فيها إقامة دائمة، ولم يستقر هناك لأغراض مؤقتة فقط؛
  3. تعني عبارة "المادة" مادة هذا الدستور؛
  4. تتضمن عبارة "الاقتراض" الحصول على المال عن طريق التسديد بالأقساط السنوية، وعبارة "القرض" هي ما يمكن تفسيره وفقًا لذلك؛
  5. تعني عبارة "بند" البند من تلك المادة التي يجري التعبير في سياقها؛
  6. تعني "ضريبة الشركات" أي ضريبة مستحقة على الدخل، بقدر ما تدفعه الشركات من تلك الضريبة، وتصبح ضريبة مستحقة في حالة توافر الشروط التالية:
    1. أنها غير مفروضة فيما يتعلق بالدخل الزراعي؛
    2. أنه لا يوجد فيها أي خصم ضريبي من الضرائب المترتبة على الشركات بموجب أي تشريعات قد تنطبق على الضريبة، وتسوغ لتلك الشركات أن تدفعها من الأرباح المستحقة إلى أفراد؛
    3. أنه لا يوجد أي نص لأخذ الضرائب المدفوعة بعين الاعتبار عند الحوسبة لأغراض إجمالي ضريبة الدخل الهندية المستحقة على دخل الأفراد الذين يحصلون على مثل تلك الأرباح، أو في عملية احتساب ضريبة الدخل الهندية المترتبة للدفع، أو المستحقة للاسترداد من قبل أولئك الأفراد؛
  7. تعني "المقاطعة المعنية" أو " الولاية الهندية المعنية" أو "الولاية المعنية" في حالة الشك المقاطعة أو الولاية الهندية أو الولاية كما قد يحددها الرئيس، حسب مقتضى الحال، في الغرض المعين المقصود في المسألة قيد الاعتبار؛
  8. يعني "الدينن" أي دين يتعلق بالالتزام بسداد مبالغ مالية، عن طريق الأقساط السنوية، وأي دين تحت أية ضمانة، كما يجب تأويل "مستحقات الديون" وفقًا لذلك؛
  9. تعني "ضريبة التركة" الضريبة التي يتم تخمينها، أو تقديرها بالرجوع إلى القيمة الرئيسية، المؤكدة وفقًا لتلك القواعد، كما تحددها القوانين الصادرة عن البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية بشأن الضريبة المترتب دفعها عن جميع الممتلكات التي تنتقل ملكيتها وتؤول للغير بعد الوفاة، أو يتم اعتبارها كذلك وفقًا لأحكام القوانين المذكورة؛
  10. "القانون الحالي" يعني أي قانون أو مرسوم أو أمر أو قانون داخلي أو قاعدة أو لائحة تم تمريرها قبل بدء سريان هذا الدستور من قبل أي هيئة تشريعية، أو سلطة أو شخص له سلطة وضع مثل هذا القانون أو المرسوم أو القانون الداخلي أو القاعدة أو اللائحة.
  11. تعني "المحكمة الاتحادية" تلك المحكمة الاتحادية المشكلة بموجب قانون حكومة الهند لعام 1935؛
  12. تشمل عبارة "السلع أو البضائع" جميع المواد والسلع والبضائع؛
  13. يتضمن مصطلح "ضمان" أي التزام تم الاضطلاع به قبل بدء هذا الدستور لإجراء مدفوعات في حالة نقص الأرباح التي تم التعهد بها عن أي مبلغ محدد؛
  14. تعني عبارة "محكمة عليا" أي محكمة تعد لأغراض هذا الدستور محكمةً عليا لأية ولاية، وتتضمن:
    1. أي محكمة في أراضي الهند تم تشكيلها أو أعيد تشكيلها بموجب هذا الدستور باعتبارها محكمة عليا، و
    2. أي محكمة أخرى في أراضي الهند قد يتم الإعلان عنها من قبل البرلمان بموجب قانون بكونها محكمة عليا لجميع أو لأي من أغراض هذا الدستور؛
  15. تعني "الولاية الهندية" أي إقليم اعترفت به حكومة دومينيون الهند، كولاية؛
  16. تعني عبارة "الباب"، بابًا من هذا الدستور؛
  17. يعني "معاش التقاعد" أي معاش تقاعدي، سواء بدفع اشتراكات طوعية أم لا، من أي نوع على الإطلاق تدفع بشأن أي شخص، وتشمل الدفعات المستحقة كذلك للمتقاعدين؛ أو أية هبات مستحقة لذلك وأي مبلغ أو مبالغ مستحقة الدفع عن طريق الاسترداد، مع أو بدون فائدة، في ذلك الشأن أو أية إضافة أخرى عليها، من الاشتراكات في صندوق الادخار أو التوفير؛
  18. يعني "إعلان الطوارئ" إعلانًا صدر بموجب البند (1) من المادة 352؛
  19. يعني "الإشعار العام" إشعارًا في الجريدة الرسمية للهند، أو، حسب مقتضى الحال، الجريدة الرسمية للولاية؛
  20. لا تشمل "السكك الحديدية":
    1. خط ترام قائم بالكامل ضمن منطقة البلدية، أو
    2. أي خط اتصال آخر قائم بالكامل في ولاية واحدة، وتم الإعلان عنه من قبل البرلمان بموجب قانون أنه لا يعد بمثابة سكة حديدية لقطار؛
  21. [حذف من قبل الدستور (التعديل السابع) لعام 1956، القسم 29 والجدول].
  22. تعني عبارة "حاكم"، أميرًا أو رئيسًا أو شخصا آخرَ، في أي وقت قبل بدء هذا الدستور (التعديل السادس والعشرون) لعام 1971، كان معترفًا به من قبل الرئيس حاكمًا لولاية هندية أو أي شخص، في أي وقت قبل بدء الدستور، كان معترفًا به من قبل الرئيس خلفًا للحاكم؛
  23. تعني كلمة "جدول" الجدول في هذا الدستور؛
  24. تعني "الطبقات المحرومة والمهمشة" تلك الطوائف أو الأعراق أو القبائل أو أي أجزاء أو مجموعات داخل تلك الطوائف أو العرقيات أو القبائل، كما تعد بموجب المادة 341 كطوائف محرومة ومهمشة لأغراض هذا الدستور؛
  25. تعني "القبائل المحرومة والمهمشة" تلك القبائل أو المجتمعات القبلية أو أجزاء أو مجموعات داخل تلك القبائل أو المجتمعات القبلية، كما تعد بموجب المادة 342 بأنها قبائل محرومة ومهمشة لأغراض هذا الدستور؛
  26. تشمل "الأوراق المالية" الأسهم؛
  27. يعني "البند الفرعي" بند فرعي من الحكم المذكور فيه؛
  28. تشمل "الضرائب" فرض أي ضرائب أو رسوم، سواءً أكانت عامة أو محلية أو خاصة، وكلمة "ضريبة" يتعين تفسيرها وفقًا لذلك؛
  29. تشمل "ضريبة على الدخل" ضريبة في شكل ضريبة أرباح زائدة؛
  30. تشمل "الضريبة على بيع أو شراء السلع":
    1. ضريبة على نقل الممتلكات، باستثناء ما قد يتم بعقد، في أي سلع مقابل النقد، أو الدفع المؤجل أو أي مُقابِل ذي قيمة أخرى؛
    2. ضريبة على نقل الملكية بشأن سلع (سواءً أكانت في شكل سلع أو في شكل آخر) وتشارك في تنفيذ عقد أعمال؛
    3. ضريبة على تسليم البضائع المشتراة أو المستأجرة أو أي نظام شراء بدفع أقساط؛
    4. ضريبة على نقل حق استخدام أي سلع لأي غرض من الأغراض (لفترة محددة أم لا) مع الدفع نقدًا، أو الدفع المؤجل أو أي مُقابِل آخر ذي قيمة؛
    5. ضريبة على توريد السلع من قبل أي جمعية غير مؤسسة، أو هيئة من الأشخاص إلى عضو مقابل الدفع نقدًا، أو الدفع المؤجل، أو أي مُقابِل آخر ذي قيمة؛
    6. ضريبة على التوريد أو الإمداد، بواسطة أو كجزء من أية خدمة أو بأي طريقة أخرى مهما كانت، سواء من بضائع أو طعام أو أي مادة أخرى للاستهلاك البشري أو أي شراب (سواءً أكانت أم لم تكن مسكرة)، سواءً أكان ذلك التوريد أو الخدمة مقابل الدفع نقدًا، أو الدفع المؤجل، أو أي مُقاِبل آخر ذي قيمة،

    يعد النقل أو التحويل أو التسليم أو التوريد لأي سلع بمثابة بيع لتلك السلع من قبل الشخص الذي يقوم بالنقل والتسليم أو التوريد، كما يعد بمثابة شراء لتلك السلع من قبل الشخص المقدم له عملية النقل والتسليم أو التوريد؛

  31. تعني "أراضي الاتحاد" أي إقليم في الاتحاد محدد في الجدول الأول، ويشمل أي إقليم آخر يتكون داخل أراضي الهند مع أنه لم يتم تحديده وإدراجه في ذلك الجدول.

367. التفسير

  1. ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك، فإن قانون الأحكام العامة، عام 1897، مع اشتراط خضوعه لأي تغييرات وتعديلات قد تجرى فيها بموجب المادة 372، سوف تنطبق في تفسير هذا الدستور، كما تنطبق في تفسير قانون صادر عن السلطة التشريعية لدومينيون الهند.
  2. أي إشارة في هذا الدستور إلى أي تشريعات أو قوانين، صادرة عن البرلمان، أو أي تشريعات أو قوانين، تسنها الهيئة التشريعية للولاية، يتعين تفسيرها بأنها بمثابة إشارة إلى المرسوم الذي يصدره الرئيس أو القانون الذي يصدره الحاكم، حسب مقتضى الحال.
  3. ولأغراض هذا الدستور، تعني عبارة "ولاية أجنبية" أي ولاية أخرى ليست في الهند:

    شريطة الخضوع لأحكام أي قانون يسنه البرلمان، فإنه يجوز للرئيس بأمر أو مرسوم أن يعلن أن تلك الولاية ليست ولاية أجنبية لمثل هذه الأغراض كما قد يتم تحديدها في النظام.

الجزء العشرون. تعديل الدستور

إجراءات تعديل الدستور

368. سلطة البرلمان لتعديل الدستور والإجراء الخاص بذلك الغرض

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يجوز للبرلمان أثناء ممارسة سلطته التأسيسية أن يعمل على تعديل الدستور من خلال إضافة، أو تغيير أو إلغاء أي حكم من أحكام هذا الدستور، وفقًا للإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.
  2. لا يمكن الشروع في إجراء أي تعديل لهذا الدستور إلا من خلال طرح مشروع قانون لهذا الغرض في أي من مجلسي البرلمان، وعندما يتم تمرير مشروع القانون في كل من المجلسين بأغلبية مجموع أعضاء كل من كلا المجلسين وبأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين والمصوتين، فإنه يجب تقديمه إلى الرئيس الذي سيعطي موافقته على مشروع القانون، وبناءً على ذلك، فإن الدستور يصبح معدلاً وفقًا للشروط الواردة في مشروع التعديل:

    شريطة أنه إذا كان هذا التعديل يهدف إلى إجراء أي تغيير في أي مما يلي:

    1. المادة 54، أو المادة 55، أو المادة 73، أو المادة 162 أو المادة 241، أو
    2. الفصل الرابع من الباب الخامس، أو الفصل الخامس من الباب السادس أو الفصل الأول من الباب الحادي عشر، أو
    3. أي من القوائم في الجدول السابع، أو
    4. تمثيل الولايات في البرلمان، أو
    5. أحكام هذه المادة.

    التعديل آنذاك يقتضي أيضًا المصادقة عليه من الهيئات التشريعية لما لا يقل عن نصف الولايات، بموجب قرارات يتم تمريرها في ذلك الشأن من قبل تلك الهيئات التشريعية، قبل أن يصار إلى تقديم مشروع القانون الذي ينص على ذلك التعديل إلى الرئيس للموافقة.

  3. ليس في المادة 13 ما ينطبق على أي تعديل بمقتضى هذه المادة.
  4. لا يجوز وضع أي تعديل لهذا الدستور موضع تساؤل وعلى أي أساس أمام أي محكمة (بما في ذلك أحكام الباب الثالث) الموضوعة أو التي كان من المرتقب وضعها بموجب هذه المادة، سواء قبل أو بعد بدء العمل بالقسم 55 من الدستور (التعديل الثاني والأربعون) عام 1976.
  5. لتبديد الشكوك، فإنه يعلن صراحة في هذا الموضع بأنه لن تكون هناك أية قيود من أي نوع كانت، على سلطة البرلمان التأسيسية لإجراء التعديل في الدستور، عن طريق إضافة أو تغيير أو إلغاء أية أحكام في هذا الدستور بموجب هذه المادة.
أحكام انتقالية

الجزء الحادي والعشرون. الأحكام المؤقتة والانتقالية والخاصة

369. السلطة المؤقتة للبرلمان لسن القوانين بشأن بعض المسائل في قائمة الولاية كما لو كانت مسائل متعلقة بالقائمة الفرعية

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، فإنه يتعين خلال فترة خمس سنوات من بعد بدء العمل بهذا الدستور، أن تكون لدى البرلمان السلطة والصلاحية لوضع القوانين بشأن المسائل التالية، كما لو أنها قد كانت مدرجة في القائمة الفرعية، وهي بالتحديد:

  1. التجارة والتبادل التجاري ضمن قائمة الولاية، وإنتاج وتوريد وتوزيع المنسوجات القطنية والصوفية والقطن الخام (بما في ذلك القطن المحلوج والقطن غير المحلوج، أو الكباس (أي القطن الليفي الأبيض المحيط ببذور القطن)، وبذور القطن والورق (بما في ذلك ورق طباعة الصحف) والمواد الغذائية (بما في ذلك بذور الزيوت والزيوت القابلة للأكل)، وعلف الماشية (بما في ذلك المخلفات المتبقية من عصر المواد الزيتية وغيرها من المركزات والفحم (بما في ذلك فحم الكوك ومشتقات الفحم)، والحديد والصلب ومعادن الميكا الصخرية؛
  2. الجرائم ضد القوانين فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة في البند (أ)، واختصاصات وصلاحيات جميع المحاكم فيما عدا المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بأي من هذه الأمور، والرسوم فيما يتعلق بأي من هذه الأمور باستثناء الرسوم التي يتم تقاضيها في أية محكمة،

ولكن أي قانون موضوع من قبل البرلمان بموجب أحكام هذه المادة حصريًا، فإنه بقدر ما فيه من قصور، فإن أثره وسريانه سوف ينتهي عند انقضاء الفترة المذكورة، باستثناء المسائل التي تم إجراؤها أو حذفها، قبل انتهاء المدة المحددة.

370. الأحكام المؤقتة فيما يتعلق بولاية جامو وكشمير

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
    1. لا تسري أحكام المادة 238 فيما يتعلق بولاية جامو وكشمير؛
    2. تقتصر سلطة البرلمان بشأن وضع القوانين للولاية المذكورة على ما يلي-
      1. المسائل الواردة في قائمة الاتحاد والقائمة الفرعية التي يعلنها الرئيس بالتشاور مع حكومة الولاية بأنها تتوافق مع المسائل المحددة في وثيقة الانضمام التي تنظم انضمام الولاية المذكورة إلى دومينيون الهند، والمسائل التي تستطيع الهيئة التشريعية لدومينيون الهند أن تضع فيها قوانين بالنسبة لتلك الولاية؛ و
      2. الأمور الأخرى المدرجة في القوائم المذكورة، كما قد يتم تحديدها من قبل الرئيس بموافقة حكومة الولاية.

        تفسير: لأغراض هذه المادة، تعني حكومة الولاية الشخص القائم في الوقت الحاضر المعترف به من قبل الرئيس بصفة "مهراجا" لجامو وكشمير ويعمل بناءً على توصية من مجلس الوزراء القائم حاليًا في المنصب بموجب إعلان المهراجا المؤرخ في اليوم الخامس من شهر مارس/ آذار عام 1948؛

    3. تطبق أحكام المادة 1 وأحكام هذه المادة فيما يتعلق بهذه الولاية؛
    4. كما أن الأحكام الأخرى من هذا الدستور تطبق فيما يتعلق بهذه الولاية مع خضوعها لمثل تلك الاستثناءات والتعديلات التي قد يحددها الرئيس بمرسوم:

    وعلى شرط أن أي مرسوم من هذا القبيل يتعلق بالمسائل المحددة في وثيقة انضمام الولاية المشار إليها في الفقرة (أولاً) من البند الفرعي (ب)، لن يتم إصداره إلا بالتشاور مع حكومة الولاية:

    بشرط كذلك عدم إصدار أي أمر أو مرسوم من هذا القبيل، ويتعلق بمسائل أخرى غير تلك المشار إليها في الشرط السابق، إلا بالموافقة المشتركة من تلك الحكومة.

  2. إذا كان من المقرر إعطاء موافقة حكومة الولاية، المشار إليها في الفقرة (ثانيًا) من البند الفرعي (ب) من البند (1) أو في الشرط الثاني للبند الفرعي (د) من هذا الشرط، قبل موعد انعقاد الجمعية التأسيسية لغرض تأطير دستور الولاية، فإنه يتعين تقديم الموافقة أمام هذه الجمعية لاتخاذ مثل ذلك القرار الذي قد تحدده في ذلك الشأن.
  3. بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذه المادة، فإنه يجوز للرئيس، بإشعار عام، أن يعلن عن توقف هذه المادة عن السريان، أو أن سريان مفعولها يتم فقط مع تلك الاستثناءات والتعديلات ومن التاريخ الذي قد يحدده الرئيس:

    بشرط أن تعد توصية الجمعية التأسيسية للولاية المشار إليها في البند (2) ضرورية قبل إقدام الرئيس على إصدار مثل ذلك الإخطار.

371. الحكم الخاص بشأن ولايتي ماهاراشترا وغوجارات

  1. [ملغى من قبل القسم 2، (وذلك اعتباراً من تاريخ، 1974/1/7).]
  2. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يجوز للرئيس بأمر صادر فيما يتعلق بولاية ماهاراشترا أو ولاية غوجارات، أن ينص على أية مسؤولية خاصة بالحاكم بشأن:
    1. حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي, حق السكان الأصليين في التمثيل, الحق في الثقافة
      إنشاء مجالس تنمية منفصلة لفيداربا، وماراثوادا، وبقية ماهاراشترا أو، حسب مقتضى الحال، سوراشترا، وكوتش والباقي من ولاية غوجارات مع اشتراط تقديم تقرير عن عمل كل واحد من تلك المجالس كل عام إلى الجمعية التشريعية للولاية؛
    2. التوزيع العادل للأموال للإنفاق التنموي على المناطق المذكورة، بحيث تخضع لمتطلبات الولاية ككل؛ و
    3. الترتيب العادل لتوفير منشآت كافية للتعليم الفني والتدريب المهني، وفرص كافية للعمل في الخدمات الخاضعة لسيطرة حكومة الولاية، فيما يتعلق بجميع المجالات المذكورة، مع إخضاعها لمتطلبات الولاية ككل.

371أ. حكم خاص فيما يتعلق بولاية ناغالاند

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور-
    1. لا يوجد قانون في البرلمان بشأن-
      1. الممارسات الدينية أو الاجتماعية لقبيلة الناغا،
      2. القانون والإجراء العرفي للناغايين،
      3. إقامة العدالة المدنية والجنائية المتضمنة لقرارات وفقًا للقانون العرفي لسكان ميزورام،
      4. نقل ملكية الأراضي ومواردها،

      تنطبق على ولاية ناجالاند ما تفرر الجمعية التشريعية لناجالاند غير ذلك؛

    2. يتولى حاكم أراضي ناغالاند مسؤولية خاصة فيما يتعلق بالقانون والنظام في ولاية ناغالاند لفترة طويلة، طالما كان في رأيه أن الاضطرابات الداخلية التي كانت تحدث في منطقة تونسانغ في تلال الناغا مباشرة قبل تشكيل تلك الولاية لا تزال مستمرة فيها، أو في أي جزء منها، وفي سياق أداء مهامه كحاكم، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، فإنه سوف يعمل على ممارسة حصافته وتقديره الشخصي فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها:

      شريطة أنه إذا أثيرت أية مسألة فيما إذا كانت أم لم تكن متعلقة بالنواحي التي يتعين على الحاكم بموجب البند الفرعي أن يتصرف فيها وفقًا لتقديره وحصافته الشخصية أم لا، فإن قرار الحاكم حسب سلطته التقديرية يعد نهائيًا، ولا يجوز أن توضع صلاحية إجراء الحاكم موضع التساؤل بدعوى أنه قد كان أو لم يكن من الواجب أن يتصرف الحاكم من منطلق مجرد حصافته وتقديره الشخصي:

      وبشرط آخر وهو أنه إذا كان الرئيس عند استلامه لتقرير الحاكم، أو غير ذلك، قد أصبح مقتنعًا أنه لم يعد من الضروري للحاكم أن يتولى مسؤولية خاصة فيما يتعلق بالقانون والنظام في ولاية ناغالاند، المذكورة، فإنه يستطيع أن يصدر أمرًا يوجه فيه بتوقيف الحاكم عن تولي تلك المسؤولية اعتبارًا من التاريخ كما قد يحدده بموجب الأمر؛

    3. عند وضع توصيته فيما يتعلق بأي طلب للحصول على منحة، فإنه يتعين على حاكم ولاية ناغالاند ضمان أن أي أموال تقدمها حكومة الهند من الصندوق الموحد للهند، لأية خدمة أو غرض محدد، أن يعمل على تضمينها في الطلب للحصول على المنحة المتعلقة بتلك الخدمة أو الغرض وليس في أي طلب آخر؛
    4. اعتبارًا من ذلك التاريخ الذي يمكن فيه العمل على إصدار إشعار عام باسم حاكم ناغالاند، فإنه يتعين إنشاء مجلس إقليمي لمنطقة تونسانغ بحيث يتألف من خمسة وثلاثين عضوًا، ويعمل الحاكم وفقًا لسلطته التقديرية على القواعد التي تنص على ما يلي:
      1. تشكيل المجلس الإقليمي والطريقة التي يتم اختيار أعضاء المجلس الإقليمي بموجبها:

        شريطة أن يكون هناك نائب لمفوض منطقة تونسانغ بحكم منصبه بمثابة رئيس المجلس الإقليمي، ويتم تعيين نائب لرئيس المجلس الإقليمي عن طريق الانتخاب من بين أعضائه؛

      2. المؤهلات المطلوبة لاختيار أعضاء المجلس الإقليمي؛
      3. مدة ولاية المناصب والرواتب والمخصصات، إن وجدت، التي يترتب دفعها لأعضاء المجلس الإقليمي؛
      4. الإجراء وطريقة تسيير الأعمال المنوطة بالمجلس الإقليمي؛
      5. تعيين ضباط وموظفي المجلس الإقليمي وشروط خدماتهم؛ و
      6. أية مسألة أخرى بشأن ما هو ضروري لوضع قواعد تشكيل وحسن سير العمل في المجلس الإقليمي.
  2. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، فإنه لمدة عشر سنوات من تاريخ تشكيل ولاية ناغالاند أو لأية فترة أخرى كما قد يجيزها الحاكم، بناءً على توصية من المجلس الإقليمي، من خلال إصدار إخطار عام في ذلك الشأن، فإنه يتعين العمل كما يلي:
    1. تجرى إدارة منطقة تونسانغ من قبل الحاكم؛
    2. عند توفر أي أموال من حكومة الهند لحكومة ولاية ناغالاند لتلبية متطلبات ولاية ناغالاند ككل، فإنه يتعين على الحاكم حسب سلطته التقديرية الحرص على إجراء توزيع عادل لتلك الأموال بين منطقة تونسانغ وبقية أنحاء الولاية؛
    3. لن يتم تطبيق أي قانون صادر عن السلطة التشريعية لولاية ناغالاند على منطقة تونسانغ ما لم يعمل الحاكم، بناءً على توصية من المجلس الإقليمي، على إصدار إخطار عام يوجه فيه بذلك، وينبغي على الحاكم عند إعطاء مثل ذلك التوجيه أن يشير إلى أن أي قانون من ذاك القبيل، عند تطبيقه في منطقة تونسانغ أو أي جزء منها، سيكون تأثيره وسريانه خاضعًا لمثل تلك الاستثناءات أو التعديلات التي يجوز للحاكم تحديدها، بناءً على توصية من المجلس الإقليمي:

      شريطة أن يكون لأي توجيه معين قد يتم إعطاؤه في إطار هذا البند الفرعي أثر رجعي؛

    4. قد يضع الحاكم اللوائح اللازمة من أجل السلام والتقدم والحكم الرشيد في منطقة تونسانغ وأي لوائح وضعت لإلغاء أو تعديل أي قانون برلماني أو أي قانون آخر ينطبق في الوقت الحاضر على تلك المنطقة/ بأثر رجعي، إذا لزم الأمر.
      1. يتم تعيين أحد الأعضاء الممثلين لمنطقة تونسانغ في الجمعية التشريعية لناغالاند كوزير لشؤون منطقة تونسانغ من قبل الحاكم، بناءً على مشورة رئيس الوزراء الذي يتعين عليه عند إسداء تلك المشورة أن يتصرف بناءً على توصية من أغلبية الأعضاء كما سبق ذكره؛
      2. يقوم وزير شؤون مقاطعة تونسانغ بالتعامل والتواصل مباشرة مع الحاكم بشأن جميع المسائل المتعلقة بمقاطعة تونسانغ، ولكن يتعين عليه أيضًا أن يبقي رئيس الوزراء على اطلاع عن كافة تلك المسائل؛
    5. بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذه الفقرة، فإن القرار النهائي في جميع تصدر المسائل المتعلقة منطقة تونسانغ من قبل الحاكم في تقديره.
    6. في المادتين 54 و55 والبند (4) من المادة 80، فإن الإشارات إلى الأعضاء المنتخبين في الجمعية التشريعية للولاية أو لبعض أعضائها، تعد بمثابة إشارات إلى أعضاء أو أي عضو في الجمعية التشريعية لناغالاند المنتخبة من قبل المجلس الإقليمي الذي يتم إنشاؤه بموجب هذه المادة؛
    7. في المادة 170-
      1. البند (1) فيما يتعلق بالجمعية التشريعية لناغالاند، أن يكون له تأثير كما لو أن كلمة "ستون"، وعبارة "ستة وأربعين" تم استبدالهم.
      2. في البند المذكور، إشارة إلى الانتخابات من الدوائر الإقليمية المباشرة في الدولة بما يلي وتشمل الانتخابات من قبل أعضاء المجلس الإقليمي المنشأة بموجب هذه المادة؛
      3. في البندين (2) و(3)، فإن الإشارات إلى الدوائر الإقليمية تعني إشارات إلى الدوائر الإقليمية في مقاطعتي كوهيما وموكوكتشانغ.
  3. إذا نشأت أية صعوبة في إنفاذ أي من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإنه يجوز للرئيس أن يفعل أي شيء بموجب أمر (بما في ذلك أي تكييف أو تعديل أي مادة أخرى) قد يبدو له ضروريًا لغرض إزالة تلك الصعوبة:

    شريطة أنه لا يجوز إصدار مثل ذلك الأمر بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تشكيل ولاية ناغالاند.

تفسير

في هذه المادة، يكون لمقاطعات: كوهيما، وموكوكتشانغ وتونسانغ نفس المعنى كما هو الحال في قانون ولاية ناغالاند عام 1962.

371ب. تشريع خاص بشأن ولاية آسام

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، فإنه يجوز للرئيس، بأمر أو مرسوم صادر فيما يتعلق بولاية آسام، أن ينص على تشكيل وسير عمل لجنة من الجمعية التشريعية للولاية، تتكون من أعضاء تلك الجمعية المنتخبة من المناطق القبلية المحددة في الباب الأول من الجدول المرافق للفقرة 20 من الجدول السادس وعدد آخر من أعضاء آخرين في الجمعية، كما قد يتم تحديده في المرسوم أو النظام وفي التعديلات التي يتعين إجراؤها في النظام الداخلي والقواعد الإجرائية لتلك الجمعية بشأن تشكيل وحسن سير مثل تلك اللجنة.

371ج. تشريع خاص بشأن ولاية مانيبور

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يجوز للرئيس، من خلال وضع نظام بشأن ولاية مانيبور، بحيث ينص على تشكيل وتحديد مهام لجنة من الجمعية التشريعية للولاية تتكون من أعضاء تلك الجمعية المنتخبة من مناطق التلال بتلك الولاية، لوضع التعديلات التي يتعين اتخاذها في قواعد عمل الحكومة والنظام الداخلي للجمعية التشريعية للولاية، وتحديد أية مسؤوليات خاصة للحاكم من أجل ضمان حسن أداء وفاعلية تلك اللجنة.
  2. يقوم الحاكم سنويًا، أو كلما طلب الرئيس منه ذلك، بوضع ورفع تقرير إلى الرئيس بشأن إدارة مناطق التلال في ولاية مانيبور، كما أن السلطة التنفيذية للاتحاد سوف تمتد أيضًا لتشمل إصدار توجيهات إلى الولاية بشأن إدارة المناطق المذكورة.

تفسير

في هذه المادة، فإن عبارة "مناطق التلال " تعني المناطق كما يحددها الرئيس بموجب أمر، ويتم الإعلان عنها بأنها مناطق تلال.

371د. أحكام خاصة بشأن ولاية أندرا براديش

  1. يجوز للرئيس إصدار أمر من طرفه حول ولاية أندرا براديش بشأن توفير مختلف المتطلبات اللازمة للولاية ككل، من فرص ومرافق بصورة ملائمة للسكان المتواجدين في مناطق مختلفة من الولاية، في مجالات التوظيف بالقطاع العام والتعليم، وأحكام أخرى يتعين وضعها بشأن مناطق متنوعة من الولاية.
  2. أي أمر صادر بموجب البند (1) يجوز، على وجه الخصوص،:
    1. يتطلب من حكومة الولاية تنظيم أي فئة أو فئات من الوظائف في الخدمات المدنية، أو أي فئة أو فئات في مجال الوظائف المدنية لدى الولاية، في كوادر محلية مختلفة لأجزاء مختلفة من الولاية، وإجراء التخصيص وفقًا لتلك المبادئ والإجراءات التي قد يتم تحديدها في النظام من قبل الأشخاص الذين يشغلون تلك الوظائف للكوادر المحلية المنظمة هناك؛
    2. تحديد أي جزء أو أجزاء من الولاية لاعتبارها بمثابة منطقة محلية-
      1. في مسألة التوظيف المباشر في الوظائف بأي كادر (سواء تم تنظيمها بموجب النظام وفقًا لهذه المادة أو أنها قد كانت مشكّلة بطريقة أخرى) في سلك حكومة الولاية؛
      2. للتوظيف المباشر في وظائف أي كادر تحت أي سلطة محلية داخل الدولة؛ و
      3. لأغراض القبول في أية جامعة داخل الولاية أو بأية مؤسسة تعليمية أخرى تكون خاضعة لسيطرة حكومة الولاية؛
    3. تحديد إلى أي مدى، والطريقة والشروط التي بموجبها يتم تحديد الأفضلية أو التحفظات؛
      1. في مسألة التوظيف المباشر في الوظائف في أي كادر مثل المشار إليها في البند الفرعي (ب)، كما قد تكون محددة في ذلك الشأن في النظام،
      2. في مسألة القبول في أي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى مشار إليها في البند الفرعي (ب)، كما قد تكون محددة في ذلك الشأن في النظام،

      لصالح المرشحين الذين أقاموا أو درسوا لأي فترة محددة في النظام بتلك المنطقة المحلية بشأن ذلك الكادر، أو الجامعة أو المؤسسة التعليمية الأخرى، حسب مقتضى الحال.

  3. تأسيس المحاكم الإدارية
    يجوز للرئيس، من خلال أمر، أن ينص على تشكيل محكمة إدارية لولاية ولاية أندرا براديش لممارسة تلك الولاية القضائية والصلاحيات والسلطات، بما في ذلك أي ولاية قضائية أو صلاحية أو سلطة كانت تجري ممارستها مباشرة قبل بدء هذا الدستور (النسخة المعدلة الثانية والثلاثون) عام 1973، من قبل أي محكمة (عدا المحكمة الدستورية العليا)، أو عن طريق أي مجلس قضائي أو سلطة أخرى، كما قد تكون محددة في النظام فيما يتعلق بالمسائل التالية، وهي:
    1. التعيين أو التخصيص أو الترقية لتلك الفئة أو الفئات من الوظائف في سلك الخدمة المدنية للولاية، أو إلى أي تلك الفئة أو فئات من الوظائف المدنية تحت أي سلطة محلية في إطار الولاية، أو إلى مثل هذه الدرجة أو فئات من المشاركات تحت سيطرة أي سلطة محلية داخل الولاية، كما قد تكون محددة في النظام؛
    2. الأقدمية لدى الأشخاص المعينين أو المخصصين أو الذين تم ترقيتهم لمثل تلك الفئة أو الفئات من الوظائف في الخدمات المدنية في الولاية، أو إلى مثل تلك الفئة أو الفئات من الوظائف المدنية في إطار الولاية، أو إلى مثل تلك الفئة أو الفئات من الوظائف تحت سيطرة أي سلطة محلية داخل الولاية، كما قد تكون محددة في النظام؛
    3. أي شروط أخرى لخدمة الأشخاص المعينين أو المخصصين أو الذين تم ترقيتهم لمثل تلك الفئة أو الفئات من الوظائف في الخدمة المدنية بالولاية، أو لتلك الفئة أو الفئات من الوظائف المدنية تحت سيطرة الولاية أو تلك الفئة أو الفئات من الوظائف تحت سيطرة أي سلطة محلية داخل الولاية، كما قد تكون محددة في النظام.
  4. الأمر المقدم بموجب البند (3) يستطيع أن:
    1. يخول المحكمة الإدارية لتلقي إقرارات عن الانتصاف من المظالم المتعلقة بأي مسألة تدخل في نطاق ولايتها شكاوى تطالب بالانتصاف والتعويض عن المظالم بشأن المسائل التي تقع ضمن اختصاصها، كما قد يحددها الرئيس في النظام، وإصدار الأوامر التي قد يراها مناسبة بشأن المحكمة الإدارية؛
    2. يحتوي على مثل تلك الأحكام فيما يتعلق بالصلاحيات والسلطات والإجراءات في المحكمة الإدارية (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بصلاحيات المحكمة الإدارية للمعاقبة بتهمة تحقير المحكمة)، كما قد يراه الرئيس ضروريًا؛
    3. النص على النقل والتحويل إلى المحكمة الإدارية لأية فئات من الإجراءات، التي تعد من الإجراءات المتعلقة بالمسائل الداخلة ضمن اختصاصها وكانت معلقة أمام أي محكمة (عدا المحكمة الدستورية العليا) أو مجلس قضائي أو أي هيئة أو سلطة أخرى مباشرة قبل بداية ذلك الأمر، كما قد يتم تحديده في الأمر؛
    4. تحتوي على تلك الأحكام التكميلية، والعرضية والتبعية (بما في ذلك الأحكام بالنسبة للرسوم والقيود والأدلة، أو لتطبيق أي قانون سارٍ في الوقت الراهن آنذاك، مع الخضوع لأية استثناءات أو تعديلات)، كما قد يراها الرئيس ضرورية.
  5. يصبح أمر المحكمة الإدارية النهائي بالتخلص من أي قضية نافذًا فور تأكيده من قبل حكومة الولاية، أو عند انقضاء ثلاثة أشهر من التاريخ الذي صدر فيه قرار المحكمة، أيهما أسبق:

    على أنه يجوز لحكومة الولاية، بأمر خطي خاص ولأسباب تحدد في الأمر الخطي، العمل على تعديل أو إلغاء أي أمر من المحكمة الإدارية، قبل أن يصبح نافذًا وفي مثل تلك الحالة، يصبح تأثير قرار أمر المحكمة الإدارية نافذًا وله تأثير فقط حسب الصيغة المعدلة من ذك القبيل أو بدون أي تأثير، كما قد يكون عليه الحال.

  6. يجب أن يتم إرسال كل أمر أو قرار خاص تصدره حكومة الولاية تحت شرط البند (5)، في أقرب وقت إلى كلا مجلسي الولاية التشريعيين.
  7. لن يكون للمحكمة العليا للولاية أية صلاحيات إشراف على المحكمة الإدارية، ولا يجوز لأية محكمة أخرى (ما عدا المحكمة الدستورية العليا) أو أي مجلس قضائي ممارسة أية ولاية قضائية أو صلاحية أو سلطة فيما يتعلق بالمحكمة الإدارية.
  8. إذا كان الرئيس مقتنعًا بأن استمرار وجود المحكمة الإدارية غير ضروري، فإن الرئيس يستطيع أن يأمر بإلغاء المحكمة الإدارية ويضع الأحكام، كما يراها مناسبة، لتحويل وإنهاء القضايا المنظورة أمامها ولا تزال معلقة لديها مباشرة قبل اتخاذ القرار بإلغائها.
  9. على الرغم من أي حكم أو مرسوم أو أمر صادر من أي محكمة أو مجلس قضائي أو أية سلطة أخرى، فإن:
    1. أي إجراء تعيين أو توظيف أو ترقية أو نقل أي شخص، يجرى:
      1. قبل اليوم الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 1956، إلى أي وظيفة في ظل حكومة أو أي سلطة محلية داخل ولاية حيدر أباد التي كانت قائمة قبل هذا التاريخ؛ أو
      2. تم القيام به قبل بدء العمل بالدستور (التعديل الثاني والثلاثون) عام 1973، إلى أي وظيفة في ظل حكومة أو أية سلطة محلية أو أخرى داخل ولاية أندرا براديش؛ وَ
    2. أي إجراء أو عمل تم القيام به من قبل أي شخص مشار إليه في البند الفرعي (أ)،

    يعد غير قانوني أو باطلاً أو أنه كان لاغيًا أو غير قانوني في أي وقت مضى لمجرد أن تعيين وتوظيف أو ترقية أو نقل مثل ذلك الشخص لم يتم ذلك وفقًا لأي قانون نافذ آنذاك، وكان ينص على أي شرط مثل محل الإقامة داخل ولاية حيدر أباد أو، حسب مقتضى الحال، في أي جزء من ولاية أندرا براديش، فيما يتعلق بعملية التعيين أو التوظيف أو الترقية أو النقل.

  10. لن يكون لأحكام هذه المادة وأي أمر يصدره الرئيس وفقًا لذلك، أي تأثير على الرغم من أي حكم آخر من أحكام هذا الدستور أو في أي قانون آخر سارٍ في الوقت الراهن.

371ه. إنشاء الجامعة المركزية في ولاية أندرا براديش

يستطيع البرلمان أن ينص بقانون على إنشاء جامعة في ولاية أندرا براديش.

371و. أحكام خاصة فيما يتعلق بولاية سيكيم

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. تتشكل الجمعية التشريعية لولاية سيكيم مما لا يقل عن ثلاثين عضوًا؛
  2. اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالدستور (التعديل السادس والثلاثون) لعام 1975 (الذي يشار إليه فيما بعد بهذه المادة بعبارة اليوم المحدد–.
    1. تعد جمعية ولاية سيكيم المشكلة نتيجة الانتخابات التي أجريت في سيكيم إبان شهر أبريل/نيسان عام 1974 باثنين وثلاثين عضوًا منتخبًا في الانتخابات المذكورة ويشار إليهم فيما يلي باسم الأعضاء الجالسون بمثابة الجمعية التشريعية لولاية سيكيم المُشكّلة حسب الأصول بموجب هذا الدستور؛
    2. يعد الأعضاء الجالسون في المناصب بمثابة أعضاء المجلس التشريعي في ولاية سيكيم المنتخبين بموجب هذا الدستور؛ و
    3. يقوم المجلس التشريعي المذكور لولاية سيكيم بممارسة الصلاحيات وأداء المهام المتعلقة بالجمعية التشريعية للولاية بموجب هذا الدستور؛
  3. في حالة الجمعية التي تعد الجمعية التشريعية لولاية سيكيم بموجب البند (ب)، يجوز تفسير الإشارات إلى فترة خمس سنوات في البند (1) من المادة 172 كإشارة لمدة أربع سنوات والفترة المذكورة من أربع سنوات تعد بدايتها من اليوم المحدد؛
  4. حتى يتم وضع أحكام أخرى من قبل البرلمان بقانون، فإنه سيجري هناك تخصيص مقعد واحد لولاية سيكيم في مجلس الشعب، ويترتب على ولاية سيكيم تشكيل دائرة انتخابية برلمانية واحدة تسمى الدائرة الانتخابية البرلمانية لولاية سيكيم؛
  5. يجري انتخاب ممثل ولاية سيكيم في مجلس الشعب حضوريًا في اليوم المحدد من قبل أعضاء الجمعية التشريعية لولاية سيكيم؛
  6. يستطيع البرلمان، لغرض حماية حقوق ومصالح قطاعات مختلفة من سكان سيكيم أن ينص على عدد من المقاعد في المجلس التشريعي في ولاية سيكيم التي يمكن شغلها من قبل المرشحين الذين ينتمون إلى تلك القطاعات، وترسيم الدوائر الانتخابية للجمعية بحيث يجري انتخاب المرشحين المنتمين إلى تلك الأقسام وحدها لانتخابات المجلس التشريعي في ولاية سيكيم؛
  7. يتولى حاكم ولاية سيكيم مسؤولية خاصة من أجل السلام والترتيب العادل لضمان تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي لقطاعات مختلفة من سكان سيكيم وفي الاضطلاع بمسؤولية خاصة له تحت هذا البند، حيث إن حاكم سيكيم عليه أن يتصرف، رهنًا بالتوجيهات المتلقاة من الرئيس، من وقت لآخر، كما يراها مناسبة لإصدارها، وفقًا لسلطته التقديرية؛
  8. جميع الممتلكات والأصول (سواء القائمة داخل أو خارج الأراضي المكونة لولاية سيكيم) والتي كانت مسؤوليتها قبل اليوم المحدد مباشرة مناطة بحكومة سيكيم، أو أية سلطة أخرى، أو أي شخص، لأغراض حكومة سيكيم، فإنها اعتبارًا من اليوم المحدد، ستجري إناطتها بحكومة ولاية سيكيم؛
  9. تعتبر المحكمة العليا التي كانت تعمل على الفور قبل اليوم المحدد في الأراضي التي تتضمنها ولاية سيكيم في ومن وإلى اليوم المحدد، المحكمة العليا لولاية سيكيم.
  10. تقوم جميع المحاكم ذات الاختصاص القضائي والجنائي والمدني والعوائد، وجميع السلطات وجميع المسؤولين القضائيين والتنفيذيين والوزاريين، في جميع أنحاء إقليم سيكيم يواصلون في ومن اليوم المحدد للممارسة مهام كل منهم رهناً بأحكام هذا الدستور.
  11. جميع القوانين المعمول بها مباشرة قبل اليوم المحدد في الأراضي التي تتألف منها ولاية سيكيم أو أي جزء منها، سوف تستمر في السريان حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها من قبل السلطة التشريعية المختصة أو أية سلطة مختصة أخرى؛
  12. لغرض تسهيل تطبيق أي قانون من هذا القبيل كما هو مشار إليه في الفقرة
  13. فيما يتعلق بإدارة ولاية سيكيم وبغرض توافق أحكام أي قانون من هذا القبيل مع أحكام هذا الدستور، يجوز لرئيس الجمهورية، في غضون سنتين من اليوم المحدد، عن طريق أمر، إجراء مثل التعديلات على القانون، سواء عن طريق الإلغاء أو التعديل، حسب الضروري أو المناسب، وعند ذلك، يسري يكون كل قانون من هذا القبيل، رهناً بالتعديلات التي أدخلت عليه، ولا يجوز وضع أي تكييف أو تعديل من هذا القبيل موضع المساءلة في أي محكمة قانونية.
  14. لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أو أي محكمة أخرى أن يكون لها ولاية قضائية بشأن أي نزاع أو مسألة أخرى ناشئة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو ارتباط أو صك مماثل متصل بولاية سيكيم، وكان قد تم إبرامها أو الشروع فيها قبل اليوم المحدد وكانت حكومة الهند أو أي حكومة سابقة طرفًا فيها، ولكن لا يجوز في هذا البند ما يجيز تفسير أي شيء بعدم التقيد بأحكام المادة 143؛
  15. يجوز للرئيس، عن طريق إشعار عام، تمديد مثل تلك القيود أو التعديلات التي يراها مناسبة لولاية سيكيم مع أي عملية تشريع سارية في أي ولاية في الهند في تاريخ الإشعار؛
  16. إذا نشأت أية صعوبة في جعل أي حكم من الأحكام السابقة من هذه المادة ساريًا، يجوز للرئيس، من خلال أمر، القيام بأي شيء (بما في ذلك أي تغيير أو تعديل أي مادة أخرى)، كما يبدو له ذلك ضروريًا لغرض إزالة تلك الصعوبة:

    شريطة أنه لا يجوز وضع مثل ذلك الأمر بعد انقضاء سنتين من اليوم المحدد؛

  17. جميع الأمور وجميع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بولاية سيكيم أو الأراضي التي تتكون منها خلال الفترة التي تبدأ في اليوم المحدد وتنتهي مباشرة قبل التاريخ الذي حظي فيه الدستور (التعديل السادس والثلاثون) عام 1975، بموافقة الرئيس يجب، بقدر كونها متوافقة مع أحكام هذا الدستور بصيغته المعدلة بموجب الدستور (التعديل السادس والثلاثون) لعام 1975، أن تعد لجميع الأغراض بأنها قد تم القيام بها على نحو صحيح أو أنها موضوعة بموجب الصيغة المعدلة لهذا الدستور.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي, الحق في الثقافة

371ز. حكم خاص بشأن ولاية ميزورام

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. أي قانون في البرلمان بشأن:
    1. الممارسات الدينية أو الاجتماعية لسكان ولاية ميزورام.
    2. القانون والإجراءات العرفية لسكان ميزورام.
    3. إقامة العدالة المدنية والجنائية المتضمنة لقرارات وفقًا للقانون العرفي لسكان ميزورام،
    4. الملكية ونقل ملكية الأراضي،

    لن ينطبق على ولاية ميزورام، ما لم تقرر الجمعية التشريعية لولاية ميزورام بموجب قرار مثل ذلك:

    شريطة ألا يكون في هذا البند ما ينطبق على أي قانون مركزي معمول به في أراضي ميزورام الاتحادية مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور (التعديل الثالث والخمسون) لعام 1986؛

  2. يجب أن تتألف الجمعية التشريعية لولاية ميزورام مما لا يقل عن أربعين عضوًا.

371ح. حكم خاص بشأن ولاية أروناشال براديش

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. يتولى حاكم ولاية أروناشال براديش مسؤولية خاصة فيما يتعلق بالقانون والنظام في ولاية أروناشال براديش، وأثناء أداء مهامه في هذا الشأن، فإن الحاكم، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، يمارس حصافته حسب تقديراته فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين اتخاذها:

    شريطة أنه إذا نشأ أي تساؤل فيما إذا كانت مسألة ما تعد من الأمور التي يتعين على الحاكم أن يتصرف حيالها وفق سلطته التقديرية أم لا، فإن قرار الحاكم حسب سلطته التقديرية يعد نهائيًا، كما أن صلاحية أي شيء فعله الحاكم من قَبل لا يجوز في واقع الأمر طرحه للتساؤل فيما إذا كان أم لم يكن من حقه أن يتصرف بشأنه بحسب تقديراته الشخصية.

    بشرط كذلك إذا كان الرئيس عند استلامه لتقرير الحاكم، أو غير ذلك، قد أصبح مقتنعًا أنه لم يعد من الضروري للحاكم أن يتولى مسؤولية خاصة فيما يتعلق بالقانون والنظام في ولاية أروناشال براديش، فإن الرئيس يمكنه، بموجب أمر، أن يوجه بتوقيف الحاكم عن تولي تلك المسؤولية الخاصة اعتبارًا من التاريخ الذي قد يحدده الرئيس بموجب نظام؛

  2. تتشكل الجمعية التشريعية لولاية أروناشال براديش مما لا يقل عن ثلاثين عضوًا.

371ط. حكم خاص بشأن ولاية غووا

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يتعين على الجمعية التشريعية لولاية غووا أن تتألف مما لا يقل عن ثلاثين عضوًا.

371ي. أحكام خاصة بشأن ولاية كارناتاكا

  1. يجوز للرئيس، بأمر صادر بشأن ولاية كارناتاكا، النص على أية مسؤولية خاصة لحكومة الولاية بشأن:
    1. إنشاء مجلس تنمية منفصل لمنطقة "حيدر أباد-كارناتاكا" مع النص على ضرورة وضع تقرير عن عمل المجلس في كل عام وتقديمه إلى الجمعية التشريعية للولاية؛
    2. التوزيع العادل للأموال للإنفاق التنموي على المنطقة المذكورة، وإخضاعها لمتطلبات الولاية ككل؛ و
    3. الفرص والتسهيلات العادلة لسكان المنطقة المذكورة، في مسائل التوظيف في القطاع العام والتعليم والتدريب المهني، وإخضاعها لمتطلبات الولاية ككل.
  2. إن الأمر المقدم بموجب البند الفرعي (ج) من البند (1) قد ينص على ما يلي:
    1. حجز نسبة من المقاعد في مؤسسات التعليم والتدريب المهني في إقليم "حيدر أباد- كارناتاكا" للطلاب الذين ينتمون إلى تلك المنطقة بحكم الولادة أو الإقامة؛ و
    2. تحديد الوظائف أو فئات الوظائف في إطار حكومة الولاية أو في سلك أي هيئة أو منظمة تحت سيطرة حكومة الولاية في إقليم "حيدر أباد- كارناتاكا"، وحجز نسبة من تلك الوظائف للأشخاص الذين ينتمون إلى ذلك الإقليم بحكم المولد أو السكن فيه، وللتعيين فيها عن طريق التوظيف المباشر، أو عن طريق الترقية، أو بأية طريقة أخرى كما قد يتم تحديدها في نظام ملائم.

372. استمرار سريان القوانين الحالية وتكييفها

  1. على الرغم من الإلغاء الحاصل بموجب هذا الدستور للتشريعات المشار إليها في المادة 395، مع التقيد بمراعاة الأحكام الأخرى من هذا الدستور، فإن جميع القوانين التي كانت سارية ومعمولاً بها في أراضي الهند مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور، سوف يستمر سريانها والعمل بها حتى يتم تغييرها أو إلغاؤها أو تعديلها من قبل السلطة التشريعية المختصة أو أية سلطة مختصة أخرى.
  2. من أجل توافق أحكام أي قانون نافذ في أراضي الهند مع أحكام هذا الدستور، فإنه يجوز للرئيس أن يأمر بإجراء مثل تلك التغييرات والتعديلات على ذلك القانون، سواء عن طريق الإلغاء أو التعديل، كما قد يكون ضروريًا أو مناسبًا، والنص، على أن ذلك القانون، اعتبارًا من التاريخ الذي قد يُحدد في النظام، سيكون له تأثير ساري المفعول، مع اشتراط خضوعه لتلك التغييرات والتعديلات المُدخلة عليه، ولا يجوز الاستجواب بشأن أي تغيير أو تعديل من ذلك القبيل أمام أي محكمة قانونية.
  3. لا شيء في البند (2) قد يعد، بمثابة:
    1. تمكين الرئيس من إجراء أي تغيير أو تعديل على أي قانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من بدء سريان هذا الدستور؛ أو
    2. منع أي سلطة تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى من إلغاء أو تعديل أي قانون بإدخال التغيير أو التعديل عليه من قبل الرئيس تحت البند المذكور.

التفسير الأول

يشمل تعبير "القانون النافذ أو الساري" في هذه المادة القانون الذي صدر أو تصدره الهيئة التشريعية أو سلطة مختصة أخرى في أراضي الهند قبل بدء هذا الدستور ولم يتم إلغاؤه سابقًا، على الرغم من أن القانون برمته أو أي أجزاء منه قد لا تكون فيما بعد سارية، إما على الإطلاق، أو في مناطق معينة.

التفسير الثاني

إن أي قانون قد تم تمريره أو جرى وضعه من قبل هيئة تشريعية أو سلطة مختصة أخرى في أراضي الهند مباشرة قبل بدء هذا الدستور وكان له تأثير إضافي خارج أراضي الهند، علاوة على سريانه في أراضي الهند، فإنه مع خضوعه لأي من تلك التغييرات والتعديلات على النحو السالف الذكر، سوف يظل له مثل ذلك الأثر الإضافي، والسريان المتواصل أيضًا في المناطق القائمة خارج أراضي بلاد الهند.

التفسير الثالث

ليس في هذه المادة أي حكم يجوز تأويله على أنه يجيز استمرار أي قانون مؤقت في النفاذ والسريان إلى ما بعد الموعد المحدد لانتهائه، أو من التاريخ الذي كان قد انتهت صلاحيته عنده، لو لم يدخل ذلك الدستور حيز التنفيذ.

التفسير الرابع

المرسوم الصادر من قبل حاكم مقاطعة بموجب القسم 88 من قانون حكومة الهند لعام 1935، ويدخل حيز النفاذ مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور، ما لم يتم سحبه من قبل حاكم الولاية المقابلة لتلك المقاطعة، في وقت سابق، سوف يتوقف عن السريان عند انتهاء مدة ستة أسابيع من الاجتماع الأول بعد بدء الجمعية التشريعية لتلك الولاية عملها مباشرة بموجب البند (1) من المادة 382، وليس في هذه المادة أي حكم يجوز تأويله بجواز استمرار أي مرسوم من ذاك القبيل في النفاذ والسريان، إلى ما بعد تلك الفترة المذكورة.

372أ. سلطة الرئيس لتغيير وتعديل القوانين

  1. لأغراض تعديل أحكام أي قانون كان ساري المفعول في الهند أو في أي جزء منها، مباشرة قبل بدء العمل بالدستور (التعديل السابع) عام 1956، من أجل أن تصبح تلك الأحكام متوافقة مع أحكام هذا الدستور بصيغتها المعدلة بموجب هذا القانون، فإن رئيس الدولة يستطيع بأمر صادر منه لذلك الغرض، قبل اليوم الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 1957، إجراء مثل تلك التغييرات والتعديلات على ذلك القانون، سواء عن طريق الإلغاء أو التعديل، كما قد يكون ضروريًا أو مناسبًا، مع ضرورة النص على أن القانون المعدل، من ذاك القبيل، اعتبارًا من ذلك التاريخ كما قد يكون محددًا في النظام، سيكون له تأثير ويعد نافذًا، مع خضوعه للتغييرات والتعديلات المدخلة عليه، كما لا يجوز استجواب أي تكييف أو تعديل من ذاك القبيل أمام أي محكمة قانونية.
  2. لا يعد أي شيء في البند (1) يجيز منع السلطة التشريعية المختصة أو أي سلطة أخرى مختصة من إلغاء أو تعديل أي قانون جرى من قـَبـْـل تغييره أو تعديله من قـِبـَــل الرئيس تحت نفس البند المذكور.

373. سلطة وصلاحية الرئيس لإصدار أوامر بشأن الأشخاص الموضوعين رهن الاعتقال الوقائي في حالات معينة

حتى يتم وضع أحكام من قبل البرلمان بموجب البند (7) من المادة 22، أو حتى انقضاء سنة واحدة من بدء نفاذ هذا الدستور، أيهما أسبق، فإن المادة المذكورة سيكون لها تأثير وفاعلية كما لو أن أية إشارة إلى البرلمان في البندين (4) و (7) من المادة المذكورة وكأنها مُستبدلة هناك كإشارة إلى الرئيس، وأن أية إشارة إلى القانون الذي يصدره البرلمان بشأن تلك البنود، وكأنها مستبدلة هناك كإشارة إلى الأمر الذي يصدره الرئيس.

374. أحكام بشأن قضاة المحكمة الاتحادية والإجراءات المعلقة في المحكمة الاتحادية أو أمام صاحب الجلالة خلال حضوره في الجلسة

  1. سوف يصبح قضاة المحكمة الاتحادية العاملين في السلك القضائي قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرة، ما لم يكونوا قد اختاروا غير ذلك، عند بداية هذا الدستور قضاة بالمحكمة الدستورية العليا، ويتعين عندئذ أن يحق لهم مثل تلك الرواتب والبدلات والحقوق بشأن الإجازات والمعاشات التقاعدية كما هي منصوص عليها في المادة 125 بشأن قضاة المحكمة الدستورية العليا.
  2. جميع الشكاوى والطعون والدعاوى المدنية أو الجنائية، التي تكون لا تزال معلقة في المحكمة الاتحادية لدى بداية هذا الدستور يجب تحويلها إلى المحكمة الدستورية العليا، ويصبح للمحكمة الدستورية العليا سلطة الاختصاص للنظر والبت فيها كلها، وإصدار الأحكام والأوامر بشأنها، وتعد الأحكام التي تم إصدارها أو إجراؤها قبل بدء العمل بهذا الدستور بأن لها نفس القوة والأثر، كما لو أنها كانت صادرة، أو تم إجراؤها، من قبل المحكمة الدستورية العليا.
  3. لا شيء وارد في هذا الدستور من شأنه أن يعمل على إبطال أو إلغاء ممارسة اللجنة القضائية الاستشارية للمجلس الملكي
 للفصل في الطعون أو الالتماسات المقدمة بشأن أي حكم أو قرار أو أمر من أية محكمة داخل أراضي الهند، بقدر ما يسمح القانون بممارسة تلك الولاية القضائية، كما أن أي أمر للجنة الاستشارية القضائية من المجلس الملكي بشأن أي استئناف أو التماس من بعد بدء هذا الدستور لجميع الأغراض سيكون له تأثير كما لو كان أمرًا أو مرسومًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا في ممارسة الولاية القضائية الممنوحة لتلك المحكمة عن طريق هذا الدستور.
  4. منذ بدء العمل بهذا الدستور، فإن اختصاص السلطة القضائية التي تعمل بصلاحية اللجنة القضائية الاستشارية من المجلس الملكي في الولاية المحددة في الباب (ب) من الجدول الأول لتلقي والفصل في الطعون أو الالتماسات المقدمة مِن أو فيما يتعلق بأي حكم أو قرار أو أمر من أي محكمة في تلك الولاية يجب أن يتوقف، ويجري نقل جميع الطعون والإجراءات الأخرى المتبقية قيد النظر أمام السلطة المذكورة، فور تلك البداية للدستور، إلى المحكمة الدستورية العليا من أجل البت فيها وإنهائها من قبل المحكمة الدستورية العليا المذكورة.
  5. يجوز وضع المزيد من الأحكام من قبل البرلمان بموجب القانون، إعمالاً وإنفاذًا لأحكام هذه المادة.

375. استمرار نشاط المحاكم والسلطات والضباط وفقًا لأحكام الدستور

جميع المحاكم وولايتها القضائية الجنائية والمدنية الإيرادات، جميع السلطات وجميع الموظفين القضائيين، والوزارية، في جميع أنحاء أراضي الهند، ويجب الاستمرار في ممارسة مهام كل منها يخضع لأحكام هذا الدستور.

376. أحكام بشأن قضاة المحاكم العليا

  1. بخلاف ما هو وارد في البند (2) من المادة 217، فإن قضاة أية محكمة عليا في أية مقاطعة كانوا يزاولون أعمالهم مباشرة قبل بدء هذا الدستور، ما لم يكن قد قرروا الاختيار بخلاف ذلك، سوف يصبحوا مؤهلين منذ بداية الدستور، للعمل كقضاة في محكمة عليا في الولاية المعنية لتلك المقاطعة، وعندها فإنه يحق لهم الحصول على مثل تلك الرواتب والبدلات والحقوق بشأن الإجازات والمعاشات التقاعدية، كما هي منصوص عليها في المادة 221 فيما يتعلق بقضاة أي محكمة عليكما أن القاضي من هذا المثل، على الرغم من أنه ليس مواطنًا من الهند، فإنه قد يعد مؤهلاً للتعيين في منصب رئيس أو كبير قضاة محكمة عليا من ذلك المستوى أو أي محكمة عليا مماثلة.
  2. سوف يصبح قضاة أي محكمة عليا في أي ولاية هندية مقابلة لأية ولاية محددة في الباب (ب) من الجدول الأول كانوا يزاولون مناصبهم القضائية مباشرة قبل بداية سريان هذا الدستور، ما لم يختاروا خلافًا لذلك، منذ تلك البداية، قضاة في المحكمة العليا في تلك الولاية المحددة، وبخلاف ما هو وارد في البندين (1) و(2) من المادة 217، ولكن مع التقيد بشرط البند (1) من هذه المادة، فإنهم سوف يستمرون في العمل بنفس مناصبهم حتى انقضاء تلك الفترة التي قد يحددها الرئيس بأمر منه.
  3. في هذه المادة، فإن عبارة "القاضي" لا تشمل القاضي الذي يعمل بالإنابة، أو بصورة إضافية.

377. الأحكام بشأن المراقب المالي والمدقق العام للحسابات في الهند

المدقق العام للحسابات في الهند الذي كان يشغل هذا المنصب مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور، ما لم يختر لنفسه مسار عمل بخلاف ذلك، سوف يصبح مع بداية الدستور، بمثابة المراقب المالي والمدقق العام للحسابات في الهند، وعندها سوف يحق له الحصول على مثل تلك الرواتب والحقوق فيما يتعلق بالإجازات والمعاشات التقاعدية كما هي منصوص عليها في البند (3) من المادة 148 بشأن المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند، كما يحق له مواصلة العمل في منصبه حتى انتهاء فترة ولايته كما هي محددة بموجب الأحكام التي كانت تنطبق عليه مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور.

378. أحكام بشأن لجان الخدمة العامة

  1. سوف يصبح أعضاء لجان الخدمة العامة في دومنيون الهند من العاملين قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرة، ما لم يختاروا مساراً خلافًا لذلك، مع بداية الدستور أعضاء في لجان الخدمة العامة للاتحاد، وبخلاف أي شيء في البندين (1) و(2) من المادة 316، ولكن رهنًا بالتقيد بالشرط للبند (2) من هذه المادة، فإنهم سيستمرون في شغل مناصبهم حتى انتهاء فترات عملهم وفق المحدد بموجب القواعد التي كانت مطبقة مباشرة قبل بدء الدستور على هؤلاء الأعضاء.
  2. أعضاء لجنة الخدمة العامة من مقاطعة أو لجنة الخدمة العامة لخدمة احتياجات مجموعة من المحافظات أو المقاطعات الذين كانوا في مناصبهم مباشرة قبل الشروع في العمل بهذا الدستور، ما لم يختاروا خلاف ذلك، سوف يغدون مع الشروع في العمل بهذا الدستور، بمثابة أعضاء لجنة الخدمة العامة بالنسبة للولاية المعنية لتلك المقاطعة، أو أعضاء في لجنة الخدمة العامة المشتركة لتلبية احتياجات الولايات المعنية لتلك المقاطعات، كما قد يكون هو الحال، كما يتعين بمعزل عن أي شيء وارد في البندين (1) و(2) من المادة 316، ولكن بشرط الخضوع لأحكام البند (2) من هذه المادة، فإنهم سوف يظلون مستمرين في شغل مناصبهم حتى انتهاء فترات ولاياتهم الوظيفية كما كان محددًا لهم بموجب القواعد التي كانت مطبقة عليهم مباشرة قبل مباشرتهم لأعمالهم في الأصل.

378أ. أحكام خاصة بشأن مدة ولاية الجمعية التشريعية بولاية أندرا براديش

بخلاف ما هو وارد في المادة 172، فإن الجمعية التشريعية لولاية أندرا براديش كما هي مشكلة بموجب أحكام القسمين 28 و29 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، ما لم يتعين حلها عاجلاً، سوف تستمر لمدة خمس سنوات من التاريخ المشار إليه في القسم 29 المذكور، وليس أبعد من ذلك، كما يعد انقضاء الفترة المذكورة بمثابة إيذان بحل ورحيل تلك الجمعية التشريعية للولاية المذكورة.

379-391. ملغاة جميعها بموجب الدستور (التعديل السابع) لعام 1956، القسم 29 والجدول

392. سلطة الرئيس لإزالة الصعوبات

  1. يجوز للرئيس، بغرض التغلب على أية صعوبات، لا سيما فيما يتعلق بالانتقال من أحكام قانون حكومة الهند لعام 1935، والتحول إلى اعتماد أحكام هذا الدستور، أن يعمل بموجب إصدار أمر منه، للتوجيه بأن هذا الدستور يتعين، خلال تلك الفترة كما قد تكون محددة في الأمر، أن يكون له تأثير وفاعلية، مع الخضوع لتلك التغييرات، سواء عن طريق التعديل أو الإضافة أو الحذف، كما قد يراه ضروريًا أو مناسبًا:

    شريطة أنه لا يجوز إصدار مثل هكذا أمر أو وضع نظام أو ترتيب بعد أول جلسة اجتماع للبرلمان المشكل حسب الأصول، بموجب الفصل الثاني من الباب الخامس.

  2. يجب تقديم كل أمر صادر أو ترتيب موضوع بموجب البند (1) للنظر فيه من قبل البرلمان.
  3. تعتبر ممارسة السلطات المخولة للرئيس بموجب هذه المادة، والمادة 324، والبند (3) من المادة 367 والمادة 391، قبل بدء هذا الدستور، من مسؤوليات الحاكم العام لدومينيون الهند.

الجزء الثاني والعشرون. المسمى المختصر والبدء، والنص الرسمي بالهندية والإلغاء

393. المسمى المختصر

يمكن تسمية هذا الدستور بعبارة "دستور الهند."

394. بدء سريان مواد الدستور

تدخل هذه المادة والمواد 5، و6، و7، و8، و9، و60، و324، و366، و367، و379، و380، و388، و391، و392 و393 حيز النفاذ وتصبح سارية على الفور، في حين تدخل الأحكام المتبقية من هذا الدستور حيز النفاذ والسريان في اليوم السادس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني عام 1950، وهو اليوم الذي يشار إليه في هذا الدستور بمعنى الشروع في بدء العمل بهذا الدستور.

394أ. النص الرسمي للدستور باللغة الهندية

  1. يتعين على الرئيس أن يعمل على إصدار ونشر، تحت سلطته، ما يلي:
    1. ترجمة هذا الدستور إلى اللغة الهندية، والتوقيع عليها من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية، مع تلك التعديلات التي قد تكون ضرورية لجعله متوافقًا مع اللغة والأسلوب والمصطلحات المعتمدة في النصوص المعتمدة في التشريعات المركزية في اللغة الهندية، وإدراج ودمج جميع التعديلات التي تم إجراؤها في هذا الدستور قبل عملية النشر المشار إليها؛ وَ
    2. ترجمة كل تعديل يتم إجراؤه باللغة الإنجليزية في هذا الدستور إلى اللغة الهندية.
  2. يتعين تفسير الترجمة المنشورة لهذا الدستور وكل تعديل عليه بموجب البند (1) على أن لها نفس ذلك المعنى الأصلي لها، وإذا نشأت هناك أية صعوبة في تأويل أي جزء من تلك الترجمة، فإن الرئيس سوف يتولى الإيعاز لمن يلزم لإعادة النظر في تلك المسألة بشكل مناسب.
  3. تعد ترجمة هذا الدستور وكل تعديل منشور منه بموجب هذه المادة، لجميع الأغراض، بأن لها حجية النص في اللغة الهندية.

395. الإلغاءات

إن قانون الاستقلال الهندي لعام 1947، وقانون حكومة الهند لعام 1935، مع جميع التشريعات التعديلية أو التكميلية للقانون الأخير، باستثناء ذلك الإبطال المتعلق بقانون السلطة القضائية الاستشارية للمجلس الملكي الخاص لعام 1949، تعد لاغية.

الجدول الأول. (المادتان 1 و4)

أولا. الولايات

1. ولاية أندرا براديش

الأراضي المحددة في البند الفرعي (1) من القسم 3 من قانون ولاية أندرا براديش لعام 1953، والقسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، والجدول الأول لولاية أندرا براديش ومدراس (تعديلات الحدود) لعام 1959، والجدول المتعلق بقانون ولاية أندرا براديش ومايسور (Mysore) (نقل الأراضي) لعام 1968، ولكن باستثناء الأراضي المحددة في الجدول الثاني لولاية أندرا براديش ومدراس (Madras) (تعديلات الحدود) لعام 1959.

2. ولاية آسام

الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور مدرجة في مقاطعة ولاية آسام، وولايات قبائل الخاسي والمناطق القبلية لولاية آسام، ولكن باستثناء الأراضي المحددة في الجدول لولاية آسام (تعديلات الحدود) لعام 1951 والأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من المادة 3 من قانون ولاية ناغالاند لعام 1962 والأراضي المحددة في الأقسام 5 و6 و7 من قانون (إعادة التنظيم) للمناطق الشمالية الشرقية لعام 1971.

3. ولاية بيهار

الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء العمل بهذا الدستور مدرجة ضمن مقاطعة بيهار أو كانت تدار كما لو أنها شكلت جزءًا من تلك المقاطعة، والأراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون (تعديلات الحدود) لولاية بيهار وأوتار براديش لعام 1968، ولكن باستثناء الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون (نقل الأراضي) بولاية بيهار وغرب البنغال لعام 1956، والأراضي المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الفرعي (1) من القسم 3 من القانون المذكور أولاً.

4. ولاية غوجارات

الأراضي المشار إليها في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون إعادة تنظيم بومباي لعام 1960.

5. ولاية كيرالا

الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 5 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956.

6. ولاية مادهيا براديش

الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 9 من قانون إعادة تنظيم ولايات براديش لعام 1956 والجدول الأول لقانون (نقل الأراضي) لولاية راجستان ومادهيا براديش، لعام 1959.

7. ولاية تاميل نادو

الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء دستور إما مدرجة ضمن مقاطعة مدراس أو كانت تدار كما لو أنها شكلت جزءًا من تلك المقاطعة، والأراضي المنصوص عليها في القسم 4 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، والجدول الثاني لولاية أندرا براديش ومدراس، وقانون (تعديلات الحدود) لعام 1959، ولكن باستثناء الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم (3) والقسم الفرعي (1) من القسم 4 من قانون ولاية أندرا لعام 1953 والأراضي المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الفرعي (1) من القسم 5، والقسم 6 والبند (د) من القسم الفرعي (1) من القسم 7 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، والأراضي المحددة في الجدول الأول لولاية أندرا براديش ومدراس، وقانون ( تعديلات الحدود) لعام 1959.

8. ولاية ماهاراشترا

الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 8 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، ولكن باستثناء الأراضي المشار إليها في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون إعادة تنظيم بومباي لعام 1960.

9. ولاية كارناتاكا

الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 7 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956، ولكن باستثناء إقليم محدد في الجدول لقانون (نقل الأراضي) لولاية أندرا براديش ومايسور لعام 1968.

10. ولاية أوريسا

الأراضي التي كانت قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرة إما مدرجة ضمن مقاطعة أوريسا أو كانت تدار كما لو أنها شكلت جزءًا من تلك الولاية.

11. ولاية البنجاب

الأراضي المحددة في القسم 11 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956 والأراضي المشار إليها في الباب الثاني من الجدول الأول لقانون الأراضي المكتسبة (الاندماج) لعام 1960، ولكن باستثناء الأراضي المشار إليها في الباب الثاني من الجدول الأول للدستور (التعديل التاسع) لعام 1960 والأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 3، والقسم 4 والقسم الفرعي (1) من القسم 5 من قانون إعادة تنظيم البنجاب لعام 1966.

12. ولاية راجستان

الأراضي المحددة في القسم 10 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956 ولكن باستثناء الأراضي المحددة في الجدول الأول بشأن قانون (نقل الأراضي) لراجستان ومادهيا براديش لعام 1959.

13. ولاية أوتار براديش

الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور، إما ضمن المقاطعة المعروفة باسم المقاطعات المتحدة أو تدار كما لو أنها تشكل جزءًا من تلك الولاية، والأراضي المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون ولاية بيهار وأوتار براديش (تعديلات الحدود) لعام 1968، والأراضي المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الفرعي (1) من القسم 4 من قانون ولاية هاريانا وأوتار براديش (تعديلات الحدود) لعام 1979، ولكن باستثناء الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون ولاية بيهار وأوتار براديش (التعديلات من الحدود) لعام 1968، والأراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القسم الفرعي (1) من القسم 4 من قانون ولاية هاريانا وأوتار براديش (تعديلات الحدود) لعام 1979.

14. ولاية البنغال الغربية

الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور إما مدرجة ضمن مقاطعة البنغال الغربية أو كانت تدار كما لو أنها شكلت جزءًا من تلك المقاطعة وإقليم شاندرناغوري على النحو المحدد في البند (ج) من القسم 2 من قانون (الاندماج) لشاندرناغوري لعام 1954، وأيضًا الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون ولاية بيهار وغرب البنغال، وقانون (نقل الأراضي) لعام 1956.

15. ولاية جامو وكشمير

الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور مدرجة في ولاية جامو وكشمير الهندية.

16. ولاية ناغالاند

الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون ولاية ناغالاند لعام 1962.

17. ولاية هاريانا

الأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 3 من قانون إعادة تنظيم البنجاب لعام 1966 والأراضي المنصوص عليها في البند (أ) من القسم الفرعي (1) من القسم 4 من قانون (تعديلات الحدود) لولايتي هاريانا وأوتار براديش لعام 1979، ولكن باستثناء الأراضي المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الفرعي (1) من القسم 4 من ذلك القانون.

18. ولاية هيماشال براديش

الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور تدار كما لو كانت مقاطعات الرئيس المفوض تحت أسماء هيماشال براديش وبيلاسبور والأراضي المحددة في القسم الفرعي (1) من القسم 5 من قانون إعادة تنظيم البنجاب لعام 1966.

19. ولاية مانيبور

الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور تدار كما لو أنها مقاطعة لكبير المفوضين تحت اسم مانيبور.

20. ولاية تريبورا

الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء هذا الدستور تدار كما لو كانت مقاطعة كبير المفوضين تحت اسم تريبورا.

21. ولاية ميغالايا

الأراضي المحددة في القسم 5 من المناطق الشمالية الشرقية قانون (إعادة التنظيم) لعام 1971.

22. ولاية سيكيم

الأراضي التي كانت مباشرة قبل بدء الدستور (التعديل السادس والثلاثون) لعام 1975 تتألف منها سيكيم.

23. ولاية ميزورام

الأراضي المحددة في القسم 6 من المناطق الشمالية الشرقية بقانون (إعادة التنظيم) لعام 1971.

24. ولاية أروناشال براديش

الأراضي المحددة في القسم 7 من المناطق الشمالية الشرقية قانون (إعادة التنظيم) لعام 1971.

25. ولاية غووا

الأراضي المنصوص عليها في القسم 3 من قانون إعادة تنظيم غووا، ودَمـَن، وديو، لعام 1987.

ثانيا. الأقاليم الاتحادية

1. إقليم دلهي

يتضمن إقليم دلهي الأراضي التي كانت قبل بدء هذا الدستور مباشرة ضمن مقاطعة كبير المفوضين في دلهي.

2. إقليم جزر أندَمـَن ونيكوبار

يضم الأراضي التي كانت قبل بدء هذا الدستور مباشرة من ضمن مقاطعة كبير المفوضين في جزر أندَمـَن ونيكوبار.

3. إقليم لاكشادويب

يضم الأراضي المحددة في القسم 6 من قانون إعادة تنظيم الولايات لعام 1956.

4. إقليم دادرا وناغار هافيلي

يضم الأراضي التي كانت مباشرة قبل اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس/آب عام 1961 من ضمن دادرا الحرة وناغار هافيلي.

5. إقليم دَمـَن وديو

يضم الأراضي المحددة في القسم 4 من قانون إعادة تنظيم غووا ودَمـَن وديو لعام 1987.

6. إقليم بونديشيري

يضم الأراضي التي كانت مباشرة قبل اليوم السادس عشر من أغسطس/آب عام 1962 تتألف من المستوطنات الفرنسية في الهند والمعروفة باسم بونديشيري، وكاريكال، وماهي ويانام.

7. إقليم شانديغار

يضم الأراضي المنصوص عليها في القسم 4 من قانون إعادة تنظيم البنجاب لعام 1966.

الجدول الثاني. (المواد 59 (3)، و65 (3)، و75 (6)، و97، و125، و148 (3)، و158 (3)، و164 (5)، و186، و221).

الجزء أ. الأحكام بشأن رئيس الدولة وحكام الولايات

  1. يتعين أن يُدفع إلى رئيس الجمهورية وإلى حكام الولايات المكافآت التالية في الشهر، كالتالي:
    • رئيس الدولة – 10000 روبية.

      حاكم الولاية – 5500 روبية.

  2. يجب أن تُدفع أيضًا إلى رئيس الجمهورية وإلى حكام الولايات البدلات التي كانت مستحقة الدفع على التوالي إلى الحاكم العام لدومينيون الهند وإلى حكام المقاطعات المعنية قبل بدء هذا الدستور مباشرة.
  3. يحق للرئيس وحكام الولايات في طوال فترات خدماتهم الحصول على نفس الامتيازات التي كانت مستحقة للحاكم العام وحكام المقاطعات المعنية، على التوالي، قبل بدء هذا الدستور مباشرة.
  4. أثناء قيام نائب الرئيس أو أي شخص آخر بتولي مهام الرئيس، أو من ينوب عن الرئيس، أو أي شخص يتولى مهام الحاكم، فإنه يستحق نفس المخصصات والبدلات والامتيازات التي يتمتع بها الرئيس أو الحاكم الذي كان يتولى القيام بمهامه، أو من كان ينوب عنه بالوكالة، حسب مقتضى الحال.

الجزء ب

[محذوف من قبل القسم 29 والجدول، المرجع نفسه].

الجزء ج. الباب (ج) باب الأحكام بشأن رئيس ونائب رئيس مجلس الشعب، ورئيس ونائب رئيس مجلس الولايات، ورئيس ونائب رئيس الجمعية التشريعية، ورئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي لأية ولاية

  1. يتعين أن يُدفع إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الولايات الرواتب والبدلات، التي كانت تدفع لرئيس الجمعية التأسيسية لدومينيون الهند قبل بدء هذا الدستور مباشرة، كما يجب أن يُدفع إلى نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الولايات الرواتب والبدلات التي كانت تدفع لنائب رئيس الجمعية التأسيسية لدومينيون الهند قبل بدء هذا الدستور مباشرة.
  2. تُدفع لرئيس ونائب رئيس الجمعية التشريعية وإلى رئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي لولاية الرواتب والبدلات المستحقة، على التوالي، التي كانت تدفع لرئيس ونائب رئيس الجمعية التشريعية، ولرئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي للمقاطعة المعنية مباشرة قبل بدء هذا الدستور، وعندما لا يكون في المقاطعة المعنية مجلس تشريعي قبل بدء الدستور مباشرة، فإنه ستُدفع آنذاك إلى رئيس ونائب رئيس المجلس التشريعي للولاية الرواتب والبدلات التي يقررها حاكم الولاية.

الجزء د. الباب (د) الأحكام بشأن قضاة المحكمة الدستورية العليا والمحاكم العليا

9

  1. يدفع لقضاة المحكمة العليا، فيما يتعلق بالوقت المخصص للخدمة الفعلية، الراتب بالنسب التالية، أي: -
    • رئيس المحكمة العليا - 10000 روبية.

      أي قاض آخر – 9000 روبية.

    يشترط أنه إذا كان قاضي المحكمة الدستورية العليا في وقت تعيينه يتلقى معاش تقاعد (ما عدا معاش العجز أو الإصابة) فيما يتعلق بأي خدمة سابقة في ظل حكومة الهند أو أي من الحكومات السابقة لها، أو في سلك حكومة الولاية أو أي من الحكومات سابقتها، فإن راتبه فيما يتعلق بخدمته في المحكمة الدستورية العليا سوف يخفض كالتالي:

    1. بمقدار معاشه التقاعدي، و
    2. إذا كان، قبل ذلك التعيين، قد تلقى بدلاً عن جزء من معاش التقاعد المستحق له بشأن تلك الخدمة السابقة، فإن القيمة المستبدلة لذلك المعاش سوف تخصم من راتبه، بمقدار ذلك الجزء من المعاش الذي تلقى عنه بدلاً دفعة واحدة، و
    3. إذا كان قد حصل، قبل هذا التعيين، على مكافأة تقاعد أو نهاية خدمة فيما يتعلق بتلك الخدمة السابقة، فسيخصم من راتبه بالمحكمة العليا ما يعادل المعاش من تلك المكافأة.
  2. يحق لكل قاض في المحكمة الدستورية العليا استخدام مسكن رسمي له، دون دفع إيجار المسكن من حسابه الخاص.
  3. ليس في الفقرة الفرعية (2) من هذه الفقرة ما ينطبق على القاضي الذي قبل بدء هذا الدستور مباشرة:
    1. كان يشغل منصب كبير قضاة المحكمة الاتحادية وأصبح مع بدء هذا الدستور رئيس قضاة المحكمة العليا بموجب البند (1) من المادة 374، أو
    2. كان يتولى منصب أي قاض آخر من قضاة المحكمة الاتحادية وأصبح بعد بدء هذا الدستور قاضيًا (بخلاف قاضي القضاة) في المحكمة الدستورية العليا بموجب البند المذكور،

    وخلال الفترة التي يتولى فيها على هذا النحو منصب رئيس المحكمة العليا أو كأي قاض آخر، فإن كل قاض يصبح على ذلك النحو رئيس المحكمة العليا أو مجرد قاض في المحكمة العليا، فإنه يستحق بشأن الوقت المخصص للخدمة الفعلية على هذا النحو كرئيس أو مجرد قاض لدى المحكمة العليا، حسب مقتضى الحال، أن يتلقى مبلغًا خاصًا بالإضافة إلى الراتب المحدد في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة يعادل مبلغ الفرق بين الراتب المحدد له، والراتب الذي كان يتلقاه مباشرة قبل بدء هذا الدستور.

  4. يتعين أن يتلقى كل قاضٍ في المحكمة الدستورية العليا مثل تلك البدلات المعقولة لتعويضه عن النفقات التي يتكبدها في السفر أثناء العمل داخل أراضي الهند، كما يجب تزويده بمثل تلك التسهيلات المعقولة بشأن السفر، كما يجوز للرئيس أن يحدد ذلك من حين لآخر.
  5. تخضع حقوق فيما يتعلق إجازة (بما في ذلك البدلات إجازة) والمعاش التقاعدي لقضاة المحكمة العليا الأحكام التي، مباشرة قبل بدء هذا الدستور، كانت تنطبق على قضاة المحكمة الاتحادية.

10

  1. يُدفع لقضاة المحاكم العليا، فيما يتعلق بالوقت المخصص للخدمة الفعلية، الراتب بالنسب التالية في الشهر، كالتالي:
    • رئيس المحكمة العليا – 9000 روبية.

      أي قاض آخر - 8000 روبية.

    يشترط إذا كان أحد قضاة المحكمة العليا في وقت تعيينه يتلقى أي معاش (ما عدا معاش العجز أو الإصابة) فيما يتعلق بأي خدمة سابقة في ظل حكومة الهند أو أي من الحكومات السابقة لها، أو في سلك حكومة ولاية ما، أو أي من الحكومات السابقة لها، فإن راتبه فيما يتعلق بالخدمة في المحكمة العليا سيجري تخفيضه على النحو التالي:

    1. بمقدار معاشه التقاعدي، و
    2. إذا كان، قبل ذلك التعيين، قد تلقى بدلاً عن جزء من معاش التقاعد المستحق له بشأن تلك الخدمة السابقة، فإن القيمة المستبدلة لذلك المعاش سوف تخصم من راتبه، بمقدار ذلك الجزء من المعاش الذي تلقى عنه بدلاً دفعة واحدة، و
    3. إذا كان، قبل هذا التعيين، قد حصل على مكافأة نهاية خدمة للتقاعد فيما يتعلق بتلك الخدمة السابقة، فسوف يخصم من راتبه الجديد ما يعادل المعاش من تلك المكافأة.
  2. كل شخص، قبل بدء هذا الدستور مباشرة -،
    1. كان يتولى منصب كبير قضاة محكمة عليا في أي ولاية محددة قبل بدء الدستور، وأصبح كبير قضاة في المحكمة العليا في الولاية المعنية بموجب البند (1) من المادة 376، أو
    2. كان يتولى منصب أي قاض آخر في محكمة عليا بأي مقاطعة قبل بدء الدستور، وأصبح مجرد قاض عادي (غير رئيس محكمة عليا) في ولاية مقابلة لتلك المقاطعة بموجب البند المذكور،

    فإنه يتعين، إذا كان قبل بدء هذا الدستور مباشرة يتلقى راتبًا بمعدل أعلى من ذلك الراتب المحدد في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة، فإنه يحق له فيما يتعلق بالوقت المخصص للخدمة الفعلية بصفته رئيس المحكمة العليا أو قاض عضو في المحكمة، كما قد يكون هو الحال، أن يحصل بالإضافة إلى الراتب المحدد في الفقرة الفرعية المذكورة كأجر خاص، على مبلغ يعادل الفرق بين الراتب المحدد لذلك والراتب الذي كان يتلقاه مباشرة قبل بدء الدستور.

  3. أي شخص، كان قبل بدء قانون الدستور مباشرة (التعديل السابع)لعام 1956، كان يشغل منصب رئيس المحكمة العليا للولاية المحددة في الجزء ب من الجدول الأول، وأصبح بالتالي رئيس المحكمة العليا المحكمة العليا للولاية المحددة في الجدول المذكور بصيغته المعدلة بموجب القانون المذكور، يحق له، إذا كان قبل ذلك مباشرة يحصل على أي مبلغ كبدلات بالإضافة إلى راتبه، أن يتلقى فيما يتعلق بالوقت المخصص للخدمة الفعلية كرئيس المحكمة العليا، نفس مبلغ البدلات بالإضافة إلى الراتب المحدد في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة.
  1. وفي هذا الباب، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
    1. تشمل عبارة "كبير القضاة" العمل بمنصب كبير قضاة بالإنابة، وتشمل عبارة "القاضي" العمل بمنصب قاض خاص؛
    2. عبارة "الخدمة الفعلية" تشمل أيضًا:
      1. الوقت الذي يقضيه القاضي في القيام بواجبات أي قاضٍ، في أداء أي مهام أخرى، قد يطلب الرئيس منه تولي مهام تنفيذها؛
      2. الإجازات، باستثناء أي وقت كان القاضي خلاله غائباً في إجازة. و
      3. ضم الوقت عند النقل من محكمة عالية إلى المحكمة العليا أو من محكمة عالية إلى أخرى.

الجزء ه. أحكام بشأن المراقب المالي ومدقق الحسابات العام في الهند

12

  1. يدفع إلى المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الهند راتباً بمعدل أربعة آلاف روبية لكل منهما.
  2. يحق للشخص الذي كان يتولى مباشرة قبل بدء هذا الدستور منصب مراجع الحسابات العام في الهند وأصبح بعد البدء بهذا الدستور مباشرة يتولى منصب مدقق الحسابات العام في الهند بموجب المادة 377، فإنه بالإضافة إلى الراتب المحدد في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة، تلقي الأجور الخاصة التي تعادل الفرق بين الراتب المحدد لمنصب المدقق والراتب الذي كان يتلقاه بصفته مراجع الحسابات العام في الهند، مباشرة قبل بدء هذا الدستور.
  3. تخضع الحقوق فيما يتعلق بالإجازات والمعاشات التقاعدية وشروط الخدمة الأخرى للمراقب المالي ومدقق الحسابات العام في الهند، أو سوف تظل خاضعة، حسب مقتضى الحال، لتلك الأحكام التي كانت تنطبق على مدقق الحسابات العام في الهند مباشرة قبل بدء هذا الدستور، وكافة الإشارات الواردة بشأن الحاكم العام يتعين تفسيرها على أنها إشارة إلى الرئيس.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

الجدول الثالث. أشكال الأيمان أو التأكيدات (المادتان 75 (4)، 99،124 (6)، 148 (2)، 164 (3)، 188 و 219)

أولا. شكل اليمين الدستورية لوزير الاتحاد

"أنا، فلان الفلاني....، أقسم باسم الله العظيم/ وأؤكد رسميًا أنني سوف أظل أعمل بكل إخلاص وولاء لدستور الهند، كما هو محدد في القانون، وسوف أحافظ على سيادة ووحدة الهند، وأنني سوف أؤدي واجباتي كوزير للاتحاد بكل نزاهة وإخلاص، وأنني سوف أفعل كل ما فيه الخير والصالح العام لجميع الناس، وفقًا للدستور والقانون، دون مخافة أو محاباة، ودون إيثار للبعض أو إقصاء للبعض الآخر."

ثانيا. شكل يمين الحفاظ على السرية لوزير بالاتحاد

"أنا، فلان الفلاني...، أقسم باسم الله العظيم / وأؤكد رسميًا أنني لن أبوح أو أكشف، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أي شخص أو أشخاص عن أية مسألة تحال لمناظرتي أو تصبح معروفة بالنسبة لي كوزير في الاتحاد، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا في سياق أداء واجباتي كوزير."

  1.  

    أ. شكل من أشكال اليمين القانونية أو التأكيد على الولاء الذي سيدلي به المرشح لانتخابات البرلمان

    "أنا، فلان الفلاني...، بعد أن تمت تسميتي كمرشح لشغل مقعد في مجلس الولايات (أو مجلس الشعب) أقسم باسم الله العظيم/ وأصرح رسميًا أنني سوف أعمل بكل ولاء وإخلاص لدستور الهند كما هو محدد في القانون، كما أنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند ."

    ب. شكل من اليمين أو الإقرار الذي سيدلي به عضوا في البرلمان

    "أنا، فلان الفلاني...، بعد أن تم انتخابي (أو ترشيحي) عضوًا في مجلس الولايات (أو مجلس الشعب) أقسم باسم الله العظيم / وأصرح رسميًا أنني سوف أتولى مهامي بكل إخلاص وولاء لدستور الهند كما هو محدد بموجب القانون، كما أنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند، وبأنني سوف أتولى بكل إخلاص القيام بمهام واجباتي في المنصب الذي أوشك على تسلمه."

  2. رابعا. شكل القسم أو التأكيد على الولاء الذي يدلي به قضاة المحكمة العليا والمراقب المالي ومدقق الحسابات العام في الهند

    "أنا، فلان الفلاني...، بعد أن تم تعييني بمنصب رئيس المحكمة العليا (أو القاضي) في المحكمة الدستورية العليا في الهند (أو المراقب المالي ومدقق الحسابات العام في الهند) أقسم باسم الله العظيم / وأصرح رسميًا وأؤكد أنني سوف أظل على وفاء تام وولاء راسخ لدستور الهند بموجب القانون المعمول به، وأنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند، كما سوف أقوم بواجباتي بكل أمانة وإخلاص وبكل ما أوتيت به من قدرات ومعرفة وتنفيذ مهام وواجبات منصبي دون وَجَل أو محاباة لأحد أو إقصاء لآخر، وأنني سوف أحافظ على الدستور والقوانين."

    خامسا. شكل من أشكال اليمين الدستورية لوزير بولاية

    "أنا، فلان الفلاني...، أقسم باسم الله العظيم / وأصرح رسميًا وأؤكد أنني سوف أظل على وفاء تام وولاء راسخ لدستور الهند بموجب القانون المعمول به، كما أنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند، وأنني سوف أقوم بكل أمانة وإخلاص بأداء مهامي وواجباتي كوزير للولاية، وأنني سوف أقدم كل ما فيه الخير والفائدة لجميع الناس طبقًا لأحكام الدستور والقانون دون خوف أو محاباة، ودون تفضيل لمواطن على آخر."

    سادسا. شكل يمين الحفاظ على السرية لوزير بولاية

    "أنا، فلان الفلاني...، أقسم بالله العظيم / وأؤكد رسميًا بأنني لن أبوح أو أكشف بأية صورة، مباشرة أو غير مباشرة، إلى أي شخص أو أشخاص عن أية مسألة تحال لمناظرتي أو تصبح معروفة بالنسبة لي، كوزير في الولاية، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا في سياق أداء واجباتي كوزير."

  3.  

    أ. شكل من أشكال اليمين أو التأكيد على الولاء الذي سيدلي به المرشح للانتخابات التشريعية في الولاية

    "أنا فلان الفلاني، بعد أن تم ترشيحه كمرشح لشغل مقعد في الجمعية التشريعية (أو المجلس التشريعي)، لا اصرخ باسم الله / رسميا التأكيد بأنني سوف تحمل الإيمان الحقيقي والولاء للدستور الهند عن طريق قانون إنشاء وأنني سوف إعلاء سيادة وسلامة الهند ".

    ب. شكل من أشكال اليمين أو التأكيد على الولاء الذي يؤديه العضو في الهيئة التشريعية للولاية

    "أنا، فلان الفلاني...، بعد أن تم انتخابي (أو ترشيحي) عضوًا في الجمعية التشريعية (أو المجلس التشريعي)، أقسم بالله العظيم / وأصرح رسميًا وأجزم أنني سوف أظل على وفاء وولاء تامين لدستور الهند كما هو مقرر في القانون، كما أنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند، وأنني سوف أظل وفيًا ومخلصًا كل الإخلاص في أداء مهامي وواجباتي في المنصب الذي أوشك على القيام بتوليه."

ثامنا. شكل القسم أو التأكيد على الولاء الذي سيدلي به قضاة المحكمة العليا

"أنا، فلان الفلاني...، بعد أن تم تعييني رئيسًا للمحكمة العليا (أو كقاضي) في المحكمة العليا (أو...)أقسم بالله العظيم/ وأؤكد رسميًا أنني سوف أظل على وفاء وولاء تامين لدستور الهند كما هو مقرر بموجب القانون، وأنني سوف أدعم سيادة ووحدة الهند، وسوف أتولى القيام بجميع مهامي وواجباتي بكل أمانة وإخلاص وبكل ما أوتيت به من علم ومقدرة والحكم في سياق أداء واجبات منصبي دون خوف أو محاباة، ودون تمييز بين شخص وآخر، وأنني سوف أحافظ على سيادة الدستور والقوانين."

الجدول الرابع. تخصيص المقاعد في مجلس الولايات (المادتان 4 (1) و80 (2))

في كل ولاية أو إقليم أو أراضي اتحاد مبينة في الجدول التالي، سيتم تخصيص عدد من المقاعد المحددة في العمود المقابل لتلك الولاية أو الإقليم الاتحادي، حسب مقتضى الحال.

  1. ولاية اندرا براديش - 18
  2. أسام - 7
  3. بيهار - 22
  4. غوا - 1
  5. ولاية غوجارات - 11
  6. هاريانا - 5
  7. ولاية كيرالا - 9
  8. مادهيا براديش - 16
  9. تاميل نادو - 18
  10. ماهاراشترا - 19
  11. كارناتاكا - 12
  12. أوريسا - 10
  13. البنجاب - 7
  14. راجستان - 10
  15. ولاية اوتار براديش - 34
  16. ولاية البنغال الغربية - 16
  17. ولاية جامو وكشمير- 4
  18. ناغالاند - 1
  19. هيماشال براديش - 3
  20. مانيبور- 1
  21. تريبورا - 1
  22. ميغالايا - 1
  23. سيكيم - 1
  24. ميزورام - 1
  25. أروناشال براديش - 1
  26. دلهي - 3
  27. بونديشيري - 1

الإجمالي 233

الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي

الجدول الخامس. أحكام إدارة ومراقبة المناطق والقبائل المحرومة والمهمشة (المادة 244 (1))

الجزء أ. عام

1. التفسير

في هذا الجدول، ما لم يقتضِ سياق النص خلافًا لذلك، فإن عبارة "الولاية" لا تشمل ولايات آسام وميغالايا وتريبورا وميزورام.

2. السلطة التنفيذية للولاية في المناطق المحرومة والمهمشة

مع الخضوع لأحكام هذا الجدول، فإن السلطة التنفيذية للولاية تمتد إلى المناطق المحرومة والمهمشة فيها.

3. تقرير حاكم الولاية إلى رئيس الدولة بشأن إدارة المناطق المحرومة والمهمشة

يقدم حاكم كل ولاية بها مناطق محرومة ومهمشة سنوياً، أو كلما طلب الرئيس ذلك، تقريراً إلى الرئيس فيما يتعلق بإدارة المناطق المحرومة والمهمشة في تلك الولاية، وتمتد السلطة التنفيذية للاتحاد إلى تقديم التوجيهات للولاية لإدارة المناطق المذكورة.

الجزء ب. الإدارة والسيطرة على المناطق والقبائل المحرومة والمهمشة

4. المجلس الاستشاري للقبائل

  1. إذا وجه الرئيس بذلك، فإنه يتعين العمل في كل ولاية تشتمل على مناطق محرومة ومهمشة، وفي أي ولاية تحتوي على قبائل محرومة ومهمشة، ولكن ليس فيها مناطق المحرومة والمهمشة، العمل على إنشاء مجلس استشاري عشائري يتألف مما لا يزيد على عشرين عضوًا، بحيث يكون قرابة ثلاثة أرباع المجلس من ممثلي القبائل المحرومة والمهمشة من أعضاء الجمعية التشريعي للولاية:

    شريطة أنه إذا كان عدد ممثلي القبائل في عضوية الجمعية التشريعية للولاية أقل من عدد المقاعد في المجلس الاستشاري للقبائل المحرومة والمهمشة المراد شغلها عن طريق أولئك الممثلين في الجمعية التشريعية، فإنه يجري ملء المقاعد المتبقية من قبل أعضاء آخرين من تلك القبائل.

  2. يكون من واجب المجلس الاستشاري للقبائل تقديم المشورة بشأن تلك المسائل المتعلقة بمسائل الرفاهية والنهوض بالقبائل المحرومة والمهمشة في الولاية، كما تجري إحالتها إليه من قبل الحاكم.
  3. يجوز للحاكم وضع القواعد التي تفرض أو تنظم، حسب مقتضى الحال:
    1. عدد أعضاء المجلس، وطريقة تعيينهم وتعيين رئيس المجلس والضباط والموظفين العاملين فيه؛
    2. طريقة تسيير اجتماعاتها وإجراءاتها بشكل عام؛ و
    3. جميع المسائل العرضية الأخرى.

5. القانون المطبق على المناطق المحرومة والمهمشة

  1. بخلاف ما هو وراد في هذا الدستور، يجوز أن يقوم الحاكم عن طريق إشعار عام مباشر بعدم تطبيق أي قانون معين صادر عن البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية على منطقة محرومة ومهمشة أو أي جزء منها في الولاية أو تطبق على منطقة محرومة ومهمشة أو أي جزء منها في ولاية رهناً بالاستثناءات والتعديلات وفق ما يتم تحديده في الأشعار ويجوز أن يكون أي توجيه معين بموجب هذه الفقرة الفرعية ذا أثر رجعي.
  2. يجوز للحاكم إصدار اللوائح اللازمة بشأن مسائل السلام والحكم الرشيد في أي منطقة تعد في الوقت الحاضر منطقة محرومة ومهمشة في الولاية.

    وبشكل خاص، ودون الإخلال بعمومية ما تقدم من سلطة، يجوز لتلك اللوائح ما يلي:

    1. حظر أو تقييد نقل ملكية الأراضي من قبل، أو فيما بين أعضاء القبائل المحرومة والمهمشة في تلك المناطق؛
    2. تنظيم تخصيص الأراضي لأعضاء القبائل المحرومة والمهمشة في تلك المناطق؛
    3. تنظيم مزاولة الأعمال التجارية من المال المقترض من قبل الأشخاص الذين يقرضون أعضاء القبائل المحرومة والمهمشة في مثل تلك المنطقة.
  3. عند إصدار أي لائحة من هذا القبيل وفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (2) من هذه الفقرة، يجوز للحاكم إلغاء أو تعديل أي قانون صادر عن البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية أو أي قانون حالي ينطبق في الوقت الحاضر على المنطقة المعنية.
  4. يجب تقديم جميع اللوائح الصادرة بموجب هذه الفقرة فوراً إلى رئيس الجمهورية ولا تسري حتى يصدق عليها.
  5. ولا يجوز إصدار لوائح بموجب هذه الفقرة إلا إذا قام الحاكم الذي يصدر اللائحة، في حالة وجود مجلس قبائل استشاري للولاية، باستشارة هذا المجلس.

الجزء ج. المناطق المحرومة والمهمشة

6. المناطق المحرومة والمهمشة

  1. في هذا الدستور، يعني تعبير "المناطق المحرومة والمهمشة" تلك المناطق التي يجوز للرئيس بموجب القرار 566 إعلانها مناطق محرومة ومهمشة.
  2. يجوز للرئيس في أي وقت أن يأمر بما يلي:
    1. التوجيه بانتفاء صفة "منطقة محرومة ومهمشة" عن جزء محدد من أي منطقة تحمل هذه الصفة أو عنها جميعًا.
    2. زيادة مساحة أي منطقة محرومة ومهمشة في أي ولاية بعد التشاور مع حاكم تلك الولاية؛
    3. إجراء تغيير، ولكن عن طريق تعديل الحدود فقط، في أية منطقة محرومة ومهمشة؛
    4. عند وجود اختلاف أو تغيير في حدود ولاية ما أو عند الدخول في الاتحاد أو تشكيل ولاية جديدة، أو إعلان أي إقليم لم يكن مدرجًا في ولاية في السابق منطقة محرومة ومهمشة أو جزءًا من منطقة محرومة ومهمشة؛
    5. إلغاء أي قرار أو قرارات صادرة بموجب هذه الفقرة، فيما يتعلق بأي ولاية أو ولايات، وبالتشاور مع حاكم الولاية المعنية، إصدار قرارات جديدة لإعادة تحديد المناطق التي سيتم اعتبارها مناطق محرومة ومهمشة،

    وأي أمر من هذا القبيل قد تحتوي هذه الأحكام العرضية والتبعية حسبما يرى رئيس الجمهورية أنه ضروري ومناسب، ولكن ما عدم المذكور سابقاً، فإن الأمر الصادر بموجب الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة لا يجوز أن تتفاوت من قبل أي أمر لاحق.

الجزء د. تعديل الجدول

7. تعديل الجدول

  1. يجوز للبرلمان، من آن لآخر بموجب القانون تعديل أحكام هذا الجدول، سواء عن طريق الإضافة أو التغيير أو الإلغاء، وعندما يتم تعديل الجدول، فإن أي إشارة إلى ذلك الجدول في هذا الدستور ينبغي تفسيرها بأنها إشارة إلى ذلك الجدول بصيغته المعدلة.
  2. لا يعتبر أي قانون كما هو مذكور في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة تعديلا لهذا الدستور لأغراض المادة 368.

الجدول السادس. أحكام لإدارة شؤون المناطق القبلية في ولايات آسام وميغالايا وتريبورا وميزورام (المواد 244 (2) و 275 (1))

1. مقاطعات ومناطق الحكم الذاتي

  1. مع مراعاة أحكام هذه الفقرة، تعتبر المناطق القبلية في كل بند من الباب الأول، والثاني، والثاني (أ) وفي الباب الثالث، من الجدول المرافق بالفقرة 20 من هذا الجدول مناطق حكم ذاتي.
  2. إذا كانت هناك "قبائل محرومة ومهمشة" مختلفة في مقاطعة حكم ذاتي واحدة، يجوز للحاكم، بموجب إخطار عام، تقسيم المنطقة أو المناطق التي تقطن فيها القبائل إلى مناطق حكم ذاتي مختلفة.
  3. يجوز للحاكم بموجب إخطار عام، ما يلي:
    1. إدراج أي منطقة في أي من أجزاء الجدول المذكور،
    2. استبعاد أي منطقة من 574 أي من أجزاء الجدول المذكور،
    3. إنشاء مقاطعة حكم ذاتي جديدة،
    4. زيادة منطقة أي مقاطعة حكم ذاتي،
    5. تقليل منطقة أي مقاطعة حكم ذاتي،
    6. توحيد منطقتين أو أكثر من المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي أو أجزاء منهما لتشكيل مقاطعة حكم ذاتي واحدة، و
    7. تغيير اسم أي مقاطعة حكم ذاتي،
    8. ترسيم حدود أي مقاطعة حكم ذاتي:

    شريطة أنه لا يجوز للحكام إصدار أي قرار بموجب البنود (ج) و(د) و(هـ) و(و) من هذه الفقرة الفرعية إلا بعد أن يأخذ في الاعتبار تقرير لجنة تعين بموجب الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 14 من هذا الجدول:

    يشترط أيضًا أنه يجوز أن يحتوي أي قرار يصدره الحاكم بموجب هذه الفقرة الفرعية على أحكام العرضية والتبعية (بما في ذلك أي تعديل بالفقرة 20 وأي فقرة في أي من أجزاء الجدول المذكور) كما يبدو للحاكم أن ذلك ضروريا لإعطاء تأثير لأحكام النظام أو الأمر الصادر.

2. تشكيل المجالس المحلية والمجالس الإقليمية

  1. يتم تشكيل مجلس محلي لكل مقاطعة تتمتع بالحكم الذاتي من عدد لا يزيد عن ثلاثين عضوًا، ويعين الحاكم ما لا يزيد عن أربعة منهم، ويتم انتخاب باقي الأعضاء بالاقتراع العام للبالغين.
  2. يُشَكل مجلس إقليمي منفصل لكل منطقة تمثل منطقة حكم ذاتي بموجب الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 1 من هذا الجدول.
  3. يشكل كل مجلس محلي وكل مجلس إقليمي شخصية اعتبارية بالأسماء التالية، على الترتيب، "المجلس المحلي لـ (اسم المقاطعة)" و "المجلس الإقليمي لـ (اسم الإقليم أو المنطقة)"، ويكون لها وجود مستمر وختم عام، ويتم استخدام الاسم المذكور في التقاضي ورفع الدعاوي.
  4. مع مراعاة أحكام هذا الجدول، يُعهد بإدارة أي مقاطعة، طالما لم ينص هذا الجدول على أن تقع إدارتها تحت مسئولية أي مجلس إقليمي داخلها، إلى المجلس المحلي لتلك المقاطعة، ويُعهد بإدارة أي منطقة ذاتية الحكم إلى المجلس الإقليمي لتلك المنطقة.
  5. وفي أي مقاطعة حكم ذاتي ذات مجالس إقليمية، لا تكون للمجلس المحلي أي صلاحيات فيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسلطة المجلس الإقليمي إلا كما قد يفوضه المجلس الإقليمي، بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا الجدول فيما يتعلق بتلك المناطق.
  6. يضع الحاكم قواعد التشكيل الأول للمجالس المحلية والمجالس الإقليمية، بالتشاور مع المجالس القبلية القائمة، أو المؤسسات القبلية الأخرى التي تمثل القبائل، داخل مقاطعات الحكم الذاتي أو الأقاليم المعنية، ويجب أن تنص القواعد على ما يلي:
    1. تشكيل المجالس المحلية والمجالس الإقليمية وتخصيص المقاعد فيها؛
    2. تحديد الدوائر الانتخابية الإقليمية لغرض إجراء الانتخابات لتلك المجالس؛
    3. شروط التصويت في تلك الانتخابات وإعداد قوائم الناخبين بناء علي تلك الشروط؛
    4. المؤهلات المطلوبة للترشح في انتخابات العضوية في تلك المجالس؛
    5. مدة عضوية أعضاء المجالس الإقليمية؛
    6. أي مسألة أخرى ذات صلة بانتخابات تلك المجالس أو الترشح لها؛
    7. الإجراءات وتصريف الأعمال (بما في ذلك القدرة على العمل، بغض النظر عن أي شغور قد يحصل) في المجالس المحلية أو المجالس الإقليمية؛
    8. تعيين المسؤولين والموظفين للمجالس المحلية والمجالس الإقليمية.
  7. يتولى الأعضاء المنتخبون في المجلس المحلي مناصبهم لمدة خمس سنوات من تاريخ المحدد للاجتماع الأول للمجلس بعد الانتخابات العامة، ما لم يتم حل مجلس المقاطعة عاجلا بموجب الفقرة 16 ويحتفظ الأعضاء المعينون بمناصبهم حسب رغبة الحاكم:

    شريطة أنه يجوز أن يمد الحاكم فترة الخمس سنوات المذكورة، في حالة إعلان سريان حالة الطوارئ أو في حالة وجود ظروف تجعل، في رأي الحاكم، إجراء الانتخابات أمراً غير ممكن، فإنه قد يتم تمديد الفترة من قبل الحاكم لمدة لا تزيد على سنة واحدة كل مرة، وفي حالة سريان حالة الطوارئ، لا يجوز تمديدها إلا لفترة لا تتجاوز مدة ستة أشهر بعد توقف سريان الإعلان:

    ويشترط أيضًا أن يحتفظ العضو المنتخب لشغل مكان شاغر بشكل عرضي بالمنصب للفترة المتبقية من مدة عضوية العضو الذي يحل محله.

  8. يجوز أن يتولى المجلس المحلي أو المجلس الإقليمي بعد أول تشكيل له وضع قواعد بموافقة الحاكم فيما يتعلق بالمسائل المحددة في الفقرة الفرعية (6) من هذه الفقرة، ويجوز له أيضًا وضع قواعد تنظيمية بشأن ما يلي، مع الموافقة المسبقة عليها:
    1. تشكيل المجالس المحلية التابعة أو المجالس والإجراءات وتسيير أعمالها؛ و
    2. عموما جميع المسائل المتعلقة بتصريف أعمال تتعلق بإدارة مقاطعة أو منطقة، كما يكون الحال:

    شريطة إلى أن يتم وضع القواعد من قبل المنطقة أو المجلس الإقليمي بموجب هذه الفقرة الفرعية، فإن القواعد التي يضعها الحاكم بموجب الفقرة الفرعية (6) من هذه الفقرة تكون سارية فيما يتعلق بالانتخابات، والمسؤولين والموظفين، وإجراءات وسير العمل في كل مجلس.

3. سلطات المجالس المحلية والمجالس الإقليمية لوضع القوانين

  1. يمتلك المجلس الإقليمي لمنطقة حكم ذاتي فيما يتعلق بجميع المناطق داخل ذلك الإقليم، والمجلس المحلي لمقاطعة حكم ذاتي فيما يتعلق بجميع المناطق داخل المقاطعة، باستثناء تلك التي تكون تحت سلطة المجالس الإقليمية، إن وجدت، في المقاطعة، صلاحية سن القوانين فيما يتعلق بما يلي:
    1. تخصيص الأراضي أو شغلها أو استخدامها، أو فصلها، باستثناء أراضي الغابات المحجوزة لأغراض الزراعة أو الرعي أو لغرض الإسكان أو غيره من الأغراض غير الزراعية، أو لأي غرض آخر من شأنه تعزيز مصالح سكان أي قرية أو بلدة:

      شريطة ألا ينص شيء في هذه القوانين على ما يمنع الاقتناء الإجباري لأي أرض، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، للأغراض العامة من حكومة الولاية المعنية وفقاً للقانون الساري في الوقت الراهن الذي يجيز هذا الاقتناء.

    2. إدارة الغابات التي لم تكن محجوزة لأغراض معينة؛
    3. استخدام أية قنوات أو مجاري مياه لأغراض الزراعة؛
    4. تنظيم ممارسة الزراعة بطريقة حرق مخلفات المزروعات القديمة وزراعة الأرض مكانها بمزروعات جديدة، بالطريقة المسماة (الجيهوم) أو غيرها من أشكال الزراعة المتنقلة؛
    5. إنشاء لجان أو مجالس قروية أو بلدية وتحديد سلطاتها؛
    6. أي مسألة أخرى تتعلق بإدارة القرى والبلدات، بما في ذلك مسائل الشرطة والصحة العامة والصرف الصحي؛
    7. تعيين رؤساء أو خلفاء في القرى والبلدات؛
    8. وراثة الممتلكات؛
    9. الزواج والطلاق؛
    10. العادات الاجتماعية.
  2. في هذه الفقرة، تعني "الغابات المحجوزة" أي منطقة تعتبر غابات محجوزة بموجب لائحة ولاية آسام للغابات لعام 1891، أو بموجب أي قانون آخر معمول به في الوقت الراهن في المنطقة المعنية.
  3. تُقدَّم جميع القوانين الصادرة بموجب هذه الفقرة فورًا إلى الحاكم، ولا تدخل حيز التنفيذ حتى يوافق عليها.

4. إقامة العدل في مقاطعات ومناطق الحكم الذاتي

  1. يجوز للمجلس الإقليمي لمنطقة حكم ذاتي فيما يتعلق بالمناطق المدرجة في ذلك الإقليم، والمجلس المحلي لمقاطعة بمنطقة حكم ذاتي فيما يتعلق بالمناطق الواقعة ضمن المقاطعة، غير تلك الواقعة تحت سلطة المجالس الإقليمية، إن وجدت، تشكيل مجالس أو محاكم قروية لتداول الدعاوى والقضايا بين الأطراف المتنازعة المنتمية جميعًا إلى القبائل المحرومة والمهمشة في تلك المناطق، فيما عدا الدعاوى والقضايا التي تسري عليها أحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 5 من هذا الجدول، مع استبعاد اللجوء إلى أي محكمة في الولاية، كما يجوز للمجلسين تعيين الأشخاص المناسبين ليكونوا أعضاء في تلك المجالس القروية أو لترأس موظفي تلك المحاكم، ويجوز لهما تعيين موظفين آخرين، حسب الضرورة، لتطبيق القوانين التي قد يتم وضعها بمقتضى الفقرة 3 من هذا الجدول.
  2. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، يتولى المجلس الإقليمي لمنطقة حكم ذاتي أو أي محكمة مشكلة في ذلك الشأن من قبل المجلس الإقليمي أو، في حالة عدم وجود مجلس إقليمي داخل المقاطعة ذات الحكم الذاتي، المجلس المحلي لتلك المنطقة، أو أي محكمة مشكلة هناك من قبل المجلس المحلي ممارسة صلاحيات محكمة النقض فيما يتعلق بجميع الدعاوى والقضايا القابلة للنظر أمام المحكمة أو المجلس القروي المشكلين بموجب الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة في داخل تلك المنطقة أو المكان، حسب الحال، باستثناء تلك التي تنطبق عليها أحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 5 من هذا الجدول، كما لا يجوز لأية محكمة أخرى عدا المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية العليا أن يكون لها أية ولاية قضائية على هذه الدعاوى أو القضايا.
  3. يكون للمحكمة العليا الصلاحية القضائية، وتتولى ممارسة تلك الولاية القضائية، بشأن الدعاوى والقضايا التي تسري عليها أحكام الفقرة الفرعية (2) من هذه الفقرة على النحو الذي قد يحدده الحاكم بموجب أمر من آن لآخر.
  4. يجوز للمجلس الإقليمي أو المجلس المحلي، حسب الحال، بموافقة مسبقة من الحاكم، وضع القواعد التنظيمية لما يلي:
    1. تشكيل المجالس والمحاكم القروية والصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذه الفقرة؛
    2. الإجراء الواجب اتباعه من قبل المجالس أو المحاكم القروية للنظر في الدعاوى والقضايا بموجب الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة؛
    3. الإجراء الواجب اتباعه من قبل المجلس الإقليمي أو المجلس المحلي أو محكمة تشكلها تلك المجالس من في عمليات الطعون وغيرها من إجراءات التقاضي، بموجب الفقرة الفرعية (2) من هذه الفقرة؛
    4. تنفيذ قرارات تلك المحاكم والمجالس وأوامرها؛
    5. جميع المسائل الإضافية الأخرى لتنفيذ أحكام الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) من هذه الفقرة.
  5. ابتداءً من التاريخ الذي قد يحدده الرئيس ، بعد التشاور مع حكومة الولاية المعنية، من خلال إخطار في ذلك الشأن، تعتبر هذه الفترة سارية فيما يتعلق بذلك الإقليم أو المقاطعة ذاتية الحكم، على النحو المحدد في الإخطار، على اعتبار ما يلي:
    1. في الفقرة الفرعية (1)، بالنسبة لعبارة بين الأطراف المتنازعة المنتمية جميعًا إلى القبائل المحرومة والمهمشة في تلك المناطق، فيما عدا الدعاوى والقضايا التي تسري عليها أحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 5 من هذا الجدول "، تم استبدال عبارة "التي لا تكون من الدعاوى والقضايا ذات الطبيعة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (5) من هذا الجدول، والتي قد يحددها الحاكم في هذا الصدد"؛
    2. الفقرات الفرعية (2) و (3) قد حذفت؛
    3. في الفقرة الفرعية (4):
      1. بالنسبة لعبارة "يجوز للمجلس الإقليمي أو المجلس المحلي، حسب الحال، بموافقة مسبقة من الحاكم، وضع القواعد التنظيمية لـ"، تم استبدال عبارة "يجوز للحاكم وضع قرارات تنظم"؛ و
      2. وبالنسبة للبند (أ) تم استبدال العبارة التالية:

        تأسيس المجالس والمحاكم القروية والصلاحيات الموكلة إليها بموجب هذه الفقرة والمحاكم التي تودع لديها الطعون على قرارات المجالس والمحاكم القروية؛"؛

      3. بخصوص البند (ج)،تم استبدال البند التالي:

        "نقل الطعون وغيرها من إجراءات التقاضي التي لا تزال معلقة قيد النظر أمام المجلس الإقليمي أو المحلي، أو أي محكمة مشكلة من قبل تلك المجالس مباشرة قبل الموعد الذي حدده الرئيس بموجب الفقرة الفرعية (5)؛"؛ و

      4. في البند (هـ)، يُستعاض عن العبارة، بين الأقواس والأرقام "الفقرات الفرعية (1) و (2)"، بعبارة "الفقرة الفرعية (1)".

5. تفويض السلطات بموجب أصول المحاكمات المدنية، لعام 1908، وقانون الإجراءات الجنائية، لعام 1898، على المجالس الإقليمية والمحلية وعلى بعض المحاكم وموظفي النظر في بعض الدعاوى والقضايا والجرائم

  1. يجوز للحاكم، في مجال المحاكمة فيما يتعلق بالدعاوى أو القضايا الناشئة عن أي قانون معمول به في أي مقاطعة أو منطقة حكم ذاتي أو أي قانون حدده الحاكم في هذا الصدد، أو في مجال نظر الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، أو الإبعاد مدى الحياة، أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بموجب قانون العقوبات الهندي، أو وفقًا لأي قانون آخر سارٍ في الوقت الراهن في تلك المقاطعة أو الإقليم، تفويض أي مجلس محلي أو إقليمي لديه سلطة على منطقة تلك المقاطعة أو الإقليم، أو تفويض المحاكم التي شكلتها تلك المجالس، أو أي موظف عينه الحاكم في هذا الصدد، بالصلاحيات الواردة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية، لعام 1908، أو حسب مقتضى الحال، وقانون الإجراءات الجنائية، لعام 1898، كما يراه مناسبًا، وبناءً على ذلك التفويض، يمارس المجلس أو المحكمة أو المسئول الصلاحيات المفوضة له بأن ينظر في الدعاوى والقضايا والجرائم.
  2. يجوز للحاكم سحب أي من الصلاحيات الممنوحة لأي مجلس محلي أو مجلس إقليمي أو محكم أو موظف أو تعديلها، بموجب الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة.
  3. باستثناء المنصوص عليه صراحة في هذه الفقرة، لا يسري قانون أصول المحاكمات المدنية، لعام 1908، وقانون الإجراءات الجنائية، لعام 1898 (593) على المحاكمة في أي دعاوى، أو قضايا أو جرائم في أي مقاطعة أو إقليم حكم ذاتي تسري عليه أحكام هذه الفقرة.
  4. ابتداءً من التاريخ الذي يحدده الرئيس وفقا للفقرة الفرعية (5) من الفقرة 4 فيما يتعلق بأي مقاطعة أو إقليم حكم ذاتي، لا يعتبر أي مما وارد في هذه الفقرة، في تطبيقها على المنطقة أو المقاطعة، بمثابة تفويض للحاكم بتخويل مجلس المحلي أو المجلس الإقليمي أو المحاكم المشكلة من قبل تلك المجالس المذكورة بأي من الصلاحيات المشار إليها في البند الفرعي (1) من هذه الفقرة.

6. صلاحيات المجلس المحلي لإنشاء المدارس الابتدائية وخلافه

  1. يجوز للمجلس المحلي بأي مقاطعة حكم ذاتي، تأسيس مدارس ابتدائية ومستوصفات وأسواق وحظائر مواشي وعبَّارات ومصائد أسماك وطرق نقل بري و وممرات مائية في المقاطعة أو إنشائها أو إدارتها كما يجوز له، بموافقة مسبقة من الحاكم، إصدار اللوائح لتنظيمها ومراقبتها، و يجوز له، خصوصًا، تحديد اللغة والطريقة التي يتم بها التعليم الابتدائي في المدارس الابتدائية في المقاطعة.
  2. يجوز للحاكم، بموافقة أي مجلس محلي، أن يعهد، إما بشروط أو بدون شروط، إلى ذلك المجلس أو الموظفين العاملين لدى المجلس بالوظائف المتعلقة بالزراعة، أو تربية المواشي، أو المشاريع المجتمعية، أو الجمعيات التعاونية، أو الرخاء الاجتماعي، أو تخطيط القرى، أو أي مسألة أخرى قد تشملها السلطة التنفيذية للولاية.

7. صناديق المقاطعات والصناديق الإقليمية

  1. ينشئ، لكل مقاطعة ذات حكم ذاتي، صندوق مقاطعة، ولكل منطقة حكم ذاتي صندوق إقليمي تودع فيه جميع الأموال التي يوردها، على الترتيب، المجلس المحلي لتلك المقاطعة والمجلس الإقليمي لتلك المنطقة أثناء إدارة تلك المقاطعة أو الإقليم، حسبما يقتضي الحال، وفقًا لأحكام هذا الدستور.
  2. يجوز للحاكم وضع قواعد لإدارة صندوق المقاطعة، أو، حسب مقتضى الحال، الصندوق الإقليمي، والإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بدفع المال إلى الصندوق المذكور، وسحب الأموال منها وحجز الأموال فيها، وأية مسألة أخرى مرتبطة بالأمور سالفة الذكرى أو مكملة لها.
  3. يتعين الاحتفاظ بحسابات المجلس المحلي، أو حسب الحال، المجلس الإقليمي في نفس الصورة التي يحددها المراقب العام مدقق الحسابات في الهند، بموافقة الرئيس على ذلك.
  4. يجري مراقب الحسابات والمدقق العام المالي فيما يخص حسابات المجالس المحلية و الإقليمية بالطريقة التي يراها مناسبة، ويقدم التقارير المتعلقة بتلك الحسابات إلى الحاكم الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى المجلس المحلي أو الإقليمي المعني بذلك.

8. سلطات تقدير عائدات الأراضي وجمعها وفرض الضرائب

  1. يمتلك المجلس الإقليمي لمنطقة ذات حكم ذاتي فيما يتعلق بجميع الأراضي داخل الإقليم، والمجلس المحلي لمقاطعة ذات حكم ذاتي فيما يتعلق بجميع الأراضي داخل تلك المقاطعة، باستثناء الأراضي الخاضعة لسلطة المجالس الإقليمية، إن وجدت، ضمن تلك المقاطعة، صلاحية تقدير الإيرادات وجمعها فيما يتعلق بتلك الأراضي، وفقا للمبادئ التي تتبعها (599) حكومة الولاية في تقدير الأراضي، لغرض تحصيل عائداتها في الولاية بشكل عام.
  2. يمتلك المجلس الإقليمي لأي منطقة ذات حكم ذاتي فيما يتعلق بالمناطق داخل هذا الإقليم، والمجلس المحلي لمقاطعة حكم ذاتي فيما يتعلق بجميع المناطق في تلك المقاطعة، باستثناء المناطق الخاضعة لسلطة المجالس الإقليمية، إن وجدت، داخل هذه المقاطعة، سلطة فرض وجباية الضرائب على الأراضي والمباني، والرسوم على الأشخاص المقيمين في تلك المناطق.
  3. يمتلك المجلس المحلي لمقاطعة حكم ذاتي سلطة فرض وجباية كل الضرائب التالية أو أي منها داخل تلك المقاطعة:
    1. الضرائب على المهن والحرف والأعمال والتوظيفات؛
    2. الضرائب على الحيوانات والمركبات والقوارب؛
    3. الضرائب على دخول البضائع إلى الأسواق لبيعها فيها، ورسوم الدخول على الركاب والبضائع المنقولة في عبّارات مائية؛ و
    4. الضرائب على صيانة المدارس أو المستوصفات أو الطرق.
  4. يجوز للمجلس المحلي أو المجلس الإقليمي، حسب الحال، وضع اللوائح التي تنص على فرض وجباية أي من الضرائب المحددة في الفقرتين الفرعيتين (2) و (3) من هذه الفقرة ، ويتعين تقديم كل لائحة من تلك اللوائح إلى الحاكم على الفور، ولا تسري إلا بعد أن تحظى بموافقته.

9. التراخيص أو عقود الإيجار الصادرة بغرض التنقيب عن المعادن أو استخراجها

  1. يتم تحويل حصة العائدات المتراكمة كل عام من التراخيص أو عقود الإيجار الصادرة بغرض التنقيب عن المعادن، أو استخراجها، والتي تمنحها حكومة الولاية فيما يتعلق بأي منطقة داخل مقاطعة الحكم الذاتي، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين حكومة الولاية والمجلس المحلي، إلى المجلس المحلي المعني.
  2. إذا نشأ أي نزاع حول الحصة التي يتعين تحويلها إلى المجلس المحلي من تلك العائدات، يُحال النزاع إلى الحاكم ويُعتبر المبلغ الذي يحدده الحاكم وفقًا لتقديره المبلغ الذي يجب دفعه إلى المجلس المحلي وفقًا للفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة ويكون قرار الحاكم نهائيًا.

10. سلطة المجلس المحلي لوضع اللوائح من أجل السيطرة على الإقراض والمتاجرة فيما يخص الأفراد غير المنتمين لقبائل

  1. يجوز للمجلس المحلي لمقاطعة حكم ذاتي إصدار لوائح لتنظيم ومراقبة الإقراض أو المتاجرة داخل المقاطعة فيما يخص الأفراد من غير القبائل المحرومة والمهمشة من ساكني المقاطعة.
  2. وبشكل خاص، ودون الإخلال بعمومية ما تقدم من سلطة، يجوز لتلك اللوائح ما يلي:
    1. النص على أنه لا يجوز لأحد باستثناء صاحب رخصة صادرة في ذلك الشأن القيام بممارسة الأعمال المتعلقة بإقراض المال؛
    2. تحديد الحد الأقصى لمعدل الفائدة التي يحق للمقرض استرداده أو المطالبة به؛
    3. النص على طريقة لصيانة الحسابات من قبل المقرضين، والتفتيش على تلك الحسابات من قبل موظفين يعينهم المجلس المحلي لهذا الغرض؛
    4. النص على أنه لا يجوز لأي شخص من غير أبناء القبائل المحرومة والمهمشة من المقيمين في المقاطعة ممارسة تجارة الجملة أو التجزئة في أية سلعة، إلا بموجب رخصة صادرة من المجلس المحلي في هذا الصدد:

    شريطة أنه لا يجوز وضع أية لوائح بموجب هذه الفقرة ما لم يتم تمريرها بالموافقة عليها من أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلس المحلي:

    ويشترط كذلك أنه لا يجوز بموجب أي من تلك اللوائح رفض منح ترخيص إلى أي مقرض مال أو لتاجر كان يقوم بممارسة تلك الأعمال التجارية في المقاطعة منذ ما قبل توقيت وضع تلك اللوائح.

  3. تُقدَّم جميع اللوائح الصادرة بموجب هذه الفقرة فورًا إلى الحاكم، ولا تسري حتى تحظى بموافقته.

11. نشر القوانين والقواعد واللوائح الصادرة بموجب الجدول

تنشر جميع القوانين والقواعد واللوائح الصادرة بموجب هذا الجدول من قبل مجلس المقاطعة أو المجلس الإقليمي فورًا في الجريدة الرسمية للولاية، وتصبح سارية ولها قوة القانون.

12. تطبيق القوانين الصادرة عن البرلمان والهيئة التشريعية لولاية آسام على مقاطعات ومناطق الحكم الذاتي في الولاية

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:
    1. لا يسري أي قانون صادر عن الهيئة التشريعية لولاية آسام فيما يتعلق بأي من المسائل المحددة في الفقرة 3 من هذا الجدول والتي يجوز للمجلس المحلي أو المجلس الإقليمي إصدار قوانين بشأنها، وأي قانون صادر عن الهيئة التشريعية لولاية آسام بِحَظِر أو تقييد استهلاك المشروبات الكحولية غير المقطرة، على أي مقاطعة أو منطقة حكم ذاتي 609 في تلك الولاية ما لم يوجه في أي الحالتين المجلس المحلي لهذه المقاطعة أو المجلس ذو الولاية القضائية على تلك المنطقة إلى تطبيق ذلك القانون بموجب إخطار عام، ويجوز للمجلس المحلي حال إصدار هذا التوجيه فيما يتعلق بأي قانون أن يوجه إلى أن القانون يسري عند تطبيقه على هذه المقاطعة أو المنطقة أو أي جزء منها وفقًا للاستثناءات أو التعديلات التي يراها مناسبة؛
    2. يجوز للحاكم أن يصدر توجيهًا، بموجب إخطار عام، بأن أي قانون صادر عن البرلمان أو الهيئة التشريعية لولاية آسام ولا تسري عليه أحكام البند (أ) من هذه الفقرة الفرعية، لا يسري على أي مقاطعة أو إقليم منطقة حكم ذاتي في تلك الولاية، أو يسري على تلك المقاطعة أو الإقليم أو أي جزء منها، وفقًا للاستثناءات أو التعديلات كما قد يحددها الحاكم في الإخطار.
  2. يصبح أي توجيه صادرٍ بموجب الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة نافذاً بأثر رجعي.

12أ. سريان القوانين الصادرة عن البرلمان والهيئة التشريعية لولاية ميغالايا على مقاطعات ومناطق الحكم الذاتي في الولاية

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. إذا كان أي من أحكام قانون صادر عن مجلس إقليمي أو مجلس محلي في ولاية ميغالايا فيما يتعلق بأي مسألة محددة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 من هذا الجدول، أو أي من أحكام أي لائحة صادرة عن مجلس محلي أو مجلس إقليمي في الولاية بموجب الفقرة 8 أو الفقرة 10 من هذا الجدول، مناقضاً لأي من أحكام قانون صادر عن الهيئة التشريعية لولاية ميغالايا فيما يتعلق بتلك المسألة، يعتبر قانون أو لائحة المجلس المحلي أو، حسب الحال، المجلس الإقليمي سواء قبل القانون الصادر عن الهيئة التشريعية لولاية ميغالايا أو بعده باطلاً، على قدر التناقض، ويسود القانون الصادر عن الهيئة التشريعية لولاية ميغالايا؛
  2. يجوز للرئيس فيما يتعلق بأي قانون صادر عن البرلمان، بموجب إخطار، أن يصدر توجيهًا بأنه لا يسري على أي مقاطعة أو إقليم حكم ذاتي في ولاية ميغالايا، أو أنه يسري على تلك المقاطعة أو ذلك الإقليم أو أي جزء منهما، مع خضوعه للاستثناءات أو التعديلات كما قد يحددها في الإخطار، ويصبح أي توجيه صادر عن الرئيس مطبقًا بأثر رجعي.

12أأ. تطبيق القوانين الصادرة عن البرلمان والهيئة التشريعية لمناطق ولاية تريبورا إلى منطقة الحكم الذاتي والحكم الذاتي في ولاية تريبورا

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. لا يسري أي قانون صادر عن الهيئة التشريعية لولاية تريبورا فيما يتعلق بأي من المسائل المحددة في الفقرة 3 من هذا الجدول والتي يجوز للمجلس المحلي أو المجلس الإقليمي إصدار قوانين بشأنها، وأي قانون صادر عن الهيئة التشريعية لولاية تريبورا بحظر أو تقييد استهلاك المشروبات الكحولية غير المقطرة، لمقاطعة ومناطق الحكم الذاتي في الولاية ما لم يصدر المجلس المحلي لتلك المقاطعة أو المجلس ذو الولاية القضائية على تلك المنطقة، بحسب الحالة، توجيهًا بموجب إخطار عام بذلك، ويجوز للمجلس المحلي حال إصدار هذا التوجيه فيما يتعلق بأي قانون إصدار توجيه بأن القانون، عند سريانه على هذه المقاطعة أو الإقليم أو أي جزء منها، يكون ساريًا وفقًا للتعديلات أو الاستثناءات التي يراها مناسبة؛
  2. يجوز للحاكم، بموجب إخطار عام، إصدار توجيه بأن أي قانون صادر عن الهيئة التشريعية لولاية تريبورا بشأن أحكام البند (أ) من الفقرة الفرعية لا تسري، على مقاطعة أو منطقة حكم ذاتي في تلك الولاية، أو تنطبق على تلك المنطقة، أو أي جزء منها، شريطة خضوعها للاستثناءات أو التعديلات، كما قد يحددها الحاكم في الإخطار؛
  3. يجوز للرئيس أن يصدر توجيهًا من خلال الإخطار، بأن أي قانون صادر عن البرلمان، لن يسري على مقاطعة أو إقليم حكم ذاتي في ولاية تريبورا، أو بأنه قد ينطبق على تلك المقاطعة أو الإقليم أو أي جزء منهما، بشرط أن يظل خاضعًا لأي استثناءات أو تعديلات، كما قد يحددها في الإخطار. وتطبق هذه التوجيهات بأثر رجعي.

12ب. تطبيق القوانين الصادرة عن البرلمان والهيئة التشريعية لولاية ميزورام لمناطق ذاتية الحكم ومنطقة ذاتية الحكم في دولة ميزورام

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور:

  1. لا يسري أي قانون صادر عن الهيئة التشريعية لولاية ميزورام بشأن أي من المسائل المحددة في الفقرة 3 من هذا الجدول، مثل المسائل التي يجوز للمجلس المحلي أو المجلس الإقليمي وضع قوانين بشأنها، وأي قانون صادر عن الهيئة التشريعية لولاية ميزورام يحظر استهلاك أي مواد كحولية غير مقطرة، على أي مقاطعة أو منطقة حكم ذاتي في تلك الولاية ما لم يوافق عليها، بموجب إشعار عام، كل من المجلس المحلي لتلك المقاطعة أو المجلس صاحب الولاية القضائية عليها، ويجوز للمجلس المحلي حال إصدار توجيه التطبيق فيما يخص أي قانون، أن يوجه بأن هذا القانون عند تطبيقه على تلك المقاطعة أو الإقليم، يسري بشرط خضوعه للتعديلات والاستثناءات التي يراها مناسبة؛
  2. يجوز للحاكم، بموجب إخطار عام، أن يوجه بأن أي قانون صادر عن الهيئة التشريعية لولاية ميزورام بشأن أحكام البند (أ) من هذه الفقرة الفرعية لا يسري، على مناطق ومناطق الحكم الذاتي في تلك الولاية، أو أنه يسري على تلك المناطق، أو أي جزء منها، شريطة خضوعه للاستثناءات أو التعديلات التي قد يحددها في الإخطار؛
  3. يجوز للرئيس فيما يتعلق بأي قانون صادر عن البرلمان، أن يوجه من خلال إخطار، أن القانون لا يسري على أي مقاطعة أو إقليم حكم ذاتي في ولاية ميزورام، أو أنه يسري على تلك المقاطعات أو الأقاليم أو أي جزء منها، بشرط أن يظل خاضعًا لأي استثناءات أو تعديلات كما قد يحددها في الإخطار. وينفذ هذا التوجيه بأثر رجعي.

13. المقبوضات والنفقات المقدّرَة فيما يتعلق بمقاطعات الحكم الذاتي والتي يتعين عرضها بشكل منفصل في البيان المالي السنوي

تُقدَّم المقبوضات والنفقات المقدرة فيما يتعلق بمقاطعة من مقاطعات الحكم الذاتي، والتي يتعين إيداعها لدى الصندوق الموحد للولاية، أو سحبها منه، أولاً إلى المجلس المحلي للمناقشة، وبعد إتمام تلك المناقشة، تُعرَض بشكل منفصل في البيان المالي السنوي للولاية وتُقدَّم إلى الهيئة التشريعية لتلك الولاية بموجب المادة 202.

14. تعيين لجنة للتحقيق في إدارة مقاطعات ومناطق الحكم الذاتي وتقديم التقارير عن ذلك

  1. يجوز للحاكم في أي وقت تعيين لجنة لفحص أية مسألة يحددها بشأن إدارة مقاطعات ومناطق الحكم الذاتي في الولاية وتقديم التقارير عن ذلك، بما في ذلك المسائل المحددة في البنود (ج) و (د) و (هـ) و (و) من الفقرة الفرعية (3) من الفقرة الرئيسية 1 من هذا الجدول، أو يجوز له تعيين لجنة لإجراء تحقيق ووضع تقرير من وقت لآخر بشأن إدارة مقاطعات ومناطق الحكم الذاتي في الولاية بشكل عام، وبشكل خاص بشأن ما يلي:
    1. توفير المرافق التعليمية والطبية والمواصلات في تلك المقاطعات والأقاليم؛
    2. الحاجة لوضع أي تشريعات جديدة أو خاصة فيما يتعلق بتلك المناطق المذكورة؛
    3. إدارة القوانين والقواعد واللوائح الصادرة من قبل مجالس المقاطعات والأقاليم،

    وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها من قبل هذه اللجنة.

  2. يُقدم الوزير المعنيّ تقرير كل لجنة من تلك اللجان مع توصيات الحاكم بصدده إلى الهيئة التشريعية للولاية، مع مذكرة تفسيرية بشأن الإجراءات التي من المقترح أن تتخذها حكومة الولاية بشأن هذا التقرير.
  3. عند تخصيص وتوزيع أعمال حكومة الولاية فيما بين الوزراء، يجوز للحاكم أحد وزراءه للاهتمام بالمسؤوليات المتعلقة برفاهية المقاطعات والأقاليم ذاتية الحكم في الولاية.

15. إبطال قوانين وقرارات المجالس المحلية والمجالس الإقليمية أو تعليقها

  1. إذا اقتنع الحاكم في أي وقت بأن قانونًا أو قرارًا من مجلس محلي أو إقليمي في الولاية من المحتمل أن يعرض سلامة الهند للخطر، أو قد يعتبر ضارًا بالنظام العام، يجوز للحاكم إبطال ذلك القانون أو القرار أو تعليقه، واتخاذ الخطوات التي قد يراها ضرورية (بما في ذلك وقف المجلس المحلي أو الإقليمي عن العمل، وتوليه بنفسه كل الصلاحيات المخولة أو الممارسة من قبل المجلس المعنيّ أو أي منها) لمنع تنفيذ ذلك القانون أو استمراره، أو إنفاذ ذلك القرار.
  2. يُعرض أي أمر صادر عن الحاكم بموجب الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة مع الأسباب الموجبة له على الهيئة التشريعية للولاية في أقرب وقت ممكن، ويظل الأمر ساري المفعول لمدة اثني عشر شهرا من التاريخ الذي صدر فيه، ما لم تبطله الهيئة التشريعية للولاية:

    شريطة أنه إذا أصدرت الهيئة التشريعية قرارًا بالموافقة على استمرار سريان الأمر، فإنه يظل ساريًا، ما لم يتم إلغاؤه من قبل الحاكم نفسه، لفترة أخرى مدتها اثنا عشر شهرًا من التاريخ الذي نصت هذه الفقرة على إبطاله فيه.

16. حل مجلس محلي أو إقليمي

  1. يجوز للحاكم، بناء على توصية من اللجنة المعينة بموجب الفقرة 14 من هذا الجدول، أن يأمر بموجب أمر إخطار عام بحل مجلس محلي أو إقليمي، و
    1. التوجيه بإجراء انتخابات عامة جديدة على الفور لإعادة تشكيل المجلس، أو
    2. بشرط الموافقة المسبقة من الهيئة التشريعية للولاية، العمل على تولي إدارة المنطقة الواقعة تحت سلطة ذلك المجلس بنفسه، أو وضع إدارة تلك المنطقة تحت إمرة اللجنة المعينة بموجب الفقرة المذكورة أو أي هيئة أخرى مناسبة، لفترة لا تتجاوز اثنا عشر شهراً:

    بشرط عندما يتم إصدار أمر بموجب البند (أ) من هذه الفقرة، يجوز للحاكم اتخاذ الإجراءات المشار إليها في البند (ب) من هذه الفقرة فيما يتعلق بإدارة المنطقة المعنية لحين إعادة تشكيل المجلس في انتخابات عامة جديدة:

    يشترط كذلك ألا يجري اتخاذ أي إجراء بموجب البند (ب) من هذه الفقرة دون إعطاء المجلس المحلي أو المجلس الإقليمي، بحسب الحال، فرصة لإبداء وجهات نظره أمام الهيئة التشريعية للولاية.

  2. إذا كان الحاكم في أي وقت مقتنعًا بظهور وضع في إدارة مقاطعة أو منطقة حكم ذاتي لا يمكن معه استمرار إدارة المقاطعة أو الإقليم وفقًا لأحكام هذا الجدول، يجوز للحاكم أن يتولى، بموجب إخطار عام، بنفسه كل الوظائف أو الصلاحيات المخولة أو الممارسة من قبل المجلس المحلي أو أيًا منها أو، حسب مقتضى الحال، من قبل المجلس الإقليمي، أو قد يعلن أن تلك المهام أو الصلاحيات سيجري القيام بممارستها من قبل الشخص أو السلطة كما قد يحدد في ذلك الشأن، لفترة لا تتجاوز مدة ستة أشهر:

    شريطة أنه يجوز للحاكم أن يصدر أمرًا أو أوامر أخرى بتمديد تشغيل الأمر الأول لمدة لا تزيد على ستة أشهر في كل مرة.

  3. يُرسَل كل أمر صادر بموجب الفقرة الفرعية (2) من هذه الفقرة مع الأسباب الموجبة له، إلى الهيئة التشريعية للولاية ويجب وقف العمل به عند انقضاء ثلاثين يومًا من التاريخ الذي تنعقد فيها الجلسة الأولى للهيئة التشريعية للولاية بعد إصدار الأمر، ما لم تكن الهيئة التشريعية قد وافقت عليه، قبل انقضاء تلك الفترة.

17. استبعاد مناطق من مقاطعات حكم ذاتي من تشكيل الدوائر الانتخابية في تلك المقاطعات

لأغراض انتخابات الجمعية التشريعية في آسام أو ميغالايا أو تريبورا أو ميزورام، يجوز للحاكم أن يعلن بأمر منه أن أي مقاطعة حكم ذاتي في أي من ولايات آسام أو ميغالايا أو تريبورا أو ميزورام، كما قد يكون هو الحال، لا تشكل جزءًا من أية دائرة انتخابية لشغل مقعد أو مقاعد من المقاعد المحجوزة في الجمعية لأي مقاطعة من ذاك القبيل، ولكنها يجب أن تشكل جزءا من دائرة انتخابية لملء مقعد أو مقاعد في الجمعية غير المحجوزة كذلك كما ينص القرار.

18. ملغاة بموجب القسم 71 (أولاً) والجدول الثامن، القسم نفسه (وذلك اعتبارًا من تاريخ 21-1-1972)

أحكام انتقالية

19. الأحكام الانتقالية

  1. في أقرب وقت ممكن بعد بدء سريان هذا الدستور، يتخذ الحاكم خطوات لتشكيل مجلس محلي لكل مقاطعة حكم ذاتي في الولاية بموجب هذا الجدول، وحتى يتم تشكيل المجلس المحلي، فإن إدارة تلك المقاطعة تقع على كاهل الحاكم وتطبق الأحكام التالية في إدارة المناطق الداخلة ضمن تلك المقاطعة بدلاً من الأحكام السابقة في هذا الجدول، وهي:
    1. لا يسري أي قانون صادر عن البرلمان أو الهيئة التشريعية للولاية، على أي منطقة من هذا القبيل، ما لم يصدر الحاكم توجيهًا بذلك الأمر، بموجب إخطار عام؛ كما أن الحاكم في إعطاء مثل ذلك التوجيه فيما يتعلق بأي قانون، قد يوجه أيضاً أن القانون في مسألة تطبيقه في المنطقة، أو على أي جزء منها، سيظل تأثيره خاضعًا للاستثناءات أو التعديلات التي قد يراها مناسبة؛
    2. يجوز للحاكم أن يضع لوائح من أجل استتباب الأمن والسلام وسيادة القانون والحكم الرشيد في أي منطقة من هذا القبيل وأي لوائح صادرة في ذلك الشأن، قد تعمل على إلغاء أو تعديل أي قانون من البرلمان أو من الهيئة التشريعية للولاية، أو أي قانون قائم في الوقت الراهن، ويسري على تلك المنطقة.
  2. يسري أي توجيه يصدره الحاكم بموجب البند (أ) من الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة بأثر رجعي.
  3. تُقدَّم جميع اللوائح الصادرة بموجب البند (ب) من الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة فورًا إلى الرئيس، ولا تعتبر سارية حتى تحظى بموافقته.

20. المناطق القبلية

  1. تعتبر المناطق المحددة في الأبواب الأول، والثاني، والثاني/أ، والثالث من الجدول المدرج أدناه على الترتيب المناطق القبلية داخل ولاية آسام، وولاية ميغالايا، وولاية تريبورا، وولاية ميزورام.
  2. تُفسَر أي إشارة في الباب الأول، أو الباب الثاني أو الباب الثالث من الجدول المدرج أدناه إلى أي مقاطعة، على أنها إشارة إلى الأراضي المتشكلة في داخل مقاطعة حكم ذاتي من ذلك الاسم الموجود مباشرة قبل اليوم المعين بموجب البند (ب) من القسم 2، من قانون (إعادة تنظيم) المناطق الشمالية الشرقية لعام 1971:

    شريطة أن يكون لأغراض الفقرات (ه) و (و) من الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3، الفقرة 4، الفقرة 5، الفقرة 6، الفقرة الفرعية (2)، البندين (أ) و (ب) و (د) من الفقرة الفرعية (3) والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (8) والفقرة (د) من الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 10 من هذا الجدول، لا يعد أي جزء من منطقة داخل بلدية شيلونج ضمن منطقة كاسي هيلز.

  3. تُفسَّر الإشارة في الباب الثاني/أ في الجدول المبين أدناه إلى "مقاطعة تريبورا للمناطق القبلية على أنها إشارة إلى الأراضي التي تتألف منها المناطق القبلية المحددة في الجدول الأول لقانون المجالس المحلية لمناطق تريبورا القبلية، لعام 1979.

جدول

الجزء الأول

  1. مقاطعة كاتشار هيلز الشمالية
  2. مقاطعة كاربي أنغلونغ

الجزء الثاني

  1. مقاطعة كاسي هيلز
  2. مقاطعة تلال جينشيا
  3. مقاطعة تلال غارو

الجزء الثاني أ

مقاطعة تريبورا للمناطق القبلية

الجزء الثالث

  1. مقاطعة تشاكما.
  2. مقاطعة مارا.
  3. مقاطعة لاي.

20أ. حل المجلس المحلي لميزو

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الجدول، يُحَل المجلس المحلي لإقليم ميزو القائم مباشرة قبل الموعد المحدد (ويشار إليه فيما يلي باسم المجلس المحلي لميزو)، ويزول من الوجود.
  2. ويجوز لمدير أراضي ميزورام الاتحادية، من خلال أمر أو أكثر، أن ينص على جميع الأمور التالية، أو أي منها:
    1. النقل، الكلي أو الجزئي، لأي من أصول المجلس المحلي لميزو وحقوقه والتزاماته (بما في ذلك الحقوق والالتزامات بموجب أي عقد تم إبرامه بشأنها) إلى الاتحاد أو إلى أي سلطة أخرى؛
    2. استبدال سلطة الاتحاد أو أي سلطة أخرى للمجلس المحلي لميزو، أو إضافة سلطة الاتحاد أو أي سلطة أخرى، بوصفها طرفًا في أي إجراءات قانونية يعتبر المجلس المحلي لميزو طرفًا فيها؛
    3. نقل أو إعادة توظيف أي موظف من المجلس المحلي لميزو إلى الاتحاد أو بواسطته أو أي سلطة أخرى، وأحكام وشروط الخدمة المطبقة على هؤلاء الموظفين بعد عملية النقل أو إعادة التوظيف؛
    4. استمرار أية قوانين، أصدرها المجلس المحلي لميزو وكانت نافذة مباشرة قبل حل المجلس، مع خضوعها للتكييفات والتعديلات، سواء عن طريق الإلغاء أو التعديل، وفق ما يجوز للمدير إجراءه في ذلك الصدد، حتى يتم تغيير تلك القوانين، أو إلغاؤها أو تعديلها من قبل هيئة تشريعية مختصة أو غيرها من السلطات المختصة؛
    5. أي من تلك الأمور العرضية أو التبعية أو التكميلية وفق ما يراه المدير ضروريًا.

تفسير

في هذه الفقرة والفقرة 20/ب من هذا الجدول، تعني عبارة " التاريخ المعين" التاريخ الذي تم فيه تشكيل الجمعية التشريعية لإقليم ميزورام الاتحادي حسب الأصول بموجب أحكام قانون حكومة مناطق الاتحاد، لعام 1963، ووفقًا له.

20ب. تحويل مناطق الحكم الذاتي في إقليم ميزورام الاتحادي إلى مقاطعات حكم ذاتي والأحكام الانتقالية المترتبة على ذلك

  1. بخلاف ما هو وارد في هذا الجدول:
    1. يعتبر كل إقليم حكم ذاتي قائم مباشرة قبل الموعد المحدد في إقليم ميزورام الاتحادي، منذ ذلك التاريخ، أن مقاطعة حكم ذاتي في ذلك الإقليم الاتحادي (المشار إليه فيما بعد باسم المقاطعة الجديدة المماثلة) ويجوز لمدير تلك المقاطعة، بأمر واحد أو أكثر، أن يصدر توجيهًا بإصدار التعديلات التابعة اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا البند عن طريق الفقرة 20 من هذا الجدول (بما في ذلك الباب الثالث من الجدول المرافق بهذه الفقرة) وبناءً على ذلك تعتبر الفقرة المذكورة والباب الثالث المذكور معدلان وفقًا لذلك؛
    2. يعتبر كل مجلس إقليمي لمنطقة حكم ذاتي في إقليم ميزورام الاتحادي كان قائمًا مباشرة قبل الموعد المحدد (ويشار إليه فيما يلي باسم المجلس الإقليمي القائم ) منذ ذلك التاريخ وحتى تشكيل مجلس محلي جديد حسب الأصول للمقاطعة الجديدة المماثلة، بمثابة مجلس محلي (ويشار إليه فيما يلي بالمجلس المحلي الجديد المماثل).
  2. يعتبر كل عضو في المجلس الإقليمي القائم، سواء كان منتخبًا أو معينًا، بحسب الحال، في المجلس المحلي الجديد المماثل، يشغل منصبه حتى يتم تشكيل مجلس محلي حسب الأصول للمقاطعة الجديدة المماثلة وفقاً لهذا الجدول.
  3. وحتى يضع المجلس المحلي الجديد المماثل قواعد بموجب الفقرة الفرعية (7) من الفقرة 2 والفقرة الفرعية (4) من الفقرة 4 من هذا الجدول، فإن القواعد الصادرة بموجب الأحكام الموضوعة من قبل المجلس الإقليمي القائم وكانت نافذة وسارية مباشرة قبل الموعد المحدد، تظل نافذة أيضًا بشأن المجلس المحلي الجديد، مع خضوعها للتغييرات والتعديلات التي قد يتم وضعها من قبل مدير أراضي إقليم ميزورام الاتحادي.
  4. ويجوز لمدير أراضي ميزورام الاتحادية، من خلال أمر أو أكثر، أن ينص على جميع الأمور التالية، أو أي منها:
    1. نقل أصول المجلس الإقليمي القائم وحقوقه والتزاماته كليًا أو جزئيًا (بما في ذلك الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أي عقد مبرم) إلى المجلس المحلي الجديد المماثل؛
    2. استبدال المجلس المحلي الجديد المماثل بالمجلس الإقليمي القائم باعتباره طرفًا في الإجراءات القانونية التي يعد المجلس الإقليمي القائم طرفًا فيها؛
    3. نقل أو إعادة استخدام أي موظفين من المجلس الإقليمي القائم إلى، أو بواسطة المجلس المحلي الجديد المماثل، وأحكام وشروط الخدمة التي سيجري تطبيقها على هؤلاء الموظفين بعد عملية النقل أو إعادة التوظيف؛
    4. استمرار أية قوانين وضعها المجلس الإقليمي القائم، والتي كانت سارية المفعول مباشرة قبل الموعد المحدد، مع خضوعها للتغييرات والتعديلات، سواء عن طريق الإلغاء أو التعديل، كما قد يعمل مدير الأراضي في ذلك الشأن، حتى يتم تغيير تلك القوانين أو إلغاؤها أو تعديلها من قبل السلطة التشريعية المختصة أو أي سلطة مختصة أخرى؛
    5. أي من تلك الأمور العرضية أو التبعية أو التكميلية كما يراه المدير ضروريًا.

20ج. التفسير

مع الخضوع لأي حكم صادر في هذا الشأن، تعتبر أحكام هذا الجدول، في عملية تطبيقها على إقليم ميزورام الاتحادي، سارية على ما يلي:

  1. تعتبر الإشارات إلى الحاكم وحكومة الولاية كما لو أنها إشارات إلى مدير أراضي الاتحاد المعين بموجب المادة 239، وتعتبر الإشارات إلى كلمة الولاية (باستثناء ذلك في تعبير "حكومة الولاية") كأنها بمثابة إشارات إلى أراضي إقليم ميزورام الاتحادي، كما تعتبر الإشارات إلى المجلس التشريعي للولاية بمثابة إشارات إلى المجلس التشريعي لإقليم ميزورام الاتحادي؛
  2. كما يعتبر أيضاً هناك، كما لو أنه:
    1. في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة 4، جرى حذف بند التشاور مع حكومة الولاية المعنية؛
    2. في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 6، تمت الاستعاضة عن عبارة "التي تمتد صلاحية السلطة التنفيذية للولاية بشأنها"، واستبدالها بعبارة "بشأن الجمعية التشريعية لإقليم ميزورام الاتحادي التي تتمتع بسلطة وضع القوانين"؛
    3. في الفقرة 13، تعتبر الكلمات والأرقام والأقواس "بموجب المادة 202" محذوفة.

21. تعديل الجدول

  1. يجوز للبرلمان، من آن لآخر بموجب القانون تعديل أحكام هذا الجدول، سواء عن طريق الإضافة أو التغيير أو الإلغاء، وعندما يتم تعديل الجدول، فإن أي إشارة إلى ذلك الجدول في هذا الدستور ينبغي تفسيرها بأنها إشارة إلى ذلك الجدول بصيغته المعدلة.
  2. لا يعتبر أي قانون كما هو مذكور في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة تعديلا لهذا الدستور لأغراض المادة 368.

الجدول السابع. (المادة 246)

القائمة الأولى. قائمة الاتحاد

  1. أعمال الدفاع عن الهند وكل جزء منها، بما في ذلك الاستعدادات الدفاعية، وجميع الأفعال التي قد تكون مواتية في أوقات الحرب لمتابعتها، وتسريح القوات بعد أن تضع الحرب أوزارها.
  2. القوات العسكرية البحرية والبرية والجوية؛ وأي قوات مسلحة أخرى في الاتحاد.
  3. نشر أية قوات مسلحة من الاتحاد أو أي قوة أخرى شريطة خضوعها لسيطرة الاتحاد، أو أي فرقة أو وحدة منه في أي ولاية لمساعدة السلطة المدنية؛ والسلطات والصلاحيات القضائية والامتيازات والالتزامات بشأن أفراد تلك القوات أثناء عمليات حشدها ونشرها.
  4. ترسيم وتعيين حدود المناطق المخصصة لتجميع وإيواء الجند والعساكر، والحكم الذاتي المحلي والدستور والصلاحيات داخل مناطق سلطات التجميع والإيواء للقوات (بما في ذلك السيطرة على الإيجارات) في تلك المناطق.
  5. أعمال القوات البحرية والبرية والجوية.
  6. العتاد والأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.
  7. الطاقة الذرية والموارد المعدنية اللازمة لإنتاجها.
  8. الصناعات التي أعلن البرلمان، بموجب القانون، أنها ضرورية لأغراض الدفاع أو مواصلة الحرب.
  9. المكتب المركزي للاستخبارات والتحقيقات.
  10. الحبس الاحتياطي لأسباب تتعلق بالدفاع والشؤون الخارجية، أو أمن الهند؛ والأشخاص المعرضون لهذا الاحتجاز.
  11. الشؤون الخارجية؛ وجميع المسائل التي تربط الاتحاد بعلاقة مع أي بلد أجنبي.
  12. التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري.
  13. منظمة الأمم المتحدة.
  14. المشاركة في المؤتمرات الدولية والجمعيات والهيئات الأخرى وتنفيذ القرارات المتخذة فيها.
  15. الدخول في معاهدات واتفاقيات مع دول أجنبية، وتنفيذ المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات مع الدول الأجنبية.
  16. الحرب والسلام.
  17. اختصاص الخارجية.
  18. المواطنة والتجنيس وشؤون الأجانب.
  19. استرداد المجرمين وتسليمهم.
  20. الدخول إلى الهند والهجرة منها والإبعاد عنها؛ جوازات السفر والتأشيرات.
  21. زيارة أماكن مقدسة خارج الهند.
  22. أعمال القرصنة والجرائم التي ترتكب في أعالي البحار أو في الجو؛ جرائم ضد القانون الدولي ترتكب في البر أو في البحر أو في الجو.
  23. السكك الحديدية.
  24. الطرق السريعة التي أعلنها القانون، أو أُعلنت بموجبه طرقًا سريعةً وطنية.
  25. الشحن والملاحة في الممرات المائية الداخلية، التي أعلنها البرلمان، بموجب القانون، ممرات مائية وطنية، وما يتعلق بالسفن والمراكب المتحركة بآلية ميكانيكية؛ وقانون السير عبر تلك الممرات المائية.
  26. الشحن والملاحة البحرية، بما في ذلك الشحن والملاحة في مياه المد والجزر العارمة؛ وتوفير التعليم والتدريب للملاحة البحرية، وتنظيم هذا النوع من التعليم والتدريب الذي تقدمه الولايات وغيرها من الوكالات البحرية والتجارية.
  27. المنارات، بما في ذلك المنارات العائمة، والطافيات والإشارات الإرشادية والتجهيزات الأخرى لأغراض سلامة الشحن والسفن والطائرات.
  28. الموانئ المعلنة، بموجب قانون من البرلمان أو القانون القائم، باعتبارها موانئ رئيسية، بما في ذلك تعيين حدودها وتشكيل سلطات الموانئ وصلاحياتها.
  29. الحجر الصحي في الموانئ، بما في ذلك المستشفيات المرتبطة به والبحارة والمستشفيات البحرية.
  30. الخطوط الجوية؛ والطائرات والملاحة الجوية؛ وتوفير المطارات؛ ووضع الأنظمة والقوانين وتنظيم الحركة الجوية والمطارات؛ وتوفير التعليم والتدريب وتنظيم هذا النوع من التعليم والتدريب الذي تقدمه الولايات والوكالات الأخرى للطيران.
  31. خدمات نقل الركاب والبضائع عن طريق السكك الحديدية أو البحر أو الجو، أو عن طريق المجاري المائية الوطنية في سفن تسير بمحركات دفع ميكانيكية.
  32. البريد والتلغراف؛ والهواتف واللاسلكي والبث الإذاعي ووسائل الاتصال الأخرى المماثلة.
  33. ممتلكات الاتحاد وعوائد الإيرادات منها، ولكن فيما يتعلق بالممتلكات القائمة في الولايات، فإنها تخضع لتشريعات تلك الولايات، إلا بقدر ما قد ينص عليه البرلمان بقانون خلاف لذلك.
  34. [محذوفة بموجب القسم 26، المرجع نفسه].
  35. محاكم حراسة العقارات لحكام الولايات الهندية.
  36. الدَّيـْن العام للاتحاد.
  37. النقد وصك العملات المعدنية والعطاءات القانونية؛ والتبادلات الأجنبية.
  38. القروض الأجنبية.
  39. بنك الاحتياطي في الهند.
  40. بنك المدخرات البريدية.
  41. اليانصيب الذي تنظمه حكومة الهند أو حكومة الولاية.
  42. التبادل التجاري والتجارة مع الدول لأجنبية؛ والاستيراد والتصدير عبر الحدود الجمركية؛ وتعريف الحدود الجمركية.
  43. التجارة والتبادل التجاري بين الدول.
  44. إنشاء الشركات التجارية وتنظيمها وتصفيتها، بما في ذلك الأعمال المصرفية والتأمين والشركات المالية باستثناء الجمعيات التعاونية.
  45. تأسيس الشركات وتنظيمها وتصفيتها، سواء كانت تجارية أم لا، مع أهداف لا تقتصر على ولاية واحدة، ولكنها لا تشمل الجامعات.
  46. البنوك.
  47. الكمبيالات والشيكات والصكوك الأخرى المماثلة.
  48. التأمين.
  49. البورصات وأسواق العقود الآجلة.
  50. براءات الاختراع والتصاميم؛ وحقوق الطبع والنشر؛ والعلامات التجارية وعلامات البضائع.
  51. وضع معايير الأوزان والقياسات.
  52. وضع معايير الجودة للبضائع التي يتم تصديرها من الهند أو نقلها من ولاية إلى أخرى.
  53. الصناعات، وأعمال الرقابة من قبل الاتحاد التي أعلن عنها البرلمان بموجب القانون، بأنها ملائمة للمصلحة العامة.
  54. تنظيم وتطوير حقول النفط والموارد النفطية؛ والنفط الخام والمشتقات النفطية؛ والسوائل والمواد الأخرى التي يعلن البرلمان، بموجب القانون، أنها مواد قابلة للاشتعال بشكل خطير.
  55. تنظيم المناجم وتنمية المناجم المعدنية بمستويات أعمال التنظيم والتطوير تحت سيطرة الاتحاد التي يعلن البرلمان، بموجب القانون، أنها ملائمة للمصلحة العامة.
  56. تنظيم العمل والسلامة في المناجم وحقول النفط.
  57. تنظيم وتطوير الأنهار المشتركة بين الولايات ووديان الأنهار تحت سيطرة الاتحاد بالمدى الذي يعلن البرلمان، بموجب قانون، أنه ملائم للمصلحة العامة.
  58. الصيد ومصائد الأسماك خارج المياه الإقليمية.
  59. تصنيع الملح وتوريده وتوزيعه من قبل وكالات الاتحاد، وتنظيم ومراقبة تصنيع الملح وتوريده وتوزيعه من قبل وكالات أخرى.
  60. زراعة الأفيون وتصنيعه وبيعه لأغراض التصدير.
  61. مراقبة الأفلام السينمائية والموافقة على عرضها.
  62. النزاعات الصناعية بشأن موظفي الاتحاد.
  63. المؤسسات المعروفة لدى بداية هذا الدستور باعتبارها المكتبة الوطنية، والمتحف الهندي، ومتحف الحرب الإمبراطوري، ونصب فيكتوريا التذكاري، والنصب التذكاري للحرب الهندية، وأية مؤسسة أخرى مماثلة تعمل بتمويل من حكومة الهند كليًا أو جزئيًا ويعلن البرلمان، بموجب القانون، أنها مؤسسات ذات أهمية وطنية.
  64. المؤسسات المعروفة لدى بداية هذا الدستور باسم جامعة بينارس الهندوسية، وجامعة عليكرة الإسلامية، وجامعة دلهي؛ والجامعة المنشأة وفقًا لأحكام المادة 371/هـ؛ وأي مؤسسة أخرى يعلنها البرلمان بموجب القانون مؤسسة ذات أهمية وطنية.
  65. مؤسسات التعليم العلمي أو التقني التي تمولها حكومة الهند كليًا أو جزئيًا، ويعلن البرلمان، بموجب القانون، أنها مؤسسات ذات أهمية وطنية.
  66. وكالات ومؤسسات الاتحاد لأغراض:
    1. التدريب المهني أو العملي أو التقني، بما في ذلك تدريب ضباط الشرطة؛ أو
    2. تعزيز أعمال الدراسات أو الأبحاث الخاصة؛ أو
    3. المساعدة العلمية أو التقنية في التحقيق في الجريمة أو الكشف عنها.
  67. التنسيق وتحديد المعايير في مؤسسات التعليم العالي أو المؤسسات البحثية والعلمية والتقنية.
  68. الآثار القديمة والتاريخية والسجلات والمواقع الأثرية والآثار التي يعلن البرلمان، بواسطة قانون أو بموجبه، أنها ذات أهمية وطنية.
  69. أعمال المسح في الهند وأعمال المسح الجيولوجية والنباتية والحيوانية والمسوح الأنثروبولوجية في الهند؛ ومنظمات الأرصاد الجوية.
  70. التعداد.
  71. خدمات الاتحاد العامة؛ وخدمات عموم بلاد الهند؛ ولجنة الخدمة العامة في الاتحاد.
  72. معاشات التقاعد الاتحادية، بمعنى، المعاشات التقاعدية التي تدفعها حكومة الهند أو التي تُدفع من الصندوق الموحد للهند.
  73. الانتخابات البرلمانية وانتخابات الهيئات التشريعية للولايات وانتخابات منصبي الرئيس ونائب الرئيس؛ ولجنة الانتخابات.
  74. الرواتب والمخصصات والبدلات لأعضاء البرلمان، ورئيس مجلس الولايات ونائبه، ورئيس مجلس الشعب ونائبه.
  75. السلطات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها كل من النواب وأعضاء ولجان كل مجلس نيابي؛ وإنفاذ حضور الأشخاص المكلفين بإعطاء الأدلة أو الوثائق التي أنتجتها لجان البرلمان أو اللجان التي عينها البرلمان.
  76. المكافآت والبدلات والامتيازات والحقوق فيما يتعلق بالإجازات لكل من الرئيس والحكام؛ ورواتب ومخصصات وزراء الاتحاد؛ والرواتب والبدلات والمستحقات فيما يتعلق بالإجازات، وغيرها من شروط خدمة المراقب المالي المدقق العام للحسابات.
  77. مراجعة وتدقيق حسابات الاتحاد والولايات.
  78. تشكيل المحكمة الدستورية العليا وتنظيمها وولايتها القضائية وصلاحياتها (بما في ذلك ازدراء المحكمة)، والرسوم المفروضة فيها؛ والأشخاص الذين يحق لهم المرافعة أمام المحكمة.
  79. تشكيل المحاكم العليا وتنظيمها (بما في ذلك العطلات)، باستثناء ما يتعلق بأحكام مسؤولي وموظفي المحاكم العليا؛ والأشخاص الذين يحق لهم المرافعة أمام المحاكم العليا.
  80. تمديد الولاية القضائية لمحكمة عليا أو رفعها عن إقليم اتحادي.
  81. تمديد صلاحيات واختصاصات أعضاء قوات الشرطة المنتمين إلى أي ولاية أو إلى أي منطقة خارج تلك الولاية، باستثناء تمكين شرطة ولاية واحدة من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها في أي منطقة خارج حدود تلك الولاية دون موافقة حكومة الولاية التي تقع تلك المنطقة في مجالها؛ وتمديد صلاحيات واختصاصات أعضاء قوات الشرطة المنتمين إلى أي ولاية بشأن مناطق مرور خطوط السكك الحديدية خارج تلك الولاية.
  82. الهجرة بين الولايات؛ والحجر الصحي بين الولايات.
  83. الضرائب على الدخل، باستثناء الدخل الزراعي.
  84. رسوم الجمارك، بما في ذلك رسوم التصدير.
  85. ضرائب إنتاج على التبغ وغيره من السلع المصنعة أو المنتجة في الهند ما عدا:
    1. المشروبات الكحولية للاستهلاك البشري.
    2. الأفيون والقنب الهندي والعقاقير المخدرة والمخدرات الأخرى،

    ولكنها تشمل المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل التي تحتوي على الكحول أو أي مادة مدرجة في الفقرة الفرعية (ب) من هذا البند.

  86. ضرائب الشركات.
  87. الضرائب على القيمة الرأسمالية للأصول، باستثناء الأراضي الزراعية، من الأفراد والشركات؛ والضرائب على رؤوس أموال الشركات.
  88. الرسوم والضرائب العقارية فيما يتعلق بالممتلكات بخلاف الأراضي الزراعية.
  89. الرسوم فيما يتعلق بالإرث في الممتلكات فيما عدا الأراضي الزراعية.
  90. ضرائب المحطات الطرفية أو الفرعية على الركاب أو البضائع، المنقولة عن طريق السكك الحديدية أو البحر أو الجو؛ والضرائب على أجور السكك الحديدية والشحنات.
  91. الضرائب بخلاف رسوم الدمغة على المعاملات في البورصات وأسواق العقود الآجلة.
  92. أسعار رسوم الدمغة فيما يتعلق بالكمبيالات والشيكات والسندات، وخطابات الائتمان، وبوالص الشحن، وبوالص التأمين، ونقل الأسهم، والأوراق المالية، والتوكيلات، والإيصالات.
  93. الضرائب على بيع الصحف أو شراءها وعلى الإعلانات المنشورة فيها.
  94. الضرائب على بيع السلع الأخرى غير الصحف أو شراءها، مثل أعمال البيع أو الشراء التي تتم في سياق المعاملات التجارية بين الولايات أو التجارة.
  95. الضرائب على شحن البضائع (سواء شحنات صانع البضاعة، أو أي شخص آخر)، عندما يتم الشحن في سياق التجارة فيما بين الولايات أو التجارة الخارجية.
  96. [لم تدخل حيز النفاذ] الضرائب على الخدمات.
  97. الجرائم ضد القوانين المتعلقة بأي من المسائل المدرجة في هذه القائمة.
  98. التحقيقات والمسوحات والإحصاءات لغرض أي من المسائل المدرجة في هذه القائمة.
  99. الاختصاصات والصلاحيات لجميع المحاكم، ما عدا المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بأي من المسائل المدرجة في هذه القائمة؛ واختصاص المحاكم البحرية.
  100. الرسوم المتعلقة بأي من الأمور المدرجة في هذه القائمة، ما عدا الرسوم المفروضة في أية محكمة.
  101. أي مسألة أخرى غير مذكورة في القائمة الثانية أو القائمة الثالثة، بما في ذلك أية ضريبة لم يرد ذكرها في أي من تلك القوائم.

القائمة الثانية. قائمة الولايات

  1. النظام العام (ولكن بدون استخدام أية قوة بحرية أو عسكرية أو جوية، أو أية قوة مسلحة أخرى من الاتحاد، أو أية قوة أخرى خاضعة لسيطرة الاتحاد، أو أية فرقة أو وحدة لمساعدة السلطة المدنية).
  2. الشرطة (بما في ذلك شرطة السكك الحديدية والشرطة القروية) مع الخضوع لأحكام البند 2/أ من القائمة الأولى.
  3. المسؤولون والموظفون في المحكمة العليا؛ والإجراءات في الإيجارات وإيرادات المحاكم؛ والرسوم المحصلة في جميع المحاكم، عدا المحكمة الدستورية العليا.
  4. السجون والإصلاحيات ومؤسسات الإصلاح ، وغيرها من المؤسسات ذات الطابع المماثل والأشخاص المحتجزين فيها؛ والترتيبات مع ولايات أخرى لاستخدام السجون وغيرها من المؤسسات.
  5. الحكومة المحلية، بمعنى، تأسيس وصلاحيات المؤسسات البلدية وصناديق التنمية والمجالس المحلية، وسلطات تسوية المنازعات بشأن التعدين والسلطات المحلية الأخرى لأغراض الحكم الذاتي المحلي أو إدارة القرى.
  6. الصحة العامة والصرف الصحي؛ والمستشفيات والمستوصفات.
  7. زيارة الأماكن المقدسة باستثناء الأماكن المقدسة خارج الهند.
  8. المشروبات الكحولية المسكرة، بمعنى، إنتاج المشروبات الكحولية المسكرة وتصنيعها وحيازتها ونقلها وشراءها وبيعها.
  9. إغاثة المعوقين والعاطلين عن العمل.
  10. الدفن والمدافن؛ وحرق الموتى ومواقع حرق الموتى.
  11. [ملغى من قبل القسم 57، (وذلك اعتباراً من تاريخ، 1977/3/1).]
  12. المكتبات والمتاحف والمؤسسات المماثلة الأخرى الخاضعة للرقابة أو التي تمولها الولاية؛ والمعالم الأثرية وغيرها من السجلات باستثناء المعلنة بموجب أو بواسطة قانون سنه البرلمان بأنها ذات أهمية وطنية قديمة وتاريخية.
  13. الاتصالات، بمعنى، الطرق والجسور والعبارات وغيرها من وسائل المواصلات غير الواردة في القائمة الأولى؛ وخطوط الترام البلدية؛ والنقل بالحبال؛ والممرات المائية الداخلية وحركة المرور في ذلك الشأن مع الخضوع لأحكام القائمة الأولى والقائمة الثالثة فيما يتعلق بتلك الممرات المائية؛ والمركبات فيما عدا المركبات ذات المحركات الآلية.
  14. الزراعة، بما في ذلك التعليم الزراعي والأبحاث الزراعية والحماية من الآفات والوقاية من الأمراض النباتية.
  15. حفظ الماشية وحمايتها وتحسينها والوقاية من الأمراض الحيوانية؛ والتدريب والممارسة البيطرييَن.
  16. حظائر المواشي والأنعام، ومنع التعديات بالماشية.
  17. المياه، بمعنى، إمدادات المياه والري والقنوات والسدود والصرف الصحي، وتخزين المياه والطاقة المائية مع الخضوع لأحكام البند 56 من القائمة الأولى.
  18. الأراضي، بمعنى، الحقوق في الأرض، وحيازة الأراضي بما في ذلك العلاقة بين المالك والمستأجر، وجمع الإيجارات؛ ونقل ملكية الأراضي الزراعية؛ وتحسين الأراضي والقروض الزراعية؛ والاستيطان.
  19. [ملغى من قبل القسم 57، (وذلك اعتباراً من تاريخ، 1977/3/1).]
  20. [ملغى من قبل القسم 57، (وذلك اعتباراً من تاريخ، 1977/3/1).]
  21. مصائد الأسماك.
  22. محاكم الحراسة بشرط الخضوع لأحكام البند 34 في القائمة الأولى؛ والعقارات المرهونة والملحقة.
  23. تنظيم المناجم وتنمية أعمال التعدين، مع الخضوع لأحكام القائمة الأولى بشأن عمليات التنظيم والتنمية تحت سيطرة الاتحاد.
  24. الصناعات مع الخضوع لأحكام 660 البندين 7 و52 من القائمة الأولى.
  25. الغاز وأعمال الغاز.
  26. التبادل التجاري والتجارة داخل الولاية مع الخضوع لأحكام البند 33 من القائمة الثالثة.
  27. إنتاج البضائع وتوزيعها وتوريدها مع الخضوع لأحكام البند 33 من القائمة الثالثة.
  28. الأسواق والمعارض.
  29. [حذفت بموجب قانون الدستور (التعديل الثاني والأربعون) لعام 1976، قسم 57 (وذلك اعتبارًا من تاريخ. 1977/3/1).]
  30. إقراض المال والمقرضون؛ وتخفيف المديونية الزراعية.
  31. النزل أو الفنادق الصغيرة ومالكوها.
  32. إنشاء الشركات وتنظيمها وحلها وتصفيتها، باستثناء تلك المحددة في القائمة الأولى، والجامعات؛ والتداولات الفردية والجمعيات الأدبية والعلمية والدينية؛ والجمعيات التعاونية وغيرها.
  33. المسارح والعروض المسرحية؛ ودور السينما مع الخضوع لأحكام البند 60 في القائمة الأولى؛ والرياضة والترفيه والملاهي.
  34. الرهان والقمار.
  35. الأعمال والأراضي والمباني المخولة أو المملوكة في حوزة الولاية.
  36. [حذفت بموجب قانون الدستور (التعديل السابع) لعام 1956، القسم 26].
  37. انتخابات الهيئة التشريعية للولاية مع الالتزام بأحكام أي قانون صادر من البرلمان.
  38. الرواتب والبدلات لأعضاء الهيئة التشريعية للولاية ورئيس الجمعية التشريعية ونائبه إن كان هناك مجلس تشريعي، رئيس المجلس التشريعي ونائبه.
  39. السلطات والامتيازات والحصانات للجمعية التشريعية وأعضائها وأعضاء اللجان فيها، وإذا كان هناك مجلس تشريعي، أعضاء المجلس وأعضاء لجانه؛ وإنفاذ استدعاء وحضور الأشخاص لإعطاء الأدلة أو إبراز الوثائق أمام لجان الهيئة التشريعية للولاية.
  40. الرواتب والبدلات لوزراء الولاية.
  41. الخدمات العامة للولاية؛ ولجنة الخدمة العامة للولاية.
  42. معاشات الولاية، بمعنى، المعاشات التقاعدية التي تدفعها الولاية أو الصادرة من الصندوق الموحد للولاية.
  43. الدَين العام للولاية.
  44. الكنوز الدفينة.
  45. إيرادات الأراضي، بما في ذلك تقدير الإيرادات وتحصيلها، والحفاظ على سجلات الأراضي، والمسح لأغراض الإيرادات وسجلات الحقوق، والتصرف في العائدات أو التفريط فيها.
  46. الضرائب على الدخل الزراعي.
  47. المستحقات بشأن الخلافة في تملك الأراضي الزراعية.
  48. الرسوم العقارية فيما يتعلق بالأراضي الزراعية.
  49. الضرائب على الأراضي والمباني.
  50. الضرائب على حقوق التعدين، مع الخضوع لأية قيود يفرضها البرلمان بموجب القانون المتعلق بتنمية التعدين.
  51. رسوم الاستهلاك على السلع التالية المصنعة أو المنتجة في الولاية، والرسوم التعويضية بنفس الرسوم المفروضة أو أقل منها على السلع المماثلة المصنعة أو المنتجة في أي مكان آخر في الهند:
    1. المشروبات الكحولية للاستهلاك البشري؛
    2. الأفيون والقنب الهندي والعقاقير المخدرة والمخدرات الأخرى،

    ولكن هذه لا تشمل المستحضرات الطبية والمستلزمات الصحية، والتي تحتوي على الكحول أو أي مادة مدرجة في الفقرة الفرعية (ب) من هذا البند.

  52. الضرائب على دخول البضائع إلى منطقة محلية لاستهلاكها أو استخدامها أو بيعها.
  53. الضرائب على استهلاك الكهرباء أو بيعها.
  54. الضرائب على بيع السلع الأخرى باستثناء الصحف أو شرائها، مع الخضوع لأحكام البند 92/أ المدرج في القائمة الأولى.
  55. الضرائب على الإعلانات بخلاف الإعلانات المنشورة في الصحف والإعلانات التي تبثها الإذاعة أو التلفزيون.
  56. الضرائب على السلع والركاب المنقولين على الطرق أو بمراكب عائمة عبر الممرات المائية الداخلية.
  57. الضرائب على المركبات العائمة، سواء كانت تدار بطريقة ميكانيكية أم لا، والعربات المناسبة للاستخدام على الطرق، بما في ذلك عربات الترام مع الخضوع لأحكام البند 35 في القائمة الثالثة.
  58. الضرائب على الحيوانات والقوارب.
  59. الاستقطاعات.
  60. الضرائب على المهن والحرف والأعمال والتوظيفات.
  61. ضرائب الرؤوس.
  62. الضرائب على الكماليات، بما في ذلك الضرائب على وسائل الترفيه والملاهي والرهان والقمار.
  63. أسعار رسوم الدمغة فيما يتعلق بالوثائق غير تلك المحددة في أحكام القائمة الأولى بشأن معدلات رسوم الدمغة.
  64. الجرائم ضد القوانين المتعلقة بأي من المسائل المدرجة في هذه القائمة.
  65. اختصاص جميع المحاكم وصلاحياتها، ما عدا المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بأي من المسائل المدرجة في هذه القائمة.
  66. الرسوم المتعلقة بأي من الأمور المدرجة في هذه القائمة، ما عدا الرسوم المفروضة في أية محكمة.

القائمة الثالثة. القائمة المتزامنة

  1. القانون الجنائي، بما في ذلك جميع المسائل المدرجة في قانون العقوبات الهندي في بداية هذا الدستور، باستثناء الجرائم ضد القوانين المتعلقة بأي من المسائل المحددة في القائمة الأولى أو القائمة الثانية، وباستبعاد استخدام القوات البحرية أو العسكرية أو الجوية أو أي قوات مسلحة أخرى من الاتحاد لمساعدة السلطة المدنية.
  2. الإجراءات الجنائية، بما في ذلك جميع المسائل المدرجة في قانون الإجراءات الجنائية في بداية هذا الدستور.
  3. الحبس الاحتياطي لأسباب تتعلق بأمن الولاية، والحفاظ على النظام العام أو الحفاظ على الإمدادات والخدمات الأساسية للمجتمع؛ والأشخاص الخاضعون لمثل هذا الاحتجاز.
  4. عمليات النقل من ولاية إلى ولاية أخرى للسجناء والأشخاص المتهمين والخاضعين للاحتجاز الوقائي للأسباب المحددة في البند 3 من هذه القائمة.
  5. الزواج والطلاق. الرضع والقصر؛ التبني؛ الوصية، وصية الخلافة؛ العائلة المشتركة والتقسيم؛ جميع المسائل التي يكون أطراف الإجراءات القضائية فيما يتعلق بها قبل بدء هذا الدستور مباشرة خاضعين لقانون الأحوال الشخصية الخاص بهم.
  6. نقل ممتلكات أخرى من الأراضي الزراعية؛ وتسجيل الأعمال والوثائق.
  7. العقود، بما في ذلك الشراكة والوكالة وعقود النقل وأنماط العقود الخاصة الأخرى، ولكنها لا تشمل العقود المتعلقة بالأراضي الزراعية.
  8. الأخطاء المبررة لإقامة الدعوى.
  9. الإفلاس والإعسار.
  10. الوديعة والأمناء.
  11. المديرون العموميون والأمناء الرسميون.
  12. قامة العدل؛ وتأسيس جميع المحاكم وتنظيمها، ما عدا المحكمة الدستورية العليا والمحاكم العليا.
  13. الأدلة وحلف الأيمان؛ والاعتراف بالقوانين والأفعال والسجلات العامة، والإجراءات القضائية.
  14. الإجراءات المدنية، بما في ذلك جميع المسائل المدرجة في قانون أصول المحاكمات المدنية في بداية هذا الدستور، والحصر والتحكيم.
  15. ازدراء المحكمة، باستثناء ازدراء المحكمة الدستورية العليا.
  16. التشرد؛ وقبائل البدو الرحل والقبائل المهاجرة.
  17. العته والإعاقة العقلية، بما في ذلك أماكن استقبالهم أو علاجهم.
  18. منع القسوة على الحيوانات.
  19. الغابات.
  20. حماية الحيوانات البرية والطيور.
  21. غش المواد الغذائية وغيرها من السلع.
  22. الأدوية والسموم، مع الخضوع لأحكام المادة 59 المدرجة في القائمة الأولى فيما يتعلق بالأفيون.
  23. التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
  24. ضبط تصاعد ازدياد عدد السكان وتنظيم الأسرة.
  25. الاحتكارات التجارية والصناعية، والاتحادات والأمانات.
  26. نقابات العمال؛ والنزاعات الصناعية والعمالية.
  27. الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية؛ والعمالة والبطالة.
  28. رعاية العمل، بما في ذلك ظروف العمل وصناديق الادخار ومسؤولية أرباب العمل وتعويض العمال والعجز والمعاشات التقاعدية وإعانات الأمومة.
  29. التعليم، بما في ذلك التعليم الفني والتعليم الطبي والجامعات، مع الخضوع لأحكام البنود 63 و64 و65 و66 من القائمة الأولى؛ والتدريب المهني والتقني بشأن العمل.
  30. المهن القانونية والطبية وغيرها.
  31. إغاثة المشردين من مكان إقامتهم الأصلي وإعادة تأهيلهم بسبب انفصال الهند وباكستان
  32. الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية والأوقاف الخيرية والدينية والمؤسسات الدينية.
  33. منع التمديد من دولة إلى أخرى من الأمراض أو الآفات المعدية أو المعدية التي تؤثر على الرجال والحيوانات أو النباتات.
  34. الإحصاءات الحيوية، بما في ذلك تسجيل الولادات والوفيات.
  35. المرافئ غير تلك التي أُعلنت بموجب أو بواسطة قانون سنه البرلمان موانئ رئيسية.
  36. الشحن والملاحة في الممرات المائية الداخلية فيما يتعلق بالسفن التي تدار بمحركات ميكانيكية، وقواعد طريق تلك الممرات المائية، ونقل الركاب والبضائع على الطرق المائية الداخلية مع الخضوع لأحكام القائمة الأولى فيما يتعلق بالممرات المائية الوطنية.
  37. التبادل التجاري والمتاجرة في، وإنتاج وتوريد وتوزيع، أي من:
    1. منتجات أي صناعة يعلن البرلمان بموجب القانون أن الإشراف عليها من جانب الاتحاد ملائم للمصلحة العامة، والسلع المستوردة من نفس نوع تلك المنتجات؛
    2. المواد الغذائية، بما في ذلك البذور الزيتية والزيوت الصالحة للطعام؛
    3. علف الماشية، بما في ذلك الكسب وغيره من المركزات؛
    4. القطن الخام، سواء المحلوج أو غير المحلوج، وبذور القطن؛
    5. الجوت الخام.
  38. الأوزان والمقاييس باستثناء وضع المقاييس والمعايير.
  39. مراقبة الأسعار.
  40. المركبات التي تدار بمحركات آلية، بما في ذلك المبادئ التي تُفرَض على أساسها الضرائب على تلك المركبات.
  41. المصانع.
  42. الغلايات.
  43. الكهرباء.
  44. الصحف والكتب والمطابع.
  45. المواقع الأثرية والآثار غير تلك 670 المعلن عنها، من قبل أو بموجب قانون صادر من البرلمان، بكونها ذات أهمية وطنية.
  46. حيازة وإدارة وبيع الممتلكات (بما في ذلك الأراضي الزراعية) التي يعلن القانون اعتبارها ملكية تم إخلاؤها.
  47. اقتناء الممتلكات والاستيلاء عليها.
  48. استرداد مطالبات في ولاية فيما يتعلق بالضرائب والمطالبات العامة الأخرى، بما في ذلك المتأخرات من مستحقات الأراضي القابلة للاسترداد ومبالغ الإيرادات والمتأخرات، والتي تنشأ خارج تلك الولاية.
  49. رسوم الأختام والدمغات، والرسوم الأخرى التي يتم تحصيلها عن طريق الطوابع القضائية، ولكنها لا تشمل رسوم الدمغة.
  50. الاستفسارات والإحصاءات لأغراض أي من المسائل المحددة في القائمة الثانية أو القائمة الثالثة.
  51. اختصاص جميع المحاكم وصلاحياتها، ما عدا المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بأي من المسائل المدرجة في هذه القائمة.
  52. الرسوم المتعلقة بأي من الأمور المدرجة في هذه القائمة، ما عدا الرسوم المفروضة في أية محكمة.

الجدول الثامن. اللغات (المواد 344 (1) و 351)

  1. الآسامية
  2. البنغالية
  3. البودوية
  4. الدوغرية
  5. الغوجاراتية
  6. الهندية
  7. الكانادية
  8. الكشميرية
  9. الكونكانية
  10. الميثيلية
  11. المالايالامية
  12. المانيبورية
  13. الماراثية
  14. النيبالية
  15. الأودية
  16. البنجابية
  17. السنسكريتية
  18. السنهالية
  19. السندية
  20. التاميلية
  21. التيلوغية
  22. الأردية

الجدول التاسع. (المادة 31/ب)

  1. قانون ولاية بيهار لإصلاحات الأراضي لعام 1950 (قانون ولاية بيهار الثلاثون لعام 1950).
  2. قانون إيجار الأراضي الزراعية في بومباي، لعام 1948 (قانون بومباي السابع والستون لعام 1948).
  3. قانون إلغاء ملكية الحيازة الإقطاعية في بومباي، عام 1949 (قانون بومباي الحادي والستون لعام 1949).
  4. قانون إلغاء جمع ضرائب حيازة الأراضي في بومباي، عام 1949 (قانون بومباي الثاني والستون لعام 1949).
  5. قانون إلغاء حيازة الأراضي في مناطق بانش ماهالس ميهواسي التي كانت خاضعة لفرنسا، لعام 1949 (قانون بومباي الثالث والستون لعام 1949).
  6. قانون إلغاء تحصيل ضرائب الأراضي في بومباي، لعام 1950 (قانون بومباي السادس لعام 1950).
  7. قانون إلغاء تحصيل ضرائب أراضي قرى باراغانا وكولكارني واتان، في بومباي لعام 1950 (قانون بومباي الستون لعام 1950).
  8. قانون إلغاء حقوق الملكية في ولاية مادهيا براديش والعقارات، والمحلات، والأراضي منقولة الملكية لعام 1950 (قانون ولاية مادهيا براديش القانون الأول لعام 1951).
  9. قانون عقارات مدراس (الإلغاء والتحويل إلى نظام الريوتواري لتحصيل الضرائب من الفلاحين زارعي الأرض) لعام 1948 (قانون مدراس السادس والعشرون لعام 1948).
  10. تعديل قانون عقارات مدراس (إلغاء النظام السابق والتحويل إلى نظام تحصيل الضرائب من الفلاحين زارعي الأراضي الريوتواري القانون المعدل لعام 1950 (قانون مدراس الأول من عام 1950).
  11. قانون إلغاء النظام الزمنداري لتحصيل ضرائب الأراضي من الفلاحين أيام الحكم البريطاني في الهند وإصلاح الأراضي في ولاية مادهيا براديش، لعام 1950 (قانون ولاية مادهيا براديش الأول لعام 1951).
  12. قانون إلغاء نظام جاغير الإقطاعي التاسع والستون (LXIX) في حيدر أباد، لعام 1358 بالتقويم الفصلي
  13. نظام استبدال عقوبة الإخلال بنظام جاغير الإقطاعي الخامس والعشرون في ولاية حيدر أباد للعام الفصلي 1359
  14. قانون إعادة تأهيل المشردين في ولاية بيهار (شراء الأراضي) لعام 1950 (قانون ولاية بيهار الثامن والثلاثون لعام 1950 ميلادي).
  15. القانون السادس والعشرون بشأن حيازة الأراضي في الأقاليم المتحدة لإعادة تأهيل اللاجئين لعام 1948 (قانون الأقاليم المتحدة 26 لعام 1948). القانون 26 لعام 1948).
  16. قانون إعادة توطين المشردين (استملاك الأراضي) لعام 1948 (قانون رقم 60 لعام 1948).
  17. الأقسام من 52/أ إلى 52/ز من قانون التأمين، 1938 (القانون الرابع عام 1938)، وإدراجها بالقسم 42 من قانون التأمين (المعدل) لعام 1950 (القانون السابع والأربعون لعام 1950).
  18. شركات السكك الحديدية (أحكام الطوارئ) لعام 1951 (القانون الحادي والخمسون لعام 1951).
  19. الفصل الثالث/أ للصناعات (التطوير والتنظيم) قانون عام 1951 (القانون الخامس والستون لعام 1951)، المدرج بالقسم 13 بشأن تطوير وتنظيم الصناعات، القانون المعدل السادس والعشرون لعام 1953.
  20. قانون تطوير الأراضي والتخطيط لولاية البنغال الغربية، لعام 1948 (قانون ولاية البنغال الغربية الحادي والعشرون لعام 1948)، بصيغته المعدلة بموجب القانون التاسع والعشرين لولاية البنغال الغربية عام 1951.
  21. قانون فرض سقف على حيازة الأراضي الزراعية بولاية أندرا براديش، 1961 (قانون ولاية أندرا براديش العاشر، لعام 1961).
  22. قانون التحقق من صحة الأراضي الزراعية والمؤجرة لمنطقة تيلانجانا بولاية أندرا براديش، عام 1961 (قانون ولاية أندرا براديش الحادي والعشرون لعام 1961).
  23. قانون إلغاء سندات الملكية غير النظامية لعقارات الإيجار والعامل الأجير أو الكولي وإلغاء قانون تقييم الامتياز بمنطقة تيلانجانا في ولاية أندرا براديش، لعام 1961 (القانون السادس والثلاثون لولاية أندرا براديش لعام 1961).
  24. قانون حيازة الأراضي التابعة لمؤسسة دينية أو خيرية ذات طبيعة عمومية بولاية آسام، عام 1959 (قانون آسام التاسع لعام 1961).
  25. القانون (المعدل) لقانون إصلاحات الأراضي بولاية بيهار لعام 1953 (القانون العشرون لولاية بيهار لعام 1954).
  26. قانون إصلاحات أراضي ولاية بيهار (تثبيت سقف الحد الأعلى لمساحة الملكية، وشراء الفائض من الأراضي) لعام 1961 (قانون ولاية بيهار الثاني عشر لعام 1962). (باستثناء الباب 28 من هذا القانون).
  27. تعديل قانون إلغاء نظام جمع ضرائب الأراضي المسمى (تالوقداري لعام 1954 (قانون بومباي الأول من 1955).
  28. تعديل قانون إلغاء نظام جمع ضرائب الأراضي المسمى تالوقداري لعام 1957 (قانون بومباي الثامن عشر من العام 1958).
  29. قانون معدل لقانون إلغاء الهبات والإنعام بمنطقة كوتش بولاية بومباي، لعام 1958 (قانون بومباي الثامن والتسعون، لعام 1958).
  30. قانون بومباي لتعديل الإيجارات والأراضي الزراعية في غوجارات لعام 1960 (القانون السادس عشر لولاية غوجارات لعام 1960).
  31. قانون تحديد سقوف ملكية الأراضي الزراعية بولاية غوجارات لعام 1960 (القانون السادس والعشرون لولاية غوجارات لعام 1961).
  32. نظام إلغاء حقوق الملكية، وغيرها في أراضي ساغبارا وميهواسي، 1962 (اللائحة الأولى لولاية غوجارات عام 1962).
  33. إلغاء قانون نقل الملكية للباقين على قيد الحياة بولاية غوجارات، 1963 (القانون الثالث والثلاثون، لولاية غوجارات عام 1963)، إلا بقدر ما يتصل ذلك بقانون نقل الملكية المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من البند (3) من المادة 2.
  34. قانون السقوف على حدود ملكيات الأراضي الزراعية بولاية ماهاراشترا عام 1961 (القانون السابع والعشرون لولاية ماهاراشترا عام 1961).
  35. في حيدر أباد الإيجار والأراضي الزراعية (إعادة سن. المصادقة ومزيد من التعديل) لعام 1961 (قانون ماهاراشترا الخامس والأربعون لعام 1961).
  36. قانون حيدر أباد لإيجار الأراضي الزراعية لعام 1950 (القانون الحادي والعشرون لولاية حيدر أباد عام 1950).
  37. قانون (إلغاء) الدفعات الإضافية المسماة "دفعات جينميكرام" لعام 1960 (القانون لولاية كيرالا عام 1961).
  38. قانون ضريبة الأراضي بولاية كيرالا، 1961 (القانون الثالث عشر لولاية كيرالا عام 1961).
  39. قانون إصلاح الأراضي لولاية كيرالا، لعام 1963 (القانون الأول لولاية كيرالا عام 1964).
  40. قانون ضرائب عائدات الأراضي لولاية مادهيا براديش، عام 1959 (القانون العشرون لولاية مادهيا براديش لعام 1959).
  41. قانون تحديد سقف ملكية الأراضي الزراعية لولاية مادهيا براديش -الملكية الزراعية، لعام 1960 (القانون العشرون لولاية مادهيا براديش لعام 1960).
  42. قانون حماية المستأجرين الزراعيين بولاية مدراس، عام 1955 (القانون الخامس والعشرون لولاية مدراس عام 1955).
  43. قانون المستأجرين الزراعيين بولاية مدراس (دفع الإيجار العادل) 1956 (القانون الرابع والعشرون لولاية مدراس، لعام 1956).
  44. قانون حماية عمال الزراعة في كوديروبو بولاية مدراس من الطرد من الأماكن التي يشغلونها، عام 1961 (القانون الثامن والثلاثون لولاية مدراس عام 1961).
  45. قانون الصناديق الائتمانية العامة (تنظيم إدارة الأراضي الزراعية) لعام 1961، (القانون السابع والخمسون لولاية مدراس لعام 1961).
  46. قانون إصلاح الأراضي بولاية مدراس (تثبيت السقوف المفروضة على الأراضي) لعام 1961 (القانون الثامن والخمسون لولاية مدراس لعام 1961).
  47. قانون الإيجار بمدينة مايسور لعام 1952 (القانون الثالث عشر لمدينة مايسور لعام 1952).
  48. قانون المستأجرين بمقاطعة كورغ في مدينة مايسور، 1957 (القانون الرابع عشر، لمدينة مايسور، 1957).
  49. قانون إلغاء المكاتب القروية بمدينة مايسور، 1961 (القانون الرابع عشر لولاية مايسور، 1961).
  50. قانون التصديق على الإيجارات والأراضي الزراعية في حيدر أباد، 1961 (القانون السادس والثلاثون، لمدينة مايسور لعام 1961).
  51. قانون إصلاحات الأراضي بمدينة مايسور، 1961 (القانون العاشر لمدينة مايسور لعام 1962).
  52. قانون إصلاحات الأراضي بولاية أوريسا، 1960 (القانون السادس عشر لولاية أوريسا لعام 1960).
  53. قانون الأراضي المدمجة بولاية أوريسا (إلغاء مكاتب القرى) 1963، (القانون العاشر لولاية أوريسا، لعام 1963).
  54. قانون ضمان حيازة الأراضي بولاية البنجاب، 1953 (القانون العاشر لولاية البنجاب، لعام 1953).
  55. قانون الإيجار للأراضي بولاية راجستان، 1955 (القانون الثالث لولاية راجستان، لعام 1955).
  56. قانون إلغاء نظامي الزمنداري والبسويداري لجمع ضرائب الأراضي بولاية راجستان، 1959 (القانون الثامن لولاية راجستان، 1959).
  57. قانون إلغاء نظام الزمنداري لجمع الضرائب على الأراضي، في إقليم كيومون وولاية أوتاراخند في شمال الهند وإصلاحات الأراضي، 1960 (القانون السابع عشر لولاية أوتار براديش لعام 1960).
  58. قانون ولاية أوتار براديش لفرض سقف على قانون ملكية الأراضي، 1960 (القانون الأول لولاية أوتار براديش عام 1961).
  59. قانون حيازة العقارات بولاية البنغال الغربية، 1953 (القانون الأول لولاية البنغال الغربية عام 1954).
  60. قانون إصلاح الأراضي لولاية البنغال الغربية، 1955 (القانون العاشر لولاية البنغال الغربية لعام 1956).
  61. قانون إصلاح أراضي دلهي، 1954 (القانون الثامن لولاية دلهي، 1954).
  62. قانون وضع سقوف على حيازة الأراضي بولاية دلهي لعام 1960 (القانون المركزي، رقم 24 لعام 1960).
  63. قانون إيرادات وإصلاح الأراضي بولاية مانيبور لعام 1960 (القانون المركزي رقم 33 لعام 1960).
  64. قانون إيرادات وإصلاحات الأراضي بولاية تريبورا، 1960 (القانون المركزي 43 لعام 1960).
  65. قانون إصلاحات الأراضي بولاية كيرالا (المعدل) 1969 (قانون ولاية كيرالا 35 لعام 1969).
  66. قانون إصلاحات الأراضي بولاية كيرالا (المعدل) 1971 (قانون ولاية كيرالا 25 لعام 1971).
  67. قانون إصلاحات الأراضي بولاية أندرا براديش (وضع سقف على الممتلكات الزراعية)، 1973 (قانون ولاية أندرا براديش-رقم 1 لعام 1973).
  68. قانون إصلاحات الأراضي بولاية بيهار (تثبيت مساحة السقف الأعلى وشراء الأراضي الفائضة) (المعدل) لعام 1972 (قانون ولاية بيهار الأول لعام 1973).
  69. قانون إصلاحات الأراضي بولاية بيهار (تثبيت مساحة السقف الأعلى وشراء الأراضي الفائضة) (المعدل) لعام 1973 (القانون التاسع لولاية بيهار لعام 1973).
  70. قانون ولاية بيهار لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1972 (القانون الخامس لولاية بيهار لعام 1972).
  71. قانون إصلاحات الأراضي بولاية غوجارات (وضع سقف على الممتلكات الزراعية)، 1972 (قانون غوجارات رقم 2 لعام 1974).
  72. قانون ولاية هاريانا لوضع سقف على حدود ملكية الأراضي، 1972 (قانون هاريانا 26 لعام 1972).
  73. قانون هيماشال براديش لوضع سقف على ملكية الأراضي، 1972 (قانون ولاية هيماشال براديش رقم 19 لعام 1973).
  74. قانون ولاية كيرالا لإصلاح الأراضي (المعدل)، 1972 (قانون ولاية كيرالا 17 لعام 1972).
  75. قانون ولاية ماديا براديش لوضع سقف على الحيازات الزراعية (تعديل)، 1972 (قانون ولاية ماديا براديش 12 لعام 1974).
  76. قانون ولاية ماديا براديش لوضع سقف على الحيازات الزراعية (التعديل الثاني) لعام 1972 (قانون ولاية ماديا براديش 13 لعام 1974).
  77. قانون مدينة مايسور لإصلاح الأراضي (المعدل) لعام 1973 (قانون ولاية كارناتاكا رقم 1 لعام 1974).
  78. قانون إصلاح الأراضي بولاية البنجاب لعام 1972 (قانون البنجاب رقم 10 لعام 1973).
  79. قانون ولاية راجستان لفرض سقف على الحيازات الزراعية، 1973 (قانون ولاية راجستان رقم 11 لعام 1973).
  80. قانون عقارات غودالور جانمام بالإلغاء والتحويل إلى نظام رايوتواري لجمع الضرائب على الأراضي، 1969 (قانون ولاية تاميل نادو 24 لعام 1969).
  81. قانون إصلاح الأراضي بولاية البنغال الغربية (المعدل) لعام 1972 (قانون ولاية البنغال الغربية الثاني عشر لعام 1972).
  82. قانون ولاية البنغال الغربية بشأن اقتناء العقارات (المعدل)، لعام 1964 (قانون ولاية البنغال الغربية الثاني والعشرون لعام 1964).
  83. قانون ولاية البنغال الغربية بشأن اقتناء العقارات (التعديل الثاني)، لعام 1973 (قانون ولاية البنغال الغربية الثالث والثلاثون لعام 1973).
  84. قانون بومباي لتأجير الأراضي الزراعية (تعديل غوجارات) قانون 1972 (قانون ولاية غوجارات 5 رقم لعام 1973).
  85. قانون ولاية أوريسا لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1974 (قانون ولاية أوريسا رقم 9 لعام 1974).
  86. قانون ولاية تريبورا بشأن إيرادات وإصلاحات الأراضي (التعديل الثاني) لعام 1974 (قانون ولاية تريبورا رقم 7 لعام 1974).
  87. [حذفت من قبل الدستور (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978، القسم 44 وذلك (اعتباراً من تاريخ . 20-6-1979).]
  88. قانون (تطوير وتنظيم) الصناعات لعام 1951 (القانون المركزي 65 لعام 1951).
  89. قانون الملكية لطلبات الشراء والاستحواذ على الأموال غير المنقولة، 1952 (القانون المركزي 30 لعام 1952).
  90. قانون المناجم والمعادن (التنمية والنظام) لعام 1957 (القانون المركزي رقم 67 لعام 1957).
  91. قانون الاحتكارات والممارسات التجارية التقييدية، 1969 (القانون المركزي 54 لعام 1969).
  92. [حذفت من قبل الدستور (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978، القسم 44 وذلك (اعتباراً من تاريخ . 20-6-1979).]
  93. مناجم فحم الكوك (أحكام الطوارئ) لعام 1971 (القانون المركزي رقم 64 لعام 1971).
  94. قانون تأميم مناجم فحم الكوك لعام 1972 (القانون المركزي 36 لعام 1972).
  95. قانون تأميم التأمين العام لعام 1972 (القانون المركزي 57 لعام 1972).
  96. قانون شركة النحاس الهندية (حيازة التعهد) لعام 1972 (القانون المركزي 58 لعام 1972).
  97. قانون تعهدات صناعة النسيج للمرضى (تولي الإدارة) لعام 1972 (القانون المركزي 72 لعام 1972).
  98. قانون مناجم الفحم (تولي الإدارة) لعام 1973 (القانون المركزي 15 لعام 1973).
  99. قانون مناجم الفحم (التأميم) لعام 1973 (القانون المركزي 26 لعام 1973).
  100. قانون تنظيم النقد الأجنبي لعام 1973 (القانون المركزي 46 لعام 1973).
  101. قانون شركة ألكوك آشداون المحدودة تولي مسؤولة المقاولات 1973 (القانون المركزي 56 لعام 1973).
  102. قانون مناجم الفحم (المحافظة والتنمية) لعام 1974 (القانون المركزي 28 لعام 1974).
  103. قانون المكافآت الإضافية (الإيداع الإلزامي) لعام 1974 (القانون المركزي 37 لعام 1974).
  104. قانون حفظ النقد الأجنبي ومنع أنشطة التهريب، 1974 (القانون المركزي 52 لعام 1974).
  105. قانون تأميم تعهدات المنسوجات للمرضى لعام 1974 (القانون المركزي57 لعام 1974).
  106. تعديل قانون الأراضي الزراعية لولاية ماهاراشترا (وضع سقف على حدود الممتلكات) لعام 1964 (القانون السادس عشر لولاية ماهاراشترا لعام 1965).
  107. تعديل قانون الأراضي الزراعية لولاية ماهاراشترا (وضع سقف على حدود الامتلاكات) لعام 1965 (القانون الثاني والثلاثون لولاية ماهاراشترا لعام 1965).
  108. تعديل قانون الأراضي الزراعية لولاية ماهاراشترا (وضع سقف على حدود الامتلاكات) لعام 1968 (القانون السادس عشر لولاية ماهاراشترا لعام 1968).
  109. تعديل قانون الأراضي الزراعية لولاية ماهاراشترا (وضع سقف على حدود الامتلاكات) لعام 1968 (القانون الثالث والثلاثون لولاية ماهاراشترا لعام 1968).
  110. تعديل قانون الأراضي الزراعية لولاية ماهاراشترا (وضع سقف على حدود الامتلاكات) لعام 1969 (القانون السابع والثلاثون لولاية ماهاراشترا لعام 1969) .
  111. التعديل الثاني لقانون الأراضي الزراعية لولاية ماهاراشترا (وضع سقف على حدود الامتلاكات) لعام 1969 (القانون الثامن والثلاثون لولاية ماهاراشترا لعام 1969).
  112. تعديل قانون الأراضي الزراعية لولاية ماهاراشترا (وضع سقف على حدود الامتلاكات) لعام 1970 (القانون السابع والعشرون لولاية ماهاراشترا لعام 1970).
  113. تعديل قانون الأراضي الزراعية لولاية ماهاراشترا (وضع سقف على حدود الامتلاكات) لعام 1972 (القانون الثالث عشر لولاية ماهاراشترا لعام 1972).
  114. تعديل قانون الأراضي الزراعية لولاية ماهاراشترا (وضع سقف على حدود الامتلاكات) لعام 1973 (القانون الخمسون لولاية ماهاراشترا لعام 1973).
  115. قانون الإصلاحات لأراضي ولاية أوريسا (المعدل) لعام 1965 (قانون ولاية أوريسا 13 لعام 1965).
  116. قانون الإصلاحات لأراضي ولاية أوريسا (المعدل) لعام 1966 (قانون ولاية أوريسا 8 لعام 1967).
  117. قانون الإصلاحات لأراضي ولاية أوريسا (المعدل) لعام 1967 (قانون ولاية أوريسا 13 لعام 1967).
  118. قانون الإصلاحات لأراضي ولاية أوريسا (المعدل) لعام 1969 (قانون ولاية أوريسا 13 لعام 1969).
  119. قانون الإصلاحات لأراضي ولاية أوريسا (المعدل) لعام 1970 (قانون ولاية أوريسا 18 لعام 1970).
  120. قانون أوتار براديش لفرض سقف على امتلاك الأراضي (المعدل) لعام 1972 (قانون ولاية أوتار براديش 18 لعام 1973).
  121. قانون أوتار براديش لفرض سقف على امتلاك الأراضي (المعدل) لعام 1974 (قانون ولاية أوتار براديش رقم 2 لعام 1975).
  122. التعديل الثالث لقانون ولاية تريبورا بشأن الإيرادات والإصلاحات للأراضي لعام 1975 (قانون ولاية تريبورا 3 لعام 1975).
  123. نظام الإصلاحات لأراضي إقليم اتحاد دادرا وناغار هافيلي، 1971 (رقم 3 لعام 1971).
  124. نظام الإصلاحات لأراضي إقليم اتحاد "دادرا وناغار هافيلي، لعام 1973 (رقم 5 لعام 1973).
  125. القسم 66/أ والفصل الرابع/أ، من قانون المركبات ذات المحركات الآلية، لعام 1939 (القانون المركزي رقم 4 لعام 1939).
  126. قانون السلع الأساسية، 1955 (القانون المركزي 10 لعام 1955).
  127. قانون مصادرة ممتلكات المهربين والمتلاعبين بالعملات الأجنبية لعام 1976 (القانون المركزي 13 لعام 1976).
  128. قانون إلغاء نظام عمل السخرة الاستعبادي، 1976 (القانون المركزي 19 لعام 1976).
  129. تعديل قانون المحافظة على النقد الأجنبي ومنع أنشطة التهريب لعام 1976 (القانون المركزي 20 لعام 1976).
  130. [حذفت من قبل الدستور (التعديل الرابع والأربعون) لعام 1978، القسم 44 وذلك (اعتباراً من تاريخ . 1979/6/20).]
  131. قانون الصندوق المالي لدفع تسويات سعر السكر، 1976 (القانون المركزي 31 لعام 1976).
  132. قانون تحديد السقف والتنظيم بشأن الأراضي الحضرية لعام 1976 (القانون المركزي 33 لعام 1976).
  133. قانون نقل وتوزيع موظفي حسابات الاتحاد في دوائر لعام 1976 (القانون المركزي 59 لعام 1976).
  134. قانون ولاية آسام لتثبيت السقف على ملكية الأراضي لعام 1956 (قانون ولاية آسام الأول عام 1957).
  135. قانون بومباي بشأن استئجار الأراضي الزراعية (إقليم فيداربا) عام 1958 (قانون بومباي رقم 99 لعام 1958).
  136. قانون ولاية غوجارات بشأن اكتساب غابات خاصة، لعام 1972 (قانون ولاية غوجارات 14 لعام 1973).
  137. قانون ولاية هاريانا لوضع سقف على ملكيات الأرض (المعدل) لعام 1976 (قانون ولاية هاريانا 17 لعام 1976).
  138. قانون ولاية هيماشال براديش بشأن إيجار وإصلاح الأراضي، 1972 (قانون ولاية هيماشال براديش 8 لعام 1974).
  139. قانون ولاية هيماشال براديش بشأن التفويض والاستغلال لأراضي القرى المشتركة العامة، 1974 (قانون ولاية هيماشال براديش رقم 18 لعام 1974).
  140. قانون ولاية كارناتاكا بشأن إصلاحات الأراضي (التعديل الثاني وأحكام متنوعة) لعام 1974 (قانون ولاية كارناتاكا 31 لعام 1974).
  141. قانون ولاية كارناتاكا بشأن إصلاحات الأراضي (التعديل الثاني) لعام 1976 (قانون ولاية كارناتاكا رقم 27 لعام 1976).
  142. قانون ولاية كيرالا بشأن منع الإخلاء، 1966 (القانون 12 لولاية كيرالا لعام 1966).
  143. قانون ولاية كيرالا لإلغاء قانون الثيروبيوفارام، لدفع كل أو جزء من ضرائب الأرض إلى جابي الضرائب، بدلاً من دفعها للحكومة، عام 1969 (قانون ولاية كيرالا 19 لعام 1969).
  144. قانون حق الامتياز في الأراضي المسمى "سريبادام “ لعام 1969 (قانون ولاية كيرالا 20 لعام 1969).
  145. قانون ولاية كيرالا في التفويض وحق الامتياز في أراضي (سري باندارافاكا – لعام 1971، (قانون ولاية كيرالا 20 لعام 1971).
  146. قانون ولاية كيرالا بشأن الغابات الخاصة (المنح والتنازل) لعام 1971 (قانون ولاية كيرالا 26 لعام 1971). 147. قانون ولاية كيرالا، بشأن العمال الزراعيين، عام 1974 (قانون ولاية كيرالا 18 لعام 1974).
  147. قانون ولاية كيرالا بشأن الاستيلاء على مصنع الكاجو لعام 1974 (قانون ولاية كيرالا 29 لعام 1974).
  148. قانون ولاية كيرالا بشأن "شهادات صناديق التوفير" Act، 1975 قانون ولاية (كيرالا 23 لعام 1975).
  149. قانون بشأن قبائل ولاية كيرالا المحرومة والمهمشة (تقييد وحظر نقل ملكية الأراضي واستعادة الأراضي المنقولة ملكيتها) لعام 1975 (قانون ولاية كيرالا 31 لعام 1975).
  150. قانون إصلاحات أراضي ولاية كيرالا (المعدل) لعام 1976 (قانون ولاية كيرالا 15 لعام 1976).
  151. قانون إلغاء الإيجار في كانام، 1976، (قانون ولاية كيرالا 16 لعام 1976).
  152. قانون ولاية ماديا براديش بشأن وضع سقف على الحيازات الزراعية (المعدل) لعام 1974 (قانون ولاية ماديا براديش 20 لعام 1974).
  153. قانون ولاية ماديا براديش بشأن وضع سقف على الحيازات الزراعية (المعدل) لعام 1975 (قانون ولاية ماديا براديش رقم 2 لعام 1976).
  154. لائحة نظام عقارات غرب "كانديش ميهواسي (إلغاء حقوق الملكية، الخ) من اللائحة، 1961 (نظام ولاية ماهاراشترا 1 لعام 1962).
  155. قانون ولاية ماهاراشترا بشأن استعادة أراضي القبائل المحرومة والمهمشة، 1974 (قانون ولاية ماهاراشترا الرابع عشر لعام 1975).
  156. قانون ولاية ماهاراشترا بشأن تخفيض السقف على امتلاك العقارات (تعديل)، 1972 (القانون الحادي والعشرون، لولاية ماهاراشترا، عام 1975).
  157. قانون ولاية ماهاراشترا بشأن امتلاك الغابات الخاصة لعام 1975 (القانون التاسع والعشرون لولاية ماهاراشترا، عام 1975).
  158. تعديل قانون ولاية ماهاراشترا بشأن تخفيض السقف على امتلاك العقارات والتعديل، 1975 (القانون السابع والأربعون لولاية ماهاراشترا عام 1975).
  159. قانون ولاية ماهاراشترا بشأن تخفيض السقف على امتلاك الأراضي الزراعية (المعدل) لعام 1975 (القانون الثاني لولاية ولاية ماهاراشترا لعام 1976).
  160. قانون إلغاء عقارات أوريسا، 1951 (القانون الأول لولاية أوريسا عام 1952).
  161. قانون الاستيطان في راجستان، 1954 (القانون السابع والعشرون لولاية راجستان، عام 1954).
  162. قانون ولاية راجستان لإصلاحات الأراضي وحيازة أراضي الملاك، عام 1963 (قانون راجستان رقم 11 لعام 1964).
  163. قانون ولاية راجستان بشأن تخفيض السقف على امتلاك العقارات (المعدل) لعام 1976 (قانون ولاية راجستان 8 لعام 1976).
  164. قانون ولاية راجستان بشأن الإيجار (المعدل) لعام 1976 (قانون راجستان 12 لعام 1976).
  165. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تخفيض سقف على امتلاك الأراضي) لعام 1970 (قانون تاميل نادو 17 لعام 1970).
  166. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت السقف على امتلاك الأراضي) (المعدل)، لعام 1971 (قانون ولاية تاميل نادو رقم 41 لعام 1971).
  167. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت السقف على امتلاك الأراضي) (المعدل)، لعام، 1972 (قانون تاميل نادو رقم 10 لعام 1972).
  168. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت السقف على امتلاك الأراضي) (التعديل الثاني)، لعام 1972 (قانون تاميل نادو رقم 20 لعام 1972).
  169. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت السقف على امتلاك الأراضي) (التعديل الثالث)، لعام 1972 (قانون تاميل نادو رقم 37 لعام 1972).
  170. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت السقف على امتلاك الأراضي) (التعديل الرابع)، لعام 1972 (قانون تاميل نادو رقم 39 لعام 1972).
  171. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت السقف على امتلاك الأراضي) (التعديل السادس)، لعام 1972 (قانون تاميل نادو رقم 7 لعام 1974).
  172. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت السقف على امتلاك الأراضي) (التعديل الخامس)، لعام 1972 (قانون تاميل نادو رقم 10 لعام 1974).
  173. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي بشأن تثبيت السقف على امتلاك الأراضي، (المعدل) لعام 1974 (قانون تاميل نادو رقم 15 لعام 1974).
  174. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت السقف على امتلاك الأراضي)، التعديل الثالث، لعام 1974 (قانون تاميل نادو رقم 30 لعام 1974).
  175. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت السقف على امتلاك الأراضي)، التعديل الثاني، لعام 1974 (قانون تاميل نادو 32 لعام 1974).
  176. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي بشأن تثبيت السقف على امتلاك الأراضي، (المعدل) لعام 1975 (قانون تاميل نادو رقم 11 لعام 1975).
  177. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي بشأن تثبيت السقف على امتلاك الأراضي، التعديل الثاني، 1975 (قانون تاميل نادو 21 لعام 1975).
  178. التعديلات المدخلة على قانون ولاية أوتار براديش بشأن إلغاء نظام جباية ضرائب الأراضي المسمى النظام "الزمنداري" وتحقيق الإصلاحات للأراضي، عام 1950 (قانون ولاية أوتار براديش 1 لعام 1951) ومن خلال قانون ولاية أوتار براديش للأراضي (المعدل) لعام 1971، (قانون ولاية أوتار براديش رقم 21 لعام 1971)، ومن قبل قانون ولاية أوتار براديش للأراضي (المعدل) لعام 1974 (قانون ولاية أوتار براديش 34 لعام 1974).
  179. قانون ولاية أوتار براديش بشأن فرض سقف على امتلاك الأراضي (المعدل) لعام 1976 (قانون ولاية أوتار براديش رقم 20 لعام 1976).
  180. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي (التعديل الثاني) لعام 1972 (قانون ولاية البنغال الغربية الثامن والعشرون لعام 1972).
  181. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي بشأن استعادة الأراضي المتنازل عن ملكيتها، لعام 1973 (قانون ولاية البنغال الغربية الثالث والعشرون لعام 1973).
  182. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1974 (قانون ولاية البنغال الغربية الثالث والثلاثون لعام 1974).
  183. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1975 (قانون ولاية البنغال الغربية الثالث والعشرون لعام 1975).
  184. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1976 (قانون ولاية البنغال الغربية الثاني عشر لعام 1976).
  185. قانون ولاية دلهي لتعديل سقف امتلاك العقارات، عام 1976 (القانون المركزي رقم 15 لعام 1976).
  186. قانون ولاية غوا، بشأن حماية عمال زراعة الأرض (الموندكارس من الطرد من المنطقة الاتحادية دَمـَن وديو، المطلة على بحر العرب، عام 1975 (قانون رقم 1، لولاية غوا، بشأن دَمـَن وديو، لعام 1976).
  187. قانون إقليم بونديشيري لإصلاح الأراضي (تثبيت سقف ملكية الأرض) لعام 1973 (قانون بونديشيري رقم 9 لعام 1974).
  188. قانون الإيجار لولاية آسام لاستئجار أراضي (كأماكن استقرار مؤقتة)، عام 1971 (القانون الثالث والعشرون لولاية آسام عام 1971).
  189. قانون الإيجار (المعدل) لولاية آسام لاستئجار أراضي (كأماكن استقرار مؤقتة) لعام 1974 (قانون آسام الثامن عشر لعام 1974).
  190. القانون المعدل لإصلاحات الأراضي بولاية بيهار بشأن (تثبيت سقف مساحة الملكية، وشراء الفائض من الأرض) (تعديل)، 1974 (قانون ولاية بيهار 13 لعام 1975).
  191. قانون إصلاحات الأراضي بولاية بيهار (تثبيت سقف مساحة الملكية، وشراء الفائض من الأرض) (المعدل) لعام 1976 (قانون ولاية بيهار 22 لعام 1976).
  192. قانون إصلاحات الأراضي بولاية بيهار (تثبيت سقف مساحة الملكية، وشراء الفائض من الأرض) (المعدل) لعام 1978 (القانون السابع لولاية بيهار، عام 1978).
  193. قانون ولاية بيهار لتعديل اقتناء الأرض لعام 1979 (قانون ولاية بيهار رقم 2 لعام 1980).
  194. قانون ولاية هاريانا لتحديد سقف ملكية الأراضي (المعدل) لعام 1977 (قانون ولاية هاريانا رقم 14 لعام 1977).
  195. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت سقوف ملكيات الأرض) (المعدل)، لعام 1978 (قانون ولاية تاميل نادو رقم 25 لعام 1978).
  196. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت سقوف ملكيات الأرض) (المعدل)، لعام 1979 (قانون ولاية تاميل نادو رقم 11 لعام 1979).
  197. قانون تعديل قوانين ولاية أوتار براديش بشأن إلغاء نظام جباية ضرائب الأرض بنظام الزمندارية، لعام 1978 (قانون ولاية أوتار براديش رقم 15 لعام 1978).
  198. قانون ولاية البنغال الغربية لاسترداد الأراضي المتنازل عنها (المعدل) لعام 1978 (قانون ولاية البنغال الغربية الرابع والعشرون 24 لعام 1978).
  199. قانون ولاية البنغال الغربية لاسترداد الأراضي المتنازل عنها (المعدل) لعام 1980 (قانون ولاية البنغال الغربية السادس والخمسون لعام 1980).
  200. قانون ولاية غوا، بشأن تأجير الأراضي الزراعية في إقليم دَمـَن وديو، لعام 1964 (قانون ولاية غوا، لإقليم دَمـَن وديو، رقم 7 لعام 1964).
  201. قانون ولاية غوا، بشأن تأجير الأراضي الزراعية في إقليم دَمـَن وديو (التعديل الخامس) لعام 1976 (قانون ولاية غوا، لإقليم دَمـَن وديو، رقم 17 لعام 1976).
  202. لائحة قانون ولاية أندرا براديش بشأن أراضي المناطق المحرومة والمهمشة، عام 1959 (لائحة ولاية أندرا براديش رقم 1 لعام 1959).
  203. لائحة قانون ولاية أندرا براديش بشأن المناطق المحرومة والمهمشة (الإضافة والتعديل) لعام 1963 (لائحة رقم 2 لتنظيم ولاية أندرا براديش لعام 1963).
  204. لائحة قانون ولاية أندرا براديش بشأن أراضي المناطق المحرومة والمهمشة (المعدل) لعام 1970 (لائحة ولاية أندرا براديش رقم 1 لعام 1970).
  205. لائحة قانون ولاية أندرا براديش بشأن نقل ملكية أراضي المناطق المحرومة والمهمشة (المعدل)، لعام 1971 (لائحة ولاية أندرا براديش رقم1 لعام 1971).
  206. لائحة قانون ولاية أندرا براديش بشأن نقل ملكية أراضي المناطق المجدولة (المعدلة)، لعام 1978 (لائحة قانون ولاية أندرا براديش رقم 1 لعام 1978).
  207. قانون ولاية بيهار للإيجار، لعام 1885 (قانون ولاية بيهار رقم 8 لعام 1885).
  208. قانون هضبة شوتا ناغبور لتأجير الأراضي، لعام 1908 (قانون ولاية البنغال رقم 6 لعام 1908) (الفصل الثامن-المقاطع 46، 47، 48، 48/أ و 49؛ الفصل العاشر، الأقسام،71، 71أ و71/ب؛ والفصل الثامن عشر، المقاطع 240، 241 و242).
  209. قانون ولاية بيهار 14 لعام 1949 (الأحكام التكميلية) بشأن إيجار الأراضي في مقاطعات سانثال باغاناس
 لعام 1949 ما عدا القسم 53.
  210. لائحة مناطق بيهار المحرومة والمهمشة، لعام 1969 (لائحة بيهار رقم 1 لعام 1969).
  211. قانون إصلاحات الأراضي في ولاية بيهار (تثبيت سقف مساحة الملكية وشراء الفائض من الأراضي) (المعدل) لعام 1982 (قانون ولاية بيهار رقم 55 لعام 1982).
  212. قانون ولاية غوجارات لإلغاء ائتمان ديفاسثان إنماس لخدمة هياكل أشهر المعابد الهندية، لعام 1969 (قانون ولاية غوجارات رقم 16 لعام 1969).
  213. قانون ولاية غوجارات لتعديل قوانين الإيجار لعام 1976 (قانون ولاية غوجارات 37 لعام 1976).
  214. قانون ولاية غوجارات لتعديل سقوف ملكية الأراضي الزراعية لعام 1976 (قانون الرئيس رقم 43 لعام 1976).
  215. قانون ولاية غوجارات لإلغاء ائتمان ديفاسثان إنماس لخدمة هياكل أشهر المعابد الهندية، لعام 1977 (قانون ولاية غوجارات رقم 27 لعام 1977).
  216. قانون تعديل قوانين ولاية غوجارات لتأجير الأراضي، لعام 1977 (قانون ولاية غوجارات 30 لعام 1977).
  217. قانون تعديل قوانين ولاية غوجارات لتأجير الأراضي، لعام 1980 (قانون ولاية غوجارات رقم 37 لعام 1980).
  218. قانون ولاية غوجارات لإلغاء قانون الإيرادات وحيازة الأراضي في بومباي لعام 1982 (قانون ولاية غوجارات 8 لعام 1982).
  219. قانون ولاية هيماشال براديش بشأن تنظيم تحويل الأراضي لعام 1968 (قانون هيماشال براديش 15 لعام 1969).
  220. قانون تعديل قانون ولاية هيماشال براديش بشأن تنظيم تحويل الأراضي لعام 1986 (قانون هيماشال براديش 16 لعام 1986).
  221. قانون ولاية كارناتاكا للطوائف والقبائل المحرومة والمهمشة (حظر نقل بعض الأراضي) لعام 1978 (قانون ولاية كارناتاكا 2 لعام 1979).
  222. قانون ولاية كيرالا لإصلاح الأراضي (المعدل) لعام 1978 (قانون ولاية كيرالا 13 لعام 1978).
  223. قانون ولاية كيرالا لإصلاح الأراضي (المعدل) لعام 1981 (قانون ولاية كيرالا 19 لعام 1981).
  224. قانون ولاية ماديا براديش لقانون إيرادات الأراضي (التعديل الثالث) لعام 1976 (قانون ولاية ماديا براديش 61 لعام 1976).
  225. قانون ولاية ماديا براديش لقانون إيرادات الأراضي (تعديل) لعام 1980 (قانون ولاية ماديا براديش 15 لعام 1980).
  226. قانون ولاية ماديا براديش بشأن وسائل الحماية القانونية للفئات الضعيفة والأقليات (أكريشيك جوت أوشتاتام سيما إدهينيام
 لعام 1981 (قانون ماديا براديش 11 لعام 1981).
  227. قانون ولاية ماديا براديش بوضع سقف على مساحة الحيازات من الأراضي الزراعية (التعديل الثاني) لعام 1976 (قانون ماديا براديش 1 لعام 1984).
  228. قانون ولاية ماديا براديش بوضع سقف على مساحة الحيازات من الأراضي الزراعية (المعدل) لعام 1984 (قانون ماديا براديش 14 لعام 1984).
  229. قانون ولاية ماديا براديش بوضع سقف على مساحة الحيازات من الأراضي الزراعية (المعدل) لعام 1989 (قانون ماديا براديش 8 لعام 1989).
  230. قانون ولاية ماهاراشترا بشأن إيرادات الأراضي لعام 1966 (قانون ماهاراشترا رقم 41 لعام 1966)، الأقسام 36، و36/أ، و 36/ب.
  231. قانون ولاية ماهاراشترا لإلغاء قانون جمع إيرادات الأراضي وإعادة ولاية استرداد الأراضي إلى القبائل المحرومة والمهمشة (التعديل الثاني)، 1976 (قانون ولاية ماهاراشترا رقم 30 لعام 1977).
  232. قانون ولاية ماهاراشترا بشأن إلغاء دفع مساعدات حقوق الملكية للمناجم والمعادن في بعض الأراضي، 1985 (قانون ولاية ماهاراشترا رقم 16 لعام 1985).
  233. لائحة ولاية أوريسا في المناطق المحرومة والمهمشة بشأن نقل الممتلكات غير المنقولة (بواسطة القبائل المحرومة والمهمشة)، عام 1956 (لائحة ولاية أوريسا 2 لعام 1956).
  234. قانون ولاية أوريسا لإصلاح الأراضي (التعديل الثاني) لعام 1975 (قانون ولاية أوريسا 29 لعام 1976).
  235. قانون ولاية أوريسا لإصلاح الأراضي (المعدل) لعام 1976 (قانون أوريسا 30 لعام 1976).
  236. قانون ولاية أوريسا لإصلاح الأراضي (التعديل الثاني) لعام 1976، (قانون أوريسا 44 لعام 1976).
  237. قانون ولاية راجستان بشأن الاستيطان (المعدل) لعام 1984 (قانون راجستان 12 لعام 1984).
  238. قانون ولاية راجستان بشأن تأجير الأراضي (المعدل) لعام 1984 (قانون راجستان 13 لعام 1984).
  239. قانون ولاية راجستان بشأن تأجير الأراضي (المعدل) لعام 1987 (قانون راجستان 21 لعام 1987).
  240. قانون ولاية تاميل نادو للإصلاحات المتعلقة بالأراضي (تثبيت سقف ملكيات الأرض) (التعديل الثاني)، 1979 (قانون تاميل نادو 8 لعام 1980).
  241. قانون ولاية تاميل نادو للإصلاحات المتعلقة بالأراضي (تثبيت سقف ملكيات الأرض) (المعدل)، 1980 (قانون تاميل نادو 21 لعام 1980).
  242. قانون ولاية تاميل نادو للإصلاحات المتعلقة بالأراضي (تثبيت سقف ملكيات الأرض) (المعدل)، 1981 (قانون تاميل نادو 59 لعام 1981).
  243. قانون ولاية تاميل نادو للإصلاحات المتعلقة بالأراضي (تثبيت سقف ملكيات الأرض) (التعديل الثاني)، 1983 (قانون تاميل نادو 2 لعام 1984).
  244. قانون ولاية أوتار براديش لتعديل قوانين الأراضي لعام 1982 (قانون ولاية 20 لعام 1982).
  245. قانون ولاية البنغال الغربية بشأن الإصلاحات للأراضي (المعدل) لعام 1965 (قانون ولاية البنغال الغربية 18 لعام 1965).
  246. قانون ولاية البنغال الغربية بشأن الإصلاحات للأراضي (المعدل) لعام 1966 (قانون ولاية البنغال الغربية 11 لعام 1966).
  247. قانون ولاية البنغال الغربية بشأن الإصلاحات للأراضي (التعديل الثاني) لعام 1969 (قانون ولاية البنغال الغربية 23 لعام 1969).
  248. قانون ولاية البنغال الغربية بشأن اقتناء العقارات (المعدل) لعام 1977 (قانون ولاية البنغال الغربية 36 لعام 1977).
  249. قانون ولاية البنغال الغربية بشأن جمع إيرادات الأراضي، 1979 (قانون ولاية البنغال الغربية 44 لعام 1979).
  250. قانون ولاية البنغال الغربية بشأن الإصلاحات للأراضي (المعدل) لعام 1980 (قانون ولاية البنغال الغربية 41 لعام 1980).
  251. قانون ولاية البنغال الغربية بشأن جمع إيرادات الأراضي (المعدل) لعام 1981 (قانون ولاية البنغال الغربية 33 لعام 1981).
  252. قانون عقود الإيجار بمنطقة كلكوتا ثيكا (اقتناء وتنظيم)، لعام 1981 (قانون ولاية البنغال الغربية 37 لعام 1981).
  253. قانون ولاية البنغال الغربية بشأن تحصيل إيرادات تأجير الأراضي (المعدل) لعام 1982 (قانون ولاية البنغال الغربية 23 لعام 1982).
  254. قانون عقود الإيجار بمنطقة كلكوتا ثيكا (اقتناء وتنظيم)، (المعدل) لعام 1984 (قانون ولاية البنغال الغربية 41 لعام 1984).
  255. قانون إصلاحات الأرض بمنطقة ماهي, 1968 (قانون بونديشيري رقم 1 لعام 1968).
  256. قانون إصلاحات الأرض بمنطقة ماهي (المعدل) لعام 1980 (قانون بونديشيري 1 لعام 1981).
  257. قانون ولاية تاميل نادو، بشأن فئات تاميل نادو المتخلفة، والطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة (حجز مقاعد في المؤسسات التعليمية والتعيينات أو الوظائف بالخدمات في إطار الولاية)، عام 1993 (قانون تاميل نادو 45 لعام 1994).
  258. قانون ولاية بيهار لتأجير حي سكني للأشخاص الأثرياء والمميزين، 1947 (قانون ولاية بيهار 4 لعام 1948).
  259. قانون ولاية بيهار لدمج وتوطيد الحيازات ومنع التجزئة والتفتيت، 1956 (قانون ولاية بيهار 22 لعام 1956).
  260. قانون ولاية بيهار لدمج وتوطيد الحيازات ومنع التجزئة والتفتيت (المعدل) لعام 1970 (قانون ولاية بيهار 7 لعام 1970).
  261. قانون ولاية بيهار لتأجير مساكن للأشخاص الأثرياء والمميزين، (المعدل) لعام 1970 (قانون ولاية بيهار 9 لعام 1970).
  262. قانون ولاية بيهار لدمج وتوطيد الحيازات ومنع التجزئة والتفتيت في ملكية الأراضي (المعدل) لعام 1973 (قانون ولاية بيهار 27 لعام 1975).
  263. قانون ولاية بيهار لدمج وتوطيد الحيازات ومنع التجزئة والتفتيت في الملكية (المعدل) لعام 1981 (قانون ولاية بيهار 35 لعام 1982).
  264. قانون ولاية بيهار لإصلاحات الأراضي (تثبيت سقوف مساحة الملكيات وشراء الفائض من الأراضي)، (المعدل) لعام 1987 (قانون ولاية بيهار 21 لعام 1987).
  265. قانون ولاية بيهار لتأجير مساكن للأشخاص الأثرياء والمميزين (المعدل) لعام 1989 (قانون ولاية بيهار 11 لعام 1989).
  266. قانون ولاية بيهار لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1989 (قانون ولاية بيهار 11 لعام 1990).
  267. قانون ولاية كارناتاكا للطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة (حظر نقل ملكية بعض الأراضي) (المعدل) لعام 1984 (قانون ولاية كارناتاكا 3 لعام 1984).
  268. قانون ولاية كيرالا لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1989 (قانون ولاية كيرالا 16 لعام 1989).
  269. قانون ولاية كيرالا لإصلاحات الأراضي (التعديل الثاني) لعام 1989 (قانون ولاية كيرالا 2 لعام 1990).
  270. قانون ولاية أوريسا لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1989 (قانون أوريسا 9 لعام 1990).
  271. قانون ولاية راجستان لإيجار الأراضي (المعدل) لعام 1979 (راجستان قانون16 لعام 1979).
  272. قانون ولاية راجستان بشأن الاستيطان (المعدل) لعام 1987 (قانون ولاية راجستان رقم 2 لعام 1987).
  273. قانون ولاية راجستان بشأن الاستيطان (المعدل) لعام 1989 (قانون راجستان 12 لعام 1989).
  274. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت سقف ملكيات الأراضي) (تعديل)، 1983 (قانون تاميل نادو 3 لعام 1984).
  275. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت سقف ملكية الأراضي) (تعديل)، 1986 (قانون ولاية تاميل نادو 57 لعام 1986).
  276. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت سقف ملكية الأراضي) (التعديل الثاني)، 1987 (قانون تاميل نادو 4 لعام 1988).
  277. قانون ولاية تاميل نادو لإصلاحات الأراضي (تثبيت سقف ملكية الأراضي) (المعدل) لعام 1989 (قانون تاميل نادو 30 لعام 1989).
  278. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1981 (قانون ولاية البنغال الغربية 50 لعام 1981).
  279. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1986 (قانون ولاية البنغال الغربية 5 لعام 1986).
  280. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي (التعديل الثاني) لعام 1986 (قانون ولاية البنغال الغربية 19 لعام 1986).
  281. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي (التعديل الثالث) لعام 1986 (قانون ولاية البنغال الغربية 35 لعام 1986).
  282. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1989 (ولاية البنغال الغربية قانون23 لعام 1989).
  283. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي (المعدل) لعام 1990 (قانون ولاية البنغال الغربية 24 لعام 1990).
  284. قانون ولاية البنغال الغربية لإصلاحات الأراضي بشأن قانون المحاكم، 1991 (قانون ولاية البنغال الغربية 12 لعام 1991).

تفسير

أي استحواذ بمقتضى قانون ولاية راجستان للإيجار لعام 1955 (قانون ولاية راجستان رقم 3 لعام 1955)، بصورة مخالفة للشرط الثاني بالفقرة (1) من المادة 31/أ، بقدر ما فيه من مخالفة للشرط المذكور، يعتبر باطلاً ولاغيًا.

الجدول العاشر. أحكام بطلان الأهلية بسبب الانشقاق (المواد 102 (2) و191 (2))

1. التفسير

في هذا الجدول، ما لم يقتضي سياق النص خلاف لذلك:

  1. تعني كلمة "مجلس" إما مجلس النواب أو المجلس التشريعي أو، حسب مقتضى الحال، أي من المجلسين للهيئة التشريعية للولاية؛
  2. تعني عبارة "حزب الهيئة التشريعية"، فيما يتعلق بعضو في مجلس ينتمي إلى أي حزب سياسي وفقًا لأحكام الفقرة 2 أو الفقرة 4، المجموعة المؤلفة من جميع أعضاء ذلك المجلس في الوقت الحاضر والتي تنتمي إلى ذلك الحزب السياسي وفقًا للأحكام المذكورة؛
  3. تعني عبارة "الحزب السياسي الأصلي"، بالنسبة لعضو في المجلس، الحزب السياسي الذي ينتمي إليه لأغراض الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (2)؛
  4. تعني كلمة "الفقرة" فقرة من هذا الجدول.

2. بطلان الأهلية بسبب الانشقاق

  1. مع مراعاة أحكام الفقرتين 4 و5، يفقد أي عضو في أي مجلس ينتمي إلى أي حزب سياسي أهليته لعضوية المجلس:
    1. إذا كان قد تخلى طوعًا عن عضوية ذلك الحزب السياسي؛ أو
    2. إذا صوَّت أو امتنع عن التصويت في ذلك المجلس بشكل متعارض مع أي توجيه صادر عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، أو من أي شخص أو سلطة تنوب عن الحزب في ذلك الشأن، دون الحصول، في كلتا الحالتين، على إذن مسبق من ذلك الحزب السياسي أو الشخص أو السلطة المخولة، ولم يتغاضى ذلك الحزب السياسي أو الشخص أو السلطة المختصة في ذلك الشأن عن طريقة التصويت أو الامتناع عن التصويت بصورة مخالفة لتوجهات وتعليمات الحزب المعني، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ذلك التصويت أو الامتناع عن التصويت من قبل عضو الحزب "المغرد خارج الحزب"، كما يـُـقال.

    تفسير

    لأغراض هذه الفقرة الفرعية:

    1. يعتبر العضو المنتخب في مجلس ما منتميًا إلى حزب سياسي، إن وجد، الذي رشحه للانتخابات على ذاك النحو اللازم للعضوية في المجلس المعني؛
    2. العضو المرشح لمجلس -
      1. عندما يكون عضوًا في أي حزب سياسي في تاريخ ترشيحه على ذلك النحو المترتب للأعضاء، فإنه يعتبر منتميًا إلى ذلك الحزب السياسي؛
      2. في أي حالة أخرى، يعتبر الشخص منتميًا إلى الحزب السياسي الذي أصبح فيه عضوًا، أو، حسب مقتضى الحال، سيصبح أولاً فيه عضوًا قبل انقضاء ستة أشهر من التاريخ الذي يشغل فيه مقعده بعد الامتثال لمقتضيات المادة 99، أو حسب الحالة، والمادة 188.
  2. إن أي عضو منتخب في أي مجلس وكان انتخابه في المجلس على نحو مغاير لكونه مرشحًا عن أي حزب سياسي يفقد أهليته للعضوية في ذلك المجلس إذا ما انضم إلى أي حزب سياسي بعد تلك الانتخابات.
  3. يفقد أي عضو معين في المجلس عضويته في المجلس المذكور إذا انضم إلى أي حزب سياسي بعد انقضاء ستة أشهر من التاريخ الذي شغل مقعده بعد الامتثال لمقتضيات المادة 99، أو كما حسب الحال، بموجب المادة 188.
  4. بخلاف ما هو وارد في الأحكام السابقة من هذه الفقرة، فإن الشخص الذي، عند بدء الدستور (التعديل الثاني والخمسون) لعام 1985، عضوًا في المجلس المحدد (سواء كان منتخبًا أو معيَّنًا):
    1. إذا كان عضوًا في حزب سياسي مباشرة قبل البداية المذكورة، فإنه يـُعتبر لأغراض الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة، عضوًا في المجلس المحدد وتم ترشيحه من قبل ذلك الحزب السياسي لذلك المنصب؛
    2. وفي أية حالة أخرى، فإنه يعتبر بمثابة عضو منتخب في المجلس المعني الذي تم انتخابه فيه على نحو مغاير كمرشح مقدم من قبل أي حزب سياسي لأغراض الفقرة الفرعية (2) من هذه الفقرة أو، حسب مقتضى الحال، فإنه يعتبر بمثابة عضو معين في المجلس المعني لأغراض الفقرة الفرعية (3) من هذه الفقرة.

3. بطلان أهلية العضوية بسبب الانشقاق لن يتم تطبيقها في حالة الانقسام

[ملغاة]

4. بطلان أهلية العضوية بسبب الانشقاق لن يتم تطبيقها في حالة الاندماج

  1. لا يجوز استبعاد أحد أعضاء مجلس ما بموجب الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 2 جراء اندماج حزبه السياسي الأصلي مع حزب سياسي آخر، ويعلن العضو أنه مع أي أعضاء آخرين من حزبهم السياسي الأصلي:
    1. أصبحوا أعضاء في ذلك الحزب السياسي الآخر أو، حسب مقتضى الحال، أعضاء من حزب سياسي جديد تشكل من خلال عملية الاندماج تلك؛ أو
    2. لم يقبلوا عملية الدمج، واختاروا العمل كمجموعة منفصلة،

    ومنذ وقت ذلك الاندماج، يعتبر الحزب السياسي الآخر أو الحزب السياسي الجديد أو المجموعة السياسية الجديدة، بحسب الحال، الحزب السياسي الذي ينتمي إليه العضو لأغراض الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (2) وبمثابة حزبه السياسي الأصلي لأغراض هذه الفقرة الفرعية.

  2. لأغراض الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة، لا يعتبر اندماج الحزب السياسي الأصلي لعضو ما في أي مجلس أمرًا قائمًا، ما لم يوافق ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الحزب التشريعي المعني على هذا الاندماج.

5. الاستثناء

بخلاف ما هو وارد في هذا الجدول، يعتبر الشخص الذي تم انتخابه لمنصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الشعب، أو نائب رئيس مجلس الولايات، أو رئيس أو نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية، أو رئيس أو نائب رئيس الجمعية التشريعية لولاية، مستثنى ولا يجوز إبطال عضويته بموجب هذا الجدول:

  1. إذا كان العضو، بسبب انتخابه لهذا المنصب، قد أعلن طوعًا التخلي عن عضوية الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه مباشرة قبل ذلك الانتخاب، ولم يـُقـْدِم، طالما أنه ظل يشغل ذلك المنصب، بعد ذلك على العودة للانضمام إلى ذلك الحزب السياسي الأصلي له، أو لم يصبح عضوًا في أي حزب سياسي آخر؛ أو
  2. إذا كان، بسبب انتخابه لذلك المنصب، قد تخلى عن عضويته في الحزب السياسي الذي كان ينتمي مباشرة إليه قبل ذلك الانتخاب في المجلس، وأعاد الكـرّة بالانضمام إلى الحزب السياسي الأساسي الذي كان ينتمي إليه في السابق، أو إلى أي حزب سياسي آخر بعد أن توقف عن شغل ذلك المنصب الجديد له.

6. القرار بشأن المسائل المتعلقة ببطلان الأهلية بسبب الانشقاق

  1. إذا برزت أي مسألة حول ما إذا كان أي عضو في مجلس ما قد أصبح عرضة لبطلان أهلية العضوية في ذلك المجلس بموجب هذا الجدول، تحال المسألة إلى الرئيس للبت فيها، أو حسب الحال، إلى رئيس للمجلس المعني، ويعتبر قرار الرئيس أو رئيس المجلس في ذلك الشأن نهائيًا:

    شريطة أنه عندما تكون المسألة المثارة تمس أهلية العضوية للرئيس أو رئيس المجلس المعني، ويجعله عرضة للتنحية وفقدان العضوية، فإن القرار في مثل هذه المسألة آنذاك سوف يحال إلى عضو ينتخبه المجلس المعني للتصرف بالنيابة في ذلك الشأن، ويعتبر قرار الشخص المنتدب باتًا ونهائيًا.

  2. تعتبر جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة فيما يتعلق بأية مسألة بشأن تنحية عضو في أي مجلس بموجب هذا الجدول، إجراءات في مجلس البرلمان، بالمعنى المقصود في المادة 122، أو حسب الحال، في الإجراءات التشريعية للولاية بالمعنى المقصود في المادة 212.

7. الحظر مِن اختصاص المحاكم

بخلاف ما هو وارد في هذا الدستور، لا يكون لأي محكمة أي اختصاص أو صلاحية فيما يتعلق بأي مسألة مرتبطة بتنحية عضو من أي مجلس كان بموجب هذا الجدول.

8. القواعد

  1. مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (2) من هذه الفقرة، يجوز لرئيس المجلس المعني أو أي رئيس فيه وضع قواعد لإنفاذ أحكام هذا الجدول، وعلى وجه الخصوص، ودون المساس بعمومية الأحكام المتقدمة، يجوز أن ينص على القواعد التالية:
    1. الحفاظ على سجلات أو أي محاضر أخرى للأحزاب السياسية، إن وجدت، والتي تبين أسماء أعضاء الأحزاب المنتمين لعضوية ذلك المجلس؛
    2. يتعين أن يشير التقرير الذي يضعه زعيم حزب سياسي ممثًّل في الهيئة التشريعية للمجلس المعني بشأن أهلية أي عضو في ذلك المجلس إلى أي تسامح مع العضو على غرار المشار إليه في البند (ب) من الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 2، وبيان الوقت الذي يتعين خلاله تقديم ذلك التقرير، والسلطة التي ينبغي توجيه ذلك التقرير لها؛
    3. التقارير التي يتعين على أي حزب سياسي تقديمها فيما يتعلق بقبول طلب الانضمام لصفوف ذلك الحزب السياسي من جانب أي عضو من أعضاء المجلس المعني، والضابط المسؤول بالمجلس الذي يتعيّن رفع التقارير له؛ و
    4. الإجراء المتبع لتحديد البت في أي استفسار مـشار إليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 6، بما في ذلك الإجراء في أي تحقيق قد يلزم لغرض اتخاذ القرار القاطع والبات في هذا الاستفسار.
  2. يتعين تقديم القواعد التي يحددها رئيس المجلس المعني أو نائبه بموجب الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة في أقرب وقت، بعد وضعها أمام المجلس المعني لفترة مجموعها ثلاثين يومًا قد تنقضي خلال مدة جلسة واحدة أو جلستين أو أكثر من الدورات المتعاقبة للمجلس المذكور، وتعتبر تلك القواعد نافذة وسارية عند انقضاء مدة الثلاثين يوما المذكورة، ما لم تتم الموافقة عليها عاجلا قبل تلك المدة المحددة، سواء مع وجود تعديلات أو بدونها، أو برفضها من قبل أعضاء المجلس، وعندما تتم الموافقة عليها، فإنه يتعين نفاذها وسريانها بالشكل الذي تم فيه وضعها أو تعديلها، بحسب الحال، وفي حالة عدم الموافقة عليها، فإنه لن يكون لها أي أثر وتعتبر غير نافذة وغير سارية.
  3. يجوز لرئيس المجلس المعني أو نائبه، دون الإخلال بأحكام المادة 105، أو كما قد يكون هو الحال، المادة 194، وبأي سلطة أو صلاحية أخرى قد تكون لديه بموجب هذا الدستور، إصدار توجيه يقضي بأن أي مخالفة متعمدة من قبل أي شخص بشأن القواعد الصادرة بموجب هذه الفقرة قد يتم التعامل معها بنفس الطريقة، باعتبارها خرقًا للامتيازات والصلاحيات الممنوحة للمجلس المذكور.

الجدول الحادي عشر. (المادة 243/ز)

  1. الزراعة، بما في ذلك التوسع الزراعي.
  2. تحسين الأراضي وتنفيذ إصلاحات الأراضي وتجميع الأراضي وحفظ التربة.
  3. أعمال الري الصغرى وإدارة المياه وتطوير شلالات وبرك تجميع المياه.
  4. تربية الحيوان، ومنتجات الألبان والدواجن.
  5. الثروة السمكية.
  6. الحراجة الاجتماعية والحراجة الزراعية.
  7. منتجات الغابات الصغرى.
  8. الصناعات الصغرى، بما في ذلك الصناعات الغذائية.
  9. أعمال الغزل والنسيج اليدوية (خادي) في القرى والأرياف.
  10. المساكن الريفية.
  11. مياه الشرب.
  12. الوقود والعلف.
  13. الطرق والقنوات والجسور والعـَبَّارات والمجاري المائية وغيرها من وسائل النقل والمواصلات.
  14. تزويد الريف بالكهرباء، بما في ذلك توزيع الكهرباء.
  15. مصادر الطاقة غير التقليدية.
  16. برنامج التخفيف من حدة الفقر.
  17. التعليم، بما في ذلك المدارس الابتدائية والثانوية.
  18. التدريب التقني والتعليم المهني.
  19. تعليم الكبار والتعليم غير النظامي.
  20. المكتبات.
  21. الأنشطة الثقافية.
  22. الأسواق والمعارض.
  23. الصحة والصرف الصحي، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات.
  24. رعاية الأسرة.
  25. المرأة وتنمية الطفل.
  26. الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك رعاية المعاقين والمتخلفين عقليًا.
  27. رعاية المكونات الاجتماعية الأضعف، وعلى وجه الخصوص، الطوائف المحرومة والمهمشة والقبائل المحرومة والمهمشة.
  28. نظام التوزيع العام.
  29. صيانة الأصول المجتمعية.

الجدول الثاني عشر. (المادة 243/ث)

  1. التخطيط الحضري، بما في ذلك تخطيط المدن.
  2. تنظيم استخدام الأراضي وتشييد المباني.
  3. التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  4. الطرق والجسور.
  5. إمدادات المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية.
  6. الصحة العامة والحفاظ على الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة.
  7. خدمات إطفاء الحرائق.
  8. حماية البيئة
    الغابات في المناطق الحضرية، وحماية البيئة وتعزيز الجوانب البيئية.
  9. حماية مصالح الفئات الضعيفة في المجتمع، بمن فيهم المعاقون والمتخلفون عقليًا.
  10. تحسين الأحياء الفقيرة ورفع كفاءتها.
  11. تخفيف وطأة الفقر في المناطق الحضرية.
  12. توفير وسائل الراحة والمرافق الحضرية مثل المتنزهات والحدائق والملاعب.
  13. تعزيز الجوانب الثقافية والتربوية والجمالية.
  14. الدفن والمدافن؛ وحرق الموتى، وأماكن الحرق والمحارق الكهربائية.
  15. حظائر الماشية؛ ومنع القسوة على الحيوانات.
  16. الإحصاءات الحيوية، بما في ذلك تسجيل الولادات والوفيات.
  17. المرافق العامة بما في ذلك إنارة الشوارع ومواقف السيارات ومحطات الحافلات والمراحيض العامة.
  18. تنظيم المسالخ والمدابغ.