كوستاريكا 1949 (المعدل 2015)

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

التمهيد, ذكرالله, مصدر السلطة الدستورية

ديباجة

نحن، ممثلو شعب كوستاريكا، النواب المنتخبون بحرية في الجمعية الوطنية التأسيسية، ذاكرين اسم الله ومشدّدين على إيماننا بالديمقراطية، نسنّ ونتّفق على ما يلي:

الباب الأول. الجمهورية

فصل وحيد

نوع الحكومة المفترض

المادة 1

كوستاريكا جمهورية ديمقراطية وحرّة ومستقلة، متعددة الأعراق ومتعددة الثقافات.

المادة 2

السيادة للأمة حصريًا.

المادة 3

لا يجوز لأحد أن يدّعي السيادة؛ ويعتبر كلّ من يقوم بذلك قد ارتكب جريمة الخيانة [ضدّ] الأمة.

المادة 4

لا يجوز لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص الادعاء بتمثيل الشعب أو المطالبة بحقوقه أو تقديم العرائض باسمه. وتُعدّ مخالفة هذه المادة فتنة.

المادة 5

تضمّ الأراضي الوطنية ما بين البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وجمهوريتي نيكاراغوا وبنما. حدود الجمهورية هي تلك المحددة في معاهدة كانياس-خيريس بتاريخ 15 أبريل/نيسان 1858، التي صدّق عليها لودو كليفلاند [قرار كليفلاند] في 22 مارس/آذار 1888 فيما يتعلق بنيكاراغوا، ومعاهدة إيشاندي مونتيرو- فرنانديز جيان في 1 مايو/أيار 1941 فيما يتعلق ببنما.

تشكّل جزيرة كوكو، الواقعة في المحيط الهادئ جزءا من الأراضي الوطنية.

القانون الدولي العرفي, القانون الدولي

المادة 6

تمارس الدولة السيادة الكاملة والحصرية على مجالها الجوي وعلى مياهها الإقليمية ضمن مسافة اثني عشر ميلاً من خطّ الجَزر عند أدنى درجاته على طول سواحلها، وعلى رصيفها القاري وقاعدتها الجزرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

تمارس الدولة أيضاً سلطة قضائية خاصة على البحار المجاورة لأراضيها الإقليمية ضمن امتداد مئتي ميل من الخط نفسه، لتحمي وتحافظ وتستخدم حصرياً كافة الموارد الطبيعية والثروات الموجودة في المياه والتربة وباطن تلك المناطق، وفقاً لهذه المبادئ.

القانون الدولي, التصديق على المعاهدات, الوضعية القانونية للمعاهدات

المادة 7

يكون للمعاهدات العامة والاتفاقات الدولية والمواثيق المعتمدة بحسب الأصول من جانب المجلس التشريعي، منذ تاريخ إصدارها أو اعتمادها من المجلس، سلطةً أعلى من سلطة القوانين.

تتطلّب المعاهدات العامة والاتفاقات الدولية التي تتعلق بالسلامة الإقليمية أو التنظيم السياسي للبلاد موافقة المجلس التشريعي بتصويت أغلبية لا تقلّ عن ثلاثة أرباع مجمل الأعضاء، وتصويت ثلثي أعضاء الجمعية التأسيسية التي يتمّ استدعاؤها [لهذا] الغرض.

القانون الدولي

المادة 8

يجوز للدول الأجنبية أن تحصل فقط، على أساس المعاملة بالمثل، على العقار اللازم داخل أراضي الجمهورية لإقامة مقرّ لتمثيلها الدبلوماسي، دون الإخلال بما أقرته الاتفاقات الدولية.

استقلال السلطة التنفيذية, استقلال القضاء

المادة 9

حكومة الجمهورية شعبية وتمثيلية وتشاركية وبديلة ومسؤولة. يمارسها الشعب وثلاث سلطات متميزة ومستقلة الواحدة عن الأخرى؛ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

لا يجوز لأيّ من السلطات تفويض ممارسة المهام المخولة إليها.

تتولى المحكمة العليا للانتخابات، التي تتمتع بمرتبة واستقلال عن سلطات الدولة، المسؤولية[،] بطريقة مستقلة وحصرية[،] عن تنظيم الأعمال المتعلقة بحقّ الاقتراع وتوجيهها والإشراف عليها، فضلاً عن الوظائف الأخرى التي ينسبها إليها هذا الدستور والقوانين.

تفسير الدستور, دستورية التشريعات

المادة 10

يختصّ مجلس تابع لمحكمة العدل العليا بإعلان عدم دستورية قواعد من أيّ نوع أو أفعال خاضعة لأحكام القانون العام، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. لا يجوز بهذه الطريقة الطعن في تدابير الولاية القضائية التي تمارسها السلطة القضائية، أو إعلان الانتخابات الصادر عن المحكمة العليا للانتخابات، أو غير ذلك مما ينص عليه القانون.

وأيضا، يختصّ هذا المجلس بما يلي:

  1. تسوية نزاعات الاختصاص بين سلطات الدولة، بما في ذلك المحكمة العليا للانتخابات، وكذلك بين الجهات أو الأجهزة الأخرى التي يحدّدها القانون.
  2. القانون الدولي, التصديق على المعاهدات, الوضعية القانونية للمعاهدات
    أخذ العلم بالمشاورات بشأن مشاريع قوانين متعلقة بالإصلاح الدستوري، أو بالموافقة على اتفاقات أو معاهدات دولية، أو بمشاريع قوانين أخرى، على النحو المنصوص عليه في القانون.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور, واجب إطاعة الدستور

المادة 11

الموظفون العموميون هم ببساطة الأمناء على السلطة. وهم ملزمون بتلبية الواجبات التي يفرضها القانون عليهم، ولا يجوز لهم ممارسة سلطات غير ممنوحة لهم بموجبه. ينبغي عليهم حلف اليمين على احترام الدستور والقوانين وتنفيذها. وتكون إجراءات طلب تحمّلهم المسؤولية الجنائية عن أفعالهم إجراءات عامّة.

تخضع الإدارة العامة بالمعنى الواسع إلى إجراء تقييم للنتائج وإلى المساءلة، مع ما يترتب من مسؤولية شخصية للموظفين في إطار أداء واجباتهم. يحدّد القانون وسائل مراقبة النتائج والمساءلة لتعمل كنظام يغطي المؤسسات العامة جميعها.

المادة 12

الجيش محظور كمؤسسة دائمة.

يتوفر ما يلزم من قوات الشرطة بغرض اليقظة والحفاظ على النظام العام.

القيود على القوات المسلحة

لا يجوز تنظيم القوات العسكرية إلا بموجب اتفاق قاري أو بغرض الدفاع الوطني؛ وهذه القوات في كلتا الحالتين تابعة دائماً للسلطة المدنية: لا يجوز لها التداول أو الظهور أو إجراء إعلانات بشكلٍ فردي أو جماعي.

الباب الثاني. الكوستاريكيون

فصل وحيد

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 13

[الأشخاص فيما يلي] كوستاريكيون بالولادة:

  1. طفل من أب كوستاريكي أو أم كوستاريكية وُلد على أراضي الجمهورية؛
  2. طفل من أب كوستاريكي أو أم كوستاريكية بالولادة، وُلد في الخارج وسُجّل على أنّه كوستاريكي في السجل المدني، بإرادة السلف الكوستاريكي، وهو قاصر، أو سجّل نفسه في السجل قبل أن يبلغ خمسة وعشرين عاماً؛
  3. طفل من أبوين أجنبيين وُلدا في كوستاريكا وسُجِّل ككوستاريكي بإرادة أحد أسلافه وهو قاصر، أو سجّل نفسه قبل أن يبلغ خمسة وعشرين عاماً؛
  4. الرضيع غير معروف الأبوين وتم العثور عليه في كوستاريكا.
متطلبات الحصول على الجنسية

المادة 14

[الأشخاص فيما يلي] كوستاريكيون بالتجنيس:

  1. الذين حصلوا على هذه الجنسية بحكم قوانين سابقة.
  2. رعايا دول أخرى من أميركا الوسطى، والإسبان والإسبان الأميركيون بالولادة الذين أقاموا رسمياً في البلاد لخمس سنوات كحدّ أدنى ويلبون المتطلبات الأخرى التي يحددها القانون.
  3. رعايا دول أخرى من أميركا الوسطى، والإسبان والإسبان الأميركيون الذين ليسوا كذلك بالولادة، والأجانب الآخرون الذين يقيمون رسمياً في البلاد لسبع سنوات كحدّ أدنى ويلبون المتطلبات الأخرى التي يحددها القانون.
  4. المرأة الأجنبية التي تفقد جنسيتها بعقدها الزواج من كوستاريكي.
  5. الأشخاص الأجانب الذين يفقدون جنسياتهم بعقدهم الزواج من مواطني كوستاريكا، أو الذين يعلنون بعد زواجهم لسنتين وإقامتهم في البلاد للمدة عينها عن رغبتهم في الحصول على الجنسية الكوستاريكية.
  6. من يمنحه المجلس التشريعي الجنسية الفخرية.
متطلبات الحصول على الجنسية

المادة 15

ينبغي على كلّ من يلتمسوا التجنيس: إظهار حسن سلوكهم، وأنّ لديهم وظيفة أو وسيلة معروفة للعيش، وأنّهم يجيدون التحدث باللغة الإسبانية وكتابتها وقراءتها، والخضوع لامتحانٍ شامل عن تاريخ البلاد وقيمها، والتعهّد بالإقامة في الأراضي الوطنية بشكلٍ منتظم، والقسم على احترام نظام الجمهورية الدستوري.

يحدّد القانون متطلبات التقدم بالتماسٍ للحصول على الجنسية والاستمارة اللازمة لهذا الغرض.

شروط سحب الجنسية

المادة 16

لا يمكن فقدان الوضع القانوني ككوستاريكي ولا يمكن التخلي عنه.

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 17

ينتقل الحصول على الجنسية إلى الأولاد عندما يكونون قاصرين بحسب الأحكام التي يضعها القانون.

واجب دفع الضرائب, واجب إطاعة الدستور

المادة 18

يتوجب على الكوستاريكيين تنفيذ الدستور والقوانين وخدمة الوطن وحمايته والمساهمة في النفقات العامة.

الباب الثالث. الأجانب

فصل وحيد

المادة 19

للأجانب حقوق وواجبات فردية واجتماعية مماثلة لتلك الخاصة بالكوستاريكيين، مع الاستثناءات والقيود التي يحدّدها الدستور والقوانين.

القانون الدولي

لا يجوز لهم التدخّل في الشؤون السياسية للبلاد، وهم يخضعون للولاية القضائية للمحاكم والسلطات الجمهورية، من دون اللجوء إلى الطريقة الدبلوماسية إلا في الحالات المحددة في الاتفاقات الدولية.

الباب الرابع. الحقوق والضمانات الفردية

فصل وحيد

حظر الرق

المادة 20

كلّ شخص حرّ في الجمهورية؛ لا يجوز لأيّ شخص تحت حماية قوانينها أن يكون عبداً أو أمةً.

الحق في الحياة, حقوق غير قابلة للنزع

المادة 21

لا يجوز انتهاك حرمة حياة الإنسان.

حرية التنقل

المادة 22

يجوز للكوستاريكيين جميعهم التنقّل والإقامة في أيّ مكان في الجمهورية أو خارجها، ما داموا غير مقيدين بمسئولية، وتجوز لهم العودة متى يناسبهم. لا يجوز وضع متطلبات تمنع الكوستاريكيين من دخول البلاد.

المادة 23

لا يجوز انتهاك حرمة مسكن سكان الجمهورية أو حرمة أي ممتلكات أخرى خاصة بهم. ولكن يجوز الدخول إليها بموجب أمرٍ كتابي من قاضٍ مختصّ، أو لمنع ارتكاب الجرائم أو الإفلات من العقاب، أو لمنع وقوع ضرر خطير للأشخاص أو الممتلكات، مع مراعاة ما ينص عليه القانون.

الحق في احترام الخصوصية, تنظيم جمع الأدلة

المادة 24

حق الخصوصية والحرية وسرية الاتصالات مكفول.

لا يجوز انتهاك الوثائق والاتصالات الخاصة، المكتوبة أو الشفهية أو غير ذلك من أي نوع آخر[،] المتعلقة بسكان الجمهورية. ولكن يحدّد القانون، الذي تتطلب الموافقة عليه وإصلاحه أصوات ثلثي النواب في المجلس التشريعي، الحالات التي يجوز فيها للمحاكم إصدار أمر بمصادرة وثائق خاصة أو البحث فيها أو فحصها عندما يكون ذلك ضرورياً لتوضيح مسائل مرفوعة أمامها.

يحدّد القانون أيضاً الحالات التي تستطيع فيها المحاكم إصدار أمر بالتدخل في أي نوع من الاتصالات، وتشير إلى الجرائم في التحقيق التي يجوز الإيذان باستخدام هذه السلطة الاستثنائية من أجلها والمدة الزمنية التي يُسمح فيها بذلك. كما يحدّد القانون المسؤوليات التي يتحملها الموظفون الذين يمارسون هذا الاستثناء بشكلٍ غير قانوني والعقوبات التي يواجهونها. ينبغي أن يكون للقرارات القضائية التي تحميها هذه القاعدة مسببات، ويجوز تنفيذها فوراً. ويكون تطبيقها ومراقبتها من مسؤولية السلطة القضائية، وهي مسؤولية غير قابلة للتفويض.

يحدّد القانون الحالات التي يستطيع فيها الموظفون المختصون في وزارة المالية ومكتب المراقب المالي العام للجمهورية مراجعة دفاتر الحسابات ومرفقاتها، لأغراض الضريبة والإشراف على الاستخدام الصحيح للأموال العامة.

لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع

يحدّد قانون خاص يوافق عليه ثلثا مجموع النواب الأجهزة الأخرى التابعة للإدارة العامة التي يجوز لها مراجعة الوثائق المحددة في ذلك القانون، والمتعلقة بالوفاء باختصاصات التنظيم والمراقبة الخاصة بها لتحقيق أغراض عامة. يحدّد القانون أيضاً الحالات التي يجري فيها هذا التقييم.

ليس للمراسلات المسروقة أو المعلومات التي يتمّ الحصول عليها نتيجة التدخل غير المشروع في أيّ اتصالات أيّ تأثيرات قانونية.

حرية تكوين الجمعيات

المادة 25

يحق لسكان الجمهورية تكوين الجمعيات لأغراض مشروعة. لا يجوز إلزام أحد بالمشاركة في أيّ جمعية.

حرية التجمع

المادة 26

يحق للجميع الاجتماع سلمياً ومن دون أسلحة، سواء للعمل الخاص أو لمناقشة المسائل السياسية ودراسة السلوك العام للموظفين العموميين.

لا تحتاج الاجتماعات في الأماكن الخاصة إلى إذنٍ مسبق. ينظّم القانون الاجتماعات المقامة في الأماكن العامة.

حق تقديم التماس

المادة 27

حرية تقديم العرائض، بشكلٍ فردي أو جماعي، أمام أي موظف عمومي أو جهة رسمية، وحقّ الحصول على حلّ سريع[،] مكفولان.

حرية الرأي/ الفكر/ الضمير, حرية التعبير

المادة 28

لا يجوز إزعاج أحد أو اضطهاده بسبب التعبير عن آرائه أو بسبب أيّ عمل لا يخالف القانون.

تعتبر الأفعال الخاصة التي لا تضرّ بالآداب العامة أو النظام العام أو التي لا تمسّ الغير أفعال خارجة عن نطاق القانون.

ولكن لا يجوز لرجال الدين أو الأشخاص العاديون التذرّع بدوافع دينية أو استخدام المعتقدات الدينية كوسيلة للقيام بدعاية سياسية بأي شكل من الأشكال.

حرية الإعلام, حرية التعبير

المادة 29

يجوز للجميع التعبير عن أفكارهم شفهياً أو خطياً ونشرها من دون أي رقابة مسبقة؛ ولكنهم يتحملون مسؤولية الانتهاكات المرتكبة أثناء ممارسة هذا الحق في الحالات والوضع التي يحددها القانون.

الحق في الاطلاع على المعلومات

المادة 30

حرية الوصول إلى الدوائر الإدارية لغرض [الحصول على] المعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام العام[،] مضمونة.

أسرار الدولة محفوظة.

حماية الأشخاص غير المجنسين

المادة 31

أراضي كوستاريكا ملاذ لأيّ شخص مضطهد لأسباب سياسية. وفي حال صدر قرار بطرده من البلاد لأسباب قانونية موجبة، لا يجوز أبداً إرساله إلى البلد الذي يتعرض فيه للاضطهاد.

إجراءات تسليم المطلوبين للخارج, القانون الدولي

يتمّ تنظيم تسليم المجرمين بموجب القانون أو عن طريق المعاهدات الدولية، ولا يجوز أن يتمّ في حالات الجرائم السياسية أو [جرائم] متصلة بها، بحسب شروط كوستاريكا.

المادة 32

لا يجوز إجبار أيّ كوستاريكي على مغادرة الأراضي الوطنية.

ضمان عام للمساواة, الكرامة الإنسانية

المادة 33

جميع الأشخاص سواسية أمام القانون ولا تجوز ممارسة أيّ تمييز يتعارض مع كرامة الإنسان.

حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي

المادة 34

لا يجوز منح أيّ قانون أثرا رجعيا بشكلٍ يمسّ بأيّ شخص أو بالحقوق الميراثية التي اكتسبها أو بأيّ وضع قانوني موحد.

المادة 35

لا يجوز الحكم على أحد من جانب لجنة أو قاضٍ أو محكمة معيّنة خصيصاً للقضية، بل تحكم عليه حصراً المحاكم المنشأة بما يتوافق مع هذا الدستور.

الحماية من تجريم الذات

المادة 36

في المسائل الجنائية، لا يجوز إلزام أيّ شخص بالإدلاء بشهادة ضد نفسه أو زوجه/زوجته أو والديه أو أولاده أو أقاربه ضمن درجة القرابة أو النسب الثالثة.

الحماية من الاعتقال غير المبرر

المادة 37

لا يجوز احتجاز أيّ شخص من دون أدلة تثبت ارتكابه جريمة ومن دون تفويض خطي من قاضٍ أو سلطة مسؤولة عن النظام العام، إلا عندما يتعلق الأمر بسجين هارب أو مجرم [ألقي القبض عليه] متلبساً بالجريمة؛ ولكن على أي حال، ينبغي وضعه تحت تصرف قاضٍ مختص في غضون مدة الأربع وعشرين ساعة القطعية.

حقوق المدينين

المادة 38

لا يجوز سجن أي شخص بسبب الديون.

مبدأ لاعقوبة بدون قانون

المادة 39

لا يجوز أن يواجه أي شخص عقوبة إلا في حال ارتكب جريمة أو جنحة أو خطأ يعاقب عليه قانون سابق، وبموجب عقوبة نهائية صادرة عن سلطة مختصة، [مع] منح فرصة سابقة [للشخص] المتهم للدفاع عن نفسه وبعد إظهار أنه مذنب بالشكل اللازم.

لا يشكّل السجن الجسدي في القضايا المدنية أو القضايا المتعلقة بالعمل أو الاعتقالات التي قد يُحكم بها في [حالات] الإعسار أو الإفلاس أو اجتماعات الدائنين انتهاكات لهذه المادة أو [للمادتين] السابقتين.

حظر المعاملة القاسية, حظر التعذيب

المادة 40

لا يجوز أن يتعرّض أحد للمعاملة القاسية أو المهينة أو لعقوبات دائمة أو لعقوبة المصادرة. ويُعتبر لاغياً أي تصريح تمّ الحصول عليه بالعنف.

الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة

المادة 41

من خلال اللجوء إلى القوانين، ينبغي أن ينال الجميع تعويضاً عن الإصابات أو الأضرار على شخصه أو ممتلكاته أو مصالحه المعنوية. ينبغي منحه العدالة على الفور والوفاء بها من دون إذلال وبما يتوافق بدقة مع القوانين.

حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة

المادة 42

لا يجوز للقاضي نفسه التواجد في محاكم من مختلف الدرجات للبتّ في مسألة واحدة. لا يجوز الحكم على أحد أكثر من مرة واحدة للفعل عينه الذي يعاقب عليه القانون.

لا يجوز إعادة فتح قضايا العقوبات المغلقة والمحاكمات التي تمّ اتخاذ قرار بشأنها بموجب الشيء الذي حُكم به، إلا في حال تمّ القبول باللجوء إلى مراجعة الحكم.

المادة 43

يحق للجميع إنهاء خلافاتهم الميراثية عن طريق المحكمين، حتى في حال كان ثمة دعوى قضائية مطروحة.

المادة 44

يلزم اصدار أمر قضائي لتنفيذ عزلة [شخص ما] لمدة تتجاوز ثمان وأربعين ساعة؛ ولا يجوز تمديدها إلا لمدة تصل إلى عشرة أيام متتالية، على ألا تعيق ممارسة التدقيق القضائي في أي حال من الأحوال.

الحق في التملك, الحماية من المصادرة

المادة 45

لا يجوز انتهاك الملكية؛ ولا يجوز حرمان أي شخص منها[،] إذا لم يكن ذلك لمصلحة عامة مثبتة قانونياً و[مع] تعويض مسبق وفقاً للقانون. في حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية، ليس من الضروري أن يكون التعويض مسبقاً. ولكن سيتمّ دفع المبلغ المناسب بعد عامين على انتهاء حالة الطوارئ كحدّ أقصى.

لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع

يجوز للمجلس التشريعي، لأغراض الضرورة العامة ومن خلال تصويت ثلثي مجموع أعضائه، فرض قيود على الممتلكات ذات الأهمية الاجتماعية.

الحق في السوق التنافسية, حماية المستهلك

المادة 46

يحظّر أيّ احتكار ذات طابع خاصّ وأي تدبير، حتى لو نشأ بحسب قانون، يهدد حرية التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو يقيّدها.

عمل الدولة الرامي إلى منع أي ممارسة أو ميل احتكاري هو من المصلحة العامة.

ينبغي إخضاع المؤسسات المنشأة كاحتكارات بحكم الأمر الواقع إلى تشريع خاص.

لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع

يلزم موافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي لإنشاء احتكارات جديدة لصالح الدولة أو البلديات.

حماية البيئة

يحق للمستهلكين والمستخدمين الحق في حماية مصالحهم الصحية والبيئية والأمنية والاقتصادية؛ وفي الحصول على معلومات كافية وصحيحة؛ وفي حرية الانتخاب والمعاملة العادلة. تدعم الدولة الأجهزة التي يشكلونها للدفاع عن حقوقهم. وينظم القانون هذه المسائل.

أحكام الملكية الفكرية

المادة 47

يتمتع أيّ كاتب أو مخترع أو منتج أو تاجر مؤقتاً بملكية حصرية لعمله أو اختراعه أو علامته التجارية أو اسمه التجاري طبقا للقانون.

الحماية من الاعتقال غير المبرر, القانون الدولي, الحق في التماس الحماية القضائية

المادة 48

يحقّ لجميع الأشخاص اللجوء إلى المثول أمام القضاء لضمان حريتهم الشخصية ونزاهتهم، واللجوء إلى الدعوى الدستورية الاحتياطية [الأمبارو] للحفاظ على تمتعهم بالحقوق الأخرى المكرسة في هذا الدستور أو استعادتها، وكذلك تلك الحقوق ذات الطابع الأساسي المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي تنطبق في الجمهورية وتتعلق بحقوق الإنسان. ويكون اللجوء إلى المثول أمام القضاء وإلى الحماية القضائية من اختصاص المجلس المشار إليه في المادة 10.

الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

المادة 49

يتمّ إنشاء اختصاص المنازعات الإدارية كجزء من السلطة القضائية، بهدف ضمان شرعية الوظيفة الإدارية للدولة ومؤسساتها وأيّ كيان آخر تابع للقانون العام.

يكون تحويل السلطة هو الدافع وراء التشكيك في الإجراءات الإدارية.

يحمي القانون، على الأقل، الحقوق الشخصية والمصالح المشروعة لمن تتم إدارتهم.

الباب الخامس. الحقوق والضمانات الاجتماعية

فصل وحيد

المادة 50

توفّر الدولة أعلى نسبة رفاه لسكان البلاد جميعهم، وتنظّم وتحفّز إنتاج الثروة وتوزيعها بالشكل الأكثر ملاءمة.

حماية البيئة

لجميع الأشخاص الحق في بيئة صحية ومتوازنة بيئياً. لذلك، يُشرَّع لهم التنديد بالأفعال التي تنتهك هذا الحق والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن انتهاكه.

تضمن الدولة هذا الحق وتدافع عنه وتحافظ عليه. ويحدّد القانون المسؤوليات والعقوبات الملائمة.

دعم الدولة للأطفال, ضمان حقوق الأطفال, دعم الدولة لذوي الإعاقة, الحق في تأسيس أسرة, دعم الدولة للمسنين

المادة 51

يحقّ للأسرة، كعنصر طبيعي وأساسي في بناء المجتمع، التمتع بحماية خاصة من الدولة. وتحقّ هذه الحماية أيضاً للأمهات والأطفال وكبار السن والمرضى العاجزين.

تنظيم الزواج, أحكام للمساواة الزوجية

المادة 52

الزواج أساس ضروري للأسرة ويقوم على المساواة في الحقوق بين الزوجين.

المادة 53

للوالدين التزامات مماثلة تجاه أطفالهما المولودين خارج الزواج كتجاه أولئك الذين ولدوا في إطار الزواج.

يحقّ لجميع الأشخاص معرفة هوية والديهم، وفقاً للقانون.

المادة 54

تحظر جميع المؤهلات الشخصية القائمة على طبيعة البنوة.

ضمان حقوق الأطفال

المادة 55

تأمين حماية خاصة للأم والطفل القاصر هي من مسؤولية مؤسسة مستقلة تدعى المؤسسة الوطنية لرعاية الطفولة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى.

الحق في العمل, واجب العمل, الكرامة الإنسانية, الحق في اختيار المهنة

المادة 56

العمل حقّ للفرد وواجب تجاه المجتمع. على الدولة أن تؤمّن لكلّ فرد صنعة نزيهة ومفيدة وأن تضمن أنه يتلقى أجراً مقابلاً بحسب الأصول، وبالتالي، على الدولة أن تعرقل إنشاء ظروف تقلّل من حرية الإنسان أو كرامته بأيّ شكلٍ من الأشكال أو تحطّ من عمله كأنه مجرد بضاعة. تضمن الدولة الحق في حرية اختيار وظيفة.

الحق في مستوى معيشي ملائم, الحق في أجور عادلة

المادة 57

لجميع العاملين الحق في أجرٍ بالحدّ الأدنى يُحدّد دورياً ليوم العمل العادي، على أن يؤمّن لهم هذا الأجر الرفاه والحياة الكريمة. يكون الأجر دائماً متساوياً لقاء عملٍ متساوٍ في ظروف كفاءة مماثلة.

تكون كلّ [المسائل] المتعلقة بتحديد الحدّ الأدنى للأجور من مسؤولية الجهاز الفني الذي يحدده القانون.

المادة 58

لا يجوز أن يتجاوز يوم العمل النهاري العادي ثمان ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. لا يجوز أن يتجاوز يوم العمل الليلي العادي ستّ ساعات في اليوم وستٍ وثلاثين ساعة في الأسبوع. ينبغي أن يكون أجر العمل في خلال الساعات غير العادية إضافياً بنسبة خمسين في المئة من الأجور أو الرواتب المنصوص عليها. ولكن لن يتمّ تطبيق هذه الأحكام في بعض الحالات المؤهلة الاستثنائية التي يحددها القانون.

الحق في الراحة والاستجمام

المادة 59

يحقّ للعمال جميعهم يوم واحد من الراحة بعد ستة أيام عمل متتالية، وفي إجازات سنوية مدفوعة الأجر ينظّم القانون مدتها وفرص الحصول عليها، ولكنها لن تشمل في أي حال من الأحوال أقلّ من أسبوعين لكل خمسين أسبوع من الخدمة المتواصلة؛ كل ذلك دون الإخلال بالاستثناءات المؤهلة التي يحدّدها المشرّع.

الحق في الانضمام للنقابات العمالية

المادة 60

يستطيع كلّ من أرباب العمل والعمال الانتساب إلى النقابات بحرية، بغرض الحصول على امتيازات اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية، أو المحافظة عليها.

لا يجوز للأجانب ممارسة أدوار توجيهية أو سلطوية في النقابات العمالية.

الحق في الإضراب

المادة 61

حقّ العمال في الإضراب وأرباب العمل في منع العمال من دخول مقرّ العمل مصون، إلا في قطاع الخدمات العامة، وفقاً لما يحدّده القانون لهذا القطاع ووفقاً للوائح التي ينشئها، والتي يجب أن تنقض أي أعمال إكراه أو عنف.

المادة 62

تكون لاتفاقيات العمل الجماعية التي يتمّ الاتفاق عليها وفقاً للقانون بين أرباب العمل أو اتحادات أرباب العمل ونقابات العمال المنظمة قانوناً، قوة القانون.

المادة 63

يكون للعمال الذين يتمّ صرفهم من العمل من دون سبب عادل الحق في الحصول على تعويض في حال عدم تمتعهم بتغطية تأمين ضدّ البطالة.

المادة 64

تشجّع الدولة على إنشاء التعاونيات، كوسيلة لتسهيل ظروف حياة أفضل للعمال. كما تؤمّن تطوير التضامن كأداة لنموّ العمال الاقتصادي والاجتماعي، في القطاع الخاص والقطاع العام على حدّ سواء.

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

بالطريقة نفسها، تعترف الدولة بحق أرباب العمل والعمال في تنظيم أنفسهم بحرية في جمعيات التضامن، من أجل تحقيق ظروف حياة أفضل وتنمية اقتصادية واجتماعية.

الحق في المسكن

المادة 65

تشجّع الدولة بناء المساكن الشعبية وتنشئ إرثاً عائلياً للعامل.

الحق في بيئة عمل آمنة

المادة 66

على جميع أرباب العمل أن يعتمدوا في مؤسساتهم التدابير اللازمة للحفاظ على نظافة العمل وسلامته.

المادة 67

تهتمّ الدولة بإعداد العمال فنياً وثقافيًا.

المادة 68

لا يجوز ممارسة أي تمييز فيما يتعلق بالراتب أو مزايا العمل أو ظروفه بين الكوستاريكيين والأجانب، أو بين بعض مجموعات العمال.

في حال كانت الظروف متساوية، ينبغي أن تكون الأفضلية للعامل الكوستاريكي.

ملكية الموارد الطبيعية

المادة 69

يتم تنظيم عقود الزراعة بالمشاركة في الأرياف من أجل ضمان الاستثمار الرشيد للأراضي والتوزيع العادل لمنتجاتها بين الملاك والمزارعين بالمشاركة.

المادة 70

يتمّ إنشاء ولاية قضائية للعمل، تابعة للسلطة القضائية.

قيود على عمالة الأطفال, ضمان حقوق الأطفال

المادة 71

تؤمّن القوانين حماية خاصة للنساء والقاصرين في عملهم.

دعم الدولة للعاطلين عن العمل

المادة 72

في حال غياب التأمين ضدّ البطالة، تحافظ الدولة على نظام حماية تقني ودائم للعاطلين عن العمل بشكلٍ غير إرادي وتؤمّن إعادة إدماجهم في سوق العمل.

دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للعاطلين عن العمل, دعم الدولة للمسنين

المادة 73

يتمّ وضع الضمانات الاجتماعية لصالح العمال اليدويين والفكريين، وينظمها نظام مساهمة إلزامي من الدولة وأرباب العمل والعمال، من أجل حمايتهم من مخاطر المرض والعجز والأمومة والشيخوخة والموت والحالات الطارئة الأخرى التي يحددها القانون.

تكون إدارة الضمانات الاجتماعية وضبطها من مسؤولية مؤسسة مستقلة تسمى صندوق الضمان الاجتماعي في كوستاريكا.

لا يجوز نقل أموال واحتياطيات الضمانات الاجتماعية أو استخدامها لأغراض غير تلك التي دفعت إلى إنشائها.

تكون التأمينات ضدّ المخاطر في العمل لحساب أرباب العمل حصرياً ويتم تنظيمها بأحكام خاصة.

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

المادة 74

لا يجوز التخلي عن الحقوق والامتيازات المشار إليها في هذا الفصل. ولا يؤدي تعدادها إلى استبعاد امتيازات أخرى يشير إليها القانون أو تكون مستمدة من مبدأ العدالة الاجتماعية المسيحي؛ ويتمّ تطبيقها بالتساوي على جميع العوامل المتزامنة من عملية الإنتاج، ويتمّ تنظيمها بالتشريعات الاجتماعية والعمالية بغرض تأمين سياسة دائمة للتضامن الوطني.

الباب السادس. الديانة

فصل وحيد

الديانة الرسمية, الحرية الدينية

المادة 75

الديانة الرومانية الكاثوليكية الرسولية هي ديانة الدولة، مما يساهم في الحفاظ عليها من دون أن يمنع الممارسة الحرة في الجمهورية لمعتقدات أخرى لا تتعارض مع الأخلاقيات أو العادات الحسنة العالمية.

الباب السابع. التعليم والثقافة

فصل وحيد

اللغات الرسمية او الوطنية, حماية استخدام اللغة

المادة 76

الإسبانية هي لغة الدولة الرسمية. ولكن تهتم الدولة بالحفاظ على اللغات الأخرى الخاصة بالسكان الأصليين وتنميتها.

المادة 77

يتمّ تنظيم التعليم العام كعملية متكاملة [شاملة] مترابطة في دوراتها المختلفة، من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الجامعة.

المادة 78

التعليم الإلزامي, التعليم المجاني

في مرحلة ما قبل المدرسة، التعليم العام الأساسي والمتنوع إلزامي، وهو مجاني ومموّل من الأمة في النظام العام.

وفقاً للقانون، لا يجوز أن يكون الإنفاق العام على التعليم العام، بما في ذلك التعليم العالي، سنوياً أقلّ من ثمانية في المئة (8٪) من الناتج المحلي الإجمالي، من دون الإخلال بما هو محدّد في المادتين 84 و85 من هذا الدستور.

تكافؤ الفرص في التعليم العالي

تسهّل الدولة الوصول إلى التكنولوجيا لجميع مستويات التعليم، كما تسهّل متابعة الدراسات العليا لمن يفتقرون إلى الموارد المالية. يكون توزيع المنح الدراسية والمساعدات من مسؤولية وزارة الفرع من خلال الجهاز الذي يحدده القانون.

الحق في الحرية الأكاديمية

المادة 79

حرية التعليم مضمونة. ولكن المراكز التعليمية الخاصة جميعها خاضعة للتفتيش من جانب الدولة.

المادة 80

تستحق المبادرة الخاصة في المسائل التعليمية، تحفيزاً من الدولة بالشكل الذي يحدّده القانون.

المادة 81

الإدارة العامة للتعليم الرسمي بمثابة مجلس أعلى مندمج بحسب القانون ويرأسه وزير الفرع.

المادة 82

توفّر الدولة المأكل والملبس للتلاميذ المحتاجين، وفقاً للقانون.

الحق في الثقافة

المادة 83

ترعى الدولة وتنظّم تعليم البالغين، بما يهدف إلى محاربة الأمية وتوفير فرصة ثقافية لمن يرغبون في تحسين وضعهم الفكري والاجتماعي والاقتصادي.

المادة 84

جامعة كوستاريكا مؤسسة ثقافية عليا تتمتع بالاستقلال في أداء مهامها وذات أهلية قانونية كاملة للحصول على الحقوق والتعاقد بالالتزامات، وكذلك لمنح نفسها التنظيم والإدارة الخاصة. وتحظى غيرها من مؤسسات التعليم العالي الجامعي العام بالاستقلال الوظيفي والأهلية القانونية المماثلين لجامعة كوستاريكا.

تمنحها الدولة إرثها الخاص وتتعاون في تمويلها.

المادة 85

تمنح الدولة جامعة كوستاريكا، ومعهد كوستاريكا التكنولوجي، والجامعة الوطنية، وجامعة إستاتال آ ديستانسيا إرثها الخاص وتنشئ لها دخلاً خاصاً مستقلاً عن الدخل الذي ينشأ في هذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، تحافظ الدولة - مع الدخل الحالي وأيّ دخل آخر ضروري – على صندوق خاص لتمويل التعليم العالي العام.

المصرف المركزي

يدير بنك كوستاريكا المركزي هذا الصندوق، وكل شهر، يقدّم نسبة جزء من اثنى عشر جزء منه إلى المؤسسات المذكورة، وفقاً للتوزيع الذي تحدده الهيئة المسؤولة عن تنسيق التعليم العالي الجامعي العام. لا يجوز إلغاء دخل ذلك الصندوق الخاص أو تقليصه، دون إجراء تحسينات أخرى لاستبداله في الوقت عينه.

تقوم الهيئة المسؤولة عن التعليم العالي الجامعي العام بإعداد خطة وطنية لهذا التعليم، مع مراعاة المبادئ التوجيهية التي وضعتها خطة التنمية الوطنية سارية المفعول.

ينبغي إتمام هذه الخطة، على أبعد تقدير، في 30 حزيران/يونيو من السنوات القابلة للقسم على خمسة، وتغطي [ولاية] السنوات الخمس التالية. وتندرج في هذه الخطة كلاً من نفقات التشغيل والنفقات الاستثمارية التي تعتبر ضرورية لضمان حسن أداء المؤسسات المذكورة في هذه المادة.

تقوم السلطة التنفيذية بشمل المبلغ المناسب المحدد في الخطة في الميزانية العادية لنفقات الجمهورية، وذلك بعد تعديله وفقاً لاختلاف القوة الشرائية للعملة.

يحلّ المجلس التشريعي أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بالموافقة على المبلغ المدرج في ميزانية الخطة الوطنية للتعليم العالي العام.

المادة 86

تدرّب الدولة، من خلال مؤسسات خاصة، معلمين محترفين من جامعة كوستاريكا والمؤسسات الأخرى من قطاع التعليم العالي الجامعي.

الحق في الحرية الأكاديمية

المادة 87

حرية الأستاذية مبدأ أساسي من مبادئ التدريس الجامعي.

المادة 88

لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الواقعة ضمن اختصاص جامعة كوستاريكا والمؤسسات الأخرى من قطاع التعليم العالي الجامعي أو المتعلقة بها بشكلٍ مباشر، على المجلس التشريعي أن يستمع مسبقًا إلى مجلس الجامعة أو الجهاز التوجيهي لكلّ من هذه المؤسسات.

الإشارة إلى العلوم, الاشارة إلى الفنون, الحق في الثقافة, حماية البيئة

المادة 89

فيما يلي بعض أهداف الجمهورية الثقافية: حماية الجمال الطبيعي، وصون إرث الأمة التاريخي والفني وتطويره، ودعم المبادرة الخاصة للتقدم العلمي والفني.

الباب الثامن. الحقوق والواجبات السياسية

الفصل الأول. المواطنون

قيود على التصويت

المادة 90

المواطنية هي مجموعة الحقوق والواجبات السياسية الخاصة بالكوستاريكيين الذين يبلغون أكثر من 18 عاماً.

المادة 91

يتمّ تعليق المواطنية فقط:

  1. بقرار منع قضائي؛
  2. بعقوبة تفرض تعليق ممارسة الحقوق السياسية.

المادة 92

يتمّ استرداد المواطنية في الحالات وبالوسائل التي يحددها القانون.

الفصل الثاني. حق الاقتراع

التصويت الإلزامي, قيود على التصويت, الاقتراع السري

المادة 93

الاقتراع وظيفة مدنية أساسية وإلزامية يُمارسها المواطنون المسجلون في السجل المدني بالتصويت المباشر والسري أمام المجالس الانتخابية.

قيود على التصويت

المادة 94

لا يجوز للمواطن الكوستاريكي بالتجنس، التصويت إلا بعد اثني عشر شهراً من تلقي الخطاب ذي الصلة.

قيود على التصويت

المادة 95

ينظّم القانون ممارسة حقّ الاقتراع وفقاً للمبادئ التالية:

  1. استقلالية الوظيفة الانتخابية؛
  2. إلزام الدولة بتسجيل المواطنين في السجل المدني وتزويدهم بمستند تعريفي لممارسة حقّ الاقتراع؛
  3. ضمانات فعلية للحرية والنظام والشفافية والحيادية من جانب السلطات الحكومية؛
  4. ضمانات بأنّ النظام الذي يعلن حقّ الاقتراع يسهّل على المواطنين ممارسة هذا الحق؛
  5. التعرّف على الناخب من خلال مستند مع صورة أو من خلال وسائل تقنية مناسبة أخرى يحدّدها القانون لهذا الغرض؛
  6. ضمانات تمثيل للأقليات؛
  7. ضمانات التعددية السياسية؛
  8. ضمانات تعيين السلطات والمرشحين من الأحزاب السياسية، وفقاً لمبادئ الديمقراطية ومن دون تمييز على أساس الجنس.
تمويل الحملات الانتخابية

المادة 96

لا يجوز للدولة أن تقتطع شيئاً من أجور الموظفين العموميين لدفع الديون السياسية.

تساهم الدولة في تغطية نفقات الأحزاب السياسية وفقاً للأحكام التالية:

  1. تبلغ المساهمة نسبة صفر فاصلة تسعة عشر في المئة (0.19٪) من الناتج المحلي الإجمالي في العامين السابقين لإجراء انتخاب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية والنواب في المجلس التشريعي. يحدّد القانون الحالات التي يمكن الاتفاق فيها على تخفيض هذه النسبة.

    يتمّ تخصيص هذه النسبة لتغطية نفقات مشاركة الأحزاب السياسية في تلك العمليات الانتخابية وتلبية ضرورات التدريب السياسي والتنظيم. يضع كلّ حزب سياسي النسب المئوية المناسبة لهذه الفئات.

  2. قيود على الأحزاب السياسية
    يحقّ للأحزاب السياسية التالية الحصول على مساهمة الدولة: الأحزاب السياسية التي تشارك في العمليات الانتخابية المحددة في هذه المادة وتحقّق ما لا يقل عن أربعة في المئة (4٪) من الاقتراع المعلن بشكلٍ صحيح على المستوى الوطني، أو تلك المسجلة على نطاق المحافظات، وتحصل أقله على هذه النسبة المئوية في المحافظة أو تنتخب نائباً واحداً على الأقل.
  3. بمنح السندات الملائمة مسبقا، يحقّ للأحزاب السياسية أن تحصل مقدما على جزء من مساهمة الدولة، على النحو الذي يحدده القانون.
  4. قيود على الأحزاب السياسية, صلاحيات المحكمة الانتخابية
    لتلقي مساهمة من الدولة، يجب على الأحزاب أن تثبت نفقاتها أمام المحكمة العليا للانتخابات.

وتتبع مساهمات الأحزاب السياسية الخاصة مبدأ الدعاية وينظمها القانون.

يتطلب القانون الذي يحدد الإجراءات ووسائل الرقابة واللوائح الأخرى لتطبيق هذه المادة تصويت ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي من أجل إقراره وإصلاحه.

صلاحيات المحكمة الانتخابية

المادة 97

لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الانتخابية وإقرارها، على المجلس التشريعي استشارة المحكمة العليا للانتخابات؛ ولتغيير رأيها، يلزم تصويت ثلثي مجموع الأعضاء على ذلك.

ومع ذلك، في غضون الأشهر الستة السابقة والأشهر الأربعة التالية لإجراء انتخابات شعبية، لا يجوز للمجلس التشريعي أن يحوّل إلى قوانين مشاريع القوانين المتعلقة بهذه المسائل التي ينبغي أن تكون المحكمة العليا للانتخابات قد عبّرت عن عدم موافقتها عليها.

حق تأسيس أحزاب سياسية, قيود على الأحزاب السياسية

المادة 98

يحقّ للمواطنين أن يجتمعوا في أحزاب للتدخل في السياسة الوطنية، ما دامت الأحزاب تلتزم في برامجها باحترام نظام الجمهورية الدستوري.

تعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية، وتشارك في تشكيل وإظهار الإرادة الشعبية، وتكون أدوات أساسية للمشاركة السياسية. ويكون إنشاؤها وممارسة نشاطها حراً في إطار احترام الدستور والقانون. ويجب أن تكون بنيتها الداخلية وسير أعمالها ديمقراطيين.

الفصل الثالث. المحكمة العليا للانتخابات

صلاحيات المحكمة الانتخابية

المادة 99

يعود تنظيم التشريعات المتعلقة بالاقتراع وتوجيهها والإشراف عليها حصرياً إلى المحكمة العليا للانتخابات، التي تتمتع باستقلالية في أداء مهامها. تتبع الأجهزة الانتخابية الأخرى هذه المحكمة.

اختيار قضاة المحكمة الانتخابية

المادة 100

شروط الأهلية لقضاة المحكمة الانتخابية, السن الأدنى لقضاة المحكمة الانتخابية

تكون المحكمة العليا للانتخابات مؤلفة في العادة من ثلاثة قضاة فخريين وستة قضاة بدائل تعيّنهم محكمة العدل العليا بأصوات ما لا يقل عن ثلثي مجموع أعضائها. على هؤلاء القضاة استيفاء شروط متساوية وتكون لهم مسؤوليات مماثلة، على غرار القضاة الذين يؤلفون المحكمة.

من سنة واحدة قبل إجراء الانتخابات العامة لرئيس الجمهورية أو نواب المجلس التشريعي وحتى ستة أشهر بعد هذه الانتخابات، ينبغي أن تتوسّع المحكمة العليا للانتخابات بقاضيين من القضاة البدائل لتصبح محكمة مؤلفة من خمسة أعضاء في تلك الفترة.

يخضع قضاة المحكمة العليا للانتخابات لظروف العمل، عندما ينطبق ذلك، وللحدّ الأدنى من العمل اليومي كما هو مشار إليه في القانون الأساسي للسلطة القضائية لقضاة محكمة النقض، ويتلقون الأجور المحددة لهم.

مدة ولاية المحكمة الانتخابية

المادة 101

يبقى قضاة المحكمة العليا للانتخابات في مناصبهم لست سنوات. ينبغي استبدال قاضٍ فخري وقاضيين من البدائل كلّ عامين، ولكن تجوز إعادة انتخابهم.

يتمتع قضاة المحكمة العليا للانتخابات بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء السلطات العليا.

صلاحيات المحكمة الانتخابية

المادة 102

للمحكمة العليا للانتخابات الوظائف التالية:

  1. الدعوة لإجراء الانتخابات الشعبية؛
  2. تعيين أعضاء المجالس الانتخابية، وفقاً للقانون؛
  3. تفسير الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بالمسائل الانتخابية بشكل حصري وملزم؛
  4. أخذ العلم بالاستئناف في القرارات القابلة للاستئناف والصادرة عن السجل المدني والمجالس الانتخابية؛
  5. التحقيق بنفسها أو من خلال مندوبين، وإصدار أحكام بنفسها فيما يتعلق بأي شكوى تتقدّم بها الأحزاب بشأن الانحياز السياسي لموظفي الدولة أثناء ممارسة مهامهم، أو بشأن الأنشطة السياسية للموظفين العموميين الذين يحظر عليهم ممارسة أنشطة مماثلة. يشكل إعلان الإدانة الذي تقضي به المحكمة سببَ إقالةٍ ملزم يمنع المذنب من ممارسة الوظائف العامة لمدة لا تقل عن سنتين، دون الإخلال بالمسؤوليات الجزائية التي قد تطالهم. ولكن إذا كان التحقيق الذي بدأ يشتمل على تهم موجهة إلى رئيس الجمهورية أو وزراء الحكومة أو الوزراء الدبلوماسيين أو المراقب المالي الأساسي أو الثانوي العام للجمهورية أو قضاة من محكمة العدل العليا، تكتفي المحكمة بتقديم تقرير بشأن نتائج التحقيق إلى المجلس التشريعي؛
  6. فيما يتعلق بالقوة العامة، إصدار التدابير ذات الصلة للعمليات الانتخابية بغرض تطوير ظروف الحرية والضمانات غير المقيدة. في حال إصدار مرسوم التجنيد العسكري، يجوز للمحكمة أيضاً إصدار التدابير المناسبة لضمان عدم عرقلة العملية الانتخابية، فيتمكّن جميع المواطنين من إدلاء أصواتهم بحرية. قد يكون على المحكمة تنفيذ هذه التدابير بنفسها أو من خلال مندوبين تعيّنهم؛
  7. إجراء الفرز النهائي للاقتراع في انتخابات رئيس الجمهورية ونواب الرئيس والنواب في المجلس التشريعي وأعضاء البلديات وممثلي الجمعيات التأسيسية؛
  8. القيام بالإعلان النهائي لانتخاب رئيس الجمهورية ونواب الرئيس في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع وفي خلال الفترة الزمنية التي يحددها القانون، وكذلك الإعلان عن نتائج انتخابات الموظفين العموميين الآخرين المذكورين في الفقرة السابقة؛
  9. مبادرات تشريعية من المواطنين
    تنظيم عمليات الاستفتاء وتوجيهها والإشراف عليها واحتساب الأصوات والإعلان عن النتائج. لا تجوز الدعوة إلى أكثر من استفتاء واحد في السنة؛ أو في خلال الأشهر الستة السابقة أو التالية للانتخابات الرئاسية. النتائج ملزمة للدولة في حال مشاركة ما لا يقلّ عن ثلاثين في المئة (30٪) من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية للتشريعات العادية، وما لا يقلّ عن أربعين في المئة (40٪) للإصلاحات الدستورية الجزئية والمسائل التي تتطلب موافقة تشريعية من أغلبية محددة.
  10. المهام الأخرى الموكلة إليها بموجب هذا الدستور أو القوانين.

المادة 103

لا يجوز الطعن على قرارات المحكمة العليا للانتخابات، إلا في حال المواربة.

صلاحيات المحكمة الانتخابية

المادة 104

يتبع السجل المدني حصريا المحكمة العليا للانتخابات، ووظائفه هي:

  1. الحفاظ على السجل المركزي للعقارات المدنية وتشكيل قوائم الناخبين؛
  2. اتخاذ قرار بشأن طلبات الحصول على الصفة الكوستاريكية أو استردادها، فضلاً عن حالات فقدان الجنسية؛ وتنفيذ الأحكام القضائية التي تعلّق المواطنية والبتّ في الإجراءات اللازمة لاستعادتها. القرارات الصادرة عن السجل المدني وفقاً للصفات المشار إليها في هذه الفقرة قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا للانتخابات؛
  3. إصدار المستندات التعريفية؛
  4. المهام الأخرى الموكلة إليها بموجب هذا الدستور أو القوانين.

الباب التاسع. السلطة التشريعية

الفصل الأول. تنظيم المجلس التشريعي

هيكلية المجالس التشريعية

المادة 105

مبادرات تشريعية من المواطنين, القانون الدولي

تكمن سلطة التشريع في الشعب الذي يفوضها إلى المجلس التشريعي من خلال الاقتراع. لا يجوز التنازل عن هذه السلطة أو إخضاعها لقيود من خلال أي اتفاق أو عقد، مباشر أو غير مباشر، باستثناء المعاهدات وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

الاستفتاءات

يستطيع الشعب أن يمارس أيضاً هذه السلطة من خلال الاستفتاء للموافقة على القوانين والإصلاحات الدستورية الجزئية أو إلغائها، وذلك عندما يدعو إليه ما لا يقلّ عن خمسة في المئة (5٪) من المواطنين المدرجين في القوائم الانتخابية؛ أو المجلس التشريعي من خلال موافقة ثلثي مجموع أعضائه؛ أو السلطة التنفيذية بالاشتراك مع الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلس التشريعي.

التشريعات المالية, التشريعات الضريبية

لا يتمّ إجراء الاستفتاء إذا كانت مشاريع القوانين تتعلّق بالميزانية أو الضرائب أو الشؤون المالية والنقدية والائتمانية أو المعاشات التقاعدية أو المسائل الأمنية أو [المسائل المتعلقة بـ] الموافقة على القروض والعقود أو التشريعات ذات الطابع الإداري.

يتمّ تنظيم هذه المؤسسة بموجب القانون، بعد إقراره من ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي.

هيكلية المجالس التشريعية, صلاحيات المحكمة الانتخابية, عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, الدوائر الانتخابية, التعداد السكاني

المادة 106

يحمل النواب هذه الصفة من الأمة ويتمّ انتخابهم وفق المحافظات.

يتكوّن المجلس من سبعة وخمسين نائباً. وفي كلّ مرة يتمّ فيها إجراء تعداد سكاني عام، تعيّن المحكمة العليا للانتخابات النيابات الخاصة بالمحافظات بما يتناسب مع عدد السكان في كلّ منها.

عدد ولايات المجلس التشريعي الأول, مدة ولاية المجلس التشريعي الأول

المادة 107

يبقى النواب في مناصبهم لأربع سنوات ولا يجوز انتخابهم بشكلٍ متعاقب.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

المادة 108

ليصبح المرء نائباً، من المطلوب أن:

  1. يكون مواطناً نشطا؛
  2. يكون كوستاريكياً بالولادة أو بالتجنيس، بشرط أن يكون قد أقام لعشر سنوات في البلاد بعد أن حصل على الجنسية؛
  3. الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يكون قد أتمّ الحادية والعشرين من عمره.
شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 109

لا يجوز انتخاب [الأشخاص التالين] كنواب أو تسجيلهم كمرشحين لهذا المنصب:

  1. رئيس الجمهورية أو من يحلّ محله في أداء المهام الرئاسية في وقت الانتخابات؛
  2. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
    وزراء في الحكومة؛
  3. القضاة الفخريون في محكمة العدل العليا؛
  4. القضاة الفخريون والبدائل في المحكمة العليا للانتخابات، ومدير السجل المدني؛
  5. القيود على القوات المسلحة
    الموظفون العسكريون في الخدمة الفعلية؛
  6. من يمارسون سلطة الولاية القضائية أو السلطة المدنية أو سلطة الشرطة بما في ذلك على مستوى المحافظات؛
  7. مدراء المؤسسات المستقلة؛
  8. أقارب كل من يمارس رئاسة الجمهورية ضمن الدرجة الثانية من القرابة أو النسب.

تؤثر حالات عدم التوافق هذه على كلّ شخصٍ يمارس مهامّ المناصب المشار إليها في خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ الانتخاب.

حصانة المشرعين, إقالة أعضاء المجلس التشريعي

المادة 110

لا يكون النواب مسؤولين عن الآراء التي يعبّرون عنها في المجلس. لا يجوز إلقاء القبض عليهم خلال الجلسات لسبب مدني، إلا بإذنٍ من المجلس أو في حال وافق النائب على ذلك.

من لحظة إعلان انتخابهم كفخريين أو بدائل وحتى انتهاء ولايتهم القانونية، لا يجوز حرمانهم من حريتهم لدافع جزائي، إلا في حال كان المجلس قد علّق نيابتهم في وقتٍ سابق. ليس لهذه الحصانة أيّ تأثير في حالة الجرم المشهود أو عندما يرفضها النائب. ومع ذلك، يتمّ الإفراج عن النواب الذين يتمّ اعتقالهم جراء ارتكاب جرم مشهود إذا أمر المجلس بذلك.

الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 111

بعد حلف اليمين، وتحت طائلة فقدان الاعتماد، لا يجوز لأي نائب أن يقبل منصباً أو عملاً في سلطات الدولة الأخرى أو في المؤسسات المستقلة، إلا عندما يتعلق الأمر بوزارة حكومية. في هذه الحال، تتمّ إعادته إلى المجلس عند انتهاء وظائفه.

لا ينطبق هذا الحظر على النواب الذين تتمّ دعوتهم للمشاركة في الوفود الدولية أو الذين يشغلون مناصب في مؤسسات خيرية أو الأساتذة في جامعة كوستاريكا أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي العامة.

الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 112

تتعارض الوظيفة التشريعية أيضاً مع ممارسة أي وظيفة عامة أخرى ينالها المرء بالانتخابات الشعبية.

لا يجوز للنواب أن يبرموا، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو عن طريق التمثيل، أي عقد مع الدولة؛ أو أن يحصلوا على تنازل عن الأصول العامة التي تأتي بامتيازات؛ أو أن يتدخلوا كمدراء أو إداريين في الشركات التي تتعاقد مع الدولة؛ أو أن يقوموا بالخدمات العامة أو يوردوها أو يستغلوها.

ينتج عن مخالفة أيّ من المحظورات المحددة في هذه المادة أو سابقتها فقدان اعتماد النائب. ويحصل ذلك أيضاً في حال قام النائب بأيّ من هذه المحظورات أثناء ممارسة مهام وزارة حكومية.

المستحقات المالية للمشرعين

المادة 113

يحدّد القانون تكليف النواب والمساعدات الفنية والإدارية الممنوحة لهم.

لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع

المادة 114

يكون مقرّ المجلس في عاصمة الجمهورية، ويحتاج قرار نقل المقر إلى مكان آخر أو تعليق الجلسات لمدة محددة إلى ثلثي أصوات مجموع الأعضاء.

رئيس المجلس التشريعي الأول, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 115

ينتخب المجلس إدارته في بداية كل دورة تشريعية.

يجب على الرئيس ونائب الرئيس أن يلبّيا الشروط نفسها المطلوبة ممن سيصبح رئيساً للجمهورية. يحلف رئيس المجلس اليمين أمام رئيس الجمهورية ويحلف نواب رئيس المجلس أمامه.

المادة 116

يجتمع المجلس التشريعي في اليوم الأول من أيار/مايو من كلّ عام حتى لو لم يتمّ استدعاؤه وتستمر دوراته العادية لمدة ستة أشهر وتنقسم على فترتين: من أول أيار/مايو حتى الحادي والثلاثين من تموز/يوليو ومن أول أيلول/سبتمبر حتى الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر.

تتضمن الدورة التشريعية الواحدة الدورات العادية والاستثنائية التي تقام بين الأول من أيار/مايو والثلاثين من نيسان/أبريل.

حضور المشرعين, الجلسات عامة أو مغلقة, النصاب القانوني للجلسات التشريعية

المادة 117

لا يجوز للمجلس أن يجري دوراته دون حضور ثلثي مجموع أعضائه.

في حال كان من المستحيل بدء الجلسات في اليوم المحدد أو في حال لم يكن من الممكن متابعتها بعد البدء بها نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، يأمر الأعضاء الحاضرون الأعضاء الغائبين بالحضور، وذلك تحت طائلة العقوبات التي تحددها اللوائح، ثمّ يفتتح المجلس الجلسات أو يتابعها عند حضور العدد المطلوب.

تكون الجلسات علنية إلا إذا، ولأسباب محددة جداً ولأغراض الملاءمة العامة، يتمّ الاتفاق على جعلها سرية بتصويت أغلبية لا تقل عن ثلثي النواب الحاضرين.

جلسات تشريعية استثنائية

المادة 118

قد تدعو السلطة التنفيذية المجلس التشريعي إلى الاجتماع في جلسات استثنائية. في هذه الجلسات، لا يجوز أن يأخذ المجلس علماً بمسائل مختلفة عن تلك الواردة في مرسوم الدعوة، إلا في حال كانت تتعلق بتعيينٍ لموظفين حكوميين ينبغي على المجلس القيام بها، أو بالإصلاحات القانونية الضرورية لحلّ المسائل المقدمة إليه لأخذ العلم بها.

المادة 119

يتّخذ المجلس القرارات بالأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، ما عدا في الحالات التي تتطلب تصويتاً أعلى بحسب هذا الدستور.

المادة 120

تؤمن السلطة التنفيذية للمجلس التشريعي قوة الشرطة التي يطلبها رئيسه.

الفصل الثاني. صلاحيات المجلس التشريعي

المادة 121

بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي يمنحها هذا الدستور للمجلس التشريعي، يحقّ حصراً للمجلس:

  1. اعتماد القوانين وإصلاحها والانتقاص منها وتفسيرها بشكلٍ أصيل، باستثناء ما ورد في الفصل الذي يشير إلى المحكمة العليا للانتخابات؛
  2. تحديد أماكن الجلسات وافتتاحها وإنهائها وتعليقها ومتابعتها، عندما يوافق على ذلك؛
  3. تعيين القضاة الفخريين والبدائل في محكمة العدل العليا؛
  4. التصديق على المعاهدات
    الموافقة أو عدم الموافقة على الاتفاقات الدولية والمعاهدات العامة والمواثيق.

    تحتاج المعاهدات العامة والاتفاقات الدولية، التي تمنح اختصاصات محددة أو تنقلها إلى نظام قضائي مجتمعي بهدف تحقيق أهداف إقليمية ومشتركة، إلى موافقة المجلس التشريعي بتصويت ما لا يقلّ عن ثلثي مجموع أعضائه.

    لا تحتاج البروتوكولات الأقل رتبة والمستمدة من المعاهدات العامة أو الاتفاقات الدولية التي وافق عليها المجلس إلى موافقة السلطة التشريعية عندما تأذن هذه الصكوك صراحةً بمثل هذا الاشتقاق.

  5. الموافقة أو عدم الموافقة على دخول قوات أجنبية إلى الأراضي الوطنية وعلى مرابطة السفن الحربية في الموانئ والمطارات؛
  6. أحكام الطوارئ, سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    منح السلطة التنفيذية الإذن بإعلان حالة الدفاع الوطني والاتفاق على السلام؛
  7. أحكام الطوارئ, لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    في حالة الضرورة العامة الواضحة، تعليق الحقوق والضمانات الفردية المنصوص عليها في المواد 22 و23 و24 و26 و28 و29 و30 و37 من هذا الدستور بأغلبية لا تقلّ عن ثلثي مجموع أعضائه. قد يشتمل هذا التعليق على كل الحقوق والضمانات أو بعضها في كلّ الأراضي الإقليمية أو جزء منها، وذلك لمدة تصل إلى ثلاثين يوماً؛ أثناء هذه الفترة، وفيما يتعلق بالأشخاص، لا يجوز للسلطة التنفيذية إلا أن تأمر باحتجازهم في المؤسسات غير المخصصة للسجناء الاعتياديين، أو أن تصدر مرسوما لاحتجازهم في أماكن مأهولة. يجب على السلطة التنفيذية أيضاً تقديم تقرير للمجلس التشريعي في اجتماعه التالي بشأن التدابير المتخذة لحماية النظام العام أو للحفاظ على أمن الدولة.

    لا يجوز تعليق الحقوق والضمانات الفردية غير المنصوص عليها في هذه الفقرة في أي حال من الأحوال؛

  8. الاستماع إلى قسم اليمين القانونية وأخذ العلم باستقالات أعضاء السلطات العليا، باستثناء وزراء الحكومة؛ واتخاذ قرار بشأن الشكوك التي قد تظهر في حالة العجز الجسدي أو العقلي لمن يشغل منصب رئاسة الجمهورية، والإعلان عما إذا يجب استدعاء [الشخص] الذي ينبغي أن يحلّ محله لممارسة السلطة؛
  9. إقالة رئيس الدولة, صلاحيات المحكمة العليا
    تثبيت أو عدم تثبيت الاتهامات الموجهة ضدّ كل من يشغل منصب رئيس الجمهورية، نواب الرئيس، أعضاء السلطات العليا، والوزراء الدبلوماسيين، والإعلان بتصويت ثلثي مجموع أعضاء المجلس ما إذا كان ينبغي تقديم شكوى ضدهم أو لا، ووضعهم تحت تصرف محكمة العدل العليا للحكم عليهم في حال اتخاذ قرار تقديم شكوى؛
  10. إقالة رئيس الدولة
    إصدار مرسوم تعليق عمل أي من الموظفين العموميين المذكورين في الفقرة السابقة، عندما تسير ضدهم تهم ارتكاب جرائم القانون العام؛
  11. تشريعات الموازنة
    اعتماد ميزانيات الجمهورية العادية والاستثنائية؛
  12. تعيين مراقب مالي عام أساسي وثانوي للجمهورية؛
  13. تحديد الضرائب والمساهمات الوطنية، ومنح الإذن للضرائب والمساهمات البلدية؛
  14. إصدار مرسوم ببيع الأصول المملوكة للأمة أو باستخدامها لاغراض عامة؛

    لا يكون[ ما يلي] خارج نطاق الدولة بشكل نهائي:

    1. السلطة التي يمكن الحصول عليها من مياه الملك العام في الأراضي الوطنية؛
    2. ملكية الموارد الطبيعية
      رواسب الفحم، ومصادر ورواسب النفط، وأي مواد هيدروكربونية أخرى، فضلاً عن رواسب المعادن المشعة الموجودة على الأراضي الوطنية؛
    3. الخدمات اللاسلكية.

    لا يجوز استثمار الأصول المذكورة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) أعلاه إلا من جانب الإدارة العامة أو من جانب أفراد، وفقاً للقانون أو من خلال امتياز خاصّ يُمنح لفترة محدودة ووفقاً للظروف والاشتراطات التي يحددها المجلس التشريعي.

    لا يجوز بيع المطارات – عندما تكون في الخدمة - والسكك الحديدية الوطنية والموانئ أو تأجيرها أو فرض الضرائب عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن تكون خارج نطاق الدولة وسيطرتها بأي شكل من الأشكال.

  15. الموافقة أو عدم الموافقة على القروض أو الاتفاقات المماثلة التي تتعلق بالائتمان العام والتي تبرمها السلطة التنفيذية.

    لتدخل عقود القروض المبرمة في الخارج أو تلك التي ستُموّل برأسمال أجنبي حتى لو أبرمت في البلاد حيز التنفيذ، من الضروري أن يوافق على مشروع القانون الملائم ثلثا مجموع أصوات أعضاء المجلس التشريعي.

  16. منح المواطنية الفخرية لقاء الخدمات البارزة التي تقدّم للجمهورية، وإصدار مراسم تكريمية لذكرى الأشخاص الذين جعلتهم أعمالهم البارزة يستحقون ذلك التمييز.
  17. تحديد قانون النقد والتشريع في مسائل العملة والائتمان والأوزان والمقاييس. لتحديد قانون النقد، ينبغي على المجلس أن يأخذ مسبقاً برأي الجهاز الفني المسؤول عن التنظيم النقدي؛
  18. الإشارة إلى العلوم, الاشارة إلى الفنون
    تعزيز تقدم العلوم والفنون وضمان ملكية الأعمال والاختراعات للمؤلفين والمخترعين لفترة زمنية محدودة؛
  19. الإشارة إلى العلوم, الاشارة إلى الفنون
    إنشاء مؤسسات لتعليم العلوم والفنون وضمان تقدّمها، وتحديد مداخيل لضمان اكتفائها، وعلى وجه الخصوص تأمين تعميم التعليم الابتدائي؛
  20. اختيار قضاة المحاكم العادية
    إنشاء محاكم العدل وأجهزة الخدمة الوطنية الأخرى؛
  21. منح العفو العام والعفو عن الجرائم السياسية، باستثناء الجرائم الانتخابية التي لا يمكن أن تكون موضوع عفو، وذلك بتصويت ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأعضاء؛
  22. وضع لوائح نظامه الداخلي لنفسه التي، وبعد اعتمادها، لا يجوز تعديلها إلا بتصويت ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأعضاء؛
  23. اللجان التشريعية
    تعيين لجان من داخل المجلس للتحقيق في أي مسألة موكلة إليه من المجلس التشريعي وتقديم التقرير المناسب.

    تتمتع اللجان بحرية الوصول إلى كافة التبعيات الرسمية لإجراء التحقيقات وجمع البيانات اللازمة برأيها. وهي تستطيع الحصول على جميع أنواع الأدلة والطلب من أي شخص المثول أمامها بغرض استجوابه؛

  24. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    صياغة استجوابات لوزراء الحكومة، ومن خلال تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين، توجيه النقد للموظفين العموميين أنفسهم عندما يكونون برأي المجلس مذنبين لارتكابهم أفعال غير دستورية أو غير قانونية، أو لارتكابهم أخطاء فادحة تسببت أو قد تتسبّب بإخلال واضح بالمصالح العامة.

    تستثنى من هاتين الحالتين المسائل الجارية ولها طابع دبلوماسي، أو تلك التي تشير إلى عمليات عسكرية معلّقة.

المادة 122

لا يجوز على المجلس منح أصوات موافقة بشأن التشريعات الرسمية؛ أو الإقرار، تحت مسؤولية الخزينة العامة، بالالتزامات التي لم تعلن عنها السلطة القضائية سابقاً أو تقبلها السلطة التنفيذية؛ أو تقديم المنح الدراسية أو الرواتب أو المعاشات التقاعدية أو المكافآت.

الفصل الثالث. صياغة القوانين

الشروع في التشريعات العامة, الاستفتاءات, مبادرات تشريعية من المواطنين

المادة 123

خلال الدورات العادية، تعود مبادرة صياغة القوانين إلى أيّ عضو من أعضاء المجلس التشريعي، وإلى السلطة التنفيذية من خلال وزراء الحكومة، وإلى خمسة في المئة (5٪)، كحدّ أدنى، من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية إذا كان مشروع القانون منبثقا عن مبادرة شعبية.

التشريعات الإنفاقية, التشريعات المالية, التشريعات الضريبية

لا يتمّ متابعة المبادرة الشعبية إذا كانت مشاريع القوانين تتعلّق بالميزانية أو الضرائب أو الشؤون المالية أو الموافقة على القروض والعقود أو التشريعات ذات الطابع الإداري.

يجب أن يتمّ التصويت على مشاريع القوانين المنبثقة من مبادرة شعبية بشكلٍ نهائي في غضون الفترة الزمنية القطعية المحددة قانوناً، باستثناء مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاح الدستوري التي تتبع العملية المحددة في المادة 195 من هذا الدستور.

لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع

ينظّم القانون الذي يعتمده ثلثا مجموع أعضاء المجلس التشريعي الشكل والمتطلبات والشروط الأخرى التي يجب أن تلتزم بها مشاريع القوانين المنبثقة من مبادرة شعبية.

الموافقة على التشريعات العامة, التشريعات الإنفاقية, اللجان الدائمة, مبادرات تشريعية من المواطنين, اللجان التشريعية

المادة 124

لتصبح مشاريع القوانين قوانين، يجب أن تخضع لعمليّتي نقاش، كلّ منهما في يوم مختلف غير متتالٍ، وتنال موافقة المجلس التشريعي وتصديق السلطة التنفيذية؛ بالإضافة إلى ذلك، ينبغي نشرها في الجريدة الرسمية [La Gaceta]، من دون الإخلال بالمتطلبات التي ينصّ عليها هذا الدستور للحالات الخاصة ولمشاريع القوانين التي تحددها المبادرة الشعبية والاستفتاء، وفقاً للمواد 102 و105 و123 و129 من هذا الدستور. لا يكون للاتفاقات التي تُبرم استناداً إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(12) و(16) و(21) و(22) و(23) و(24) من المادة 121، وكذلك التشريع بشأن الدعوة إلى استفتاء والذي يتمّ التصويت عليه في جلسة واحدة ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية، طابع القوانين ولا تتطلب بالتالي اتباع الإجراءات السابقة.

يجوز للمجلس التشريعي أن يفوّض للجان الدائمة الاطلاع على مشاريع القوانين والموافقة عليها. ولكن يجوز للمجلس في أي لحظة استعادة المسؤولية التي سبق أن فوّضها لمناقشة مشاريع القوانين أو التصويت عليها.

لا تتم متابعة التفويض في حال كان يتعلق بمشاريع قوانين ذات صلة بالمسائل الانتخابية؛ أو بوضع الضرائب الوطنية أو بتعديل الضرائب المفروضة أصلاً؛ أو بممارسة الصلاحيات المحددة في الفقرات (4) و(11) و(14) و(15) و(17) من المادة 121 من الدستور السياسي؛ أو بالدعوة إلى انعقاد الجمعية التأسيسية لأيّ غرض؛ أو بإصلاح الدستور السياسي بشكلٍ جزئي.

يعيّن المجلس اللجان الدائمة بسلطة تشريعية كاملة، بطريقة تجعل تركيبتها تعكس بشكل متناسب عدد نواب الأحزاب السياسية التي يتكوّن منها. يجب أن يوافق ثلثا مجموع أعضاء المجلس على التفويض، والأغلبية المطلقة للنواب الحاضرين على سحب التفويض.

تنظّم لوائح المجلس عدد هذه اللجان والشروط الأخرى الخاصة بالتفويض وسحب التفويض، وكذلك الإجراءات التي يتعين تطبيقها في هذه الحالات.

لا تضفي الموافقة التشريعية على العقود والاتفاقات والتشريعات الأخرى ذات الطابع الإداري صفة القوانين، حتى لو تمت من خلال الإجراءات العادية.

تشريعات الموازنة, الموافقة على التشريعات العامة

المادة 125

في حال لم توافق السلطة التنفيذية على مشروع القانون الذي صوّت عليه المجلس التشريعي، تعترض عليه وتعيده مع أوجه الاعتراضات ذات الصلة. لا يمكن المضي قدماً بالاعتراض الذي يتعلق بمشروع القانون الذي يوافق على الميزانية العادية للجمهورية.

الموافقة على التشريعات العامة

المادة 126

في خلال أيام العمل العشرة بدءاً من تاريخ تلقي موافقة المجلس التشريعي على مشروع القانون، يجوز للسلطة التنفيذية أن تعترض عليه إذا وجدت أنه غير مناسب أو أنه من الضروري إجراء تعديلات عليه؛ في هذه الحالة الأخيرة، تقترح التعديلات عند إعادة مشروع القانون. لا يجوز للسلطة التنفيذية الامتناع عن تصديق مشروع قانون ونشره في حال لم تعترض عليه في خلال تلك الفترة الزمنية.

إجراءات تجاوز الفيتو

المادة 127

مشروع القانون الذي يعيد المجلس النظر فيه مع مراعاة ملاحظات السلطة التنفيذية، وفي حال رفضها من قبل المجلس وتمّت الموافقة على مشروع القانون مرة أخرى من جانب ثلثي أصوات مجموع الأعضاء، يتم إقراره ويؤمر بتنفيذه كقانون في الجمهورية. وفي حال تمّ اعتماد التعديلات المقترحة، تتمّ إعادة مشروع القانون إلى السلطة التنفيذية التي لا يمكن أن ترفض إقراره. وفي حال رفض التعديلات وعدم توفّر تصويت الثلثين للتأكيد على مشروع القانون، تتمّ أرشفته ولا يجوز النظر فيه قبل ولاية المجلس التشريعي القادم.

دستورية التشريعات

المادة 128

إذا كانت تقوم معارضة مشروع القانون على أسباب تتعلق بعدم دستوريته لا يقبلها المجلس التشريعي، يُرسل هذا الأخير المرسوم التشريعي إلى المجلس المشار إليه في المادة 10 ليحلّ النزاع في خلال الأيام الثلاثين التقويمية التالية لتاريخ تلقيه الملف. يتمّ رفض الأحكام التي تعتبر غير دستورية وتُرسل الأحكام الأخرى إلى المجلس التشريعي ليقوم بالإجراءات اللازمة. ويتمّ القيام بالأمر نفسه مع مشروع القانون الذي يوافق عليه المجلس التشريعي ويعلن المجلس الذي يحلّ النزاع أنه لا يتضمن أحكاماً غير دستورية.

المادة 129

القوانين ملزمة وتصبح سارية المفعول في التاريخ المحدد بها؛ في حال عدم تحديد هذا التاريخ، تصبح سارية المفعول بعد عشرة أيام من نشرها في الجريدة الرسمية.

لا يجوز لأحد أن يدّعي جهل القانون إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

ليس إنكار القوانين بشكل عام فعالاً، ولا الإنكار المحدد لقوانين المصلحة العامة.

تعتبر التشريعات والاتفاقات التي تتعارض مع القوانين التحريمية بدون فعالية في حال لم تنصّ على خلاف ذلك.

لا يتم إلغاء أي قانون أو عدم الالتزام به إلا بقانون تالٍ؛ ولكن لا يجوز عدم التقيد به بسبب عدم استعماله أو بسبب الأعراف أو الممارسة. قد يلغيه الشعب أو يكفّ عن الالتزام به عن طريق الاستفتاء، وفقاً للمادة 105 من هذا الدستور.

الباب العاشر. السلطة التنفيذية

الفصل الأول. رئيس الجمهورية ونائبا الرئيس

اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 130

يمارس رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة السلطة التنفيذية باسم الشعب، بصفة المتعاونين الملزمين.

شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 131

يلزم توافر [ما يلي] في رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية:

  1. أن يكون كوستاريكياً بالولادة ومواطناً بالممارسة؛
  2. أن يكون وضعه علمانياً؛
  3. الحد الأدني لسن رئيس الدولة
    أن يكون في الثلاثين من عمره أو أكثر.
شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 132

لا يجوز انتخاب الأشخاص [فيما يلي] رئيساً أو نائب رئيس:

  1. عدد ولايات رئيس الدولة
    كلّ من خدم في الرئاسة في أي فترة في خلال السنوات الثماني السابقة للفترة التي يتمّ فيها التحقق من ممارسة الانتخابات، أو نائب الرئيس أو الشخص الذي يحلّ محله والذي خدم في هذا المنصب في الجزء الأكبر من أي من الفترات المدرجة ضمن الثماني سنوات السابقة الذكر؛
  2. نائب الرئيس الذي احتفظ بهذه الصفة في خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للانتخابات والذي مارس رئاسة الجمهورية من منصبه لأي فترة في خلال هذه الولاية؛
  3. كلّ من يرتبط بصلة الدم أو النسب كسلف أو سليل أو شقيق للشخص الذي يشغل منصب رئاسة الجمهورية عند إجراء الانتخابات، أو لأي شخص شغل هذا المنصب في أي فترة في خلال الأشهر الستة السابقة لذلك التاريخ؛
  4. كلّ من يكون وزيراً في الحكومة في خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ الانتخابات؛
  5. القضاة الفخريون في محكمة العدل العليا، والقضاة الفخريون والبدائل في المحكمة العليا للانتخابات، ومدير السجل المدني، ومدراء المؤسسات المستقلة، والمراقب المالي الأساسي أو الثانوي العام للجمهورية.

يشتمل عدم التوافق في المناصب هذا على الأشخاص الذين شغلوا المناصب المشار إليها في خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ الانتخابات.

اختيار رئيس الدولة, جدولة الانتخابات, نائب رئيس السلطة التنفيذية

المادة 133

يتمّ إجراء انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس في يوم الأحد الأول من شهر شباط/فبراير من السنة التي ينبغي فيها تجديد شاغلي هذه المناصب.

مدة ولاية رئيس الدولة

المادة 134

مدة ولاية الرئاسة هي أربع سنوات.

تشير أفعال الموظفين العموميين والأفراد الذين ينتهكون مبدأ التناوب في ممارسة الرئاسة أو الخلافة الرئاسية الحرة المكرّسة في هذا الدستور إلى خيانة للجمهورية. وتكون المسؤولية المتأتية من هذه الأفعال غير خاضعة لأحكام التقادم.

استبدال رئيس الدولة, نائب رئيس السلطة التنفيذية

المادة 135

ثمة نائبان لرئيس الجمهورية يحلان محلّ الرئيس في غيابه المطلق بحسب ترتيب تعيينهم. في حالات غيابه المؤقت، يجوز للرئيس أن يطلب من أيّ من النائبين أن يحلّ محله.

عندما لا يتمكن أيّ من نائبي الرئيس الحلول محله في حالات غيابه المؤقت أو الدائم، يشغل رئيس المجلس التشريعي المنصب.

المادة 136

يستلم الرئيس ونائباه مناصبهم في اليوم الثامن من أيار/مايو؛ وبانتهاء المدة الدستورية، يتوقفون عن ممارسة مهام هذه المناصب في التاريخ عينه.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 137

يحلف الرئيس ونائباه اليمين أمام المجلس التشريعي؛ ولكن إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك أمامه، يحلفون اليمين أمام محكمة العدل العليا.

نائب رئيس السلطة التنفيذية, اختيار رئيس الدولة

المادة 138

يتمّ انتخاب الرئيس ونائبَيه في وقت واحد وبأغلبية الأصوات التي تتجاوز أربعين في المئة من العدد الإجمالي من الاقتراع المعلَن قانونياً.

ينبغي أن يترشح المرشحون إلى منصب الرئيس ونائبيه من حزب معيّن على لائحة [التسميات] عينها، مع استثناء أي موظف عمومي آخر ينبغي انتخابه.

إذا لم تتلقَّ أيّ من لوائح [التسميات] الأغلبية المشار إليها، يتمّ إجراء انتخابات شعبية ثانية في يوم الأحد الأول من نيسان/أبريل من العام عينه بين لائحتي [التسميات] اللتين حصدتا العدد الأكبر من الأصوات، ويتمّ انتخاب المدرجين على اللائحة التي تحصل على العدد الأكبر من أصوات المقترعين.

في حال حصلت لائحتان في أيّ انتخابات على عددٍ متساوٍ من أصوات المقترعين الكافية، يُعتبر المرشح الأكبر سناً رئيساً والمرشحان الآخران على اللائحة عينها نائبَين له.

لا يجوز للمواطنين المدرجين على لوائح التسميات التي سبق لها أن سُجّلت وفقاً للقانون أن يتنازلوا عن ترشحهم لرئاسة الجمهورية أو نيابة الرئاسة، كما أنه لا يجوز للمرشحين من لائحتَي التسميات اللتين حصلتا على العدد الأكبر من الأصوات في الانتخابات الأولى الامتناع عن الترشّح في الانتخابات الثانية.

الفصل الثاني. واجبات من يمارسون السلطة التنفيذية وصلاحياتهم

المادة 139

[فيما يلي] الواجبات والصلاحيات الحصرية الخاصة بمن يمارس رئاسة الجمهورية:

  1. اختيار أعضاء مجلس الوزراء, إقالة مجلس الوزراء
    تعيين وزراء الحكومة وإقالتهم بحرية؛
  2. تمثيل الأمة في الأعمال ذات الطابع الرسمي؛
  3. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    ممارسة القيادة العليا للقوات العامة؛
  4. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    تقديم خطاب خطي إلى المجلس التشريعي في بداية الفترة السنوية الأولى للجلسات بشأن مسائل الإدارة المختلفة ووضع الجمهورية السياسي، وعليه أيضاً أن يقترح في الخطاب التدابير التي يجدها مهمة لحسن سير الحكومة وتقدم الأمة ورفاهها؛
  5. إعلام المجلس التشريعي مسبقاً بالتاريخ الذي ينوي فيه مغادرة البلاد ودوافع سفره.
سلطات رئيس الدولة

المادة 140

فيما يلي الواجبات والصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية والوزير المختصّ بصورة مشتركة:

  1. التصديق على المعاهدات
    تعيين أفراد القوة العامة والعاملين والموظفين العموميين الذين يخدمون في مناصب الثقة والذين يحدّدهم قانون الخدمة المدنية في حالات محددة جداً، وإقالتهم بحرية؛
  2. تعيين بقية العاملين العموميين التابعين لهم وإقالتهم وفقاً لمتطلبات قانون الخدمة المدنية؛
  3. الموافقة على التشريعات العامة, سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    إقرار القوانين وإصدارها وتنظيمها وتنفيذها والتنبه إلى تلبية أحكامها بدقة؛
  4. أحكام الطوارئ, سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    في خلال عطلة المجلس التشريعي، إصدار مرسوم تعليق للحقوق والضمانات الواردة في الفقرة (7) من المادة 121، وذلك في الحالات وبالقيود المحددة في تلك الفقرة، وتقديم تقرير للمجلس بذلك على الفور. يعادل مرسوم تعليق الضمانات بحكم الواقع دعوة المجلس إلى الدورات التي يجب أن تُعقد ضمن الساعات الثماني والأربعين التالية. في حال لم يؤكد المجلس على هذا الإجراء بثلثي أصوات مجموع أعضائه، تُعتبر الضمانات قائمة.

    في حال تعذّر على المجلس الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، يجب عليه أن ينعقد في اليوم التالي مع أيّ عدد من النواب. في هذه الحال، ينبغي إقرار مرسوم السلطة التنفيذية بتصويت ما لا يقلّ عن ثلثي الحاضرين؛

  5. ممارسة المبادرة في تشكيل القوانين، وحق الاعتراض؛
  6. الحفاظ على النظام والهدوء في الأمة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحريات العامة؛
  7. الاهتمام بجمع الدخل القومي واستثماره وفقاً للقوانين؛
  8. التأكد من حسن سير الخدمات الإدارية والتبعيات؛
  9. تنفيذ أو الإيفاء بكلّ ما حددته محاكم العدل والأجهزة الانتخابية في مسائل اختصاصهم، وذلك بناءً على طلب منها؛
  10. الوضعية القانونية للمعاهدات, التصديق على المعاهدات
    إبرام الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق، وسنّها وتنفيذها بعد أن يوافق عليها المجلس التشريعي أو الجمعية التأسيسية عندما تكون هذه الموافقة مطلوبة وفقاً لهذا الدستور.

    تدخل البروتوكولات المستمدة من المعاهدات العامة أو الاتفاقات الدولية التي لا تتطلب موافقة السلطة التشريعية حيّز التنفيذ عندما تصدرها السلطة التنفيذية.

  11. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    تقديم التقارير إلى المجلس التشريعي الذي يطلبها من ضمن صلاحياته؛
  12. ممثل الدولة للشؤون الخارجية
    توجيه العلاقات الدولية للجمهورية؛
  13. استقبال رؤساء الدول والممثلين الدبلوماسيين، وقبول اعتماد قناصل الدول الأخرى؛
  14. دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورات عادية واستثنائية؛
  15. تشريعات الموازنة
    إرسال مشروع قانون الميزانية العامة إلى المجلس التشريعي في الفترة وبحسب المتطلبات التي يحددها هذا الدستور؛
  16. اللجوء إلى القوة العامة للحفاظ على النظام والدفاع والأمن في البلاد؛
  17. إصدار تراخيص الملاحة؛
  18. الوضع لأنفسهم لوائح مناسبة للنظام الداخلي في مكاتبهم وإصدار اللوائح والمراسيم الأخرى اللازمة لتنفيذ القوانين على وجه السرعة؛
  19. ملكية الموارد الطبيعية
    توقيع العقود الإدارية غير المشمولة في الفقرة (14) من المادة 121 من هذا الدستور، على أن يقدموها لموافقة المجلس التشريعي عندما تنص على الإعفاء من ضرائب أو رسوم أو عندما يكون موضوعها استثمار الخدمات العامة أو الموارد الطبيعية أو ثروة الدولة.

    لا تضفي الموافقة التشريعية على هذه العقود صفة القوانين ولا تعفيها من نظام القضاء الإداري الخاص بها. لا ينطبق ما ورد في هذه الفقرة على القروض أو الاتفاقات الأخرى المماثلة المشار إليها في الفقرة (15) من المادة 121، والتي تخضع لأحكام قواعدها الخاصة؛

  20. تلبية الواجبات الأخرى وممارسة الصلاحيات الأخرى التي يمنحها لهم هذا الدستور والقوانين.
مجلس الوزراء / الوزراء

الفصل الثالث. وزراء الحكومة

المادة 141

لإنجاز العمل المنوط بالسلطة التنفيذية، يكون ثمة وزراء حكومة يحدّدهم القانون. من الممكن أن تُعهد وزارتان أو أكثر لوزير واحد.

شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء

المادة 142

ليكون المرء وزيراً، يلزم:

  1. أن يكون مواطناً بالممارسة؛
  2. أن يكون كوستاريكياً بالولادة أو بالتجنيس، بشرط أن يكون قد أقام لعشر سنوات في البلاد بعد أن حصل على الجنسية؛
  3. أن يكون وضعه علمانياً؛
  4. أن يكون قد أتمّ الخامسة والعشرين من عمره.
شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء

المادة 143

لا تتوافق صفة الوزير مع ممارسة أي وظيفة عامة أخرى، سواء كانت محددة بانتخابات شعبية أم لا، إلا في حال القوانين الخاصة التي تكلّف الوزير بوظيفة. تنطبق القواعد والمحظورات والعقوبات المحددة في المواد 110 و111 و112 من هذا الدستور على الوزراء بحسب الإفادة.

يستطيع نائبا رئيس الجمهورية أن يشغلا منصب وزير.

المادة 144

يقدّم وزراء الحكومة للمجلس التشريعي في كلّ عام تقريراً عن شؤون تبعيتهم، وذلك في خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من الفترة الأولى من الدورات العادية.

المادة 145

يجوز لوزراء الحكومة أن يحضروا في أي وقت، متحدثين ولكن غير مصوّتين، جلسات المجلس التشريعي، وعليهم أن يحضروا عندما يحدّد المجلس ذلك.

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

المادة 146

تحتاج المراسيم والاتفاقات والقرارات والأوامر الصادرة عن السلطة التنفيذية توقيع رئيس الجمهورية والوزير المختصّ لتصبح سارية المفعول، وتحتاج كذلك إلى موافقة المجلس الحكومي في الحالات التي يحدّدها هذا الدستور.

توقيع رئيس الجمهورية كافٍ لتعيين الوزراء وإقالتهم.

الفصل الرابع. المجلس الحكومي

صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 147

يتشكّل المجلس الحكومي من رئيس الجمهورية والوزراء لممارسة الوظائف التالية بقيادة رئيس الجمهورية:

  1. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    الطلب من المجلس التشريعي إعلان حالة الدفاع الوطني والموافقة على إصدار مرسوم التجنيد العسكري لتنظيم الجيش والتفاوض على السلام؛
  2. صلاحيات العفو
    ممارسة حقّ العفو بالشكل الذي يحدّده القانون؛
  3. تعيين ممثّلي الجمهورية الدبلوماسيين وإقالتهم؛
  4. تعيين مدراء المؤسسات المستقلة الذين تعود مسؤولية تعيينهم للسلطة التنفيذية؛
  5. حلّ المسائل الأخرى التي يقدّمها له رئيس الجمهورية الذي يستطيع دعوة أشخاص آخرين ذوي صفة استشارية للمشاركة في مداولات المجلس في حال فرضت أهمية المسألة ذلك.

الفصل الخامس. مسؤوليات من يمارسون السلطة التنفيذية

إقالة مجلس الوزراء

المادة 148

يتحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية كيفية استخدامه للصلاحيات الممنوحة له حصرياً وفقاً لهذا الدستور. يكون كلّ وزير في الحكومة مسؤولًا مع رئيس الجمهورية عن ممارسة الصلاحيات التي يحددها هذا الدستور لكليهما. يتحمّل كلّ من وافق بالتصويت على اعتماد الاتفاق المعني مسؤولية أعمال المجلس الحكومي.

المادة 149

يتحمّل رئيس الجمهورية ووزير الحكومة اللذان شاركا في الأعمال المبينة أدناه مسؤولية مشتركة:

  1. عندما يتنازلان بأي شكل من الأشكال عن حرية الجمهورية أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية؛
  2. عندما يعيقان أو يعرقلان الانتخابات الشعبية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو يتعديان على مبادئ التناوب في ممارسة الرئاسة أو الخلافة الرئاسية الحرة، أو حرية الاقتراع أو نظامه أو نزاهته؛
  3. عندما يعيقان أو يعرقلان الوظائف الخاصة بالمجلس التشريعي أو يقيّدان حريته واستقلاليته؛
  4. عندما يرفضان نشر القوانين أو التشريعات الأخرى أو تنفيذها؛
  5. عندما يعيقان أو يعرقلان المهام الخاصة بالسلطة القضائية، أو يقيّدان حرية المحاكم عند الحكم على القضايا المقدمة لها لاتخاذ قرار بشأنها، أو عندما يعيقان بشكل أو بآخر الوظائف الخاص بالأجهزة الانتخابية أو البلديات؛
  6. في كلّ الحالات الأخرى التي تنتهك فيها السلطة التنفيذية قانونا ما من خلال الفعل أو الامتناع عن الفعل.
حصانة رئيس الدولة

المادة 150

لا تجوز المطالبة بمسؤولية من يمارس رئاسة الجمهورية والوزارة الحكومية عن الأفعال التي لا تنطوي على جريمة، إلا عندما تحصل هذه الأفعال أثناء شغل المرء لمنصبه وحتى أربع سنوات بعد إنهاء مهامه.

حصانة رئيس الدولة

المادة 151

لا تجوز ملاحقة الرئيس أو نائبيه أو من يمارس رئاسة الجمهورية قانونياً أو الحكم عليهم، إلا بعد أن يعلن المجلس التشريعي عن ضرورة تشكيل قضية جنائية، بناءً على اتهام وسيط.

الباب الحادي عشر. السلطة القضائية

فصل وحيد.

هيكلية المحاكم

المادة 152

تمارس محكمة العدل العليا والمحاكم الأخرى التي يحدّدها القانون السلطة القضائية.

المادة 153

بالإضافة إلى الوظائف التي يحددها هذا الدستور للسلطة القضائية، تنظر هذه السلطة بالقضايا المدنية والجزائية والتجارية والخاصة بالعمالة والمنازعات الإدارية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي ينصّ عليها القانون مهما كانت طبيعتها وصفة الأشخاص ذوي العلاقة. كما أنّ السلطة القضائية تتخذ قرارات نهائية بشأن هذه القضايا وتنفّذ الأحكام التي تصدرها، بمساعدة القوة العامة إذا لزم الأمر.

المادة 154

لا تخضع السلطة القضائية إلا للدستور والقانون، ولا تفرض عليها القرارات التي تعتمدها بشأن المسائل التي تقع ضمن اختصاصها مسؤوليات أخرى غير تلك المحددة صراحة في الأحكام التشريعية.

المادة 155

لا يجوز لأيّ محكمة أن تنظر في قضايا مطروحة أمام محكمة أخرى. تستطيع محاكم السلطة القضائية فقط أن تطلب الملفات للاطلاع عليها.

المادة 156

محكمة العدل العليا هي محكمة السلطة القضائية العليا، والمحاكم والموظفون العموميون والعاملون في الفرع القضائي تابعون لها، من دون المساس بما نصّ عليه هذا الدستور بشأن الخدمة المدنية.

اختيار قضاة المحكمة العليا

المادة 157

يتمّ تشكيل محكمة العدل العليا من القضاة الضروريين لتوفير خدمة جيدة؛ ينتخبهم المجلس التشريعي الذي يدمج المجالس المختلفة التي يحدّدها القانون.

لا يجوز الاتفاق على تقليص عدد القضاة، بغضّ النظر عن العدد الجديد، إلا قبل كافة الإجراءات المحددة بشأن الإصلاحات الجزئية لهذا الدستور.

عدد ولايات المحكمة العليا, مدة ولاية المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة العليا

المادة 158

يتمّ انتخاب قضاة محكمة العدل العليا لمدة ثماني سنوات بأصوات ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي. في خلال أداء وظائفهم، يجب أن يعملوا بكفاءة ويعتبر أنه قد أعيد انتخابهم لفترات متساوية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بتصويت ما لا يقلّ عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي. ويتم ملء الشواغر لفترات كاملة لمدة ثمان سنوات.

شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الانتخابية

المادة 159

ليصبح المرء قاضياً، يلزم [ما يلي]:

  1. أن يكون كوستاريكياً بالولادة أو بالتجنيس، بشرط أن يكون قد أقام لعشر سنوات في البلاد بعد أن حصل على الجنسية؛ ولكن ينبغي أن يكون رئيس محكمة العدل العليا كوستاريكياً بالولادة؛
  2. أن يكون مواطناً بالممارسة؛
  3. أن يكون وضعه علمانياً؛
  4. السن الأدنى لقضاة المحكمة الانتخابية, الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة العليا
    أن يكون في الخامسة والثلاثين من عمره أو أكثر.
  5. أن يكون حائزاً على شهادة في المحاماة، صادرة أو معترف بها قانونياً في كوستاريكا، وقد مارس المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل، أو مارس الأعمال القضائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات فيما يتعلق بالموظفين القضائيين.

يجب على القضاة تقديم الضمانات التي يحددها القانون قبل استلام مناصبهم.

المادة 160

لا يجوز أن ينتخب كقاضٍ من لديه نسب أو قرابة ضمن الدرجة الثالثة لعضو في محكمة العدل العليا.

المادة 161

لا يمكن أن يشغل قاضي محكمة العدل العليا أيّ منصب آخر من مناصب السلطات العليا الأخرى.

اختيار قضاة المحكمة العليا

المادة 162

تعيّن محكمة العدل العليا رئيسها من لائحة [تسميات] القضاة المدرجين بها، وتعيّن بالطريقة عينها رؤساء المجالس المختلفة بالشكل وللفترة اللذين يحددهما القانون.

اختيار قضاة المحكمة العليا

المادة 163

تجري انتخابات قضاة محكمة العدل العليا ويجري استبدالهم في غضون الأيام الثلاثين التالية لانقضاء الفترة المحددة أو لتاريخ الإعلان عن شغور أحد المناصب.

المادة 164

يعيّن المجلس التشريعي ما لا يقلّ عن خمسة وعشرين قاضيا بديلا يتمّ اختيارهم من لائحة [التسميات] التي تضمّ خمسين مرشحاً وتقدّمها محكمة العدل العليا إليه. يتم ملء الغيابات المؤقتة بمجموعة تختارها محكمة العدل العليا من بين القضاة البدائل. في حال شغور منصب قاضٍ بديل، يتمّ انتخاب أحد المرشحين اللذين تقترحهما المحكمة، ويتمّ تنفيذ ذلك في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها المجلس التشريعي بعد تلقي الخطاب الذي يبيّن ذلك. يحدّد القانون الفترة الزمنية والشروط والقيود والمحظورات التي تنطبق على القضاة الفخريين وليس على البدائل.

إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية

المادة 165

لا يجوز تعليق عمل قضاة محكمة العدل العليا إلا بعد الإعلان عن ضرورة تشكيل قضية أو للدوافع التي يحددها القانون في الفصل الخاص بالنظام التأديبي. في هذه الحالة الأخيرة، ينبغي أن تتوصل محكمة العدل العليا إلى اتفاق بالتصويت السري لما لا يقلّ عن ثلثي مجموع الأعضاء.

المادة 166

فيما يتعلق بما لم يتم تحديده في هذا الدستور، يحدّد القانون اختصاص المحاكم وعددها ومدتها، فضلاً عن صلاحياتها والمبادئ التي يتعين عليها ضبط تشريعاتها بموجبها وطريقة مطالبتها بتحمّل المسؤولية.

المادة 167

بغرض مناقشة أو إقرار مشاريع القوانين التي تشير إلى تنظيم السلطة القضائية أو سير عملها، يجب على المجلس التشريعي استشارة محكمة العدل العليا؛ وللابتعاد عن هذا المعيار، يكون تصويت ثلثي مجموع أعضاء المجلس مطلوباً.

الباب الثاني عشر. نظام البلديات

فصل وحيد

حكومات الوحدات التابعة

المادة 168

تقسّم الإدارة العامة الأراضي الوطنية إلى المحافظات، والمحافظات إلى مقاطعات، والمقاطعات إلى دوائر. يجوز للقانون القيام بتوزيعات خاصة.

يجوز للمجلس التشريعي إصدار مرسوم ينشئ محافظات جديدة، متّبعاً إجراءات الإصلاح الجزئي لهذا الدستور، وما دام أنه قد تمت الموافقة على مشروع القانون في استفتاء يأمر به المجلس ويقام في المحافظة أو المحافظات التي تدعم الانفصال.

لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع

يتطلب إنشاء مقاطعات جديدة موافقة المجلس التشريعي من خلال تصويت ما لا يقل عن ثلثي مجموع أعضائه.

حكومات البلديات

المادة 169

تتحمل مسؤولية إدارة المصالح والخدمات المحلية في كل مقاطعة الحكومة البلدية التي تتألف من هيئة تداولية مدمجة مع مجلس أعضاء بلدي محلي ينبثق من انتخابات شعبية، وأيضاً من موظف عمومي تنفيذي يعيّنه القانون.

حكومات البلديات

المادة 170

تتمتع المؤسسات البلدية بالاستقلالية. في الميزانية العادية للجمهورية، يتمّ تخصيص مبلغ لبلديات البلد كلها، على ألا يقلّ عن عشرة في المئة (10٪) من الإيرادات العادية المحتسبة للسنة الاقتصادية المعنية.

يحدّد القانون الاختصاصات التي يتمّ نقلها من السلطة التنفيذية إلى المؤسسات البلدية وتوزيع الموارد المشار إليها.

المادة 171

يتمّ انتخاب مجلس الأعضاء البلدي المحلي لمدة أربع سنوات وهم ملزمون بأن يشغلوا منصبهم.

يحدّد القانون عدد الأعضاء في المجلس البلدي المحلي وشكل ممارستهم لمهامهم. ومع ذلك، تضمّ بلديات المقاطعات المركزية في المحافظات ما لا يقلّ عن خمسة أعضاء فخريين، بالإضافة إلى عدد متساوٍ من الأعضاء البدائل.

يتمّ تأليف البلديات في اليوم الأول من شهر أيار/مايو من السنة المعنية.

المادة 172

يتمّ تمثيل كل مقاطعة أمام البلدية من جانب موظف نقابي فخري وآخر بديل متحدّثين وغير مصوّتين.

لإدارة المصالح والخدمات في دوائر المقاطعات، وفي الحالات التي ينطبق فيها ذلك، تنشئ البلديات مجالس بلدية خاصة بالدائرة، كأجهزة مسجلة في البلدية المعنية وتتمتع باستقلالية وظيفية. ويتمّ إدماج هذه المجالس عبر اتباع إجراءات الانتخاب الشعبية التي تستخدم لتتوافق مع البلديات. يحدّد قانون خاص يوافق عليه ثلثا مجموع النواب الظروف الخاصة التي يمكن إنشاؤها فيها وينظّم بنيتها وعملها وتمويلها.

المادة 173

فيما يتعلق بالاتفاقات البلدية، يجوز:

  1. أن يتمّ الاعتراض عليها من جانب الموظف الذي يعيّنه القانون، بشكل النقض المسبب؛
  2. أن يطعن به أيّ شخص مهتم.

في كلتا الحالتين، في حال لم تلغِ البلدية أو تصلح الاتفاق الذي تمّ الاعتراض عليه أو الطعن به، يتمّ تحويل السجلات السابقة إلى المحكمة التابعة للسلطة القضائية التي يحددها القانون لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

المادة 174

يحدّد القانون الحالات التي تحتاج البلديات فيها إلى إذن تشريعي لإبرام عقود بشأن القروض، أو منح أصولها أو دخلها كضمانة، أو بيع أصولها المنقولة أو غير المنقولة.

المادة 175

تعتمد البلديات ميزانياتها العادية أو الاستثنائية التي تحتاج إلى أن تدخل حيز التنفيذ إلى موافقة مكتب المراقب المالي العام الذي يشرف على تنفيذها.

الباب الثالث عشر. المالية العامة

تشريعات الموازنة

الفصل الأول. ميزانية الجمهورية

المادة 176

تشمل الميزانية العادية للجمهورية كلّ العائدات المحتملة والنفقات المأذونة الخاصة بالإدارة العامة في خلال السنة الاقتصادية. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ النفقات في الميزانية مبلغ الإيرادات المحتملة.

تراعي البلديات والمؤسسات المستقلة القواعد السابقة لاعتماد ميزانياتها.

يتمّ إصدار ميزانية الجمهورية لفترة زمنية مدتها سنة واحدة، من أول كانون الثاني/يناير وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر.

المادة 177

تقوم السلطة التنفيذية بإعداد مشروع القانون العادي من خلال قسم متخصص في هذا الشأن يعيّن رئيس الجمهورية رئيسه لمدة ست سنوات. يكون لهذا القسم سلطة تخفيض أو قطع أيّ من المبالغ الواردة في المسودات الأولية التي تضعها وزارات الحكومة والمجلس التشريعي ومحكمة العدل العليا والمحكمة العليا للانتخابات. في حال قيام نزاع، يتّخذ رئيس الجمهورية القرار النهائي بشأنه. لا يمكن أن يعترض القسم الذي تشير إليه هذه المادة على النفقات المدرجة في الميزانية من جانب المحكمة العليا للانتخابات بغية تفعيل حق الاقتراع.

يتمّ في مشروع القانون تخصيص مبلغ لا يقل عن ستة في المئة من الإيرادات العادية للسنة الاقتصادية إلى السلطة القضائية. ومع ذلك، عندما يكون هذا المبلغ أعلى من المبلغ الذي حددته تلك السلطة لتغطية الضروريات الأساسية في ميزانيتها، يدرج القسم المذكور الفرق بين المبلغَين كفائض، ويلحقه بخطة لاستثمار إضافي كي يحدد المجلس التشريعي ما ينبغي فعله.

لمنح التأمينات الاجتماعية الطابع العمومي وضمان دفع المساهمة للدولة على هذا النحو ومن أرباب العمل، يتمّ إنشاء مداخيل كافية ومحتسبة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي في كوستاريكا بشكلٍ يغطّي احتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية. إذا نتج عجز بسبب عدم كفاية تلك المداخيل، تتحمّله الدولة، وفي هذه الحال، ينبغي على السلطة التنفيذية أن تدرج في مشروع القانون التالي الخاص بالميزانية المبلغ الذي يُعتبر ضرورياً من جانب المؤسسة المذكورة لتغطية مجمل حصة الدولة.

تعدّ السلطة التنفيذية للسنة الاقتصادية المعنية مشاريع قوانين الميزانيات الاستثنائية، بغرض استثمار الإيرادات الناشئة عن استخدام الائتمان العام أو عن أي مصدر آخر استثنائي.

المادة 178

تقوم السلطة التنفيذية بتقديم مشروع قانون الميزانية العادية ليأخذ المجلس التشريعي علماً به، في موعد أقصاه الأول من أيلول/سبتمبر من كلّ عام، وتنبغي الموافقة على قانون الميزانية بشكلٍ نهائي قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام عينه.

ميزانية متوازنة

المادة 179

لا يجوز للمجلس أن يرفع النفقات التي تدرجها السلطة التنفيذية في الميزانية، إذا لم يتمّ تحديد الإيرادات الجديدة التي يجب أن تغطيها في التقرير السابق لمكتب المراقب العام للجمهورية بشأن فعاليتها المالية.

المادة 180

تشكّل الميزانيات العادية والاستثنائية حداً لعمل السلطات العامة لناحية استخدام موارد الدولة والتصرف فيها، ولا يجوز تعديلها إلا من خلال قوانينٍ بمبادرة من السلطة التنفيذية.

ينبغي أن تخضع مشاريع قوانين التعديل التي تقتضي بزيادة النفقات أو إنشائها للمنصوص عليه في المادة السابقة.

ولكن في فترات عطلة المجلس التشريعي، يحق للسلطة التنفيذية أن تغيّر تخصيص مبلغ مرخّص به أو تفتح اعتمادات إضافية، فقط لتلبية الاحتياجات العاجلة أو غير المتوقعة في حالات الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث العامة. في هذه الحالات، لا يجوز لمكتب المراقب المالي رفض الموافقة على النفقات المأمور بها ويقتضي المرسوم المناسب بدعوة المجلس التشريعي إلى دورات استثنائية لأخذ العلم بهذه النفقات.

المادة 181

ترسل السلطة التنفيذية إلى مكتب المراقب المالي تصفية الميزانيات العادية والاستثنائية التي تمّ الاتفاق عليها، في موعد أقصاه الأول من آذار/مارس التالي لنهاية السنة المعنية؛ وينبغي على مكتب المراقب العام تحويلها إلى المجلس التشريعي مع قراره، في موعد أقصاه الأول من شهر أيار/مايو التالي. يعود للمجلس التشريعي أن يوافق نهائياً أو ألا يوافق على الحسابات.

المادة 182

يتمّ إبرام عقود تنفيذ الأشغال العامة التي تجريها سلطات الدولة والبلديات والمؤسسات المستقلة، والقيام بعمليات الشراء بأموال هذه الكيانات، وبيع أو تأجير الأصول التي تعود إليها من خلال مناقصات، بما يتوافق مع القانون فيما يتعلق بالمبلغ المعني.

الفصل الثاني. مكتب المراقب المالي العام للجمهورية

المادة 183

مكتب المراقب المالي العام للجمهورية هو مؤسسة تابعة للمجلس التشريعي تقع تحت إشراف المالية العامة؛ ولكنه يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية المطلقة في أداء عمله.

مكتب المراقب المالي العام من مسؤولية مراقب مالي أساسي ومراقب ثانوي. يقوم المجلس التشريعي بتعيين هذين الموظفين العموميين، بعد عامين من بدء الفترة الرئاسية ولمدة ثماني سنوات؛ تجوز إعادة انتخابهما لأجل غير مسمى ويتمتعان بالحصانات والامتيازات الخاصة بأعضاء السلطات العليا.

المراقب الأساسي والثانوي مسؤولان أمام المجلس التشريعي بشأن أداء وظائفهما، ويمكن أن تتم إقالتهما بتصويت ما لا يقلّ عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس في حال ثبتت في الملف المعدّ لهذا الغرض عدم ملاءمتهما للمنصب أو قيامهما بإجراءات غير صحيحة.

المادة 184

تشكل [الشؤون التالية] واجبات مكتب المراقب المالي وصلاحياته:

  1. الإشراف على تنفيذ الميزانيات العادية والاستثنائية للجمهورية وتصفيتها.

    لا يجوز القيام بأيّ إصدار ذي علاقة بأيّ أمر دفع مقابل أموال الدولة، إلا في حال كان مكتب المراقب المالي قد ثبّت الإنفاق المعني؛ ولا يشكل ما لم يثبّته المكتب التزاماً على الدولة؛

  2. دراسة ميزانيات البلديات والمؤسسات المستقلة، والموافقة أو عدم الموافقة عليها والإشراف على تنفيذها وتصفيتها؛
  3. إرسال تقرير سنوي عن عمليات العام الاقتصادي السابق إلى المجلس التشريعي في دورته العادية الأولى، مع تفاصيل عن عمل المراقب وعرضٍ لآرائه والاقتراحات التي يراها ضرورية لتحسين إدارة الأموال العامة؛
  4. دراسة حسابات مؤسسات الدولة والموظفين العموميين، وإضافة تعليقات توضيحية عليها ومراقبتها؛
  5. الواجبات والمهام الأخرى التي يوكلها إليه هذا الدستور أو القوانين.

الفصل الثالث. الخزينة العامة

المادة 185

الخزينة العامة هي مركز عمليات جميع مكاتب الدخل القومي؛ وهذا الجهاز هو الوحيد المخوّل قانوناً بأن يدفع باسم الدولة وبتلقي المبالغ المحددة كإيرادات أو المتعلقة بأيّ غرض آخر، والتي يجب أن يتمّ إدخالها في الصناديق الوطنية.

المادة 186

يتحمّل مسؤولية الخزينة العامة أمين الصندوق الوطني وأمين الصندوق الوطني الثانوي. ويتمتع كلّ من الموظفين العموميين بالاستقلالية في ممارسة صلاحياتهما التي ينظّمها القانون. يقوم المجلس الحكومي بالتعيينات لفترات من أربع سنوات، ولا تجوز إقالة هذين الموظفين إلا لأسباب عادلة.

المادة 187

ينبغي نشر أيّ نفقات من مسؤولية الخزينة العامة في الجريدة الرسمية إذا كانت لا تتعلق برواتب موظفي الإدارة العامة الدائمين المدرجة في الميزانية.

تُستثنى من النشر النفقات التي يعتبر المجلس الحكومي أنه لا ينبغي نشرها لظروف خاصة جداً، ولكن في هذه الحال، يقوم المجلس الحكومي بإبلاغ المجلس التشريعي ومكتب المراقب المالي بذلك بسرية وعلى الفور.

الباب الرابع عشر. المؤسسات المستقلة

فصل وحيد

المصرف المركزي

المادة 188

تتمتع مؤسسات الدولة المستقلة بالاستقلالية الإدارية وتخضع للقانون في الشؤون الحكومية. ويعمل مدراءها تحت إشراف إدارتهم.

المصرف المركزي

المادة 189

المؤسسات [التالية] هي مؤسسات مستقلة:

  1. مصارف الدولة؛
  2. مؤسسات التأمين التابعة للدولة؛
  3. المؤسسات التي يحددها هذا الدستور والأجهزة الجديدة التي قد ينشئها المجلس التشريعي بتصويت ما لا يقلّ عن ثلثي مجموع أعضائه.

المادة 190

لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمؤسسة مستقلة والموافقة عليها، ينبغي بالمجلس التشريعي الاستماع إلى رأيها مسبقاً.

الباب الخامس عشر. الخدمة المدنية

فصل وحيد

المادة 191

ينظّم قانون الخدمة المدنية العلاقات بين الدولة وموظفي القطاع العام لضمان كفاءة الإدارة.

التوظيف في الخدمة المدنية

المادة 192

باستثناء الحالات التي يحددها هذا الدستور وقانون الخدمة المدنية، يتمّ تعيين موظفي القطاع العام على أساس ملاءمتهم المثبتة للمنصب، ولا تجوز إقالتهم إلا لأسباب مبرّرة تبيّنها التشريعات المتعلقة بالعمل أو في حالات التخفيض القسري للخدمات، إما بسبب نقص الأموال أو لتحقيق تنظيم أفضل لها.

المادة 193

رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة والموظفون العموميون الذين يديرون الأموال العامة ملزمون بالإعلان عن الأصول التي يمتلكونها، والتي يجب تخمين قيمتها بما يتوافق مع القانون.

الباب السادس عشر. اليمين الدستورية

فصل وحيد

حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله

المادة 194

اليمين التي يجب أن يؤديها الموظفون العموميون وفقاً للمنصوص عليه في المادة 11 من هذا الدستور هي كما يلي:

"هل تقسم بالله وتعاهد الوطن الأم بتطبيق الدستور وقوانين الجمهورية وصونها والوفاء بأمانة بالواجبات التي فرضها عليها قدرك؟ -- نعم، أقسم -- إن قمت بذلك، ليكن الله بعونك، وإن لم تفعل، سيسألك الله والوطن الأم."

الباب السابع عشر. إصلاحات الدستور

إجراءات تعديل الدستور

فصل وحيد

المادة 195

يجوز للمجلس التشريعي أن يصلح هذا الدستور جزئياً وفقاً للأحكام التالية بشكلٍ مطلق:

  1. ينبغي تقديم مقترح لإصلاح مادة واحدة أو أكثر إلى المجلس التشريعي في دوراته العادية، مع توقيع ما لا يقلّ عن عشرة نواب أو نسبة خمسة في المئة (5٪) على الأقل من المواطنين المسجلين على القوائم الانتخابية؛
  2. تتمّ قراءة هذا الاقتراح ثلاث مرات على فترات متباعدة لستة أيام بغية اتخاذ قرار قبوله للمناقشة أورفضه؛
  3. في حال قبوله، يتمّ تمريره للجنة تعيّنها الأغلبية المطلقة للمجلس لتتّخذ قراراً في غضون مدة تصل حتى عشرين يوم عمل؛
  4. بعد تقديم القرار، يتمّ الشروع في مناقشة المقترح من خلال الإجراءات المحددة لسنّ القوانين؛ يجب أن توافق على هذا الإصلاح أغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس؛
  5. [بمجرد] الموافقة على اعتماد الإصلاح، يعدّ المجلس التشريعي مشروع القانون الخاص بالإصلاح من خلال لجنة، ويكون تصويت الأغلبية المطلقة في هذه الحالة كافياً للموافقة عليه؛
  6. يتمّ تحويل مشروع القانون المذكور إلى السلطة التنفيذية؛ التي ترسله من ثم إلى المجلس التشريعي مع الرسالة الرئاسية في بداية الجلسة التشريعية العادية التالية، وكذلك مع ملاحظاته أو توصيته؛
  7. يناقش المجلس التشريعي في أول دوراته مشروع القانون في ثلاث مناظرات، وفي حال الموافقة عليه بتصويت ما لا يقلّ عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس، يصبح جزءا من الدستور ويُرسل إلى السلطة التنفيذية لنشره وأخذ العلم به؛
  8. وفقاً للمادة 105 من هذا الدستور، يجوز عرض الإصلاحات الدستورية للاستفتاء بعد الموافقة عليها في جلسة تشريعية واحدة وقبل الجلسة القادمة، في حال وافق على ذلك ثلثا مجموع أعضاء المجلس التشريعي.

المادة 196

لا يجوز إجراء الإصلاح العام لهذا الدستور إلا من خلال جمعية تأسيسية يتم استدعاؤها لهذا الغرض. وينبغي أن ينال القانون الذي يقوم بالاستدعاء موافقة ما لا يقل عن ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وهو لا يحتاج إلى إقرار السلطة التنفيذية.

الباب الثامن عشر. أحكام ختامية

فصل وحيد

المادة 197

يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ الكامل في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 1949، ويوقف العمل بالدساتير السابقة. يتمّ الحفاظ على النظام القضائي القائم، ما دام لم تقم الأجهزة المختصة في السلطة العامة بتعديله أو وقف العمل به أو ما دام لم يوقف هذا الدستور العمل به صراحة أو ضمناً.

أحكام انتقالية

أحكام انتقالية

1. [فيما يتعلق بـ] المادة 10

يتألف المجلس الذي تمّ إنشاؤه في المادة 10 من سبعة قضاة والقضاة البدائل الذين يحدّدهم القانون، وينتخبهم المجلس التشريعي بما لا يقل عن أصوات ثلثي مجموع أعضائه. ويعيّن المجلس التشريعي أعضاء المجلس المنشأ بموجب المادة 10 في خلال الجلسات العشر التالية لنشر هذا القانون؛ ويختار المجلس التشريعي قاضيَين منهم من بين أعضاء المجلس الأول لمحكمة العدل العليا، ويتمّ تخفيض تشكيلة المجلس الأول إلى حدّ كبير.

ما دام لم يتمّ سنّ قانون بشأن الاختصاص الدستوري، يواصل المجلس معالجة القضايا التي من اختصاصه، بالاضافة إلى القضايا المجدولة، وفقاً للأحكام المعمول بها.

2. [فيما يتعلق بـ] المادة 16

يجوز للأشخاص الذين اختاروا جنسية أخرى وفقدوا الجنسية الكوستاريكية استعادة هذه الأخيرة وفق ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة التي تمّ إصلاحها، وذلك من خلال التماس بسيط، لفظي أو مكتوب، للسجل المدني. يأخذ السجل المدني علماً بالموضوع ويتابع الإجراءات المناسبة. ينبغي النظر في الالتماس في غضون العامين التاليين لدخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ.

3. [فيما يتعلق بـ] المادة 78

  1. يجوز أن يكون الإنفاق العام على التعليم أقلّ من ثمانية في المئة (8٪) في خلال الفترات المالية السابقة للعام 2014. ولكن لا يجوز أن تكون نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للتعليم أقلّ من نسبة العام السابق في أي حال من الأحوال.
  2. ينبغي إصدار القانون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 78 من الدستور السياسي في خلال السنة التي تلي نشر هذا الإصلاح الدستوري. ما دام لم يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، يتمّ تحديد الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للإجراء الذي يحدده المصرف المركزي في كوستاريكا.

4. [فيما يتعلق بـ] المادة 85

في خلال فترة الخمس سنوات بين العام 1981 والعام 1985، يتمّ توزيع الصندوق الخاص الذي تشير إليه هذه المادة على النحو التالي: 59٪ لجامعة كوستاريكا؛ و11.5٪ لمعهد كوستاريكا التكنولوجي؛ و23.5٪ للجامعة الوطنية؛ و6٪ لجامعة إستاتال آ ديستانسيا.

5. [فيما يتعلق بـ] المادة 100

يتمّ انتخاب القضاة البدائل الجدد الثلاثة في خلال الشهرين التاليين لوضع هذا الإصلاح الدستوري؛ وتحدّد محكمة العدل العليا في هذا التشريع وبالقرعة تاريخ انتهاء ولاية كلّ من هؤلاء القضاة البدائل، بطريقة تتزامن مع انقضاء ولاية البدائل الذين تمّ انتخابهم قبل هذا الإصلاح وبشكلٍ يتيح بعد ذلك انتخاب اثنين من القضاة البدائل كلّ عامين.

6. [فيما يتعلق بـ] المادتين 105 و123

ينبغي إصدار القوانين الخاصة المشار إليها في المادتين 105 و123 من الدستور السياسي، والتي يتمّ إصلاحها هنا، في خلال السنة التي تلي صدور هذا القانون. لا يدخل ما هو منصوص عليه هنا حيّز التنفيذ في خلال هذه الفترة الزمنية.

7. [فيما يتعلق بـ] المادة 116 - 7

يستلم المجلس التشريعي المنتخب في الانتخابات التي ينبغي تأكيدها في شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة ألف وتسعمئة وتسعة وأربعين، وفقاً للدعوة المقدمة لهذا الغرض من جانب المحكمة العليا للانتخابات، مهامه في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر من العام عينه وينهيها في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول سنة ألف وتسعمئة وثلاثة وخمسين. يمارس رئيس الجمهورية ونائبا الرئيس ونواب المجلس التشريعي الذين ينبغي انتخابهم في انتخابات العام ألف وتسعمئة وثلاثة وخمسين، والتي ينبغي أن تحدّد المحكمة العليا للانتخابات تاريخها في الوقت المناسب، مهامهم لمدة أربع سنوات ونصف، أي: الرئيس ونائباه من الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام وحتى الثامن من أيار/مايو سنة ألف وتسعمئة وثمانية وخمسين؛ والنواب من الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة ألف وتسعمئة وثلاثة وخمسين وحتى الثلاثين من نيسان/أبريل سنة ألف وتسعمئة وثمانية وخمسين، على أن تبدأ الفترة الرئاسية بعدئذ في الثامن من أيار/مايو، وولاية المجلس التشريعي في اليوم الأول من ذلك الشهر، ويتمّ تأكيد الانتخابات الرئاسية والنيابية في شباط/فبراير من العام المناسب.

8. [فيما يتعلق بـ] المادة 141 – 11

يكون لوزراء الحكومة الذين يتمّ تعيينهم في بداية الفترة الرئاسية التالية الوظائف المحددة في القوانين القائمة المتعلقة بوزراء الدولة، ما دام ليس ثمة أيّ تشريع [بشأن] هذه المسألة.

9. [فيما يتعلق بـ] المادة 170

تكون مخصصات الميزانية المنصوص عليها في المادة 170 تقدّمية، بمعدل واحد فاصلة خمسة في المئة (1.5٪) سنوياً، حتى يبلغ مجموعها عشرة في المئة (10٪).

ينبغي على المجلس التشريعي أن يقوم بشكلٍ دوري، وبشأن كلّ تخصيص موارد منصوص عليه في المادة 170، بالموافقة على قانون يشير إلى الاختصاصات التي يجب نقلها إلى المؤسسات البلدية. وإلى حين موافقة المجلس التشريعي على كلّ من هذه القوانين، لن يتم تخصيص الموارد الخاصة بتلك الفترة للبلديات، وفقاً لما هو مبيّن في القسم عينه. يصبح هذا القانون نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ نشره.

10. [فيما يتعلق بـ] المادة 171

يستلم أعضاء المجلس المحلي للبلديات الذين يتم انتخابهم في انتخابات شباط/فبراير سنة ألف وتسعمئة واثنين وستين مناصبهم من الأول من تموز/يوليو سنة ألف وتسعمئة واثنين وستين وحتى الثلاثين من نيسان/أبريل سنة ألف وتسعمئة وستة وستين.

11. [فيما يتعلق بـ] المادة 177، الفقرتان 1و3

يتمّ تحديد النسبة المئوية التي تشير إليها المادة 177 لميزانية السلطة القضائية بمبلغ لا يقلّ عن ثلاثة وربع في المئة عن العام ألف وتسعمئة وثمانية وخمسين؛ وبمبلغ لا يقلّ عن أربعة في المئة للعام ألف وتسعمئة وتسعة وخمسين؛ وبمبلغ لا يقلّ عن واحد في المئة إضافي لكلّ من السنوات التالية، حتى بلوغ الحدّ الأدنى المشار إليه كستة في المئة.

ينبغي على صندوق الضمان الاجتماعي في كوستاريكا أن يمنح التأمينات الاجتماعية التي تحت مسؤوليته الطابع العمومي، بما في ذلك حماية الأسرة في حال المرض والأمومة، وذلك في خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات تحتسب بدءا من سنّ هذا الإصلاح الدستوري.